﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.850 --> 00:00:51.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:51.550 --> 00:01:14.650
قال في المختصر وان اسر او فقد فالابعد كذي رق وصغر وعته وانوثة لا فسق قال السارح رحمه الله لا ذي فسق فلا تنتقل عنه للابعد اذ الفسق لا يسلبها على الراجح

4
00:01:18.000 --> 00:01:52.250
تقدم نشاط صحة الولي جهاد صحة الولي و الذكور والحرية والبلوغ ويعني اكون اهل للتكليف بالغا عاقلا والرد وان يكون ذكرا فاذا صيبت طيب الولي واحد من هذه الصفات انتقلت

5
00:01:53.050 --> 00:02:19.000
الولاية لمن بعده الدرجة ثم قال لا صاحب فسق يعني اذا كان الولي فاسق ما هوش عدل وانا كنت تتوفر فيه الشروط الاصلية الذكورة والحرية العقل والبلوغ الى اخره لكنه فاسق وليس عدلا

6
00:02:19.400 --> 00:02:42.100
فهل يعني الفسق يسلبه نحطه في الولاية او لا يسلبه؟ قال لا يسلبه يعني يجوز ان يتولى العقد فاسقا ويجوز ان يتولى العقد السفيه ما دام توفرت الشروط الاخرى وان كان

7
00:02:42.400 --> 00:03:06.600
يعني الاولى والافضل ان يتولى العقد الشخص اللي هو عدل وما يعني اه في دينه المقبول في دينه وفي عقله وفي رشده وكذا لكن له حصى وفقد شيء من هذا ويتولى العقد فاسقا

8
00:03:06.650 --> 00:03:32.500
وتولى العقد الفاسق يتولى العقد السفيه فالعقد صحيح قال وسلب الكمال فاذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل اولى بالتقديم من الفاسق ما يكون في درجته مفهومة انك لو كان هو في

9
00:03:32.600 --> 00:03:58.650
درجة ابعد لا يقدم لو كان المرأة عندها اخ فاسق وعندها عم عدل فهل يقدم العم على الاخ لانه عدل يقدم بسبب العدالة لان الاخ فاسق قال لا يقدم الا بعد

10
00:03:58.900 --> 00:04:20.950
على الاقرب بالعدالة لان الحق للاقرب اما اذا كان الوليان في درجة واحدة مثل اخوين والا عمين واحدهما فاسق والاخر عدل صالح اه ينبغي ان يقدم العدل ولا يقدم الفاسق

11
00:04:22.600 --> 00:04:47.450
ووكلت امرأة مالكة لامة ووصية على انثى ومعتقة لانثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الانثى في الثلاث لما تقدم ان من الشروط الذكورة وان المرأة لا يجوز لها ان تعقد

12
00:04:47.700 --> 00:05:04.000
لا على نفسها ولا لغيرها لا تكون ولية على غيرها ولا تعقد لنفسها اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر ان المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية

13
00:05:04.350 --> 00:05:33.200
وكل امرأة اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل فهذا يعني ما عليه جمهور اهل العلم فاذا كان المرأة يا مالك لرقيق هي مرة حرة وعندها ملك رقيق ما رأى ما تريد ان تزوجها

14
00:05:33.600 --> 00:06:03.450
والا كانت هي هذه المرأة وصية على اناث وعنان نساء تريد ان تزوجهن والا كانت هي معتقة لرقيق بمعنى ان لها الولاية المعتق يعني من كما تقدم وهو من جملة الاولياء بعد العصا ما يقع يعني منزلته تكون بعد العصبة

15
00:06:03.850 --> 00:06:24.100
لو حدث ان المرأة وهي قد علمنا انها لا تتولى النكاح ولا لا تكون لها ولاية على النكاح ولو وجدت امرأة هي مالكة للرقيق ولا وصية على عباد والا معتقى لامرأة

16
00:06:24.250 --> 00:06:48.350
تريد ان تزوجها فكيف تصنع وهي لا يجوز لها ان تتولى العقد وان وكلت وعليها ان توكل يوكل شخص تتوفر فيه الشروط السابقة للولي. وهي الذكور والحرية الى اخره يعني لابد ان تتوفر فيه الشروط آآ فيه الشروط كلها بحيث

17
00:06:48.550 --> 00:07:14.550
يصح العقد فاذا كانت المرأة يعني مسؤولة على اناث اما بملك والايصال والا لانها معتقة فالحل انها توكل من هو اهل لان يكون وليا تتوفر فيه الشروط قال وان كان الوكيل اجنبيا من الموكلة

18
00:07:14.750 --> 00:07:39.650
بالثلاث مع حضور اوليائها ومن الموكل عليها في الاولى والثانية لا في الثالثة قال يعني توكل هؤلاء الثلاثة من النسوة اللي هي آآ المالكة والوصية والمعتقة توكل شخص يتولى العقد

19
00:07:39.700 --> 00:08:03.150
قال ولو اجنبيا اجنبية عن الموكلة هي الامة اللي هي المالكة والوصية والمعتقة او اجنبيا على المرأة الموكل عليها ولو كان اجنبيا اما كونه اي نبيا عن الموكلا فهذا في الثلاث

20
00:08:03.600 --> 00:08:30.300
يعني يصح ان توكل المالكة والوصية والمعتقة اجنبيا عن الموكل عليها اي المرأة الموكل عليها يصح يصح يعني اه في الاثنين يصح في الاثنين الاولين اللي هو المالكة ويصح ايضا في الوصية

21
00:08:30.800 --> 00:08:56.000
لكن فيما يتعلق بالمعتقة لابد ان توكل شخص من عصبتي الموكل عليها لا يجوز ان توكل اجنبيا لان ليس لها الحق المعتق والولاية بالاعتاق او بالولاية تولي النكاح هذا مرتبه مرتبته متأخرة على العصبة

22
00:08:56.200 --> 00:09:14.850
ولا يجوز لها ما دام هي مرتبتها ومتأخرة على العصبة لا يجوز لها ان توكل على التي اعتقتها ويا رجلا اجنبيا ليس من عصبة الموكل عليها العصبة مقدمون على المولى

23
00:09:15.100 --> 00:09:37.050
هذا هو السبب قال يعني في الاثنين الاولين يجوز ان يكون الوكيل اجنبيا عن الموكل وعن الموكل عليه لكن في الثالث له المعتق يجوز ان يكون اجنبيا عن الموكل لكن لا يجوز ان يكون اجنبي على الموكل عليه وهو المرأة

24
00:09:37.100 --> 00:09:56.000
لان لو كنا اجنبيا معناها قد يكون عندها عصبة فلا يجوز ان يتجاوز حق العصبة ويعطى الحق المولى المرأة اللي هي اعتقته من تنصب وليا اجنبيا من غير العصبة لا يجوز لها ذلك

25
00:09:57.200 --> 00:10:17.650
قال لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب اذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى

26
00:10:17.850 --> 00:10:46.900
واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور ايش تقدم لباك تقدم وشي قبل تقدم ايش استدلا ولاية يقول لا في الثالثة وبداية الكلام يقول ومن ومن الموكل التالتة ماشي. لا في الثالثة. نعم. حيث يكون لها ولي نسب

27
00:10:47.000 --> 00:11:11.200
اذ لا ولاية للمعتقى حينئذ لما تقدم الا ولاية الا الا ولاية للمعتقة حينئذ اي نعم ايوة. لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر تمام فعلم انك تقدم. نعم

28
00:11:11.300 --> 00:11:32.200
فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور يعني هذا الكلام في تزويج الانثى الانتى لا يجوز لان تزوج الانثى

29
00:11:32.700 --> 00:11:52.300
واذا هي كانت في موقع المسئولية عن الانثى فعليها ان توكل كما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي النساء مع الايتام في حجرها ويعني تقدر تختار لهن الازواج وتقدر

30
00:11:52.500 --> 00:12:14.450
اصدقتهن الصداق ثم تقول يعني انكحوهن فان النساء لا ينكحن ما هي دي تختار الزوج وهي اللي اه تقدر الصداق وترضى بالزوج لمن كان في حجرها ثم لا تباشر العقد وانما تأمر

31
00:12:14.500 --> 00:12:37.050
الرجال هم الذين يتولون الاخر ويقول ان النساء لا يعقدن هذا فيما يتعلق بالنساء لكن لو كان المرأة او اي واحد من ممن لم تتوفى فيه شروط الولاية بيوطي الولاية اللي قلنا الحرية والذكور

32
00:12:37.250 --> 00:12:58.250
والبلوغ والعقل وكذا لو كان هذه الشروط فقدت وآآ اللي فقدت منه هذه الشروط يريد ان يكون وكيلا يتولى العقد عن الرجل عن الزوج. ليس على المرأة هل يجوز او لا يجوز

33
00:12:58.550 --> 00:13:26.350
هل يجوز للزوج مثلا عندما يريد العقد ان يوكل امرأة يقول لها اه اجلسي ولما يعني ولي المرأة يقول زوجت فلان فلانة تقول هي قبلت نيابة عن فلان آآ الزواج نيابة عن فلان يعني قبيلة الزواج لفلان تقول هي المرة قبلت الزواج لفلان

34
00:13:27.000 --> 00:13:50.700
فاذا كان اه الزوج وكل واحد ممن لم تتوافى فيه شروط الولي هل يصح هذا ولا يصح عند المالكية يصح وعند الحنفية كذلك يصح لانها لا تشترط الذكور وغيرها من الشروط في وكيل الزوج

35
00:13:50.850 --> 00:14:18.050
ولم يرد شيء يمنع منه وانما تشترط في ولي المرأة فقط وذاك علماء المالكية والحنفية يجوزون ان يتولى الوكالة عن الزوج من لم تتوفر فيه شروط الولاية لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

36
00:14:20.550 --> 00:14:45.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما ذكر تلبى الولاية عن ذي الرق ذكر ان بعض الارقاء يجوز له التوكيل وانما يمنع من المباشرة

37
00:14:45.700 --> 00:15:17.650
كبعض الاناث وهن المذكورات وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله كعبد اوصي على انثى فانه يوكل من يزوجها لعدم اهليته يتكلم على لان الشروط كما ان من شروط الذكورة واذكار ما اذا كان

38
00:15:17.950 --> 00:15:38.800
اللي هو متولي على النساء انثى وانه يجب عليها ان توكل قال طيب ما ما الحكم واذا كان متولي على الانثى رقيقا فاقد الشرف شرط الحرية كيف يصنع قال ايضا

39
00:15:39.000 --> 00:15:57.850
شبه بالتوكيل. كما ان الانثى والمرأة اذا كانت هي مالكة لرقيق ولا وصية على انثى غيرها كما ان الواجب عليها ان توكل من يتولى العقد وكذلك الرقيق لو كان هو وصي

40
00:15:58.000 --> 00:16:23.450
ومسئول على انثى فانه ينبغي له ان يوكل وذكر منه وهذي المثال على ذلك كعبد اوصي عبد كان وصيه على اناث على نساء على ما رأوا الوصي عنها متولي امرها وشؤونها وكذا

41
00:16:23.650 --> 00:16:44.950
ولما اريد تزويجها يقال له انت ليس لست اهلا لانك عبد لست اهلا للولاية اذا ماذا تصنع ما الحل كيف نفعل قوله عليك ان توكل من يتولى العقد نيابة يعني لانك انت وصي

42
00:16:45.300 --> 00:17:09.100
فعليك ان كما انت نائب العبد هو اوصاه شخص اخر مؤهل لان يكون وليا فلما يوصي كأنه هذا نائب النائب ووكيل الوكيل. فكان الذي وكله في الحقيقة في الواقع والشخص الاصلي الذي له الحق في

43
00:17:09.150 --> 00:17:31.950
تولي ولاية النكاح وذلك جاز له التوكيل قال ومكتب في تزويج امة له اذا طلب فضلا في مهرها بان يزيد على ما يجبر عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين

44
00:17:32.100 --> 00:17:57.400
وبعيب التزويج اربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها باحد باحد باحد وعشرين فهي ازيد من صداقها. وما يجبر عيب التزويج معا فانه يوكل من يعقد لها هذا مثال اخر في صحة توكيل

45
00:17:58.300 --> 00:18:19.250
اه فاقد الحرية فاقد الحرية لا يتولى الولاية على نكاح المرأة وينبغي له ان يوكل ويبحث عن حل آآ لو كان هناك مكاتب والمكاتب كما هو معلوم يعني في شيبة حرية

46
00:18:19.850 --> 00:18:48.100
وآآ يعني مؤتمن من قبل سيده على التصرف في ماله لان حريته مرهونة اه يعني عمله وجمعه للمال ودفع الاقساط الواجبة عليه ونجوم الكتابة فهو مؤهل للملك يعني المكاتب هنا عنده امة. قد يقول قائل كيف هو

47
00:18:48.150 --> 00:19:15.850
رقيق ويملك والرقيق لا يملك لان العبد ومال العبد وماله من كل سيده هذا يعني المالكية يخالفون الجهور في هذه المسألة ويقولون العابد والرقيق لهم صلاحية يملكون يملكون المال من حق من يملك

48
00:19:16.150 --> 00:19:36.850
الا ان تصرفهم في مالهم موقوف على ابن السيد ولذلك العبد لا تجب عليه زكاة في ماله يسندونها للمال يقول هو عنده مال ما يقولوش هو ما عندهاش مال يقول عنده المال. يقول لا تجب الزكاة في مال العبد

49
00:19:37.200 --> 00:19:47.200
غيرهم من غير المالكية يقول العبد ما عندوش مال هو خالص. ما فيش كلام ما فيش لزوم عندكم تقولوا تجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه زكاة لانه لا يملك

50
00:19:48.150 --> 00:20:08.500
لكن علماء المالكية يقول العبد يملك عنده قدرة على ان يملك لكن ملكه ليس كاملا ليس تاما. شرط الزكاة هي هو الملك التام والعبد ملكه غير تام ملكه ناقص ولا لا يجوز ولا يصح له ان يتصرف فيه

51
00:20:08.600 --> 00:20:31.750
الا باذن سيده واذا هو ملكه ناقص لا تجب عليه زكاة كم دليلكم يا مالكية على ان العبد يملك هو العبد في نفسه مملوك قال ودليل على ذلك والله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

52
00:20:32.350 --> 00:20:53.850
وصف العبد بانه لا يقدر على شيء هل هذا الوصف هو وصف قيد له مفهوم وهذا ما ذهب اليه المالكية قالوا قيد العبد لظرب الله به المثل للمشركين على يعني بهتانهم وجورهم

53
00:20:54.200 --> 00:21:14.050
وانهم لا يسوون بين العبيد وبين انفسهم ومع ذلك يسوون بين الخالق والمخلوق قال قالوا لهم القرآن يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء معناها ان هناك

54
00:21:14.050 --> 00:21:32.350
كعبد مملوك يملك لك احنا ضربنا لكم مثل بعدد مملوك ما عندش شيء لا يقضي على شيء فقالوا القيد هذا له مفهوم ليس وصفا كاشفا لبيان الحقيقة الواقع والامر ما المالكية يقولون هذا القيد له مفهوم

55
00:21:32.400 --> 00:21:57.850
وكأن القرآن يعني صنف العبيد والمماليك الى صنفين ونوعين منهم من يقدر على شيء له مع مال يملكه ومنهم من لا يقدر هذه حجتهم في ان الرقيق يملكون. نعم ولهذا المكاتب هنا مكاتب عند امة مالك هذا على مذهب المالكية لان المكاتب الرقيق

56
00:21:57.950 --> 00:22:17.800
يا بني قالوا هذا كيف يعمل اذا اراد ان يزوج هذه المرأة المملوكة الو له عليه ان يوكل متى يوكلها الكل من كم وكاتب عنده وكاتب قالوا لا اذا كان هو طلب فضلا

57
00:22:18.850 --> 00:22:43.850
في في صداقها زيادة على يعني الفرق بين عيب التزويج وبين صداق المثل كم معنى هذا الكلام قالوا اذا كان المكاتب عند ابا وجا السيدة نزوجها المكاتب قال الان نبي نزوجها وبنوكل عليها

58
00:22:44.150 --> 00:23:05.400
لاش قال لاني عندي غرض ان نريد ان نجتهد في صداقها وناخد لها زيادة زيادة على يعني عيب التزويج وزيادة على صدق المتن. بشرط ان يكون عندي وضاق فيه الزيادة على الامرين

59
00:23:05.600 --> 00:23:24.200
ما هو عيب التمليك يا عيب يا عيب التزويج قالوا لان الامة تقوم قبل التزوير لها ثمن وبعد التزويد لها ثمن وبعد التزوير الامل متزوجة ثمنها ينقص عن ثمنها قبل التزويج

60
00:23:24.900 --> 00:23:46.450
فمثلا قالوا ضربوا مثل بهذا الحال التي يريد المكاتب ان يتولى التوكيل عليها. وعند هذا الغرض مثل ما اذا كان قيمة هذه الامة قبل التزويج قيمتها خمسون وبعد تزويج تساوي اربعين

61
00:23:46.900 --> 00:24:13.300
وصداق مثلها عشرة فالفرق بين اه عيب بالتزويج بيها سالمة وعشرة الفرق بين الاربعين والخمسين وعشرة وصداق مثلها هو عشرة المجموع عشرون واذا هو طلب فضلا عن هذه العشرين فضلا عن زيادة الفرق

62
00:24:13.550 --> 00:24:33.950
عيب التزويج وزيادة عن المثل لو طلب ازيد من العشرين يكون من حقه ان يوكل ويدافع عنها ويخاصم ويقول انا اريد ان اوكل من يتولى لان عندي هذا الغرض من خلال ما لو زوجها سيده

63
00:24:34.000 --> 00:24:54.800
وهداية قد لا يحصل لها على هذا الغرض فهذا هو الشرط اللي ذكروه فانه يجوز للمكاتب ان يوكل من يتولى العقد على امته قال وان كره ذلك سيده لانه احرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه

64
00:24:55.050 --> 00:25:22.100
فان تولى العقد بنفسه فسخ ابدا وان اجازه سيده  هادي لا يجوز ان يتولى انعقد بنفسه المكاتب لو تولاه يفسخ ابدا لكن لو هو وكله لهذا الغرض اللي ذكرناه فان العقد صحيح

65
00:25:22.350 --> 00:25:39.950
حتى ولو كره سيده ذلك حتى لو كان سيده لا يريد ولا يوافق العقد صحيح وهي لان المكاتب قد احرز نفسه وماله واعطاه سيده الحق في التصرف في ماله والعمل وآآ يعني لجمع المال

66
00:25:39.950 --> 00:26:12.050
ليخلص نفسه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ومنع صحة النكاح احرام بحج او عمرة

67
00:26:12.150 --> 00:26:36.850
من احد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ ابدا انتقل الى مسألة اخرى من شروط صحة النكاح هذا يعد من شروط صحة النكاح

68
00:26:37.150 --> 00:27:02.950
وايضا من شروط صحة الولي منع يعني صحة النكاح الاحرام والاحرام يمنع الصحة ولاحرام ليمنع الصحة متعلق بمن يسوع كان المحرم هو الزوج والا الزوجة والا الولي والا الوكيل لاحدهما

69
00:27:03.750 --> 00:27:23.700
كل هؤلاء يشترط في صحة العقل الا يكون واحد منهما محرما بحج وعمرة فاذا عقد النكاح على زوجة كانت محرمة او زوج كان محرما او الولي كان محرما او وكل شخصا كان محرما

70
00:27:24.000 --> 00:27:43.650
فان العقد فاسق فاسد ويفسخ ابدا يعني حتى ولو حصل الدخول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح. مم. لا ينكح بمعنى لا يكون هو زوج ولا زوجة

71
00:27:43.900 --> 00:28:07.250
ولا ينكح لا يكون وليا ولا وكيلا  اه وهلأ يعتبر هذا العقد فاسد ام باطل لو اه وقع عند حالة الاحرام هو فاسد باطل هو واحد نسبة علمائنا لا يفرقون بين الفساد والبطلان

72
00:28:07.750 --> 00:28:31.050
ربما بعض الائمة مثل الاحناف يفرقون بين الباطل والفاسد لكن عندما يقول عقد فاسد هو في حكم العقد الباطل غير الا الا انه في الفساد لما يأتي يترتب عليه فسخ العقد قبل الدخول بس ويثبت بعد الدخول

73
00:28:31.200 --> 00:28:53.500
بما يترتب عليه الفساد الفسخ بعد دخول ما لم يعني يطل الدخول وتلد الاولاد مثل نكاح السر وبعض نكاح الانكحة الاخرى وبعضه يفسخ ابدا مطلقا سواء دخل ولم يدخل ولدت لاولادها ولا تلد الاولاد

74
00:28:53.650 --> 00:29:13.700
يعني اذا كان النكاح مجمع على فساده. ولا يفسخ ابدا ويفسخ من غير طلاق. يعني يعد فسخا وليس طلاقا  طيب الحديث شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تزوج وهو حلال تزوج ميمونة وهو حلال

75
00:29:15.900 --> 00:29:31.450
هذا يعني هو تزر له احلال هذا هو الصحيح. مم. وهذا هو اللي يوافق نعم. حديث اللي ذكرناه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولكن هناك حديث ابن حديث ابن عباس

76
00:29:31.650 --> 00:29:50.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هم هذا رواه ابن عباس هكذا وروت وميمونة صاحبة القصة وصاحبة الشأن. وهي اولى بان تقبل روايتها قال تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف

77
00:29:51.250 --> 00:30:15.300
ونحن حلالا ذكر ان انه تزوجها حلال وارجح من ناحية لان اذا تعارضت الروايتان حتى ولو كان كل منهما في الصحيح فانه لان الفرض الشرع منزه عن التناقض فيحمل كل منها

78
00:30:15.400 --> 00:30:34.900
على وجه صحيح ومن ذلك الحمل يلجأ احيانا الى الترجيح بين الروايات فيؤخذ باصحها نعم وجزاكم الله خير قال ككفر فانه يمنع عقد النكاح لمسلمة فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة

79
00:30:34.900 --> 00:31:02.700
وهذا ايضا هو اللان كأنه يتتبع في نواقض شروط الولي تعطي الولي ان يكون مسلما طيب اذا كان هناك كافر يريد ان يزوج بناته مع الكافر يجوز ان يكون وليا على المسلمة وفضل ابنته مسلمة يريد ان يزوجها

80
00:31:02.900 --> 00:31:20.450
فهل يجوز ان يزوجها او لا لا يجوز لان الكافر باقي الاشارة الولاية وهو ايضا لا يجوز ان يكون وليا على المسلمة لان الله تبارك وتعالى يقول ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

81
00:31:20.650 --> 00:31:37.400
لان اذا جعلناه ولي. مم. يبقى هو يعني سبيله وسلطته وتسلطه على المسلمة ويفعل بها في هذا الحكم ما يريد ما يشاء ما يختاره هو. مم. وهو غير مؤهل لذلك لانه غير مسلم

82
00:31:37.500 --> 00:32:00.650
ولن يجعل الله له لم يجعل الله له سبيلا على المسلمين واذا كان هو كافر لكان هو كافرا يعني ها لا يجوز له ان يتولى العقد على ابنته المسلمة وعكسه فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة الا لامة له. كافرة

83
00:32:00.700 --> 00:32:31.950
فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط بعكس ايضا لا يجوز ان يكون الولي مسلما على امرأة يعني تحت ولايته اه كافرة هو مسلم وابنته ولا المرأة تحت ولايته كافرة هل يجوز ان يتولى العقد نيابة عنها

84
00:32:32.450 --> 00:32:56.950
قال ايضا هذا لا يجوز اه المؤمنون بعضهم اولياء وبعض والكافون بعضهم عليا وبعض فلا يتولى المسلم الولاية على ابنته الكافرة بل يعني يوكل عليها وا قال الا لامة اذا كان عنده امة

85
00:32:57.150 --> 00:33:22.300
المسلم عند امة كافرة فله ان يزوجها من كافر لان الكافرة لا تزوج للمسلم آآ يستطيع المسلم ان يزود هذا مستثنى من ولايته على الكافر المسلم يجوز ان يزوج امته الكافرة لكافر

86
00:33:22.400 --> 00:33:52.300
لكن لا يجوز ان يزوجها لمسلم والا لمعتقة له كافرة من غير نساء الجزية بان اعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية اه لما قلنا المسلم لا لا يزوج امرأة كافرة هي في ولايته

87
00:33:52.400 --> 00:34:14.300
لان الكفار بعضهم اولى وبعض استثنى من هذا مسألتين او استثنى امرأتين الاولى اذا كان عندها امة كافرة قلنا له ان يزوجها من زوج كافر مثلها والمسألة الثانية اذا كان عنده

88
00:34:14.350 --> 00:34:38.800
معتقة عتقها يعني هي ما زالت كافرة وانا كافرة واعتقها وصاة حرة وله ان يزوجها بشرط ان تكون هذه الامة ليست من نساء اهل الجزية يعني ليست من السبي لم يعتقها في دار الحرب

89
00:34:38.950 --> 00:35:05.150
وانما هي اما ملك كافرة في دار الاسلام وعتقها في دار الاسلام هذه فقط هي التي يجوز ان يتولى ولايتها وهي كافرة ويزوجها يعني ويتولى تزويجها لكن اذا كان هذه العلامة التي اعتقها المواثقة المعتقة

90
00:35:05.200 --> 00:35:26.900
اذا كانت هي من نساء اهل الجزية من السبي اعتقها في دار الحرب او كان اعتقها وهو كافر ثم اسلم وانه لا يجوز له ان يتولى ولايتها يا رب يعني تولية شرط توليته

91
00:35:26.950 --> 00:36:01.500
عليها ان يكون قد ملك في بلاد الاسلام وعتقها في بلاد الاسلام  وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم  وزوج الكافر وليته وزوج الكافر ايه وليته الكافرة لمسلم  يعني ازيد اكمل. نعم

92
00:36:01.650 --> 00:36:25.900
وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم وان عقد مسلم على كافرة ولو خلاص مسألة اخرى. هم. يجوز ادن للكافر ان يزوج وليته الكافية لمسلم. لو كان هناك شخص مثلا وهذا كثير يحصل في بلاد الغرب

93
00:36:26.350 --> 00:36:45.300
طلاب يسافروا ولا التجارة ولا كذا احيانا يرتبط بمرأة لا تعلن اسلامها من باب الامر. احيانا تعلن اسلامها واحيانا لا تعلن. لان هذه الاحكام تتعلق كثيرا بالناس يوم يعيشون في بلاد غير الاسلام

94
00:36:45.700 --> 00:37:11.800
فاذا كان شخص تعرف على امرأة وهي كافرة ولم تسلموا وعدته بالاسلام اراد ان يتزوجها وسأل عن دينها وهي كتابية نصرانية وغير ذلك واذا يتزوجها من يتولى تزويجها له يتولى تزويجها له ابوها. لانها كافرة وابوها كافر فهو اللي يتولى

95
00:37:11.850 --> 00:37:31.200
والكافرون بعضهم اولياء بعض. هذا معنى ان يتولى الكافر تزويج وليته الكافرين المسلم. لكن لو كانت هذه الكافرة اسلمت التقى بامرأة كافرة وعذاب الزواج وقالت لا اسلمي قالت اسلمت واسلمت

96
00:37:31.800 --> 00:37:48.750
واراد ان يتزوجها. من يتولى العقد عليها في هذه الحالة ان يتولى العقد عليها ابوها الكافر لا لا يجوز. يذهبون الى مساجد المراكز الاسلامية والاماكن الاسلامية في كثير من الاحيان

97
00:37:48.800 --> 00:38:05.100
لا يعرفون الاحكام التفصيلية في هذه المسائل وقد يخطئون واذا كانت هذه المرأة اسلمت فلا ينبغي ان يتولى العقد عليه ابوها مراتي نادوا ابوها وليزوجها هذا لا يجوز ما دام ابوها كافر

98
00:38:05.200 --> 00:38:25.100
بل ينبغي ان يقول له وكل وكل امام المسجد ولا يوكل شخص مسلم هو ليتولى العقد نيابة عنك. هذا الذي ينبغي ان يكون وان عقد مسلم على كافرة ولو اجنبية لكافر

99
00:38:25.150 --> 00:38:49.500
ترك عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه قاله ابن القاسم لو كان هناك مسلم تعدى احنا قلنا والمؤمنون بعضهم ولو بعض والكافرون بعضهم ولو بعض واذا بودي في هذا الامر

100
00:38:49.900 --> 00:39:14.100
ووجدنا مسلما تولى العقد على امرأة كافرة لكافر قال هم كفار فيما بينهم واني بنت ولا العقد على المرأة. المسلم قال هكذا واذا فعل ذلك ترك يبحث عنا ولا نهتم به ولا نبالي به وقد ظلم نفسه

101
00:39:14.350 --> 00:39:33.700
لماذا وظلم نفسه قال لانه كان عونا على نكاح فاسد. نكاحهم يعني في نظر الاسلام فاسد فهما اعانهم عليه وليش ما تعارضنا ليش بنقض كذا قال لانه حتى لو حتى الزنا

102
00:39:33.900 --> 00:39:55.200
اذا كان صاحبه لم يظهره فغير مطالبين يعني البحث عنا ولا متابعة فهذا نكاح فاز من باب اولى ان اننا لا نتعرض له لكن نقول انك ظلمت نفسك وفعلت امرا لا ينبغي ان يكون

103
00:39:55.250 --> 00:40:18.250
لانك اعنتهم على نجاح فاسد ثم بين ان اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الرازح بقوله درس وعقد السفيه ذو الرأي اي العقل والفطنة ولو مجبرا اذ سفهه سفهه لا يخرجه

104
00:40:18.250 --> 00:40:41.300
عن كونه مجبرا باذن وليه استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير اذنه ندبت اطلاعه عليه لينظر فيه فان لم يفعل مضى كمن لا ولي له واما ضعيف الرأي فيفسخ عقده

105
00:40:43.100 --> 00:41:07.650
اي نعم نتكلم على مسألة او صورة يعني لم يفقد فيها شرط صحة الولاية. ولكن فقد فيها تعطوا الكمال شبيهة بالفاسق. الفاسق يعني العدل شرط كما يجوز ان يعقد النكاح على الفاس كما تقدم. يعني عقد

106
00:41:08.000 --> 00:41:33.850
الفاسق النكاح كما تقدم قال ايضا السفيه ففيه لكنه ذو عقل ورأي ولان الصفا كما هو معلوم يتعلق عدم حسن تدبير المال ما يحصيش التصرف المالي يشتري الشيء الرخيص بالثمن الكثير والعكس

107
00:41:34.250 --> 00:41:49.450
ولا يحسن تدبير المال لكن لا يمنع ان يكون له عنده عاقل ورأي في المسائل الاخرى في تدبير شؤون حياته والى ولايته او يعني في مسائل اخرى واذا كان هو عند فطنة وعند رأي

108
00:41:49.600 --> 00:42:08.500
حتى ولو كان سفيها فان عقد النكاح صحية في حقه له ان يعقده حتى ولو لم يشاور وليه ولولا ان يشاور ولي لان السبي عند وليه ومحجور يعتبر لولا ان يشاور وليه يطلع على العقد

109
00:42:08.750 --> 00:42:24.250
لكن حتى لو لم يشاور وعقد ما دام عند فطنة وعند رأي فعقده صحيح ولا يتعقب لكن اذا كان هو ما ما عندهاش رأي بمعنى معتوه والا ضعيف الرأي وضعيف العقل

110
00:42:24.500 --> 00:42:46.550
وهذا لا ينعقد آآ نكاحه وصح توكيل زوج في قبول العقد له الجميع اي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي الا المحرم والمعتوهة

111
00:42:46.950 --> 00:43:17.950
لا يصح الا المحرم والمعتوه وان يصح جميع من ذكر ممن لا تصح ولايتهم على المرأة يوم المرأة والرقيق العبد والكافر والصبي. غير البالغ نعم والكافر والصبي والكافر والصبي وكذا

112
00:43:18.250 --> 00:43:46.700
هؤلاء كلهم فقدوا شرط الولاية بتزويج المرأة قال يصح ان يتولوا آآ قبول النكاح عن الزوج يوكلهم الزوج. يجوز للزوج ان يوكل الصبي المميز ليقوى النكاح نيابة عنه ويوكل المرة ويوكل الرقيق

113
00:43:46.850 --> 00:44:14.200
ويوكل الكافر وذاك صحيح انصح يعني قبول الجميع جميع من ذكر يعني فقدوا الشروط يصح ان يقبلوا جميعهم يصح ان يقبلون اه النكاح للزوج نيابة عنه لا يصح توكيل ولي لامرأة

114
00:44:14.250 --> 00:44:42.500
الا كهوى اي الا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والاسلام وعدم الاحرام والعته قال هذا فيما يتعلق بالزوج لكن في الولاية اذا كان الولي يريد ان يوكل الوليد الذي يريد ان يزوج المرأة عند ولاية على المرأة

115
00:44:42.950 --> 00:45:03.700
انه الحق في تزويجها ويريد ان يوكل قال لا يجوز له ان يوكل شخصا الا كهو الا ان يكون مثله توفرت فيه الشروط يعني هذا من خلاف وكيل الزوج وكيل الزوج يصح ان ان يكون ممن فقد كل شروط الولاية

116
00:45:04.200 --> 00:45:25.900
ولكن ولي المرأة لا يجوز ان يوكل شخصا الا ان يكون هذا الشخص مثله في استيفاء الشروط كلها البلوغ والذكور والحرية والاسلام وغير ذلك وعليه اي على الولي ولو ابا

117
00:45:25.950 --> 00:45:51.850
غير مجبر وجوبا. الاجابة لكفؤ رضيت به اه انتقل الى مسألة اخرى  الولي اللي هو غير مجبر سواء كان ابا او غير اب الاب غير المجبر غير المجبر والاب يعني اب المرأة الثيب

118
00:45:52.300 --> 00:46:29.100
وآآ لان الاب يجبر البكر ويجبر واليتيم الصغيرة يجبر الصغيرة والبكر والصغيرة ولو كانت ثيبا والبكر لكن لا يجبر الثيب المتزوجة ارادت ان تتزوج مرة اخرى لا يجبرها فالولي غير المجبر حتى ولو كان ابا ما دام هو غير مجبر من باب اولى العصبة الاخرون الاخوة والاعمام وغيرهم

119
00:46:29.650 --> 00:46:53.250
لو هذه المرأة رطبها آآ رجل كفؤ لها كفى يأتي الكلام عليها كفى رأسها عند علماء المالكية هو الدين. تقوم على الدين كفاعية في الدين وبعضهم يعتب الاوصاف الاخرى لابد منها ايضا حسب والنصب الى اخره

120
00:46:54.400 --> 00:47:11.700
فاذا خاطبها ما يكون يطلق عليه انه كفؤ شرعا فيجب على هذا الولي الاب ولا غيره ما دامه غير مجبر الاب يجب عليه ان يجيب الخاطب والعياذ بالله ان يمتنع

121
00:47:11.800 --> 00:47:30.450
الامتناع قد يكون بعد ذلك يتهم به انه عاض وانه مضار فلا يجوز له ان يفعل ذلك فيجب عليه ان يجيب يزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

122
00:47:30.600 --> 00:47:55.550
هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو دعت لك ودعا وليها لكفؤ غيره كان كفؤها اولى اي اوجب اي فيتعين كفؤها الى تعارض هناك كفئان يطلبان هذه المرأة

123
00:47:56.050 --> 00:48:23.800
واحد منهم تريده المرأة قلت لهم هذا فلان كفؤ ويدفع جذب الصدق مثلها وهو توفر فيه شروط الكفاءة وهي تريد فلان ووليها يعني اغتال كفئا اخر قال هذا كفو واريد ان ازوجك بهذا

124
00:48:24.050 --> 00:48:42.950
وهو ايضا يريد ان يذبح صداق المثل وهو كفؤ لك في الشروط المطلوبة فمن يقدم هل يجاب كفؤ الذي رضيته وطلبته هي او الكفر الذي رضي هو طلبه الولي قال يقدم الكفؤ

125
00:48:43.100 --> 00:49:05.800
الذي طلبته هي ورضيته هي لان هي صاحبة الشأن ويكون عادة ادوم للعشرة لان هي التي يعنيها الامر وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالنظر الى الخطيبة قال فانه ادوم ان يؤذن ان ان يؤذى ما بينكما

126
00:49:06.100 --> 00:49:25.750
ملاحظة حسن العشرة لاستقرار بيت الزواج وكذا هذا ملاحظ شرعا ومرغوب ومطلوب هذا يقتضي ان الذي تختاره هي ما دام تختاره هي ما دام كفؤا فهو اولى ان يقبل. نعم. جزاكم الله خيرا بارك الله

127
00:49:25.750 --> 00:49:58.400
الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم

128
00:49:58.400 --> 00:49:59.200
طريق