اي شخص يعقد على مجبرته من غير اذنه ولا توكيله فان نكاحكم فاسد وحتى بعد ذلك له اذن حتى لو اذن هو مع ذلك في اذنه لا يفيد ولابد من فسخ العقد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولما كان يشارك الثيبة التي تعرب عن نفسها سبعة ابكار اشار لهن بقوله كبكر رشدت قال او بكر زوجت بعرض وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة لان الابقار السبع هدول اللي بذكرهم الان هم ايضا اذنهم يكون بالقول مثل الثيب ولا يكتفى بالسكوت عند استشارتهن وذكر يعني اه التي رشدت والتي عدلت والتي زوجت بعرض يعني هذا لكان الولي المفوض غير المجبر زوجها بعرض يعني لم يزوجها بالنقد لم يزوجها بالدينار والدرهم لم يزوجها بالنقود وانما زوجها باثاث او بعروض او بحيوان او شيء من هذا وكانت عادة بلدها انهم لا يزوجون بذلك يعد ثقليلا من شأنها ولابد ان تستشار اذا قال له صداق يقال لها صداقك هو لما كان الفلاني او الاثاث او السيارة او الحيوان او كذا لابد ان تقول رضيت بالقول لان قالوا هذا عللوا ذلك لان هذه معاوضة صاد معاوضة يعني بيع وشراء يعني الاصل في الصداقة ان يكون بالنقود بالدينار والدرهم وكأن هذا اه عوضها عن الدينار والدرهم بشيء اخر من العروض كانها باعت او كأنها اشترت النقود العروض هادي بما تملكه من النقود التي هي الصداق والمعاوضة بالبيع والشراء لا يكفي فيها الصمت والسكوت بل لابد ان يكون فيها تعبير بالقول لمن يريد ان يبيع او يشتري ولاجل ذلك قالوا اذا اللي كان يريد ان يزوجها وتفوض اليه وغير مجبر واراد ان يزوجها بعرض فلا يكتفى اذا استأذنها لا يكتفى بصمتها بل لابد ان تعرب عما في نفسها بالكلام نعم. قال وهي من قوم لا يزوجون به قال او زوجت برق بان بان زوجت بعبد فلا بد من نطقها ولو مجبرة وهذه ايضا من الابكار التي لابد ان يكون ان تعلن بنطقها ولفظها لا يكفي صمتها آآ عاطف علي زوجت بعرضها عادت قومه انهم لا يزوجون بالعروض كذلك اذا كانت هي زوجت بعبد رقيق هذا ايضا لابد ان يقال لها ان الزوج هو عبد وترضى به باللفظ وبالنطق ولا يكفي قمت لابد ان تعيب به من لفظ لان هذا يعد يعني بالنسبة اليها بخص يعني الزواج بالعبيد ان يعد درجة ادنى بالنسبة اليها وقد تتضرر به ان تتضرر بذلك وقد تعير بذلك ومن اجل هذا لابد ان ترضى الرضا باللفظ وبالنطق الذي يريد ان يزوجها الولي المجبر حتى لو كان ابوها لن يزوجها فلابد ان يذكر لها ان زوجها عبد رقيق وليس حرا نعم قال او زوجت بزوج ذي عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلابد من نطقها هذا ايضا ماشي على المذهب المالكي انه يعني له ان يزوجها رجل فيه عيب من العيوب اللي هي حتى يرد بها النكاح ليست العيوب الاخرى لانك هناك عيوب ورد بها النكاح ليتعلق تاني عيوب مؤذية مؤذية يترتب عليها نقص حقوق المرأة مثلا فيما يتعلق بالمعاشرة يعني الولد والا لانه اله يولد له الزوج واما يعني يترتب عليه اذلها لانه مريض مرض معدي مثلا مثل الجذام ولا ولا مرض منفر لا يطاق البقاء مع صاحبه فاذا كان الزوج فيه شيء من هذه الامراض وهذه العيوب التي التي يرد بها النكاح فلا بد ان تستأذن ولابد ان ترد يعني وتعرب عن نفسها بالنطق والكلام ولا يكفي قمتها وسكوتها معدش في فايدة في نطقها يعني ما دامت مجبرة ايوا صحيح لكن في فائدة انه يبقى هي اه عبرت اما منعها اما منعها كان صريحا واما رضاها كان صريحا. مم. فاذا كانت هي مجبرة على المذهب المائي كأنه يجبرها ابوها حتى على الزواج من هذا زوج اللي فيه هذه الامراض فهو من حيث الاجبار لا تأثير ولكن من حيث انه يعرف ان بالفعل هي رضيت او لم ترضى نعم قال لانها اذا رضيت لانها اذا رضيت واعربت بالرضا وهي تكون يعني قد شاركت في ما اختاره ابو هلاء حيث ان ابوها ما يعتمدش على سكوتها ويقال هي راضية وقد تكون هي في قارة نفسها غير راضية وانما هي مستحية من ابيها لكن عندما يقال لا لابد ان تنطقي فهذا يدل على ان ورضا يعني واكد وحقيقي ربما بذلك تكون هي نفسها قد رضيت بالتنازل عن حقها نعم قال او بكر يتيمة وهي التي قدمها بقوله الا يتيمة الى اخره ذكرها هنا لبيان انه لابد من اذنها بالقول وتقدم ان المعتمد انه يكفي صمتها لان اليتيم لا تزوج الا لخوف الفساد يعني نعم. اذا خيف عليها الفساد قد تكون هي لا تأذن بالقول لكن اذا كان ولي يرى ان بقاءه وهي صغيرة وبقاء من غير زواج انا انه يعرضها الى الفساد ولا للفقر والحاجة ولا كذا فمن حقي ان يزوجها حتى ولو لم يعني تجب بالقول وتعرب عن نفسها بالقول نعم قال او بكر غير مجبرة افتيت عليها. الافتيات التعدي اي تعدى عليها وليها غير المجبر قد عليها بغير اذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك. فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت الفتيات والمفتاة عليها يعني يتعدى عليها ولي ليس من حقي لا هو ولي مجبر ولا هو وكيل يعني اه عندها الحق في ذلك وانما شخص من قرابتها واجنبي فرض نفسه وعقد عليها من غير اذنها وهذا يسمى فتيات يسمى مفتات وعملوا تعدي لا يجوزه حرام نكد وقع ونزل ثم بعد ذلك وصل اليها الخبر وبلغت به فانه يجوز لها ان توافق وان ترضى ولكن موافقتها ورضاها لابد ان يكون بالقول وباللفظ طالب عن نفسها باللفظ كانت بكرا ما يقال شي يعني سكتت قلنا له عقدت عليك فلان تولى العقد عليك فلان وزوجك لفلان بمهر قدره كذا وسكتت فسكوتنا يدل على الرضا في هذه الحالة لابد ان تقول رضيت بالكلام وباللفظ ومن حقها ان ترد يعني ترفض النكاح وتقول لا لا اوافق في العقد يفسخ ولا يقر عائشة رضي الله عنها يعني عقدت ابنة اخيها عبدالرحمن وعبدالرحمن كان بالشام غائبا تعاقدت على ابنتي المنذر ابن الزبير ولما رجع عبدالرحمن قال امثلي يفتات عليه لا معايش على ذلك عائشة بلغت المنذر لانه يعني يتكلم عبدالرحمن في هذه المسألة لان الحكم لا اوقات له ان الامر عند عبدالرحمن ولما بلغ عبد الرحمن ذلك قال ما كنت لارد امرا قد امضيتيه فاقرها فهذا يدل على ان المفتاة عليه من حقه ان يقر ومن حقه ان يرد النكاح انا عايشة قالت المنذر لابد وان تتكلم عبدالرحمن فله الحق في ان يمضي وان يرد لكن عبدالرحمن امضاه ولم يرده وقال ما كنت لارد امرا قد امضيتيه وعشر ضلعنا لم تتولى العقدية لانها كانت كان في حجر ايتام ويا ليت اختار الازواج وترتب الامور ثم تأمر من يباشر العاقد فهي لا تباشر العقد نيابة عن نساء اللاتي كن في حجرها. نعم قال وصح العقد حينئذ بشروط ان قرب رضاها بان يكون العقد بالسوق او بالمسجد مثلا ويسار اليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه قال المفتات عليها من حقي ان تقر العقد اللي تعدوا عليها شخص وعقد عليها دون ما ياخذ اذنها وما يشاورهاش لم يشاورها من حقه ان ترضى اذا وصله الخبر ان ترضي ان ترضى وتقر لعقد اللي عقدوه عليها لكن لابد من شروط بحيث نعتبر ان الرضا فيه فائدة نكاح يعني يمضي لشاطئ ان تكون يكون بالقرب متكونش هي بعيدة يعني بحيث المكان اللي هي فيه ما يكونش بعيد على مكان العقد زي ما ذكر المثال هي في السوق ولا في وسط البلد وارسل اليها على الفور حينما انتهى العقد بلغت بذلك لا ان يكون مكان بعيد بحيث ما يوصلهاش الخبر الى بعد مدة طويلة وقال اليوم بعد يعني لو كان يوم ما وصلناش الخبر اليوم عقضي عليها اليوم وبلغها الخبر غدا مثلا فتبليغ الخبر بعد يوم يعد هذا طولا ولا يفيد رضاها في هذه الحالة لابد رضاها يكون قريبا من وقت العقد لا تكون مدة طويلة بين اه بين انشاء العقد وبين ابلاغها بالخبر ورضاها به نعم قال وان تكون التي افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا فان كانت في غيره لم يصح ولو قربائي المكانان وانهى اليها الخبر من وقته لابد من الشوط الاخر بالاضافة الى القرب ان يكون في بلد واحد العاقد والافتيات والمرة التي افتيت عليها لابد ان يكون معا في بلد واحد لن تكون المرأة في بلد والعقد في بلد اخر حتى ولو انقلبت من بلدان يعني لا يجوز اختلاف البلد يجعل العقد ملغا ولا يصح اقراره بل يجب ان يفسخ الشيخ توا سرعة الوصول اليها بالهاتف وبالوسائل الاتصالات هيه لا يكفي في هذه هذه الاحكام كلها يعني بناء على ما كان عليه الحال عندما يعبرون بالقرب والبعد يوم ليوم بعد والولي الغائب اذا كان على ما ثلاثة ايام القرب واذا كان على عشرة ايام واكثر بعد وهذه كلها امور نسبية كانت في وقت من الاوقات الصحية تعد قربا وبعدا لكن الان في الوقت الحاضر ربما هذا الحكم لا يبقى له اثر فالبعد يعني غير موجود ما دام الولي معروف مكانه معروف مكانه لا يقال هو بعيد ما دام وقف مكانه يمكن الاتصال به في اي نقطة من الدنيا ويعرف ويبلغ يؤخذ منا يعني الاخذ والرد يتكلم معه لكن هم يتكلمون عن بعد وقرب عندما كان وسائل الاتصالات معدومة والسفر وكان على الرواحل وسفر يوم وليلة معنا يحتاج الى مسافة القصة اللي هي تمانين كيلو متر تحتاج الى يوم وليلة سفر هذه في الوقت الحاضر لا تحتاج الا الى ساعة او اقل من ذلك بالاضافة الى ان وسائل الاتصال الاخرى ليعلم بها ما يريده الشخص البعيد من الموافقة والممانعة والعذر اللي عنده وكذا كان يمكن في الوقت الحاضر يمكن الحصول عليه في لحظات قليلة وفي دقائق قليلة فينبغي ان الاحكام التي بنيت في كتب الفرق القرب البعد ان يتغير النظر اليها ولا يختفي الحكم بالنسبة للقرب والبعد نعم قال ولم يقر الولي به اي بالافتيات حال العقد بان سكت او ادعى الاذن وكذبته وشرطه ايضا اذا كان وعدنا ان نقول نقر هذا الاخ اللي حصل فيه الافتيات والتعدي والا يكون هذا الولي الذي تعدى قد اقر لانه متعد وانه افتات على المرأة واذا كانوا وفي اثناء العقد صرح بذلك وكان عنده هذه الجرأة وقال لهم انيم ما لا ابالي هذه المرة اني اعرفها ولا ترد لي كلام واني ما شاورتهاش لم استشرها. وسأعقد عليها لفلان. وهي لابد ان توافق واذا اعرب عن هذا اثناء العقد وقال انه متعدد فلا يجوز بعد ذلك امضاء العقد ويجب فسخه ولا الدهون لكن الموضوع فيه صورة امضاء العقد اذا لم ترده المرأة ورتوا ان الولي هذا لم يصرح بالتعدي اما سكت واما ادعى انه مخول من طرفها ولو كذبا. مم. يعني مخول منها ولا سكت لم يتعرض لان عنده وكالة ولا تفويض وما عندهاش في هذه الحالة هي اللي اذا توفرت الشروط الاخرى واذنت هي ورضيت بالقول فهي العقد يمضي لكن اذا كانوا من اول الامر يقول انا متعدي وهذا لا يعني ينتظر بعد ذلك حتى تستشار المرأة بل العقل يكون باطلا اساسا نعم قال وبقي شرط الرابع وهو الا ترد قبل الرضا. فان ردت فلا عبرة برضاها بعده لو عقد عليها وكانوا في بلد واحد وهي قريبة من مكان العقد ووصل الخبر في وقت قريب وردت به النطق واللفظ وكذا وتوفرت الشروط كلها لكنها اول ما وصل الخبر قالت لها لا اوافق على هذا وبعد ذلك راجعت نفسها وقالت لا بأس اريد ان امضيه قالوا هذا لا يفيد بعد ذلك كان شرف لنا شرطها صحة العقد الا ترده اولا فاذا ردته الرد هو الذي يعني يعمل به ولا يعمل برضاها بعد ذلك نعم قال والافتيات على الزوج كالفتيات عليها في جميع ما مر. واما الافتيات عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا الافتيات لذكره وعلى المرأه لكن مرات الزوج نفسها لشخص يتولى العقد نيابة عنه لم يوكله الاصل ان الزوج اما ان يحظي العقد بنفسه واما ان يوكل شخص يتولى العقد عنه لكن جه شخص لم يوكله الزوج وقد للزوج على المرة ثم بعد ذلك اراد ان سمع الزوج وبلغوه بان فلان تولى العاقل نيابة عنك عن فلانة فاذا توفرت الشروط المذكورة سابقا كانوا في مكان واحد وفي بلد واحد ووصله الخبر من غير طول الى اخره ورضي بالقول فالعقد صحيح واذا توفت له يعني شوط من الشروط ان عدم شروط من الشروط السابقة وانه يعني بان رد ثم بعدك اراد قال اريد ان امضيه فلا يعتد بامضاءه ما دام رده والافتيات على الزوج مثل الافتيات على المرأة من حيث الاحكام قال في شخص تالت قد افتاتا عليهما معا زوج رجل لمراة وكل منهم لم يوكله ولم يفوضه قالوا هذا عقد باطل حتى نوى آآ اقراه وامضاه من يعنيهم الامر من الزوج والزوجة ولا يقارب يجب فسخه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان مفهوم قوله وبابعد مع اقرب ان لم يجبر ان عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح اخرج من ذلك اشخاصا ثلاثة بقوله وان اجاز نكاحا ولي مجبر اب او وصي او مالك في عقد ابن للمجبر واخ له وجد للمجبرة وهو ابو المجبر صدر منهم بغير اذن المجبر ويحتمل جد المجبر وهو جد ابيها وكذا سائر الاولياء بالشرط الاتي واقتصر على من ذكر لانه نص المدونة والا فالاخصر والاشمل ان يقول وان اجاز مجبر في ولي فوض له المجبر له اموره بالصيغة او بالعادة بان يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض ببينة جاز هذه مسألة اخرى يعني راجع الى الكلام عن ولي المجبر وعلمنا مما سبق انا لولي المجبر اذا افتيت عليه فان العقد يكون باطلا لا يجوز حتى ولو اقره وايه المجبر اللي هو الاب في البكر والمالك للامة ووصي الاب الذي نص له على التزويج فهؤلاء يعدون كلهم مجبرين فاذا افتات عليهم احد فالعقد يكون باطنا حتى ولو اقر من الولي المجبر قال استثنى من هذا ثلاث حالات وثم بعد ذلك رجع لديه التلات وعمم قال الا اذا كان اللي يتولى العقد وابن ولا اخ والا جد انا اذا كان اللي طول العاقد هو ابن المجبر للمجبر ولا اخ له والا جد اما جد المجبر واما جد المجبرة واذا كان هذا واحد من هؤلاء الثلاثة هو اللي يتولى العقد وكان الحال والشأن ان هؤلاء الثلاثة كان المجبر يفوض لهم امره يراه الناس يتصرفون يرى الناس هؤلاء الثلاثة يتصرفون في شئون الولي المجبر تصرفا كاملا يبيعون ويشترون ويقدمون ويؤجرون ويقبضون ويدفعون وكذا يتصادفون تصرف الوكيل المفوض بكل شئون هذا الشخص المجبر اذا كان اللي حصل منا هذا الافتيات وعقد كانت هذه حالته وهذه صورته بانه مفوض وصدده هذا التفويض ببينة من المجبر ثبت هذا انه نفوضك في عمري وتبيع لي وتشري لي وتعمل لي ولو لم يكن يعني لم يذكر له التزويج. التزويج يعني لم يذكر لكن هو بين اه عند بينة ان مفوضه يعمل في شئون الشخص المجبر ويتصرف فيها كما يريد ومخول بذلك وانه اذا كان الذي افتات على المجبر هذه صورته وهذه حالته فان عقده يكون صحيحا ولا يكون باطلا هذا الذي ذكره المصنف ذكر ثلاثة دول الاخوة الابن والجد لكن بعد ذلك بعض اهل العلم اضافوا له منهم لعله ابن حبيب قال كلام المدونة ينبغي ان يحمل ايضا على كل ولي يعني غير مجبر لو قام بهذا الامر لعم يكون هذا الحكم لو كان قام به ابن الاخ يكون هذا الحكم وكل الاولياء العصبة لهم غير مجبرين اذا كان فوض لهم المجبر يعني تصرف في شؤونه طيب وهم افتاتوا والو العقد يكون صحيحا وبعضهم يعني العلماء اخرين علماء اخرون غير ابن حبيب مولى ادريس خاصا بالاولياء والعصا بل كل ولي تولى وافتات المرة وكان مفوضا من قبل المجبر في شؤون حياته وتبع تفويضه بينة فان عقده يكون صحيحا واختلاف هذا كله مبني على فهمهم لكلام وعبارة المدونة منهم من فهم انه خاص بهذه الخاصة بكلام وخاص بهؤلاء الثلاثة لان ذاك هو المصنف منهم من فهمه كما فهم ابن حبيب انه يشمل كل الاولياء ومنهم من فهمه انه يشمل كل اولياء العصبة يعني ومنهم من فهمه ان يشمل كل ولي ولو لم يكن من قارب قرابة المرأة ما دام هو حصل له تفويض من مجبر في تصرفه شؤونه فانه اذا عقد وافتات يكون عقده صحيحا نعم قال وثبت التفويض المذكور ببينة جاز. جواب الشرط اي العقد قال وهل محل الجواز ان قرب ما بين الاجازة والعقد وهو الاوجه او مطلقا تأويلان ايوا وقال لي اجازة العقد لان تقدم ان المجمل اذا سيت عليه من غير هؤلاء العقد باطل حتى ولو اجازه اجازته اجازته لا تفيد وفي هؤلاء الثلاثة ومن في حكمهم اجازته تفيد وردت احاديث كثيرة تدل على ان المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها ان تعقد على نفسها وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة وعلماء الحنيفية عندهم عندهم رأيان في الموضوع القول الذي عليه الفتوى لكن هذه الاجازة شرط ان تكون بقرب العقد والا ليس شرطا قال الظاهر انه لابد ان تكون بقرب العقد اما اذا كان يعني جاء بعد طول فانها لا تفيد قال وفسخ ابدا اذا لم يأذن المجبر او لم يفوض لمن ذكر تزويج حاكم او غيره من الاولياء كاخ وجد ابنته اي ابنة المجبر. وكذا امته ولو اجازه المجبر او ولدت الاولاد وبسخ ابدا اذا كان افتات عليه احد وزوج مجبرته سواء كان حاكما والا ولي اخر المهم غير مفوض غير الصورة التي ذكرها واستثناها نعم. قال وفسخ تزويج حاكم او غيره ابنته قال في غيبته غيبة قريبة كعشر من الايام ذهابا فاولى اذا كان حاضرا وهذا اذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخشى عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة والا زوجها القاضي وهذا يعني الان زي ما قلنا وصلة البعد والقرب يعني معهوش مقياس هذا امر نسبي كان في وقتهم ونحط عدى العشرة ايام فما دون ذهابا تعد قربا واذا زوجها الحاكم زوج الحاكم يعني امرأة مجبرة وابوها موجود حي وهي مجبرة وهي بكر وزوجها الحاكم وفي غيبة ابيها الغيبة القريبة النية في مقدار عشرة ايام فما دون ذهابا فهذا يعد تعديا والعقد يكون باطلا قال الا اذا كان هناك ضرورة مثل ان يكون ليس لها نفقة ليس لها من ينفق عليها فاحتاجوا الى تزويجها خوفا عليها من الجوع وكان هناك ضرر وفساد بعدم زواجها فاضطرر الى تزويجها اه الحاكم له ان يزوج اذا كان هناك ضرورة حتى ولو كان الاب يعني في غيبة قريبة ونزل العضلة لو كان عضل ابنته وخاف خفيف عليها الفساد فالحاكم من حقه ان يزوج الغرض ان الحاكم لا يجوز له ان يزوج امرأة مجبرة ابوها موجود والا غائب غيبة قريبة يمكن الوصول اليه يعني الاتيان التكلم معه والاتيان الى المكان بحيط في وقت قصير يمكن ان يتولى العقد وقلنا هذا الامر يعني الان ربما لا يلتفت اليه لان الغيبة مهما كانت بعيدة في هذا الوقت فان الاتصال بالاب يمكن التواصل معه ويبلغ ويبين اما ان يوكل من يزوجها اذا كان هناك ضرورة وحاجة الى تزويجها واما اذا كان هو عاضل ثبت عضله وامتناعه من حق الحاكم ان يزوجها. فالعبرة الان ليس يعني بعد مسافة وقربها بل العبرة بان هذا الاب بل هو يسمى عادلا او لا الاتصال بي ما دام الاتصال به ممكن لكن اذا كان هو غائب ولا يعرف مكانه ليس هناك طريقة للتواصل معه في هذه الحالة الحاكم من حقه ان يزوج اذا غاب الاب غيبة لا يعرف لها مكان نعم قال واما اذا كانت الغيبة بعيدة جدا فاشار له بقوله وزوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة دون به من الاولياء في غيبته البعيدة كافريقية اذا لم يرجوا قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة واذنها صمتها فان خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد يعني هذا نفس الامر يتكلم عن الغيبة البعيدة زي افريقيا يعني نتكلم من المدينة مثلا الى افريقيا وكذا فهذا يعد غيبة بعيدة واذا كان الغيبة بعيدة الحاكم من حقه ان يزوج مجبرته واذن ويكون بسكوتها صمت يعد ادنان له ان يزوجها واذا كان يشبع قال له كافريقية اذا لم يرجو قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة فان خيف فسادها زوجها ولو جبرا ايوا يعني في الحالات هذه ليلة هو ان يزوجها اذا كان مخاف ضياعها ما خافش عليه الفقر ولم يخاف عليه الفساد لكن اذا كانت العين الغيبة بعيدة وخاف عليها الفساد ولا الفقر ولا كذا يزوجها الحاكم له جبرا قال وظهر لابن رشد ان افريقية مبتدأة من مصر لان ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة اشهر وقال الاكثر من المدينة لان مالكا كان بها وبينهما اربعة اشهر يتكلم عن المغرب والاندلس يعني ومنها الى مصر يعد بعيدا لكن قلنا هذا البعد والقرب كله يعني ينبغي ان ينظر اليه النظرة اه مختلفة عما كانوا يقررونه شيخ لما يقولوا افريقية يقصدون بها القارة او تونس وبعضهم يقول تبدأ من مصر وبعضهم يقول يا افريقيا كانت تطلق على تونس والقيروان. نعم ما كان البعض يقول من مصر تسمى افريقيا قال وتؤولت ايضا بالاستيطان بالفعل. ولا يكفي مظنته واما من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت اقامته. الا اذا خيب فسادها يتكلم عن الغيب والغيبة البعيدة اللي هو مستوطن لكن اذا كان هو ماشي لتجارة وكذا وراجع فلا يزوج الحاكم ابنته الا في حالة خوف الفساد نعم قال وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله كغيبة الولي الاقرب غير المجبر الثلاثة فما فوقها زوجها الحاكم دون الابعد. لان الحاكم وكيل الغائب فان كانت دون الثلاث ارسل اليه. فان حضر او وكل والا زوجها الا بعد لا الحاكم رجع الى الكلام عن الولي غير المجبر العصبة واذا غاب الولي من حقه ان يزوج اه الابن مثلا واب الابن فلينتقل الحاكم فلينتقل الاذن لمن يليهم من بعده والا بان ينتقل الحاكم قال ينبغي ان ينتقل الحاكم اذا بغيب ثلاثة ايام فاكثر على المسافة ثلاثة ايام فاكثر فينبغي بعد ذلك الولاية تنتقل للحاكم لان الحاكم هو ولي الغائب ولا تنتقل لمن بعده لانهم عندهم فرق بين فاذا كان الولي الاقرب يعني فاسقا فالولاية تنتقل لمن بعده قالو عليه لقب فاسق لا يصلح الولاية وهي تنتقل لمن بعدها واذا كان هو غائبا وتنتقل للحاكم لان الحاكم هو ولي الغائب نعم قال فان كانت دون الثلاث ارسل اليه فان حضر او وكل والا زوجها الا بعد لا الحاكم اه فازا كان الغيبة قريبة فيرسديه يقول اما ان تحضر واما ان يزوج من يزوج من بعدك واذا كان لم يقدم وهو قريب وتنتقل الى ان الغيبة القريبة لا تسمى غيبة لانها يعد كانه موجود واذا امتنع ينتقل الحكم لمن يليه في الرتبة بخلاف الغيبة البعيدة هذا يسمى غائب معروف القاعدة عندهم ان الحاكم هو ولي الغائب نفرق بين الغيبة القريبة البعيدة قال لي انا الغيبة القريبة هي تعد في حكم الموجود القائم في البلد واذا هو لم يزوج ينتقل صدق الولاية لمن يليه في الرتبة. لا تنتقل الى الحاكم مم نعم. قال وان اسر الولي مجبرا كان او لا او فقد بان لم يعلم موضعه فالابعد من الاولياء حاكم اذا كان الولي يعني اسر الخبز قبضوا عليه والا في مشاكل واشتباكات ومعارك والا راكم ظالم يعني حبسه واسره في هذه الحالة ينتقل حكم الولاية لمن يليه. لا ينتقل الى الحاكم لانه لا يعد غائبا يعد موجودا ومعروفا وسقطت ولايته بعجزه عن مباشرتها. عجز عن ليس هو ليس عنده قدرة ممنوع منها ولما يمنع منه وهو موجود وما عندهاش قدرة الحكم ينتقل الى الذي يليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه في الانتقال للابعد من فقد شرط الولي وهي ستة الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم احرام وعدم الكفر في المسلمة. واما الرشد والعدالة فشرطاك مال بقوله كذي رق اب او مالك فان عقد الرقيق على وليته فسخ ابدا ولو ولدت الاولاد او كانت دنيئة او اذن له سيده بطلقة ما هي شروط الولية شروط نريد الذكور وان يكون يعني من اهل التكليف بالغا حرا عاقلا ما يكونش صبي الصبي لي يتولى العقد وعاقل مجنون ولا المعتوه ولا العاقل لانه ليس مكلف ولا اهل للتكليف وحرا لا يكون رقيقا الرقيق ايضا ناقص الاهلية ولا يتولى عقد لغيره والذكور كما تقدم المرأة لا تكون لا تتولى العقد على غيرها هذه الشروط لابد منها في الوليد اذا فقد شرط منها وعقد واحدا من هؤلاء فقد شوطا من هذه الشروط العقد الباطل فاسد بالنسبة للذكورة يعني يشترطها جمهور الفقهاء يشترطون المالكية والحنابلة والشافعية يشترطون قول ان القرآن باياته في اغلب الايات يوجه العاقد النكاح يوجهه الى الرجال قال تعالى فلا تعضلهن ينكحن ازواجهن ولو كان المرأة لها ان تتولى عقد النكاح عن نفسها لما كان لعضلها معنى يعني كيف يستطيع ان يعدلها وهي تستطيع ان تزوج نفسها بنفسها. هم وكذلك اه يعني ايات كثيرة فيها الخطاب اذا نكحتم المؤمنات والخطاب فيها للرجال لايات القرآن الخطاب فيها في النكاح كله للرجال والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه احاديث اي وامرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وورد في الحديث اه المرأة تزوج المرأة والمرأة تزوج لنفسها تزوج نفسها اه هاي المرة التي عن المرة التي المرة دي التي تزوج المرأة والمرأة التي تزوج نفسها وردت بحيث انها الزانية ان المرأة اذا عقدت لنفسها وزوجت نفسها من كفء وعقدها صحيح وعقدها باطل. من ليس باطلا اذا كانت بالغة اذا كانت بالغة وزوجت نفسها من كفء فنكاحها عقدها صحيح وان زوجت نفسها من غير كفء نكاح وغير صحيح هذا ما به الفتوى عندهم وظاهر المذهب يقول ان المرأة اذا زوجت نفسها اذا زوجت نفسها او زوجت غيرها فنكاحها وعقدها صحيح سواء كان من كوف او من غير كفر الا انه مكروه غير مستحب غير مستحب لها ان تفعل ذلك لكن لو فعلت فالعقد صحيح حتى ولو وقد سعى من غيره على غير كفر وقالوا يعني هناك ايات تدل على ان المرأة قد اسند اليها النكاح كقوله تعالى اه حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له المال حتى تنكح عزو غيره قوله تعالى ويدل على انها تستطيع ان تهز نفسها وان هذه الاية خاصة في يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها ما دام في حق بنفسها معناها لها ان تعقد عن نفسها تقضي على نفسها فإذا المشاة الذكورة الجمهور انه لابد منها ونحن فيجوزون عقد الانثى وباقي الشروط اللي هي ليكون اهل التكليف الرقيق بالاتفاق انه لا يجوز ان يعقد والمجنون لا يجوز له ان يعقد غير العاقل او المعتوه وكذلك الصبي لا يجوز له ان يعقد اما العدالة والرشد وهذه شروط كمال واذا كان زوج الفاسق والسفيه فقد فات الكمال والعقد يكون صحيحا قال واما الرشد والعدالة فشرطاك مال قال كذي رق اب او مالك فان عقد الرقيق على وليته فسخ ابدا ولو ولدت الاولاد او كانت دنيئة او اذن له سيده بطلقة العدالة والرشد ليس شرطة صحة وكان الولي تولع عقد عالمرة عمها ولا اخوها ولا قريبه وكان فاسق شراب خمر صاحب معاصي وتولى العقد فالعقد صحيح لاصاباته لكن فات بفضل كماله كان ينبغي ان يتولى وان يختار لمن يتولى العقد احسن ناس دين ومروءة وصلاح وكذا رجاء بركته ولا يسند الى الفاسق وكذلك الرشد بن عناء الشافعي يعني اذا كان سفيه فكان سفيها ولكن ليس معتوه يعقل وكذا تعهدوا ايضا صحيح بخلاف يعني من فقد شواطئ مع الشروط السابقة لشروط الصحة ومن الحرية فلو عقد الرق الرقيق على المرأة وتولى العقد عليها والعقد باطل حتى ولو كان يعني اجازه بعد ذلك الولي اه ينبغي ان يفسخ ويكون فسخه بطلقة نعم قال وصغر وعته ضعف عقل واولى جنون يعني فقد الشروط المذكورة الصغر مقابل يعني البلوغ بنشاطها البلوغ والعته من على المقابلة في شرط العقل فاذا لم يكن عاقلا ما كان مجنونا او معتوها ان يتصرف تصرف المعتوه الذي لا يفعل و يعرف ما يفعله فعقده باطل ايضا. نعم قال وانوثة فاذا كان الاقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للابعد واذا كان فقد الولي الاقرب وقد شعرت من هذه الشروط وهي الذكور والبلوغ والعقل الحرية وان الولاية تنتقل في الرتبة. نعم. قال لا ذي فسق فلا تنتقل عنه للابعد اذ الفسق لا يسلبها على الراجح ايون الى الفسق والعدالة كمال وليس شرطة صحة واذا تولى من هو فاسق بمعنى لا يجتنب الكبائر ويفعل الموبقات العقد صحيح اذا وقع ولكنه خلاف الاولى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا