او بسقوط حبوة او بسقوط حبوة بيد او بسقوط شيء بيده او بسيلان ريقه. يريد ان يبين لك ان الكلام مش يعطيك الكلام هكذا وخلاص وتقول لي كيف نقعد واحل بني قومي عرفوا تحويل الصاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما انهى الكلام على الاحداث شرع في بيان اسبابها فقال ونقض بسببه وهو اي سبب ثلاثة انواع. الاول زوال عقل اي استتارة لا بنوم ثقل بان كان بجنون او اغماء او سكر او شدة هم بل وان كان زواله ومن ثقل هذا اذا طال بل ولو قصر فانه ينقض لا ينتقد بنوم خف ولو طال وندب الوضوء وندب الوضوء ان طال الخفيف وجملة لا خف استئنافية. يعني كان النوم هو يريد ان يقسمه الى اه اربعة اقسام نوم ثقيل هذا ينقض مما نكون خفيف او طويل هذا ناقض باتفاق نوم خفيف هذا ان كان طويلا فيستحب منه الوضوء لا يكون ناقضا لكن يستحب من الوضوء استحباب. وان كان قصيرا خفيف قصير لا يطلب منا الوضوء فهذا هو توصيل في حكم النوم والنوم وارد فيه الحديث وورد فيه التفريق بين الثقيل والخفيف. وباقي الاسباب الاخرى التي ذكرها كلها في باب الوضوء تقاس عليه. يعني ورد نوع العقل والشعر العقل في الاحكام الاخرى ورفع التكاليف ونحو ذلك هناك فيما يتعلق بالطهارة وبالوضوء هي كلها تؤخذ بالقياس على النوم لانها فيها عقل غايب وفقد للشعور وتشترك مع النوم في هذه الصفة ولما كان النوم وارد في السنة انه يطلب منا يطلب بسببه الوضوء الانسان لا يدي مخرج منه فكذلك ما كان في حكم آآ من الحالات التي يكون فيها الانسان لا يدري ولا يشعر بما وندب الوضوء ان طال الخفيف وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها. فليست لا عاطفة. وجملة ايه؟ لا لا خف ولو قصر استئنافية. وعندهم في الكلام استئناف من اساليب الكلام حيكون مرتبط بعضه ببعض. لكن بعض الجمل تكون هي مستأنفة. والاستئناف عندهم نوعان استئناف ابتدائي واستئناف تعالي لي علة سناب ابتدائي بانك تريد ان تفصل الجملة الثانية عن الجملة الاولى بتبتدي كلام جديد ويصدر الاستئناف الابتدائي حين حتى مع الواو يعني ليس شرط ان يكون من غير واو. وفي الغالب ان يكون من غير واو عطف. لكن احيانا حتى مع واو العطف يكون تسمى الواو استئنافية. هناك عندهم واو تسمى واو سينافية. ليس بالضرورة ان كل ما يكون هناك واو. انا الكلام لا يكون مستأنفا يكون مستأنفا مع الوظو احيانا. شهادة استئذاف ابتدائي يسمى يعني تريد ان تبتدئ كلاما جديدا مستقلا قد يكون له ارتباط بالسابق بوجه من الوجوه لابد ان يكون الانسان البليغ والعاقل واللي يكسو فيك كتابة يعني يعتاد بها لابد ان تكون يعني آآ جمله وافكاره متسلسلة بمعنى ان كل فقرا فقرة منها آآ يتوقع القاضي ان اللي بعدها تأتي بعدها لا يكون لا تكون مفاجئة له. لكن مع ذلك اذا كنت استئنا فيها الجملة الثانية وهناك الاستئناف الاخر اللي هو استئناف بياني بياني هذا هو يقوم مقام التعديل. وعادة السيئات البياني من آآ مواضع الفصل لتوصل جملة بما قبلها بالعطف لا تعطف. لان هذا من واضع الفصل المعروف في البلاغة. والاستئناف البياني. الاستئناف البياني معناه ان تكون الجملة في قوة كان سائل سألك ماذا سمع من كلامك السابق ما قدح في ذهنه سؤال وآآ اوجده في عقله قال انت قلت كذا وكذا ما القول لو كان كذا وكذا؟ يعني السؤال استثاره كلامك السابق فهو يسأل فلما تكون جملة في هذا الموضة انها تكون في قوة الجواب لسائل سائل لسؤال مفترض هذا تم استئناف بياني. فهذا هو نوع الاستئناف بهذه الجملة مستأنفة ليا لا خفر. واحترق قال له خف ليست لان معروف انها لا تكون عاطفة فيريد ان يبين لنا هنا ان لا ليست عاطفة يعني ليست اه لا ثقل انه ليش؟ هو لانه من ثقل لولا السابقة. نعم قال اه وان بنوم ثقل وان بنوم ثقل فقد يتبادى ان لا خف معطوف على ثقل فيريد ان يبين لك ان هنا العطف لا يصح ولا يجوز. وانما هي جملة مستأنفة استنافا بيانيا هي اثارها سؤال كأن السائل قال هذا في النوم الثقيل انت ذكرته لنا. فما الحكم لو كان النوم خفيفا؟ هل هو ايضا ينقض كما ذكرت في الثقيل او لا ينقض فاجابه قال له لا لا خفة. ولماذا قال اه لا يجوز ان تكون لهنا نافية قال اولا لان عند النحات لا لا تعطف الجمل وخف هذه جملة فعل ماضي فلما نعملوها العطف معناه كانا عطفنا جملة خف على جملة ثقل ولا لا تصلح لهذا لا تصلح الا في الجمل وانما هي تصلح انما في المفردات قال له قائل طيب ما عندناش اشكال نعملو هادي لعطف المفردات ولكن هذا المفرد للي عطفته مقدر والتقدير ساير بان نقول لا نوم خف فهي عطفت مفرد النوم. لماذا لا تكون عاطفة قال لو لا هذا غير جائز ايضا. لانه لم يتوفى شرطها لا تعطف المفردات وآآ النكرة زي ما هو هنا. والموصوفة لانها كلمة لا نوم خف معنى احدثت نوم وهو نكرة وهي موصوفة بكلمة خفة. فهنا انت كانك تتكلم على حذف الموصوف النكرة وبقاء صفتي. كانك تتكلم هنا لما تقول ان ابونا آآ كلمة نوم محذوفة بحيث نسوق العطف يقول لك لا. انت كانك هنا دخلت في باب النعت بعض الصفات وهو حذف موصوف وبقاء صفاته. انقاذ الموصوف اذا كان نكر وبقاء صفته قال هذا لا يجوز الا اذا كان هذا الموصوف المحذوف اللي هو النكرة جزء من كلمة دخلت عليها من او الفاء اذا كان هذه النكرة المحذوفة وهي موصوف وصفتها باقية انت يجوز هذا العمل اذا كانت هذه النكرة الموصوفة التي حذفت هي جزء من كلمة قبلها مجرورة لمن او مجرورة فيه ويمثلون في النحو مشهور بقولهم منا ضعنا ومنا اقام منا اقام ومنا اضعنا. منا اقام يعني بقي ومنا ضاعنا سافر من اقام الميم حرف جر والنول اللي معها هادي ضمير لتجمعنا كلنا بعدين في هنا موصوف محذوف يجوز تقديره فريق منا فريق اقام الفريق هذا جزء من اللي جرته منه ولا مش جزء؟ جزء منا منا نحن جميعا فريق الفريق يجوز منا. الموصوف المحذوف هو جزء من اسم ضمير اللي هو مجرور به منه ويمثلون ايضا قوله الراجس لو قلت ما في قومها لم تيثم لو قلت ما في قومها لم تيثني يفضلها في حسب وميسا قال انت لو قلت ان ما فيش حد يفضلها ما في قومها يفضلها. ما في قومها تقدير الكلام ما في قومها احد يفضلها. احد محذوف. هذا هو طفل نكرة اللي محذوف جاز حجفه لانه جزء من الكلام قبل المجهول بالفيل في قومه احد لا احد هذا من جملة قومه. لو قلت ما في قومها يفضلها وكلمة هذه جملة معترضة معنى الاعتراض الذي اوتي به في محله يقول لك انت في مدحك لهذه المرأة لما تقول هادي ما فيش حد يفضلها في قومها في حسبها وفي عرقة اصولها واجدادها وابائها ومنزلتهم المجد اللي هو الرفعة اللي هم فيها وكذلك ما فيش حد في قومه يفضلها في ميسا في الجمال والحسن. لو قلت هذا القول لم تيثني. يعني لا اثم عليك ولم تكذب لم تكن كاذبة. وتيثا اصلها تأثم. لكن هناك لغة بكسر تام مضارع فقيلت تيسا ولما صنعت تيثم والتي تأثم همزة ساكنة الف ساكن وقبلها مكسور فصارت لم تيسا. فهذا رجل من شواهد النحو يأتون به في حدف انه يجوز حذف موصوف اذا كان نكرة لكن بشرط ان يكون هو جزء من مدخول فيه او مدخول منه. هذا هو اللي يشار له الشارع هنا لما قال لا خف اللام ليست العطف ولا يصح ان تكون عاطفة دي نكرة محذوفة. وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها فليست لا عاطفة والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالاصوات انت قلت لي الثقيل ينقض القبيب لينقض وين كيف نبي نعرف التقي والخفيف. ياك لا العمر سهل. الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بما يجري حوله الناس يتكلموا في في جنبه لا يشعر بهم ولا يسمع كلامهم ولا يستيقظ له في يده ورقة ولا قلم ولا كتاب ولا مسبحة تسقط منه ولا يشعر بها ريقه يسيل آآ على رقبته ولا على آآ ذقري ولا يشعر به. فاذا كان هو وفي هذه او كان هو جالس محتري الاحتباء ان يضع على الارض ويضع يديه وينصب ساقيه ركبتيه ويضع يديه حول الركبتين وهو جالس. فلما عاد جلسة تحت هي شد عضلات انسان شد عضلاته لكن لما يصيبه النوم يرتخي. فاذا كان نوم خفيف ما تنحلش الحوا الحب والدعوة اذا انحلت يشعر به على طول يستيقظ ينتبه. لكن اذا كان نوم ثقيل ويتربع وربما حتى يسترقي ولا يشعر بنفسه والنوع الثاني لمس من بالغ لا من صغير ولو راهق ووطؤه من جملة لمسه فلا ينقض وان استحب له الغسل كما سيأتي لمس الصحاب لو الغسل اه اه لمسناه النوع الثاني من الاسباب. ايوه. لمس يلتذ صاحبه هذا اللي هو ناقض الوضوء. اللمس اللي يرتد صاحبه. لماذا قيدناه بيرتد صاحبه؟ لان لمسه وقلنا ليس من الاحداث ومن الاسباب فاذا كان نوم خفيف قلنا ما ينقضش لأن المحذور ما يقعش منا. اللي هو خروج الحدث. كذلك اللمس اذا كان هو صاحبه لا يلتد احنا لماذا جعلنا نلامس من النواقض؟ لانه مظنة خروج المذيئ لان شهوة لا منسوة اساس ودافع ليه هو الشهوة والشهوة لماذا لا مجزوع الى المقترن بها ناقضا لانه مدعاة لخروج المذيع عادة. فاذا كان هو مما لا في العادة فنمشوا كالعادة لان المحدود احنا متخوفين منه ولا يقع لمس يلتذ صاحبه وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملموس يلتذ به عادة خرج به المحرم على قول يعني حتى الماموس اذا كان عاد لا يلتد به ولا يشتهى حتى ولو كان لامس هو ما يشتهي وكذا فلا يعد لمس ناقضا لان دايما نحمي الامور في النواقض وقلنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. اذا خرج شيء من غير المخرج معتادة وخرج شيء غير معتاد ولو كان هم البطن. لا يعد ناقضا. وبذلك اللمس لابد ان يكون الموس مما يشتهى عادة واللامس مما يلتد الشياطين لابد منهم فاذا كان لابس حاجة مما لا يلتد باللمس ما هو كان ملموس ساعات مما لا يشتهى لبسه لا يعد من القلب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل خرج به المحرم على قول وسيأتي للمصنف وخرج الصغيرة التي صحيح انه ينقض اذا كان انسان فاسق بلا السوء انه يلتد حتى بمحارمه زي ما اه فسد الوقت الان زمان وكثير من الجرايم تضبط مع المحارم والعمات والخالات الى اخره. هذا نوع من الفساد اللي افتحوا في الناس يقضي بقدر ما يحدث من بين الفجور. قد يعد ناقضا وان كان الاصل في انه غير معتاد لكن اذا فسد الزمان بهذه الصورة الناس يذهبون هذه المذهب السيء فانه اذا حصلت الشهوة ها يعد نوم وخرج الصغيرة التي لا تشتهى. هاي الصغيرة التي لا تشتهى يعني عادت لانه المعيار ليس معيارا شخصيا وانما هو المعيار المعتاد دائما القواعد. والضوابط التي توضع في الاحكام. هي انظر فيها الى السعادة الشيء السايل لان هذا ولا يمكن يضبط. اما الشخص لو ربط هذا بالاشخاص فيبقى الحكم يختلف من شخص الى اخر فلذلك جعلوا مسألة يشتهى او لا يشتهى كذا هو بحسب العادة ان صغيرة جدا لا تشتهى وذلك لمسها لا يمكن في مسائل المعاملات كلها ومسائل آآ القصد الى الفساد والا آآ زي ما هو في موضوع سد الضرايع الدرايع الموصلة للفساد. آآ امتى تسد؟ تسد لما يكون الناس يتجهوا اليه وتكون هي مقصد الناس بصفة عامة يتجهوا اليها وعاداتهم تبقى اذا يجب ان تسد لكن اذا كانت هي يعني شخصية ولا حالة مفرطة كذا. الغالب هذه لا يعتمد بها ولا يعتبرونها من باب الذرايا التي ينبغي التوجه الى سدها وغير الامرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو يمتد الناس جسم الدابة ولا لا يرتد باسم يعني كبير ملتحي ولا كذا ده كان امرض ولا هو الموضع للذة عادة القدم. يعني المعاصي اه ممكن ترتكب مع هذا عادة يتعلق بحكم لكن اذا كان وعدت الناس انهم لا يلتدوا بهذا لمسه غير ما ما لا يرتد به عادة لا يعد نوقي. ولو قصد ووجد. نعم. او لامستم النساء. نعم الراجل المجرد اللمس او النكاح هو لا ورد في القرآن في اية الوضوء يعني ان كنت جنبا فاطهروا يعني هذا الجماع ينبغي الطهارة منه والطهارة بالغسل. ثم جاء احد منكم الغاية او لمست النساء ذكر نواقض الوضوء. فبناء العلم من حمل اللمس على الجمع وهم علماء الحنفية والو وعلماء علماء المالكية قالوا هذا يعني يعني بعيد في حمل الاية لان موضوع الجماع قد تقدم في قوله من كل جنبا وآآ يبعد في الاسلوب البليغ وخصوصا اسلوب القرآن ان يذكر ناقد مرتين في اية واحدة جنابة ذكرت والجماع ذكر ينبغي ان يحمل على غير اه الكلام الاول. لان هذا هو ما يقتضيه الكلام الفصيح البليغ. واه العلماء الشافعية قالوا كل اللمس ناقد. ما دام في لمس شعور لانه قال فقالوا ولمستم على الظاهر هذا ظاهر الكلام فكل ما وجد لمس معناه وجد نقض. مم. علماء المالكية نظروا الى المعنى قالوا واللمس لماذا ذكره القرآن؟ ولماذا هو يراد قال لانه يرد الشهوة ما دام بيرد الشهوة اذا اللمس اللي هو يعد ناقضا وما كانت فيه شهوة. وهذه الشهوة لا يخلو اما ان يقصدها اللامس واما ان يجدها فاذا قصدها ووجدها فقد وقع فيما حذرت من الولاية وهو المقصد الرجل يلبس يلمس المرأة لماذا؟ يلمسها للشهوة. فنظر الى المعنى الذي من اجله القرآن يرتب ما الحكم؟ فاذا وجدت الشهوة واللذة وكانت مقصودة فقد تحقق المقصود من اللمس الذي حذر منه قرآن وجعله ناقضا للوضوء. اذا لم يتحقق شيء من هذا الدرس يعد كعدمه. فعلقوا الحكم بالمعنى بالمقصد. من اجل صيغة سيق الكلام. ويقرب من هذا ما ذهب اليه الحنان والا الحنابلة ربطوه بوجود الشهوة ليس بقصد اليها. او اذا كان لا مسؤولية الشهوة فيجب ان يتوضأ لان هذا هو المقصود. اما اذا لم يجلس شهوة فاللمس اه لان هذا هو ما يعطيه كلمة اللمس لانك لما تقول لامس معناه كانك انت وحتى عرفوه ان ملاقاة جسم لجسم لمعرفة معنى فيه طرقوا بين اللمس وبين المس اللمس لابد يكون له مقصد ولقاء الجسم لجسم لمعرفة ما فيه من برودة وسخونة او رخاوة او صلابة او حكم هذا خلاف المس. المس هو ملاقي الجسم للجسم مطلقا. وذاك يقال لا يقال لمس الحجر الحجر يقال مس الحجر الحجر قال لمس يعني ما عندهاش معنى. فهو لازم النمس يكون فيه مقصد وفيه معنى وفيه ارادة وفيه شيء من اللمس. هم. في الاية فلمسوه بايديهم من ولاية كذا. يريد ان يلمسوه يعرفوا حكمه. حكم شم في قرطاس يتأكدوا منه فيه ما يقوله النبي ولا يقوله فاللمز دايما يكون هو ليه معنى ولي مقصد لا يكون هكذا. فما من الذنب هو اللي معنى المقصود قال العبد بربيه ولم يعبد بالمشهد يدل على ان مجرد اللمس في حد ذاته فيه هو آآ لا يتعلق بالحكم وانما يتعلق الحكم بما يترتب عليه القصد الى الشهوة او وجودها. هذا هو ولعل هو الارجح في الاقوال في هذه المذهب المالكية يعني حقق المعنى المقصود من الاية. مم. بخلاف من حمله على الجماع فانه يكون كانه تكرار لما سبق وخلال من حمل على المطلق اللمس حتى ولو لم يكن فيه شيء من الشهوة يا ترك المقصد من الاية المراد يعني. اه يأخذه في اعتباره وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الامرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد ولو كان اللمس لظفر او شعر او سن متصلة لان المنفصل لا يلتذ به عادة. عادة ودخل في كلامه الامرد من نبت عذاراه فانه يلتذ به عادة او كان اللمس فوق حائل حتى لو كان فوق حائل الا اذا كان حائل كثيف يعني مثل جلباب وكذا مم وظاهرها طاقة واول الحائل بالخفيف ظاهر المدونة يعني؟ اه ظاهر المدونة على الاطلاق. كل اه حايل يعني لا ينقض يعني ما دام بحائل واول بالخفي فاول الذي ينقض هو الخفيف والتقيل لا واول الحائل بالخفيف اي حمل عليه وهو الذي يحس او وهو الذي يحس اللامس او يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكثيف واول بالاطلاق. اي ولو كثيفا ابقاء لها على ظاهرها لا ينضم الى المدونة. ومحلهما ما لم يضم او ما لم يضم او يقبض بيده على شيء من الجسد ضم ولا قبض ولا كذا هذا كله يعني هذاك سواء في حائل ولا ليس هناك حائل كله ناقص والا اتفق على النقض ان قصد صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه لذة وجدها او لا او لم يقصد ووجدها حين اللمس لا ان وجدها بعده من التفكر علاقة يعني يترتب عليه شيء. فما ظل النقض لم يحصل باللمس فاللمس في عداته لا يسمى ناقل. لكن مع ذلك لو حصل تفكر التفكر في ذاته غير ناقض كان هو مجرد التفكر حتى لو حصل معه شهوة قيام الذكر كله الا اذا خرج منه شيء في الشهوة لا ينقض. ومجرد اللمس من غير قصد ولا وجود لدى ايضا لا ينقض فان وجدها بعده من التفكر ولا ينقض ولا يشترط في اللمس ان يكون بعضو اصلي او له احساس بل متى قصد او وجد ولو بعضو زائد لا احساس له نقض بخلاف من مس بعود او ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة فلا نقضى افتراضات يعني حتى لا سيما اللي يحصل واحد في المليون يأتون كبير. هم. لا يفوتهم شيء لا ان انتفيا اي القصد واللذة فلا نقضأ الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا مطلقة اي ولو انتفى القصد واللذة مع معا لانها مظنة اللذة ان كانا بالغين او البالغ منهما ان كان يعني القبلة على الفم جعلها ناقضا القبلة كانت على غير الفم على الجذع او على الوجه او غير ذلك او على اليد او غير ذلك فهذه ليست هذه حكمها حكم اللمس ان وجدت معها الشهوة او تنقض وان لم توجد ولم تقصد فلا تنقض. لكن القبلة على الفم وتنقض من الطرفين الا اذا كانت لرحمة ولوداع ولغير ذلك. اما ان كانت آآ من اجل الشهوة فانها تنقض حتى ولو لم يقصدها ولم يجدها مرادا يستمتع حتى ولو لم يخطر ببالي الشهوة فاذا قبض على الحرب تنقض. لماذا؟ قال لانهم ما ظنت. ما ظن تقوم مقامة يعني التحقق كانها وجدت الشهوة بالفعل. فما دام يغلب على الظن الناس لا يفعلون هذه الشهوة فحتى هو لو فاتته ولم يقصدها فانها تكون للشهوة تكون ناقضة. القبلة على الفم تقول بخلاف غيره. شيخ الحديث عائشة مم. انه كان يغبي ويخرج من الصلاة. هذا حديث ضعيف هذا. ضعفه لم يقل به مالكية ضعفه ويحيى بن سعيد القطان وضعفه البخاري. اخرجه الترمذي وقال قال ابن سعيد وضعفه البخاري الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا وحتى لو صح له تخريج لان عائشة ايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا وذلك حتى في الصوم ولما نصوا على كراهة القبلة وكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يقبل وهو صائم لكن ذكرت عائشة بعد ذلك عقبة وايكم يملك يربح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رياضة فهو له من الاحكام ما لا يشاركه في هذا الغيوب. كما كان صلى الله عليه وسلم انه ينام ولا يتوضأ قالت له عائشة رضي الله عنها اه توتر وتنام وتوتر وقال ذكر انه ينام اه تنام عينيه ولا ينام قلبه لست كاحدكم. يعني قصص باحكامنا انه كان يرى الناس من وراء ظهره في الصفوف ولا ينتقض وضوءه بالنوم. ويملك اربه كان يقبل وهو صائم الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا مطلقا. اي ولو انتفى القصد واللذة لانها مظنة اللذة ان كانا بالغين او البالغ منهما ان كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع. اه لا بد ان يكونوا بالغين لان كما قلنا الاشياء تنقض انها تؤدي الى خروج المذي وغير البالغ لا يخرج من لا محل غير البالغ. وكذلك هي تنقض قدس البالغ منه اذا كان واحد بالغ ونحو غير بالغ بشرط ان يكون غير بالغ مما يشتهى عادة. والا فلا نقضى. ان كان غيره من من يشتهى عادة كما هو الموضوع والا فلا نقض واما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم على الفم مطلقا وان وقعت بكره او استغفال وتنقض القبلة على الفم مطلقا وان وقعت بكره او استغفال من رجل لامرأة او العكس فلا يشترط في النقد بها الطوع وهذا اذا كانت لغير وداع ورحمة لا ان كانت القبلة بفم لوداع عند فراق او رحمة اي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقضى ما لم يلتذ ولا ينقضه لذة بنظر ولو تكرر كإنعاض اي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمضي التفكر ما ينقصه لو انسان تفكر وحصل له قيام الذكر فهذا اذا كان خرج لم يخرج منه شيء فهذا في حد ذاته لا يعدونه فان بال فلا اشكال كان رأينا انه يبل من جهة واحدة خلاص ارتفع اشكالها حكمنا عليه بالهيئة التي يبول يبول منها وان بقي عالاشكال بعد هيك لو احكام اخرى خاصة به هذه الشهوة اللي هي يعني مبنية على شيء غير محسوس ولا ملموس وانهيار مجرد تخيل وتفكر اذا لم يصحبها خروج شيء بخير. نعم؟ قال بنظر. نظر. للنظر. النظر بالنظر ينظر الى المحرم يعني. اي نعم. والى او حتى موقفش نظره يتفكر نفسه يتفكر كأنه يرى المحرم يعني او يرى وزوجته مثلا كأنه يراها. وآآ حصل له انعاض فهذا لا ينقض وضوءه. الا اذا خرج من المسجد اذا خرج من شيء ينتقم. قال حتى هذه الاظنة النقدية. نعم هذي مظنة النقد يعني. النعاظ يعني؟ اه ايه لكن آآ الاول فيه مباشرة وهذا غير ليس فيه مباشرة. فرقنا بين اذا كان هناك شيء ملموس معضلة النقد فيعد ناقض قبل كده كان غير موجود. هو فكر فقط. هذا يكون اضعف من الحالة السابقة. ولذلك لم يعدوا يعدوا ناقلا ولا ينقضه لذة بنظر ولو تكرر كانعاظ اي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمضي ولا ينقضه لذة بمحرم من قرابة او صهر او رضاع على الاصح خلاف الراجح والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض هذا خلاف الرجاء. هو قال على الاصح ولكن ثم استدرك عليه وقال هذا خلاف راجح. فالمعتمد النقض والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد او لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض هنا من الذي المعتمد بالدليل هو لما يقول الراجح والمعتمد معناه رجحه الدليل وحكم عليه الدين بانه معتمد لكن لما يقول الاصح ما نقول شيوخ. لانه عند الصلة هو لما يكون خلاف في مسألة قول فلان هو الصحيح مثلا وهذا هو الاصح نسبة الى قائل لكن آآ الاول منا هو لما يعبي البراج هو المعتمد. الروح المعتمد مبني على الدليل بخلافه صحيح ولا صح في اصطلاحه والمعتمد ان وجود اللذة محرم ناقد ناقد قصد او لا. بخلاف مجرد القصد فلا ينقض. فالمسألة الصلاحية مسألة اصطلاح كل كتاب يعرف اصطلاحه ربما لو تأتي في كتاب اخر يقول هذا هو الصحيح من هل الصحيح مقتضى الدليل يعني ولكن في اصطلاحه في اصطلاحه هو آآ الصحيح والاصح ليس صحتي القائل هو نقول دائما هو الصحيح او الاصح من غيره. ولما يأتينا في مقابله الراجح والمعتمد فلواجب العمل بالراجح انه العمل بالراجح واجب لا يجوز تركه. انما ترجح الا بدء ما سمي راجح الا ان الدليل رجحا بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد او لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا فان كان فاسقا نقضه نقضه ايضا والمراد به من شأنه ان يلتذ بمحرمه لدناءة اخلاقه لا كل مرتكب كبيرة وفرقنا في شيء واحد على المعتمد بين المحارم وغيرهم عن المحارم بيحصل نقد باللمس اذا كان اللذة دون وجودها. فلا ينتقل الوضوء بمس المحارم الذي حذر منه الا اللذة بالفعل لا بمجرد قصدها كما هو في الاجانب. هذا الفرق بينهما على المعتمد والنوع الثالث مطلق ميسي ذكره المتصل من غير حائل ان كان بالغا نفس الشيء ذا كان بالغا لان هذا هو مظنة خروج المذي فمس الذكر لحديث بشرة بنت صفوان من مس ذكره يتوضأ بعد النفاض من مس فرجه فليتوضأ. ذكر البخاري ان هذا اصح ان ورد في الباب باب ناخدو البورد نص الفرج ورد فيه احاديث متعددة منها ما يعارض هذا الحديث وهو حديث طلق ابن علي آآ ان هو الا بضعة او مضغة منك آآ لما سئل ان النبي صلى الله سئل عنه هل يتوضأ فقال من حيث السند حديث بشرى اصح وايضا حتى لو صحى حديث طرق بن علي فحديث طارق بن علي متقدم. لان حديث القبضة عليه يعني قدم وهم يبنون مسجد المدينة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فكان في اول الهجرة. واحد موسى بن الاخوان متأخر حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا علموه الا من بشرى في مجلس المروان لخلافة مروان فكان خفي عليهم آآ هذا يدل على انه متأخر. وحتى لو صح الحديثان فالعمل بالمتأخر هو وحديث طرق بن علي اخذ به الاحناف وقالوا مس الذكر كله ومس الفرج بس الفرج لا ينقض الوضوء عندهم. وغيرهم الجمهور خالفوهم واخذوا بحديث بشرى. وقالوا مس الفرج ينقض الوضوء. جمهور يعني غل. طيب شيخ من يفرق ان الجمع مقدم على الترجيح ولا يقولها هناك من يقول ان كان المس بشهوة ومن غير شهوة. فالاول ناقض والثاني ليس بناقض يعني نعم؟ اعمل للحديثين يعني يعني يحمل حديث ليقوله الى بضعة منك على انه ليس بشهوة يعني. نعم. يحمل الثاني يمس ذكره فليتوضأ على من مسه بشهوة على كل حال هذا فيه شيء من التكلف الى حد ما. لان آآ والحليب فان يعني كل منهما اطلق وآآ لو اللي عمم قال مسى فجر فليتوضأ قال انه الا بضعة نية. ولكن هذا لو حتى علماء الاحناف يعني هم اللي خالفوا في المسألتين تقريبا يقوم يخالف من مسألة القصد والشهوة ووجودها واللذة واللي يخالف هو في مس الذكر. وهم قالوا اه مشهد ذكر لا ينقض وقوى اللمس حتى لو كان بشهوة لا ينقض فلا يستقيم الجمع هذا حتى على مذهبهم لانه هم الوحيدين اللي يخالفوا هذه المسألة فلذلك هناك مذهب اخر يريد ان يقول قوانا غير هذا لا يتمشى هذا الجمع على مذهب مذهب الحمامة يقولون لا ينقض مطلقا حتى ولو كان بشهوة لا يشترطون فيه الشهوة الشهوة وعدم وجود الشهوة ولا قصر وكذا لا قيمة له لبس في ذاته لا ينقل لانه لا ينقض الا الجماع فقط عندهم. ومس الذكر هذا حتى هو لا قيمة له لانه مجرد لمس واللمس لا ينقض لان الذي ينقض هو الجماع. ولذلك عللوه بقول ما هو الا بضعة منك يعني الجمع لا يستقيم يعني على المذهب المخالف. لا يمكن ان يكون قرينة صارفة للوجوب فليتوضأ صارمة تصرف عن الوجوب بقول هو اولا زي ما وقلنا العامل بالراجح واجب. عندما يكون عندك نصاري متعارضان فاذا كان الجمع يعني ما يتأتاش والا كان احدهما راجح والاخ المرجوح فلقب العمل بالراجح وصل نادي في مسألة تعلق بصحة الصلاة المجتهدة انه ينبغي ان يتبع الدليل يتعلق بمسألة الصلاة صحيحة ولا باطلة. فهو مم الجمع ما بينهم يعني البار وخصوصا احدهم متقدم في اول الهجرة والاخ متأخر اصح سندا والاخر اضعف وحتى من خالف لم يعني يخالف بناء على على الجمع بين الحديثين وانما لانه لم يعتبر اساسا نلامس ليس في وارد عنده. للذكر او لغير الذكر. من يقول انا بقيت مين من اسلم متأخرا يعني؟ فيحكم بحديث هو لبضعة منك بنسخ حديث من مس ذكره تتوضأ اللي هو هو هذا حديث طلق ابن علي وليس ابن علي لا هو كان ذكر في بعض الاوقات انه قال قدمت المدينة آآ والنبي والناس يبنون المسجد مسجد المدينة. فسأل فسأله ذكروا سبب الحديث امور الحديث ما عاش نبحث عليه وامتى اسلم. ذكر لنا وقت الحديث. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد ذكر فقال متى كان هذا؟ قالوا الناس يبنون مسجد المدينة. فبين ورود هذا الحديث انه في اول الهجرة قال والنوع الثالث مطلق مس ذكره المتصل من غير حائل ان كان بالغا ولو كان الماس خنثى مشكلة سواء كان المس عمدا او سهوا التذ او لا من الكمرة او غيرها يعني هنا لم يطبقوا عليه حكم اللمس وجود الشهوة ولا القصد او كذا كما لم يطبقوا على القبلة على الفم. ما نطبقوش عليها. وقصد الشهوة للمقصد وذلك لوجود النص في نقض الوضوء بمس الذكر هذا هو السبب. يعني كان لو بطبقوا عليه حكم الله بس يقولون اذا كان الانسان والملامس هكذا من غير قصد. آآ غفلة والى اخره فلا ينقل لك الا لم يطبق عليك قالوا لان هذا فيه نص. يعني لفظ الحديس يعم كل مس مهما كان. وقال مصر ولم يقل لمس هذا ايضا معنى اخر بس معنى يكون من غير قصد عادة. لم يقل من لمس ذكره. من لامس قد يكون لمسه لاجل ان ها ان يستمتع ويشتهي وكذا لكن هو قال من مس يعني مس عفوا هكذا من غير قصد هذا المس يعني. كما يقال المس الحجر الحجر غير ان يكون هناك قصد فما دام عبر بالمس وذكر الحديث نصا عاما في كل مس ينقض لاجل ذلك هم لم يعلقوا الحكم بما اذا كان هو قصد بذلك شهر ولم يقصد. ولو كان الناس خنثى مشكلة سواء كان المس عمدا او سهوا لذة او لا من الكمرة او غيرها. انظر المشكل معروف انه يعني عند جهازين جهاز مرة فرج مرة وفرج ذكر عنده ذكر وعنده فرج انثى يلتمس امره ويبقى هو بين بين هذا لماذا سموه؟ يعني مشكل يعني لا يعرف ان هو ذاك ولا انثى والعلماء يربطون الاحكام المتعلقة به ما يتعلق الميراث او بغير ذلك مما يختلف فيه الرجل عن المرأة بالبول وذلك اخذ عبارة الخليل فان بال فلا اشكال لك اخي في متن سواء هذا ما يأتيش عليه حديث من مس فرجه مطلقا يعني سواء كان اي نعم وحتى وايضا يدخل فيما السفر بحيث يشمل فرج الانثى ايضا. نعم. لان هو من مس هذاك او يتبادل منها ان الرجل فقط. لكن بعض الفاظ الحديث مرت وايضا صحيحة رواه ابن شهيد في النسخ والمنسوخ باسناد صحيح. من مس فرجه فليتوضأ. هذا يعم اه الجنسين فالاطلاق في الماس والممسوس لا ان مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ايضا ينتبه اليها. احيانا تبقى آآ ممرضة اه مريض اهل بيته يحتاجوا انهم ينظفونه وكذا. فهل مس اعضائي اه تنقض الوضوء؟ قال لا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر لم يقل من مس ذكر غيره آآ ذكر غيره الا اذا كان وجد المس كان للشهوة كذلك مسألة اخرى لكن مجرد المس في حد ذاته لا ينقض. وكذلك الام اذا كانت توضح طفلها تغسله اذا لا ينتقض وضوءها. وقالوا مس الصغير حتى ولو وجد الشهوة لا تنقل لانها في احكام الله ما استقدم ان لابد ان يكون ملموس مما يشتهى عادة اه لمس عودة للصغير حتى ولو كان للمسة اه لمسة ما يجري الشهوة فلا ينتقض الوضوء. القصد ان الصغار وغسلهم وتنضيفهم ولتنضيف المريض ولا كذا. لا يدخل في نواقض وضوء. وكذلك الناس يعني يحتاطون من لمس كل لو انسان صافح المحرم لي ولا حط يده في ايد زوجته بدون قصد الشهوة في حد ذاته يعني لا ينقض الوضوء الا اذا كان انسان قصد الشهوة في في هذه المسألة. ومسل آآ غير حرام هذا محرم المصافحة محرم في اداته لكنه ايضا لا ينقض الوضوء الا وجود الشعر يعني انت والناس يقول لك احنا ما نقصد شيء يعني وكذا انت ولو لم تقصد شيء احنا لا نتكلم عنها وخذ الوصية لان وضوءك لا ينتقدك انت متوضئ لكن لا يحل لك ان تلمس جسم المرأة ولا تصافحها هي اجنبية عنك وليست من محارمك حتى ولو كان الوضوء لا ينتقد لك الحكم لا يجوز اللمس. لا فان مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ لو كان ذكر مقطوع يعني اه من صاحبه مسح كذا فلا ينقض. ولا ان كان من فوق حائل ولو خفيفا كل افتراضات يا جنابها ما لم يكن كالعدم الحائض يعني بكل حال رقيق. كان كان في حائل مس ده كان بحايل لا ينقض. حتى ولو كان رقيقا لا ينقض. النبي صلى الله عليه وسلم من قال من مس ذكره ولكن اذا كان الحيل بدأ به الامر من الخفة انه كانه لا قيمة له. هذا اه كالعادة. ما لم يكن كالعدم ولا ان كان صبيا والخنس المحقق امره واضح ببطن لكف الماس او جنب لكف لا بظهره ولا بذراعه لان هذه الوسائل اللي يحصل بها التحسس عادة للقصد يعني. مم. فهو دائما من الحكم مربوط وليس في نص في الحديث ان مس بوسطه بكفه وبظهر ليس باذى لكن هو هذا اجتهاد مبني على التخصص والتجسس يكون اه بالاصابع وبباطن الكف لا يكون بشيء اخر لا بظهره ولا بذراعه او بطن او جنب اصبع ورؤوس الاصابع كجنبها لا بظفر وان كان الاصبع زائدا حس اي وتصرف كاخوته ولو كان يصبع زائدا ايه؟ ولو وان كان الاصبع زائدا حس وتصرف. حس اي وتصرف كاخوته يعني يتحرك يتحرك اخوتي وفيه احساس مش ميت يعني. والا فلا نقضى ويشترط الاحساس في الاصلية ايضا. انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم بطريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل