﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.250 --> 00:00:53.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.000 --> 00:01:14.400
قال الشارح رحمه الله ولما كان يشارك الثيبة التي تعرب عن نفسها سبعة ابكار اشار لهن بقوله كبكر رشدت قال او بكر زوجت بعرض وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة

4
00:01:16.650 --> 00:01:38.950
لان الابقار السبع هدول اللي بذكرهم الان هم ايضا اذنهم يكون بالقول مثل الثيب ولا يكتفى بالسكوت عند استشارتهن وذكر يعني اه التي رشدت والتي عدلت والتي زوجت بعرض يعني هذا

5
00:01:39.000 --> 00:02:02.450
لكان الولي المفوض غير المجبر زوجها بعرض يعني لم يزوجها بالنقد لم يزوجها بالدينار والدرهم لم يزوجها بالنقود وانما زوجها باثاث او بعروض او بحيوان او شيء من هذا وكانت عادة بلدها انهم

6
00:02:02.500 --> 00:02:25.900
لا يزوجون بذلك يعد ثقليلا من شأنها ولابد ان تستشار اذا قال له صداق يقال لها صداقك هو لما كان الفلاني او الاثاث او السيارة او الحيوان او كذا لابد ان تقول رضيت بالقول

7
00:02:26.250 --> 00:02:49.000
لان قالوا هذا عللوا ذلك لان هذه معاوضة صاد معاوضة يعني بيع وشراء يعني الاصل في الصداقة ان يكون بالنقود بالدينار والدرهم وكأن هذا اه عوضها عن الدينار والدرهم بشيء اخر من العروض

8
00:02:49.050 --> 00:03:08.900
كانها باعت او كأنها اشترت النقود العروض هادي بما تملكه من النقود التي هي الصداق والمعاوضة بالبيع والشراء لا يكفي فيها الصمت والسكوت بل لابد ان يكون فيها تعبير بالقول لمن يريد ان يبيع او يشتري

9
00:03:09.350 --> 00:03:31.250
ولاجل ذلك قالوا اذا اللي كان يريد ان يزوجها وتفوض اليه وغير مجبر واراد ان يزوجها بعرض فلا يكتفى اذا استأذنها لا يكتفى بصمتها بل لابد ان تعرب عما في نفسها بالكلام

10
00:03:32.450 --> 00:03:55.250
نعم. قال وهي من قوم لا يزوجون به   قال او زوجت برق بان بان زوجت بعبد فلا بد من نطقها ولو مجبرة وهذه ايضا من الابكار التي لابد ان يكون

11
00:03:55.350 --> 00:04:15.800
ان تعلن بنطقها ولفظها لا يكفي صمتها آآ عاطف علي زوجت بعرضها عادت قومه انهم لا يزوجون بالعروض كذلك اذا كانت هي زوجت بعبد رقيق هذا ايضا لابد ان يقال لها ان

12
00:04:16.500 --> 00:04:40.950
الزوج هو عبد وترضى به باللفظ وبالنطق ولا يكفي قمت لابد ان تعيب به من لفظ لان هذا يعد يعني بالنسبة اليها بخص يعني الزواج بالعبيد ان يعد درجة ادنى بالنسبة اليها

13
00:04:41.150 --> 00:05:05.250
وقد تتضرر به ان تتضرر بذلك وقد تعير بذلك ومن اجل هذا لابد ان ترضى الرضا باللفظ وبالنطق الذي يريد ان يزوجها الولي المجبر حتى لو كان ابوها لن يزوجها فلابد ان يذكر لها ان زوجها عبد رقيق وليس حرا

14
00:05:05.750 --> 00:05:34.200
نعم قال او زوجت بزوج ذي عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلابد من نطقها هذا ايضا ماشي على المذهب المالكي انه يعني له ان يزوجها رجل فيه عيب من العيوب اللي هي حتى يرد بها النكاح ليست العيوب الاخرى

15
00:05:34.400 --> 00:05:58.650
لانك هناك عيوب ورد بها النكاح ليتعلق تاني عيوب مؤذية مؤذية يترتب عليها نقص حقوق المرأة مثلا فيما يتعلق بالمعاشرة يعني الولد والا لانه اله يولد له الزوج واما يعني يترتب عليه اذلها

16
00:05:58.850 --> 00:06:20.050
لانه مريض مرض معدي مثلا مثل الجذام ولا ولا مرض منفر لا يطاق البقاء مع صاحبه فاذا كان الزوج فيه شيء من هذه الامراض وهذه العيوب التي   التي يرد بها النكاح

17
00:06:20.450 --> 00:06:42.600
فلا بد ان تستأذن ولابد ان ترد يعني وتعرب عن نفسها بالنطق والكلام ولا يكفي قمتها وسكوتها معدش في فايدة في نطقها يعني ما دامت مجبرة ايوا صحيح لكن في فائدة انه يبقى هي

18
00:06:43.000 --> 00:07:01.700
اه عبرت اما منعها اما منعها كان صريحا واما رضاها كان صريحا. مم. فاذا كانت هي مجبرة على المذهب المائي كأنه يجبرها ابوها حتى على الزواج من هذا زوج اللي فيه هذه الامراض

19
00:07:02.200 --> 00:07:20.250
فهو من حيث الاجبار لا تأثير ولكن من حيث انه يعرف ان بالفعل هي رضيت او لم ترضى نعم قال لانها اذا رضيت لانها اذا رضيت واعربت بالرضا وهي تكون يعني قد شاركت في

20
00:07:20.300 --> 00:07:35.750
ما اختاره ابو هلاء حيث ان ابوها ما يعتمدش على سكوتها ويقال هي راضية وقد تكون هي في قارة نفسها غير راضية وانما هي مستحية من ابيها لكن عندما يقال لا

21
00:07:35.850 --> 00:08:02.650
لابد ان تنطقي فهذا يدل على ان ورضا يعني واكد وحقيقي ربما بذلك تكون هي نفسها قد رضيت بالتنازل عن حقها نعم قال او بكر يتيمة وهي التي قدمها بقوله الا يتيمة الى اخره ذكرها هنا لبيان انه لابد من

22
00:08:02.650 --> 00:08:24.300
اذنها بالقول وتقدم ان المعتمد انه يكفي صمتها لان اليتيم لا تزوج الا لخوف الفساد يعني نعم. اذا خيف عليها الفساد قد تكون هي لا تأذن بالقول لكن اذا كان ولي يرى

23
00:08:24.350 --> 00:08:41.700
ان بقاءه وهي صغيرة وبقاء من غير زواج انا انه يعرضها الى الفساد ولا للفقر والحاجة ولا كذا فمن حقي ان يزوجها حتى ولو لم يعني تجب بالقول وتعرب عن نفسها بالقول

24
00:08:41.750 --> 00:09:02.150
نعم قال او بكر غير مجبرة افتيت عليها. الافتيات التعدي اي تعدى عليها وليها غير المجبر قد عليها بغير اذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك. فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت

25
00:09:04.650 --> 00:09:33.300
الفتيات والمفتاة عليها يعني يتعدى عليها ولي ليس من حقي لا هو ولي مجبر ولا هو وكيل يعني اه عندها الحق في ذلك وانما شخص من قرابتها واجنبي فرض نفسه وعقد عليها من غير اذنها

26
00:09:34.000 --> 00:09:59.200
وهذا يسمى فتيات يسمى مفتات وعملوا تعدي لا يجوزه حرام نكد وقع ونزل ثم بعد ذلك وصل اليها الخبر وبلغت به فانه يجوز لها ان توافق وان ترضى ولكن موافقتها ورضاها

27
00:09:59.550 --> 00:10:15.400
لابد ان يكون بالقول وباللفظ طالب عن نفسها باللفظ كانت بكرا ما يقال شي يعني سكتت قلنا له عقدت عليك فلان تولى العقد عليك فلان وزوجك لفلان بمهر قدره كذا

28
00:10:15.550 --> 00:10:32.850
وسكتت فسكوتنا يدل على الرضا في هذه الحالة لابد ان تقول رضيت بالكلام وباللفظ ومن حقها ان ترد يعني ترفض النكاح وتقول لا لا اوافق في العقد يفسخ ولا يقر

29
00:10:33.500 --> 00:11:07.150
عائشة رضي الله عنها يعني عقدت ابنة اخيها عبدالرحمن وعبدالرحمن كان بالشام غائبا تعاقدت على ابنتي المنذر ابن الزبير ولما رجع عبدالرحمن قال امثلي يفتات عليه لا معايش على ذلك

30
00:11:07.750 --> 00:11:33.550
عائشة بلغت المنذر لانه يعني يتكلم عبدالرحمن في هذه المسألة لان الحكم لا اوقات له ان الامر عند عبدالرحمن ولما بلغ عبد الرحمن ذلك قال ما كنت لارد امرا قد امضيتيه

31
00:11:33.950 --> 00:11:49.000
فاقرها فهذا يدل على ان المفتاة عليه من حقه ان يقر ومن حقه ان يرد النكاح انا عايشة قالت المنذر لابد وان تتكلم عبدالرحمن فله الحق في ان يمضي وان يرد

32
00:11:49.200 --> 00:12:08.050
لكن عبدالرحمن امضاه ولم يرده وقال ما كنت لارد امرا قد امضيتيه وعشر ضلعنا لم تتولى العقدية لانها كانت كان في حجر ايتام ويا ليت اختار الازواج وترتب الامور ثم تأمر

33
00:12:08.100 --> 00:12:30.200
من يباشر العاقد فهي لا تباشر العقد نيابة عن نساء اللاتي كن في حجرها. نعم قال وصح العقد حينئذ بشروط ان قرب رضاها بان يكون العقد بالسوق او بالمسجد مثلا ويسار اليها بالخبر من وقته

34
00:12:30.350 --> 00:12:54.750
واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه قال المفتات عليها من حقي ان تقر العقد اللي تعدوا عليها شخص وعقد عليها دون ما ياخذ اذنها وما يشاورهاش لم يشاورها من حقه ان ترضى اذا وصله الخبر ان ترضي ان ترضى وتقر لعقد اللي عقدوه عليها

35
00:12:55.000 --> 00:13:16.100
لكن لابد من شروط بحيث نعتبر ان الرضا فيه فائدة نكاح يعني يمضي لشاطئ ان تكون يكون بالقرب متكونش هي بعيدة يعني بحيث المكان اللي هي فيه ما يكونش بعيد على مكان العقد زي ما ذكر المثال

36
00:13:16.300 --> 00:13:36.750
هي في السوق ولا في وسط البلد وارسل اليها على الفور حينما انتهى العقد بلغت بذلك لا ان يكون مكان بعيد بحيث ما يوصلهاش الخبر الى بعد مدة طويلة وقال اليوم بعد يعني لو كان يوم ما وصلناش الخبر

37
00:13:37.000 --> 00:13:55.300
اليوم عقضي عليها اليوم وبلغها الخبر غدا مثلا فتبليغ الخبر بعد يوم يعد هذا طولا ولا يفيد رضاها في هذه الحالة لابد رضاها يكون قريبا من وقت العقد لا تكون مدة طويلة بين

38
00:13:55.350 --> 00:14:17.750
اه بين انشاء العقد وبين ابلاغها بالخبر ورضاها به نعم قال وان تكون التي افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا فان كانت في غيره لم يصح ولو قربائي المكانان وانهى اليها الخبر من وقته

39
00:14:20.100 --> 00:14:37.250
لابد من الشوط الاخر بالاضافة الى القرب ان يكون في بلد واحد العاقد والافتيات والمرة التي افتيت عليها لابد ان يكون معا في بلد واحد لن تكون المرأة في بلد والعقد في بلد اخر

40
00:14:37.650 --> 00:14:59.600
حتى ولو انقلبت من بلدان يعني لا يجوز اختلاف البلد يجعل العقد ملغا ولا يصح اقراره بل يجب ان يفسخ الشيخ توا سرعة الوصول اليها بالهاتف وبالوسائل الاتصالات هيه لا يكفي

41
00:15:00.400 --> 00:15:21.900
في هذه هذه الاحكام كلها يعني بناء على ما كان عليه الحال عندما يعبرون بالقرب والبعد يوم ليوم بعد والولي الغائب اذا كان على ما ثلاثة ايام القرب واذا كان على عشرة ايام واكثر بعد

42
00:15:22.100 --> 00:15:41.650
وهذه كلها امور نسبية كانت في وقت من الاوقات الصحية تعد قربا وبعدا لكن الان في الوقت الحاضر ربما هذا الحكم لا يبقى له اثر فالبعد يعني غير موجود ما دام الولي معروف مكانه

43
00:15:42.050 --> 00:16:06.650
معروف مكانه لا يقال هو بعيد ما دام وقف مكانه يمكن الاتصال به في اي نقطة من الدنيا ويعرف ويبلغ يؤخذ منا يعني الاخذ والرد يتكلم معه لكن هم يتكلمون عن بعد وقرب عندما كان

44
00:16:06.900 --> 00:16:34.000
وسائل الاتصالات معدومة والسفر وكان على الرواحل وسفر يوم وليلة معنا يحتاج الى مسافة القصة اللي هي تمانين كيلو متر تحتاج الى يوم وليلة سفر هذه في الوقت الحاضر لا تحتاج الا الى ساعة او اقل من ذلك

45
00:16:34.200 --> 00:16:52.550
بالاضافة الى ان وسائل الاتصال الاخرى ليعلم بها ما يريده الشخص البعيد من الموافقة والممانعة والعذر اللي عنده وكذا كان يمكن في الوقت الحاضر يمكن الحصول عليه في لحظات قليلة وفي دقائق قليلة

46
00:16:52.950 --> 00:17:13.250
فينبغي ان الاحكام التي بنيت في كتب الفرق القرب البعد ان يتغير النظر اليها ولا يختفي الحكم بالنسبة للقرب والبعد نعم قال ولم يقر الولي به اي بالافتيات حال العقد بان سكت او ادعى الاذن وكذبته

47
00:17:15.350 --> 00:17:37.600
وشرطه ايضا اذا كان وعدنا ان نقول نقر هذا الاخ اللي حصل فيه الافتيات والتعدي والا يكون هذا الولي الذي تعدى قد اقر لانه متعد وانه افتات على المرأة واذا كانوا وفي اثناء العقد صرح بذلك وكان عنده

48
00:17:37.650 --> 00:17:58.650
هذه الجرأة وقال لهم انيم ما لا ابالي هذه المرة اني اعرفها ولا ترد لي كلام واني ما شاورتهاش لم استشرها. وسأعقد عليها لفلان. وهي لابد ان توافق واذا اعرب عن هذا اثناء العقد وقال انه متعدد

49
00:17:59.400 --> 00:18:21.900
فلا يجوز بعد ذلك امضاء العقد ويجب فسخه ولا الدهون لكن الموضوع فيه صورة امضاء العقد اذا لم ترده المرأة ورتوا ان الولي هذا لم يصرح بالتعدي اما سكت واما ادعى

50
00:18:22.050 --> 00:18:39.950
انه مخول من طرفها ولو كذبا. مم. يعني مخول منها ولا سكت لم يتعرض لان عنده وكالة ولا تفويض وما عندهاش في هذه الحالة هي اللي اذا توفرت الشروط الاخرى واذنت هي ورضيت بالقول فهي العقد يمضي

51
00:18:40.050 --> 00:18:59.750
لكن اذا كانوا من اول الامر يقول انا متعدي وهذا لا يعني ينتظر بعد ذلك حتى تستشار المرأة بل العقل يكون باطلا اساسا نعم قال وبقي شرط الرابع وهو الا ترد قبل الرضا. فان ردت فلا عبرة برضاها بعده

52
00:19:01.700 --> 00:19:20.300
لو عقد عليها وكانوا في بلد واحد وهي قريبة من مكان العقد ووصل الخبر في وقت قريب وردت به النطق واللفظ وكذا وتوفرت الشروط كلها لكنها اول ما وصل الخبر

53
00:19:20.400 --> 00:19:41.250
قالت لها لا اوافق على هذا وبعد ذلك راجعت نفسها وقالت لا بأس اريد ان امضيه قالوا هذا لا يفيد بعد ذلك كان شرف لنا شرطها صحة العقد الا ترده اولا فاذا ردته الرد هو الذي

54
00:19:41.400 --> 00:20:01.800
يعني يعمل به ولا يعمل برضاها بعد ذلك نعم قال والافتيات على الزوج كالفتيات عليها في جميع ما مر. واما الافتيات عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا الافتيات لذكره وعلى المرأه

55
00:20:02.050 --> 00:20:20.700
لكن مرات الزوج نفسها لشخص يتولى العقد نيابة عنه لم يوكله الاصل ان الزوج اما ان يحظي العقد بنفسه واما ان يوكل شخص يتولى العقد عنه لكن جه شخص لم يوكله الزوج

56
00:20:20.950 --> 00:20:39.000
وقد للزوج على المرة ثم بعد ذلك اراد ان سمع الزوج وبلغوه بان فلان تولى العاقل نيابة عنك عن فلانة فاذا توفرت الشروط المذكورة سابقا كانوا في مكان واحد وفي بلد واحد ووصله الخبر

57
00:20:39.050 --> 00:21:00.900
من غير طول الى اخره ورضي بالقول فالعقد صحيح واذا توفت له يعني شوط من الشروط ان عدم شروط من الشروط السابقة وانه يعني بان رد ثم بعدك اراد قال اريد ان امضيه

58
00:21:01.050 --> 00:21:19.100
فلا يعتد بامضاءه ما دام رده والافتيات على الزوج مثل الافتيات على المرأة من حيث الاحكام قال في شخص تالت قد افتاتا عليهما معا زوج رجل لمراة وكل منهم لم يوكله ولم يفوضه

59
00:21:19.500 --> 00:21:40.050
قالوا هذا عقد باطل حتى نوى آآ اقراه وامضاه من يعنيهم الامر من الزوج والزوجة ولا يقارب يجب فسخه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

60
00:21:42.400 --> 00:22:04.400
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان مفهوم قوله وبابعد مع اقرب ان لم يجبر ان عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح

61
00:22:04.500 --> 00:22:23.450
اخرج من ذلك اشخاصا ثلاثة بقوله وان اجاز نكاحا ولي مجبر اب او وصي او مالك في عقد ابن للمجبر واخ له وجد للمجبرة وهو ابو المجبر صدر منهم بغير اذن المجبر

62
00:22:23.700 --> 00:22:44.500
ويحتمل جد المجبر وهو جد ابيها وكذا سائر الاولياء بالشرط الاتي واقتصر على من ذكر لانه نص المدونة والا فالاخصر والاشمل ان يقول وان اجاز مجبر في ولي فوض له المجبر له اموره

63
00:22:44.750 --> 00:23:09.950
بالصيغة او بالعادة بان يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض ببينة جاز هذه مسألة اخرى يعني راجع الى الكلام عن ولي المجبر وعلمنا مما سبق

64
00:23:10.300 --> 00:23:26.400
انا لولي المجبر اذا افتيت عليه فان العقد يكون باطلا لا يجوز حتى ولو اقره وايه المجبر اللي هو الاب في البكر والمالك للامة ووصي الاب الذي نص له على التزويج

65
00:23:26.950 --> 00:23:48.150
فهؤلاء يعدون كلهم مجبرين فاذا افتات عليهم احد فالعقد يكون باطنا حتى ولو اقر من الولي المجبر قال استثنى من هذا ثلاث حالات وثم بعد ذلك رجع لديه التلات وعمم

66
00:23:48.550 --> 00:24:09.950
قال الا اذا كان اللي يتولى العقد وابن ولا اخ والا جد انا اذا كان اللي طول العاقد هو ابن المجبر للمجبر ولا اخ له والا جد اما جد المجبر واما جد المجبرة

67
00:24:10.400 --> 00:24:34.100
واذا كان هذا واحد من هؤلاء الثلاثة هو اللي يتولى العقد وكان الحال والشأن ان هؤلاء الثلاثة كان المجبر يفوض لهم امره يراه الناس يتصرفون يرى الناس هؤلاء الثلاثة يتصرفون في شئون

68
00:24:34.150 --> 00:25:02.350
الولي المجبر تصرفا كاملا يبيعون ويشترون ويقدمون ويؤجرون ويقبضون ويدفعون وكذا يتصادفون تصرف الوكيل المفوض بكل شئون هذا الشخص المجبر اذا كان اللي حصل منا هذا الافتيات وعقد كانت هذه حالته وهذه صورته

69
00:25:02.600 --> 00:25:21.550
بانه مفوض وصدده هذا التفويض ببينة من المجبر ثبت هذا انه نفوضك في عمري وتبيع لي وتشري لي وتعمل لي ولو لم يكن يعني لم يذكر له التزويج. التزويج يعني لم يذكر لكن

70
00:25:21.750 --> 00:25:43.150
هو بين اه عند بينة ان مفوضه يعمل في شئون الشخص المجبر ويتصرف فيها كما يريد ومخول بذلك وانه اذا كان الذي افتات على المجبر هذه صورته وهذه حالته فان عقده يكون صحيحا

71
00:25:43.350 --> 00:26:07.850
ولا يكون باطلا هذا الذي ذكره المصنف ذكر ثلاثة دول الاخوة الابن والجد لكن بعد ذلك بعض اهل العلم اضافوا له منهم لعله ابن حبيب قال كلام المدونة ينبغي ان يحمل

72
00:26:07.900 --> 00:26:24.500
ايضا على كل ولي يعني غير مجبر لو قام بهذا الامر لعم يكون هذا الحكم لو كان قام به ابن الاخ يكون هذا الحكم وكل الاولياء العصبة لهم غير مجبرين

73
00:26:24.600 --> 00:26:51.250
اذا كان فوض لهم المجبر يعني تصرف في شؤونه طيب وهم افتاتوا والو العقد يكون صحيحا وبعضهم يعني العلماء اخرين علماء اخرون غير ابن حبيب مولى ادريس خاصا بالاولياء والعصا بل كل ولي تولى وافتات

74
00:26:51.350 --> 00:27:14.400
المرة وكان مفوضا من قبل المجبر في شؤون حياته وتبع تفويضه بينة فان عقده يكون صحيحا واختلاف هذا كله مبني على فهمهم لكلام وعبارة المدونة منهم من فهم انه خاص بهذه الخاصة بكلام وخاص بهؤلاء الثلاثة لان ذاك هو المصنف

75
00:27:14.700 --> 00:27:31.000
منهم من فهمه كما فهم ابن حبيب انه يشمل كل الاولياء ومنهم من فهمه انه يشمل كل اولياء العصبة يعني ومنهم من فهمه ان يشمل كل ولي ولو لم يكن من قارب قرابة المرأة

76
00:27:31.100 --> 00:27:56.750
ما دام هو حصل له تفويض من مجبر في تصرفه شؤونه فانه اذا عقد وافتات يكون عقده صحيحا نعم قال وثبت التفويض المذكور ببينة جاز. جواب الشرط اي العقد قال وهل محل الجواز ان قرب ما بين الاجازة والعقد وهو الاوجه او مطلقا تأويلان

77
00:27:58.950 --> 00:28:16.550
ايوا وقال لي اجازة العقد لان تقدم ان المجمل اذا سيت عليه من غير هؤلاء العقد باطل حتى ولو اجازه اجازته اجازته لا تفيد وفي هؤلاء الثلاثة ومن في حكمهم اجازته تفيد

78
00:28:16.800 --> 00:28:42.200
لكن هذه الاجازة شرط ان تكون بقرب العقد والا ليس شرطا قال الظاهر انه لابد ان تكون بقرب العقد اما اذا كان يعني جاء بعد طول فانها لا تفيد  قال وفسخ ابدا اذا لم يأذن المجبر او لم يفوض لمن ذكر تزويج حاكم او غيره من الاولياء كاخ

79
00:28:42.200 --> 00:29:08.000
وجد ابنته اي ابنة المجبر. وكذا امته ولو اجازه المجبر او ولدت الاولاد وبسخ ابدا اذا كان افتات عليه احد وزوج مجبرته سواء كان حاكما والا ولي اخر المهم غير مفوض غير الصورة التي ذكرها واستثناها

80
00:29:08.300 --> 00:29:26.200
اي شخص يعقد على مجبرته من غير اذنه ولا توكيله فان نكاحكم فاسد وحتى بعد ذلك له اذن حتى لو اذن هو مع ذلك في اذنه لا يفيد ولابد من فسخ العقد

81
00:29:27.050 --> 00:29:52.250
نعم. قال وفسخ تزويج حاكم او غيره ابنته قال في غيبته غيبة قريبة كعشر من الايام ذهابا فاولى اذا كان حاضرا وهذا اذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخشى عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة والا زوجها القاضي

82
00:29:55.250 --> 00:30:14.050
وهذا يعني الان زي ما قلنا وصلة البعد والقرب يعني معهوش مقياس هذا امر نسبي كان في وقتهم ونحط عدى العشرة ايام فما دون ذهابا تعد قربا واذا زوجها الحاكم زوج الحاكم

83
00:30:14.650 --> 00:30:37.350
يعني امرأة مجبرة وابوها موجود حي وهي مجبرة وهي بكر وزوجها الحاكم وفي غيبة ابيها الغيبة القريبة النية في مقدار عشرة ايام فما دون ذهابا فهذا يعد تعديا والعقد يكون باطلا

84
00:30:37.750 --> 00:30:57.550
قال الا اذا كان هناك ضرورة مثل ان يكون ليس لها نفقة ليس لها من ينفق عليها فاحتاجوا الى تزويجها خوفا عليها من الجوع وكان هناك ضرر وفساد بعدم زواجها فاضطرر الى تزويجها

85
00:30:58.100 --> 00:31:14.450
اه الحاكم له ان يزوج اذا كان هناك ضرورة حتى ولو كان الاب يعني في غيبة قريبة ونزل العضلة لو كان عضل ابنته وخاف خفيف عليها الفساد فالحاكم من حقه ان يزوج

86
00:31:15.000 --> 00:31:35.200
الغرض ان الحاكم لا يجوز له ان يزوج امرأة مجبرة ابوها موجود والا غائب غيبة قريبة يمكن الوصول اليه يعني الاتيان التكلم معه والاتيان الى المكان بحيط في وقت قصير

87
00:31:35.300 --> 00:31:52.850
يمكن ان يتولى العقد وقلنا هذا الامر يعني الان ربما لا يلتفت اليه لان الغيبة مهما كانت بعيدة في هذا الوقت فان الاتصال بالاب يمكن التواصل معه ويبلغ ويبين اما ان يوكل من

88
00:31:52.900 --> 00:32:12.000
يزوجها اذا كان هناك ضرورة وحاجة الى تزويجها واما اذا كان هو عاضل ثبت عضله وامتناعه من حق الحاكم ان يزوجها. فالعبرة الان ليس يعني بعد مسافة وقربها بل العبرة بان هذا الاب

89
00:32:12.150 --> 00:32:27.850
بل هو يسمى عادلا او لا الاتصال بي ما دام الاتصال به ممكن لكن اذا كان هو غائب ولا يعرف مكانه ليس هناك طريقة للتواصل معه في هذه الحالة الحاكم من حقه

90
00:32:27.950 --> 00:32:50.700
ان يزوج اذا غاب الاب غيبة لا يعرف لها مكان نعم قال واما اذا كانت الغيبة بعيدة جدا فاشار له بقوله وزوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة دون به من الاولياء في غيبته البعيدة كافريقية اذا لم يرجوا قدومه بسرعة

91
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة واذنها صمتها فان خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد يعني هذا نفس الامر يتكلم عن الغيبة البعيدة زي افريقيا

92
00:33:11.100 --> 00:33:32.300
يعني نتكلم من المدينة مثلا الى افريقيا وكذا فهذا يعد غيبة بعيدة واذا كان الغيبة بعيدة الحاكم من حقه ان يزوج مجبرته واذن ويكون بسكوتها صمت يعد ادنان له ان يزوجها

93
00:33:33.100 --> 00:33:54.050
واذا كان يشبع قال له كافريقية اذا لم يرجو قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة فان خيف فسادها زوجها ولو جبرا ايوا يعني في الحالات هذه

94
00:33:54.100 --> 00:34:09.450
ليلة هو ان يزوجها اذا كان مخاف ضياعها ما خافش عليه الفقر ولم يخاف عليه الفساد لكن اذا كانت العين الغيبة بعيدة وخاف عليها الفساد ولا الفقر ولا كذا يزوجها الحاكم له جبرا

95
00:34:09.750 --> 00:34:35.700
قال وظهر لابن رشد ان افريقية مبتدأة من مصر لان ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة اشهر  وقال الاكثر من المدينة لان مالكا كان بها وبينهما اربعة اشهر يتكلم عن المغرب والاندلس يعني

96
00:34:36.100 --> 00:34:53.200
ومنها الى مصر يعد بعيدا لكن قلنا هذا البعد والقرب كله يعني ينبغي ان ينظر اليه النظرة اه مختلفة عما كانوا يقررونه شيخ لما يقولوا افريقية يقصدون بها القارة او تونس

97
00:34:54.250 --> 00:35:15.150
وبعضهم يقول تبدأ من مصر وبعضهم يقول يا افريقيا كانت تطلق على تونس والقيروان. نعم ما كان البعض يقول من مصر تسمى افريقيا  قال وتؤولت ايضا بالاستيطان بالفعل. ولا يكفي مظنته

98
00:35:15.250 --> 00:35:36.850
واما من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت اقامته. الا اذا خيب فسادها يتكلم عن الغيب والغيبة البعيدة اللي هو مستوطن لكن اذا كان هو ماشي لتجارة وكذا وراجع فلا يزوج الحاكم ابنته

99
00:35:37.000 --> 00:36:03.700
الا في حالة خوف الفساد نعم قال وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله كغيبة الولي الاقرب غير المجبر الثلاثة فما فوقها زوجها الحاكم دون الابعد. لان الحاكم وكيل الغائب فان كانت دون الثلاث ارسل اليه. فان حضر او وكل والا زوجها الا بعد لا الحاكم

100
00:36:05.650 --> 00:36:34.150
رجع الى الكلام عن الولي غير المجبر العصبة واذا غاب الولي من حقه ان يزوج اه الابن مثلا واب الابن فلينتقل الحاكم فلينتقل الاذن لمن يليهم من بعده والا بان ينتقل الحاكم قال ينبغي ان ينتقل الحاكم

101
00:36:34.350 --> 00:36:52.450
اذا بغيب ثلاثة ايام فاكثر على المسافة ثلاثة ايام فاكثر فينبغي بعد ذلك الولاية تنتقل للحاكم لان الحاكم هو ولي الغائب ولا تنتقل لمن بعده لانهم عندهم فرق بين فاذا كان الولي الاقرب

102
00:36:53.050 --> 00:37:23.200
يعني فاسقا فالولاية تنتقل لمن بعده قالو عليه لقب فاسق لا يصلح الولاية وهي تنتقل لمن بعدها واذا كان هو غائبا وتنتقل للحاكم لان الحاكم هو ولي الغائب نعم قال فان كانت دون الثلاث ارسل اليه فان حضر او وكل والا زوجها الا بعد لا الحاكم

103
00:37:25.200 --> 00:37:48.350
اه فازا كان الغيبة قريبة فيرسديه يقول اما ان تحضر واما ان يزوج من يزوج من بعدك واذا كان لم يقدم وهو قريب وتنتقل الى ان الغيبة القريبة لا تسمى غيبة لانها يعد كانه موجود

104
00:37:48.750 --> 00:38:08.350
واذا امتنع ينتقل الحكم لمن يليه في الرتبة بخلاف الغيبة البعيدة هذا يسمى غائب معروف القاعدة عندهم ان الحاكم هو ولي الغائب نفرق بين الغيبة القريبة البعيدة قال لي انا الغيبة القريبة هي تعد في حكم الموجود القائم

105
00:38:08.500 --> 00:38:27.800
في البلد واذا هو لم يزوج ينتقل صدق الولاية لمن يليه في الرتبة. لا تنتقل الى الحاكم مم نعم. قال وان اسر الولي مجبرا كان او لا او فقد بان لم يعلم موضعه فالابعد من الاولياء

106
00:38:27.800 --> 00:38:56.450
حاكم اذا كان الولي يعني اسر الخبز قبضوا عليه والا في مشاكل واشتباكات ومعارك والا راكم ظالم يعني حبسه واسره في هذه الحالة ينتقل حكم الولاية لمن يليه. لا ينتقل الى الحاكم

107
00:38:57.200 --> 00:39:18.900
لانه لا يعد غائبا يعد موجودا ومعروفا وسقطت ولايته بعجزه عن مباشرتها. عجز عن ليس هو ليس عنده قدرة ممنوع منها ولما يمنع منه وهو موجود وما عندهاش قدرة الحكم ينتقل الى الذي يليه

108
00:39:20.050 --> 00:39:54.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه في الانتقال للابعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم

109
00:39:54.700 --> 00:40:15.350
احرام وعدم الكفر في المسلمة. واما الرشد والعدالة فشرطاك مال بقوله كذي رق اب او مالك فان عقد الرقيق على وليته فسخ ابدا ولو ولدت الاولاد او كانت دنيئة او اذن له سيده بطلقة

110
00:40:18.600 --> 00:40:44.950
ما هي شروط الولية شروط نريد الذكور وان يكون يعني من اهل التكليف بالغا حرا عاقلا ما يكونش صبي الصبي لي يتولى العقد وعاقل مجنون ولا المعتوه ولا العاقل لانه ليس مكلف ولا اهل للتكليف

111
00:40:45.650 --> 00:41:04.300
وحرا لا يكون رقيقا الرقيق ايضا ناقص الاهلية ولا يتولى عقد لغيره والذكور كما تقدم المرأة لا تكون لا تتولى العقد على غيرها هذه الشروط لابد منها في الوليد اذا فقد شرط منها

112
00:41:04.750 --> 00:41:34.250
وعقد واحدا من هؤلاء فقد شوطا من هذه الشروط العقد الباطل فاسد بالنسبة للذكورة يعني يشترطها جمهور الفقهاء يشترطون المالكية والحنابلة والشافعية يشترطون قول ان القرآن باياته في اغلب الايات يوجه

113
00:41:34.600 --> 00:41:53.350
العاقد النكاح يوجهه الى الرجال قال تعالى فلا تعضلهن ينكحن ازواجهن ولو كان المرأة لها ان تتولى عقد النكاح عن نفسها لما كان لعضلها معنى يعني كيف يستطيع ان يعدلها وهي تستطيع ان

114
00:41:53.450 --> 00:42:25.150
تزوج نفسها بنفسها. هم وكذلك اه يعني ايات كثيرة فيها الخطاب اذا نكحتم المؤمنات والخطاب فيها للرجال لايات القرآن الخطاب فيها في النكاح كله للرجال والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه احاديث اي وامرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

115
00:42:25.650 --> 00:42:46.400
وورد في الحديث اه المرأة تزوج المرأة والمرأة تزوج لنفسها تزوج نفسها اه هاي المرة التي عن المرة التي المرة دي التي تزوج المرأة والمرأة التي تزوج نفسها وردت بحيث انها الزانية

116
00:42:47.150 --> 00:43:04.500
وردت احاديث كثيرة تدل على ان المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها ان تعقد على نفسها وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة وعلماء الحنيفية عندهم عندهم رأيان في الموضوع القول الذي عليه الفتوى

117
00:43:04.850 --> 00:43:33.150
ان المرأة اذا عقدت لنفسها  وزوجت نفسها من كفء وعقدها صحيح وعقدها باطل. من ليس باطلا اذا كانت بالغة اذا كانت بالغة وزوجت نفسها من كفء فنكاحها عقدها صحيح وان زوجت نفسها من غير كفء

118
00:43:33.500 --> 00:44:00.350
نكاح وغير صحيح هذا ما به الفتوى عندهم وظاهر المذهب يقول ان المرأة اذا زوجت نفسها اذا زوجت نفسها او زوجت غيرها فنكاحها وعقدها صحيح سواء كان من كوف او من غير كفر

119
00:44:00.650 --> 00:44:18.750
الا انه مكروه غير مستحب غير مستحب لها ان تفعل ذلك لكن لو فعلت فالعقد صحيح حتى ولو وقد سعى من غيره على غير كفر وقالوا يعني هناك ايات تدل على ان المرأة قد اسند اليها النكاح

120
00:44:19.300 --> 00:44:37.900
كقوله تعالى اه حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له المال حتى تنكح عزو غيره قوله تعالى ويدل على انها تستطيع ان تهز نفسها وان هذه الاية خاصة في

121
00:44:38.150 --> 00:44:51.950
يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها ما دام في حق بنفسها معناها لها ان تعقد عن نفسها تقضي على نفسها

122
00:44:52.550 --> 00:45:11.800
فإذا المشاة الذكورة الجمهور انه لابد منها ونحن فيجوزون عقد الانثى وباقي الشروط اللي هي ليكون اهل التكليف الرقيق بالاتفاق انه لا يجوز ان يعقد والمجنون لا يجوز له ان يعقد غير العاقل او المعتوه

123
00:45:12.150 --> 00:45:36.300
وكذلك الصبي لا يجوز له ان يعقد اما العدالة والرشد وهذه شروط كمال واذا كان زوج الفاسق والسفيه فقد فات الكمال والعقد يكون صحيحا قال واما الرشد والعدالة فشرطاك مال

124
00:45:37.200 --> 00:46:00.600
قال كذي رق اب او مالك فان عقد الرقيق على وليته فسخ ابدا ولو ولدت الاولاد او كانت دنيئة او اذن له سيده بطلقة العدالة والرشد ليس شرطة صحة وكان الولي

125
00:46:00.750 --> 00:46:20.300
تولع عقد عالمرة عمها ولا اخوها ولا قريبه وكان فاسق شراب خمر صاحب معاصي وتولى العقد فالعقد صحيح لاصاباته لكن فات بفضل كماله كان ينبغي ان يتولى وان يختار لمن يتولى العقد

126
00:46:20.550 --> 00:46:38.750
احسن ناس دين ومروءة وصلاح وكذا رجاء بركته ولا يسند الى الفاسق وكذلك الرشد بن عناء الشافعي يعني اذا كان سفيه فكان سفيها ولكن ليس معتوه يعقل وكذا تعهدوا ايضا صحيح

127
00:46:39.350 --> 00:46:57.300
بخلاف يعني من فقد شواطئ مع الشروط السابقة لشروط الصحة ومن الحرية فلو عقد الرق الرقيق على المرأة وتولى العقد عليها والعقد باطل حتى ولو كان يعني اجازه بعد ذلك

128
00:46:57.600 --> 00:47:25.100
الولي اه ينبغي ان يفسخ ويكون فسخه بطلقة نعم قال وصغر وعته ضعف عقل واولى جنون يعني فقد الشروط المذكورة الصغر مقابل يعني البلوغ بنشاطها البلوغ والعته من على المقابلة في شرط العقل فاذا لم يكن عاقلا ما كان مجنونا او معتوها

129
00:47:25.300 --> 00:47:49.850
ان يتصرف تصرف المعتوه الذي لا يفعل و يعرف ما يفعله فعقده باطل ايضا. نعم قال وانوثة فاذا كان الاقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للابعد واذا كان فقد الولي الاقرب

130
00:47:50.050 --> 00:48:10.800
وقد شعرت من هذه الشروط وهي الذكور والبلوغ والعقل الحرية وان الولاية تنتقل في الرتبة. نعم. قال لا ذي فسق فلا تنتقل عنه للابعد اذ الفسق لا يسلبها على الراجح

131
00:48:12.600 --> 00:48:33.250
ايون الى الفسق والعدالة كمال وليس شرطة صحة واذا تولى من هو فاسق بمعنى لا يجتنب الكبائر ويفعل الموبقات العقد صحيح اذا وقع ولكنه خلاف الاولى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

132
00:48:34.650 --> 00:49:01.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

133
00:49:01.200 --> 00:49:06.150
اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا