﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.750 --> 00:00:46.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.650 --> 00:01:11.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني واتكلم الان على

4
00:01:11.600 --> 00:01:35.700
ذات الوليين متى تكون للاول ومتى تكون للثاني المرأة اذا عقد وعليها وليان يوكلت اثنين ليعقد وعليها النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث انها تكون للاول ما لم يدخل الثاني

5
00:01:36.050 --> 00:01:54.700
غير عالم بلا وما لم يدخل الثاني. هذا الحديث لتكون للاول ما لم يعني ادخل الثاني فان دخل الثاني فانها تكون له وتكون للتاني اذا دخل بها بشرط الا يكون

6
00:01:55.150 --> 00:02:18.500
عالما وقت الدخول النوع الثاني فان كان عالما بذلك عيني كحو فاسد ولا يجوز اه يعني تكون الاول بشرطين ان لم ان لم يدخل الثاني مطلقا او دخل هي تكون

7
00:02:18.900 --> 00:02:41.900
تكون للاول ان لم يدخل الثاني او دخل الثاني عالما هذا من تكون له تقول الاول اذا لم يدخل الثاني ودخل الثاني عالما بانه ثالث وتكون للتاني اذا دخل الثاني غير عالم

8
00:02:42.700 --> 00:03:04.000
بانه والثاني والشوط الثاني اللي ذكره ايش قال الطرط الثالث هنا يقول وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني

9
00:03:05.100 --> 00:03:31.100
ايوا يعني اذا كل الثاني بثلاثة شروط مم الاول الا يكون عالما وقت الدخول بانه ثان وبشرط الا يكون اول قد دخل وتلذذ بها وان بقي شرط اخر ذكره عدة وفاء. ارجع اليه عدة عدة الوفاء

10
00:03:31.400 --> 00:03:47.300
اه اعدت الوفاء. هم. وبشرط الا يكون هو قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم تقول لي الثاني بثلاثة شروط. مم الا يكون عند دخوله عالما بانه ثان

11
00:03:47.750 --> 00:04:06.600
ولا يكون قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم. الاول توفي يعني هدا هو المعقود له والثاني معقود لا هو الاول توفي ودخل بها الثاني ولكن تاني دخل اثناء عدة

12
00:04:06.950 --> 00:04:28.450
يعني نكاحها من الاول وانه دخل بها في عدة نكاح حين يفسخ عقده لان الوضع في العدة حرام باطل ويعبد التحريم ولا تصح اذا كان دخوله اذا كان دخوله بها

13
00:04:28.800 --> 00:04:48.900
في عدة من الزوج الاول ادي الثلاث شروط التي يمكن ان تكون بها للثانية. نعم شرطاني لتكون بهما للاول بان لم يدخل الثاني او دخل عالما بانه ثاني. مم. هذا تقوم به من الاول

14
00:04:49.550 --> 00:05:17.200
وثلاث شروط تكون بهما للثاني نعم بشرط ان يدخل غير عالم والا يدخل بها في عدة من وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول والا يتلذذ يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني. نعم. هذه هي متى تكون؟ الاول متى ستكون للثاني؟ نعم

15
00:05:17.600 --> 00:05:40.350
قال فهي للثاني بشروط ثلاثة ان يتلذذ بها غير عالم بالاول والا تكون في عدة وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني اه فان كانت في عدة وفاة

16
00:05:40.600 --> 00:06:00.550
فسخ الثاني ولو تقدم العقد له قبل موت الاول ودخل عليها في العدة على الاظهر يعني هادا هو لانه الوطأ في العدة حتى لو كان هو اه العقد له العقد للثاني

17
00:06:00.900 --> 00:06:23.650
حدث قبل وفاة الاول ودخل بها الثاني لكن دخل بها في اثناء عدتها من الاول فانها تحرم عليه ولا اه يجوز يعني نكاحه يكون باطلا نعم قال وقال ابن ابن المواز

18
00:06:24.200 --> 00:06:47.850
يقر نكاحه ولا ميراث لها من الاول وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه عن ابن الموازي قال ما يتبعش تحريم ويقر عليها. هم اذا يعني وطئ في العدة اذا دخل بها في العدة

19
00:06:48.400 --> 00:07:12.000
وابن رشد قال مشفقتي يعني لا تحل له ويبطل نكاحه بل قال ايضا يتأبد تحريمه عليه ولا يجوز له ان ينكح بعد ذلك حتى بعد فساد هذا العقد والتفريق بينه وبين الله

20
00:07:13.250 --> 00:07:42.400
وفسخ النكاحان معا بلا طلاق ان عقد بزمن واحد تحقيقا او شكا دخل احدهم دخل او احدهما او لا ادي مسألة اخرى ما شاء الله لولا هي وكلة وليين وكل من هم عقد لها النكاح

21
00:07:42.750 --> 00:08:03.850
ولكن معروف انا العهد كان مترتبا في زمنين مختلفين ومعروف الاول ومعروف الثاني معروف العاقد الاول ومعروف اه العقد الثاني لكن هذه المسألة وكلت وليين وعقدا عليها معا في زمن واحد

22
00:08:04.200 --> 00:08:23.700
يعني يعتقد ويضن انهما عقدا عليها في زمع واحد وهذا بطبيعة الحال يكون العقد فاسد وباطل لان المرأة لا تكون زوجا لشخصين في وقت واحد عقد الزواج ان تكون المرأة

23
00:08:23.850 --> 00:08:56.850
قالية من زوج وخالية وليست بل ليست حتى في عدة منه فاذا كان وقع التوكيل لوليين وعقد عليها في زمن واحد  ان العقدان والنكاحان باطلان نعم او لبينة شهدت على الثاني باقراره بعلمه قبل الدخول انه ثان

24
00:08:58.050 --> 00:09:21.850
فانه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للاول بعد الاستبراء هذه مسألة اخرى لا تكون في الحقيقة تفهم من كلام الاول من الكلام السابق لان هذه احدى المسائل التي لا تكون فيها للثانية

25
00:09:22.500 --> 00:09:46.900
المسائل التي كلها تكون فيها الزم مثل ما تقدم انه اذا دخل عالما بانه الثاني هنا ذكره لبينة قعدت عليه بينة باقراره انه هو الثاني. انه يعني دخل بها وهو عالم بانها زوجة للاول

26
00:09:47.350 --> 00:10:06.150
كانت هناك بينة بينة شاية اذا كانت هناك بينة فيجعل انه اقر بانه كان عالما بانها زوجة لشخص اخر وهو دخل بها هذه الحالة يفسخ عقده هو لوجود هذه البينة ويفرق بينهما

27
00:10:06.450 --> 00:10:27.150
وتستبرئ منه لان يعني دخوله بها كان دخولا فاسدا يعني جعله استبراء لعلمه بالفساد وعلمه بانه دخل على نكاح فاسد ولم يقل تجب عليها عندما قال يجب عليها استمرار فساد مائه

28
00:10:27.800 --> 00:10:56.200
لا ان اقر الثاني بعد الدخول بانه دخل عالما بانه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وانه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للاول قال بخلاف ما اذا كان

29
00:10:56.650 --> 00:11:16.400
اقر بانه قاعد يدخلت بها واني عالم بانني يعني عن الثاني ونعلم يعني دخلت بيها يعني متعدي لكن ما فيش بينة تشهد على هذا الاقرار قال في هذه الحالة يؤخذ باقراره

30
00:11:16.900 --> 00:11:50.350
تحريمه عليه بفسخ نكاحه ولكنها لا ترد للاول لاحتمال انه كاذب ان اقراره غير صحيح وانه يعني اه لم لم يكن عالما لم يكن عالما بانه والثاني. مم فهو يؤخذ باقرار كما هي القاعدة ان كل من يقر بشيء

31
00:11:51.000 --> 00:12:15.400
يؤخذ باقراره فيما يتعلق بالتبعات التي تلحقه هو بالاقرار لما يقول اني التاني ويقر يترتب عليه قراره حرمت عليك لكن اقراره لا يعطي حقا للغير اذا كان ما فيش عليه بينة

32
00:12:16.000 --> 00:12:48.300
لان قوله لان قوله انه هو الثاني بمجرد الاقرار لا يعطي الحق بحيث ان هي اه تحل لغيرها ولا تحل لغيري يبقى احلالها للاول وعدم احلالها لا يعني آآ يمكن ان يؤخذ من مجرد اقراره

33
00:12:48.550 --> 00:13:06.950
وذاك قلنا له كان عليه بينة عندها بينة على الاقرار بانه الثاني فانها تحرم عليه وتكون للاول لكن لما هو ما عندهاش بينة ومجرد انه اقر وقال انا الثاني فيقرأوا واخذوه

34
00:13:07.100 --> 00:13:22.500
به في خاصة نفسه فيما يترتب عليه في خاصة نفسه بانها تحرم عليه ما دام عرف انه الثاني واقر بذلك فانها تحرم عليه ولكن لا يؤخذ به فيما يتعلق بحق غيره

35
00:13:22.600 --> 00:13:38.550
ولذلك في هذه الحالة لا تحل له ولا تحل للاول. نعم. فتحرم عليهما معا اذا كانوا اقر بانه الثاني وليس هناك بينة على اقراره فانها تحرم عليه وتحرم كذلك على الاوائل

36
00:13:38.900 --> 00:14:09.800
نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال او زهل الزمن اي جهل تقدم زمن عقد احدهما على زمن عقد الاخر

37
00:14:10.000 --> 00:14:40.250
مع تحق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق اذا لم يدخلا او دخلا ولم يعلم الاول والا كانت له هذه مسألة اخرى فيما اذا كان اه العقدان وقع في زمنين مختلفين وليس في زمن واحد

38
00:14:40.550 --> 00:15:05.150
ولكن جهل يعني الزمن جهل لم يعرف من الاول ولا من الثاني في هذه الحالة ايضا يفسخ عقداهما معا وان دخلا معا ولم يدخلا معا اذا دخل معا وجهل من الذي عقد الاول

39
00:15:05.300 --> 00:15:22.950
يفسخ النكاح اذا لم يدخلا معا ولم يعرف ما الذي عقد الاول يفسخ النكاح. نكاح ما معا يعني. هي تحرم عليهما اذا دخلا معا او لم يدخلا معا ولم يعلم ما يلون ولا ما الثاني

40
00:15:23.400 --> 00:15:41.100
وتثبت للذي دخل بها اذا لم يعلم انه لو. اذا لم يعلم انه الثاني وتثبت الذي دخل بها اذا لم يعلم انه الثاني. نعم قال فان دخل واحد فقط فهي له

41
00:15:41.150 --> 00:16:03.000
ان لم يعلم انه ثان مم. يلا وان ماتت بعد ان دخلا معا في مسألة آآ جهل الزمن وزهل الاحق بها منهما ففي ثبوت الارث لهما معا ميراث زوج واحد

42
00:16:03.300 --> 00:16:26.450
يقسم بينهما لتحقق الزوجية والشك والشك انما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم ارث واحد منهما نظرا الى ان الشك في تعيين المستحق

43
00:16:26.900 --> 00:16:58.550
كالشك في السبب قولان يعني اذا كان في هذه المسألة الاخيرة عقد عليها في زمنين مختلفين ولم يعلم الاول منهما وماتت المرأة فهل يرثانها او لا يرثانها قيل بالميراث لان الزوجية متحققة

44
00:16:58.600 --> 00:17:21.500
وما مستحقة الزوجية وهي سبب الميراث ولكن مجهول هو تعين المستحق وتعين مستحق لا يضر ما دام السبب متحقق وان هناك سبب يدعو للبراد فالميراث ثابت ثم بعد ذلك نبحث عن مستحق

45
00:17:21.900 --> 00:17:42.200
هل يعني اه كيف نحل مسألتا قال له ما سرت بان يقسم الميراث بينهما ميراث يعني ما دام ثبت سببه وانه يعني الزوجية لان الزوجية ثابتة ولكن الجهالة هي في من هو المستحق لهذه الزوجية

46
00:17:42.900 --> 00:18:02.600
وثبوت السبب يثبت الميراث وان جهل المستحق قال هذا هو الراجح ينبغي ان يحصل ميراث لهما ويقتسمان هي يقتسمان لا كلام لهما الربع يقتسبان الربع اذا كان لهم النصف يقتسمان النصف

47
00:18:03.200 --> 00:18:22.800
وقيل لا ميراث اه يعني اذا ماتت في هذه الحالة التي جهل فيها ما هي الاولى من الثاني لا ميراث لهما واللي بسبب جهالة المستحق وجاهة المستحق مثل جهالة السبب

48
00:18:23.150 --> 00:18:47.450
وهذا هو القول المرجوح نعم قال وعلى القول بثبوت الارث فالصداق يلزم كلا منهما كاملا للورثة لاقرار  لاقراره بوجوبه عليه فاذا لم يكن لها مال الا الصداق وقع الارث فيه

49
00:18:50.700 --> 00:19:17.900
على القول الاول بانه يعني لهما الميراث ويستحقانه ويقسم بينهما كرجل واحد هل يلزمهما الصداقة او لا يلزمهما على هذا القول بصحة الميراث او بوجوب الميراث لهما فانه يلزم كل واحد منهما ان يدفع الصداق

50
00:19:18.200 --> 00:19:40.300
لان الزوجية ثبتت ولذا ثبت وعليهما ان يدفع الصدر كل واحد ويؤدي الصداقة كاملا للمرأة واذا كان لها يعني ميراث يضاف الصداقة الى الميراث ويأخذان حصتهما منه واذا كان لم يكن لها مال

51
00:19:40.350 --> 00:20:03.500
الا الصداقة فقط فانهما يرثان من الصداقة حصتهما يعني يأخذان بحسب الفريضة من الصداق نفسه والا نقل بالارث والا فاذا لم يكن له مال والا نقل اه والا نقل نعم

52
00:20:03.900 --> 00:20:25.600
والا نقل بالارث بل بعدمه فزائده اي فعلى كل فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على ارثه قال لو كان له ان لو كان يرث حتى انه اذا لم يكن لها الا الصداق

53
00:20:26.050 --> 00:20:53.950
غرمه للورثة ولا ارث لهما فيه فمن لم يزد نعم يعني اذا كان قلنا بالميراث غنلقاو لونه الراجح فانما يؤديان الصداق واذا لم يكن لهم لها مال فانهما يؤديان الصداقة وارثان فيه مع الورثة

54
00:20:54.500 --> 00:21:22.050
واذا قلنا بقول اخر وهو انهما لا يرثان هذه المرأة بسبب عدم تعين المستحق فانه يجب عليهما يعني الميراث لا حق له ما فيه ويدفعان الزائدة من الصداق على قدر الميراث ان لو كان يرثا

55
00:21:22.750 --> 00:21:43.950
يعني ينظر في مالها اذا كان عندها مال هو اقل من قدر الصداق ينظر في ما يستحقان لو افترضنا ان الصداق مئة وهما لو ورثا يستحقان من ميراث مالها خمسين

56
00:21:44.650 --> 00:22:06.500
فعليهم ان يدفع الخمسين الاخرى ليزداد على ميراثهما لو كانا يرثا لكن اذا كان يعني ما فيش زائد على الميراث يعني الصداق هو قدر الميراث منهما يرثان مئة لو كان يرثان

57
00:22:07.000 --> 00:22:30.700
والصداق مئة فلا يجب عليهما شيء واذا كان الميراث زائدا على الصداق لو كان ارثا لو كان الصداق خمسين وهو ما لو كان مالها الموجود لو عملنا الفريضة ويريثان مئة

58
00:22:31.050 --> 00:22:49.450
فلا شيء عليهما يعني لا يدفعني شيئا اذا كان الصداق مقدار الميراث او ما اقل منه اذا كان صداقه مقدار الميراث او اقل منه. هم اما اذا كان الصداق اكثر من قدر الميراث

59
00:22:49.900 --> 00:23:08.800
فانهما يدفعان القدر الزائد على الميراث فقط ولا يدفعني كل الصداقة  فمن لم يزد الصداق على ارثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الارث ان لو كان يرث

60
00:23:11.700 --> 00:23:38.700
نقف وهو محل اختلاف القولين اي انه اذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالارث له فعلى القول بالارث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ يعني اذا كان الميراث هو زائد على الصداق

61
00:23:39.250 --> 00:23:55.600
هل لو كان يرث وعلى القول بالعلوة اخذ الزائد لانه يرد كل حق عنده حق في الميراث كاملا والقول بعدم الارث الزايد على قدر الصداق لا حق له فيه لانه غير وارث

62
00:23:56.100 --> 00:24:11.200
اذا كان الصداق زائدا على الميراث يدفع الزايد واذا كان الميراث والصداق متساويان لا يدفع شيء واذا كان الميراث زائد على الصداق فانه لا يأخذ الزائد. وهذا قال هو محل اختلاف القولين

63
00:24:11.600 --> 00:24:30.250
لانه لانه بناء على القول بانهما يرثان واذا كان الميراث يزيد على قدر الصداق فانهما يأخذان هذا الزايد لكن بناء على انهما لا يريثان فلا حق لهما حتى لو كان عنده مقدار الميراث لو كانا ريثاني هو اكثر من قدر الصداق

64
00:24:30.450 --> 00:24:53.700
فلا يأخذان شيئا  قال وان مات الرجلان او احدهما قبلها مع جهل الاحق منهما فلا ارث لها منهما ولا صداق لها عليهما ان مات او على احدهما ان مات فقط

65
00:24:56.350 --> 00:25:21.650
هذه المسألة عكس الاولى النسخة الاولى ماتت المرأة واختلفوا في ميراث الرجلين منها وفي هذه المسألة مات الرجلان او مات احدهما وبقيت هي والموضوع بحاله لا يعلم من الاول عقد عليها معا ولا يعلم من الاول

66
00:25:22.100 --> 00:25:41.000
فهل ترثوا ما لو مات معا قال لا ترثهما لان ما فيش زوجية متحققة لواحد منهما وكذلك لو مات احدهما فانها لا ترث لانه لا يعلم ما اذا كان هو المستحق للزوجية او لا

67
00:25:41.500 --> 00:25:58.100
والميراث لا يثبت بالشك ما دام عندنا شك في زوجية المرة الاولى يعني ثبت لهما الميراث لان زوجهم متحققة قطعا لواحد منهما غير ما عرفناشي بس المستحق هو اللي ما عرفناشي

68
00:25:58.700 --> 00:26:21.950
لكن السبب للميراث وهي الزوجية متحققة فيما اذا ماتت هي وبقيهما لكن في سورة العكس واذا ماتاهما وبقيت المرأة فزوجيتها مشكوك فيها لا يعلم ذاته تعلم زوجيتها لهذا ولذاك وما دامت الزوجية مشكوكة في الميراث

69
00:26:22.350 --> 00:26:48.800
لا يثبت بالشك وذاك هي لا ترث منهما اذا ماتا معا وليس لها صداق ولا ترث احدهما اذا مات احدهما قال واعدلية احدى بينتين متناقضتين بان تشهد واحدة منهما لاحدهما

70
00:26:48.950 --> 00:27:13.650
انه احق لسبق نكاحه وشهدت الاخرى للاخر بعكس ذلك واحداهما اعدل من الاخرى او فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ملغاة لا يرجح بها ولو صدقتها المرأة لقيام الزيادة مقام شاهد

71
00:27:13.950 --> 00:27:47.250
وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما واما غير النكاح كالبيع فيعتبر والقاعدة اذا تعارضت بينتان اه خصوم كل واحد منهم اتى ببينة وكل واحدة تبي شهود ولكن شهود احدهما اعدل من شؤون الاخرين

72
00:27:47.550 --> 00:28:15.650
كلاهما شهوده يعني تقبل شهادتهم باعتبار تحققت فيهم العدالة لكن احدهم مشهوده مبرزون يعني اشهر في العدالة واوثق ويرجح العادة بزيادة العدالة لانها في حكم زيادة العدد هذا في مسائل

73
00:28:15.900 --> 00:28:38.550
غير مسائل النكاح بالتقاضي مسائل التقاضي الاخرى في المعاملات كلها يرجح فيها بزيادة العدالة عندما لتتشاوى البينتان كل من في الخصوم يأتي بشهود وكذا والحق لا يسقط على القاضي ان يبحث عن مرجح

74
00:28:39.150 --> 00:29:02.000
ولترجيحي واه يعني بيكون اه تزكية الشهود عند القاضي يعني مزكين والمزاكون هذولا هم اللي يقولوا عدالة هذه هذا ارجح عدالة هذا ارجح ويأخذ بناء على ذلك ويعمل لكن في مسألة النكاح

75
00:29:02.700 --> 00:29:27.000
اه زيادة العدالة اعدل الاعدلية في آآ نكاح الوليين. كل واحد منهم اتاه بحجة وبينة على انه الاول معارضتها بينت حجرة الثاني ولكن واحد منهم بينته اعدل واوثق وزكيت تزكية اقوى من تزكية الشهود الاولين

76
00:29:27.300 --> 00:29:48.400
فليؤخذ بزيادة التزكية هذه والاعدادية في ماسة النكاح لا يؤخذ قال لا ملغاة الاعدلية في اه مسائل النكاح شهود النكاح اه تعد الاعدادية ملغاة قال لانها هي بمثابة زيادة الشاهد

77
00:29:48.900 --> 00:30:12.550
اه كون اه النكاح شهد عليه هذا النكاح شهد عليه اثنان وذاك النكاح شهد عليه ثلاثة هذا في النكاح لا يقدم ولا يؤخر العدالة الزوجية ثبت لاول بعدلين بعدين معاش تنقض بعداك بثلاثة عدل. لانها قبلت بالعدلين خلاص الزواج ثبت

78
00:30:12.750 --> 00:30:43.200
والنكاح انعقد وزيادة زيادة في العدد بالشهادة في باب النكاح لا يعتد بها وتعد ملغاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

79
00:30:45.150 --> 00:31:06.800
قال ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة اقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده ان لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ ابدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب

80
00:31:07.150 --> 00:31:29.950
وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه قال انت من مسجد ذات الوليين قال ولما كان النكاح فيما يتعلق بالفسخ قبل الدخول وبعد ثلاثة اقسام بدأ يبينها ويفصلها من النكاح الفاسد ما يفسخ

81
00:31:31.000 --> 00:31:53.300
قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا ومنه ما يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد بعده ايضا ما لم يطل ومنه ما يفسح قبل الدخول وبعد الدخول مطلقا يفسخ ابدا فكان متفق على فساده

82
00:31:53.900 --> 00:32:15.000
نكاح متفق على فساده مثل نكاح المتعة مثلا فانه يفشع قبل الدخول وبعد الدخول وآآ احيانا يكون النكاح يثبت قبل الدخول يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا الدخول يصح النكاح

83
00:32:15.450 --> 00:32:34.850
متل النكاح على الشروط المرة تشترط على زوجها ان لا يعني او هو يشترط عليه الا يبيت معها او لا ينفق عليها او لا كذا. الشروط الفاسدة هذه النكاح فيها فاسد ويفسخ قبل الدخول

84
00:32:35.150 --> 00:32:51.000
ولكن بعد الدخول يثبت النكاح ممنوع الدخول يثبت النكاح حتى قبل الطول يعني ويلغى الشرط. الشرط يكون باطل ويثبت النكاح وهناك النوع الثالث اللي هو يفسخ قبل الدخول ويفسخ ايضا بعد الدخول

85
00:32:51.200 --> 00:33:06.700
ما لم يحصل طول ما لم يطل واذا طال ثبت النكاح مثل نكاح السر اللي واتفقوا فيه على ان نكاح يبقى سر الشهود ما يخبروش به احد فانه يفسخ قبل الدخول

86
00:33:06.900 --> 00:33:30.100
ويفسخ بعد دخول ما لم يطل يعني الاطالة يحصل معها الف شوق ومثل ما تقدم يعني النكاح اذا كان آآ يعني مثل نكاح الصغار ولا انكحة يعني كثيرة مختلف عليها غير متفق على فسادها

87
00:33:30.500 --> 00:34:00.900
فانا اذا دخل وطال وولدت الاولاد فان النكاح يصحح نعم فقال فقال وفسخ نكاح موصي موصى بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد او قبله والموصي بالكسر هو الزوج والموصي بالكسر هو الزوج وحده

88
00:34:01.000 --> 00:34:25.350
او مع زوجته الجديدة والموصى بالفتح هم الشهود خاصة فقوله وان بكتم شهود الواو للحال وان زائدة فلو حذفه ما كان اخسر واوضح النكاح السر راهم لا يجوز لأن هو

89
00:34:25.450 --> 00:34:57.200
مخالف لسنة النكاح اه مطلوب في النكاح والاعلان والاشهار لان قفاوة واصرار ويعني يكونوا في السفاح وفي المعاشرة المحرمة زناه ليكون خفي وهذا هو الفرق بين الزنا والنكاح ولاجل هذا طلب في النكاح

90
00:34:57.500 --> 00:35:17.300
الاعلان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة وان كان فيها ضعف لكن بعضها يشد بعض في بعضها قول اعدلوا النكاح ببعضها اضربوا عليه بالدف وبالفاظ كثيرة وفي بعضها النهي

91
00:35:17.500 --> 00:35:35.100
عن نكاح السر فهي احاديث وان كان في بعضها كلام لكن بعضها يشد بعضا فتتقوى وتصلح للاحتجاج بالله عن نكاح السر فهو حرام لا يجوز لانه يخالف السنة في النكاح

92
00:35:35.650 --> 00:35:55.000
وحتى لا يعني تجعل ذريعة لو كان ابيح نكاح السر بعد هيك ما عادش نستطيع ان نميز النكاح من السفاح وكل من يوجد مختليا بامرأة يقول انا يعني متزوج وعقدت اؤدي الى عقد نكاح

93
00:35:55.450 --> 00:36:09.750
ولا عقد النكاح فيه شعر يعرف الناس كلهم يعرفوا ان فلان تزوج وهذا هو المعروف الان في بلاد المسلمين كلها ليتزوج لا يمكن ان يكون زواجه مخفيا لا يعرفه احد

94
00:36:10.200 --> 00:36:32.900
واذا كان هو فعل هذا في الخفاء معناه هو متهم وآآ يعد آآ يعني من التواصل مع المرأة تواصل فاسد ولا يقر على ذلك فهذه هي الحكمة من اه طلب الاشهار والمنع

95
00:36:33.000 --> 00:36:54.300
من آآ نكاح السر ونكاح السر عرفه قال بانه هو الموصى بكتمانه يعني فيه ايصال في ايصال احد الاطراف بان لا يخبر بهذا النكاح قال يسر ولا تتكلم به ولا تقل لاحد

96
00:36:54.350 --> 00:37:17.600
اه ومع ذلك بين من هو الموصي هل هو مطلقا لو كان اي واحد يوصي الاطراف لان الاطراف عندنا هم الشهود وهم الولي والزوج والزوجة ووكلهما اي واحد منهم يوصي

97
00:37:17.750 --> 00:37:34.800
يقع ويسمى هذه يوصي الاخرين يقولوا ما راكم تتكلموا وتقولوا عنكاح اي واحد منهم يقع منه الايصال يكون نكاح سر يكون نجاحك عسير؟ قال لا هناك طريقة لما شاعرها المصنف

98
00:37:35.150 --> 00:37:56.100
لابد ان يكون الموصي هو الزوج والا الزوجة والموصى بالكتمان هم الشهود في هذه الحالة فقط يكون يكون النكاح نكاح سر الزوج او الزوجة او هما معا يوصيان الشهود بالا

99
00:37:56.450 --> 00:38:22.950
يتكلم عن هذا الزواج ان يكتمه هذه الطريقة والذي ما شاء عليها المصنف هناك طريقة اخرى ذكرها الباجي انه يقع النكاح السربي التوصية حتى لغير الشهود لوصي نوصل الولي الزوج ولا الزوج الزوجة ولا

100
00:38:23.100 --> 00:38:42.850
ووصى الشهود في كل كل من يوصي منهم الاخر بان النكاح نكاح سر ولا وينبغي ان يكتماه ولا كله عند الباب عصر. الطريقة الاولى والدار هي المشهورة واليديك ما شاء عليها المصنف

101
00:38:44.850 --> 00:39:06.800
قال لان نكاح السر هو ما اوصى فيه زوج الشهود بكتمه عن زوجته او عن جماعة ولو اهل منزل كما يأتي طيب لما قلنا اول يوصى فيه الزوج الشهود وكتمان النكاح

102
00:39:07.400 --> 00:39:23.500
كتمان على من المطلقا ما يسماش سر الا اذا كان قال له ما تخبرش به ولا واحد ولا مش لازم هذا حتى لو قال انت ما تخبرش بالزوجة الاخرى هو رجل متزوج

103
00:39:23.850 --> 00:39:46.200
وتزوج زوجة اخرى ووصل الشهود قال لهم راكم تقولوا لاحد واحدة من زوجاتي انني تزوجت او وصى قالهم راكم تقول لعيلة فلان او للمنطقة الفلانية يعني لو كان الايصال واقع حتى على زوجته فقط الاولى

104
00:39:46.500 --> 00:40:10.700
والله على اهل بيت واحد كل هذا يسمى نكاح شر  اذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم او نحوه لكن هذا بشرط على كل الكتمان له سبب اذا كان هو

105
00:40:10.900 --> 00:40:28.150
قال لما تقولوش لانك خايف من الضرايب ياخدوا من المال والا خايف من واحد يعتدي عليه ولا يحسده ولا يسحره ولا كذا ولا خايف من ظالم لانه لا يريد ان يتزوج بهذه المرأة

106
00:40:28.400 --> 00:40:49.300
واذا كان هناك سبب يدعو الى الكتمان غير يعني سبب مادي يخشى ضرره اذا كان هناك سبب من هذا القبيل فان الاصابة بالكتمان لا يضر ولا يعد من نكاح السر المنهي عنا

107
00:40:51.800 --> 00:41:23.100
واما اصاء الولي فقط او الزوجة فقط او هما الشهود دون الزوج او اتفق الزوجان والولي على الكتم دون ايصاء الشهود لم يضر مجرد اتفاقهما الزوجان هذا لا يضر وصيت اه غير الشهود هل تضر او لا تضر؟ هذه مسألة يعني ما مشى عليها المصنف لا تضر

108
00:41:23.450 --> 00:41:50.500
اه وما مشى عليه غيره ما دام فيه يصاب الكتمان فانه يضر حتى ولو كان لايصال غير الشهود وكذا اذا حصل الايصال بكتم الشهود بعد العقد  اذا كان الزوج ولا الزوجة

109
00:41:51.200 --> 00:42:10.300
وصوا الشهود بكتمان النكاح وقع هذا الايصال اما قبل العقد او في اثناء العقد لكن لو تم لو تم العقد بعد ذلك لقي الزوج الشهود وقال لهم خلوا الزواج يعني سرا وكذا

110
00:42:10.600 --> 00:42:38.450
وايصالهم بالكتمان بعد العقد لا يضر لانه وقع وانتشر وفشل واجيب بان مصب المبالغة قوله عن امرأة للزوج متعلق بكتم متعلق بكتم وظاهره ولو مع اظهاره لامرأة اخرى وهو ظاهر غيره ايضا

111
00:42:40.600 --> 00:42:58.550
لو كانوا متزوج اكتر من مرة وقالوا راك تقولي فلانة فقط والتانية اقولها قالو يسمى نكاح سر ايضا هذا ما في صاب الكتمة عن وحدة من زوجاته حتى ولو كان يعني لم يكتم على الاخريات

112
00:42:58.800 --> 00:43:20.250
وهو لا يزعني كحسر او موسى او موصا بكتمه عن اهل منزل دون غيرهم لا تخبر اهل فلان فقطعوا البنز الفلاني او البيت الفلاني فقط وهذاك ان تخبر غيرهم فهو ايضا يدخل في نكاح السر

113
00:43:21.050 --> 00:43:52.500
او بكتمه مدة ايام معينة معينة الخمي اليوم ان كالايام وظاهر كلام المصنف المصنف ان كلام لخميم مقابل مقابل لانه بعضهم حدد المدة بايام يكون مشى اه لما نقول كتمة لما يقول الزوج الشهود

114
00:43:52.750 --> 00:44:13.350
لا تخبر زوجتها ولا تقبل العائلة الفلانية لمدة ثلاث ايام جمع تلاتة واكتر اللي هيما قادمة تلاتة ولا عشرة ولا خمسة ولا ستة هذا نكاح سر اللخمة قال مش لازم الجامعة ايام حتى لو وصاه

115
00:44:13.550 --> 00:44:29.350
كتمة لمدة يومين بين مكانك عشر معناها لو كان اوصاه باقل من ذلك فليكون نكاحا قال والظاهر ان كلام اللخم مقابل للقول الاول القول الاول يقول لابد ان يكون الكاثم

116
00:44:29.550 --> 00:44:51.950
لمدة ثلاثة ايام فما فوق واللخمة يقول لا لو كان الكتم حتى لمدة يومين فانه يكون هناك عشر. فالقولان متقابلان ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا ويطل ويطل ويطل نعم

117
00:44:52.000 --> 00:45:12.850
ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا بان لم يدخل او دخل ولم يطل فان دخل وطال لم يفسخ يعني معك حل الفساد قل على النكاح الصرف منهي عنه حرام ولا يجوز

118
00:45:13.300 --> 00:45:32.350
ويجب فسخه لكن متى يفسخ يوصف اذا كان لم يحصل دخول او حصل دخول ولم يحصل معه اطول اما اذا حصل دخول وحصل معه طول وان النكاح يثبت مع الطول لان مع الطول

119
00:45:32.700 --> 00:45:55.850
ما كنا حذرين منا ونخشاه والفسوق قد حصل لو انتشر لما طال الوقت خلاص يعني ارتفعت السرية عنه قال واستظهر ان الطول هنا بالعرف لا بولادة الاولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة

120
00:45:58.150 --> 00:46:18.450
هل يقدر بولاية العلاج كما هو مذكور في كثير من وقود النكاح انها يعني آآ تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده بالطول والطول مقدر بولاية الاولاد قال لا الطول هنا مقدر بالعرف اذا

121
00:46:18.850 --> 00:46:45.300
شهرة بين ناس وعرف انه طول وحصل الفسوفة ذاك يكفي ويصحح العقد وعوقب اي الزوجان ان دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين. والا فوليهم ما اه يعني اذا حصل هذا النكاح السر وحصل فيه

122
00:46:45.400 --> 00:47:15.750
الوصية والوصاية بالاصرار وبلغوا الشهود بذلك فان فان الزوجين يعاقبان يؤدبان لان ما اعتدى على ماء عقد النكاح بجعله شبيها بعقد الزنا فيجب تعذيبهما ما لم يكون مجبرين الولي هو اللي اجبرهم على هذا مش باختيارهم

123
00:47:16.100 --> 00:47:44.200
فان كان الامر كذلك فالذي يؤدب هو الولي وعوقب الشهود كذلك وكذلك الشهود وعاقبان اذا هما كتما نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب

124
00:47:44.200 --> 00:48:03.950
الى الاسفل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا