تولي ولاية النكاح وذلك جاز له التوكيل قال ومكتب في تزويج امة له اذا طلب فضلا في مهرها بان يزيد على ما يجبر عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وان اسر او فقد فالابعد كذي رق وصغر وعته وانوثة لا فسق قال السارح رحمه الله لا ذي فسق فلا تنتقل عنه للابعد اذ الفسق لا يسلبها على الراجح تقدم نشاط صحة الولي جهاد صحة الولي و الذكور والحرية والبلوغ ويعني اكون اهل للتكليف بالغا عاقلا والرد وان يكون ذكرا فاذا صيبت طيب الولي واحد من هذه الصفات انتقلت الولاية لمن بعده الدرجة ثم قال لا صاحب فسق يعني اذا كان الولي فاسق ما هوش عدل وانا كنت تتوفر فيه الشروط الاصلية الذكورة والحرية العقل والبلوغ الى اخره لكنه فاسق وليس عدلا فهل يعني الفسق يسلبه نحطه في الولاية او لا يسلبه؟ قال لا يسلبه يعني يجوز ان يتولى العقد فاسقا ويجوز ان يتولى العقد السفيه ما دام توفرت الشروط الاخرى وان كان يعني الاولى والافضل ان يتولى العقد الشخص اللي هو عدل وما يعني اه في دينه المقبول في دينه وفي عقله وفي رشده وكذا لكن له حصى وفقد شيء من هذا ويتولى العقد فاسقا وتولى العقد الفاسق يتولى العقد السفيه فالعقد صحيح قال وسلب الكمال فاذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل اولى بالتقديم من الفاسق ما يكون في درجته مفهومة انك لو كان هو في درجة ابعد لا يقدم لو كان المرأة عندها اخ فاسق وعندها عم عدل فهل يقدم العم على الاخ لانه عدل يقدم بسبب العدالة لان الاخ فاسق قال لا يقدم الا بعد على الاقرب بالعدالة لان الحق للاقرب اما اذا كان الوليان في درجة واحدة مثل اخوين والا عمين واحدهما فاسق والاخر عدل صالح اه ينبغي ان يقدم العدل ولا يقدم الفاسق ووكلت امرأة مالكة لامة ووصية على انثى ومعتقة لانثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الانثى في الثلاث لما تقدم ان من الشروط الذكورة وان المرأة لا يجوز لها ان تعقد لا على نفسها ولا لغيرها لا تكون ولية على غيرها ولا تعقد لنفسها اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر ان المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية وكل امرأة اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل فهذا يعني ما عليه جمهور اهل العلم فاذا كان المرأة يا مالك لرقيق هي مرة حرة وعندها ملك رقيق ما رأى ما تريد ان تزوجها والا كانت هي هذه المرأة وصية على اناث وعنان نساء تريد ان تزوجهن والا كانت هي معتقة لرقيق بمعنى ان لها الولاية المعتق يعني من كما تقدم وهو من جملة الاولياء بعد العصا ما يقع يعني منزلته تكون بعد العصبة لو حدث ان المرأة وهي قد علمنا انها لا تتولى النكاح ولا لا تكون لها ولاية على النكاح ولو وجدت امرأة هي مالكة للرقيق ولا وصية على عباد والا معتقى لامرأة تريد ان تزوجها فكيف تصنع وهي لا يجوز لها ان تتولى العقد وان وكلت وعليها ان توكل يوكل شخص تتوفر فيه الشروط السابقة للولي. وهي الذكور والحرية الى اخره يعني لابد ان تتوفر فيه الشروط آآ فيه الشروط كلها بحيث يصح العقد فاذا كانت المرأة يعني مسؤولة على اناث اما بملك والايصال والا لانها معتقة فالحل انها توكل من هو اهل لان يكون وليا تتوفر فيه الشروط قال وان كان الوكيل اجنبيا من الموكلة بالثلاث مع حضور اوليائها ومن الموكل عليها في الاولى والثانية لا في الثالثة قال يعني توكل هؤلاء الثلاثة من النسوة اللي هي آآ المالكة والوصية والمعتقة توكل شخص يتولى العقد قال ولو اجنبيا اجنبية عن الموكلة هي الامة اللي هي المالكة والوصية والمعتقة او اجنبيا على المرأة الموكل عليها ولو كان اجنبيا اما كونه اي نبيا عن الموكلا فهذا في الثلاث يعني يصح ان توكل المالكة والوصية والمعتقة اجنبيا عن الموكل عليها اي المرأة الموكل عليها يصح يصح يعني اه في الاثنين يصح في الاثنين الاولين اللي هو المالكة ويصح ايضا في الوصية لكن فيما يتعلق بالمعتقة لابد ان توكل شخص من عصبتي الموكل عليها لا يجوز ان توكل اجنبيا لان ليس لها الحق المعتق والولاية بالاعتاق او بالولاية تولي النكاح هذا مرتبه مرتبته متأخرة على العصبة ولا يجوز لها ما دام هي مرتبتها ومتأخرة على العصبة لا يجوز لها ان توكل على التي اعتقتها ويا رجلا اجنبيا ليس من عصبة الموكل عليها العصبة مقدمون على المولى فعليك ان كما انت نائب العبد هو اوصاه شخص اخر مؤهل لان يكون وليا فلما يوصي كأنه هذا نائب النائب ووكيل الوكيل. فكان الذي وكله في الحقيقة في الواقع والشخص الاصلي الذي له الحق في هذا هو السبب قال يعني في الاثنين الاولين يجوز ان يكون الوكيل اجنبيا عن الموكل وعن الموكل عليه لكن في الثالث له المعتق يجوز ان يكون اجنبيا عن الموكل لكن لا يجوز ان يكون اجنبي على الموكل عليه وهو المرأة لان لو كنا اجنبيا معناها قد يكون عندها عصبة فلا يجوز ان يتجاوز حق العصبة ويعطى الحق المولى المرأة اللي هي اعتقته من تنصب وليا اجنبيا من غير العصبة لا يجوز لها ذلك قال لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب اذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور ايش تقدم لباك تقدم وشي قبل تقدم ايش استدلا ولاية يقول لا في الثالثة وبداية الكلام يقول ومن ومن الموكل التالتة ماشي. لا في الثالثة. نعم. حيث يكون لها ولي نسب اذ لا ولاية للمعتقى حينئذ لما تقدم الا ولاية الا الا ولاية للمعتقة حينئذ اي نعم ايوة. لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر تمام فعلم انك تقدم. نعم فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور يعني هذا الكلام في تزويج الانثى الانتى لا يجوز لان تزوج الانثى واذا هي كانت في موقع المسئولية عن الانثى فعليها ان توكل كما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي النساء مع الايتام في حجرها ويعني تقدر تختار لهن الازواج وتقدر اصدقتهن الصداق ثم تقول يعني انكحوهن فان النساء لا ينكحن ما هي دي تختار الزوج وهي اللي اه تقدر الصداق وترضى بالزوج لمن كان في حجرها ثم لا تباشر العقد وانما تأمر الرجال هم الذين يتولون الاخر ويقول ان النساء لا يعقدن هذا فيما يتعلق بالنساء لكن لو كان المرأة او اي واحد من ممن لم تتوفى فيه شروط الولاية بيوطي الولاية اللي قلنا الحرية والذكور والبلوغ والعقل وكذا لو كان هذه الشروط فقدت وآآ اللي فقدت منه هذه الشروط يريد ان يكون وكيلا يتولى العقد عن الرجل عن الزوج. ليس على المرأة هل يجوز او لا يجوز هل يجوز للزوج مثلا عندما يريد العقد ان يوكل امرأة يقول لها اه اجلسي ولما يعني ولي المرأة يقول زوجت فلان فلانة تقول هي قبلت نيابة عن فلان آآ الزواج نيابة عن فلان يعني قبيلة الزواج لفلان تقول هي المرة قبلت الزواج لفلان فاذا كان اه الزوج وكل واحد ممن لم تتوافى فيه شروط الولي هل يصح هذا ولا يصح عند المالكية يصح وعند الحنفية كذلك يصح لانها لا تشترط الذكور وغيرها من الشروط في وكيل الزوج ولم يرد شيء يمنع منه وانما تشترط في ولي المرأة فقط وذاك علماء المالكية والحنفية يجوزون ان يتولى الوكالة عن الزوج من لم تتوفر فيه شروط الولاية لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما ذكر تلبى الولاية عن ذي الرق ذكر ان بعض الارقاء يجوز له التوكيل وانما يمنع من المباشرة كبعض الاناث وهن المذكورات وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله كعبد اوصي على انثى فانه يوكل من يزوجها لعدم اهليته يتكلم على لان الشروط كما ان من شروط الذكورة واذكار ما اذا كان اللي هو متولي على النساء انثى وانه يجب عليها ان توكل قال طيب ما ما الحكم واذا كان متولي على الانثى رقيقا فاقد الشرف شرط الحرية كيف يصنع قال ايضا شبه بالتوكيل. كما ان الانثى والمرأة اذا كانت هي مالكة لرقيق ولا وصية على انثى غيرها كما ان الواجب عليها ان توكل من يتولى العقد وكذلك الرقيق لو كان هو وصي ومسئول على انثى فانه ينبغي له ان يوكل وذكر منه وهذي المثال على ذلك كعبد اوصي عبد كان وصيه على اناث على نساء على ما رأوا الوصي عنها متولي امرها وشؤونها وكذا ولما اريد تزويجها يقال له انت ليس لست اهلا لانك عبد لست اهلا للولاية اذا ماذا تصنع ما الحل كيف نفعل قوله عليك ان توكل من يتولى العقد نيابة يعني لانك انت وصي وبعيب التزويج اربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها باحد باحد باحد وعشرين فهي ازيد من صداقها. وما يجبر عيب التزويج معا فانه يوكل من يعقد لها هذا مثال اخر في صحة توكيل اه فاقد الحرية فاقد الحرية لا يتولى الولاية على نكاح المرأة وينبغي له ان يوكل ويبحث عن حل آآ لو كان هناك مكاتب والمكاتب كما هو معلوم يعني في شيبة حرية وآآ يعني مؤتمن من قبل سيده على التصرف في ماله لان حريته مرهونة اه يعني عمله وجمعه للمال ودفع الاقساط الواجبة عليه ونجوم الكتابة فهو مؤهل للملك يعني المكاتب هنا عنده امة. قد يقول قائل كيف هو رقيق ويملك والرقيق لا يملك لان العبد ومال العبد وماله من كل سيده هذا يعني المالكية يخالفون الجهور في هذه المسألة ويقولون العابد والرقيق لهم صلاحية يملكون يملكون المال من حق من يملك الا ان تصرفهم في مالهم موقوف على ابن السيد ولذلك العبد لا تجب عليه زكاة في ماله يسندونها للمال يقول هو عنده مال ما يقولوش هو ما عندهاش مال يقول عنده المال. يقول لا تجب الزكاة في مال العبد غيرهم من غير المالكية يقول العبد ما عندوش مال هو خالص. ما فيش كلام ما فيش لزوم عندكم تقولوا تجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه زكاة لانه لا يملك لكن علماء المالكية يقول العبد يملك عنده قدرة على ان يملك لكن ملكه ليس كاملا ليس تاما. شرط الزكاة هي هو الملك التام والعبد ملكه غير تام ملكه ناقص ولا لا يجوز ولا يصح له ان يتصرف فيه الا باذن سيده واذا هو ملكه ناقص لا تجب عليه زكاة كم دليلكم يا مالكية على ان العبد يملك هو العبد في نفسه مملوك قال ودليل على ذلك والله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وصف العبد بانه لا يقدر على شيء هل هذا الوصف هو وصف قيد له مفهوم وهذا ما ذهب اليه المالكية قالوا قيد العبد لظرب الله به المثل للمشركين على يعني بهتانهم وجورهم وانهم لا يسوون بين العبيد وبين انفسهم ومع ذلك يسوون بين الخالق والمخلوق قال قالوا لهم القرآن يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء معناها ان هناك كعبد مملوك يملك لك احنا ضربنا لكم مثل بعدد مملوك ما عندش شيء لا يقضي على شيء فقالوا القيد هذا له مفهوم ليس وصفا كاشفا لبيان الحقيقة الواقع والامر ما المالكية يقولون هذا القيد له مفهوم وكأن القرآن يعني صنف العبيد والمماليك الى صنفين ونوعين منهم من يقدر على شيء له مع مال يملكه ومنهم من لا يقدر هذه حجتهم في ان الرقيق يملكون. نعم ولهذا المكاتب هنا مكاتب عند امة مالك هذا على مذهب المالكية لان المكاتب الرقيق يا بني قالوا هذا كيف يعمل اذا اراد ان يزوج هذه المرأة المملوكة الو له عليه ان يوكل متى يوكلها الكل من كم وكاتب عنده وكاتب قالوا لا اذا كان هو طلب فضلا في في صداقها زيادة على يعني الفرق بين عيب التزويج وبين صداق المثل كم معنى هذا الكلام قالوا اذا كان المكاتب عند ابا وجا السيدة نزوجها المكاتب قال الان نبي نزوجها وبنوكل عليها لاش قال لاني عندي غرض ان نريد ان نجتهد في صداقها وناخد لها زيادة زيادة على يعني عيب التزويج وزيادة على صدق المتن. بشرط ان يكون عندي وضاق فيه الزيادة على الامرين ما هو عيب التمليك يا عيب يا عيب التزويج قالوا لان الامة تقوم قبل التزوير لها ثمن وبعد التزويد لها ثمن وبعد التزوير الامل متزوجة ثمنها ينقص عن ثمنها قبل التزويج فمثلا قالوا ضربوا مثل بهذا الحال التي يريد المكاتب ان يتولى التوكيل عليها. وعند هذا الغرض مثل ما اذا كان قيمة هذه الامة قبل التزويج قيمتها خمسون وبعد تزويج تساوي اربعين وصداق مثلها عشرة فالفرق بين اه عيب بالتزويج بيها سالمة وعشرة الفرق بين الاربعين والخمسين وعشرة وصداق مثلها هو عشرة المجموع عشرون واذا هو طلب فضلا عن هذه العشرين فضلا عن زيادة الفرق عيب التزويج وزيادة عن المثل لو طلب ازيد من العشرين يكون من حقه ان يوكل ويدافع عنها ويخاصم ويقول انا اريد ان اوكل من يتولى لان عندي هذا الغرض من خلال ما لو زوجها سيده وهداية قد لا يحصل لها على هذا الغرض فهذا هو الشرط اللي ذكروه فانه يجوز للمكاتب ان يوكل من يتولى العقد على امته قال وان كره ذلك سيده لانه احرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه فان تولى العقد بنفسه فسخ ابدا وان اجازه سيده هادي لا يجوز ان يتولى انعقد بنفسه المكاتب لو تولاه يفسخ ابدا لكن لو هو وكله لهذا الغرض اللي ذكرناه فان العقد صحيح حتى ولو كره سيده ذلك حتى لو كان سيده لا يريد ولا يوافق العقد صحيح وهي لان المكاتب قد احرز نفسه وماله واعطاه سيده الحق في التصرف في ماله والعمل وآآ يعني لجمع المال ليخلص نفسه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ومنع صحة النكاح احرام بحج او عمرة من احد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ ابدا انتقل الى مسألة اخرى من شروط صحة النكاح هذا يعد من شروط صحة النكاح وايضا من شروط صحة الولي منع يعني صحة النكاح الاحرام والاحرام يمنع الصحة ولاحرام ليمنع الصحة متعلق بمن يسوع كان المحرم هو الزوج والا الزوجة والا الولي والا الوكيل لاحدهما كل هؤلاء يشترط في صحة العقل الا يكون واحد منهما محرما بحج وعمرة فاذا عقد النكاح على زوجة كانت محرمة او زوج كان محرما او الولي كان محرما او وكل شخصا كان محرما فان العقد فاسق فاسد ويفسخ ابدا يعني حتى ولو حصل الدخول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح. مم. لا ينكح بمعنى لا يكون هو زوج ولا زوجة ولا ينكح لا يكون وليا ولا وكيلا اه وهلأ يعتبر هذا العقد فاسد ام باطل لو اه وقع عند حالة الاحرام هو فاسد باطل هو واحد نسبة علمائنا لا يفرقون بين الفساد والبطلان ربما بعض الائمة مثل الاحناف يفرقون بين الباطل والفاسد لكن عندما يقول عقد فاسد هو في حكم العقد الباطل غير الا الا انه في الفساد لما يأتي يترتب عليه فسخ العقد قبل الدخول بس ويثبت بعد الدخول بما يترتب عليه الفساد الفسخ بعد دخول ما لم يعني يطل الدخول وتلد الاولاد مثل نكاح السر وبعض نكاح الانكحة الاخرى وبعضه يفسخ ابدا مطلقا سواء دخل ولم يدخل ولدت لاولادها ولا تلد الاولاد يعني اذا كان النكاح مجمع على فساده. ولا يفسخ ابدا ويفسخ من غير طلاق. يعني يعد فسخا وليس طلاقا طيب الحديث شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تزوج وهو حلال تزوج ميمونة وهو حلال هذا يعني هو تزر له احلال هذا هو الصحيح. مم. وهذا هو اللي يوافق نعم. حديث اللي ذكرناه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولكن هناك حديث ابن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هم هذا رواه ابن عباس هكذا وروت وميمونة صاحبة القصة وصاحبة الشأن. وهي اولى بان تقبل روايتها قال تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالا ذكر ان انه تزوجها حلال وارجح من ناحية لان اذا تعارضت الروايتان حتى ولو كان كل منهما في الصحيح فانه لان الفرض الشرع منزه عن التناقض فيحمل كل منها على وجه صحيح ومن ذلك الحمل يلجأ احيانا الى الترجيح بين الروايات فيؤخذ باصحها نعم وجزاكم الله خير قال ككفر فانه يمنع عقد النكاح لمسلمة فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة وهذا ايضا هو اللان كأنه يتتبع في نواقض شروط الولي تعطي الولي ان يكون مسلما طيب اذا كان هناك كافر يريد ان يزوج بناته مع الكافر يجوز ان يكون وليا على المسلمة وفضل ابنته مسلمة يريد ان يزوجها فهل يجوز ان يزوجها او لا لا يجوز لان الكافر باقي الاشارة الولاية وهو ايضا لا يجوز ان يكون وليا على المسلمة لان الله تبارك وتعالى يقول ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لان اذا جعلناه ولي. مم. يبقى هو يعني سبيله وسلطته وتسلطه على المسلمة ويفعل بها في هذا الحكم ما يريد ما يشاء ما يختاره هو. مم. وهو غير مؤهل لذلك لانه غير مسلم ولن يجعل الله له لم يجعل الله له سبيلا على المسلمين واذا كان هو كافر لكان هو كافرا يعني ها لا يجوز له ان يتولى العقد على ابنته المسلمة وعكسه فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة الا لامة له. كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط بعكس ايضا لا يجوز ان يكون الولي مسلما على امرأة يعني تحت ولايته اه كافرة هو مسلم وابنته ولا المرأة تحت ولايته كافرة هل يجوز ان يتولى العقد نيابة عنها قال ايضا هذا لا يجوز اه المؤمنون بعضهم اولياء وبعض والكافون بعضهم عليا وبعض فلا يتولى المسلم الولاية على ابنته الكافرة بل يعني يوكل عليها وا قال الا لامة اذا كان عنده امة المسلم عند امة كافرة فله ان يزوجها من كافر لان الكافرة لا تزوج للمسلم آآ يستطيع المسلم ان يزود هذا مستثنى من ولايته على الكافر المسلم يجوز ان يزوج امته الكافرة لكافر لكن لا يجوز ان يزوجها لمسلم والا لمعتقة له كافرة من غير نساء الجزية بان اعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية اه لما قلنا المسلم لا لا يزوج امرأة كافرة هي في ولايته لان الكفار بعضهم اولى وبعض استثنى من هذا مسألتين او استثنى امرأتين الاولى اذا كان عندها امة كافرة قلنا له ان يزوجها من زوج كافر مثلها والمسألة الثانية اذا كان عنده معتقة عتقها يعني هي ما زالت كافرة وانا كافرة واعتقها وصاة حرة وله ان يزوجها بشرط ان تكون هذه الامة ليست من نساء اهل الجزية يعني ليست من السبي لم يعتقها في دار الحرب وانما هي اما ملك كافرة في دار الاسلام وعتقها في دار الاسلام هذه فقط هي التي يجوز ان يتولى ولايتها وهي كافرة ويزوجها يعني ويتولى تزويجها لكن اذا كان هذه العلامة التي اعتقها المواثقة المعتقة اذا كانت هي من نساء اهل الجزية من السبي اعتقها في دار الحرب او كان اعتقها وهو كافر ثم اسلم وانه لا يجوز له ان يتولى ولايتها يا رب يعني تولية شرط توليته عليها ان يكون قد ملك في بلاد الاسلام وعتقها في بلاد الاسلام وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم وزوج الكافر وليته وزوج الكافر ايه وليته الكافرة لمسلم يعني ازيد اكمل. نعم وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم وان عقد مسلم على كافرة ولو خلاص مسألة اخرى. هم. يجوز ادن للكافر ان يزوج وليته الكافية لمسلم. لو كان هناك شخص مثلا وهذا كثير يحصل في بلاد الغرب طلاب يسافروا ولا التجارة ولا كذا احيانا يرتبط بمرأة لا تعلن اسلامها من باب الامر. احيانا تعلن اسلامها واحيانا لا تعلن. لان هذه الاحكام تتعلق كثيرا بالناس يوم يعيشون في بلاد غير الاسلام فاذا كان شخص تعرف على امرأة وهي كافرة ولم تسلموا وعدته بالاسلام اراد ان يتزوجها وسأل عن دينها وهي كتابية نصرانية وغير ذلك واذا يتزوجها من يتولى تزويجها له يتولى تزويجها له ابوها. لانها كافرة وابوها كافر فهو اللي يتولى والكافرون بعضهم اولياء بعض. هذا معنى ان يتولى الكافر تزويج وليته الكافرين المسلم. لكن لو كانت هذه الكافرة اسلمت التقى بامرأة كافرة وعذاب الزواج وقالت لا اسلمي قالت اسلمت واسلمت واراد ان يتزوجها. من يتولى العقد عليها في هذه الحالة ان يتولى العقد عليها ابوها الكافر لا لا يجوز. يذهبون الى مساجد المراكز الاسلامية والاماكن الاسلامية في كثير من الاحيان لا يعرفون الاحكام التفصيلية في هذه المسائل وقد يخطئون واذا كانت هذه المرأة اسلمت فلا ينبغي ان يتولى العقد عليه ابوها مراتي نادوا ابوها وليزوجها هذا لا يجوز ما دام ابوها كافر بل ينبغي ان يقول له وكل وكل امام المسجد ولا يوكل شخص مسلم هو ليتولى العقد نيابة عنك. هذا الذي ينبغي ان يكون وان عقد مسلم على كافرة ولو اجنبية لكافر ترك عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه قاله ابن القاسم لو كان هناك مسلم تعدى احنا قلنا والمؤمنون بعضهم ولو بعض والكافرون بعضهم ولو بعض واذا بودي في هذا الامر ووجدنا مسلما تولى العقد على امرأة كافرة لكافر قال هم كفار فيما بينهم واني بنت ولا العقد على المرأة. المسلم قال هكذا واذا فعل ذلك ترك يبحث عنا ولا نهتم به ولا نبالي به وقد ظلم نفسه لماذا وظلم نفسه قال لانه كان عونا على نكاح فاسد. نكاحهم يعني في نظر الاسلام فاسد فهما اعانهم عليه وليش ما تعارضنا ليش بنقض كذا قال لانه حتى لو حتى الزنا اذا كان صاحبه لم يظهره فغير مطالبين يعني البحث عنا ولا متابعة فهذا نكاح فاز من باب اولى ان اننا لا نتعرض له لكن نقول انك ظلمت نفسك وفعلت امرا لا ينبغي ان يكون لانك اعنتهم على نجاح فاسد ثم بين ان اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الرازح بقوله درس وعقد السفيه ذو الرأي اي العقل والفطنة ولو مجبرا اذ سفهه سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا باذن وليه استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير اذنه ندبت اطلاعه عليه لينظر فيه فان لم يفعل مضى كمن لا ولي له واما ضعيف الرأي فيفسخ عقده اي نعم نتكلم على مسألة او صورة يعني لم يفقد فيها شرط صحة الولاية. ولكن فقد فيها تعطوا الكمال شبيهة بالفاسق. الفاسق يعني العدل شرط كما يجوز ان يعقد النكاح على الفاس كما تقدم. يعني عقد الفاسق النكاح كما تقدم قال ايضا السفيه ففيه لكنه ذو عقل ورأي ولان الصفا كما هو معلوم يتعلق عدم حسن تدبير المال ما يحصيش التصرف المالي يشتري الشيء الرخيص بالثمن الكثير والعكس ولا يحسن تدبير المال لكن لا يمنع ان يكون له عنده عاقل ورأي في المسائل الاخرى في تدبير شؤون حياته والى ولايته او يعني في مسائل اخرى واذا كان هو عند فطنة وعند رأي حتى ولو كان سفيها فان عقد النكاح صحية في حقه له ان يعقده حتى ولو لم يشاور وليه ولولا ان يشاور ولي لان السبي عند وليه ومحجور يعتبر لولا ان يشاور وليه يطلع على العقد لكن حتى لو لم يشاور وعقد ما دام عند فطنة وعند رأي فعقده صحيح ولا يتعقب لكن اذا كان هو ما ما عندهاش رأي بمعنى معتوه والا ضعيف الرأي وضعيف العقل وهذا لا ينعقد آآ نكاحه وصح توكيل زوج في قبول العقد له الجميع اي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي الا المحرم والمعتوهة لا يصح الا المحرم والمعتوه وان يصح جميع من ذكر ممن لا تصح ولايتهم على المرأة يوم المرأة والرقيق العبد والكافر والصبي. غير البالغ نعم والكافر والصبي والكافر والصبي وكذا هؤلاء كلهم فقدوا شرط الولاية بتزويج المرأة قال يصح ان يتولوا آآ قبول النكاح عن الزوج يوكلهم الزوج. يجوز للزوج ان يوكل الصبي المميز ليقوى النكاح نيابة عنه ويوكل المرة ويوكل الرقيق ويوكل الكافر وذاك صحيح انصح يعني قبول الجميع جميع من ذكر يعني فقدوا الشروط يصح ان يقبلوا جميعهم يصح ان يقبلون اه النكاح للزوج نيابة عنه لا يصح توكيل ولي لامرأة الا كهوى اي الا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والاسلام وعدم الاحرام والعته قال هذا فيما يتعلق بالزوج لكن في الولاية اذا كان الولي يريد ان يوكل الوليد الذي يريد ان يزوج المرأة عند ولاية على المرأة انه الحق في تزويجها ويريد ان يوكل قال لا يجوز له ان يوكل شخصا الا كهو الا ان يكون مثله توفرت فيه الشروط يعني هذا من خلاف وكيل الزوج وكيل الزوج يصح ان ان يكون ممن فقد كل شروط الولاية ولكن ولي المرأة لا يجوز ان يوكل شخصا الا ان يكون هذا الشخص مثله في استيفاء الشروط كلها البلوغ والذكور والحرية والاسلام وغير ذلك وعليه اي على الولي ولو ابا غير مجبر وجوبا. الاجابة لكفؤ رضيت به اه انتقل الى مسألة اخرى الولي اللي هو غير مجبر سواء كان ابا او غير اب الاب غير المجبر غير المجبر والاب يعني اب المرأة الثيب وآآ لان الاب يجبر البكر ويجبر واليتيم الصغيرة يجبر الصغيرة والبكر والصغيرة ولو كانت ثيبا والبكر لكن لا يجبر الثيب المتزوجة ارادت ان تتزوج مرة اخرى لا يجبرها فالولي غير المجبر حتى ولو كان ابا ما دام هو غير مجبر من باب اولى العصبة الاخرون الاخوة والاعمام وغيرهم لو هذه المرأة رطبها آآ رجل كفؤ لها كفى يأتي الكلام عليها كفى رأسها عند علماء المالكية هو الدين. تقوم على الدين كفاعية في الدين وبعضهم يعتب الاوصاف الاخرى لابد منها ايضا حسب والنصب الى اخره فاذا خاطبها ما يكون يطلق عليه انه كفؤ شرعا فيجب على هذا الولي الاب ولا غيره ما دامه غير مجبر الاب يجب عليه ان يجيب الخاطب والعياذ بالله ان يمتنع الامتناع قد يكون بعد ذلك يتهم به انه عاض وانه مضار فلا يجوز له ان يفعل ذلك فيجب عليه ان يجيب يزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو دعت لك ودعا وليها لكفؤ غيره كان كفؤها اولى اي اوجب اي فيتعين كفؤها الى تعارض هناك كفئان يطلبان هذه المرأة واحد منهم تريده المرأة قلت لهم هذا فلان كفؤ ويدفع جذب الصدق مثلها وهو توفر فيه شروط الكفاءة وهي تريد فلان ووليها يعني اغتال كفئا اخر قال هذا كفو واريد ان ازوجك بهذا وهو ايضا يريد ان يذبح صداق المثل وهو كفؤ لك في الشروط المطلوبة فمن يقدم هل يجاب كفؤ الذي رضيته وطلبته هي او الكفر الذي رضي هو طلبه الولي قال يقدم الكفؤ الذي طلبته هي ورضيته هي لان هي صاحبة الشأن ويكون عادة ادوم للعشرة لان هي التي يعنيها الامر وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالنظر الى الخطيبة قال فانه ادوم ان يؤذن ان ان يؤذى ما بينكما ملاحظة حسن العشرة لاستقرار بيت الزواج وكذا هذا ملاحظ شرعا ومرغوب ومطلوب هذا يقتضي ان الذي تختاره هي ما دام تختاره هي ما دام كفؤا فهو اولى ان يقبل. نعم. جزاكم الله خيرا بارك الله الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق