﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.150 --> 00:00:47.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.600 --> 00:01:04.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن

4
00:01:04.900 --> 00:01:28.550
اولها الولي وهو ضربان. مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال وجبر المالك المسلم الحر ولو انثى ووكلت امة وعبدا له بلا اضرار عليهما فيه

5
00:01:31.500 --> 00:01:50.500
لما نهى المصنف الكلام على الركن الركن الاول من اركان النكاح وهو الصيغة انتقل يتكلم على الركن الثاني وهو الولي والولي عند جمهور اعلام من اركان النكاح لا يصح النكاح بدونه

6
00:01:51.500 --> 00:02:14.250
لان الله تبارك وتعالى في القرآن يسند عقد النكاح الى الرجال فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وقال تعالى

7
00:02:15.000 --> 00:02:35.350
ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لا تعضلوهن ولو كان المرة من حقها ان تزوج نفسها ولا تحتاج الى وليها لما كان هناك عدل العضل يدل على ان هناك ولي هو الذي يزوج المرأة

8
00:02:36.700 --> 00:02:56.400
وكذلك ورد في السنة ما يدل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها اه او نكحت بغير ولي ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل

9
00:02:57.400 --> 00:03:30.350
وهو حديث يعني خرجه اصحاب السنن  وداوود وهو حديث حسن وفي معناها احاديث اخرى  يعني بمعنى هذا تؤكد وتؤيده والمرة اذا زوجت نفسها فهي زانية وان كان في بعض بعضها كلام بعضهم مرسل وبعضهم موقوف. لكن الحديث الاول مرفوع

10
00:03:30.600 --> 00:03:51.150
واسناده حسن فهذا يدل على ان الولي لابد منه في عقد النكاح هذا عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. كلهم يقولون والنكاح لا يجوز لا يجوز ولا يصح عقد النكاح بغير ولي

11
00:03:51.850 --> 00:04:19.900
علماء علماء الاحناف خالفوا في هذه المسألة والذي به الفتوى عندهم ان  ضمير اذا نكحت نفسها بغير ولي لا يصح نكاحها لكن اذا كانت بالغة عاقلة فان نكاح نفسها صحيح

12
00:04:20.050 --> 00:04:53.850
ولكنه مكروه وآآ والقول الاخر عندهم انه يعني يجوز للصغيرة وللكبيرة العقد على نفسها ومن غير قيد ولا شرط والحديث يرد عليهم ثم المصنف بدا الكلام عن الولي بتقسيمه الى

13
00:04:54.000 --> 00:05:22.550
قسمين قال هناك ولي مجبر ولي غير مجبر والمجبر معناه انه يستطيع ان يجبر وليته على النكاح حتى ولو هي امتنعت غير مجبر لا يحق له ذلك والمجبر قال هو ثلاثة

14
00:05:22.900 --> 00:05:54.600
انواع المالك اللي هو السيد يملك الرقيق والاب ووصيه ووصي الاب هؤلاء الثلاثة مجبرون وعلى من هو في ولايتهم طالما هن في ولاية من النساء وبدأ بالمالك لقلة الكلام عنه كما ذكر من الاسباب التي تجعله يقدم كما

15
00:05:54.800 --> 00:06:15.200
قدم الكلام على الصيغة من اركان النكاح على باقي الاركان الاخرى قال لقلة الكلام عليها وكذلك هنا قدم الكلام على المالك لقلة الكلام عليه مالك المقصود به ولقوته نعم ايضا ولقوته

16
00:06:15.450 --> 00:06:46.300
لان المالك وفي تصرفه بالرقيق الذي تحت يده نتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه من حيث انه كأنه مال اه جيد يجبر الرقيق الذي يملكه اذا كان رقة كاملا ما يسمى القن

17
00:06:46.900 --> 00:07:13.450
ليس مباضا وليس فيه شعبة حرية المبعض معناها بعضه له وبعضه لشخص اخر يسمى مشترك او بعضه له وبعضه حر فهذا المبعض وكذلك من كان فيه شعبت حرية يعنى فيه نسمة الحرية وفيه شبهة الحرية

18
00:07:13.900 --> 00:07:35.200
مثل المكاتب لانه عمل عقد كتابة ولما يعني يكمل نفعل ما عليه من النجوم يصير حرا فهو هذا فيه شعب الحرية ام الولد فيها شيبة حرية اه المعتقلي اجل فيه شعبية حرية المدبر فيه شعبة حرية

19
00:07:35.350 --> 00:07:58.750
لان هؤلاء كلهم ارقهم مؤقت يؤول الى الانعتاق هذا معنا في مشايخ حرية القسم الاول هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ان السيد يجبر المال المملوك اللي هو قن اللي هو

20
00:07:58.850 --> 00:08:12.900
ليس بعضه له وبعضه لغيره اما اذا كان بعضه له وبعضه لغيره فلا يجبره لانه لا حق له في جبر له حق في جبر نصف او ربعه اذا كان يملكه لكن الباقي كيف

21
00:08:13.050 --> 00:08:32.250
يجبر ولا يستطيع فلا حق له في الجبر اه فيما هو مشترك ولكن له الولاية كما يأتي بالمصنف له ان يكون وليا عليه بالاشتراك مع شريكي ولا يجوز اه لهذا

22
00:08:32.550 --> 00:08:57.250
المبعضا يزوج نفسه بنفسه من حقي من يملك بعضه ان يرد نكاحه لانه تعدى على الجزء الذي يملكه نعم. قال وجبر المالك امة وعبدا له بلا اضرار عليه ما فيه. فان كان فيه اضرار كتزويجهما

23
00:08:57.250 --> 00:09:19.950
من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن هذا شرط المالك مع ان هو فهذا حكمه قوي وتسلطه على مملوكه قوي لكن الشرع يعني له اه في احكامه وتصرفاته

24
00:09:20.400 --> 00:09:36.700
آآ حكمه كله عدل ويحمي الضعيف ويحمي المملوك ولا يرضى بالضرر لاحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واذا كان هذا المالك اراد ان يتسلط على مملوك

25
00:09:37.350 --> 00:09:59.000
المرأة التي يملكها راض ان يتسلط عليها ويزوجها من احد يعني هو عدو لها ويعرف انه يضارها انه يضارها وينتقم منها وهو صاحب عيب من العيوب التي لا يصح معها النكاح

26
00:09:59.650 --> 00:10:24.550
واراد ان ينتقم منها فهذا جبره باطل لا يحق له ولا يجوز له الجبر واذا جبر فالنكاح باطل وحتى ولو تزوجت ودخل بها نعم. قال لا عكسه فلا يجبر العبد او الامة السيدة على ان يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه

27
00:10:26.750 --> 00:10:52.200
وعلى السيد والمالك ويجبر مملوكه لا عكسه وعكس معناه ان المملوك يريد ان يطالب سيده بان يزوجه وقال لو انا حصل لي ضرر من العزوبة ولابد ان يتزوج مرة ولا رجل

28
00:10:53.050 --> 00:11:14.350
فهل يستطيع ان يجبره قال لا لا عكسه المملوك لا يستطيع ان يجبر صيده على ان يزوجه ولو حصل له ضرر بسبب العزوبة لماذا لان الانسان حاجة الانسان او فقر الانسان

29
00:11:14.750 --> 00:11:30.000
لا يبيح له اه التعدي على غيرها والتصرف في ملك غيره اذا كان واحد فقير مثلا محتاج الى بيت ولا محتاج الى سيارة هل يجوز له ان يقف في الطريق ويعرف

30
00:11:30.150 --> 00:11:48.950
يوقف واحد وياخذ منه سيارته يقول اني محتاج لا يجوز له ذلك انفاقا لا يبرر الانسان يتعدى على ملك غير وكذلك هذا المملوك لا يجوز له حتى ولو يحتاج ان يتعدى على سيده ويجبره على ان يزوجه. لانها

31
00:11:49.400 --> 00:12:09.550
الزواج هذا يتطلب نفقة ويتطلب تصرف في ملك غيره وهو لا حق له فيه  قال ولا يجبروا ما لك بعض لرقيق ذكر او انثى ذلك الرقيق والبعض الاخر اما حر او ملك غيره

32
00:12:11.700 --> 00:12:30.250
اللي هو مشترك ولا حر لا يجوز لمن يملك بعضه ان يجبره على الزواج لانه لا يملك ولا الرقيق فاذا يعني اراد ان يجبر الجزر هذا لا يتجزأ الانسان لا يتنصف

33
00:12:30.450 --> 00:12:48.300
فيقال له لا حق لك فيما لا تملكه قال وله اي لمالك البعض الولاية على الامة فلا تزوج الا باذنه فلا تزوج المشتركة الا باذن الجميع. فان رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر

34
00:12:50.500 --> 00:13:08.600
اما اذا كان هي مشتركة بينهما ومن حقهم الولاية عليها لكن من رضاهم لا بد ان برضاهما فالولاية لابد من لا يجوز ان تتزوج من غير اذنهما ولا يجوز لغيرهم ان يتولى

35
00:13:08.850 --> 00:13:30.150
عقد نكاحها لكن لا حق لواحد منهما في الجبر لاتفق على ذلك فانهما يجبرانها قال وله ايضا الرد والاجازة في العبد ان تزوج بغير اذنه. واما في الامة فيتحتم الرد ولو عقد لها احد

36
00:13:30.150 --> 00:13:52.950
لكي لهما ان يجيد اذا زوج العبد نفسه بنفسه من غير اذنهما لهما ان يقر ما فعله العبد ويرضى واذا رضي رضي به يعني يستمر ويصح اما الانثى اذا تزوجت من غير اذنهما

37
00:13:53.450 --> 00:14:10.400
وليس لها حق في ذلك ولا يجوز لهما الرضا بذلك بل يجب ان عقد النكاح يعتبر فقد ركنا من اركانه ويجب ان يفسخ  قال والمختار عند اللخم زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض

38
00:14:10.500 --> 00:14:34.000
ولا يجبر السيد انثى بشائبة من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده ان جبرها والراجح كراهته فيمضي ان جبرها اضاف اللخمة على ما تقدم من ان المالك لا يجبر

39
00:14:34.250 --> 00:14:56.450
الرقيق اللي فيه شائبة ولا مبعض ولا كذا يتقدم هو المبعض يعني المشترك اضاف لها اللخمة قال والمختار ولما يعبر المؤلف بالمختار الى كلام اللخم وعلى سيرة المختار بالصياغة بالاسم هذا

40
00:14:56.800 --> 00:15:21.200
تدل على ان الاختيار لغيره ولكن في هذه المسألة الظاهر انه اختياره هو لربما لولا ان يقول واختار والمختار عند اللحم قال والمختار ولا يجبر وافق جملة ولا يجبر هذه هي دلت على خبر المبتدأ المحذوف

41
00:15:21.250 --> 00:15:39.750
ليست هي الخبر انه لا يجبر لا يجوز الاخبار به ولا يجبره على والمختار والمختار مبتدأ ولا يجبر هي التي دلت على الخبر المحذوف تقديره ولا يجبر ما يأتي بيان حكمه

42
00:15:40.400 --> 00:16:01.000
وهو والمختار يعني والمختار ما يأتي بيان حكمه ما هو وانه ان السيدة لا يجبر ما فيه شعبت حرية بالاضافة الى المبعض اللي مملوك بعضه وبعضه غير مملوك ايضا اضاف

43
00:16:01.250 --> 00:16:25.150
اللفظ ما فيه شائبة واللي فيه شعيبة زي ما ذكرنا مثل ام الولد والمكاتب والمدبر وكذا اه لا لا يجبروهما على النكاح ويا قال ولا تجبر انثى ايضا. وعمم عمم اللخمة قال ولا تجبر انثى بشايب وكل

44
00:16:25.400 --> 00:16:48.400
انثى ام ولد والا معتقلي اجل ولا مكاتبة ولا ما دامت انسى لا تجبر وذاك عندما قال المكاتب يقصد به الذكر هنا المكاتب  المصنف ربما يأتي ما يقول الا المدبر

45
00:16:48.950 --> 00:17:13.050
والمعتق لاجل هذا له ان يجبره الا اذا خشي الا اذا كان السيد في مرض الموت موقوف فانه لا يحق له الجبر لما فيه هذه الشائبة انه المدبر والموضة خلال

46
00:17:13.300 --> 00:17:33.000
لانه استثنى لفظي يقول اللي فيه شايبة الانثى اللي فيها شايبة ليس فيها جبر لا تجبر لا مكاتبة وهذا هو اللي رجحه الاخمي تونكات مكاتبة ولا معتقلي اجل ولا مدبرة

47
00:17:33.400 --> 00:17:51.750
كلها لا كلها لا تجبر ولكن ما وصلنا الرجال الا المؤداة كالا المدبر المعتق لاجل فانه يجبر ما لم يكن السيد في مرض الموت ويحمل على الذكر كلمة قولوا فانه يجبر يحمل على الذكر

48
00:17:52.100 --> 00:18:15.100
فالذي رجحه بانها لا تجبر مطلقا لا مكاتبة ولا معتقلة اجل ولا مدبر ولا ايه الصورة الشاعبة لها يعني لا تجبر اما الذكر هو فيه شيبة اه ان السيد له ان يجبره

49
00:18:15.200 --> 00:18:38.700
مدبر يعني فيه قال مدبر والمعتقل اجى اذا كان ذكر فانه يجبره الا اذا كان السيد في مرض الموت لانه عندما يكون الصيد في مرض الموت يحجر عليه لا يتصب في المال

50
00:18:39.750 --> 00:18:54.900
الذي يملكه من مدبر ولا من معتقد ايش هذا يعد مال من الاموال فلا يجوز له التصرف اذا كان هو في مرض الموت نعم قال ولا يجبر السيد انثى بشائبة

51
00:18:55.000 --> 00:19:17.550
قال ولا شخص مكاتب ذكر او انثى بخلاف شخص لك عين او انثى الانثى هذه مكررة لانه قالش كل انثى لا لا تجبر ذكروا ذكر وانثى يعني نوع من التأكيد او لا

52
00:19:18.600 --> 00:19:40.500
من الشرعية يعني لا حاجة العلة اذا كانت للتأكيد لانها تدخل في ولا يجبر انثى فيها شايبة  قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل ولو انثى فله جبرهما  ولو انثى هذه ايضا تخالف اصل اول كلام

53
00:19:41.000 --> 00:20:06.950
انا والكلام قال فيها شيء بكلها لا تجبر. نعم هنا قال بخلاف ما في يعني المعتق لاجل المدبر والتعميم لا معنى له يعني يحمل على الذكر وحده نعم. للانثى قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل فله جبرهما ان لم يمرض السيد مرضا مخوفا

54
00:20:07.050 --> 00:20:32.900
بالمدبر عند ذكاء المرض مرضا واخوها فانه زي ما قلنا لا يصح له بعد ذلك التصرف ولا الجبر ولا عدم الجبر لانه لا يزول التصرف في المال  قال وان لم يقرب الاجل في المعتقل اجل. والقرب بثلاثة اشهر فدون. وقيل بالشهر

55
00:20:35.200 --> 00:20:54.100
والمعدق لاجل ايضا يعني له ان يجبره ما لم يقرب الاجل اجل يعني تحريره وعتقه والقرب قد قيل له بثلاثة اشهر المعتقد هذا بيقول له انت بعد سنة انت حر

56
00:20:54.750 --> 00:21:14.500
او بعض ستة اشهر وانت حر اذا مضت المدة ولم يبقى منها الا ثلاثة اشهر فاقل ولا يجوز له جبره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

57
00:21:17.050 --> 00:21:45.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم جبر بعد المالك ابو رشيد والا فوليه وله الجبر ولو لاعمى او اقل حالا او مآلا منها او قبيح منظر او بربع دينار ولو كان مهر مثلها

58
00:21:45.600 --> 00:22:28.900
قنطار وليس ذلك لغيره كوصي وعلى علماء المالكية عندهم يعني الجدر الاب فيه شيء من التوسع فبعضه يحتاج الى نظر يعني وتأمل ولا يجبر البكر عندهم مطلقا صغيرة وكبيرة ويجبر السيدة الصغيرة لما يقولوا الصغيرة يقصدون بها غير البالغة يعني. نعم

59
00:22:29.700 --> 00:22:54.200
اجوا بالبكر مطلقا سواء كانت صغيرة او كبيرة مهما كان عمره يعني وآآ بيجبرها الاب الرشيد واذا لم يرشدها وكذا بالشروط التي ربما تذكر فيما بعد لكن اذا استوفت شروط الجبر وعندهم فيه توسع

60
00:22:55.100 --> 00:23:26.500
تجبرها من كل من يريد ان يجبرها عليه اه ظاهر هذه الاطلاقات فيها شيء من  يعني الغبن على ابنتي وصحيح لا عطاها الجبر لانه مأمون على ابنته ولا يتهم عليها لا يتهم على انه يضارها

61
00:23:27.450 --> 00:23:42.800
وهذا في الجملة يعني هذا هو القاعدة العامة من اجل انه غير متهم على انه يريد ان يضرها بان تتزوج ما لا يصلح لها من اجل ذلك جعله الشرع الجبر

62
00:23:43.350 --> 00:24:04.000
لكن التوسع والاطلاق فيما فيه ظاهره ضرر وهذا هو الذي يحتاج الى يستطيع ان ذكرته الان آآ يستطيع ان يجبرها على ما لا تريد يعني قبيح الخلقة ولا عاجز ولا ناقص ولا اعمى ولا

63
00:24:04.550 --> 00:24:25.250
باقل مهر يعني رديء لا يساوي شيء ولو كان مهر مثلها قنطار من الدهب هو جوزها بدينار كل هذا يعني قال من حقي ان يفعل ذلك ما دام هو ما مش ظاهر ما فيش قرائن تدل على انه يقصد الضرر

64
00:24:27.450 --> 00:24:51.650
وهذا يعني عندما نستعرض ما ورد في السنة من حكم الولي على البكر وعلى غير البكر وما ذكره الفقهاء غير المالكية فان هذا الكلام يحتاج الى شيء من التأمل والجبر حيث الحكم الشرعي

65
00:24:51.850 --> 00:25:16.900
بين الائمة الشافعية والحنابلة يقولون ايضا بجبر البكر ابوها يجبرها على النكاح ولكن لا يطلقون هذه الاطلاقات التي يطلقها المالكية ان يجبرها باقل مهر وان يجبرها على من تكرهه وقبيح الخلقة وشيء من هذا القبيل

66
00:25:17.950 --> 00:25:35.350
يقوم بالجبر لكن ليس بهذا الاطلاق وكلامهم هو اقرب الى السنة واقرب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس

67
00:25:35.950 --> 00:26:00.400
جاءته امرأة زوجها وليها وقالت له وانا كارهة قال فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وجاءت جارية الى عائشة رضي الله عنها وهو حديث عشان ذات الى عائشة قالت لها

68
00:26:01.100 --> 00:26:27.150
ان ابي زوجني من ابن اخيه وانا كارهة ليرفع بخسيسته فحبستها عائشة عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فجعل الامر اليها تدعى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم اباها

69
00:26:28.250 --> 00:26:50.400
وجعل الامر الى ابنته الى الجارية وقالت للجارية قد اجزت ما فعل بي ولكني اردت ان اعرف هل للنساء في هذا الامر شيء الحكم هنا واضح ان الاب كان لم يكن ناصحا وانما زوج

70
00:26:50.700 --> 00:27:05.900
البنات ها هو من ابن اخيه وبنته لا تريد ذلك لسبب من الاسباب لا ترغبوا ولا تحبوا لاي سبب من الاسباب وانما لمصلحة بحياتي يعني ويتقرب بها ويرفع بها جاء نحو

71
00:27:06.400 --> 00:27:26.750
وجاهته والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل فعله وجعل الامر الى ابنته هذه الاحاديث تدل على ان الاب اذا فعل فعلا ظاهره انه فيه غبن لابنته وانه لا يقر على ذلك

72
00:27:27.900 --> 00:27:56.850
عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تكرهوا فتياتكم على الذميم فانهن يحببن ما تحبون لا لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال فانهن يحببن من ذلك ما تحبون هذا مخالف لاطلاق ليطلقه المالكية انه

73
00:27:57.050 --> 00:28:17.500
الاب من حقه ان يجبر البكر على الدميم وعلى الفقير وعلى الاعمى وعلى كذا وعلى كذا الحقيقة هذا ليس له سند هم يقولون يوجهونه توجيها عقليا الاب هو ادرى بمصلحة ابنته

74
00:28:17.800 --> 00:28:30.600
ولا يتهم بانه يريد ان يغشها فما دام هو اجبرها على اعمى ولا كذا فلابد ان يكون فيه خير ما لدينه او ما الى كذا واما الى كذا لكن النكاح

75
00:28:31.000 --> 00:28:46.550
الدواعي ليه كثيرة الدواعي اليه الدين الصحيح هذا من اولويات الدواعي له هذا كله دواعي اخرى الجمال والحسب والمال والنسب الى اخره فمن اراد ان يراعيها لا يكون ظالما ولا يجب ان يغبن

76
00:28:46.650 --> 00:29:04.450
يعني شخص يريد ان يراعي في منهج الاشياء ولكن في الوقت نفسه لا يريد ان يضحي بالدين. يعني الدين موجود واللي بيتزوج منها ما هوش فاسق بالفاسق لا يحل كل العلماء يتفقون على ذلك

77
00:29:04.900 --> 00:29:21.100
لكن هو مش فاسق هل هو مش فاسق؟ لابد ان تزوج المرأة به حتى ولو كان هو فاقد باقي الاوصاف الاخرى لا ليس كذلك الاشياء الاوصاف الاخرى عن الشرع اذن في ملاحظتها

78
00:29:21.350 --> 00:29:46.500
لانها ادوم للعشرة وادوم لبقاء النكاح واستمراره هذا قول جمهور العلماء لغير المالكية من الشافية والحنابلة وهو اقرب الى ما دلت عليه السنة وعلماء الاحناف تقولون يعني الجبر يكون لا يكون الا للصغيرة

79
00:29:46.850 --> 00:30:09.800
لي قبل البلوغ ولا المجنونة اما البكر البالغة فلا جبر عليها عندهم يعني جبر مش وارد ويشتدلون على ذلك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لتعايش انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:10.450 --> 00:30:32.450
اه تستعمر النساء او يستعمر النساء في اوضاعهن؟ قال نعم قالت له فان البكر يعني لا تعرب عن نفسها تستحي لا تجيب وتسكت وقالها النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها اذنها

81
00:30:33.900 --> 00:31:07.200
قالوا الحديث يقول عائشة تقول يستعمر النساء  فليسأل ما دام يعني النساء معناها بالغات اه اللي هو يجبر هو لم الذي لا هؤلاء يستأمرن كلهم يستأمرن من كانت موصوفة بصفة النساء

82
00:31:07.900 --> 00:31:22.950
هذه كلها لابد ان تستعمر عندهم سواء كانت بك او غير بكر. تستأمر النساء تاخذ امرها وتاخذ اذنها فلم يبق الجبر الا فيما لا يقع عليه هذا الوصف وهو النساء

83
00:31:23.500 --> 00:31:42.000
الصغيرة التي لم تبلغ الا تسمى لا تدخل في مسمى النساء لن زالت صغيرة فاخذوا ظاهر لفظ الحديث وهو النساء فقالوا من بلغت سن النساء وكانت تدخل في مسمى النساء

84
00:31:42.350 --> 00:32:03.150
هذه التي يقع عليها الاستئمار والاستئذان ويخلدها لكن من كانت دون ذلك ولا تدخل في هذا المسمى ادي يستفاد من الحديث انه لا اذن لها ولا استئمار لها وان هذه هي الوحيدة وهي الصغيرة

85
00:32:03.350 --> 00:32:25.450
ولي في حكمها مثل المجنونة هي التي يقع عليها الاجبار هذا ما ذهب اليه علماء الاحناف بالنسبة للمالكية لما يتكلموا على الأب وان يزوجها حتى من اعمى وقبيح المنظر هم على اساس انها محمولة على ان لا يفعل ذلك الا لمصلحتها

86
00:32:25.700 --> 00:32:47.450
واذا كان ما فيش مصلحة تقدر ترفع امرها للقاضي لو حتى لو كان في مصلحة ما هو كما قلت النكاح هو الداعي الى النكاح ليس هو فقط الدين والخلق بل دع الى النكاح ايضا اسباب اخرى

87
00:32:47.700 --> 00:33:10.800
الجمال كما هو مطلوب النساء مطلوب من الرجال وذلك عمر قال لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال هذا معناه معناه هو كمان المرأة تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها هذه الاشكال الاربعة فكذلك الرجل

88
00:33:11.400 --> 00:33:33.300
ينكح لهذه الاشياء وقلنا ان اه من مندوبات الخطبة ان ينظر الرجل الى المرأة وكذلك ايضا من المندوبات ان تنظر المرأة الى الرجل لان العلة هي واحدة انظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما

89
00:33:34.200 --> 00:33:55.800
وهذا لابد ان يكون من الطرفين اللي هو تطلب دوابل العشرة والموافقة والالفة لا يكون من جانب واحد فاذا كان جانب استحسن احد الاطراف والطرفتين لم يستحسنوا فان فان العشاء لا تدوم

90
00:33:56.150 --> 00:34:14.750
ولا يتحقق الهدف والعلة من الامر بالنظر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما لانه لا يستطيع الرجل اذا كان ويستحسن المرأة وهي لا تحبه ولا ترضى بشكله ولا بهيئته

91
00:34:15.100 --> 00:34:35.050
لا يستطيع ان يكره على ذلك في حياة فيها مودة وفيها الفة لا يمكن آآ فحوى الحديث وتعليله يدل لان هذا مطلوب من الجانبين وكما قلنا الاوصاف ليست كلها هي الخلق والدين

92
00:34:35.900 --> 00:34:52.350
صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكون فتنة من الرعد وفساد لكن هذا لا يدل على انه يجب على كل من اتاه صاحب دين ان يزوجه

93
00:34:52.500 --> 00:35:11.550
لانه قد يكون فيه علة اخرى يعني تضر بالمرارة الضرر ممنوع والضرر مرفوع الدين اذا توفر وحده وكان هناك ما يناقضه ولا يجب على الطرف الاخر ان يقبل بذاكره اجبارا بل الدين هو صحيح

94
00:35:11.750 --> 00:35:30.550
ينبغي ان يوضع في الاولويات واولى الاعتبارات خلاف ما عليه الناس الان الناس في الغالب الشباب في الوقت هذا لا يبحثون الا على الجمل فقط. وكثيرا ما الجمال يجني عليهم كثيرا ما يحصل هذا

95
00:35:30.650 --> 00:35:52.600
والجمال ليس هو يعني مزهد فيه بل هو ايضا مرغوب طلبه والا وهو انسان وجده واجتمعت معه الاوصاف الاخرى وذاك يعني  هدوء اه الشهود ابن الزبد كما يقال لكن اذا كان

96
00:35:53.050 --> 00:36:13.500
اه انسان يبي يوازن يعني زي ما يحصل الان ناس كل ما يتجهون اول ما يتجهون يسعون على الجمال هو الاول والحديث حتى هو ذكره في اول الاوصاف تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها

97
00:36:13.750 --> 00:36:40.200
وجعل الدين هو اخر شيء وقالوا لان آآ من فعل ذلك وعجبه اه الجمال واعجبه الحسب واعجبه كذا وكانت المرة ذات دين وتركة فكأنه تركها لدينها. وهي اقبح صفة يعني

98
00:36:40.750 --> 00:37:03.200
هذه الحكمة من تخير ولدينها ولكن اه ان الانسان ينظر الى الجوانب كلها المرأة مستورة في دينها ومحافظة على صلاتها غير فاسقة محافظ على الصلاة فاسق اي انسان مضيع للصلاة ولا

99
00:37:03.250 --> 00:37:26.400
لا لا يحافظ عليها في اوقاتها ولا يهتم بها ولا تكون هي من اول اولوياتي واهتماماتي  يعني رأس الامر هو الاسلام هو هو الاسلام يعني الامر الاول في الدين والصلاة

100
00:37:27.250 --> 00:37:47.450
فاذا كان احد الطرفين مفرد في صلاته فهذا فاسق مع ذلك اذا كان هو ان يتوجه الى الجمال لم يهتم بهذه الصفة يعني فيها شيء من الاهمال ولا التجاهل ولا التفريط ولا عدم الاهتمام بها

101
00:37:47.850 --> 00:38:02.750
وهذا يكون جنى على نفسه لكن ليس بالضرورة كما قلنا ان اذا كان وجد احد الطرف الاخر فيه دين انه يجب عليه ان يقبله بل لابد ان تكون هناك صفات اخرى لا يكرهها

102
00:38:04.600 --> 00:38:26.500
نعم قال وجبر المجنونة المطبقة ولو ثيبا او ولدت الاولاد لا من تفيق فتنتظر افاقتها ان كانت ثيبا بالغا يعني جبر البكر وجبر ايضا مجنونا. سواء كانت صغيرة كبيرة ما دامت هي

103
00:38:26.950 --> 00:38:53.700
ولا لا تفيق يعني من من جنونها فهي واحتاجت الى الزواج وخيف عليها اين اتزوج وتجبر لان كانت يعني غير مطبقة يعني احيانا تفيق واحيانا تكون اه مجنونة فاجي تنتظر ينتظر وقت افاقتها

104
00:38:53.900 --> 00:39:26.650
وتزوج وقت الافاقة باذنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجبر البكر ولو عانسا بلغت ستين سنة او اكثر

105
00:39:29.250 --> 00:39:59.050
البكر يعني مطلقا حتى ولو بلغت ما بلغت من السنين فانها تجبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ تستأمر والبكر تستأذن واذنها صوماتها والذين استدلوا وفرقوا يعني خلاف للاحناف

106
00:39:59.600 --> 00:40:27.450
وقالوا الثيب لا تجبر والبكر تجبر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال في الطيب نستأمر ولا يعني تزوج الا باذنها بعض الالفاظ والبكر تستأذن ولو كان كل ما الثيب والبكر حكم واحد

107
00:40:27.900 --> 00:40:43.100
وانه ليس عليهما اجبار وبعد ذلك تفريق لذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما لا يكون له محل ما الفائدة من من التوفيق؟ لو كان الامر فيهما واحد زي ما اذا كان علماء الاحناف

108
00:40:43.950 --> 00:41:01.800
فكان من لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء تستعمر لكن لما فرق وقال الثيب تستعمر ولا تنكح الا باذنها والميكروس تستاذن واذنها صوماتها دل على ان هناك بينهما فرق

109
00:41:02.550 --> 00:41:27.700
بينهما فرقا في الحكم وهذا هو يعني اللي استدل به من قال ان الابكار يجبرنا على النكاح وقد يقول قائل وقال تستأذن معناها حتى هي ما يصحش نكاحها الا باذنها. نعم

110
00:41:28.700 --> 00:41:52.800
فمن اين اتاكم الاجبار اجبار اتانا لانه لابد ان يكون هناك فرق بين الثيب والبكر الحين ذكر انهما ليسوا سواء اه ما دام الامر كذلك لابد بحيث نصحح محمل الحديث

111
00:41:53.200 --> 00:42:17.500
نقول في قوله استاذا ان هذا الاستئذان هو محمول على الاستحباب والندم لتطييب خاطرها وليس للوجوب حيث يستقيم يعني معنى الحديث في التفريق بين الثيبة وبين البكر والا لما كان هناك معنى للتفريق بينهما

112
00:42:17.600 --> 00:42:38.350
بقول بكرة السمر لا يعني تنكح الا باذنها والبكر يستأذن نعم قال وجبر البكر ولو عانسا الا لذي عاهة كخصي مقطوع ذكر او انثيين قائم الذكر حيث كان لا يملئ

113
00:42:38.400 --> 00:43:10.000
فلا يجبرها على الاصح حتى واذا سألت على باتفاق ويعني هم كانهم يقولون ان العيوب التي لا يجبرها عليها الاب هي العيوب التي يرد بها النكاح انا حتى ولو عقد انسان على امرأة غير بكر غير مجبرة ومتزوجها لشخص

114
00:43:10.250 --> 00:43:29.250
في هذه العاهة لادكارها ايام العيوب اللي يراد بها النكاح فان النكاح يرد يعني فلا يبقى للبكر ولا للابوة ولا للحنو ولا للشفقة ولا ما ذكروه فانه غير متهم عليها لا يبقى له بعد ذلك

115
00:43:29.400 --> 00:43:50.450
لهذا المعنى اثر في تزوج ابنته ما دام هو كل عيب يستطيع ان يزوجها به ما عدا العيوب العامة التي يراد بها النكاح قال ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم او العنين والمجبوب والمعترض

116
00:43:52.400 --> 00:44:11.200
كل هذه من العيوب التي يراد بها النكاح. نعم الشيخ توا جبر العانس اذا كانت بكر هي اليست بمنزلة الثيب تعتبر لا ما دام هي الفكرة في او المعنى من اجل لاحظوا

117
00:44:11.500 --> 00:44:36.850
الجبر وعدم الجبر هو الحياء والبكر مهما كان عمرها فهي لا تزال بكرا لانها لم تخبروا الرجال ولم تعاشر الرجال ولذلك قالوا في المرأة التي يعني تزوجت وطلقت ولو في مدة قصيرة ولا تزوجت

118
00:44:37.350 --> 00:44:54.000
والرجل ارخى عليها الستور ولم يحصل في المسيس وبقي مدة طويلة سنة وكذا هذه ايضا لا تجبر وان كانت هي لم يحصل لها وطأ لكن لي طول عشرتها للرجال خبرت

119
00:44:54.450 --> 00:45:14.750
يعني الزواج وخبيرة معاملة مع الزواج وكذا ولذلك لا تجبر فالحكمة والعلة من العلة من اجل التي من اجلها بناه مسجد جبر وعدمه واحياء البكر وعدم خبرتها ومعاشرتها ومعرفتها معاشرة الرجال

120
00:45:15.100 --> 00:45:38.450
نعم قال وجبر الثيب ولو بنكاح صحيح ان صغرت او كبرت بان بلغت وثيبت بعارض كوثبة او ضربة ايظا هذي يعني تعتبر في حكم الصغيرة آآ اما صغيرة لم تبلغ

121
00:45:39.100 --> 00:46:01.600
او بلغت وفضت بكرتها مش بالزواج وانا بشيء اخر عارض وكذا فهذه ايضا لم تخبر الرجال ولم تعاشرهم ولا يعرف التعامل معهم فهي تدخل في حكم المجبرة التي فضت بكرتها بعرض هي تسمى بكرة

122
00:46:05.200 --> 00:46:25.350
البكارة يعني غشاء هو. اه فز هي البكر التي لم يسبق لها الزواج هذا ضابطها يعني لكن هذا تعريف يعني هم مسألة تعريفات. مم. ولا من ناحية الشرعية هي غير الناحية الشرعية هي غير ملامة ولا كذا. اه

123
00:46:26.700 --> 00:46:50.850
وهذا من الاشياء اللي هي يستأتر بها من اسرار الناس ويستأتر بها معرفتها من وقعت له اه البكارة يا شيء معروف غشاوة وازالتها وافتضاضها تخرج المرأة اه تعريفة يعني اللغوي

124
00:46:51.500 --> 00:47:13.750
تخرج للمرأة من وصف البكارة الى وصفة ثيوبا من فضت بكرتها واثبت بشيء اخر غير الزواج كونها هي ذكر هذا من حيث انها لم تتزوج يعني بانها لم يعني تعاشر الرجال

125
00:47:14.350 --> 00:47:38.950
لكن البكارة في حد ذاتها غير موجودة نعم قال وجبر الثيب ان صغرت او او كبرت بان بلغت وسيبت بعارض قال او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه تيبت بعارض. نعم نعم. قسماها ثيبة ما سمهاش لم يسمها بكرا. اه نعم

126
00:47:39.300 --> 00:47:53.750
الشيخ خليل جيت لما طلعت في المعيار تكرر ان كتير من العوام يطلقونا على البكر من فضت بكارتها فقال ان هذا على اساس انه خطأ وان هي التي لم يسبق لها الزواج

127
00:47:54.300 --> 00:48:11.350
هذا سبب السوالم باعتباره منكم باعتبار قد يكون هذا لكن هي لا تسمى ذكرا تسمى ثيبا لكن حكم حكم حكم البكر من حيث الاحكام يعني الشرعية فيما يترتب زي ما ذكر والان

128
00:48:11.550 --> 00:48:34.300
حياة الجبر وعدمه نعم قال وثيبت بعارض او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه فيقدم الاب هنا على الابن يقدم الاب على الابن يعني اذا كانت هي زي ما يأتي في الولي غير

129
00:48:34.450 --> 00:48:55.650
المجبر يعني يرتبه ترتيبا آآ الابن ثم ابنه ثم الاب الى اخره هذا كلام من المزاج يأتي تفصيل ويأتي كلام عليه لكن هو يتكلم على المجبرة المجبرة الاب هو لا كلام لغير الاب

130
00:48:56.100 --> 00:49:13.600
وغير مجبرة اذا كان هي ثيب تبقى بعد ذلك الولاية فيها يقدم فيها الابن على الاب نعم قال وهل يجبرها ان لم يتكرر الزنا حتى طار منها الحياء او يجبرها مطلقا وهو الارجح تأويلان

131
00:49:16.150 --> 00:49:38.250
يعني زولت مرة فقط يعني تبقى هي خاضعة للاجبار لانها بحكم البكر والا يعني وحتى حتى ولو تكرر منها الزنا حتى لو تكرر منها الزنا قعد هي في حكم البكر

132
00:49:38.800 --> 00:49:51.500
والا هو لا يجبرها الا اذا كان هي ذات مرة واحدة اما اذا تكرر منها الزنا فقد ارتفع منها الحياء ولا تكونوا في حكم البكر ولا تكونوا في حكم السيد بعد ذلك

133
00:49:51.800 --> 00:50:13.050
نعم. قال لئن ثيبت البالغة بنكاح فاسد مختلف فيه او مجمع عليه. ودرأ الحد فلا يجبرها اذا كان عقد على المكر عقد فاسد وفاق اللي شاط من شروطه وركن من اركانه

134
00:50:14.150 --> 00:50:32.350
ما دام هذا العقد حتى وكان مجمع على فساده ما دام يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة نكاح ليضع الحد فيه شبهة نكاح ما دام يدرأ الحد فانه المرأة تسمى طيبا وتخرج من الاجبار

135
00:50:33.150 --> 00:50:50.400
لكن اذا كان النكاح لا يدرأ الحد فهو زنا. والزنا قلنا لا يخرجها من البكارة التي هو بل من حيث الاجبار يعني قال لا ان ثيبت بنكاح فاسد وان كانت سفيهة

136
00:50:50.450 --> 00:51:14.850
ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فان لم يدرأ الحد جبرها الحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله او بحرام وان كانت سفيهة يعني اذا كانت هي اه عليها بنكاح فاسد

137
00:51:15.350 --> 00:51:32.850
فلا يجبرها حتى ولو كانت سفيها قد يقول قائل يقول لك ما دام من يشفيها هي مجبرة لان محجور عليها في المال قال لا يلزم من الحجر في المال الحجر عليها في عقد النكاح

138
00:51:33.550 --> 00:51:57.950
وهيا مدام عقد عليها بعقد وكان فاشلا فانها لتخرج من وصف الاجبار حتى وكانت شافية لا تجبر حتى ولو كانت صافية نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

139
00:51:58.150 --> 00:52:23.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا