﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.650 --> 00:00:54.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.750 --> 00:01:14.800
قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن اولها الولي وهو ضربان. مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم

4
00:01:15.100 --> 00:01:41.500
فبدأ بالمالك لقوته فقال وجبر المالك المسلم الحر ولو انثى ووكلت امة وعبدا له بلا اضرار عليهما فيه لما نهى المصنف الكلام على الركن الركن الاول من اركان النكاح وهو الصيغة انتقل يتكلم على الركن الثاني وهو الولي

5
00:01:42.850 --> 00:02:11.850
والولي عند جمهور اعلام من اركان النكاح لا يصح النكاح بدونه لان الله تبارك وتعالى في القرآن يسند عقد النكاح الى الرجال فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

6
00:02:12.700 --> 00:02:35.350
وقال تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لا تعضلوهن ولو كان المرة من حقها ان تزوج نفسها ولا تحتاج الى وليها لما كان هناك عدل العضل يدل على ان هناك ولي هو الذي يزوج المرأة

7
00:02:36.700 --> 00:02:56.400
وكذلك ورد في السنة ما يدل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحة نفسها آآ او نكحت بغير ولي ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل

8
00:02:57.400 --> 00:03:30.350
وهو حديث يعني خرجه اصحاب السنن  وداوود وهو حديث حسن وفي معناها احاديث اخرى يعني بمعنى هذا تؤكد وتؤيده والمرة اذا زوجت نفسها فهي زانية وان كان في بعض بعضها كلام بعضهم مرسل وبعضهم موقوف. لكن الحديث الاول مرفوع

9
00:03:30.600 --> 00:03:51.150
واسناده حسن فهذا يدل على ان الولي لابد منه في عقد النكاح هذا عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. كلهم يقولون النكاح لا يجوز ولا يصح عقد النكاح بغير ولي

10
00:03:51.850 --> 00:04:19.900
وعلماء علماء الاحناف خالفوا في هذه المسألة والذي به الفتوى عندهم ان  صغيرة اذا نكحت نفسها بغير ولي لا يصح نكاحها ولكن اذا كانت بالغة عاقلة فان نكاح نفسها صحيح

11
00:04:20.050 --> 00:04:55.100
ولكنه مكروه  والقول الاخر عندهم انه يعني يجوز للصغيرة وللكبيرة العقد على نفسها من غير قيد ولا شرط والحديث يرد عليهم ثم المصنف بدا الكلام عن الولي بتقسيمه الى قسمين

12
00:04:56.100 --> 00:05:22.550
قال هناك ولي مجبر ولي غير مجبر المجبر معناه انه يستطيع ان يجبر وليته على النكاح حتى ولو هي امتنعت وغير مجبر لا يحق له ذلك والمجبر قال هو ثلاثة

13
00:05:22.900 --> 00:05:54.550
انواع المالك اللي هو السيد يملك الرقيق والاب ووصيه ووصي الاب هؤلاء الثلاثة مجبرون وعلى من هو في ولايتهم طالما هن في ولاية من النساء وبدأ بالمالك لقلة الكلام عنه كما ذكر من الاسباب التي تجعله يقدم كما

14
00:05:54.800 --> 00:06:15.200
قدم الكلام على الصيغة من اركان النكاح على باقي الاركان الاخرى قال لقلة الكلام عليها وكذلك هنا قدم الكلام على المالك لقلة الكلام عليه مالك المقصود به ولقوته نعم ايضا ولقوته

15
00:06:15.450 --> 00:06:46.300
لان الملك وفي تصرفه بالرقيق الذي تحت يده اتصر فيه كما يتصرف المالك في ملكه من حيث انه كأنه مال اه جيد يجبر الرقيق الذي يملكه اذا كان رقة كاملا ما يسمى القن

16
00:06:46.900 --> 00:07:13.450
ليس مضاضا وليس فيه شعبة حرية المبعض معناها بعضه له وبعضه لشخص اخر يسمع مشترك او بعضه له وبعضه حر فهذا المبعض وكذلك من كان فيه شعبة حرية يعنى فيه نسمة الحرية وفيه شبهة الحرية

17
00:07:13.900 --> 00:07:35.200
مثل المكاتب لانه عمل عقد كتابة ولما يعني يكمل نفعل ما عليه من النجوم يصير حرا فهو هذا فيه شعيب الحرية ام الولد فيها شيبة حرية اه المعتقلي اجل فيه شعبة حرية المدبر فيه شعبة حرية

18
00:07:35.350 --> 00:07:58.750
لان هؤلاء كلهم فارقهم مؤقت يؤول الى الانعتاق هذا معنا فيه مشاية بيت حرية القسم الاول هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ان السيد يجبر المال المملوك اللي هو قن اللي هو

19
00:07:58.850 --> 00:08:12.900
ليس بعضه له وبعضه لغيره اما اذا كان بعضه له وبعضه لغيره فلا يجبره لانه لا حق له في جبر له حق في نصفه او ربعه اذا كان يملكه لك الباقي كيف

20
00:08:13.050 --> 00:08:32.250
يجبر ولا يستطيع فلا حق له في الجبر اه في ما هو مشترك ولكن له الولاية زي ما يأتي يقول مصنف له ان يكون وليا عليه بالاشتراك مع شريكي ولا يجوز اه لهذا

21
00:08:32.550 --> 00:08:57.250
المبعضا ان يزوج نفسه بنفسه من حقي من يملك بعضه ان يرد نكاحه لانه تعدى على الجزء الذي يملكه نعم. قال وجبر المالك امة وعبدا له بلا اضرار عليه ما فيه. فان كان فيه اضرار كتزويجهما

22
00:08:57.250 --> 00:09:19.950
من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن هذا شرط المالك مع ان هو يعني حكمه قوي وتسلطه على مملوكه قوي لكن الشرع يعني له اه في احكامه وتصرفاته

23
00:09:20.400 --> 00:09:36.700
حكمه كله عدل ويحمي الضعيف ويحمي المملوك ولا يرضى بالضرر لاحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واذا كان هذا المالك اراد ان يتسلط على مملوك

24
00:09:37.350 --> 00:09:59.000
المرأة التي يملكها راض ان يتسلط عليها ويزوجها من احد يعني هو عدو لها ويعرف انه يضارها انه يضارها وينتقم منها وهو صاحب عيب من العيوب التي لا يصح معها النكاح

25
00:09:59.650 --> 00:10:24.550
واراد ان ينتقم منها فهذا جبره باطل لا يحق له ولا يجوز له الجبر واذا جبر فالنكاح باطل وحتى ولو تزوجت ودخل بها ما قال لا عكسه فلا يجبر العبد او الامة السيدة على ان يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه

26
00:10:26.750 --> 00:10:52.200
عن السيد والمالك ويجبر مملوكه لا عكسه عكسه معناه ان المملوك يريد ان يطالب سيده بان يزوجه قال لو ان حصل لي ضرر من العزوبة ولابد ان اتزوج مرة ولا رجل

27
00:10:53.050 --> 00:11:14.350
فهل يستطيع ان يجبره قال لا لا عكسه المملوك لا يستطيع ان يجبر قيده على ان يزوجه ولو حصل له ضرر بسبب العزوبة لماذا لان الانسان حاجة الانسان او فخر الانسان

28
00:11:14.750 --> 00:11:29.950
لا يبيح له اه التعدي على غيرها والتصرف في ملك غيره اذا كان واحد فقير مثلا محتاج الى بيت ولا محتاج الى سيارة فليريد له ان يقف في الطريق ويعرف

29
00:11:30.150 --> 00:11:48.950
يوقف واحد وياخذ منه سيارته يقول اني محتاج لا يجوز له ذلك لا يبرر الانسان يتعدى على ملك غير وكذلك هذا المملوك لا يجوز له حتى ولو يحتاج ان يتعدى على سيده ويجبره على ان يزوجه. لانها

30
00:11:49.400 --> 00:12:09.550
الزواج هذا يتطلب نفق ويتطلب تصرف في ملك غيره وهو لا حق له فيه  قال ولا يجبروا ما لك بعض لرقيق ذكر او انثى ذلك الرقيق والبعض الاخر اما حر او ملك غيره

31
00:12:11.700 --> 00:12:30.250
اللي هو مشترك ولا حر لا يجوز لمن يملك بعضه ان يجبره على الزواج لانه لا يملك ولا الرقيق فاذا يعني اراد ان يجبر الجزر هذا لا يتجزأ الانسان لا يتنصف

32
00:12:30.450 --> 00:12:48.300
فقال ولا حق لك فيما لا تملكه قال وله اي لمالك البعض الولاية على الامة فلا تزوج الا باذنه فلا تزوج المشتركة الا باذن الجميع. فان رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر

33
00:12:50.500 --> 00:13:08.600
اما اذا كان هي مشتركة بينهما ومن حقهم الولاية عليها لكن من رضاهم لابد ان برضاهما فالولاية لابد من لا يجوز ان تتزوج من غير ابنهما ولا يجوز لغيرهم ان يتولى

34
00:13:08.850 --> 00:13:30.150
اية عقد نكاحها لكن لا حق لواحد منهما في الجبر لاتفقا على ذلك فانهما يجبرانها قال وله ايضا الرد والاجازة في العبد ان تزوج بغير اذنه. واما في الامة فيتحتم الرد ولو عقد لها احد

35
00:13:30.150 --> 00:13:52.950
لكي لهما ان يجيد اذا زوج العبد نفسه بنفسه من غير اذنهما لهما ان يقر ما فعله العبد ويرضى واذا رضي رضي به يعني يستمر ويصح اما الانثى اذا تزوجت من غير اذنهما

36
00:13:53.450 --> 00:14:10.400
وليس لها حق في ذلك ولا يجوز لهما الرضا بذلك بل يجب ان عقد النكاح يعتبر فقد ركن من اركانه ويجب ان يفسخ  قال والمختار عند اللخم زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض

37
00:14:10.450 --> 00:14:34.000
ولا يجبر السيد انثى بشائبة من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده ان جبرها والراجح كراهته فيمضي ان جبرها اضاف اللحمة على ما تقدم بان المالك لا يجبر

38
00:14:34.250 --> 00:14:56.450
الرقيق اللي فيه شائبة ولا مباعض ولا كذا يتقدم هو المبعض يعني المشترك اضاف لها اللخمة قال والمختار ولما يعبر المؤلف بالمختار مع ناحية يشير الى كلام اللخم وعلى سيرة المختار بالصياغة بالاسم هذا

39
00:14:56.800 --> 00:15:21.200
تدل على ان الاختيار لغيره ولكن في هذه المسألة الظاهر انه اختياره هو لربما لولا ان يقول واختار والمختار عند اللخم قال والمختار ولا يجبر وافق جملة ولا يجبر هذه هي دلت على خبر المبتدأ المحذوف

40
00:15:21.250 --> 00:15:39.750
ليست هي الخبر انه لا يجبر لا يجوز الاخبار به ولا يجبره على والمختار والمختار مبتدأ ولا يجبروا هي التي دلت على الخبر المحذوف تقديره ولا يجبر ما يأتي بيان حكمه

41
00:15:40.400 --> 00:16:01.000
وهو والمختار يعني والمختار ما يأتي بيان حكمه ما هو وانه ان السيدة لا يجبر ما فيه شعبت حرية بالاضافة الى المبعض اللي مملوك بعضه وبعضه غير مملوك ايضا اضاف

42
00:16:01.250 --> 00:16:25.150
ما فيه شائبة واللي فيه شعيبة زي ما ذكرنا مثل ام الولد والمكاتب والمدبر وكذا اه لا لا يجبرهما على النكاح وقال ولا تجبر انثى ايضا. وعمم عمم اللحمة قال ولا تجبروا انثى بشايب وكل

43
00:16:25.400 --> 00:16:48.400
انثى ام ولد والا معتقلي اجل ولا مكاتبة ولا ما دامت انثى لا تجبر وذاك عندما قال المكاتب يقصد به الذكر هنا يعني مكاتب  المصنف ربما يأتي ما نقول الا المدبر

44
00:16:48.950 --> 00:17:14.650
والمعتق لاجل هذا له ان يجبره الا اذا خشي الا اذا كان السيد في مرض الموت موقوف فانه لا يحق له الجبر لما فيه هذه الشائبة منه المدبر والمعتقلة نحن استثنى

45
00:17:16.100 --> 00:17:35.550
الاخمي يقول اللي فيه شيبة الانثى اللي فيها شايبة ليس فيها جبر لا تجبر لا مكاتبة وهذا هو اللي رجحه الاخمي طبعا كات مكاتبة ولا معتقلة اجل ولا مدبرة كلها لا تجبر

46
00:17:36.600 --> 00:17:54.550
ولكن ما وصلنا الرجال الا المبادرات الا المدبر المعتق لاجل فانه يجبر ما لم يكن السيد في مرض الموت ويحمل على الذكر كلمة قولوا فانه يجبر يحمل على الذكر اما البنت فالذي رجحه

47
00:17:54.600 --> 00:18:15.100
الاخ بانها لا تجبر مطلقا سواء كانت مكاتبة ولا معتقة لاجل ولا مدبر ولا بهذه الصورة الشايبة لها يعني لا تجبر اما الذكر هو فيه شيبة اه السيد له ان يجبره

48
00:18:15.200 --> 00:18:38.700
المدبر يعني فيه قال مدبر المعتقل اجى اذا كان ذكر فانه يجبره الا اذا كان السيد في مرض الموت لانه عندما يكون الصيد في مرض الموت يحجر عليه لا يتصب في المال

49
00:18:39.750 --> 00:18:54.900
والذي يملكه من مدبر ولا من معتقد ايش هذا يعد مال من الاموال فلا يجوز له التصرف اذا كان هو في مرض الموت نعم قال ولا يجبر السيد انثى بشائبة

50
00:18:55.000 --> 00:19:17.550
قال ولا شخص مكاتب ذكر او انثى بخلاف شخص ذكرا او انثى الانثى هذه مكررة لانه قالش كل انثى لا لا تجبر ذكروا ذكر وانثى يعني نوع من التأكيد او لا

51
00:19:18.600 --> 00:19:40.500
من الشرعية يعني لا حاجة العلة اذا كانت للتأكيد لانها تدخل في ولاية يجبر انثى فيها شايبة  قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل ولو انثى فله جبرهما  ولو انثى هذه ايضا تخالف فصل اول كلامه

52
00:19:41.000 --> 00:20:06.950
انا والكلام اقل فيها شيء بكلها لا تجبر. نعم هنا قال بخلاف ما في يعني المعتق لاجله المدبر والتعميم لا معنى له يعني يحمل على الذكر وحده نعم للانثى قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل فله جبرهما ان لم يمرض السيد مرضا مخوفا

53
00:20:07.050 --> 00:20:32.900
بالمدبر الا اذا كان مرض مرضا فانه زي ما قلنا لا يصح بعد ذلك التصرف ولا الجبر ولا عدم الجبر لانه لا يزول التصرف في المال  قال وان لم يقرب الاجل في المعتقل اجل. والقرب بثلاثة اشهر فدون. وقيل بالشهر

54
00:20:35.200 --> 00:20:54.100
والمعتقل لاجل ايضا يعني لا هو نجبره ما لم يقرب الاجل عقب اجل يعني تحريره عتقه والقرب قد قيل له بثلاثة اشهر المعتقد هذا بيقول لي انت بعد سنة انت حر

55
00:20:54.750 --> 00:21:14.500
او بعض ست اشهر وانت حر اذا مضت المدة ولم يبقى منها الا ثلاثة اشهر فاقل فلا يجوز له جبره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

56
00:21:17.050 --> 00:21:45.600
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم جبر بعد المالك ابو رشيد والا فوليه وله الجبر ولو لاعمى او اقل حالا او مآلا منها او قبيح منظر او بربع دينار ولو كان مهر مثلها

57
00:21:45.600 --> 00:22:28.900
قنطار وليس ذلك لغيره كوصي وعلى علماء المالكية عندهم يعني الجدر الاب فيه شيء من التوسع فبعضه يحتاج الى نظر يعني وتأمل ولا يجبر البكر عندهم مطلقا صغيرة وكبيرة ويجبر السيدة الصغيرة لما يقولوا الصغيرة يقصدون بها غير البالغة يعني. نعم

58
00:22:29.700 --> 00:22:54.200
يجب البكر مطلقا سواء كانت صغيرة او كبيرة مهما كان عمره يعني وآآ يجبرها الاب الرشيد واذا لم يرشدها وكذا بالشروط التي ربما تذكر فيما بعد انك اذا استوفت شروط الجبر وعندهم فيه توسع

59
00:22:55.100 --> 00:23:26.500
اجبرها من كل من يريد ان يجبرها عليه ظاهر هذه الاطلاقات فيها شيء من يعني الغبن وعلى ابنتي وصحيح لا ولا عطاها الجبر لانه مأمون على ابنته ولا يتهم عليها لا يتهم على انه يضارها

60
00:23:27.400 --> 00:23:47.600
وهذا في الجملة يعني هذا هو القاعدة العامة من اجل انه غير متهم على انه يريد ان يضرها بان تتزوج ما لا يصلح لها لاجل ذلك جعله الشرع الجبر لكن التوسع والاطلاق فيما فيه ظاهره ضرر

61
00:23:47.850 --> 00:24:11.650
هذا هو الذي يحتاج يعني يستطيع ان ذكرته الان آآ يستطيع ان يجبرها على ما لا تريد يعني قبيح الخلقة ولا عاجز ولا ناقص ولا اعمى ولا باقل مهر يعني رذيلة لا يساوي شيء ولو كان مهر مثلها قنطار

62
00:24:11.900 --> 00:24:31.750
من الدهب هو جوزها بدينار كله هذا يعني قال من حقي ان يفعل ذلك ما دام هو ما مش ظاهر ما فيش قرائن تدل على انه يقصد الضرر وهذا يعني عندما نستعرض

63
00:24:32.250 --> 00:24:53.250
ما ورد في السنة من حكم الولي على البكر وعلى غير البكر وما ذكره الفقهاء غير المالكية هذا الكلام يحتاج الى شيء من التأمل والجبر حيث الحكم الشرعي بين الائمة

64
00:24:54.050 --> 00:25:16.900
الشافعية والحنابلة يقولون ايضا بجبر البكر ابوها يجبرها على النكاح ولكن لا يطلقون هذه الاطلاقات التي يطلقها المالكية ان يجبرها باقل مهر وان يجبرها على من تكرهه من اه هو قبيح الخلقة وشيء من هذا القبيل

65
00:25:17.950 --> 00:25:35.350
يقوم بالجبر لكن ليس بهذا الاطلاق وكلامهم هو اقرب الى السنة واقرب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس

66
00:25:35.950 --> 00:26:00.400
جاءت هو امرأة زوجها وليها وقالت له وانا كارهة قال فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وجاءت جارية الى عائشة رضي الله عنها وهو حديث عشان ذات الى عائشة وقالت لها

67
00:26:01.100 --> 00:26:27.150
ان ابي زوجني من ابن اخيه وانا كارهة ليرفع بخسيسته آآ حبستها عائشة عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فجعل الامر اليها تدعى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم اباها

68
00:26:28.250 --> 00:26:50.400
وجعل الامر الى ابنته الى الجارية فقالت للجارية قد اجزت ما فعل بي ولكني اردت ان اعرف هل للنساء في هذا الامر شيء الحكم هنا واضح ان الاب كان لم يكن ناصحا وانما زوج

69
00:26:50.700 --> 00:27:07.750
بناتهم من ابن اخيه وبنته لا تريد ذلك لسبب من الاسباب لا ترغبه ولا تحبه لاي سبب من الاسباب وانما لمصلحة بحياتي يعني يوم اتقرب بها يرفع بها نحو وجاهته

70
00:27:08.200 --> 00:27:26.750
والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل فعله وجعل الامر الى ابنته هذه الاحاديث تدل على ان الاب اذا فعل فعلا ظاهره انه فيه غبن لابنته فانه لا يقر على ذلك

71
00:27:27.900 --> 00:27:56.850
عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تكرهوا فتياتكم على الذميم فانهن يحببن ما تحبون لا لا تكرهوا فتياتكم على الذمم من الرجال فانهن يحببن من ذلك ما تحبون هذا مخالف لاطلاق ليطلقه المالكية انه

72
00:27:57.050 --> 00:28:17.500
الاب من حقه ان يجبر البكر على الدميم وعلى الفقير وعلى الاعمى وعلى كذا وعلى كذا الطريقة هذا ليس له سند هم يقولون يوجهونه توجيها عقليا وين الاب هو ادرى بمصلحة ابنته

73
00:28:17.800 --> 00:28:36.050
ولا يتهم بانه يريد ان يغشها فما دام هو اجبرها على اعمى ولا كذا فلابد ان يكون فيه خير مما لدينه واما الى كذا واما الى كذا لكن النكاح الدواعي ليه كثيرة الدواعي اليه الدين الصحيح هذا من اولويات الدواعي له

74
00:28:37.050 --> 00:28:50.600
هذا كله دواعي اخرى الجمال والحسب والمال والنسب الى اخره فمن اراد ان يراعيها لا يكون ظالما ولا يجب ان يغبن يعني شخص يريد ان يراعي في من هذه الاشياء ولكن

75
00:28:50.750 --> 00:29:06.350
في الوقت نفسه لا يريد ان يضحي بالدين. يعني الدين موجود واللي بيتزوج منها ما هوش فاسق صهيب الفاسق لا يحل كل العلماء يتفقون على ذلك لكن هو مش فاسق

76
00:29:06.750 --> 00:29:26.200
هل هو مش فاسق؟ لابد ان تزوج المرأة به حتى ولو كان هو فاقد باقي الاوصاف الاخرى لا ليس كذلك الاشياء الاوصاف الاخرى ادي الشرع اذن في ملاحظتها لانها ادوم للعشرة وادوم لبقاء النكاح واستمراره

77
00:29:27.100 --> 00:29:49.900
هذا قول جمهور العلماء لغير المالكية منهم الشافية والحنابلة وهو اقرب الى ما دلت عليه السنة وعلماء الاحناف يقولون يعني الجبر يكون لا يكون الا للصغيرة لي قبل البلوغ ولا المجنونة

78
00:29:50.350 --> 00:30:15.750
اما البكر البالغة فلا جبر عليها عندهم يعني جبر مش وارد ويشتدلون على ذلك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اه تستعمر النساء او يستعمر النساء في اوضاعهن؟ قال نعم

79
00:30:16.450 --> 00:30:49.250
قالت له فان البكر يعني لا تعرب عن نفسها تستحي لا تجيب وتسكت وقالها النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها اذنها قالوا الحديث يقول عائشة تقول يستعمر النساء  فليسأل ما دام

80
00:30:49.850 --> 00:31:13.400
يعني النساء معناها بالغات اه اللي هو يجبر هو لم الذي لا هؤلاء يستعمرن كلهم يستأمرن من كانت موصوفة بصفة النساء هذه كلها لابد ان تستعمر عندهم سواء كانت بك او غير بكر. استأمروا النساء

81
00:31:13.850 --> 00:31:31.400
تاخذ امرها وتاخذ اذنها فلم يبق الجبر الا فيما لا يقع عليه هذا الوصف وهو النساء الصغيرة التي لم تبلغ الا تسمى لا تدخل في مسمى النساء لن زالت صغيرة

82
00:31:32.300 --> 00:31:52.450
فاخذوا ظاهر لفظ الحديث وهو النساء فقالوا ما بلغت سن النساء وكانت تدخل في مسمى النساء هذه التي يقع عليها الاستئمار والاستئذان ويخزنها لكن من كانت دون ذلك ولا تدخل في هذا المسمى

83
00:31:53.050 --> 00:32:11.850
ادي يستفاد من الحديث انه لا اذن لها ولا استئمار لها وان هذه الوحيدة وهي الصغيرة ولي في حكمها مثل المجنونة هي التي يقع عليها الاجبار هذا ما ذهب اليه علماء الاحناف

84
00:32:13.350 --> 00:32:29.250
بالنسبة للمالكية لما يتكلموا على الاب وان يزوجها حتى من اعمى وقبيح المنظر هم على اساس انه محمول على ان لا يفعل ذلك الا لمصلحتها واذا كان ما فيش مصلحة تقدر ترفع امرها للقاضي

85
00:32:31.750 --> 00:32:50.750
لو حتى لو كان فيه مصلحة ما هو كما قلت النكاح هو الداعي الى النكاح ليس هو فقط الدين والخلق بل دع الى النكاح ايضا اسباب اخرى الجمال كما هو مطلوب

86
00:32:51.450 --> 00:33:10.800
بالنساء مطلوب منا الرجال وذلك عمر قال لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال هذا معناه معناه هو كمان المرة تنكح لمالها وبحسبها ولجمالها ولدينها بهذه الاشياء الاربعة فكذلك الرجل

87
00:33:11.400 --> 00:33:33.300
ينكح لهذه الاشياء وقلنا ان اه من مندوبات الخطبة ان ينظر الرجل الى المرأة وكذلك ايضا من المندوبات ان تنظر المرأة الى الرجل لان العلة هي واحدة انظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما

88
00:33:34.200 --> 00:33:55.800
وهذا لابد ان يكون من الطرفين اللي هو بنطلب دوابل العشرة والموافقة والالفة لا يكون من جانب واحد فاذا كان جانب استحسن احد الاطراف والطرفتين لم يستحسنوا فان فان العشاء لا تدوم

89
00:33:56.150 --> 00:34:14.750
ولا يتحقق الهدف والعلة من الامر بالنظر لك والنبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما لانه لا يستطيع الرجل اذا كان ويستحسن المرأة وهي لا تحبه ولا ترضى بشكله ولا بهيئته

90
00:34:15.100 --> 00:34:35.050
لا يستطيع ان يكره على ذلك في حياة فيها مودة وفيها الفة لا يمكن فحو الحديث وتعليله يدل لان هذا مطلوب من الجانبين وكما قلنا الاوصاف ليست كلها هي الخلق والدين

91
00:34:35.900 --> 00:34:52.350
صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكن فتنة في الارض وفساد لكن هذا لا يدل على انه يجب على كل من اتاه صاحب دين ان يزوجه

92
00:34:52.500 --> 00:35:11.500
لانه قد يكون في علة اخرى يعني تضر بالمرام الضرر ممنوع والضرر مرفوع الدين اذا توفر وحده وكان هناك ما يناقضه ولا يجب على الطرف الاخر ان يقبل بذاكره اجبارا بل الدين هو صحيح

93
00:35:11.750 --> 00:35:30.550
ينبغي ان يوضع في الاولويات واول الاعتبارات خلافا ما عليه الناس الان الناس في الغالب الشباب في الوقت هذا لا يبحثون الا على الجمال فقط وكثيرا ما الجمال يجني عليهم كثيرا ما يحصل هذا

94
00:35:30.650 --> 00:35:52.600
والجمال ليس هو يعني مزهد فيه بل هو ايضا مرغوب والحيث طلبه والا وهو وجده واجتمعت معه الاوصاف الاخرى وذاك يعني  بهدوء اه الشهود ابن الزبدي كما يقال لكن اذا كان

95
00:35:53.050 --> 00:36:13.500
آآ الانسان يبي يوازن يعني زي ما يحصل الان ناس كل ما يتجهون اول ما يتجهون يسعون على الجمال هو الاول والحديث حتى هو ذكره في اول الاوصاف تنكح لمالها ولحسبها وجمالها

96
00:36:13.750 --> 00:36:40.200
وجعل الدين هو اخر شيء وقالوا لان آآ من فعل ذلك واعجبه اه الجمال واعجبه الحسب واعجبه كذا وكانت المرة ذات دين وتركة فكأنه تركها لدينها. وهي اقبح صفة يعني

97
00:36:40.700 --> 00:37:03.200
فهذه الحكمة من تخير ولدينها ولكن اه ان الانسان ينظر الى الجوانب كلها المرأة مستورة في دينها ومحافظة على صلاتها غير فاسقة مش محافظ على الصلاة فاسق اي انسان مضيع للصلاة ولا

98
00:37:03.250 --> 00:37:26.400
لا لا يحافظ عليها في اوقاتها ولا يهتم بها ولا تكون هي من اول اولوياتي واهتماماتي  يعني رأس الامر هو الاسلام هو هو الاسلام يعني الامر الاول في الدين والصلاة

99
00:37:27.250 --> 00:37:47.450
فاذا كان احد الطرفين مفرد في صلاته فهذا فاسق مع ذلك اذا كان هو ان يتوجه الى الجمال لم يهتم بهذه الصفة يعني فيها شيء من الاهمال ولا التجاهل ولا التفريط ولا عدم الاهتمام بها

100
00:37:47.850 --> 00:38:02.750
وهذا يكون جنى على نفسه لكن ليس بالضرورة كما قلنا ان اذا كان وجد احد الطرف الاخر فيه دين انه يجب عليه ان يقبله بل لابد ان تكون هناك صفات اخرى لا يكرهها

101
00:38:04.600 --> 00:38:26.500
نعم قال وجبر المجنونة المطبقة ولو ثيبا او ولدت الاولاد لا من تفيق فتنتظر افاقتها ان كانت ثيبا بالغا اللي جبر البكر وجبر ايضا مجنونا. سواء كانت صغيرة كبيرة ما دامت هي

102
00:38:26.950 --> 00:38:53.700
ولا لا تفيق يعني من من جنونها فهي واحتاجت الى الزواج وخيف عليها اين اتزوج وتجبر لان كانت يعني غير مطبقة يعني واحيانا تفيق واحيانا تكون اه مجنونة فادي تنتظر ينتظر وقت افاقتها

103
00:38:53.900 --> 00:39:26.650
وتزوج وقت الافاقة باذنها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجبر البكر ولو عانسا بلغت ستين سنة او اكثر

104
00:39:29.250 --> 00:39:59.050
البكر يعني مطلقا حتى ولو بلغت الناس ما بلغت من السنين فانها تجبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الثيب تستأمر البكر تستأذن واذنها صوماتها والذين استدلوا وفرقوا يعني خلاف للاحناف

105
00:39:59.600 --> 00:40:27.450
وقالوا الثيب لا تجبر البكر تجبر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال في الطيب تستأمر ولا يعني تزوج الا باذنها بعض الالفاظ والبكر تستأذن ولو كان كل ما تسيب والبكر حكم واحد

106
00:40:27.900 --> 00:40:43.100
وانه ليس عليهما اجبار وبعد ذلك تفريق لذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما لا يكون له محل ما الفائدة من التوفيق؟ لو كان الامر فيهما واحد زي ما العلماء الاحناف

107
00:40:43.950 --> 00:41:01.800
فكان من لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء تستعمر لكن لما فرق وقال للثيب تستعمر ولا تنكح الا باذنها تستأذن واذنها صوماتها دل على ان هناك بينهما فرق

108
00:41:02.550 --> 00:41:27.700
بينهما فرقا في الحكم وهذا هو يعني اللي استدل به من قال ان الابكار اه يجبرنا على النكاح وقد يقول قائل وقال تستأذن معناها حتى هي ما يصحش نكاحها الا باذنها. هم

109
00:41:28.700 --> 00:41:52.800
فمن اين اتاكم الاجبار اجبار اتانا لانه لابد ان يكون هناك فرق بين الثيب والبكر الحين ذكر انهما ليسوا سواء اه ما دام الامر كذلك لابد بحيث نصحح محمل الحديث

110
00:41:53.200 --> 00:42:17.450
نقول في قوله تستأذن ان هذا الاستئذان هو محمول الاستحباب والندم لتطيب خاطرها وليس للوجوب حيث يستقيم يعني معنى الحديث في التفريق بين الثيبة وبين البكر والا لما كان هناك معنى للتفريق بينهما

111
00:42:17.600 --> 00:42:38.300
بقول بكرة السمر لا يعني تنكح الا باذنها والبكر يستأذن نعم قال وجبر البكر ولو عانسا الا لذي عاهة كخصي مقطوع ذكر او انثيين قائم الذكر حيث كان لا يملئ

112
00:42:38.400 --> 00:43:03.450
فلا يجبرها على الاصح حتى واذا علق صح اذا سألت على باتفاق ويعني هم كانهم يقولون ان العيوب التي لا يجبرها عليها الاب هي العيوب التي يرد بها النكاح لان

113
00:43:03.700 --> 00:43:22.950
حتى ولو عقد انسان على امرأة غير بكر غير مجبرة وزوجها لشخص في هذه العاهة لاذكارها عيوب يراد بها النكاح فان النكاح يرد يعني فلا يبقى للبكر ولا للابوة ولا للحنو ولا للشفقة

114
00:43:23.550 --> 00:43:40.200
ولا ما ذكروه فانه غير متهم عليها لا يبقى له بعد ذلك بهذا المعنى اثر في تزويج ابنته ما دام هو كل عيب يستطيع ان يزوجها به ما عدا العيوب العامة التي يراد بها النكاح

115
00:43:41.800 --> 00:44:02.300
قال ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم او العنين والمجبوب والمعترض كل هذه من العيوب التي يراد بها النكاح. نعم الشيخ توا جبر العانس اذا كانت بكر هي اليست بمنزلة الثيب تعتبر

116
00:44:05.100 --> 00:44:27.500
لا ما دام هي الفكرة في او المعنى من اجل لاحظوا الجبر وعدم الجبر والحياء والبكر مهما كان عمرها فهي لا تزال بكرا لانها لم تخبر الرجال ولم تعاشر الرجال

117
00:44:28.150 --> 00:44:47.300
ولذلك قالوا في المرأة التي يعني تزوجت وطلقت ولو في مدة قصيرة ولا تزوجت والرجل ارخى عليها الستور ولم يعني يحصل في المسيس وبقي مدة طويلة سنة وكذا قالوا هذي ايضا لا تجبر

118
00:44:47.600 --> 00:45:04.450
وان كانت هي لم يحصل لها وطأ لكن لي طول عشرتها للرجال خبرت يعني الزواج وخبيرة معاملة مع الزواج وكذا ولذلك لا تجبر فالحكمة والعلة من العلة من اجل التي من اجلها

119
00:45:04.600 --> 00:45:26.350
بنوا مسجد جبر وعدمه واحياء البكر وعدم خبرتها ومعاشرتها ومعرفتها لمعاشرة الرجال نعم قال وجبر الثيب ولو بنكاح صحيح ان صغرت او كبرت بان بلغت وثيبت بعارض كوثبة او ضربة

120
00:45:29.400 --> 00:45:51.450
ايضا هذي يعني تعتبر في حكم الصغيرة آآ اما صغيرة لم تبلغ او بلغت وفضت بكرتها مش بالزواج وانا بشيء اخر عارض وكذا فهذه ايضا لم تخبر رجال لم تعاشرهم ولا

121
00:45:51.650 --> 00:46:13.400
تعرف التعامل معهم فهي تدخل في حكم المجبرة التي فضت بكرتها بعرض هي تسمى بكرة يا البكارة يعني غشاء هو. اه فزي البكر التي لم يسبق لها الزواج هذا ضابطها يعني

122
00:46:15.350 --> 00:46:33.550
لكن هذا تعريف يعني هم مسألة تعريفات. مم. ولا من ناحية الشرعية هي غير الناحية الشرعية هي غير ملامة ولا كذا. اه وهذا من الاشياء اللي هي يستأتر بها من اسرار الناس ويستأتر بها

123
00:46:33.650 --> 00:47:00.250
معرفتها من وقعت له اه البكارة يا شيء معروف غشاوة وازالتها وافتضاضها تخرج المرأة اه تعريفة يعني اللغوي دخل للمرأة من وصف البكارة الى وصفة لك كونها من فضت بكرتها

124
00:47:00.550 --> 00:47:29.900
واثبتن ولا بشيء اخر غير الزواج كونها هي ذكر هذا من حيث انها لم تتزوج يعني بانها لم يعني تعاشر الرجال لكن البكارة في حد ذاتها غير موجودة نعم قال وجبر الثيب ان صغرت او او كبرت بان بلغت وسيبت بعارض قال او بحرام زنا او غصب ولو ولدت

125
00:47:29.900 --> 00:47:48.400
منه تيبت بعارض. نعم نعم. قسماها ثيبة ما سماهاش لم يسمها بكرا. اه نعم فالشيخ انيل جيت لما طلعت في المعيار كتير من العوام يطلقون على البكر من فضت بكارتها

126
00:47:48.650 --> 00:48:04.100
فقال ان هذا على اساس انه خطأ وان هي التي لم يسبق لها الزواج هادا سبب السوالم باعتباره منكم باعتبار قد يكون هذا لكن هي لا تسمى بكرا تسمى ثيبا

127
00:48:04.800 --> 00:48:23.350
ولكن حكمها حكم حكم البكر من حيث الاحكام يعني الشرعية فيما يترتب زي ما ذكر والان حيث الجبر وعدمه نعم قال وثيبت بعارض او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه فيقدم الاب هنا على الابن

128
00:48:26.500 --> 00:48:48.050
ويقدم الاب على الابن يعني اذا كانت هي زي ما يأتي في الولي غير المجبر يعني يرتبه الترتيبا آآ الابن ثم ابنه ثم الاب الى اخره هذا كلام من المزاج يأتي تفصيل ويأتي كلام عليه

129
00:48:48.600 --> 00:49:13.600
لكن هو يتكلم على المجبرة المجبرة لا كلام لغير لب وغير مجبرة اذا كان هي ثيبة تبقى بعد ذلك الولاية فيها يقدم فيها الابن علب نعم قال وهل يجبرها ان لم يتكرر الزنا حتى طار منها الحياء او يجبرها مطلقا وهو الارجح تأويلان

130
00:49:16.150 --> 00:49:40.300
مرة فقط يعني تبقى هي خاضعة للاجبار لانها بحكم البكر والا يعني وحتى حتى ولو تكرر منها الزنا حتى لو تكرر منها الزنا قعد هي في حكم البكر والا هو

131
00:49:40.800 --> 00:49:51.500
لا يجبرها الا اذا كان هي ذات مرة واحدة اما اذا تكرر منها الزنا فقد ارتفع منها الحياء ولا تكونوا في حكم البكر ولا تكونوا في حكم السيد بعد ذلك

132
00:49:51.800 --> 00:50:13.050
نعم. قال لان ثيبت البالغة بنكاح فاسد مختلف فيه او مجمع عليه. ودرأ الحد فلا يجبرها اذا كان عقد على المكر عقد فاسد وفاق اللي شاط من شروطه وركن من اركانه

133
00:50:14.150 --> 00:50:32.350
ما دام هذا العقد حتى وكان مجمع على فساده ما دام يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة نكاح يضع الحد فيه شبهة نكاح ما دام يدرأ الحد فانه المرأة تسمى طيبا وتخرج من الاجبار

134
00:50:33.150 --> 00:50:50.400
لكن اذا كان النكاح لا يدرأ الحد فهو زنا. والزنا قلنا لا يخرجها من البكارة التي هو بل من حيث الاجبار يعني قال لا ان ثيبت بنكاح فاسد وان كانت سفيهة

135
00:50:50.450 --> 00:51:14.850
ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فان لم يدرأ الحد جبرها الحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله او بحرام وان كانت سفيهة يعني اذا كانت هي اه عقد عليها بنكاح فاسد يذرع الحد

136
00:51:15.350 --> 00:51:32.850
ولا يجبرها حتى ولو كانت سفيها قد يقول القائل يقول لك ما دام من يشفيها هي مجبرة لان محجور عليها في المال قال لا يلزم من الحجر في المال الحجر عليها في عقد النكاح

137
00:51:33.550 --> 00:51:57.950
فيا مدام عقد عليها بعقد وكان فاشلا فانها لتخرج من وصف الاجبار حتى وكانت شافية لا تجبر حتى ولو كانت سفيهة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

138
00:51:58.150 --> 00:52:23.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا