علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن اولها الولي وهو ضربان. مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال وجبر المالك المسلم الحر ولو انثى ووكلت امة وعبدا له بلا اضرار عليهما فيه لما نهى المصنف الكلام على الركن الركن الاول من اركان النكاح وهو الصيغة انتقل يتكلم على الركن الثاني وهو الولي والولي عند جمهور اعلام من اركان النكاح لا يصح النكاح بدونه لان الله تبارك وتعالى في القرآن يسند عقد النكاح الى الرجال فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وقال تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لا تعضلوهن ولو كان المرة من حقها ان تزوج نفسها ولا تحتاج الى وليها لما كان هناك عدل العضل يدل على ان هناك ولي هو الذي يزوج المرأة وكذلك ورد في السنة ما يدل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها اه او نكحت بغير ولي ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل وهو حديث يعني خرجه اصحاب السنن وداوود وهو حديث حسن وفي معناها احاديث اخرى يعني بمعنى هذا تؤكد وتؤيده والمرة اذا زوجت نفسها فهي زانية وان كان في بعض بعضها كلام بعضهم مرسل وبعضهم موقوف. لكن الحديث الاول مرفوع واسناده حسن فهذا يدل على ان الولي لابد منه في عقد النكاح هذا عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. كلهم يقولون والنكاح لا يجوز لا يجوز ولا يصح عقد النكاح بغير ولي علماء علماء الاحناف خالفوا في هذه المسألة والذي به الفتوى عندهم ان ضمير اذا نكحت نفسها بغير ولي لا يصح نكاحها لكن اذا كانت بالغة عاقلة فان نكاح نفسها صحيح ولكنه مكروه وآآ والقول الاخر عندهم انه يعني يجوز للصغيرة وللكبيرة العقد على نفسها ومن غير قيد ولا شرط والحديث يرد عليهم ثم المصنف بدا الكلام عن الولي بتقسيمه الى قسمين قال هناك ولي مجبر ولي غير مجبر والمجبر معناه انه يستطيع ان يجبر وليته على النكاح حتى ولو هي امتنعت غير مجبر لا يحق له ذلك والمجبر قال هو ثلاثة انواع المالك اللي هو السيد يملك الرقيق والاب ووصيه ووصي الاب هؤلاء الثلاثة مجبرون وعلى من هو في ولايتهم طالما هن في ولاية من النساء وبدأ بالمالك لقلة الكلام عنه كما ذكر من الاسباب التي تجعله يقدم كما قدم الكلام على الصيغة من اركان النكاح على باقي الاركان الاخرى قال لقلة الكلام عليها وكذلك هنا قدم الكلام على المالك لقلة الكلام عليه مالك المقصود به ولقوته نعم ايضا ولقوته لان المالك وفي تصرفه بالرقيق الذي تحت يده نتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه من حيث انه كأنه مال اه جيد يجبر الرقيق الذي يملكه اذا كان رقة كاملا ما يسمى القن ليس مباضا وليس فيه شعبة حرية المبعض معناها بعضه له وبعضه لشخص اخر يسمى مشترك او بعضه له وبعضه حر فهذا المبعض وكذلك من كان فيه شعبت حرية يعنى فيه نسمة الحرية وفيه شبهة الحرية مثل المكاتب لانه عمل عقد كتابة ولما يعني يكمل نفعل ما عليه من النجوم يصير حرا فهو هذا فيه شعب الحرية ام الولد فيها شيبة حرية اه المعتقلي اجل فيه شعبية حرية المدبر فيه شعبة حرية لان هؤلاء كلهم ارقهم مؤقت يؤول الى الانعتاق هذا معنا في مشايخ حرية القسم الاول هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ان السيد يجبر المال المملوك اللي هو قن اللي هو ليس بعضه له وبعضه لغيره اما اذا كان بعضه له وبعضه لغيره فلا يجبره لانه لا حق له في جبر له حق في جبر نصف او ربعه اذا كان يملكه لكن الباقي كيف يجبر ولا يستطيع فلا حق له في الجبر اه فيما هو مشترك ولكن له الولاية كما يأتي بالمصنف له ان يكون وليا عليه بالاشتراك مع شريكي ولا يجوز اه لهذا المبعضا يزوج نفسه بنفسه من حقي من يملك بعضه ان يرد نكاحه لانه تعدى على الجزء الذي يملكه نعم. قال وجبر المالك امة وعبدا له بلا اضرار عليه ما فيه. فان كان فيه اضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن هذا شرط المالك مع ان هو فهذا حكمه قوي وتسلطه على مملوكه قوي لكن الشرع يعني له اه في احكامه وتصرفاته آآ حكمه كله عدل ويحمي الضعيف ويحمي المملوك ولا يرضى بالضرر لاحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واذا كان هذا المالك اراد ان يتسلط على مملوك المرأة التي يملكها راض ان يتسلط عليها ويزوجها من احد يعني هو عدو لها ويعرف انه يضارها انه يضارها وينتقم منها وهو صاحب عيب من العيوب التي لا يصح معها النكاح واراد ان ينتقم منها فهذا جبره باطل لا يحق له ولا يجوز له الجبر واذا جبر فالنكاح باطل وحتى ولو تزوجت ودخل بها نعم. قال لا عكسه فلا يجبر العبد او الامة السيدة على ان يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه وعلى السيد والمالك ويجبر مملوكه لا عكسه وعكس معناه ان المملوك يريد ان يطالب سيده بان يزوجه وقال لو انا حصل لي ضرر من العزوبة ولابد ان يتزوج مرة ولا رجل فهل يستطيع ان يجبره قال لا لا عكسه المملوك لا يستطيع ان يجبر صيده على ان يزوجه ولو حصل له ضرر بسبب العزوبة لماذا لان الانسان حاجة الانسان او فقر الانسان لا يبيح له اه التعدي على غيرها والتصرف في ملك غيره اذا كان واحد فقير مثلا محتاج الى بيت ولا محتاج الى سيارة هل يجوز له ان يقف في الطريق ويعرف يوقف واحد وياخذ منه سيارته يقول اني محتاج لا يجوز له ذلك انفاقا لا يبرر الانسان يتعدى على ملك غير وكذلك هذا المملوك لا يجوز له حتى ولو يحتاج ان يتعدى على سيده ويجبره على ان يزوجه. لانها الزواج هذا يتطلب نفقة ويتطلب تصرف في ملك غيره وهو لا حق له فيه قال ولا يجبروا ما لك بعض لرقيق ذكر او انثى ذلك الرقيق والبعض الاخر اما حر او ملك غيره اللي هو مشترك ولا حر لا يجوز لمن يملك بعضه ان يجبره على الزواج لانه لا يملك ولا الرقيق فاذا يعني اراد ان يجبر الجزر هذا لا يتجزأ الانسان لا يتنصف فيقال له لا حق لك فيما لا تملكه قال وله اي لمالك البعض الولاية على الامة فلا تزوج الا باذنه فلا تزوج المشتركة الا باذن الجميع. فان رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر اما اذا كان هي مشتركة بينهما ومن حقهم الولاية عليها لكن من رضاهم لا بد ان برضاهما فالولاية لابد من لا يجوز ان تتزوج من غير اذنهما ولا يجوز لغيرهم ان يتولى عقد نكاحها لكن لا حق لواحد منهما في الجبر لاتفق على ذلك فانهما يجبرانها قال وله ايضا الرد والاجازة في العبد ان تزوج بغير اذنه. واما في الامة فيتحتم الرد ولو عقد لها احد لكي لهما ان يجيد اذا زوج العبد نفسه بنفسه من غير اذنهما لهما ان يقر ما فعله العبد ويرضى واذا رضي رضي به يعني يستمر ويصح اما الانثى اذا تزوجت من غير اذنهما وليس لها حق في ذلك ولا يجوز لهما الرضا بذلك بل يجب ان عقد النكاح يعتبر فقد ركنا من اركانه ويجب ان يفسخ قال والمختار عند اللخم زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض ولا يجبر السيد انثى بشائبة من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده ان جبرها والراجح كراهته فيمضي ان جبرها اضاف اللخمة على ما تقدم من ان المالك لا يجبر الرقيق اللي فيه شائبة ولا مبعض ولا كذا يتقدم هو المبعض يعني المشترك اضاف لها اللخمة قال والمختار ولما يعبر المؤلف بالمختار الى كلام اللخم وعلى سيرة المختار بالصياغة بالاسم هذا تدل على ان الاختيار لغيره ولكن في هذه المسألة الظاهر انه اختياره هو لربما لولا ان يقول واختار والمختار عند اللحم قال والمختار ولا يجبر وافق جملة ولا يجبر هذه هي دلت على خبر المبتدأ المحذوف ليست هي الخبر انه لا يجبر لا يجوز الاخبار به ولا يجبره على والمختار والمختار مبتدأ ولا يجبر هي التي دلت على الخبر المحذوف تقديره ولا يجبر ما يأتي بيان حكمه وهو والمختار يعني والمختار ما يأتي بيان حكمه ما هو وانه ان السيدة لا يجبر ما فيه شعبت حرية بالاضافة الى المبعض اللي مملوك بعضه وبعضه غير مملوك ايضا اضاف اللفظ ما فيه شائبة واللي فيه شعيبة زي ما ذكرنا مثل ام الولد والمكاتب والمدبر وكذا اه لا لا يجبروهما على النكاح ويا قال ولا تجبر انثى ايضا. وعمم عمم اللخمة قال ولا تجبر انثى بشايب وكل انثى ام ولد والا معتقلي اجل ولا مكاتبة ولا ما دامت انسى لا تجبر وذاك عندما قال المكاتب يقصد به الذكر هنا المكاتب المصنف ربما يأتي ما يقول الا المدبر والمعتق لاجل هذا له ان يجبره الا اذا خشي الا اذا كان السيد في مرض الموت موقوف فانه لا يحق له الجبر لما فيه هذه الشائبة انه المدبر والموضة خلال لانه استثنى لفظي يقول اللي فيه شايبة الانثى اللي فيها شايبة ليس فيها جبر لا تجبر لا مكاتبة وهذا هو اللي رجحه الاخمي تونكات مكاتبة ولا معتقلي اجل ولا مدبرة كلها لا كلها لا تجبر ولكن ما وصلنا الرجال الا المؤداة كالا المدبر المعتق لاجل فانه يجبر ما لم يكن السيد في مرض الموت ويحمل على الذكر كلمة قولوا فانه يجبر يحمل على الذكر فالذي رجحه بانها لا تجبر مطلقا لا مكاتبة ولا معتقلة اجل ولا مدبر ولا ايه الصورة الشاعبة لها يعني لا تجبر اما الذكر هو فيه شيبة اه ان السيد له ان يجبره مدبر يعني فيه قال مدبر والمعتقل اجى اذا كان ذكر فانه يجبره الا اذا كان السيد في مرض الموت لانه عندما يكون الصيد في مرض الموت يحجر عليه لا يتصب في المال الذي يملكه من مدبر ولا من معتقد ايش هذا يعد مال من الاموال فلا يجوز له التصرف اذا كان هو في مرض الموت نعم قال ولا يجبر السيد انثى بشائبة قال ولا شخص مكاتب ذكر او انثى بخلاف شخص لك عين او انثى الانثى هذه مكررة لانه قالش كل انثى لا لا تجبر ذكروا ذكر وانثى يعني نوع من التأكيد او لا من الشرعية يعني لا حاجة العلة اذا كانت للتأكيد لانها تدخل في ولا يجبر انثى فيها شايبة قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل ولو انثى فله جبرهما ولو انثى هذه ايضا تخالف اصل اول كلام انا والكلام قال فيها شيء بكلها لا تجبر. نعم هنا قال بخلاف ما في يعني المعتق لاجل المدبر والتعميم لا معنى له يعني يحمل على الذكر وحده نعم. للانثى قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل فله جبرهما ان لم يمرض السيد مرضا مخوفا بالمدبر عند ذكاء المرض مرضا واخوها فانه زي ما قلنا لا يصح له بعد ذلك التصرف ولا الجبر ولا عدم الجبر لانه لا يزول التصرف في المال قال وان لم يقرب الاجل في المعتقل اجل. والقرب بثلاثة اشهر فدون. وقيل بالشهر والمعدق لاجل ايضا يعني له ان يجبره ما لم يقرب الاجل اجل يعني تحريره وعتقه والقرب قد قيل له بثلاثة اشهر المعتقد هذا بيقول له انت بعد سنة انت حر او بعض ستة اشهر وانت حر اذا مضت المدة ولم يبقى منها الا ثلاثة اشهر فاقل ولا يجوز له جبره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم جبر بعد المالك ابو رشيد والا فوليه وله الجبر ولو لاعمى او اقل حالا او مآلا منها او قبيح منظر او بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطار وليس ذلك لغيره كوصي وعلى علماء المالكية عندهم يعني الجدر الاب فيه شيء من التوسع فبعضه يحتاج الى نظر يعني وتأمل ولا يجبر البكر عندهم مطلقا صغيرة وكبيرة ويجبر السيدة الصغيرة لما يقولوا الصغيرة يقصدون بها غير البالغة يعني. نعم اجوا بالبكر مطلقا سواء كانت صغيرة او كبيرة مهما كان عمره يعني وآآ بيجبرها الاب الرشيد واذا لم يرشدها وكذا بالشروط التي ربما تذكر فيما بعد لكن اذا استوفت شروط الجبر وعندهم فيه توسع تجبرها من كل من يريد ان يجبرها عليه اه ظاهر هذه الاطلاقات فيها شيء من يعني الغبن على ابنتي وصحيح لا عطاها الجبر لانه مأمون على ابنته ولا يتهم عليها لا يتهم على انه يضارها وهذا في الجملة يعني هذا هو القاعدة العامة من اجل انه غير متهم على انه يريد ان يضرها بان تتزوج ما لا يصلح لها من اجل ذلك جعله الشرع الجبر لكن التوسع والاطلاق فيما فيه ظاهره ضرر وهذا هو الذي يحتاج الى يستطيع ان ذكرته الان آآ يستطيع ان يجبرها على ما لا تريد يعني قبيح الخلقة ولا عاجز ولا ناقص ولا اعمى ولا باقل مهر يعني رديء لا يساوي شيء ولو كان مهر مثلها قنطار من الدهب هو جوزها بدينار كل هذا يعني قال من حقي ان يفعل ذلك ما دام هو ما مش ظاهر ما فيش قرائن تدل على انه يقصد الضرر وهذا يعني عندما نستعرض ما ورد في السنة من حكم الولي على البكر وعلى غير البكر وما ذكره الفقهاء غير المالكية فان هذا الكلام يحتاج الى شيء من التأمل والجبر حيث الحكم الشرعي بين الائمة الشافعية والحنابلة يقولون ايضا بجبر البكر ابوها يجبرها على النكاح ولكن لا يطلقون هذه الاطلاقات التي يطلقها المالكية ان يجبرها باقل مهر وان يجبرها على من تكرهه وقبيح الخلقة وشيء من هذا القبيل يقوم بالجبر لكن ليس بهذا الاطلاق وكلامهم هو اقرب الى السنة واقرب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جاءته امرأة زوجها وليها وقالت له وانا كارهة قال فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وجاءت جارية الى عائشة رضي الله عنها وهو حديث عشان ذات الى عائشة قالت لها ان ابي زوجني من ابن اخيه وانا كارهة ليرفع بخسيسته فحبستها عائشة عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فجعل الامر اليها تدعى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم اباها وجعل الامر الى ابنته الى الجارية وقالت للجارية قد اجزت ما فعل بي ولكني اردت ان اعرف هل للنساء في هذا الامر شيء الحكم هنا واضح ان الاب كان لم يكن ناصحا وانما زوج البنات ها هو من ابن اخيه وبنته لا تريد ذلك لسبب من الاسباب لا ترغبوا ولا تحبوا لاي سبب من الاسباب وانما لمصلحة بحياتي يعني ويتقرب بها ويرفع بها جاء نحو وجاهته والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل فعله وجعل الامر الى ابنته هذه الاحاديث تدل على ان الاب اذا فعل فعلا ظاهره انه فيه غبن لابنته وانه لا يقر على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تكرهوا فتياتكم على الذميم فانهن يحببن ما تحبون لا لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال فانهن يحببن من ذلك ما تحبون هذا مخالف لاطلاق ليطلقه المالكية انه الاب من حقه ان يجبر البكر على الدميم وعلى الفقير وعلى الاعمى وعلى كذا وعلى كذا الحقيقة هذا ليس له سند هم يقولون يوجهونه توجيها عقليا الاب هو ادرى بمصلحة ابنته ولا يتهم بانه يريد ان يغشها فما دام هو اجبرها على اعمى ولا كذا فلابد ان يكون فيه خير ما لدينه او ما الى كذا واما الى كذا لكن النكاح الدواعي ليه كثيرة الدواعي اليه الدين الصحيح هذا من اولويات الدواعي له هذا كله دواعي اخرى الجمال والحسب والمال والنسب الى اخره فمن اراد ان يراعيها لا يكون ظالما ولا يجب ان يغبن يعني شخص يريد ان يراعي في منهج الاشياء ولكن في الوقت نفسه لا يريد ان يضحي بالدين. يعني الدين موجود واللي بيتزوج منها ما هوش فاسق بالفاسق لا يحل كل العلماء يتفقون على ذلك لكن هو مش فاسق هل هو مش فاسق؟ لابد ان تزوج المرأة به حتى ولو كان هو فاقد باقي الاوصاف الاخرى لا ليس كذلك الاشياء الاوصاف الاخرى عن الشرع اذن في ملاحظتها لانها ادوم للعشرة وادوم لبقاء النكاح واستمراره هذا قول جمهور العلماء لغير المالكية من الشافية والحنابلة وهو اقرب الى ما دلت عليه السنة وعلماء الاحناف تقولون يعني الجبر يكون لا يكون الا للصغيرة لي قبل البلوغ ولا المجنونة اما البكر البالغة فلا جبر عليها عندهم يعني جبر مش وارد ويشتدلون على ذلك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لتعايش انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اه تستعمر النساء او يستعمر النساء في اوضاعهن؟ قال نعم قالت له فان البكر يعني لا تعرب عن نفسها تستحي لا تجيب وتسكت وقالها النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها اذنها قالوا الحديث يقول عائشة تقول يستعمر النساء فليسأل ما دام يعني النساء معناها بالغات اه اللي هو يجبر هو لم الذي لا هؤلاء يستأمرن كلهم يستأمرن من كانت موصوفة بصفة النساء هذه كلها لابد ان تستعمر عندهم سواء كانت بك او غير بكر. تستأمر النساء تاخذ امرها وتاخذ اذنها فلم يبق الجبر الا فيما لا يقع عليه هذا الوصف وهو النساء الصغيرة التي لم تبلغ الا تسمى لا تدخل في مسمى النساء لن زالت صغيرة فاخذوا ظاهر لفظ الحديث وهو النساء فقالوا من بلغت سن النساء وكانت تدخل في مسمى النساء هذه التي يقع عليها الاستئمار والاستئذان ويخلدها لكن من كانت دون ذلك ولا تدخل في هذا المسمى ادي يستفاد من الحديث انه لا اذن لها ولا استئمار لها وان هذه هي الوحيدة وهي الصغيرة ولي في حكمها مثل المجنونة هي التي يقع عليها الاجبار هذا ما ذهب اليه علماء الاحناف بالنسبة للمالكية لما يتكلموا على الأب وان يزوجها حتى من اعمى وقبيح المنظر هم على اساس انها محمولة على ان لا يفعل ذلك الا لمصلحتها واذا كان ما فيش مصلحة تقدر ترفع امرها للقاضي لو حتى لو كان في مصلحة ما هو كما قلت النكاح هو الداعي الى النكاح ليس هو فقط الدين والخلق بل دع الى النكاح ايضا اسباب اخرى الجمال كما هو مطلوب النساء مطلوب من الرجال وذلك عمر قال لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال هذا معناه معناه هو كمان المرأة تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها هذه الاشكال الاربعة فكذلك الرجل ينكح لهذه الاشياء وقلنا ان اه من مندوبات الخطبة ان ينظر الرجل الى المرأة وكذلك ايضا من المندوبات ان تنظر المرأة الى الرجل لان العلة هي واحدة انظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما وهذا لابد ان يكون من الطرفين اللي هو تطلب دوابل العشرة والموافقة والالفة لا يكون من جانب واحد فاذا كان جانب استحسن احد الاطراف والطرفتين لم يستحسنوا فان فان العشاء لا تدوم ولا يتحقق الهدف والعلة من الامر بالنظر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما لانه لا يستطيع الرجل اذا كان ويستحسن المرأة وهي لا تحبه ولا ترضى بشكله ولا بهيئته لا يستطيع ان يكره على ذلك في حياة فيها مودة وفيها الفة لا يمكن آآ فحوى الحديث وتعليله يدل لان هذا مطلوب من الجانبين وكما قلنا الاوصاف ليست كلها هي الخلق والدين صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكون فتنة من الرعد وفساد لكن هذا لا يدل على انه يجب على كل من اتاه صاحب دين ان يزوجه لانه قد يكون فيه علة اخرى يعني تضر بالمرارة الضرر ممنوع والضرر مرفوع الدين اذا توفر وحده وكان هناك ما يناقضه ولا يجب على الطرف الاخر ان يقبل بذاكره اجبارا بل الدين هو صحيح ينبغي ان يوضع في الاولويات واولى الاعتبارات خلاف ما عليه الناس الان الناس في الغالب الشباب في الوقت هذا لا يبحثون الا على الجمل فقط. وكثيرا ما الجمال يجني عليهم كثيرا ما يحصل هذا والجمال ليس هو يعني مزهد فيه بل هو ايضا مرغوب طلبه والا وهو انسان وجده واجتمعت معه الاوصاف الاخرى وذاك يعني هدوء اه الشهود ابن الزبد كما يقال لكن اذا كان اه انسان يبي يوازن يعني زي ما يحصل الان ناس كل ما يتجهون اول ما يتجهون يسعون على الجمال هو الاول والحديث حتى هو ذكره في اول الاوصاف تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها وجعل الدين هو اخر شيء وقالوا لان آآ من فعل ذلك وعجبه اه الجمال واعجبه الحسب واعجبه كذا وكانت المرة ذات دين وتركة فكأنه تركها لدينها. وهي اقبح صفة يعني هذه الحكمة من تخير ولدينها ولكن اه ان الانسان ينظر الى الجوانب كلها المرأة مستورة في دينها ومحافظة على صلاتها غير فاسقة محافظ على الصلاة فاسق اي انسان مضيع للصلاة ولا لا لا يحافظ عليها في اوقاتها ولا يهتم بها ولا تكون هي من اول اولوياتي واهتماماتي يعني رأس الامر هو الاسلام هو هو الاسلام يعني الامر الاول في الدين والصلاة فاذا كان احد الطرفين مفرد في صلاته فهذا فاسق مع ذلك اذا كان هو ان يتوجه الى الجمال لم يهتم بهذه الصفة يعني فيها شيء من الاهمال ولا التجاهل ولا التفريط ولا عدم الاهتمام بها وهذا يكون جنى على نفسه لكن ليس بالضرورة كما قلنا ان اذا كان وجد احد الطرف الاخر فيه دين انه يجب عليه ان يقبله بل لابد ان تكون هناك صفات اخرى لا يكرهها نعم قال وجبر المجنونة المطبقة ولو ثيبا او ولدت الاولاد لا من تفيق فتنتظر افاقتها ان كانت ثيبا بالغا يعني جبر البكر وجبر ايضا مجنونا. سواء كانت صغيرة كبيرة ما دامت هي ولا لا تفيق يعني من من جنونها فهي واحتاجت الى الزواج وخيف عليها اين اتزوج وتجبر لان كانت يعني غير مطبقة يعني احيانا تفيق واحيانا تكون اه مجنونة فاجي تنتظر ينتظر وقت افاقتها وتزوج وقت الافاقة باذنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجبر البكر ولو عانسا بلغت ستين سنة او اكثر البكر يعني مطلقا حتى ولو بلغت ما بلغت من السنين فانها تجبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ تستأمر والبكر تستأذن واذنها صوماتها والذين استدلوا وفرقوا يعني خلاف للاحناف وقالوا الثيب لا تجبر والبكر تجبر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال في الطيب نستأمر ولا يعني تزوج الا باذنها بعض الالفاظ والبكر تستأذن ولو كان كل ما الثيب والبكر حكم واحد وانه ليس عليهما اجبار وبعد ذلك تفريق لذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما لا يكون له محل ما الفائدة من من التوفيق؟ لو كان الامر فيهما واحد زي ما اذا كان علماء الاحناف فكان من لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء تستعمر لكن لما فرق وقال الثيب تستعمر ولا تنكح الا باذنها والميكروس تستاذن واذنها صوماتها دل على ان هناك بينهما فرق بينهما فرقا في الحكم وهذا هو يعني اللي استدل به من قال ان الابكار يجبرنا على النكاح وقد يقول قائل وقال تستأذن معناها حتى هي ما يصحش نكاحها الا باذنها. نعم فمن اين اتاكم الاجبار اجبار اتانا لانه لابد ان يكون هناك فرق بين الثيب والبكر الحين ذكر انهما ليسوا سواء اه ما دام الامر كذلك لابد بحيث نصحح محمل الحديث نقول في قوله استاذا ان هذا الاستئذان هو محمول على الاستحباب والندم لتطييب خاطرها وليس للوجوب حيث يستقيم يعني معنى الحديث في التفريق بين الثيبة وبين البكر والا لما كان هناك معنى للتفريق بينهما بقول بكرة السمر لا يعني تنكح الا باذنها والبكر يستأذن نعم قال وجبر البكر ولو عانسا الا لذي عاهة كخصي مقطوع ذكر او انثيين قائم الذكر حيث كان لا يملئ فلا يجبرها على الاصح حتى واذا سألت على باتفاق ويعني هم كانهم يقولون ان العيوب التي لا يجبرها عليها الاب هي العيوب التي يرد بها النكاح انا حتى ولو عقد انسان على امرأة غير بكر غير مجبرة ومتزوجها لشخص في هذه العاهة لادكارها ايام العيوب اللي يراد بها النكاح فان النكاح يرد يعني فلا يبقى للبكر ولا للابوة ولا للحنو ولا للشفقة ولا ما ذكروه فانه غير متهم عليها لا يبقى له بعد ذلك لهذا المعنى اثر في تزوج ابنته ما دام هو كل عيب يستطيع ان يزوجها به ما عدا العيوب العامة التي يراد بها النكاح قال ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم او العنين والمجبوب والمعترض كل هذه من العيوب التي يراد بها النكاح. نعم الشيخ توا جبر العانس اذا كانت بكر هي اليست بمنزلة الثيب تعتبر لا ما دام هي الفكرة في او المعنى من اجل لاحظوا الجبر وعدم الجبر هو الحياء والبكر مهما كان عمرها فهي لا تزال بكرا لانها لم تخبروا الرجال ولم تعاشر الرجال ولذلك قالوا في المرأة التي يعني تزوجت وطلقت ولو في مدة قصيرة ولا تزوجت والرجل ارخى عليها الستور ولم يحصل في المسيس وبقي مدة طويلة سنة وكذا هذه ايضا لا تجبر وان كانت هي لم يحصل لها وطأ لكن لي طول عشرتها للرجال خبرت يعني الزواج وخبيرة معاملة مع الزواج وكذا ولذلك لا تجبر فالحكمة والعلة من العلة من اجل التي من اجلها بناه مسجد جبر وعدمه واحياء البكر وعدم خبرتها ومعاشرتها ومعرفتها معاشرة الرجال نعم قال وجبر الثيب ولو بنكاح صحيح ان صغرت او كبرت بان بلغت وثيبت بعارض كوثبة او ضربة ايظا هذي يعني تعتبر في حكم الصغيرة آآ اما صغيرة لم تبلغ او بلغت وفضت بكرتها مش بالزواج وانا بشيء اخر عارض وكذا فهذه ايضا لم تخبر الرجال ولم تعاشرهم ولا يعرف التعامل معهم فهي تدخل في حكم المجبرة التي فضت بكرتها بعرض هي تسمى بكرة البكارة يعني غشاء هو. اه فز هي البكر التي لم يسبق لها الزواج هذا ضابطها يعني لكن هذا تعريف يعني هم مسألة تعريفات. مم. ولا من ناحية الشرعية هي غير الناحية الشرعية هي غير ملامة ولا كذا. اه وهذا من الاشياء اللي هي يستأتر بها من اسرار الناس ويستأتر بها معرفتها من وقعت له اه البكارة يا شيء معروف غشاوة وازالتها وافتضاضها تخرج المرأة اه تعريفة يعني اللغوي تخرج للمرأة من وصف البكارة الى وصفة ثيوبا من فضت بكرتها واثبت بشيء اخر غير الزواج كونها هي ذكر هذا من حيث انها لم تتزوج يعني بانها لم يعني تعاشر الرجال لكن البكارة في حد ذاتها غير موجودة نعم قال وجبر الثيب ان صغرت او او كبرت بان بلغت وسيبت بعارض قال او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه تيبت بعارض. نعم نعم. قسماها ثيبة ما سمهاش لم يسمها بكرا. اه نعم الشيخ خليل جيت لما طلعت في المعيار تكرر ان كتير من العوام يطلقونا على البكر من فضت بكارتها فقال ان هذا على اساس انه خطأ وان هي التي لم يسبق لها الزواج هذا سبب السوالم باعتباره منكم باعتبار قد يكون هذا لكن هي لا تسمى ذكرا تسمى ثيبا لكن حكم حكم حكم البكر من حيث الاحكام يعني الشرعية فيما يترتب زي ما ذكر والان حياة الجبر وعدمه نعم قال وثيبت بعارض او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه فيقدم الاب هنا على الابن يقدم الاب على الابن يعني اذا كانت هي زي ما يأتي في الولي غير المجبر يعني يرتبه ترتيبا آآ الابن ثم ابنه ثم الاب الى اخره هذا كلام من المزاج يأتي تفصيل ويأتي كلام عليه لكن هو يتكلم على المجبرة المجبرة الاب هو لا كلام لغير الاب وغير مجبرة اذا كان هي ثيب تبقى بعد ذلك الولاية فيها يقدم فيها الابن على الاب نعم قال وهل يجبرها ان لم يتكرر الزنا حتى طار منها الحياء او يجبرها مطلقا وهو الارجح تأويلان يعني زولت مرة فقط يعني تبقى هي خاضعة للاجبار لانها بحكم البكر والا يعني وحتى حتى ولو تكرر منها الزنا حتى لو تكرر منها الزنا قعد هي في حكم البكر والا هو لا يجبرها الا اذا كان هي ذات مرة واحدة اما اذا تكرر منها الزنا فقد ارتفع منها الحياء ولا تكونوا في حكم البكر ولا تكونوا في حكم السيد بعد ذلك نعم. قال لئن ثيبت البالغة بنكاح فاسد مختلف فيه او مجمع عليه. ودرأ الحد فلا يجبرها اذا كان عقد على المكر عقد فاسد وفاق اللي شاط من شروطه وركن من اركانه ما دام هذا العقد حتى وكان مجمع على فساده ما دام يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة نكاح ليضع الحد فيه شبهة نكاح ما دام يدرأ الحد فانه المرأة تسمى طيبا وتخرج من الاجبار لكن اذا كان النكاح لا يدرأ الحد فهو زنا. والزنا قلنا لا يخرجها من البكارة التي هو بل من حيث الاجبار يعني قال لا ان ثيبت بنكاح فاسد وان كانت سفيهة ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فان لم يدرأ الحد جبرها الحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله او بحرام وان كانت سفيهة يعني اذا كانت هي اه عليها بنكاح فاسد فلا يجبرها حتى ولو كانت سفيها قد يقول قائل يقول لك ما دام من يشفيها هي مجبرة لان محجور عليها في المال قال لا يلزم من الحجر في المال الحجر عليها في عقد النكاح وهيا مدام عقد عليها بعقد وكان فاشلا فانها لتخرج من وصف الاجبار حتى وكانت شافية لا تجبر حتى ولو كانت صافية نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا