﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.000 --> 00:00:53.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.400 --> 00:01:11.300
قال الشارح رحمه الله ولا يجبر بكرا رشدت ان بلغت ولو رشدها قبله بان قال لها رشدتك او اطلقت يدك او رفعت الحجر عنك او نحو ذلك ولابد من نطقها كما يأتي

4
00:01:14.500 --> 00:01:51.300
اه يعني لا يجبر الاب ابنة رشدها يعني هو عند بنته يرى انها تتصرف فصاروا في الصحيح عقلها وافر وآآ يمكن ان يعتمد عليها وتتصرف في مالها التصرف الشرعي واذا كان رأى منها ذلك ورشدها وقال لها رشدتك

5
00:01:51.850 --> 00:02:14.100
وانت رشيدة او يدك اطلقت يدك بالتصرف بالمال وفي غيره واذا فعل ذلك فانه لا يجبرها بعد ذلك لا يعني يصح له عنده ان يجبره وتصير في حكم الثيب التي تستعمر

6
00:02:14.350 --> 00:02:33.600
ولا تزوج الا باذنها ولذلك قال في اخر كلام لابد من نطقها. نعم لا بيدي لابد من نطقه يعني ليس من الاذكار اللاتي تقوتها اذنها بل لا بد ان اه يعني

7
00:02:33.850 --> 00:02:56.300
زي ما تستأمر الطيب تقول رضيت ولم ارض قال او اقامت المرأة ببيتها الذي دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول وانكرت بعد فراقها الوطأ فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة

8
00:02:58.150 --> 00:03:16.700
بلدا نوع اخر من الابكار لا يجبرها ابوها اذا كان هو زوجها من شخص وبقيت معه سنة كاملة يختلي بها ولكن اتفقوا على انه لم يقع وطأ لاي سبب من الاسباب

9
00:03:16.900 --> 00:03:37.700
لم يعاشرها وطلقها بعد ذلك فهذه في الواقع هي لا تزال من الابكار هي بكر واليد تدخل ايضا في باب الجبر قال لا يجبرها لانه طول عشرتها وطول مقامها مع الزوج حتى ولو تحصل معاشرة

10
00:03:38.250 --> 00:04:01.650
اتسمت خبرة بالازواج وعرفت الحياة الزوجية اه لا يعني تعامل معاملة الابكار الذين لا يعرفون شيئا من هذا قال وجبر وصي وان نزل كوصي الوصي امره اب به اي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ

11
00:04:01.650 --> 00:04:24.550
وبعده الولي الثالث اللي هو المجبر السيد الاول والاب الثاني والثالث هو وصي الاب واصيل النبي قال وان نزل مش لازم الوصيل مباشر لب وصى شخص ومات وبعدين اللي وصاها الاب

12
00:04:24.650 --> 00:04:49.550
وصى شخص اخر ومات ووصى شخص ثالث اوصي الوصية مهما نزل حكمه حكم الاب والوصية من يجبر قال يشبه اذا كان هو اه اعطاه الاذن في الاجبار قال قال ازوجك ان يقول له يقول له الاب

13
00:04:49.950 --> 00:05:07.350
يقول له زوجها قبل البلوغ وبعده نقول له انكح من فلان مثلا او زوجها من فلان فهذه الصيغ تدل على الاجبار لكن اذا كنقول اه اذا كان اطلق له وقال له

14
00:05:07.700 --> 00:05:25.450
اوصيتك على بناتي او استوصي ببناتي خيرا هذا لا يفيد الاجبار ولا يدل على الاجبار نعم قال وجبر وصي امره اب به او لم يأمره او لم يأمره به ولكن عين له الزوج

15
00:05:25.650 --> 00:05:43.400
ولكن لا جبر للوصي الا اذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالاب من كل وجه وهذا الضرب ليس للوصية فقط بل حتى الاب ينبغي ان يكون كذلك

16
00:05:44.150 --> 00:06:05.650
يعني في اوروبا في بدل مهر مثل قد يقال يتسامح فيه يعني هذا اذا كان هناك شيء اخر يعوض عن المهر والاب يعني يريد ان يعوض ابنته يعني المهر الذي تأخذه من زوجها يريد الاب ان يعوضها عنه

17
00:06:06.250 --> 00:06:23.450
ويزوجها من شخص لا يعطي الا مهرا قليلا هذا قد يعني ليس فيه ضرر وقد يتساهل فيه ولا بأس به لكن من كونه لا يزوجها من فاسق هذا لا يزوجها لا وصي ولا اب ولا غيره من الاولياء

18
00:06:24.300 --> 00:06:54.850
وكذلك باقي الاشياء الاخرى التي لاحظناها في الاطلاقات بتاعهم ينبغي الا يزوجها بالذميم ولا يعني اللي فيه مرض ولا فيه عاهة ولا قبيح ولا كذا للاب ولا الوصي  قال والا يأمره الاب بالاجبار ولا عين له الزوج بان قال له انت وصي على بناتي او بنتي فلانة او

19
00:06:54.850 --> 00:07:16.550
وزوجها ممن احببت فخلاف والراجح الجبر اللي متفق عليه انه يجبر هو اذا كان يعني امره بالاجبار من الصيغ التي تدل على الاجبار قالوا مثل ان يقول له زوجها قبل البلوغ وبعده

20
00:07:16.950 --> 00:07:35.850
فمعناه عطاه سلطه على التزويج بكل الاوضاع الممكنة للزواج او صورة اخرى يعين له الزوج قال له زوجها من فلان هذا باتفاق انه الوصي له الجبر لكن اذا كان اوصاه وصية عامة

21
00:07:36.450 --> 00:07:53.250
ووصيتك على بناتي اوصي بناتي واخلي بالك من كذا الى اخره ولم يذكر له الزواج ولم يذكر له النكاح بين مجرد وصية عامة فهل هذا يجبر ولا يجبر الصحن او لا يجبر ربما هو قال الشرح قال

22
00:07:53.500 --> 00:08:11.800
نسأل الله لنا وله الجبر. نعم. وسع فيها خلاف يعني نعم. قال وهو اي الوصي في الثيب الموصى على نكاحها ولي من اوليائها يزوجها بضيضاها ويكون في مرتبة الاب وهو ايه

23
00:08:12.900 --> 00:08:35.700
وهو اي الوصي في الثيب ولي الوصية في السيد؟ في الثيب الثيب ما بتسيب ايوا. نعم. الوصيف يتيم يعني الوصية في البكرة يعني يجبرها اذا امره بالاجبار او عين له الزوج

24
00:08:36.250 --> 00:08:59.050
طيب اذا وصى تزويج ثيب من بناته وليس بكرا كان هذا يعد واحد من ضمن الاولياء يعني ما هواش معاش ان الحق في الاجبار يبقى وليمة الاولياء اللي هم لا حول ولا

25
00:08:59.600 --> 00:09:18.600
طيب العصبة والمولى شيخ هو قال في مرتبة الاب ان يكن مرته بسواب لكن غير مجبر يعني. نعم. والاب لا يقدم يعني. الاب غير مقدم من ضمن العصبة. الاب ياكلها. اي نعم. في احد العصبة

26
00:09:18.600 --> 00:09:37.650
قدم عليه الابن وابنه وكذا وبعدين والوصية لا يقدم يعني في الثيب اذا كان يكون هو في منزلة الاب والاب بعينه تكون درجته بعد يعني وبعد الابن وابن الابن يأتي الاب يعني

27
00:09:37.800 --> 00:09:59.550
قال وصح النكاح بقول الاب ان مت في مرضي هذا فقد زوجت ابنتي لفلان. وكان قوله المذكور بمرض خوف ام لا طال او قصر اذا مات منه وصحته مجمع عليها لانه من وصايا المسلمين

28
00:10:02.100 --> 00:10:20.050
هذا عقد معلق للقاعدة يعني العقود المعلقة لا تصح يعني هنيئا نبيع لك ولا نزوجك ولا كذا اذا حصل شيء او امطرت السماء اذا سافر فلان وكذا هذه عقود غير صحيحة لان

29
00:10:20.350 --> 00:10:36.950
مبنية على التردد وعلى الاحتمال والعقد الذي يكون هو مبني على القطع والجزم والبت هذا سمي عقدا يعني معقود ما فيش فرصة كيف يأتي ينفك ولا ينحل ولا كذا لكن استثنوا من هذا العقد المعلق

30
00:10:37.500 --> 00:11:03.900
هذه المسألة ربما مسألة اخرى غيرها بالنكاح لو كان الاب اعلق نكاح ابنتي قال ان مت آآ  قد زوجتها فلان ان مت فقد زوجتها فلان فهذا اذا قال ذلك ومات

31
00:11:04.450 --> 00:11:21.700
وقبل فلان عقب الموت لان القبول قبل الموت لا محل له الايجاب لا يقع الا بعد الموت لانه اجاب وقبول هنا قوله ان مت فقد زوجتها معناها الايجابي يكون عقب الموت مباشرة. هذا عقد هذا صيغة الاجابة

32
00:11:22.500 --> 00:11:46.100
يحتاج الى القبول من الزوج لو كان الزوج بادر وقال قبلت بمجرد ما مات الاب جا وقال لهم اني قبلت النكاح وطول الاب وكذا خلاص انعقد النكاح ولكن اذا كان هو تأخر تكلموا عن التأخير الطويلة يضر او لا يضره ربما لا يضره حسب ما رجح ان

33
00:11:46.200 --> 00:12:09.100
حتى لو تأخر لا يضر نعم قال وهل صحته ان قبل الزوج بقرب موته اي بعد موته بقرب لا قبله او يصح ولو ببعد تأويلان والقرب بالعرف قرب البعد بالعرف يعني هذه القاعدة في العامة في الفقه الفقهي المالكي

34
00:12:09.550 --> 00:12:28.400
يسري كتيبة الاشياء لمن لم يجد في لم يجيء في تحديد اجالها اه كلام من الشارع هل هذا يعد تطويل او تطويل هدايا؟ هل هذا يعد تأخير او لا يعد تأخير

35
00:12:28.600 --> 00:12:48.100
هل هذا يفسد اذا تأخر او لا يفسد دائما القيادة انهم يرجحون ان هذا القرب والبعد ينبغي ان يسند ويوك الى عرف الناس فما عده الناس في هذه الحالة طولا يعد طولا

36
00:12:48.600 --> 00:13:04.900
وما عدوه يعني غير طول لا يعد طولا وقد يعد طولا في حالة ولا يعد طولا في مسألة اخرى فالعرف هو الذي يتحكم ويقرر اذا كان هذا طول او غيره ليس بطول

37
00:13:05.600 --> 00:13:26.000
ولكن قالوا اذا كان اه الزوج يعني لم يعلموا ولم يعرفوا كان معذورا بالجهل فالتأخير باتفاق انه لا يضر الخلاف هذا والتردد واذا كان يعلم ان التأخير يضر ويعلم بالايجاب الذي وقع له

38
00:13:26.300 --> 00:13:42.400
وقد اخر متعمدا هذا هو اللي اختلوا فيه هل قبوله بعد التأخير يضر او لا يضر نعم شيخ لما قال له ان مت فقد زوجت ابنتي بمرض يعني لو قال هذا الكلام وليس في مرض مخوف ما يصحش

39
00:13:44.000 --> 00:14:00.850
لا هو خصو براسة الوصايا في مرض الموت وليس لديه الا الاجماع قالوا لان هذا من وصايا المسلمين التي اجمعوا عليها كان مسألها اصل في عمل السلف انهم كانوا يعملون بها

40
00:14:01.200 --> 00:14:23.250
وذاك نوقلت واجمع عليها اهل العلم اتمنى يكون في مرضه الذي مات فيه اوصى بهذه الوصية ويعدل بسبب انه مريض وفاته التدارك بان يزوج ابنته مما يريد فاوصاف هذه اخر فرصة بالنسبة اليه

41
00:14:23.600 --> 00:14:51.900
وعادله بذلك واعد هذا من وصايا المسلمين التي يجب تنفيذها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

42
00:14:54.200 --> 00:15:13.800
ثم بعد السيد والاب ووصيه لا جبر لاحد من الاولياء لانثى ولو بكرا يتيمة تحت حجره وحينئذ فالبالغ هي التي تزوج باذنها فان كانت ثيبا اعربت عن نفسها وان كانت بكرا كفى صمتها

43
00:15:13.900 --> 00:15:36.800
الا ما استثني كما يأتي مفصلا في كلامه رحمه الله بخلاف غير البالغ فلا تزوج بوجه بخلاف غير البالغ فلا تزوج بغير الباء اه غير البالغ لا تزوج بوجه يعني الصغيرة اذا كان

44
00:15:37.100 --> 00:16:04.050
ليس هناك اب ولا سيد ولا وصي لاب فانها لا تزوج من اولياء الاخرين لي هما غير مجبرين فلا تزوج الصغيرة بوجه الا ما يأتي ربما اليتيم اذا استوفت الشروط المطلوبة اذا خيف عليها الزنا وكذا

45
00:16:04.300 --> 00:16:25.650
وسوفت الشروط فانها تزوج لكن الغرض انه لا جبر الا لهؤلاء الثلاثة وآآ البالغ ينبغي لغير هؤلاء الثلاثة ان يؤخذ اذنها يعني لا بد ان اه اذا اريد ان تزوج

46
00:16:25.950 --> 00:16:46.700
لابد من الاولياء الاولياء الاخرين اللي هم غير المجبرين لابد ان يستأذنوها ويأخذوا اذنها وتوافق على ذلك وغير البالغ لا تزوج بوجه وليس لاحد ان يزوجها الا في مسألة الصغيرة اليتيمة يأتي

47
00:16:46.750 --> 00:17:10.250
تزويدها بشروط خاصة. نعم قال الا يتيمة خيف فسادها اي فساد حالها بفقر او زنا او عدم حاضن شرعي او ضياع مال او  وضياع مال ايه؟ او دين وبدينهن ايوه

48
00:17:10.500 --> 00:17:29.850
وما بينه وبين ان يخافوا عليه يضيع دينه عليها من الزنا خافوا عليها من الفقر والجوع فهناك ضرورة تدعو الى تزويجها يا يتيمة غير بالغة. يتيمة ابوها مش موجود وهي صغيرة غير بالغة

49
00:17:30.350 --> 00:17:44.600
الاصل انه لا احد يستطيع ان يزوجها ولا في هذا السن في هذا الوقت وهذا الصغر ما دام ابوها غير موجود ان يتيم واليتيم هو اللي يفقد يعني يفقد اباه

50
00:17:45.550 --> 00:18:06.600
قال اذا كان هناك ضرورة تدعو الى تزويجها تزوج وهذه الضرورة انه يخشى عليها من الفساد اما فساد في عرضها ولا في خلقها ولا في دينها ولا في اه جوع تجوع وتفتقر وكذا

51
00:18:07.050 --> 00:18:33.850
هذا الشوط الاول نعم. قال وبلغت من السنين عشرا اي اتمتها واذنت لوليها بالقول كما يأتي للمصنف ولكن رجح اشياخنا انه يكفي صمتها يعني بلغت عشرا تحديد بالعاشر ربما غير متفق عليه

52
00:18:33.900 --> 00:18:52.500
وقد تزوج حتى وهي ابنة تسع اذا كان هي خشي وخيف عليها من الاشياء السابقة هذا الشوط الاخر طوف عليها وعلى دينها وعلى نفسها وعلى كذا والشرط الاخر ان تكون قد بلغت من

53
00:18:52.550 --> 00:19:15.300
العمر عشر سنين قال وشور القاضي الذي يرى ذلك ولم ولو لم يكن مالكيا ليثبت عنده ما ذكر وانها خلية من زوج وعدة ورضاء ورضاها بالزوج وانه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال

54
00:19:17.750 --> 00:19:39.350
هذه الاشياء كلها ينبغي مراعاتها لأن لا تزوج ويرتكب يعني ما يرتكب من اجل تزويجها وهي صغيرة قبل سن الزواج الا اذا كان توفرت هذه الاشياء كلها شروط كلها وادي كيف يمكن التحقق منها

55
00:19:39.850 --> 00:20:03.350
يا ولاد تحت اي لاقاضي لانه هو الذي من شأنه ان ينظر ويتثبت في الوقائع وينظر في الشروط هل هي تحققت او لم تتحقق لان غير القاضي لا يكاد له ذلك غير القاضي يمكن يبني الاشياء على الاشاعات سمعت وكذا وانها كذا وانها يخاف عليها وان

56
00:20:03.600 --> 00:20:21.850
يعني هي سالمة من العيوب وان ما عندهاش ما يمنعها من النكاح هذا لا يفيد الكلام العام هكذا بين الناس بل لا بد ان يكون مثبت ومبين عند القاضي القاضي لانه لا يثبت عنده شيء

57
00:20:22.250 --> 00:20:42.000
الا بالبينات وبالعدالة يعني عندما يقول هذه المرأة خالية من الموانع لابد ان يكون اخبره عدول يقولون ذلك ولذلك احتيج الى مشاوة القاضي بالاضافة الى الشياطين السابقين الخوف عليها واشارات تبلغ عشر سنين

58
00:20:42.200 --> 00:21:07.000
ان يشاور القاضي بحيث يتحقق من هذه الاشياء التي ذكرها كلها ايوا قال وان الصداقة مهر مثلها وان الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن للولي في تزويجها قال فان لم يوجد حاكم او كان من الجائلين المفسدين في الارض كفى جماعة المسلمين

59
00:21:09.200 --> 00:21:27.200
مرض القاضي هو نفسه فاسد وفاسق يعني ما ينفعش ومن المفسدين في الارض وانه مرتشي يمكن يكتب لك هذه الاشياء كلها قلم اذا اعطيت انت امليت لجيبها بالمال كان هذا لا عبرة له وينبغي ان

60
00:21:27.450 --> 00:21:50.300
وتجاوزه ليلتفت اليه ويعرض عنا بل يقوم مقام جماعة المسلمين. ينظر يؤتى بعدول من الناس ومحل ثقة وامانة وهم اللي ينظروا في هذه المسافة يقومون مقام القاضي في عند عدم القاضي وعدم وجوده اما حسا واما حكما

61
00:21:50.850 --> 00:22:13.900
لان القاضي الفاسد ولا المرتشي ولا حكما كانه غير موجود شيخ هو تزويج اليتيم هادي غير البالغة لم يرد فيها نص في السنة عبارة عن اجتهاد من الفقهاء بوضع اجتهاد يعني يضعوا فيه المصلحة رعوا فيه مصلحة الخوف عليها وهو الشاطئ

62
00:22:14.200 --> 00:22:32.100
المهم اللي هو الشاطر الحقيقي اللي هو جدير بالاعتبار والمعول عليه ويترتب عليه صحة نكاحها من عدمها. من عدمه هو الشوط الاول اذا خيف عليها من الزنا وخيف عليها من الفقر والحاجة

63
00:22:32.550 --> 00:22:51.100
مخيفة علي من التعدي او الضياع ما لا وضيعة لدى هذا هو الشرط الذي يبيح لان هذا يعد ضرورة اذا اهملوه قد يكون ضيعوها هذا عادت المصلحة الى تزويجها باقي الشروط الاخرى

64
00:22:51.500 --> 00:23:06.650
لو فقدت فهو ما ينبغيش ان تفقد يجب ان تراعى لكن لو ارتكب الامر وهي لم تبلغ العشر سنين او لم يشاور القاضي كان الشوط الاول موجود فالنجاح صحيح نعم

65
00:23:07.050 --> 00:23:23.350
قال والا بان زوجت مع فقد الشروط الثلاثة او بعضها صح النكاح ان دخل الزوج بها وطال اي النكاح اي امد  بان ولدت ولدين في بطنين او مضت مدة تلد فيها ذلك

66
00:23:23.700 --> 00:23:44.300
فان لم يدخل او لم يطل فسخ على المشهور ربما ويستدرك هالكلام هذا وقالوا هذا كلام هو واردة عن الشوط الاول اذا ترك الشرط الاول فان النكاح يفسد ويفسخ العقد

67
00:23:44.800 --> 00:24:06.550
الا اذا دخل بها الزوج وطال ولد الاولاد ويقصدون بالطول ولاية الاولاد ان يمضي عليها من ثلاث سنين فاكثر وان تلد ولدين في ثلاث سنين او اذا لم تلد يمر على الدخول بها ثلاث سنين السنوات

68
00:24:07.000 --> 00:24:27.100
اذا مر عليها ثلاث سنوات فانها تقر على النكاح حتى ولو لم يتوفر الشرط الاول والخوف عليها لان اذا مضى عليها ثلاث سنوات وهي مع زوج مستقرة هذا يدل على ان زواجها فيه مصلحة

69
00:24:27.450 --> 00:24:47.100
ونزوحها نجح يعني لان الغالب الهزات يعني يتعرض لها الازواج هي في السنين الاولى العام الاول والثاني وكذا فاذا مر علي ثلاث سنوات او ولدت الاولاد هذا في الغالب ان الغرض الذي يقصدونها من تزويجها قد حصل

70
00:24:47.850 --> 00:25:10.650
وصينتها وكفالتها وصونها وكذا فما اشبه ذلك نحتاج نحقق في هذا الشرط  يعني زوجت توفر ولم يتوفر يعني ما عادش في فايدة في النظر فيه لكن ما دام لم يدخل بها الزوج ودخل والمدة غير طويلة

71
00:25:10.950 --> 00:25:30.600
وهي ليست في مأمن بعد ويكون التعدي بترك الشرط وهو انه لم يحصل ضرورة الى تزويجها اه يترتب عليها فسخ النكاح وابطاله هذا في فقد الشوط الاول لكن قالوا فقد الشرط الثاني عدم مشاورة القاضي ولا عدم العشر سنين

72
00:25:31.050 --> 00:25:54.350
على الله انه لا يفسخ العاقلين حتى ولو لم صحيح وفيه تعدي وفيه اثم على من فعله لكن انعقد يصح ويمضي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

73
00:25:56.850 --> 00:26:19.400
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار اليه بقوله ثم لا جبرا فقال

74
00:26:20.200 --> 00:26:44.000
وقدم عند اجتماع اولياء غير مجبرين ابن ولو من زنا ان لم تكن مجبرة يعني اذا كان بعد ما انتهى من كلام الولي المجبر يتكلم على الاولياء غير المجبرين وهما العصبة

75
00:26:44.600 --> 00:27:10.750
اولياء المرأة من العصبة زي العصبة الميراث الذي يرثون يعني الارحام وآآ يذكر معهم الكفيل بعد ذلك ويذكر معهم الحاكم وربما وعامة المسلمين كلهم يدخلون في الولي غير المجبر العصبة لي هما

76
00:27:11.150 --> 00:27:39.100
الاباء والاخوة والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والقاربات الخصوبة هؤلاء كلهم آآ اولياء غير مجبرين ويأتي ترتيبهم وانهم تعتيهم مثل الترتيب الميراث من مثل تقديم الميراث ليقدم في الامارات يقدم بالولاية في النكاح

77
00:27:39.650 --> 00:28:00.650
هو الذي يقدم ايضا في الصلاة على الميت هذا هو الترتيب ذلك يقدم الابن على الاب لان الابن مقدم في الميراث على ايوا كذلك ابنه ثم بعد ذلك يأتي الاب بعد ذلك

78
00:28:01.350 --> 00:28:23.750
ثم بعد ذلك في خلاف بين اهل العلم اهل الاخوة مقدمون ولا الجد مقدم الملكية يقدمون الجد وغيرهم يقدموا الاخوة ابناء الاخوة ثم اه الاعمام ثم ابناء الاعمام ثم اه اعمام الاب الى اخره

79
00:28:23.900 --> 00:28:45.250
نعم قال وقدم ابن ولو من زنا ان لم تكن مجبرة فابنه وان سفل فاب فاخ ما سمعته قدم ابن ايه؟ ولو من زنا ان لم تكن مجبرة. هم اه ابنها يقدم

80
00:28:45.650 --> 00:29:08.700
ولو كان من زنا ولو كان الابن منزلا لان الابن الزنا ينسب لامه آآ بخلاف آآ النسب لا ينسب لابيه ما دام منسوب لها وهو يعد ابنها واذا عارضه اخر فانه يقدم لانه ابن في على وجهه

81
00:29:08.800 --> 00:29:28.250
على اي حال هو ابنها وشيخ غير شرعي ولا مفروض يعني لا يقدم على الاب لا هو هو صحيح غير شرعي لكنه منسوب لام ابن زناب ينسب لامه نسبه ثابت يعني

82
00:29:28.750 --> 00:29:53.050
نسبه لابيه صحيح غير شرعي ومش معروف لكن يصل لامه ثابت لانه يرثها وترثه نعم قال وقدم ابن فابنه وان سفل فاب فاخ لاب فابنه وان سفلة هذا هو الترتيب زي ترتيب

83
00:29:53.300 --> 00:30:16.050
نعم. لا تأتي بالميراث نعم. قال فجد لاب فعم فابنه وقدم في الاخ او ابنه والعم او ابنه الشقيق على الذي للاب على الاصح والمختار عند اللخم لقوة الشقيق على الذي للامن. قلنا يقدم جد للاخوة من يقدمون

84
00:30:16.150 --> 00:30:37.600
ولما لحناهم الذين يلقون يقدم الجد على الاخوة. نعم. لكن علماء المالكية يقولون الاخوة يقدمون على الجد يعني مسلا ومبناه هل تقدم الاصول ولا الفروع الملكية الذين يقومون بتقديم الفروع يقومون تقدم الاخوة

85
00:30:37.950 --> 00:31:08.100
يعني خويا يدلون بالاب وذاك قدموا والجد يدلي يعني الاخوة يقدمون يدلون بالابناء الاخوة يدلون بالبنوة لانهم ابناء الاب وذلك قدموا بخلاف الجد فانه يصل آآ عن طريق الابوة ونبوة مؤخرة على البنوء

86
00:31:09.050 --> 00:31:32.050
هذه الحكمة عند المالكية في تقديم الاخوة على الجد الاخوة ينادون بالبنوة والبنوة مقدمة وجد يدلي بالابوة لانه ابو الاب وذاك يؤخر علماء نحن فعكسوا وقالوا الجد يقدم على اه الاخوة

87
00:31:32.450 --> 00:31:52.100
نعم قال وقدم في الاخ او ابنه والعم او ابنه الشقيق على الذي للاب على الاصح والمختار عند اللخم لقوة على الذي للاب ايه هذا هو المختار وضعه الصحيح ان الشقيق يقدم

88
00:31:52.450 --> 00:32:11.050
الذي للابي ومنهم من قال لا الذي لم يقدم لان الشقيق فيه جايبة الامومة لانه اخ من ام والاخ بالام لا محل له في هذا الموضع في الولاية اه لا كاد يقال لهم

89
00:32:11.900 --> 00:32:26.000
احب ان ما عندهمش ام يعني زي ما قال هب ان ابان حجرا في اليمين ما دام الابوة موجودة ويفتر الامومة لا تضرها. وهذه زيادة اهملها واعتبر حجرا في اليم

90
00:32:26.800 --> 00:32:45.650
هو منهم من قال الشقيق لا يقدم يقدم لا بلا الاب خالص المصوبة فيه خالصة بخلاف الشقيق في عصوب وفي شيء اخر وهي الامومة لكن الراجح ان الشقيق يقدم نعم

91
00:32:45.900 --> 00:33:10.450
قال فمولى اعلى وهو من اعتقها او اعتق من اعتقها او اعتق اباها المولى الاعلى اللي هو المعتق لاعتقه والمول الاسفل والمعتق العبد ليعتق وصار حرا هذا مواد اسفل الذي يقدم هو المولى الاعلى وليس الاسفل

92
00:33:11.100 --> 00:33:30.000
نعم. قال ثم هل بعده المولى وهو من اعتقته المرأة وبه فسرت المدونة او لا ولاية له اصلا عليها وصحح وهو القياس لان الولاية هنا انما تستحق بالتعصيب. قاله المصنف

93
00:33:31.850 --> 00:34:01.600
المولى لاسفل لا ولاية له لأنه لا عصابة عنده ولاية النكاح تستحق بالتعصيب ولا حق له في الولاية شيخ شنو قال له هو الاسفل وهو من اعتقته المرأة ايه معتق يعني المعتقل يا عبد اللي كان يعني كل منهم يسمى مولى

94
00:34:01.800 --> 00:34:26.400
السيد يسمى مولى والعبد يعتق يسمى مولى المولى كلمة لفظ مشترك يطلق على المعتق على المعتق. نعم المعتق هذا هو اللي عنده له ولاية واصوله يعني واما المولى الاسفل اللي هو المعتق اللي وقع عليه العتق

95
00:34:27.650 --> 00:34:47.400
هذا لا حق له في ولاية على المرأة نعم قال فكافل وهو القائم بامورها حتى بلغت عنده او بلغت عشرا بشروطها المتقدمة ثم بعد ذلك بعد العصب على ترتيبهم في الميراث

96
00:34:47.800 --> 00:35:06.500
وبعد المولى الاعلى بعضهم يأتي الكافل الكافل هذا يولي يتولى رعاية شخص واحد لقى شخص لقيط ولا حداه من دار رعاية ولا كذا وكفى له الطبيب نافع الناس لي معندهاش ولاد

97
00:35:06.850 --> 00:35:25.950
ياخد ولد من دار رعاية ويعمل معه في كتيب وقاعد قهوة ان يتولى امره ويرعاه ويحافظ عليه هذا يسمى كافل هذا هو من عامة الناس يعني جاءته ترتيبه في الولاية في التزويج

98
00:35:26.200 --> 00:35:46.550
لما ما يكونش هناك اب ولا وصي ولا يعني عصب قرابة لي يأتي وبعدها الكافر من حقه ان يزوجه بعد المذكورين يعني. نعم قال وهل محل تحقق ولايته عليها ان كفل المرأة عشرا من الاعوام او اربعا

99
00:35:46.600 --> 00:36:09.600
او ان كفلا ماء اي زمنا يشفق فيه اي يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها تردد اظهرهما الاخير يعني لما قلنا الكفيل هو ممن له الحق في الولاية غير المجبرة هل الكفيل هذا

100
00:36:09.850 --> 00:36:28.200
مدة مشترطة لابد ان يكفل هذه المرأة ليزوجها على الاقل عشر سنين والا اقل من ذلك ممن قال اربع سنين وهو ليس مقدرا بعدد وهذا دائما هو الراجح كما قلنا

101
00:36:28.450 --> 00:36:51.800
حسب العرف وهو هنا ما يظهر ان يعني هذا الرجل اصبح مما تحمله الشفقة والحنو على هذه المرأة انه لا يضيعها المدة كافية لان يظن بي انه صار شفيقا عليها وحانيا عليها

102
00:36:51.850 --> 00:37:09.950
ومراعيا لامرها ولا يفرط فيها فالشفقة هي المعيار فاذا حصلت في اربع سنين لم تحصل الا في سبع سنين بعشر سنين وهكذا والعبرة هي الشفقة ان يكونوها يشفق عليها فاذا كان هو كذلك

103
00:37:10.350 --> 00:37:30.900
فيكون هو ممن يتولى العقد عليها نعم قال وظاهرها اي المدونة شرط الدناءة للمرأة المكفولة بان يكون لا قدر لها والا فلا يزوجها الا الحاكم والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين

104
00:37:31.200 --> 00:37:55.400
والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكاف لامران مضي زمن يشفق فيها ودنائتها هذا اللي هو رجح وصحة وهو ظاهر المدونة ان الكافل هذا لا يزوج المكفولة اذا كانت هي شريفة وحسيبة ونسيبة

105
00:37:55.800 --> 00:38:18.400
وانما يزوجها اذا كانت هي دنيا ووصف الدنان يقصدون به يعني انها ليست ذات حسب مثل ما اللقيط متى ولا يؤخذ من دار الرعاية ولا عتيق رقيق والا السوداء يعني ليست لها اصل ولا روما

106
00:38:18.900 --> 00:38:42.950
ولا يرغب فيها ولا  وكانت غير مسلمة واسلمت وليس فيها يعني من حسب ما يرغب فيها فهذه هي الدنيئة دموع الدنيا طارت التزويج الكافي اللي مكفولته ان تكون تكون هكذا تكون هذه ويطلق عليها انها دنيا

107
00:38:43.200 --> 00:39:03.050
وليس من ذات الاحساب والشرف والجمال والمال الى اخره واذا كانت المرأة يكفلها ليست دنيئة بينما حسيب وكذا والكافي هنا يكون هو من جملة عامة المسلمين لا يزوجها ولا يقدم على الحاكم

108
00:39:03.450 --> 00:39:25.350
لانه بعد العصب وبعد المولى الاعلى بعدها كياتي وذكر الكافل لكن الكافر هذا في الدنيا يكون هذا ترتيبا اما في الشريفة فيكون الدور للحاكم بعد المول الاعلى يكون ان الحاكم هو الذي يزوج الشريفة

109
00:39:25.600 --> 00:39:39.950
ويكون الكافل في هذه الحالة هو كعامة المسلمين بعد عندما يفقد الحاكم ولا يكون هناك حاكم موجود يمكن ان يزوج هذه المكفولة يكون هو من جملة عامة المسلمين له ان يدخل معهم ويزوجها

110
00:39:40.950 --> 00:40:01.600
نعم قال فحاكم هو السلطان او القاضي ان كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد والا فعدم فيزوجها باذنها ان ثبت عنده صحتها او خلوها من مانع وانه لا ولي لها او عدلها او غاب

111
00:40:01.600 --> 00:40:27.150
عنها غيبة بعيدة ورضاها او او عضلة وليها اما غاب عنها ولا عضلة واما كذا هذا كل هذه المبررات يزوجها الحاكم والسلطان الحاكم اه حاكم اعلى ولا نائبه ولا قاضي ولا كذا القضاة كلهم يسمون سمونا حكام في الوقت الحاضر

112
00:40:27.700 --> 00:40:50.600
اليهم تسند مثل هذه المشاهد والتحري فيها والنظر فيها مصالح الايتام وتزويج من لا ولي له اه الولاية على المحجور وكذا ولا ينظر النظر فيها اليهم لانهم اولى بمن يقوم بهذا الامر و

113
00:40:50.750 --> 00:41:09.350
تفعلوا في ذلك العدل وتحقيق المصلحة وحفظ الطرف الضعيف من يتعدى عليه طرف اخر بياخد ماله ولا ينتهك يعني حقوقه ولا كذا لكن ذكر قال بشرط ان يكون هذا الحاكم وهذا

114
00:41:09.550 --> 00:41:29.850
السلطان الليبي قلنا له الولاية على الشريفة ولا مرتدة في تزويج النساء شرط ان يكون انسان حاكم عادل ومنصف صاحب حق لا من يأخذ الدراهم على توليته للعقود لان هذا يبقى بعدك يدخل في باب

115
00:41:30.050 --> 00:41:51.150
حكام مرتشين لانه ليش احنا لماذا اسندنا له اه تزويج هذه المرأة لان هناك امور لابد ان يتحقق من وجودها وحصولها واذا اعطي ماله وكان يأخذ في المال بعد ذلك هذه اللي طلبناها منا

116
00:41:51.400 --> 00:42:19.400
كلها لا ينظر اليها يعتبرها موجودة وهي غير موجودة. هم ويضر المرأة التي تولى العقد عليها مقابل المال الذي والدراهم ليأخذها ويصير من قضاة الناس قضاة النار المرتشين نعم قال ان ثبت عنده صحتها او خلوها من مانع او وانه لا ولي لها او صحة صحة صحته من المرض يعني

117
00:42:19.400 --> 00:42:34.800
انتبهت له صحته من المرض. نعم. وخلوها من المانع. يعني ما عندهاش مانع لا هي الزوج ولا هي في عدة من زوج وانه لا ولي لها او عضلة مش موجود

118
00:42:35.300 --> 00:42:53.500
والا غايب غيبة بعيدا وان لم وجوده ومنعها تجبرا وظلما وعدوانا هكذا متعنت. يقول له زوجها وخلاص زي ما يفعلون الكثير من الاباء في الوقت الحاضر اذا ان يستفيد من خدمة ابنه او من معاشه او مرتبها

119
00:42:53.650 --> 00:43:10.650
لانها مدرسة ومعلم ولا موظفة واذا تزوجت المرتب يذهب الى الزوج يعني كل ما يأتي يزوج يطرده يريد ان تبقى معه فهذا يسمى عضل هذا ولا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن ظلم

120
00:43:10.700 --> 00:43:35.100
لا يجوز قال او غاب عنها غيبة بعيدة يعني اذا كان وليها غايب وعليها غيبة بعيدة والغيبة البعيدة كانت تقدر بطريقة ولا ان تقدم بغير ذلك كان من كان على مسافة يومين ولا تلاتة في السفر على

121
00:43:35.200 --> 00:43:54.450
الرواحل ان تكون غيبته بعيدة ثلاثة ايام تكون غيبة بعيدة لكن ليس هناك غيبة بعيدة كل من هو غائب يمكن الاتصال به يمكن معرفته وقت قدومه ووقت حضوره وكذا فلا تعد الغيب الان يعني مبرر الا اذا كان

122
00:43:54.550 --> 00:44:09.600
الولي يعني اه اراد ان يعني يتملص ينبغي ان يقال له لابد ان تحضر وتتولى العقد هذا يمكن ان يتصل بي ولو كان هو في اقصى الدنيا الان في لمح البشر البصر الناس يعني

123
00:44:09.900 --> 00:44:28.700
بالهواتف وبالوسائل الاتصال الحديثة في دقائق يعني تم الاتصال ليس هناك غيبة بعيدة يعني زي ما كان تقدر في الماضي ويمكن في كل غيبة هنا ان يتحقق منه اما ان يأتي واما ان يرفض فبعد ذلك

124
00:44:28.800 --> 00:44:52.250
يصب ان هو ممتنع ويجوز لمن بعده ان يتولاه نعم قال ورضاها بالزوج وانه كفؤها في الدين والحرية والحال والمهر كلها بيتحقق منها القاضي السلطان اللي قلنا شرط الا يأخذ دراهم

125
00:44:52.350 --> 00:45:15.000
هذا العقد نعم قال في غير المالكة امر نفسها واما الرشيدة فلها اسقاط الكفاءة فيما ذكر شروط الكفاءة كفاك يعني معروف عند ما كان الكفاءة تعد في الدين الاشياء الاخرى تبعتها ان تكون تابعا للدين

126
00:45:16.250 --> 00:45:30.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان ذكر المرغبات في النكاح قال فاظفر بذات الدين تربت يداك اجوا على راس الامر في الاوصاف هو الدين وان اخره لكن بعد ذلك اوصى

127
00:45:30.700 --> 00:45:50.850
وغير المالكية ينظرون الى الدين اي مثل الاوصاف الاخرى حسب المال والاشياء الاخرى ينظر اليها في نفس الحال ربما بعضهم يقدم الحصى ويعد الكفاهية في الحسب لان كلهم يتفقون على ان زواج الفاسق والفاسق لا يصح

128
00:45:51.600 --> 00:46:09.750
انما بعد ذلك ما هي الكفاءة التي لا يجوز للاب ان يرد نخاطب فيها ربنا من يردها ان يعدها الدين هو رأسها ومنهم من يعد الحسب هو رأسها نعم قال فولاية عامة مسلم

129
00:46:09.900 --> 00:46:34.450
اي فان لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها اي فرد من المسلمين باذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي يعني اذا كان هذه المرأة ما عندهاش حد لا اب ولا عصبة ولا مولى ولا

130
00:46:34.500 --> 00:46:59.350
هناك حاكم عاد منكم ان يوثق به لا تترك ما غير زواج تزوج والمسلمون يعني يتكافئون ويتعاونون وآآ يعني امورهم ما ينبغيش اه ان الانسان يكون منعزل عن مصالح المسلمين لابد ان يكون

131
00:46:59.450 --> 00:47:23.550
مشغولا بمصالح المسلم ومن ذلك تزويج نساء المسلمات اذا كان هنا ليس هناك من يزوجها  ما اتجاه غالب عامة الناس الان وعدم التدخل يقول لك مالي وشنو يخصني هذه السلبية بغيضة ومقيتة وهي اللي ضيعت ديار المسلمين وضيعت حقوقهم وضيعت

132
00:47:23.900 --> 00:47:39.500
كثير من الحقوق ضاعت بسبب ان كل انسان لا يعتني بامر الناس ولا بامر المسلمين ولا يهمه شيء لا يعني بينك او حتى في التزويج في النساء المرأة اللي ما عندهاش ولي الزوجة لابد على عامة المسلمين اي واحد من عامة المسلمين

133
00:47:39.850 --> 00:47:57.650
لابد ان يأتي بذلك ويتولى العقد ويزوجها بالشروط المذكورة نعم قال ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي ويدخل ذلك الزوج اذا كان ما فيش الا الزوج يمكن ان يتولى الطرفين

134
00:47:57.900 --> 00:48:14.150
هل يجوز للزوج ان يعني يكون وليا للمرأة ويزوجها ما عندهاش ولي المرا ما عندهاش ولي لا عصب ولا قرابة ولا كذا ويوافق ان تزوجه والمرأة معلومة انها لا يجوز ان تعقد

135
00:48:14.450 --> 00:48:32.700
آآ على نفسها بنفسها ولابد ان توكل شخص فاذا كان وكلته هو نفسه على ان يتولى العاقد عليها يجوز ان يتولى الطرفين يعني يجوز هذا علماء المالكية ربما يجوزه حتى علماء الاحناف

136
00:48:33.300 --> 00:48:53.250
وبعض العلماء لا يجوزونه بل يقومون يجب ان ان توكل شخصا اخر غيره ولكن لو كان اه هذا الشخص غير الزوج مثل الجد مثلا يريد ان يزوج ابن ابنه بنتي ابني الاخر

137
00:48:54.250 --> 00:49:15.600
فهذا جائز يعني الجد يتولى العقد لابن ابنه على بنت ابنه هذا متفق عليه انه يجوز ده كان هو طرف غير الزوج. اما الزوج نفسه ويتولى الطرفين هذا فيه خلاف علماء الاحناف والمالكية يجوزونه

138
00:49:15.950 --> 00:49:38.000
تخلى لان في تهمة للزوج او بسبب المنع اه بعض العلماء يعني بيعيدون الشبهة انه قد يكون هو ما دام المصلحة هي لنفسه اه قد يكون التوكيل مش صحيح قد يكون يعني فيه شبهة وفيه تهمة ولذلك ابعدوها عن هذه المسألة

139
00:49:38.500 --> 00:49:56.550
ويستدلون على ذلك بان المغيرة من الشعبة بعد ان يتزوج امرأة هو اولى بها من نفسها ووكل شخصا اخر يزوجها اياه لم يزوجها لنفسه بنفسه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

140
00:49:58.150 --> 00:50:23.900
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

141
00:50:23.900 --> 00:50:28.850
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا