من اجل ان حتى لا تؤخذ منه. لانه لما تثبت عليه بين خلاص يبقى ما عاش عنده حق وقد يكون هو كاذب في هذه المسألة اذا كان ما فيش بينة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولو دعت لكفؤ ودعا وليها لكفؤ غيره كان كفؤها اولى. اي اوجب اي فيتعين كفؤها فامره الحاكم بتزويجها في المسألتين بعد ان يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ايوا اذا كان هي دعت الى ثانوية ان تزوج اتزوج فلان لانه كفر وليها قال لها راني اختار لك فلان اخر لانه كفر ولولا ان تزوج والاوجب ان تزوج من الكفء الذي اختارته هي لانها صاحبة الشأن ولانه ادوم للعشرة وايش قال بعدين فيأمره الحاكم بتزويجها في المسألتين اه فيمره الحاكم بتزويجها في المسألتين يعني اه كانوا مختلف ما فيش حد بيطاوعه على الاخر. هم. يرجعون الى الحاكم والحاكم وليفصل ويأمر الحاكم بتزويج من اغتالته هي بالمسألتين في مسألة ما اذا كان يعني اه خطبها كفؤ ولم يجب الولي اليه خطوا كفوا لم تختر هي غيره ولم يجب الولي هذه مسألة المشهد التاني اللي هي هي اختارت كفؤ وولي واختار كفؤا ويعني تعارض وايضا الحاكم في هذه المسألة التانية يأمره الحاكم تزويج الكهف المسألة الاولى الذي هو يعني آآ تأخر ولم يجبه ويأمره باختيار الكفر اللي اخترته هي في المسألة الثانية وعليه ان يزوجها واذا كان هو امتنع بعد ذلك يسمى عادلا ويتولى الحاكم التزويج اه بعد ان يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح آآ يزوجها الحاكم بعد ما يستفسر منه. يقول انت علاش امتنعت انك تزوجها بهاد الكفر وعلاش امتنعت ان تزوجها من الكفر الذي اختارته اختارته هي في المسألة الثانية واذا لم يبدو له وجه صحيح في الامتناع الحاكم يعزله من الولاية ويعده عاضلا ومضارا ويزوجها الحاكم او يوكل شخص يعينه نيابة عن الحاكم هو الذي يتولى تزويجها ثم ان امتنع زوج الحاكم او وكل من يعقد عليها ولو اجنبيا منها يسقط تسقط ولاية هو وما عادش بعد ذلك يمضى الى بدن يليه في الرتبة بل يتولى الحاكم وليتولى لانه يسمى عاضلا الوليدة صار عادلا لا تنتقل ولاية منه الى من بعده من العصبة بل تنتقل الى الحاكم ولا ينتقل الحق للابعد لان الولي يصير عادلا برده اول كفء بخلاف المجبر اشار الى مسألة اخرى تتعلق بالعضل العضو المعروف ان الولي اللي هو غير مجبر اللي هو العدل يأتي يتأتى منه نحن او هو حتى المجبر قد يكون عاضلا لكن يختلف عضل المجبر عن غير مجبر عند علماء المالكية يعني اذا كان هو لم يبدي وجها سائغا لامتناعه فانه برده الكفر يكون عاضلا قال العضل وحرام لا يجوز ان الله تبارك وتعالى نهى عنه قال تعالى فلا تعضلوا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لكن كيف بماذا يتحقق العضل؟ متى نعرف ان هذا الولي صار عادلا ولم يصل عادلا قال ان كان غير مجبر مثل عصب الاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام والجد وغير ذلك او حتى الاب نفسه اذا يعني لم يكن الذي يزوجها بكرا وصغيرة اذا كان يزوجه ثيبا وهذا غير مجبر عندما يكون الولي غير مجبر فان العدل في حقه يتحقق ولو بمرة واحدة ولو جه كفو مرة واحدة جاء كفو ورد وانه يتحقق العظم لكن هل هو بمجرد نريد ان نقول انه عاضل لا يسأله الحاكم فاذا هو اتهم بالمضارة وان هناك قرينة تدل على انه يريد ان يضر بالمرأة فانه يحكم عليه بالعضل ولو رد مرة واحدة هذا غير مجبر اما الولي المجبر وانه لا يتحقق ولا يوصف بانه عاضل حتى ولو تكرر الرد منه حتى مرة ولا اتنين ولا تلاتة الا اذا ثبت بالقرين او بالبينة وبالاعتراف شواهد الحال انه مضار وانا اريده ان يمنع لماذا يقول لي انا الاب محمول على الشفقة والحنو ولا يتهم في الغالب عند الناس يعني اعتبار الفطرة السليمة وباعتبار عادة الناس انا الاب لا يوصى على ابنته بل هو احرص عليها من اي احد اخر. وذاك هو غير متهم بان يكون وصل بالرد المضار وانما آآ يحمل على انه اراد المصلحة لها واذاك لم يعده برد المرة ولا اثنين ولا ثلاثة عادلا الا اذا ثبت انه عادل بالفعل وجدت قرائن تدل على انه طامع في مالها والا في وظيفتها والا في خدمتها لان يريدوا يعني من يخدمه وكذا اذا عرف منه ذلك فانه يحكم عليه بالعضل ويسلب الولاية يزوج من قبل الحاكم وقال قال ابن حبيب يعني اه رغب اه ما لك رحمه الله رغب في بناته اناس كثير من اهل الفضل وقال منع مالك بناته وقد رغب فيهن رجال من اهل الفضل ولم يعد ذلك لم يعد ذلك عضلا قال وكذلك فعله كثير من اهل العلم قبله وبعده فهذا يريد ان يبين على العضل معياره ليس هو الرد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وانما العضل معناها تحقق المضارة. مم. اذا علمنا ان فيه مضارة وهذا الضابط هو ادق واحكم وانفع لان غيرهم من الجمهور اخونا حتى الولي المجبر يعني يتحقق عدله برد الكفر بغض النظر عن نبحث عن الرد هذا سببه مراة الضوء ولا لاجئ ولا ما دام هو رد الكهف فانه يكون عادلا لكن علماء المالكية قالوا العبرة ليس بعدد الرد غير المجبر قد يكون يعني الرد يكون علامة على الضرر لكن مجبر لانه محمود على الشفقة وعلى الحنو وعلى مراعاة المصلحة ولا يوصى على ابنته وذاك لا نعد الرد في حالنا عدد الرد في حد ذاته هو المعيار للضرر ولا المعيار للعضل وانما نبحث عن وجود قرائن تدل على ذلك فاذا وجدت ولو من مرة واحدة وجدت على انه اراد الضرر حتى ولو من مرة واحدة اصيبت منه الولاية اما اذا لم توجد قرينة ولا علامة على ذلك فانه لا يصير عادلا بعدد او تكرار الرد. نعم قال بخلاف المجبر كما اشار له بقوله ولا يعضل اب مزبر ومثله وصيه المجبر الاولى مجبرة ليشمل الثيب المجبر برد للكفء متكرر نعت لرد تعدد الخاطب او اتحد اي لا يعد عاضلا حتى يتحقق عضله واضراره ولو بمرة فان تحقق امره الحاكم ثم زوج هذا معنى ولا يعد الاب عادلا تكرار الرد عادل للبكر واعترض الشيخ عليه وقال لولا ان يقول ان يعبر اه اللي مجبرة بدا البكر باش يدخل حتى يدخل فيه الوسيط انا الوصي يعد مجبرا فاذا كان السيدة الصغيرة تعد مجبرة ايضا آآ لو كان يعني قال مجبرتي يكون احسن من التعبير ببكر لكن الخلاصة ان اعضال الولي المجبر لا يكون بعدد تكرار ومرات الرد وانما يكون بما يدل على انه قصد الاضرار وان وكلته المرأة ان يزوجها ممن احب الوكيل عين لها قبل العقد وجوبا من احبه لها لاختلاف اغراض النساء في اعيان الرجال هذه المرأة قالت لي الوكيلة بيتولى تزويجها بطبيعة الحال غير مجبرة هذا كل هالكلام نتكلم على غير مجبر قالت له لوجني ممن احببت بتقلي انت الزوج بمن احبك؟ هذا له ان يختار لها الزوج ويزوجها منه لكن ينبغي ويجب عليه قبل ان يعقد لهذا الزوج ليختاره ان يذكره ويعينه لها يقول لها اخترت لك فلان لان هي حتى وان فوضته يعني يختار وان النساء لهن ايضا نظرة تختلف للرجال قد يكون ويختار شخص يظن انه مناسب وهي قد لا ترغبوا ولا تريدوا ولابد ان يعين لها الشخص الذي اختاره قبل ان يعقد عليها طيب هذا اذا اه وكلته اه في ان يزوجها ممن احب. اه فكيف اذا وكلته في من يزوجها فيما هي احبت كذلك اذا كان هي عينت له شخص يعني هي من احبت يعني هي تعرفه تعرفه هي لا هو. نعم. كان قتل زوجني مما نحب ولابد ان تعين له في هذه الحالة واذا عينت له وكان كفؤا فيجب ان يجيب كما تقدم في في المسل اللي قبل هذه يعني يجب ان يجاب الكفر يجب ان يجاب واذا لم يجاب فيعد عاضلا وليعد عاضلا نعم قال والا يعين والا يعين فلها الاجازة والرد ولو بعد ما بين العقد ولو بعد ما بين العقد واطلاعها على التزويج ايه اذا لم يعين لها قال قالت له اختها اللي انت شخص وزوجني منها واختار لها شخص وما علمهاش بي ولا اخبرها به واتوكل على الله وعقد من عنده منة له وهي مات على باش جاء في هذه في هذه الحالة من حقها ان ترد هذا العقد وتطلب فسخه من بعد ما سمعت به حتى ولو كان دعوا الى الامر يعني الوقت مضى وقت طويل بين وقت العقد وبين علمها بذلك عقدنا عليها مثلا في اول الشهر وهي ما علمتش الا اخر الشهر ولا في الشهر اللي بعده مع المشي بهذا العقد فان من حقي ان ترده وتطلب فسخ العقد حتى ولو كانت المدة بعيدة وطالت. مم لا العكس يعني اذا وكل الرجل شخصا على ان يزوجه ولم يعين له المرأة تزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمه اذا كانت ممن تليق به اه لا العكس يعني مشعلولة نرى جت زوجني ممن تحب وقلنا هذا لا بد ان يقول على الشخص اللي هو احبه ويريد ان يعقد له مراكش هذه المسألة رجل قال لشخص زوجني ممن تحبني امرأة ترضاها وتحبها وقال لو كان هو اختار لزوجة ورأى انها مناسبة وعقد عليها دون ان يبينها ويعينها له ويعرفها ويطلع عليها فهل هذا ايضا من حق الزوج اذا اطلع بعد ذلك ان يرد العقد يقول هذا العقد لا اريده ويفسخه والا ليس من حقه ذلك يعني اذا اختار له قال له انت اغتالي واغتال له وعقد له فانه يلزمه ولا يجوز له ان يرده طيب ما الفرق لماذا قلنا عندما المرأة تطلب من الوكيل ان يختللها من حقها اذا لم يبين لها ولم يعين لها ان ترد النكاح تتفسخ النكاح والرجل اذا طلب منا ان يختار الامراء واختاروا هلا دون ان يذكرها له ويعاينها له وقضى عليها بغير علم. وانه يجب على الزوج وعلى الرجل ان يرضى بها. ولا يجوز له ان يطلب فسخا نكاحا جو الفارق في هذه المسألة لان المرة اذا زوجت يصب عليها الخلاص من الرجل لا سمع لها ما اخلص منه اذا لم تحبه ويا كرهته ولم تعرفه وتبين انها غير انه غير مناسب بعد ان تزوجت لا سمع لها الى الخلاص منه الا بالخلع اذا قبل وتدفع مال والى اخره لكن الرجل لانه يملك امره لو تبين له ان المرأة غير مناسبة له عندها طريقة في نهاية الامر الى الخلاص منها صحيح وربما الامر اختلف يمكن ان يتكلمون عندما كان يعني الزواج لا يكلف شيئا ان يتزوج انسان بما يخلو ما لا يستطيع وليس هناك مهرجانات ولا يعني اشياء ومصاريف كثيرة جدا لاولها ولاخر يعني لا تسطع ذيولها يعني لا تستطيع ان تعرف لا اول ولا اخر هذا ايضا يعني في ضرر على الزوج لو كان قلنا انه يلزمه آآ ما اختاره له الوكيل طيب اذا تبين ان بعد ذلك ان هذه المرأة غير مناسبة له فلا يكفي ان نقول ان الطلاق بيده لان الطلاق يعني سيكلفه الكثير هما كملوه احيانا بخمسين ليرة ولا كذا صداق مؤخر بالاضافة الى ما تكلفه من المصاريف والظاهر ان الحكم في الوقت هذا يكون بحكم الرجل مثل حكم المرأة اذا وكله لابد ان يبينه ويعين له المرأة والا كان من حقه ان يرد العقد لان قد يترتب عليه تكاليف كثيرة ربما لا طاقة له بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولابن عم ونحوه من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الاسلام تزويجها من نفسه اي لنفسه. ان عين لها انه الزوج. فرضيت بالقول ان عين لها انه الزوج فرضيت بالقول او الصمت على ما تقدم قال لابني عمي انا وغيره من الوكلاء اليوم يجوز لهم ان يتزوجوا بهذه المرأة والا الكافر والا من عامة المسلمين اذا كان مرة وكلاتها وقالت لها زوجني اذا كان الرجل اذا كان رجل موكل يعني شخص من قرابته ومن معاصبته والا كافر له والا شخص اجنبي وقال له اه نريد ان نتزوج فلانة وزوجني منها قال لي هذا لابن العم الذي هو ذهب يعني للخطبة له ان يزوجها لنفسه يعني ده كان يعني تراعيد المسألة ويتكلم على الزوج ولا الزوجة ولابن العمة آآ يقول في المختصر ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه ان عين اه تزجها من نفسه ان عينه يتكلم هنا يعلمني العم اللي هو اللي قالت له المرة ابحث لي عن رجل مناسب يجعل له لابن العم هذا ونحوه من العصبة والاولياء والكافل وغيرهم لهم ان يتولوا التزويج لانفسهم ويزوجوا انفسهم بدل ما يبحثن عن زوج قالت لها زوجني ممن احب ممن احببت او اختل زوجا فهل يجوز له ان يزوج نفسه منها يعني من العم هذا بدل ما بدل ما يبحث له عن زوج نقول لها اريد ان اتزوجك اتزوجك واذا اخبرها بذلك واذنت اما بالكلام والا بالصمت فانه يجوز له ان يتزوج ووكيل زي وكيل ارسلته ليبيع لك السيارة فاشتراها لنفسي فبعد من يبيح لغيره اشترى لنفسه رأى نصره واولى بها فقال الوكيل يجوز له ان يفعل ذلك وان يجوز له ان يفعل ذلك ذكر ابن عبدالبر في التمهيد وذكر غيره ان عمر ابن الخطاب حصله مثل هذا الامر يعني ارسله الجماعة جايبنا جرير ابن عبد الله البجلي ليخطب له امرأة من دوس وارسله مروان ابن الحكم ان يخطب له المرأة نفسها وكذلك عبد الله ابن عمر طلب منه ان يخطب المرأة نفسها قال فذهب ودخل وسلم وحمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فانا اجير بن عبدالله وهو من تعلمون وهو سيد المشرق يريد ان يخطب فلانة ومروان ابن الحكم وهو سيد شباب قريش يريد ان يخطب فلانة وعبدالله بن عمر وهو من تعرفون يريد ان يخطب فلانة وعمر بن الخطاب يريد ان يخطب فلانة فلما سمعت المرأة رفعت الستر وقالت اجاد امير المؤمنين؟ قال نعم قالت فزوجوه آآ امير المؤمنين فتزوجها ولدت له ولدين هذا يعني يدل على ان الخاطب او الوكيل ومن ترسله المرأة ليختالها الزوج من حقه ان يتزوجها هو لكن كما قال هو باذن المرأة اذا رضيت كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم واشار لتصوير التزويج بقوله بتزوجتك بكذا من المهر او تفويضا وترضى بذلك المهر ولابد ولابد من الاشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد هذه الصيغة يتولى هو تزويجها لنفسه يقول لها تزوجتك بمهر قدره كذا هو يذكر كذلك لا بد من الاشهاد وبعد اخذ اذنها وتعريفها بالصداق والاشادة على الزواج على العقد وحضور وليه يعني وجود اركان النكاح كلها وكان الاشهاد بعد العقد كما تقدم. الاشهاد لا ليس لازم ان يكون ولا يتكلم عن السهولة واليسر البساطة في وقود النكاح وقد يكون يفعل زي ما فعل عمر بن الخطاب بن الخطاب تزوجها في ذلك المجلس قالوا زوجوه فتزوجها ورجع بها وهذا هو العقد وهذا هو النكاح وهذا هو البناء كله في دقائق قليلة يتم وهذا ما كان عليه عمل السلف الناس كانوا يعني في مساجد الزواج كانت عندهم سيولة تيسير عظيم جدا اذا قارنته لما يجي الان مجال المقارنة ابدا يعني من يتولى تزويج المرة اذا كان كل واحد يختار لها مرة وهي من آآ اختارها زوج وكل واحد منهم اختار له كفؤ قال الذي يفصل بينهم في متاع هذه المسائل هو الحاكم والتحذير الان للزواج الاستعدادات له الهيلمان والتكلف والحجوزات المسبقة. حجوزات لكل شيء تلقى عندها قائمة للحجوزات حاجز لفرقة المولد حج عجز لفرقة الغناء حاجز للصلاة ويجلي ادوات الطهي حاجز للطباخين حجز هذه الزمزمات حاجز المغنيين والمغنيات حجوزات كثيرة وكلها يعني تكلف وارهاق وكثير منه هو اشراف وشرف وتبذير ويرسخ عادات سيئة وكثير منه فيه مخالفات شرعية ايضا وذاك صعب الزواج على الناس وعلى الشباب واصبح الناس في محنة بسبب هذا التكلف وهذا العنث ولكن عندما كان زوج يتم في جلسة واحدة في دقائق قليلة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اثنين من زوجته وهو قافل من السفر يعني نزلوا من رواحلهم يعني فرش المطعم وضعوا السويق والتمر كذا وقالوا هذه ولمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بصفيه وبنى يعني اليسر اللي كان عليه يبين لك هذا المثال اللي ذكره الشيخ الان مما ذكر الصيغ يقول هو ماشي يخطب يخطب في المراة يخطب لها فاختارني ان يتزوج هو واعلمها بذلك وقال الصيغة يقول هني انا زوجتك ويذكرها الصداق و تسكت او ويعني او تتكلم بالنطق ويكون وليها موجود ويزوجها وحتى الشهود غير موجودين قال فيما بعد يعني هي حق الشهود. مش لازم يكونوا حتى الشهود موجودين هذا بيلك يعني كيف كانت السهولة واليسر عند المسلمين قال وتولي الطرفين الايجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج واتى به وان استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي الطرفين ايوا هذا ايضا يضاف الى تأكيد مسجد بالتفصيل والتيسير ويرسخوا معاش يحتاج حتى الى ولي اخر ما دام هي مكلفاته وقالت لها ابحث لي عن زوج وقال بين زوجة تانية ورضيت ان يتولوا الطرفين ما عادش يدوروا حتى ولي اخر وتولي الطرفين الهو التزويج يختار له التزويج وتولي الطرفين اه يعني هو يكون يتكلم عن نفسه يقبل الزواج عن نفسه ويزوج نفسه يكون هو ولي المرأة واني زوجت فلانا من نفسي وقبلت زواجها فيتول له الطرفين. باختصار المسافة. ما يحتاج الى وقت حتى يبحث عن ولي في نفس المجلس وان انكرت وان انكرت المرأة العقد بان قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقدت صدق الوكيل بلا يمين. ان ادعاه اي ادعى النكاح الزوج. لانها مقرة بالاذن والوكيل قائلا مقامها فان لم يدعه الزوج صدقت فلها ان تتزوج غيره ان شاء هادي مسألة متعلقة بالمسألة السابقة قالت له اختار لي زوج واغتال شخص وعقد له ومع التالي يعني هي انكرت هذا العقد قالت لي انت ما عقدت ليش اني وكلتك صحيح انت الا انك انت لم تعقد لي وانا ما زال يعني حرة وطليقة من يصدق هل يصدق وصداقية ولا يصدق وكيلها اللي يبحث لها عن الزوج قال يصدق وكيلا ان ادعاه الزوج اذا كان الزوج لي اختار هو مقر بالزواج يقول اني تزوجت فيكون القول قول وكيل لانها اذنت له بالتوكيل والزوج مقر وادعاء العقد فانه يصدق الوكيل في هذه الحالة يصدق بلا يمين ولا يقبل قولها. هم. لكن اذا كان الزوج لم يصدقها لم يصدق الوكيل ولم يدع لم يدع انه تزوج وانما الوكيل قال اني زوجتك يا انكل قالت لها لم تزوجني والزوج لم يدعي الزواج قال في الحالة هذه يكون القول بالكلام لها ولا ان تختار غيره ان شاءت قال وان تنازع الاولياء المتساوون درجة كاخوة او بنيهم او اعمام في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج بان قال كل منهم انا الذي اتولاه نظر الحاكم في من يتولاه منهم اذا كان الاولياء في درجة واحدة ان يتقدم الاولياء العصبة لولي غير مجبر ان ترتيبهم بالولاية هما مثل ترتيبهم في عند المالكية في ترتيب الميراث الابن مقدم والابن ثم ابنه ثم الاب ثم الاخوة ثم الجد وهكذا واذا كان كانوا متساوين اه كلهم اخوة ويقدم الشقيق على الذي الاب والاخ العم وكذا خاص بالترتيب عصوبة قال فاذا كانوا هم متساوين في درجة واحدة كلهم اخوة وكلهم اعمام وكل منهم اراد ان يزوج المرأة لاجل يختلف عن الاخر او كل يريد ان يتولى العقد فلان اخ يقول عليه بنت ولا العقد اخوه يقول عليه بنت ولا العقد وتخاصموا في هذه المسألة فالذي يفصل بينهم سواء كان في اختلاف ما ينتول العقد ولا في ويمضي الى الاصلح واذا كان مثلا الاخوة واحد منهم فاسق ولا شفيع والاخر صاح وعدل وكذا فينبغي ان يخشع الاصلح والعدل مم. واذا كان كله متساوين فهو يختار من يشاء ويراه مناسبا وكذلك عند اختلافهم على الزوج وكانت كل ما يعلم وهي لم تعترض على واحد منهم اذا اعترضت فالامر لها اذا كان مثلا العصبة كل من هم كل واحد منا يختار زوجه وهو كفؤ والقول لها اذا اخطأت واحد منهم فيجب هو الذي تجاب اليه ولا يسمع لكلام الاخر لو كان لكن لو كان يعني لم تعترض على الواحد منهم وما اختلفوا ايضا الفصل والحكم يكون للحاكم ولي الامر هو القاضي هو الذي يتولى ذلك او تنازعوا في تعيين الزوج بان يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الاخر ولم تعين المرأة واحدا والا اجيبت لما عينته ان كان كفؤا كما مر ان كان كفؤا كما مر نظر الحاكم في من يزوجها منه الحاكم ينظر في هذا بمن يتقدم للعقد ويتولى العقد عليها او في من يختار من الزوجين اللي هما والواحد منهم يريده زوج الغير الاخر فما داموا يعني اه متساوين الذي يفصل بينهم هو الحاكم الذي يختار الا اذا اختارت هي شخص منهم فيجب ان تجاب لطلبها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان اذنت غير المجبرة في تزويجها لوليين معا او او مترتبين فعقدا لها على الترتيب وعلم الاول والثاني وعلم وعلم الاول والثاني فهي للاول دون الثاني لانه تزوج ذات زوج هذا يتكلم على ما يعرف بذات الوليين المرة احيانا نوصي الوليين توصي قوتها الاثنين والاخوة وعمها ولا كذا وتقول لهم دوروا لي واعقدوا لي واذا كان كل منهم افترض آآ زوج وعقد لا عليه وصار عندها يعني زوجان كيف يكون المسرح جاي اذا كان علم الوقت والتاريخ ان وفلان عقد اليوم وفعلا اخر عاقد على زوجة اخر غدا علمنا المتقدم فالمرأة تكون للزوج الاول لان الزوج التاني في الواقع عقده لم يصادف محلا لانها اشارة العقد ان تكون الزوجة يعني خالية من الزواج محل محل يكون شاغر لا يكون مسكون العقد التاني يعد باطل. ما دام عرفنا التاريخ وتقول المرأة للزوج الاول والعقل التاني يعد ملغى لا قيمة له لان صاحبه تزوج ذات زوج وزوي امرأة هي غير خالية من الزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صوم رواه عند الترمذي اه انه عن مرة اذا تزوجت تزوجها الوليان وان يتولوا الزواج لها وانها تكون للاول ما لم يدخل الثاني اذا عقد يعني اه وليان مع المرة وزوجاها. مم. فانها تكون للاول هذا اذا عرف الوقت يعني اللي عقد فيه ما لم يدخل التاريخ فاذا دخل التاني يأتي كلام انه متى تكون الاوامة كلها؟ لكن الاصل انه اذا لم يدخل دهن لم يحصل دخول ولا التداد بالمرة وقضى عليها معا عرف التاريخ فانها تكون للزوج الاول ويكون عقد الثاني باطلا لانه لم يصادف محلا قال ان لم يتلذذ بها الثاني بمقدمات وطئ ففوق بلا علم منه انه ثان اي ان انتفى تلذذه حالة عدم علمه بان لم يتلذذ اصلا او تلذذ عالما على اقراره قبل عقده فتكون للاول في هاتين الصورتين وهما منطوق المصنف يعني الحكم الاول انها ما فيش حد منهم اتصل بها تقول الاول هاي التاني لكن اذا تلذذ بها الثاني واختلى بها وتلذذ بها بمقدمات الجماع فما فوق فانها تكون يعني و الكلام الاول قال تكون للزوج الاول اذا علم التاريخ كان الثاني لم يتلذذ بها اصلا يعني لم يختلي بها كون عقد يكون عقده باطلا او يكون قد تلذذ بها يعني اه وهو عالم لانها ذات زوج فانه في الحالتين هذان في حالتين اذا لم يتلذذ اصلا وتلذذ وهو عالم وكأن العلم ثبت ببينة انه عالم بالعقد الاول وانه يكون في هذه الحالة هو متعدي على امرأة متزوجة ولكي تكون هي للاول واذا اختلى بها ان كنت استبرأ يطلب الاستبراء لكنها تكون للزوج الاول في هذه الحالتين اذا لم يتلذذ اصلا او تلذذ متعمدا وهو يعلم ان هذا الزوج وثبت تلذذه ببينة انه عالم مش مجرد اقراري قال اني نعرف لما سوقها بنعرف عنها قد يكون كاذبا في هذه الحالة يعني آآ على انه عالم بعدين الحالتين تكون المرأة للزوج الاول ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق يعني اذا كان بهذه الحالتين ان عرف التاريخ وزوجتها لم يتلذذ ولا يتلذذ وهو عالم لانه متعدي ببينة وكذا فيفسخ نكاح الزوجة الثانية يعني بطلاق مقيمة بغير صدقة ومفهومه انه لو تلذذ بها غير عالم بانه ثان كانت له وهو كذلك اه هذا هو وعقد عليها الوليان وعرف التاريخ عرف الاول عرف الثاني الاول لكن تاني لما دخل بها وتلذذ بها كان غير عالم ما عندهاش علم ان هذا الزوج ما عندهاش علم انه تم العقد عليها وانه في هذه الحالة يترجح الحكم له زي سلعة اشتراها نقصاني واحدهما تعزز شراهه بالقبض هذا يعد قبض دخول يعد قبضا وذاك يرجح في هذه الحالة ما دام هو دخل بها وهو غير عالم بان معقود عليها من شخص اخر فانها تكون من حقه ويصحح عقده في هذه الحالة ولو تأخر تفويضه اي الاذن منها له اي للولي الذي عقد له اي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال ان فوضت لاحدهما بعد الاخر كانت للاول دون الثاني ولو دخل قال مبالغة في المفهوم اللي هو قلنا اذا كان هو دخل عالما بانها وتلذذ بها وعالما بانها قد تزوجت بان يكون فكوني له حتى ولو تأخر تفويضه تفويض الولي وزوجه يعني المرة فوضى شخصين قالت لي واحد زوجني وقالت لي التاني زوجني والزوجة الثانية هذا اللي هو دخل وتجدد بها غير عالم تكليفه بالتزويج كان بعد الاول قال حتى ولو ولو كان حتى يعني بعد الاول وما زال يكون احق بها لان خلاف لمن قال اذا كان هو تأخر تفويضه فلا تكون له تكون لمن تقدم تفويضه لانه هو يعطى الاولوية لانه هو الذي كلف اولا قال لا ولو تأخر تفويضه ما دام هو دخل بها وتلذذ بها غير عالم بانها قد متزوجة وانها تكون له ومحل كونها للثاني ان تلذذ غير عالم ان لم تكن حال تلذذه بها في عدة وفاة من الاول والا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للاول اي لاكمال عدتها منه وترثه فهذا شرط في المفهوم ايضا فهو شرط ثان في كونها للثاني نعم. وهو شرط ثاني في كونها للثاني يعني وقال امتى تكون هي للثاني اذا دخل بها الثاني غير عالم بانها متزوجة حتى ولو كان تفويضه كان متأخرا لكن هذا يشترط ان تذكريه للتاني اذا دخل بها غير عالم بشرط الا يكون دخوله وفي وقت هي تكون معتدة من الاول قدرانا الاول مات عقدنا عليها ومات وبعدين اه قضي عليها الشخص هذا سواء كان قبل موته ولا بعد موته ودخل بها وتلذذ بها غير عالم لانها ذات زوج وبعدين عرفنا انه دخل بها في عدة وفاتها من الزوج الذي تزوجها الاخر قال في هذه الحالة لا تحل له لانه كما هو معروف في مذهب المالكية ان المرأة اذا يعني دخل بها الزوج في عدتها وسواء كان عقد عليها في العدة وفي غيره ما دام دخل بها في العدة فانها وانه يفرق بينهما ويتأبد عليه تحريمها وذلك قال اذا كان هو دخل بها غير عالم لان هذا الزوج وتلذذ بها وكان ذلك الدخول في العدة من وفاة الشخص الاول ان يفرق بينها وبين الزوج الثاني وترجع الى الاول يعني مش ترجع الزوج يعني الزوج لو ان مات وان ترجع له لتكمل عدتها منه وتبقى يعني محبوسة لاجله لاجل عدة الوفاة وهذا ترثه ويكون حكمها الاول للثاني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا