﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.900 --> 00:00:45.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.600 --> 00:01:04.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وصح النكاح بها اي بالولاية العامة في تزويج امرأة دنيئة كمسلمانية ومعتقة

4
00:01:04.500 --> 00:01:30.200
وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب والظاهر انها ان عدمت النسب والحسب فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال قال مع وجود ولي خاص ممن تقدم لم يجبر بدأ يتكلم على الولي غير مجبر

5
00:01:31.000 --> 00:02:07.600
وهو العصبة غير الاب وآآ وعامة المسلمين اي واحد من عامة المسلمين والحاكم هذه ولاية على النكاح غير مجبرة ولها احكامها وتتنوع ولها ترتيبها ايضا قال الولاية العامة اللي هي عامة المسلمين بمعنى اي شخص من عامة المسلمين

6
00:02:07.900 --> 00:02:27.600
اذا لم يوجد عصبا للمرأة من قراباتها هل يجوز لاي شخص من عامة المسلمين ان يتولى نكاحها ولكن هل يجوز مع وجود ولي قريب لها غير مجبر ولا لا يجوز

7
00:02:28.250 --> 00:02:50.100
قال يجوز في الدنيا اذا كان مرة ليست ذات ذات حسب ونسب يعني هو ركز على موضوع الحسد قال ليس العبرة بالجمال قد تكون جميلة وتكون دنيئة قد تكون ذات مال وتكون دنيا

8
00:02:50.200 --> 00:03:13.400
ماشي من تعريف الدنا عنده قاطعين في الدلع عند انه ليس لها حسب ليس لها غرومة ولا اصول لا تضرب يعني باصلها اه يعني الناس معروفون الجود والكرم او بالشجاعة

9
00:03:13.500 --> 00:03:35.100
او بالعلم ويعني الصلاح وكذا هادي هذا هو الناس هادو لي عليه المعول يفرق به بينما اذا كانت هذه المرأة تعد في قسم الدانية ولا في قسم الشريفة فالشرف والحسب والنسب

10
00:03:35.250 --> 00:03:55.700
والاصل الكريم المشهور اما بالشجاعة والا بالجود والا بالعلم والا يعني من الاوصاف اللي في الناس يتطلعون اليها ويحبونها الاوصاف المحمودة اذا كانت المرأة ليست من هذه من هذه الصفات في شيء وانما هي

11
00:03:55.750 --> 00:04:11.050
يعني اصولها غير معتد بها ذكرنا مثال مثلا والمرة اللي لا يعرف اصلها ولا لقيطة ولا مغمورة ولا كذا مأمورة الحسب هل يجوز اذا كان تولى العقد عليها واحد من عامة المسلمين

12
00:04:11.250 --> 00:04:36.850
عقد النكاح يصح حتى ولو كان عندها وراب من عصابتها نعم شيخ المتبناه اللي متبنيها شخص وابوها يعني الحقيقي وامها غير معروفة حتى هي نفسها هذا تدخل في هذا الباب لانها غير معروفة ليست ذات حسب. هم. نعم. قال وصح النكاح اي بها اي بالولاية العامة في

13
00:04:36.850 --> 00:04:59.250
بدنيئة مع وجود ولي خاص ممن تقدم لم يجبر ولو لم يدخل الزوج بها فان وجد المجبر لم يصح حتى في الدنيئة يعني هذا في الدريعة يجوز النكاح يعني اذا عقد يكون صحيحا

14
00:04:59.850 --> 00:05:18.550
وحتى قبل الدخول لا يحتاج الى فسخ لا يقال فيه تعدي تستوجب فسخروا حتى قبل ان يدخل بها الزوج وهذا كله في اذا لم يكن هناك ولي مجبر ما لك هناك ولي مجبر

15
00:05:18.850 --> 00:05:43.900
فلا يجوز للعقل يكون باطل نعم قال كشريفة اي كما يصح بالولاية العامة مع خاص لم يجبر في شريفة اي ذات قدر من حسب وعلو نسب وجمال ومال دخل الزوج بها وطال بان ولدت ولدين غير توأمين او مضى قدر ذلك كثلاث سنين

16
00:05:46.500 --> 00:06:16.350
قال يصح في الدنيئة بالاوصاف المتقدمة ولا يحتاج يعني الى فسخ حتى قبل الدخول كما يصح الشريفة اذا عقد ووكل بالولاية العامة والذي ولي الابعد مع الاقرب على شريفة ذات حسب ونسب وجمال ومال

17
00:06:16.950 --> 00:06:41.200
فانه يصح بعد الوقوع يعني لما يقول وصح معناه كانه في بداية الامر ما ينبغيش ان يقدم عليه لكن اذا وقع يصح اذا وقع العاقد على الشريفة ايضا يصح ولكن

18
00:06:41.700 --> 00:07:04.300
متى يكون صحيحا ولا يتعرض الى فسخه بشاطئ يكون لم يطلع عليه. العقد لم يطلع عليه ولم يعرف لم يعرفه الحاكم ولم يعرفه اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه جهة الحسبة الذي تتولى

19
00:07:04.350 --> 00:07:20.300
النظر في امور الناس وتراقب افعالهم واعمالهم هذا معنى قوله لم يطلع عليه يعني غفل عليه لم يعرفه الحاكم ولا القاضي ولا الامر بالمعروف ولا العلماء ولا الناس الذين يراقبون

20
00:07:20.350 --> 00:07:41.000
الاحكام الشرعية لم يطلعوا عليه حتى دخل بها الزوج وطال لما يقول وطال يقصي يقصدون بالطول انه مضى على الدخول اه ثلاث سنوات فاكثر بحيث تكون ولدت ولدين غير توأم

21
00:07:41.100 --> 00:08:04.150
كل ولد بيحمل مستقل هذا يحتاج للغالب الى ثلاث سنين فاذا مضى عليها ثلاث سنين ولا اكثر ايه العقد بعد ذلك يقر ولا يتعارض الى فسخه لان بهذه الصورة الفسح بعد ذلك يكون في مفسدة اعظم الحرص

22
00:08:04.250 --> 00:08:33.900
على المصلحة التي كانت يجب ان يعني لتكون لها تولي العقد من الولاية الخاصة الولاية العامة وتقليل من شأنها وما كانش ينبغي ان تكون لكن مع الدخول هذه المفسدة صغيرا مقارنة بما يحدث لو يعني فسخ عقدها وطلقت من زوجها وذلك

23
00:08:33.900 --> 00:08:56.600
مقر النكاح ولا يتعرضوا الى فسخه بعد طول المدة نعم. قال وان قرب في الشريفة بعد الدخول فللاقرب عند اجتماع اقرب وابعد. وللبعيد عند القريب او الحاكم ان عدم الولي ان عدم ولي عاصي الولي العاصي

24
00:08:56.800 --> 00:09:23.350
او وجد وغاب على ثلاثة ايام فاكثر. قال الرد ولذا لم يطل عقد عليها الا بعد موجد الاقرب وعقد عليها عقد عليها بالولاية العامة مع وجود خاصة ولو كانت بعيدة

25
00:09:23.850 --> 00:09:49.000
او يعني عقد عليها الحاكم مع وجود ولي يجب المخالفات كلها خولف فيها الترتيب المطلوب في الولاية اذا كان اه الدخول لم يمضي عليه وقت طويل وهو ثلاث سنوات فان العقد يفسخ

26
00:09:49.300 --> 00:10:15.150
ويفرق بينهما بطلقة بطلاق نعم. قال فان غاب غيبة قريبة كتب اليه الحاكم ويوقف الزوج عنها واذا كان يعني ما لم يكن الولي الخاص غائب وغيبة بعيدة اذا كان غائب وعيبة بعيدة

27
00:10:15.600 --> 00:10:37.850
يعني يصح تزويج الحاكم بعد ذلك يكون الحق للحاكم لان الحاكم وولي الغايب فان كان الولي الخاص غايب وغيبة قريبا فينبغي الكتاب له وبان يحضر ويقال لابد ان تأتي لتولى العقد

28
00:10:38.250 --> 00:10:58.500
على المرأة وفي هذه الحالة عند الاتصال به وهو غائب غيبة قريبة دخل بها هي دخل بها الزوج يعني دخل بها الزوج ولم يطل فاذا كان غيبة قريبة يكتب عليه يكتب له بحيث

29
00:10:58.600 --> 00:11:18.050
ينظر في الامر ويعني يوقف الزوج عن المرأة يمنع من التواصل الاتصال بها الى ان يقرر هذا الولي لان الولي من حقه ان يفسخ النكاح يكون الامر له في هذه الحالة عندما يفتات عليه ويتعدى عليه

30
00:11:18.250 --> 00:11:39.550
ويتولى العقد شخص ابعد منا ولا من عامة الناس واذا كان قريب قريبا يبعث له يقرر ويحضر ماذا يرى في هذا العقد وان شاء يعني ان يفسخه يفسخه وفي هذه الاثناء عند الكتابة اليه

31
00:11:39.750 --> 00:11:59.950
ينبغي الزوج ان يعني يوقف يوقفوه عن اتصال بزوجته نعم. قال وفي تحطمه اي تحطم الرد اي فسخ النكاح ان طال الزمن قبله اي قبل الدخول دخل ام لا فقوله قبله متعلق بطالة

32
00:12:00.100 --> 00:12:26.600
وعدم تحكمه فللولي الاجازة وهو الظاهر والطول بالعرف تأويلان الى قلنا ويفسخ النكاح اذا صار افتيات وتعدي وعقد على المرأة عن ولي الا بعد ولا الولي العام مع وجود الخاصة ووجود الولي الاقرب

33
00:12:27.550 --> 00:12:49.850
يعني العقد يفسخ الا اذا دخل الزوج وطال طيب ورد سؤال قال افرض ان زوجي لم يدخل ولكن حصل طول من ثلاث سنوات لقلنا تمنع من الفسخ بعد الدخول وصلت قبل الدخول

34
00:12:49.950 --> 00:13:06.600
عقد عليها بالولاء العامة ولا بالبعيد مع اريد القريب وبعد العقد مضى عليها ثلاث سنوات ولا اكثر قبل الدخول هل يتحتم الفسخ؟ ويقول لابد من فسخها من فسخ عقد النكاح

35
00:13:06.900 --> 00:13:26.050
لان شرطها الدخول وهو لم يدخل ولا يقال لا يعني لولي للولي ان يقره لان المقصود ليس الدخول وان المقصود الطول فما دام حصل الطول بعد العقد حتى ولو قبل الدخول

36
00:13:26.200 --> 00:13:50.450
وان للولي ان يقر العقد ويمضي قال هذا هو الاظهر نعم. قال وصح النكاح حال وجود اولياء اقرب وابعد بابعد مع وجود اقرب كعم مع اخ واب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق ان لم يجبر الاقرب

37
00:13:50.550 --> 00:14:16.650
والا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله وان اجاز مجبر الى اخره وهذا الحكم يعني شبيه بالحكم الاول لا يختلف تقريبا كان يتكلم على العاقل بالولاية العامة مع وجود ولاية خاصة غير مجبرة. نعم. نتكلم عليها تجوز في الدنيئة مطلقا وفي الشريفة

38
00:14:16.900 --> 00:14:41.050
يعني تصح اذا دخل وطال وشبه به ايضا اذا تولى العقد ولي غير مجبر ابعد مع وجوده اقرب والولاية كما تقدم هي ترتيبها مثل ترتيب الميراث وعند علماء المالكية وقد يقدم الابن

39
00:14:41.400 --> 00:15:02.800
على الاب ثم بعد ذلك اه الاب والاخوة والجد والى اخره والترتيب يعني آآ يقدم مثلا اخ على العم لان الاخ اقرب الى الوارد كان فيه الوردة كان فيهم اخوة وعم

40
00:15:03.050 --> 00:15:23.550
والاخوة يحجبون العم اذا حتى في ولاية النكاح الاخ يعشب يحجب العم نعم لا يصلح ان يكون اوليا ويكون وليا ابعد لا يصلح ما وجود الاخ وكذلك الاخوة واذا كان هناك اخوة اشقاء اخ شقيق واخ لاب

41
00:15:23.750 --> 00:15:40.550
فالاخ الشقيق يحجب في الميراث فكذلك في ولاية النكاح لا يتولى الاخ للاب العاقد مع الوجود الاخ الشقيق وهكذا ابن العم مع العم الى اخره هذا هو المقصود به الى ابعد مع الاقرب

42
00:15:40.700 --> 00:16:04.250
اذا كان تولى الابعد الولاية مع وجود الاقرب فان النكاح قبل الدخول يفسخ وبعد الدخول يقر اذا دخل وطال او ان للولي الاقرب الحق في ان يمضي او يفسخ النكاح

43
00:16:04.450 --> 00:16:24.350
يعني اذا كان العهد قريب ولا الدخول لم يمضي عليه وقت طويل والى الولي الاخر بالحق له ان يمضي النكاح وله ان يفسخه واذا دخل وطال لا يبليس للفسخ محل بعد ذلك

44
00:16:25.000 --> 00:16:48.400
نعم قال وصح بابعد ما اقرب ان لم يجبر قال ولم يجز راجع لقوله وصح بها وما بعده  ان لم يجبر ولم يجوز لما يقول وصحة معناه كأنه تعبيره لما يقول لي يصح الامر

45
00:16:48.750 --> 00:17:09.950
يعني يقول ان من حيث الابتداء لا يجوز ان يقدم عليه. لكن اذا ان تجرأ احد واقدم عليه فانه يكون صحيحا وذاك بعد ذلك قال وقيده بقيده ولم يجبر اذا كان القريب غير ولي مجبر. اذا كان ولي مجبر

46
00:17:10.050 --> 00:17:29.750
هذا لا يصح بل يفسخ مطلقا ولا يجوز له ان يقره ولابد ان يفسخه ويعقد عقد اخر الولي المجبر ولم يجز وقالوا على ذلك ان هذا العقد وان صح يعني العقد الابعد مع الاقرب

47
00:17:29.850 --> 00:17:52.750
وان صح اذا اقدم عليه الابعد لكنه لم يجز لا يجوز الاقدام عليه واه يعني قوله وصحة كيف يجمع بين قوله وصحة وقوله لم يجز يولي بان يحمل اه الترتيب هذا

48
00:17:53.000 --> 00:18:13.850
على الوجوب غير الشرطي. هذا هو يمكن افضل مخرج لهذه المسألة بعضهم قال لان بان يحمل الترتيب على الاستحباب ولكن ما دامه محمول على استحباب للتعبير ولم يجوز يعني ربما مش مناسب

49
00:18:14.300 --> 00:18:34.750
فالاولى ان يحمل على الوجوب هذا الترتيب بين الولي القريب غير مجبر والولي البعيد الترتيب بينهم و واجب واذا يعني خولف واذا تعدى الولي الابعد واخذ يكون معتديا ويكون اثما

50
00:18:34.800 --> 00:19:00.200
لانه خالف الواجب لكن ومع ذلك صح لماذا صح وهو خالف الواجب لان هناك واجبا غير شرط هناك واجب يجب التقيد به ولا يجوز الاعتداء عليه ولكن يصح معه لما هو معروف في كثير من الاحكام وقال هذا شرط وجوب

51
00:19:00.400 --> 00:19:18.100
وهذا وزارة الصحة وهذا شرط وجوب وصحة اللي يلقى عليه شرط وجوب انه لا يجب متان الصبا اولا البلوغ شرط وجوب لا تجب الصلاة على الصبي لكن لو صلى صلاته صحيحة

52
00:19:18.550 --> 00:19:38.650
هذا معناه شرط وجوب فقط هذا لكن لما يقولوا شرط صحة مثل الطهارة معناه ان الانسان اذا صلى غير متطهر صلاته غير صحيحة كذلك هنا لما اقول الترتيب هو اشارة وجوب معناها مخالفته

53
00:19:39.100 --> 00:19:55.250
لا تجوز لان فيه تعدي ولكن هل لما يحصى هذا التعدي يترتب عليهم فساد العقد قال له لا يترتب لان هذا الشرط هو ان كان شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة

54
00:19:55.600 --> 00:20:23.650
اه واذا تعبر بقوله ضحى ولم يجز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

55
00:20:26.350 --> 00:20:48.600
قال كاحد المعتقين ككل ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين او اخوين دون عدم الجواز اعد يا شيخ قال له نعم في كلام قبله وقال وشبه في الصحة فقط قوله كاحد المعتقين

56
00:20:50.600 --> 00:21:15.050
ايوه من شبه في الصحة يعني ليس في عدم الجواز. نعم. اذا كان هناك وليان متساويان في الرتبة مثل عامين ولا اخوين والا معتقين للرقيق موجودان هما الاثنان موجودان اه

57
00:21:15.600 --> 00:21:41.700
يجوز لاحدهما ان يعقد قال تشبيه في الصحة فقط لو عقد واحدا منهم دون علم الاخر اي العقد صحيح ولا غير صحيح قال عقد صحيح وذاك التشبيه وفي الصحة وليس في عدم الجواز يعني لكل منهما

58
00:21:41.900 --> 00:22:06.650
ان يعقد يعني لا يعاقد احد العمين وعقد احد المعتقين العقد صحيح  قال وشبه في الصحة فقط قوله كاحد المعتقين ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين او اخوين دون عدم الجواز اذ يجوز ابتداء على المرضي

59
00:22:07.100 --> 00:22:28.500
واما المجبران كوصيين وشريكين في امة فلا بد من الفسخ وان اجاز الاخر آآ يعني اللي هم غير مجبرين زوزو زعما مرة عندها عماني وقد واحد منهم الاخر لم يستشعر لا علم عنده

60
00:22:28.800 --> 00:23:04.150
فالعقد صحيح ولا اشكال فيه وآآ لكن هذا ما لم يكن الولي الوليان مجبرين واذا كان الوليان يعني زي الاثنين يعني يملكون رقيقا واحدهما تعدى وعقد فلا يجوز حتى ولو اقر الاخر العقد

61
00:23:04.450 --> 00:23:28.650
ولا يجوز اقراره ولا يصح العقد بل يجب فسخه انشاء عقد اخر بين الاول نعم الشيخ لما قال دون عدم الجواز اذ يجوز ابتداء على المرضي يعني ان في اختلاف هذا الراجح يعني. ايوه هذا هو الراجح يعني هذا اللي ارتضاه الشيوخ

62
00:23:28.950 --> 00:23:50.950
انه يجوز ابتداء يعني العمان او الاخوان اذا اخذ احدهما نوع علم الاخر فان العقد صحيح ولا يعطى للاخر الخيار يعني يعني يفسخ العقد بخلاف المجبية اذا تولى احد المجبرين دون علم الاخر

63
00:23:51.350 --> 00:24:11.550
فانه لا يجوز للاخر ان يقره الذي هو فسخه نعم. قال ولما كانت غير المجبرة لابد من اذنها ورضاها بينه بقوله ورضاء البكر بالزواج والصداق صمت اي صمتها رضا ولا يشترط نطقها

64
00:24:14.350 --> 00:24:41.050
لابد من الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الثيب يعني تستأمر والبكر تستأذن واذنها طماتها اه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر فجاء حملوا قوله صلى الله عليه وسلم تستعمر

65
00:24:41.350 --> 00:25:03.300
لانه لا بد لا لابد من مشاورتها لا يعقد عليها من غير اذنها واذنها بالكلام فاذا طرد ومنعت لا يجوز لوليها ان يزوجها والبكر اللي هي اذا كان عندها اب مجبر لها

66
00:25:03.550 --> 00:25:22.500
تستأذن حتى لابد ان تستأذن كما ذكر الحديث ولكن هل اذنها بالقول ولا بالسكوت؟ قال اذنها بالسكوت لان كما ورد في حديث عائشة من اساءت النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:25:22.850 --> 00:25:47.650
عن اه يعني الثيب والبكر وقالت له ان البكر تستحي ولا يعني وتسكت وقال سكوتها اذنها هكذا يدل على انه لابد من ايضا من اخذ اذنها الاختلاف هو ان اه السيد ابنها بالكلام والقول والبكر

68
00:25:47.900 --> 00:26:09.450
من سكوتها يدل على اذنها والذين قالوا بالاجبار في البكر والبكر يجبر ان الاب يجبر البكر ولا يجبر الثيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينهما ولو كانت البكر ايضا لا تجبر مثل الثيب

69
00:26:09.600 --> 00:26:31.150
لما كان للفرق الذي ذكره الحديث معنى نعم قال كتفويضها للولي في العقد فيكفي صمتها بان قيل لها هل تفوضين له في العقد او نشهد عليك ان قد فوضت العقد له فسكتت. جوابا

70
00:26:31.450 --> 00:26:52.900
الجزء الاخير من الحديث يحمل على الاستحباب البكر ويدنا صوماتها ان استئذانها محمول على الاستحباب عنده وليس على الوجوب لانه لو كان على الوجوب معناه الاجبار يرتفع ما عادش فيه معنى محل الاجبار

71
00:26:53.150 --> 00:27:19.750
والذين قالوا باجبار البكر وهما الجمهور يعني جمهور العلماء يقوم باجبار المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بجبال البكر ولكن مع اختلاف في الحالة التي يصح فيها الاجبار فعند غير المالكية انا الاب يشبه البكر

72
00:27:20.100 --> 00:27:40.400
اذا كان تزويجه لا صلاحا ونظرا ليس فيه يعني آآ اشتراط شرط عليها آآ قد يكون يعني فيه غبن لها لان علماء المالكية يقولون بالاجبار مطلقا ولو زوجها باقل من مهرها

73
00:27:40.450 --> 00:28:03.450
ولو زوجها بمن لا تحبه ولو زوجها بمن فيه عاهة ولا مرض ولا كذا كله يعني عندهم حق الاب ان يجبر ولان الاب لا يناقش ومحمول بالفطرة وخلقة وجبلة محمولة على مراعاة المصلحة والشفقة

74
00:28:03.600 --> 00:28:26.550
والحرص على مصلحة ابنته ولذلك لا يناقشوا في كون هذا الزوج يعني تحبه وترضاه ولا تحبه وترضاه فهو ادرى بمصلحتها هذا وجه مذهبي للمالكية لكن غيرهم فهو لابد للاب لا يكون لا لا يجوز ان يجبر البكر

75
00:28:26.600 --> 00:28:52.050
الا اذا كان تزويجه لها مصلحة ونظرا ولا يجوز له له ان يكرهها وعلى من لا من لا تريده اذا كان يعني واختارت ما ليس فيه ضرر على دينها وليس فيه ضرر عليها في حياتها. لكن اذا كان هي اختارت

76
00:28:52.200 --> 00:29:13.200
يعني فاسق او اختار اه من لا يليق ما لا يليق بها ومن حق ابيها ان يمنعها منه لكن الفرق بينهم ان عند المالكية يجوز اجبارها حتى وعلى يعني من فيه مرض او فيه عاهة او باقل من مهرها

77
00:29:13.400 --> 00:29:35.200
ولكن غيرهم لا ليس كذلك بل اذا كان هي كرهت ذلك ولم يكن تكن كراهتها يعني اه بسبب له مبرر فليس من حق الاب ان يجبرها والحديث يعني يدل على ذلك كما ذكرنا سابقا

78
00:29:35.400 --> 00:29:57.700
المرأة التي جاءت الى عائشة جارية وقالت اشتكت اليها ان اباها زوجها بابن اخيه ليرفع آآ بها خسيسته يعني الرجل لا يريد ان يرفع من شأنه وحسبه وكذلك يزوج انسانا واعلى نسب وحسب

79
00:29:58.650 --> 00:30:18.950
وهو لا يصلح لها وهي لا تحبه وهي كارهة لها فحبستها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكرت له ذلك نادى اباها وجعل الامر لابنته وثم بعد ذلك البنت

80
00:30:19.150 --> 00:30:41.600
ان يقال اجزت ما فعل بي وانما اردت وان اعرف ان اعرف الناس هل للنساء في هذا الامر شيء فهذا يدل وهو حديث اخر حديث عبد الله بن عباس امرأة اخرى ايضا جاءت وشكت مثل هذه الشكوى

81
00:30:41.700 --> 00:31:00.850
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم امرها اليها السنة كلها تدل على ان البكر لا تجبر على من لا تريده وتكرهوا اذا لم يكن هناك يعني غرض غير شرعي فيما تحبه وما تكرهه لك هناك

82
00:31:00.950 --> 00:31:21.000
ورد شيء حبت فاسقا او انحراف او انحلال او كذا فهذا لا يقول باحد انه آآ يكون الامر لها والحكم لها بل في الامور المعتادة والحياة المعتادة الاب لا بد ان يلاحظ هذه المسائل

83
00:31:21.050 --> 00:31:42.400
ولا يجبره على من لا تحب فهذا ما عليه علماء الحنابلة والشافعية وهو الذي اه يرجحه الحديث والمالكية كما قلنا يعني سبب اه عدم مراعاتهم لهذه الاشياء. قالوا الاب هو ادرى بذلك

84
00:31:42.500 --> 00:32:05.550
وهو مجبول على مراعاة المصلحة وذلك ما فعله فانه ينبغي وان يكون وآآ يعني يحكم له بالاجبار في كل الصورة وكل الحالات نعم شيخ اه قال ورضاء البكر بالزوج والصداق صمت. يعني تستشار حتى في قيمة الصداقة

85
00:32:06.950 --> 00:32:24.500
اي نعم حتى الصداق نعم يقال صداقة كذا واذا هي كان الصداقة اقل من صداق مثلها لانه الصداق عليه المعول لان هذا هو المال عليه ويتم يعني ونحط خالص لا

86
00:32:25.000 --> 00:32:46.800
فما ينبغي ان تستأذن في مقدار صداقها وفي الزواج الذي الزوجة التي قدم ليتزوج لها. تزوج بها وفي كل هذا اذنه وسكوتها فاذا سكتت فهذا يعد اذن واقرار واذا رفضت ونفرت

87
00:32:47.100 --> 00:33:09.350
وظهر منها ما يدل على النفور ولا تزوج وآآ قالوا اذا ضحك توبكت يدل هذا على اذنها اما سكوتها او ضحكها او بكاؤها الضحك واضح انه يعبر عن الرضا والبكاء

88
00:33:09.500 --> 00:33:31.850
احيانا قالوا لانها احست بفقد المجبر بحقد بفقد ابيها وفقد احد من قرابتها الى اخره نعم قال ورضاء البكر صمت كتفويضها للولي في العقد. فيكفي صمتها بان قيل لها هل تفوضين له في العقد

89
00:33:31.850 --> 00:33:53.250
او نشهد عليك انك قد فوضت العقد له فسكتت توفيض للولي ده غير مجبر طبعا في الولي غير مجبر اذا كان يعني تريد ان تفوض او توكل من يتولى العقد عليها

90
00:33:53.350 --> 00:34:13.700
ليس له اي مجبر بكر ليس لها اب وهادا هو اللي قلنا يعني بكاؤها او ضحكوا يدل على اذن التفويض يقول يا فلان يريد ان يتولى العقد عليك ومهرك قدره كذا وكذا

91
00:34:13.950 --> 00:34:33.050
واذا سكتت يكون هذا اذن بالتفويض لهذا الشخص العقد لانه لا يجوز الافتيات عليها ويعقد عليها شخص يعني من غير اذنها لا يجوز ممنوع حرام واذا سكتت فهو اذا واذا ضحكت فهو اذن

92
00:34:33.250 --> 00:34:52.450
واذا بكت فهو اذا لان البكاء قد يكون هو بكت على فقد ابيها لانها غير مجبرة صارت ولا احتاجت الى ان يعقد عليها غيره وتسأل عنه وكذا فقد يكون هذا هو السبب

93
00:34:52.550 --> 00:35:08.050
لكن الذي لا الذي يدل على المنع هو الرفض اما بالقول والكلام او النفور او الهروب من المكان الى اخره. نعم قال وندب اعلامها به اي بان صمتها رضا منها

94
00:35:10.500 --> 00:35:30.450
يستحب ايضا بحيث يبقى يؤخذ الاحتياط والتحرش بهذه عقود زي ما الناس عندما ان يعني ينشئوا عقدا فيما يتعلق باي حق من حقوقهم لابد ان يضعوا يضعون كل الاحترازات وكل التحوطات وكل القيود

95
00:35:30.600 --> 00:35:51.450
محيط ما يبقاش في العقد ثغرة يعني يتوصل منها الى مخالفة مراد المتعاقدين ومن هذا ايضا عندما تستعد للبكر والشارع قال اذن وسكوتها وينبغي ان تعلم بذلك قد تكون هي غير عالمة

96
00:35:51.500 --> 00:36:10.800
يعني مش كل الناس يعني يدرسون العلم ولا يسمعون العلم ولا يسمعون الدروس هناك بنات ربما لا يعرفون هذا ان السكوت يدل على الاذن فعندما سكتت استشيرت هل تفوينا فلان يعقد عليك

97
00:36:11.000 --> 00:36:33.550
وهل ترضين بالصداق القدر وكذا سكتت وقد تكون هي سكتت لانها تظن ان السكوت معناها الرفض وانه اذا وافقت لا بد ان تتكلم فهي لم تتكلم وظنت انها رفضت فهذا من حيث نحترز

98
00:36:33.700 --> 00:36:52.450
من نقع في هذا الخلل وهذا الخطأ العقد قالوا يستحب يندب قبل ان تستشار ان يقال لها لنريد ان نستشيرك ولكن الشرع يقول اذا سكتي ولم يعني لا نكلفك بالجواب

99
00:36:52.550 --> 00:37:11.350
نستشير كلى ولكن لا نكلفك ان تجيبي يعني الشقق رفع رفع عنك الحرج نكلفك بذلك ولا تكلفين فاذا فاذا انت سكتي فمعناه سكوتك معناها رضا يستحب ان يبين لها هذا حتى

100
00:37:11.450 --> 00:37:28.300
لا يقع يعني خلل في سوء فهم او شيء من ذلك نعم قال ولا يقبل منها بعد العقد دعوى جهله اي جهلها ان صمتها رضا في تأويل الاكثر من العلماء

101
00:37:28.300 --> 00:37:50.650
عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة يعني فإذا كان ان حصل هذا الامر وادعت الجهل فهل تعذر ويقال انها جهلت؟ قال لا يقبل دعاءها الجهل عند الاكثر من العلماء

102
00:37:50.700 --> 00:38:10.500
موضوع من بعضهم يقول انها تعذر بالجهل. وتقولهم اني ما علمت ان الصمت رضا واذا كان امنع ولا افوض فلان عند الاكثر ان دعوا اهل جهل لا تقبل والسبب في ذلك قالوا لان هذا امر مشفوع شهرته شهرته بين الناس

103
00:38:10.650 --> 00:38:27.600
تغني عن بيانه وتبليغ يعرفون ان البكر يعني يمنعها الحياة من الجواب وان سكوتها وان سكوتها رضا من اجل ذلك يعني لا تعذر بدعوى عدم العلم هذا عند اكثر العلماء

104
00:38:27.850 --> 00:38:51.600
نعم. قال وان منعت او نفرت لم تزوج لعدم رضاها لئن ضحكت او بكت فتزوج لاحتمال ان بكاها على فقد ابيها فان علم انه منع لم تزوج مؤمنون نعم فان علم انه منع لم تزوج

105
00:38:53.050 --> 00:39:12.300
يعني البكاء يعني يحمل على الاذن لئذا علم دلة القارئ على انه نعم امتنعت فلا تزوج لان الموضوع عنا غير مجبرة يعني في شخص بيتولى العقد عليها ويريد ان يأخذ اذنها وتفوضه على العقد

106
00:39:12.550 --> 00:39:29.350
واذا كان في اذن منها طريح او سكوت فبها واذا فيما يدل على الرضا من البكاء او الضحك فبها واذا كان البكاء ضلة القائم على انه منع فلا تجوز. نعم

107
00:39:29.450 --> 00:39:50.950
قال والثيب غير المجبرة تعرب اي تبين باللفظ عما في نفسها هذا الخلاف الطيب يعني حتى هي لابد ان تستشار وتفاوض من يتولى العاقد عليها ولكن الفرق بينها وبين البكر

108
00:39:51.000 --> 00:40:13.500
انها تعرب عن نفسها كما ورد في الحديث على اي ما هو التيب تعيب عن نفسها والبكر تستأذن او تستأمر وابنها صوماتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

109
00:40:16.050 --> 00:40:44.450
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان يشاركها في ذلك سبعة ابكار اشار لهن بالتشبيه بها بقوله كبكر بالغ رشدت من اب او وصي ولو قبل بلوغها فلا بد من نطقها له

110
00:40:47.350 --> 00:41:15.850
لما ذكر المصنف ان الثيب يعني تستعمر وتستشار ما يتولى العقد عليها ولابد ان تعرب عما في نفسها ولا يعد سكوتها اذنا قال شبه بذلك انواعا مالها الابكار لابد ايضا

111
00:41:15.950 --> 00:41:34.850
يعني لما تقدم من البكر اذن وعصوماتها لانه يريد ان يبين ان هذا ليس على اطلاق بل هناك ابكار ايضا لا بد ان يأذن بالقول ويعربن بانفسهن عن انفسهن باللفظ

112
00:41:35.050 --> 00:41:59.550
كما تعرب السيد فشبه بالثيب لاعرابها عن نفسها باللفظ وبالقول شبه شبه به البكر التي رشدت التي رشدها ابوها يعني يقال لها باللفظ قد رشدتك لانك صرت وراشدة تعرفين مصلحة امرك

113
00:41:59.600 --> 00:42:30.800
وتتصرفين التصرف اهل الرشد والعقل فاذا عطاها هذه الصفة ومكنها من ذلك فانه بعد ذلك لا يجوز له اه اذا اراد ان يزوجها وساء ان الا ان يسألها ويكون يعني قولها مع ذلك باللفظ فاذا كان يزوجها شخص اخر غير الاب

114
00:42:30.900 --> 00:43:01.950
هذا يعني له الاجبار ولكن ايضا مع الاجبار يعتبر ابنها بالنطق لا بالسكوت ومن باب اولى نداء زوجها غير الاب وجاءها شخص سألها ان تفوض امرها اليه ليزوجها فهذا ايضا لا يجوز له ان يزوجها بناء على السكوت بل لابد ان ترضى بالقول وباللفظ

115
00:43:02.650 --> 00:43:31.600
يا شيخ بمسألة البكر الراشد لما الاب اه يعني يزوجها حتى اذا سكتت يعني ما فيش ثمرة هنا في مسألة الاب  بالنسبة للبكر اذا رشدت يعني الفرق بينها وبين من لم ترشد

116
00:43:32.750 --> 00:43:58.900
يعني والاجبار يقع عليها تجبر حتى وان كانت قد ارشدت لكن هل يعني ابنها يكون بالسكوت ولا يكون بالقول لعله يكون بالقول يعني من حيث تختلف عن البكر الاخرى التي هي لكن هي على الملح يكون بالقول

117
00:43:59.100 --> 00:44:17.350
ولكن لو افترضنا انها رفضت ومنعت بناء على مذهب المالكي انه له من حقه ان يجبرها حتى ولو منعت. اه نعم. وبناء على قول غيرهم فانها لا تجبر لكن هو الفرج هل

118
00:44:17.450 --> 00:44:41.650
آآ في يعني تعبيرها عن الرضا هل يكون تعبيرها بالرضا مثل التي لم ترشد بالسكوت ولا تعبيرها عن رضا يكون بالقول ربما هذا هو الفرق بين المرشدة وغير المرشدة صرح ان المرشد حتى مع من الاب تصرح

119
00:44:42.650 --> 00:45:08.000
هو قال كبكر رشدت من اب او وصي ولو قبل بلوغها فلابد من نطقها له اي نعم يعني هذا هو الفرق شيخة ما اعتبرش عليها لو انها هي نطقت يعني السكن لا لا لا يعد افتيات علم. لا يعد فتيات

120
00:45:08.000 --> 00:45:22.050
كان هو كما قلنا عند علماء المالكية يسوع ان رضيت لم ترضى من حقه ان يجبرها. اه نعم. لكن كيف نعرف رضاها من عدمه وان كانت هي مرشدة رضاها يكون بالقول

121
00:45:22.300 --> 00:45:45.950
وان كانت غير مرشدة يكون رضاها بالسكوت ولكن لو زوجها مع امتناعها فزواجه صحيح لان هذا هو رأيت انها تسمى مجبرة الفرق يظهر واضحا في غير الاب. نعم. اذا اردت ان تفوض شخصا اخر

122
00:45:46.050 --> 00:46:13.800
لتزويجها فانه اذا سألها اه اذا هي غير مرشدة وسكت يكون هذا اذلا من واذا كانت مرشدة وسكتت وسكوتها لا يكون اذنا منها ولا يجوز له ان يزوجها نعم قال او بكر مجبرة عدلت اي منعها ابوها من النكاح فرفعت امرها للحاكم فزوجها

123
00:46:13.900 --> 00:46:38.450
فلا بد من نطقها فان امر الحاكم اباها فزوجها لم يحتج لاذن ايوا اذا كان المرض عدلت العضل معناها المنع وان الولي يمنع المرأة من النكاح تعنتا يأتيها شخص ليتزوجها

124
00:46:39.050 --> 00:47:01.750
ويكون كفؤ صالح ولكن هو يتعنت ويمنعها من الزواج ونوع من الظلم حرام لا يجوز. جزاك الله عز وجل نهى عنه فلا تعضلهن ينكحن ازواجهن وآآ معناه ان الاب ولا الولي

125
00:47:02.000 --> 00:47:21.700
طبعا كان اب ولا ولي يمنع لمصلحة خاصة به لا يراعي مصلحة المرأة اما لان موظفة مثلا يعني يريد ان يستفيد من مرتبها وتبقى في البيت واما لانها تخدمه وما عندهاش من يخدمه

126
00:47:21.800 --> 00:47:39.600
ليستفيد من خدمتها فيراعي مصلحته هو لا مصلحة هي فهذا يسمى عاضل ويكون اثما ولا يحل له ان يفعل ذلك وهل العضل يعني يتحقق بالرد ولو مرة واحدة ولابد ان يتكرر

127
00:47:40.000 --> 00:48:01.050
من اهل العلم وحتى علماء المالكية قالوا يعني العضل في غير الاب يتحقق ولو بمرة واحدة اذا اتى الكفؤ وآآ ليس هناك يعني مانع ايام الزواج منا وهو منعه يسمى عادلا

128
00:48:01.350 --> 00:48:23.300
ولكن لب يعني لا يعد عاضلا بالمرة ولا بالمرتين بل ربما حتى يتكرر منه وقالوا مالك رحمه الله تعالى من خطبه خيار الناس في بناته ولم يزوجهن وكذلك حدث للعلماء قبله وبعده

129
00:48:23.700 --> 00:48:42.400
قد يكون هناك امور اخرى غير ظاهرة لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراكم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا صحيح في الامور الظاهرة التي ظهرت للناس

130
00:48:42.600 --> 00:49:05.150
لكن قد يكون للاب ولا الولي ولا كذا له نظرة اخرة نظرة اخرى تتعلق بمصلحة المرأة فاليس كل ذو خلق ودين ويمكن ان تستريح معه المرأة ولا ان تصل رحمها ولا ان هناك منهم حسن الخلق والدين

131
00:49:05.400 --> 00:49:26.900
ولكن يمنعها متى مواصلة رحمها وامنعها من يعني ما بسبب جهل ولا بسبب اجتهاد خاطئ والا مثلا يريد ان يعني ينقلها من بلده الى بلد اخر بعيد فتحرم من اه رؤية الة ورحمها وهبويها. هذه كلها معاني شرعية

132
00:49:27.200 --> 00:49:45.300
الاب او الولي من حقه ان ينظر اليها وليس الكلام على اطلاقه يعني كل من هو صاحب خلق ودين اه واجب لابد ان يزوج بل هناك امور هناك امور اخرى يعني ان تكون هي ايضا في محل الاعتبار والنظر

133
00:49:45.800 --> 00:50:02.550
آآ قالوا هنا المرأة اذا عطلت ورفعت امرها الى الحاكم لان من حقها اذا حصل الظلم ومنعها الولين والمفوض ولا منعه الاب من حقه ان ان ترفع امرها الى الحاكم

134
00:50:03.550 --> 00:50:23.100
فاذا كان يعني الحاكم يجب عليه ان يأمر اباه اذا كان داب يأمره بان يزوجها ويعاقبه واذا رجعت الى ابيها ولبى امتثل الحكم الاول اذا استأذن يحصل اذن بالسكوت يعني

135
00:50:23.600 --> 00:50:46.400
واذا زوجها الحاكم وعزل الولي غير مجبر فلابد ايضا من ان تأذن بالقول ولا يعني يعتد بسكوتها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

136
00:50:46.700 --> 00:51:11.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا