انها رفضت ومنعت بناء على مذهب المالكي انه له من حقه ان يجبرها حتى ولو منعت. اه نعم. وبناء على قول غيرهم فانها لا تجبر لكن هو الفرج هل آآ في تغني عن بيانه وتبليغ يعرفون ان البكر يعني يمنعها الحياة من الجواب وان سكوتها وان سكوتها رضا من اجل ذلك يعني لا تعذر بدعوى عدم العلم هذا عند اكثر العلماء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وصح النكاح بها اي بالولاية العامة في تزويج امرأة دنيئة كمسلمانية ومعتقة وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب والظاهر انها ان عدمت النسب والحسب فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال قال مع وجود ولي خاص ممن تقدم لم يجبر بدأ يتكلم على الولي غير مجبر وهو من العصبة غير الاب وآآ وعامة المسلمين اي واحد من عامة المسلمين والحاكم هذه ولاية على النكاح غير مجبرة ولها احكامها وتتنوع ولها ترتيبها ايضا قال الولاية العامة اللي هي عامة المسلمين بمعنى اي شخص من عامة المسلمين اذا لم يوجد عصبا للمرأة من قراباتها يجوز لاي شخص من عامة المسلمين ان يتولى نكاحها ولكن هل يجوز مع وجود ولي قريب لها غير مجبر ولا لا يجوز قال يجوز في الدنيا اذا كان مرة ليست ذات ذات حسب ونسب يعني هو ركز على موضوع الحسد قال ليس العبرة بالجمال قد تكون جميلة وتكون دنيا قد تكون ذات مال وتكون دنيا ماشي من تعريف الدنا عنده لا تعريف الدلع عند انه ليس لها حسب ليس لها غرومة ولا اصول لا تضرب يعني باصلها اه يعني الناس معروفون الجود والكرم او بالشجاعة او بالعلم ويعني الصلاح وكذا هادي هذا هو الناس هادو لي عليه المعول يفرق به بينما اذا كانت هذه المرأة تعد في قسم الدانية ولا في قسم الشريفة فالشرف والحسب والنسب والاصل الكريم المشهور اما بالشجاعة والا بالجود والا بالعلم والا يعني من الاوصاف اللي في الناس يتطلعون اليها ويحبونها الاوصاف المحمودة اذا كانت المرأة ليست من هذه من هذه الصفات في شيء وانما هي يعني اصولها غير معتد بها ذكرنا مثال مثلا والمرأة اللي لا يعرف اصلها ولا لقيطة ولا مغمورة ولا كذا مأمورة الحسب هل يجوز اذا كان تولى العقد عليها واحد من عامة المسلمين عقد النكاح يصح حتى ولو كان عندها وراب من عصابتها نعم شيخ المتبناه اللي متبنيها شخص وابوها يعني الحقيقية وامها غير معروفة حتى هي نفسها هذا تدخل في هذا الباب لانها غير معروفة اصلا ليست ذات حسب. هم. نعم. قال وصح النكاح اي بها اي بالولاية العامة في بدنيئة مع وجود ولي خاص ممن تقدم لم يجبر ولو لم يدخل الزوج بها فان وجد المجبر لم يصح حتى في الدنيئة يعني هذا في الدريعة يجوز النكاح يعني اذا عقد يكون صحيحا وحتى قبل الدخول لا يحتاج الى فسخ لا يقال فيه تعدي تستوجب فسخروا حتى قبل ان يدخل بها الزوج وهذا كله في اذا لم يكن هناك ولي مجبر ماذا كان هناك ولي مجبر فلا يجوز للعقل يكون باطل نعم قال كشريفة اي كما يصح بالولاية العامة مع خاص لم يجبر في شريفة اي ذات قدر من حسب وعلو نسب وجمال ومال دخل الزوج بها وطال بان ولدت ولدين غير توأمين او مضى قدر ذلك كثلاث سنين قال يصح في الدنيئة بالاوصاف المتقدمة ولا يحتاج يعني الى فسخ حتى قبل الدخول كما يصح الشريفة اذا عقد موكل بالولاية العامة والذي ولي الابعد مع الاقرب على شريفة ذات حسب ونسب وجمال ومال فانه يصح بعد الوقوع يعني لما يقول وصح معناه كانه في بداية الامر ما ينبغيش ان يقدم عليه لكن اذا وقع يصح اذا وقع العاقد على الشريفة ايضا يصح ولكن متى يكون صحيحا ولا يتعرض الى فسخه بشاطع يكون لم يطلع عليه. العقد لم يطلع عليه ولم يعرف لم يعرفه الحاكم ولم يعرفه اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه جهة الحسبة الذي تتولى النظر في امور الناس وتراقب افعالهم واعمالهم هذا معنى قوله لم يطلع عليه يعني غفل عليه لم يعرفه الحاكم ولا القاضي ولا الامر بالمعروف ولا العلماء ولا الناس الذين يراقبون الاحكام الشرعية لم يطلعوا عليه حتى دخل بها الزوج وطال لما يقول وطال يقصي يقصدون بالطول انه مضى على الدخول اه ثلاث سنوات فاكثر بحيث تكون ولدت ولدين غير توأم كل ولد بيحمل مستقل هذا يحتاج في الغالب الى ثلاث سنين فاذا مضى عليها ثلاث سنين ولا اكثر ايه العقد مع ذلك يقر ولا يتعارض الى فسخه لان بهذه الصورة الفسخ بعد ذلك يكون في مفسدة اعظم الحرص على المصلحة التي كانت يجب ان يعني لتكون لها تولي العقد من الولاية الخاصة الولاية العامة وتقليل من شأنها وما كانش ينبغي ان تكون لكن مع الدخول هذه المفسدة صغيرا مقارنة بما يحدث لو يعني فسخ عقدها وطلقت من زوجها وذلك مقر النكاح ولا يتعرضوا الى فسخه بعد طول المدة نعم. قال وان قرب في الشريفة بعد الدخول فللاقرب عند اجتماع اقرب وابعد. وللبعيد عند القريب او الحاكم ان عدم الولي ان عدم ولي عاصي الولي العاص او وجد وغاب على ثلاثة ايام فاكثر قال الرد ولذا لم يطل عقد عليها الا بعد مولود الاقرب وعقد عليها عقد عليها بالولاية العامة مع وجود خاصة ولو كانت بعيدة او يعني عقد عليها الحاكم مع وجود ولي يجب المخالفات كلها خولف فيها الترتيب المطلوب في الولاية اذا كان الدخول لم يمضي عليه وقت طويل وهو ثلاث سنوات فان العقد يفسخ ويفرق بينهما بطلقة بطلاق نعم. قال فان غاب غيبة قريبة كتب اليه الحاكم ويوقف الزوج عنها واذا كان يعني ما لم يكن الولي الخاص غايب وغيبة بعيدة اذا كان غائب وعيبة بعيدة يعني يصح تزويج الحاكم بعد ذلك يكون الحق للحاكم لان الحاكم وولي الغائب فان كان الولي الخاص غايب وغيبة قريبة فينبغي الكتاب له وبان يحضر ويقال لابد ان تأتي ليتولى العقد على المرأة وفي هذه الحالة عند الاتصال به وهو غائب غيبة قريبة دخل بها هي دخل بها الزوج يعني دخل بها الزوج ولم يطل فاذا كان غايب غيبة قريبة يكتب عليه يكتب له بحيث ينظر في الامر ويعني يوقف الزوج عن المرأة يمنع من التواصل الاتصال بها الى ان يقرر هذا الولي اذا الولي من حقها ان يفسخ النكاح يكون الامر له في هذه الحالة عندما يفتات عليه ويتعدى عليه ويتولى العقد شخص ابعد منا ولا من عامة الناس واذا كان وغائب غيبة قريبة يبعث له يقرر ويحضر ماذا يرى في هذا العقد وان شاء يعني ان يفسخه ويفسخه وفي هذه الاثناء عند الكتابة اليه ينبغي الزوج ان يعني يوقف يوقفوه عن اتصال بزوجته نعم. قال وفي تحطمه اي تحطم الرد اي فسخ النكاح ان طال الزمن قبله اي قبل الدخول دخل ام لا فقوله قبله متعلق بطالة وعدم تحطمه فللولي الاجازة وهو الظاهر والطول بالعرف تأويلان الى قلنا ويفسخ النكاح اذا صار افتيات وتعدي وعقد على المرأة عن ولي الا بعد ولا الولي العام مع وجود الخاصة ووجود الولي الاقرب يعني العقد يفسخ الا اذا دخل الزوج وطال طيب ورد سؤال قال افرض ان زوجي لم يدخل ولكن حصل طول من ثلاث سنوات لقلنا تمنع من الفسخ بعد الدخول وصلت قبل الدخول عقد عليها بالولاء العامة ولا بالبعيد مع اريد القريب وبعد العقد مضى عليها ثلاث سنوات ولا اكثر قبل الدخول هل يتحتم الفسخ؟ ويقول لابد من فسخها من فسخ عقد النكاح لان شرطها الدخول وهو لم يدخل ولا يقال لا يعني لولي للولي ان يقره لان المقصود ليس الدخول وان المقصود الطول فما دام حصل الطول بعد العقد حتى ولو قبل الدخول فان للولي ان يقر العقد ويمضي قال هذا هو الاظهر نعم. قال وصح النكاح حال وجود اولياء اقرب وابعد بابعد مع وجود اقرب كعم مع اخ واب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق ان لم يجبر الاقرب والا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله وان اجاز مجبر الى اخره وهذا الحكم يعني شبيه بالحكم الاول لا يختلف تقريبا كان يتكلم على العاقل بالولاية العامة مع وجود ولاية خاصة غير مجبرة. نعم. نتكلم عليها تجوز في الدنيئة مطلقا وفي الشريفة يعني تصح اذا دخل وطال وشبه به ايضا اذا تولى العقد ولي غير مجبر ابعد مع وجوده اقرب والولاية كما تقدم هي ترتيبها مثل ترتيب الميراث وعند علماء المالكية وقد يقدم الابن على الاب ثم بعد ذلك اه الاب والاخوة والجد والى اخره والترتيب يعني آآ يقدم مثلا اخ على العم لان الاخ اقرب الى الوارد كان فيه اللي ورا اذا كان فيهم اخوة وعم والاخوة يحجبون العم اذا حتى في ولاية النكاح الاخ يعشب يحجب العم نعم لا يصلح ان يكون اوليا ويكون وليا ابعد لا يصلح ما وجود الاخ وكذلك الاخوة واذا كان هناك اخوة اشقاء اخ شقيق واخ لاب فالاخ الشقيق يحجب في الميراث فكذلك في ولاية النكاح لا يتولى الاخ للاب العاقد مع الوجود الاخ الشقيق وهكذا ابن العم مع العم الى اخره هذا هو المقصود به الابعد مع الاقرب اذا كان تولى الابعد الولاية مع وجود الاقرب فان النكاح قبل الدخول يفسخ وبعد دخول يقر اذا دخل وطال او ان للولي الاقرب الحق في ان يمضي او يفسخ النكاح يعني اذا كان العهد قريب ولا الدخول لم يمضي عليه وقت طويل وان ولي العهد بالحق له ان يمضي النكاح وله ان يفسخه واذا دخل وطال لا يبليس للفسخ محل بعد ذلك نعم قال وصح بابعد مع اقرب ان لم يجبر قال ولم يجز راجع لقوله وصح بها وما بعده ان لم يجبر ولم يجوز لما يقول وصحة معناه كأنه تعبيره لما يقول لي يصح الامر يعني يقول ان من حيث الابتداء لا يجوز ان يقدم عليه. لكن اذا ان تجرأ احد واقدم عليه فانه يكون صحيحا وذاك بعد ذلك قال وقيده بقيده ولم يجبر اذا كان القريب غير ولي مجبر. اذا كان ولي مجبر هذا لا يصح بل يفسخ مطلقا ولا يجوز له ان يقره لا بد ان يفسخه ويعقد عقد اخر الولي المجبر ولم يجز وقالوا على ذلك ان هذا العقد وان صح يعني العقد الابعد مع الاقرب وان صح اذا اقدم عليه الابعد لكنه لم يجز لا يجوز الاقدام عليه واه يعني قول وصحة كيف يجمع بين قوله وصح وقوله لم يجز يولد بان يحمل الترتيب هذا على الوجوب غير الشرطي. هذا هو يمكن افضل مخرج لهذه المسألة بعضهم قال لان بان يحمل الترتيب على الاستحباب ولكن ما دامه محمول على استحباب للتعبير ولم يجوز يعني ربما مش مناسب فالاولى ان يحمل على الوجوب هذا الترتيب بين الولي القريب غير مجبر والولي البعيد الترتيب بينهم و واجب واذا يعني خولف واذا تعدى الولي الابعد يكون معتديا ويكون اثما لانه خالف الواجب ولكن ومع ذلك صح لماذا صح وهو خالف الواجب لان هناك واجبا غير شرط هناك واجب يجب التقيد به ولا يجوز الاعتداء عليه ولكن يصح معه لما هو معروف في الكتيبة من الاحكام وقال هذا شرط وجوب وهذا شعور الصحة وهذا شرط وجوب وصحة ليلقى عليه شرط وجوب عن انه لا يجب متان الصبا اولا البلوغ شرط وجوب لا تجب الصلاة على الصبي لكن لو صلى صلاة صحيحة هذا معناه شرط وجوب فقط هذا لكن لما اقوله شرط صحة مثل الطهارة معناه ان الانسان اذا صلى غير متطهر صلاته غير صحيحة كذلك هنا لما اقول الترتيب هو اشارة وجوب معناها مخالفته لا تجوز لان فيه تعدي ولكن هل لما يحصى هذا التعدي يترتب عليهم فساد العقد قال لها لا يترتب لان هذا الشرط هو ان كان شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة ولذلك عبر بقوله ضحى ولم يجز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كاحد المعتقين ككل ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين او اخوين دون عدم الجواز اعد يا شيخ قال له نعم في كلام قبله وقال وشبه في الصحة فقط قوله كاحد المعتقين ايوه شبه في الصحة يعني ليس في عدم الجواز. نعم. اذا كان هناك وليان متساويان للرتبة مثل عامين ولا اخوين والا معتقين للرقيق موجودان هما الاثنان موجودان اه يجوز لاحدهما ان يعقد قال تشبيه في الصحة فقط لو عقد واحدا منهم دون علم الاخر اي العقد صحيح ولا غير صحيح قال عقد صحيح وذاك التشبيه وفي الصحة وليس في عدم الجواز يعني لكل منهما ان يعقد يعني لا يعقد احد العمين وعقد احد المعتقين العقد صحيح قال وشبه في الصحة فقط قوله كاحد المعتقين ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين او اخوين دون عدم الجواز اذ يجوز ابتداء على المرضي واما المجبران كوصيين وشريكين في امة فلا بد من الفسخ وان اجاز الاخر اه يعني اللي هم غير مجبرين جوج زعما مرة عندها عماني وقد واحد منهم الاخر لم يستشعر لا علم عنده فالعقد صحيح ولا اشكال فيه وآآ لكن هذا ما لم يكن الوليان مجبرين واذا كان الوليان يعني زي اثنين يعني يملكون رقيقا واحدهما تعدى وعقد فلا يجوز حتى ولو اقر الاخر العقد ولا يجوز اقراره ولا يصح العقد بل يجب فسخه انشاء عقد اخر بين الاول نعم الشيخ لما قال دون عدم الجواز اذ يجوز ابتداء على المرضي يعني ان في اختلاف هذا الراجح يعني. ايوة هذا هو الراجح يعني هذا اللي ارتضاه الشيوخ انه يجوز ابتداء يعني لعمان او الاخوان اذا اخذ احدهما نوع علم الاخر بين العقد صحيح ولا يعطى للاخر الخيار يعني يعني يفسخ العقد بخلاف المجبية اذا تولى احد المجبرين دون علم الاخر فانه لا يجوز للاخر ان يقره الذي هو فسخه نعم. قال ولما كانت غير المجبرة لابد من اذنها ورضاها بينه بقوله ورضاء البكر بالزواج والصداق صمت اي صمتها رضا ولا يشترط نطقها لابد من الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الثيب يعني تستأمر والبكر تستأذن واذنها طماطها اه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر فجاحملوا قوله صلى الله عليه وسلم تستعمر لانه لا بد لا لابد من مشاورتها لا يعقد عليها من غير اذنها واذنها بالكلام فاذا طردت ومنعت لا يجوز لوليها ان يزوجها والبكرية اذا كان عندها اب مجبر لها تستأذن حتى يعني لابد ان تستأذن كما ذكر الحديث ولكن هل اذنها بالقول ولا بالسكوت؟ قال اذنها بالسكوت لان كما ورد في حديث عائشة من اسأت النبي صلى الله عليه وسلم عن اه يعني الثيب والبكر وقالت له ان البكر تستحي ولا يعني وتسكت وقال سكوتها اذنها ما كان يدل على انه لابد من ايضا من اخذ اذنها الاختلاف هو ان اه السيد ابنها بالكلام والقول والبكر من سكوتها يدل على اذنها والذين قالوا بالاجبار في البكر ان البكر يجبر ان الاب يجبر البكر ولا يجبر الثيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينهما ولو كانت البكر ايضا لا تجبر مثل الثيب لما كان للفرق الذي ذكر الحديث معنى نعم قال كتفويضها للولي في العقد فيكفي صمتها بان قيل لها هل تفوضين له في العقد او نشهد عليك ان قد فوضت العقد له فسكتت. جوابا الجزء الاخير من الحديث يحمل على الاستحباب البكر ويدنا وصوماتها ان استئذانها محمول على الاستحباب عنده وليس على الوجوب لانه لو كان على الوجوب معناه الاجبار يرتفع ما عادش فيه معنى محل الاجبار والذين قالوا باجبار البكر وهم الجمهور يعني جمهور العلماء يقوم باجبار المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بجبال البكر ولكن مع اختلاف في الحالة التي يصح فيها الاجبار فعند غير المالكية انا الاب يشبه البكر اذا كان تزويجه لا صلاحا ونظرا ليس فيه يعني آآ اشتراط شرط عليها آآ قد يكون يعني فيه غبن لها لان علماء المالكية يقولون بالاجبار مطلقا ولو زوجها باقل من مهرها ولو زوجها بمن لا تحبه ولو زوجها بمن فيه عاهة ولا مرض ولا كذا كله يعني عندهم حق الاب ان يجبر ولان الاب لا يناقش ومحمول بالفطرة وخلقة وجبلة محمولة على مراعاة المصلحة والشفقة والحرص على مصلحة ابنته ولذلك لا يناقش في كون هذا الزوج يعني تحبه وترضاه ولا تحبه وترضاه فهو ادرى بمصلحتها هذا وجه مذهبي للمالكية لكن غيرهم فهو لابد للاب لا يكون لا لا يجوز ان يجبر البكر الا اذا كان تزويج لها مصلحة ونظرا ولا يجوز له ان يكرهها وعلى ما لا من لا تريده اذا كان يعني اه واختارت ما ليس فيه ضرر على دينها وليس فيه ضرر عليها في حياتها. لكن اذا كان هي اختارت يعني فاسق او اه من لا يليق ما لا يليق بها ومن حق ابيها ان يمنعها منه لكن الفرق بينهم ان عند المالكية يجوز اجبارها حتى على يعني من فيه مرض او فيه عاهة او باقل من مهرها ولكن غيرهم لا ليس كذلك بل اذا كان هي كرهت ذلك ولم يكن تكن كراهتها يعني اه بسبب له مبرر فليس من حق الاب ان يجبرها والحديث يعني يدل على ذلك كما ذكرنا سابقا المرأة التي جاءت الى عائشة جارية وقالت اشتكت اليها ان اباها زوجها بابن اخيه ليرفع آآ بها خسيسته يعني الرجل لا يريد ان يرفع من شأنه وحسبه وكذلك يزوج انسانا هو اعلى نسب وحسب وهو لا يصلح لها وهي لا تحبه وان كارهة لها فحبستها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكرت له ذلك نادى اباها وجعل الامر لابنته وثم بعد ذلك البنت ان يقال اجزت ما فعل بي وانما اردت وان اعرف ان اعرف الناس هل للنساء في هذا الامر شيء فهذا يدل وهو حديث اخر حديث عبد الله ابن عباس امرأة اخرى ايضا جاءت وشكت مثل هذه الشكوى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم امرها اليها السنة كلها تدل على ان البكر لا تجبر على من لا تريده وتكرهوا اذا لم يكن هناك يعني غرض غير شرعي وفيما تحبه وما تكرهه اذا كان هناك ورد عليه شيء وحبت فاسقا او انحراف او انحلال او كذا فهذا لا يقول باحد انه آآ يكون الامر لها والحكم لها بل في الامور المعتادة والحياة المعتادة الاب لا بد ان يلاحظ هذه المسائل ولا يجبرها على من لا تحب فهذا ما عليه علماء الحنابلة والشافعية وهو الذي اه يرجحه الحديث والمالكية كما قلنا يعني سبب اه عدم مراعاتهم لهذه الاشياء. قالوا الاب هو ادرى بذلك وهو مجبور على مراعاة المصلحة وذلك ما فعله فانه ينبغي وان يكون وآآ يعني يحكم له بالاجبار في كل الصورة وكل الحالات نعم شيخ اه قال ورضاء البكر بالزوج والصداق صمت. يعني تستشار حتى في قيمة الصداقة اي نعم حتى الصداق نعم يقال صداقة كذا واذا هي كان الصداقة اقل من صداق مثلها لانه الصداق عليه المعول لان هذا هو المال ليثبت الصبر عليه ويثبت يعني ونحق خالص لا فما ينبغي ان تستأذن فيكم مقدار صداقها وفي الزواج الذي الزوجة التي قدم ليتزوج لها. تزوج بها وفي كل هذا اذنه وسكوتها فاذا سكتت وهذا يعد اذن واقرار واذا رفضت ونفرت وظهر منها ما يدل على النفور فلا تزوج وآآ قالوا اذا ضحكت وبكت يدل هذا على اذنها اما سكوتها او ضحكها او بكاؤها الضحك واضح انه يعبر عن الرضا والبكاء احيانا قالوا لانها احست بفقد المجبر بحقد بفقد ابيها وفقد حد من قرابتها الى اخره نعم قال ورضاء البكر صمت كتفويضها للولي في العقد. فيكفي صمتها بان قيل لها هل تفوضين له في العقد او نشهد عليك انك قد فوضت العقد له فسكتت توفيض للولي ده غير مجبر طبعا في الولي غير مجبر اذا كان يعني تريد ان تفوض او توكل من يتولى العقد عليها ليس له اي مجبر بكر ليس لها اب وهادا هو اللي قلنا يعني بكاؤها او ضحكوا يدل على اذن التفويض يقول يا فلان يريد ان يتولى العقد عليك ومهرك قدره كذا وكذا واذا سكتت يكون هذا اذن بالتفويض لهذا الشخص العقد لانه لا يجوز الافتيات عليها ويعقد عليها شخص يعني من غير اذنها لا يجوز ممنوع حرام واذا سكتتها واذا واذا ضحكت فهو اذن واذا بكت فهو اذا يا لان البكاء قد يكون هو بكت على فقد ابيها لانها غير مجبرة صارت ولا احتاجت الى ان يعقد عليها غيره وتسأل عنه وكذا فقد يكون هذا هو السبب لكن الذي لا الذي يدل على المنع هو الرفض اما بالقول والكلام او النفور او الهروب من المكان الى اخره. نعم قال وندب اعلامها به اي بان صمتها رضا منها يستحب ايضا بحيث يبقى يؤخذ الاحتياط والتحرش بهذه عقود زي ما الناس عندما ان يعني ينشئوا عقدا بما يتعلق باي حق من حقوقهم لابد ان يضعوا يضعون كل الاحترازات وكل التحوطات وكل القيود محيط ما يبقاش في العقد ثغرة يعني يتوصل منها الى مخالفة مراد المتعاقدين ومن هذا ايضا عندما تستعد للبكر والشارع قال اذن وسكوتها وينبغي ان تعلم بذلك قد تكون هي غير عالمة يعني مش كل الناس يعني يدرسون العلم ولا يسمعون العلم ولا يسمعون الدروس هناك بنات ربما لا يعرفون هذا ان السكوت يدل على الاذن فعندما سكتت استشيرت هل تفوينا فلان يعقد عليك وهل ترضين بالصداق وكذا سكدت وقد تكون هي سكتت لانها تظن ان السكوت معناها الرفض وانه اذا وافقت لابد ان تتكلم فهي لم تتكلم وظنت انها رفضت فهذا من حيث نحترز من نقع في هذا الخلل وهذا الخطأ العقد قالوا يستحب ويندب قبل ان تستشار ان يقال لها لنريد ان نستشيرك ولكن الشرع يقول اذا سكتي ولم يعني لا نكلفك بالجواب نستشيرك الى ولكن لا نكلفك ان تجيبي يعني الشعار رفع رفع عنك الحرج ولا تريد ان نكلفك بذلك ولا تكلفين فاذا فاذا انت سكتي فمعناه سكوتك معناها رضا يستحب ان يبين لها هذا حتى لا يقع يعني خلل في سوء فهم او شيء من ذلك نعم قال ولا يقبل منها بعد العقد دعوى جهله اي جهلها ان صمتها رضا في تأويل الاكثر من العلماء عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة يعني فاذا كان ان حصل هذا الامر وادعت الجهل فهل تعذر ويقال انها جهلت؟ قال لا يقبل دعاءها الجهل عند الاكثر من العلماء موضوع من بعضهم يقول انها تعذر بالجهل اني ما علمت ان الصمت رضا واذا كان امنع ولا افوض فلان عند الاكثر ان دعوة الجهل لا تقبل والسبب في ذلك قالوا لان هذا امر مشهور شهرته شهرته بين الناس نعم. قال وان منعت او نفرت لم تزوج لعدم رضاها لئن ضحكت او بكت فتزوج لاحتمال ان بكاها على فقد ابيها فان علم انه منع لم تزوج نعم فان علم انه منع لم تزوج يعني البكاء يعني يحمل على الاذن لإذا علم دلة على انه نعم امتنعت فلا تزوج لان الموضوع عنا غير مجبرة يعني في شخص بيتولى العقد عليها ويريد ان يأخذ اذنها وتفوضه على العقد واذا كان في اذن منها طريح او سكوت فبها واذا فيما يدل على الرضا من البكاء الضحك فبها واذا كان البكاء ضلة القائم على انه منع فلا تجوز. نعم قال والثيب غير المجبرة تعرب اي تبين باللفظ عما في نفسها هذا الخلاف الطيب يعني حتى هي لابد ان تستشار وتفاوض من يتولى العاقد عليها ولكن الفرق بينها وبين البكر انها تعرب عن نفسها كما ورد في الحديث ايه ما هو الطيب تعيب عن نفسها والبكر تستأذن او تستأمر وابنها صوماتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان يشاركها في ذلك سبعة ابكار اشار لهن بالتشبيه بها بقوله كبكر بالغ رشدت من اب او وصي ولو قبل بلوغها فلابد من نطقها له لما ذكر المصنف ان الثيب يعني تستعمر وتستشار ما يتولى العقد عليها ولابد ان تعرب عما في نفسها ولا يعد سكوتها اذنا قال شبه بذلك انواعا مع الأبكار لابد ايضا يعني لما تقدم من البكر اذن وصوماتها لانه يريد ان يبين ان هذا ليس على اطلاق بل هناك ابكار ايضا لابد ان يأذن بالقول ويعربن بانفسهن عن انفسهن باللفظ كما تعرب السيد فشبه بالثيب لاعرابها عن نفسها باللفظ وبالقول شبه شبه به البكر التي رشدت التي رشدها ابوها يعني يقال لها باللفظ قد رشدتك لانك صرت وراشدة تعرفين مصلحة امرك وتتصرفين التصرف اهل الرشد والعقل فاذا عطاها هذه الصفة ومكنها من ذلك فانه بعد ذلك لا يجوز له اه اذا اراد ان يزوجها وساء ان الا ان يسألها ويكون يعني قولها بعد ذلك باللفظ فاذا كان يزوجها شخص اخر غير الاب هذا يعني له الاجبار ولكن ايضا مع الاجبار يعتبر ابنها بالنطق لا بالسكوت ومن باب اولى نداء زوجها غير الاب وجاءها شخص سألها ان تفوض امرها اليه ليزوجها فهذا ايضا لا يجوز له ان يزوجها بناء على السكوت بل لابد ان ترضى بالقول وباللفظ يا شيخ بمسألة البكر الراشد لما الاب اه يعني يزوجها حتى اذا سكتت يعني ما فيش ثمرة هنا في مسألة الاب بالنسبة للبكر اذا رشدت يعني الفرق بينها وبين من لم ترشد يعني والاجبار يقع عليها تجبر حتى وان كانت قد ارشدت لكن هل يعني ابنها يكون بالسكوت ولا يكون بالقول لعله يكون بالقول يعني من حيث تختلف عن البكر الاخرى التي هي لكن هي على الملح يكون بالقول ولكن لو افترضنا يعني تعبيرها عن الرضا هل يكون تعبيرها بالرضا مثل التي لم ترشد بالسكوت ولا تعبيرها عن رضا يكون بالقول ربما هذا هو الفرق بين المرشدة وغير المرشدة فهو نشأ صرح ان المرشد حتى مع من الاب تصرح هو قال كبكر رشدت من اب او وصي ولو قبل بلوغها فلابد من نطقها له اي نعم يعني هذا هو الفرق شيخة ما اعتبرش عليها لو ان هي نطقت يعني السكن لا لا يعد افتيات علم. لا يعد فتيات كان هو كما قلنا عند علماء المالكية هي سواء رضيت لم ترضى من حقه ان يجبرها. اه نعم. لكن كيف نعرف رضاها من عدمه وان كانت هي مرشدة رضاها يكون بالقول وان كانت غير مرشدة يكون رضاها بالسكوت ولكن لو زوجها مع امتناعها فزواجها صحيح لان هذا هو بيتنا تسمى مجبرة الفرق يظهر واضحا في غير الاب. نعم. اذا اردت ان تفوض شخصا اخر لتزويجها فانه اذا سألها اه اذا هي غير مرشدة وسكت يكون هذا اذلا من واذا كانت مرشدة وسكتت وسكوتها لا يكون اذنا منها ولا يجوز له ان يزوجها نعم قال او بكر مجبرة عدلت اي منعها ابوها من النكاح فرفعت امرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها فان امر الحاكم اباها فزوجها لم يحتج لاذن ايوا اذا كان مضى عدلت العضل معناها المنع وان الولي يمنع المرأة من النكاح تعنتا يأتيها شخص ليتزوجها ويكون كفؤ صالح ولكن هو يتعنت ويمنعها من الزواج ونوع من الظلم حرام لا يجوز. جزاك الله عز وجل نهى عنه فلا تعضلهن ينكحن ازواجهن وآآ معناه ان الاب ولا الولي طبعا كان اب ولا ولي يمنع لمصلحة خاصة به لا يراعي مصلحة المرأة اما لان موظفة مثلا يعني يريد ان يستفيد من مرتبها وتبقى في البيت واما لانها تخدمه وما عندهاش من يخدمه ليستفيد من خدمتها فيراعي مصلحته هو لا مصلحة هي هذا يسمى عاضل ويكون اثما ولا يحل له ان يفعل ذلك وعلي العضل يعني يتحقق بالرد ولو مرة واحدة ولابد ان يتكرر من اهل العلم وحتى علماء المالكية قالوا يعني العضل في غير الاب يتحقق ولو بمرة واحدة اذا اتى الكفؤ وآآ ليس هناك يعني مانع ايام الزواج منا هو منعه يسمى عادلا ولكن لب يعني لا يعد عادلا بالمرة ولا بالمرتين بل ربما حتى يتكرر منه وقالوا مالك رحمه الله تعالى من خطبه خيار الناس في بناته ولم يزوجهن وكذلك حدث للعلماء قبله وبعده قد يكون هناك امور اخرى غير ظاهرة لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراكم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا صحيح في الامور الظاهرة التي ظهرت للناس لكن قد يكون للاب ولا الولي ولا كذا له نظرة اخرة نظرة اخرى تتعلق بمصلحة المرأة فاليس كله ذو خلق ودين ويمكن ان تستريح معه المرأة ولا ان تصل رحمها ولا ان هناك منهم حسن الخلق والدين ولكن يمنعها متى مواصلة رحم وامنحها من يعني ما بسبب جهل ولا بسبب اجتهاد خاطئ والا مثلا يريد ان يعني ينقلها من بلده الى بلد اخر بعيد فتحرم من آآ رؤية الة ورحم وهبويها هذه كلها معاني شرعية الاب او الولي من حقه ان ينظر اليها وليس الكلام على اطلاقه يعني كل من هو صاحب خلق ودين اه واجب لابد ان يزوج بل هناك امور هناك امور اخرى يعني تكون هي ايضا في محل الاعتبار والنظر آآ قالوا هنا المرأة اذا عطلت ورفعت امرها الى الحاكم لان من حقها اذا حصل الظلم ومنعها الولين والمفوض ولا منعه الاب من حقه ان ان ترفع امرها الى الحاكم فاذا كان يعني الحاكم يجب عليه ان يأمره بان يزوجها ويعاقبه واذا رجعت الى ابيها ولبى امتثل بترجع الحكم الاول انه اذنها صوماتها اذا استأذن يحصل اذن بالسكوت يعني واذا زوجها الحاكم وعزل الولي غير المجبر فلابد ايضا من ان تأذن بالقول ولا يعني يعتد بسكوتها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا