﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.500 --> 00:00:54.550
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.600 --> 00:01:14.550
قال الثالث رحمه الله وله اي للسيد اذا كل ما في اجازة في اجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير ان يقول فسخت او ورددت نكاحه الاجازة ان قرب. قال ولم يرد بامتناعه الفسخة

4
00:01:17.700 --> 00:01:40.600
يعني اذا العبد تزوج من غير اذن سيده ولسيده ان يلغي النكاح ويبطله انه لا حق في العبد في الزواج من غير اذن سيده واذا كان يعني كل ما وترجاه الناس

5
00:01:41.050 --> 00:02:11.250
وجولة والآن يعني بدا وتزوج وكذا لو تتركه وامتنع عن ان يجيبهم سكت فقدت وصمت ان يجيبهم وان يجيز النكاح فامتناعه عن الاجازة هل له بعد ذلك ان يفسخ النكاح ولا

6
00:02:11.750 --> 00:02:29.150
ويمضيه ولا ليه يساوي ليس له كذلك قال وله بعد ذلك ان يلغيه اذا اراد ان يلغيه له ان يقره وله ان يلغيه اه ثم قعد يعيش بعد ذلك ولم يرد بامتناعه الفسخة

7
00:02:31.450 --> 00:02:48.000
اه يعني اذا كان لم يرد بامتناعه الفسخ لما امتنعوا قال انا لا اجيزه اذا لم يرد بامتناعه الفسخة فانه يبقى يريد له ان يبقيه اكيد اراد بامتناعه انه فسخه

8
00:02:48.300 --> 00:03:03.700
فانه يفسخ وكذلك لو شك في هل كلامه وامتناعه مراد به الفسخ او لم او لم يرد به الفسخ هو في نفسه شك في هذا امتنعت ولادي هل امتناع اردت به فسخ النكاح او

9
00:03:03.800 --> 00:03:18.200
تمرت به فسخ النكاح فانه ليس له ان يمضيه بعد ذلك فلابد ان ما يفسخه نعم. قال او لم يشك السيد في قصده عند الامتناع هل قصد الفسخ او لا

10
00:03:18.300 --> 00:03:38.700
فان شك ففسخ وليس له الاجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل نعم يعني اذا اذا كان قصد الفسخ بالامتناع لا يجوز له ان يجيزه بعد ذلك وكذلك لو حصل له الشك ارادوا ان يتحققوا منه

11
00:03:39.050 --> 00:03:54.300
فقالوا والله لا ادري هل انا يعني عندما امتنعت قد اردت الفسخ بذاك الامتناع او اليس كذلك وحصل له الشك انه ايضا ليس له ان يجيزه بل ينبغي ان يفسخه يعد فسخا

12
00:03:54.350 --> 00:04:19.800
نعم. قال ولولي سفيه بالغ تزوج بغير اذنه فسخ عقده بطلقة بائنة وتعين الفسخ ان كانت المصلحة فيه وتعين الامضاء ان كان فيه مصلحة. والا خير. فاللام للاختصاص اه ولي ولي سفيه

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.900
يعني النظر في عقد النكاح الذي عقده السفيه لنفسه قال لا من الاختصاص يعني ليست للتخيير معناه لا من الاختصاص ليست للتأخير وشو الفرق بين ما اذا كانت اللام للاختصاص هودي او للتخيير

14
00:04:41.550 --> 00:05:03.800
اذا كانت للتخيير على ان كل عقد عقده السفيه سواء كانت فيه مصلحة له او فيه مفسدة له طيب لولي الخيار يعني يستطيع ان يفسخ يفسخ عقدا فيه مصلحة للسفيه

15
00:05:04.050 --> 00:05:30.050
ويستطيع ان يقر عقدا فيه مفسدة للسفيه فاذا كنا اذا قلنا ان اللام للخيار يعني له ان يختار هذا وهذا لكن لما نقول لامها للاختصاص نقول ان وللولي معنا من اختصاصه ان ينظر في عقد السفيه الذي عقد بغير اذن وليه

16
00:05:30.400 --> 00:05:52.300
من اختصاص ان ينظر فيه فان كان صوابا يجب عليه ان يبقيه ويتمه وفيه مصلحة محققة لسه فيه وان كان فسادا وفيه مفسدة محققة للسفيه فيجب عليه ان يلغيه ويبطله

17
00:05:52.850 --> 00:06:14.950
واذا كان الامر يعني ليس في مصلحة بينة ولا مفسدة بينة فالامر فيه احتمال هذا هو الذي يخيأ فيه بعد ذلك من اختصاصي له ان يبطله وله ان يبقيه هذا هو الفرق بين كون اللام

18
00:06:15.150 --> 00:06:34.600
الاختصاص او لا من التخيير وذلك هو والصوب انها للاختصاص بمعنى ان الولي اذا وجد في هذا العقد مصلحة محققة فينبغي له ويجب عليه ان يبقيه ويقره واذا كانت فيه مفسدة محققة وضرر

19
00:06:34.800 --> 00:06:53.950
على السفيه فيجب عليه ان يبطله واذا كان لم تتبين فيه لا مصلحة ولا مفسدة والخيار له للولي ينظر ويرجح ان ارى يبقى وابقى وان راى ابطاله ابطله هذا معنى اللام هي للاختصاص وليست للتأخير

20
00:06:54.100 --> 00:07:19.950
نعم قال ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط طيب لمن السفيه يعقد لنفسه من غير اذن وليه والولي وجد ان من المصلحة ان هذا العقد يعني يجب فسخه ولا يجوز ابقاءه

21
00:07:20.700 --> 00:07:39.550
فاذا كان السفيه لم يدخل ولا شيء للمرأة المرأة قبل الدخول لما يكون العقد يفصى قبل الدخول مثل القاعدة السابقة كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه للمرأة يعني

22
00:07:39.700 --> 00:07:56.450
طار حدث فيه طلاق قبل الدخول فيه نصف الصلاة ولكن اذا حدث فيه فسق قبل الدخول فلا شيء للمرأة فرق بين الفسخ قبل الدخول والطلاق قبل الدخول. نعم الطلاق قبل الدخول هذا معناه في النكاح الصحيح

23
00:07:56.850 --> 00:08:14.900
يجب فيه نصف المهر للمرأة والفسق قبل الدخول معنى هذا في النكاح الفاسد ولا يجب شيء من الصداق للمرأة في الفسق قبل الدخول طيب اذا دخل السفيه بالمرأة وفسخه الولي بعد ان دخل ان

24
00:08:15.150 --> 00:08:37.250
يعني فسخ النقاء النكاح والمصلحة ماذا يجب للمرأة المرأة القاعدة انها اذا دخل بها الزوج ولا يجوز فلا يجوز ان يخلى العقد من المهر اي رجل استمتع بمرأة بعقد فلا بد لها من شيء لابد لها من شيء

25
00:08:37.400 --> 00:09:02.750
ما الواجب هنا في هذه الحالة يعني الواجب على السفيه ربما دينان فقط لان العاقد فاسد والتحجير فيه يعني لصالح السفيه لأنه يأتي ربما يقول لا ربع دينار ولا تتبع ولا يتبع بباقيه في ذمته. هم

26
00:09:03.000 --> 00:09:27.450
نفرض ان الصداق عقد به السفيه المرأة بدون اذن وليه كان الفا ودخل بها ورأى الولي ان هذا العقد فاسد عيب فسخه فالمرأة لها ربع دينار اللي هو احد الحد الادنى من الطلاق الشرعي. يعني المرأة لا تحل اقل من ربع دينار

27
00:09:27.450 --> 00:09:51.850
وعند علماء المالكية هذا اقل الصلاة طيب الباقي هل تتبع تتبع به المرأة السفيه في ذمته ولما هو يصير رشيد ويصير عاقل وكذا يجب عليه ان يهتم للباقي زي ما تقدم في نكاح العبد بدون اذن سيده

28
00:09:51.950 --> 00:10:11.250
اذا فشخه السيد بعد الدخول قال المرأة لها ربع دينار وآآ لها ان تتبعه اذا غرر بها لا ان تتبعه بالباقي في ذمته يعني عندما يتحروا يملك نفسها من الصور

29
00:10:11.450 --> 00:10:35.300
يجب عليه ان يوفر الباقي هناك فرق في علمين تحذير السيد على عبده وبتحذير الولي على السفيه تحرير السيد على عبده هو لمصلحة السيد ولذلك اذا تحرر العبد يبقى ارتفع الحجر ويجب ان يتبع به في ذمته يتبع بما ترتب عليه في ذمته

30
00:10:35.850 --> 00:10:58.350
لكن الحجر حجر الولي على السفيه ليس لصالح الولي وانما هو لصالح السفيه وذاك يبقى دائما يعني ما دام الحج يصالحها انه لا يتبع بشيء في ذمته. ومنع من النكاح بحيث انه ما لا يدفع مال

31
00:10:58.550 --> 00:11:15.100
والمال لا يدفعه لصالح مني صالح السفير ولا لصالح الولي. علي صالح السفير ما دام هو لصالحه فلا ينبغي ان يتبع به بعد ذلك حتى ولو قال رشيدا  قال ولا يتبع ان رشدا بما زاد عليه

32
00:11:15.250 --> 00:11:39.850
ولزمه النكاح ان رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه  يعني قلنا لا يلزمه في ذمته شيء فهو يقول ربع دينار طيب اذا استمر النكاح ولم آآ يبطله الولي حتى رشد السفيه

33
00:11:40.350 --> 00:12:01.900
صار رشيدا مع ذلك يثبت النكاح ليس من حق هذا السفيه قال لي صار رشيدا لا يملك الحق الذي كان للولي هل يقال لما كان شفيه الحق للولي هذا ما معروف لانه محجر عليه

34
00:12:02.700 --> 00:12:20.100
وهو لما تزوج وهو سفيه وصار نشيدا وارتفع الحجر عليه من الوليد هل يقال لما هو صار نشيدا من حقي ان ينظر في العقد الذي عقده وهو شفيع وليس من حقه

35
00:12:20.750 --> 00:12:43.250
قال اذا صار رشيدا وملك امره والنكاح من لم يبطله السيد الى ذلك الوقت الولي الى ذلك الوقت فمعنى ان النكاح لزمه وصل لازما يعني آآ بلوغه الرشد نعم قال وللولي ذلك ولو ماتت الزوجة

36
00:12:43.400 --> 00:13:05.500
اذ قد يكون عليه من الصداق اكثر مما ينويه من الميراث الوليلة والحق في ابطال ما عقده السفيه في حال السفه اذا راه المصلح في ذلك وآآ لو ايه ولو مات

37
00:13:05.700 --> 00:13:39.850
ولو ماتت الزوجة ولو ماتت الزوجة يعني اذا ماتت الزوجة من حق الولي ان يبطل العقد حتى ولو ماتت لماذا يا لانه لما تموت الزوجة وآآ النكاح يعني يقر يجب عليه يجب عليه ان ان يفسخ النكاح لانه لو اقره في حال موت الزوجة

38
00:13:40.650 --> 00:14:05.400
قد صحيح هو وربما يقال انه يستفيد من ميراثها لكن قد يكون ميراثها قيل والصداق هو اكثر منه يعني لم يربح شيء السفيه والولي هو ما نصب على السفيه الا للحفاظ على ماله بحيث لا يدفع مال لا حاجة له في دفع

39
00:14:06.050 --> 00:14:27.050
وحتى لو ماتت المرأة يعني من حق الولي ان يفسد العقل هذا يفسخها ويفسخها يفسخه ويفسخه من حقه ان يفسخ العقد هذا لان الميراث الذي يتحصل عليه السفيه قد يكون هو

40
00:14:27.150 --> 00:14:44.650
اقل من الصداق فيغرم السفيه في مال لا يجب عليه ان يدفعه من حق الولي ان يمنعه من ذلك نعم. قال ولو ماتت الزوجة اذ قد يكون عليه من الصداق اكثر مما ينوبه من الميراث

41
00:14:44.700 --> 00:15:07.700
وتعين الفسخ شرعا بموته اي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها ولا ميراث يعني في حالة موت ها هي انه الفسخ اذا رأى عنا

42
00:15:07.900 --> 00:15:31.100
الصداقة كمال ميراث لكن في حالة موته هو يتعين يتعين الفسخ والفنسخ يتعين هل هو من قبل الولي ولا من قبل الشرع الشارع والا يتعين الفسح من قبل الشارع وليس من قبل الولي

43
00:15:31.450 --> 00:15:54.600
لان الولية انتهت ولايته بالموت يعني الولاية والوكالة والوصاية والمسائل دي كلها يفرطها يعني الموصى عليه ولا الوكيل ولا المولى عليه المحجور شرط ان يكون موجودا حيا لكن الموت يبطل كل هذه العقود

44
00:15:55.400 --> 00:16:20.350
يتعين فسخ النكاح بموت السفيه لا بفعل الولي وانما بفعل الشارع ويصير العهد ملغا كان لم يكن ولا تلثه المرأة وليس لها مهر منه آآ موته يبطل العقد والزوجة لا ترث

45
00:16:20.900 --> 00:16:47.450
ولا يلزمه صداق بخلاف موتها هي فاذا رأى الولي ابقاءه يبقى يرى ان الميراث اكثروا من الصداق يجوز ان يبقي النكاح تترتب عليه اثاره ويدفع لولي الصداق ويأخذ الميراث لانه استفاد

46
00:16:47.750 --> 00:17:12.350
الميراث كان اكثر من الصداق فاستفاد وفي حالة موتها هي الزوج يرثها. زوجها يرثها واحالة موته هو فالعقد يفسخ ولا ترثه المرأة ولا يجب لها صدقة نعم. اه يعني هم زوجان

47
00:17:12.500 --> 00:17:29.900
احد ما يرث والاخر لا يرث وهي مسألة غريبة يعني مخالفة للقواعد الشرعية نعم قال ويلغز بها فيقال زوجان احدهما يرث الاخر والاخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع

48
00:17:32.100 --> 00:18:02.450
نزرع من المانع يمنع الميراث يعني. ومع ذلك يعني الزوج يرثها وهي لا ترث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:18:04.400 --> 00:18:31.150
وجاز لمكاتب ومأذون له في التجارة بمال نفسه تسر من مالهما وان بلا اذن من سيدهما بان منعهما او سكتا وكان للمأذون مال من نحو هبة يجوز للمكاتب والمدوم التجارة المادول له في التجارة يعني هذان فقط يعني ليس كل الرقيق

50
00:18:31.700 --> 00:18:55.450
المكاتب لانه على وشك ان يكون حرا والمعدول له في التجارة لانه معدول له في التصرف في المال الذي تحت يده هذان يجوز لهما تشر بغير اذن السيد تسري بمعنى انه يملك سرية سرية جارية ما

51
00:18:56.350 --> 00:19:23.950
ويعني يطأها يجوز له تسر من غير اذن سيده ايش قال؟ بعدين قال بلا اذن من سيدهما بان منعهما او سكتا وكان للمأذون مال ايوا سواء كان منعهما اذا اذن يعني واضح واذا لم ياذن بان سكت او منعهما

52
00:19:24.200 --> 00:19:51.100
يجوز لهما ان يخالفا منعه ويتسرع قال اذا كان لهما مال يعني وكاتب له مال لانه يشتغل ويتحصن ادلة سيده بان يملك المال ويكسب ليدفع نجوم واقساط الكتابة والمعدول له في التجارة ايضا في يده مال ويتاجر فيه ويربح فيه

53
00:19:51.350 --> 00:20:15.100
وبعدين في يده ما مال يشتريان بالمال الذي في ايديهما هذه السرية فيجوز لهما ذلك نعم. قال واما من مال سيدي فلا يجوز لانه وكيل فيه اما اذا كان بالمكاتب والا المعدول له في التجارة يعني اذا كان المعدول له في التجارة

54
00:20:15.200 --> 00:20:34.550
يريد ان يتسرع من مال السيد فهذا لا يجوز لانه وكيل على مال السيد لا يجوز ان يتعدى عليه من غير اذنه نعم قال واما غيرهما فلا يجوز له وطأ جاريته ولو اذن له السيد او وهبها له. لانه يشبه تحليل الامة

55
00:20:34.550 --> 00:20:58.650
بخلاف ما اذا وهب له ثمنها او اسلفه له فيجوز يعني بخلاف المكاتب والمدلة وفي التجارة اللي هو المدبر والقن وكامل الرق وكذا هؤلاء لا يجوز لهما ان يعطى امتهما

56
00:20:58.950 --> 00:21:27.400
التي اعطاها لو ما السيد لا يجوز هذا لان هذا يشبه ايه لانه يشبه تحليل الامة لانه يشبه تحليل الامان بمعنى يشبه تحيا الامة لان سيد من حقه ان ينتزع الامة من عبده. اذا وهب وامه من حقه ينتزع ينتزع منه

57
00:21:27.850 --> 00:21:45.950
ما دام من حقي انزع منه معناه من حق السيد ان يطأها معنى لوطها العبد في هذه الحالة من افاد اصبح صار اشبه باعادة الفروج اول مرة ياخدها واحد هذا هو السبب في المنع

58
00:21:46.200 --> 00:22:03.700
نعم. ما دام هو الرقيق بهذه الصورة ولا ما هي اعطاها له السيد فلا يجوز له ان يتسرع بها وان يجعلها جارية ويعطها لان ذلك يشبه اعارة الفروج ويشبه يعني ان يكون

59
00:22:03.750 --> 00:22:25.150
زي ما ذكر يشبه اه تحليل الامل يشبه تحية دماء. دماء تحليل دماء. مم. يعني تحل تارة لهذا وثارة لهذا قال بخلاف ما اذا وهب له ثمنها او اسلفه له فيجوز

60
00:22:27.300 --> 00:22:52.600
بخلاف ما اذا وهب له الثمن واسلف له وصارت ملك له لان العبد يملك المال يعني وصايا لا يتصرف الا ابن سيده لكن ان المالكية من حقه ان يملك واذا وهب له المال واشترى به فيجوز له ذلك. نعم. قال ونفقة زوجة العبد غير المكاتب والمأذون والمباعد

61
00:22:52.600 --> 00:23:13.550
فيشمل القن والمدبر والمعتق لاجل في غير خراج وهو ما نشأ لا عن مال بل عنك ايجار نفسه في خاص او عام كان نصب نفسه صانعا لو صار يتكلم عن نفقة يعني قلنا هو

62
00:23:14.200 --> 00:23:35.500
الرقيق هو لا يجوز ان يتزوج ام من غير اذن سيدي واذا تزوج على من تكون نفقة؟ ولما المكاتب وآآ اللي هو معدول له في التجارة ولا ينفق من ماله لانه عنده مال

63
00:23:35.800 --> 00:23:56.550
تاجر فيه ويملك المال وينفق عليها منه اما غيرهما غير المكاتب وغير ما دونه في التجارة من القن ولا المعتق ولا اجل ولا يعني المدبر ولا كذا هؤلاء نفقة زوجاتهم

64
00:23:57.000 --> 00:24:26.900
ينفقون عليها من الهبات او الصدقات او التبرعات ولا ينفقون على زوجاتهم من كسبهم او من خراجهم الخراج المقصود به هو صنعت صنعة يده يصل صانعا يصلح الابواب يصنع الطوب

65
00:24:27.300 --> 00:24:53.000
يتعلم حرفة موظف هذا يسمى خراج عدم نضجته يده وصنعته فلا ينفق على زوجته من هذا الخلل لان هذا لسيدي ولا ينفق عليها ايضا من كسب المقصود بكسبه و الربح الذي يتحصى عليه من مال يتاجر فيه

66
00:24:53.600 --> 00:25:10.100
واعطاه سيدنا ماهر قال لا تاجر فيه والربح للسيد بطبيعة الحال وهذا لا يجوز له ان ينفق على زوجته من الربح لا من كسبه ولا من خراجه اذا منين ينفق عليها

67
00:25:10.400 --> 00:25:26.650
قال ينبغي ان يكون نفقة عليها كان فيه هبات كان فيه تبرعات كان فيه صدقة كان فيه ركاز كان في اي شيء تحصل عليه واعطي له هذا ولينفق عليه آآ على زوجته منه

68
00:25:27.050 --> 00:25:49.650
نعم قال وغير كسب له وهو ما نشأ عن مال اتجر به لانهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر ان مثل وغيرهما يعني الضبي يرجع على خراج والكسب يعني. اه نعم. ما هو قال ينفق عليه على

69
00:25:49.650 --> 00:26:11.700
زوجتي من غيرهم من غير الخراج ومن غير الكسب ما هو هذا الغير يعني الغير هو الهيبة والصدقة ونحو ذلك  والظاهر ان مثل ذلك الركاز اه المدفون يعني اللي يوجد مدفون من دفن الجاهلية ليس عليه علامة

70
00:26:11.950 --> 00:26:30.850
هل يوجد تحت الارض كنز مال دهب الى اخره اللي تحت الارض وليس عليه طابع ولا علامة انه يتبع يعني حكومة ولا شخص ولا كذا يسمى دفن الجاهلية لي معليش علامة هذا يسمى

71
00:26:30.950 --> 00:26:43.900
وهذا اللي يجب فيه الخمس مجرد ما يخرجه صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاد الخمس لكن اذا كان عليه علامة لجهة ما تملكه فهو لقطة بعد ذلك

72
00:26:44.900 --> 00:27:12.550
قال واما المكاتب فكالحر والمبعد في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن ونتكلم على غير مكاتب وآآ اه واما المكاتب هذا ينفق من ماله. نعم والمبعض قالوها المباعدة نصف حر ونصفه

73
00:27:12.650 --> 00:27:29.350
مملوك فالنصف اللي فيه هو مملوك يجب ان ينفق على زوجته من الهبة ومن الصدقة ونحو ذلك لا من كسب ولا من خراج وفي اليوم اللي هو فيه حر ينفق عليها من كسبه ومن حراجه

74
00:27:30.350 --> 00:27:53.300
قال واما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن وفي التجارة يعني عندها ربح عندها ربح لنفسي ومال نفسي انفق

75
00:27:53.700 --> 00:28:15.800
على زوجته منه كما ينفق عليها ايضا من الهبة والصدقة ونحو ذلك  قال الا لعرف بالانفاق من الخراج والكسب او جار على السيد فيعمل به هذا التفصيل ذكر في ان المكاتب

76
00:28:16.100 --> 00:28:38.350
لينفق زوجته من ماله وغيره لا ينفق من خراجه ولا من كسبه وانما ينفق بالهبات والصدقات والمباعد في يومه ملكي نفسي انفق من ماله وفي غيره يوم اليوم الاخر اللي يملكه سيده ايضا

77
00:28:38.400 --> 00:28:55.250
مثل لا ينفق من الكسرة ومن خراج قال هذا التفصيل كله يعني اذا لم يجد عرف بين الناس اتعارفوا عليه بان السيد هو الذي يتولى الانفاق وان وان هذا او ان هذا العبد

78
00:28:55.400 --> 00:29:18.550
يعني ينفق مع الكسب ومع الخراج واذا كان هناك عرفا وكان هناك شرط يخالف هذا الاصل فيعمل به نعم قال كالمهر فانه من غير خراجه وكسبه الا لعرف النفقة يعني المهر مثل النفقة

79
00:29:18.950 --> 00:29:35.800
حتى هو لا يكون من الخراج ولا ما من الكسب وانما يكون من الهبات والصدقات  قال ولا يضمنه اي ما ذكر من نفقة ومهر سيد باذن التزويج ولو باشر العقد له او جبره على التزويد

80
00:29:35.800 --> 00:29:56.950
يجي على الراجح ولا يضمن المهر السيء. يعني المهر هو مثل النفقة يكون من غير خلل ومن غير كسب ولا يضمنه سيده له حتى ولو باشر العقد وادعي له حتى لو كان قتله واذن له

81
00:29:57.300 --> 00:30:14.250
فان المهر لا يجب على السيد وانما يجب على العبد على التفصيل السابق واذا كان مملوك ملكا كاملا فيكون من الهبات والصدقات ونحو ذلك وليس ولا يكون من الكسب ولا من الخراج

82
00:30:14.650 --> 00:30:31.500
واذا كان هو معدوم في التجارة ولا مكاتب يكون من ماله نعم قال وجبر اب ووصي له ولو لم يكن له جبر الانثى وحاكم ومقدمه دون غيرهم ذكرا مجنونا مطبقا

83
00:30:31.600 --> 00:31:02.400
والا انتظرت افاقته احتاج للنكاح ذاك بدا في مسألة اخرى وهو وهي تتعلق نكاح المجنون ولا نكاح الصبي ولا نكاح السفيه هل يجوز اجبارهم على النكاح ولا لا يجوز اجبارهم على النكاح

84
00:31:03.400 --> 00:31:31.350
اذا كان هناك مصلحة حقيقية وبدأ بالمجنون اذا كان المجنون دعاة المصلحة لتزويجه بمعنى انه اني اخاف عليه من الفساد افعلي من الزنا ويخاف عليه من الضرر والاذى اذا بقي هكذا مهمل لا احد يتولى رعايته من زوجة او غيرها

85
00:31:31.650 --> 00:31:49.300
فانه قد يقتل نفسه وليتعرض للهلاك اذا كانت المسألة ضرورة بهذه الصورة اما خوف من يتعدى احكام الله وحدود الله ويزني ويفسق او يخاف عليه في نفسه من الضرر على نفسه

86
00:31:50.350 --> 00:32:11.550
فانه يجوز في هذه الحالة الاب وللوصي يعني يجوز لابيه لاد هذا المجنون المطبق قال مطبق يعني ما يكونش يفيق والمطبق ليبقى دائما وخارج فاقد الوعي مش مرة يعني اكون

87
00:32:11.800 --> 00:32:30.600
مدركا ويعرف ومرة لا يدرك في طول الوقت هو لا يفرق بين الورقة المرمية ولا الدينار عندها كلها سواء هذا مجنون مطبق يسمى في كل وقت اذ كان مطبقا بهذه الصورة يخشى عليه كما قلنا

88
00:32:31.000 --> 00:32:51.300
فانه يجوز لكل من ابيه وكذلك اوصي الاب اذا كان الاب غير موجود وكذلك يجوز للحاكم كل من هؤلاء الثلاثة يجوز لهم ان يجبروه على النكاح. يزوجوه جبرا عنه ويتولى العقد نيابة عنه

89
00:32:51.550 --> 00:33:15.700
بحيث يحفظونه ويحفظون حياته ويحفظونه من المحرمات نعم قال وجبر اب ووصي وحاكم مجنونا احتاج للنكاح بان خيف عليه الزنا او الهلاك او شديد الضرر وتعين الزواج لانقاذه منه ومحل جبر الثالث له ان عدم الاولان

90
00:33:15.800 --> 00:33:42.350
او بلغ رشيدا ثم جنا ولو وجد ايوا يعني محل جبر الثالث اللي هو الحاكم امسى جبر المجنون اذا عدم الاولاني اما اذا كان عنده اب ولا عنده وصية فلا يجوز للحاكم ان يجبره بل يتولى اجباره ابوه او وصي الابي

91
00:33:43.750 --> 00:34:05.750
قال الا اذا بلغ رشيدا يعني المجنون هذا مش من اول يوم هو كان مجنونا يعني كان لاباس عليه بعقله وبلغ وهو رشيد وبعد ان بلغ رشيدا جنا في هذه الحالة لا سلطان لابيه عليه

92
00:34:06.250 --> 00:34:24.550
وانما الذي يتولى امره هو الحاكم لانه ارتفعت ولاية الاب ولاية الوصية ارتفعت عليه ببلوغه رشيدا ولا يرجع بعد ذلك الى الحجر فاذا حصل له ما يقتضي الحجر من الجنون وغيره

93
00:34:25.000 --> 00:34:45.100
ومن يتولى امره يتولى امره الحاكم نتولى امره الحاكم او مقدم الحاكم اي مقدم الحاكم شخص يعينه وينصبه الحاكم يقول لا انت تتولى امر هذا لابد ان الحاكم والقاضي بنفسه ولي يتولى

94
00:34:45.150 --> 00:35:02.100
ومن التزويج وانما يعمل لشخص يقول له انت تولى امره واذا رأيت المصلحة تزويجها ها؟ عليك ان تزوجها فان في هذه الحالة اذا بلغ رشيدا الذي يزوجها الحاكم ولو وجد

95
00:35:02.500 --> 00:35:25.000
ولو كان الاب والوصي موجود فانه لا سلطان لهما عليه بعد ان بلغ رشيدا نعم قال وجبروا صغيرا لمصلحة كتزويجه من شريفة او غنية او بنت عم وجبر ايضا شخص اخر وهو الصغير

96
00:35:25.250 --> 00:35:53.900
وعندما يعبر بالصغير معناها قبل البلوغ. دايما عند ابي يعبر باب النكاح الصغير ولا اليتيم يغسل بانه يعني لم يبلغ فهل للولي يعني اللب ووصي الاب والحاكم يجبر الصغير قبل البلوغ على الزواج اذا رأوه في ذلك مصلحة

97
00:35:54.350 --> 00:36:19.700
وهل لهم ذلك وعن مصلحتك على مثال مثل ايه؟ قال قال كتزويجه من شريفة او غنية او بنت عم ومن شريفة يعني قد تفوته الفرصة يعني هو واتته فرصة ان يتزوج ذات نسب وحسب

98
00:36:20.300 --> 00:36:39.350
قد تفوت ولا يتحسر عليها اذا انتظرناها حتى يكبر ويبلغ اما شريفة واما غنية ذات مال وهو فقير ومحتاج ان يأخذ بيدي ورضيت به امرأة غنية لها ثروة هذه فرصة لا تعوض لهم ان يجبروها على الزواج

99
00:36:40.000 --> 00:37:00.200
او ابنة عم ابنة عمه رضيت به وهذه تعد ايضا فرصة عندهم لانها ابنة العم تشفق عليه وترعاه غير الاجنبية قريبته تبقى هي حريصة عليه وعلى يعني القيام بامره وعلى لان هو صغير وقد

100
00:37:00.400 --> 00:37:30.350
يعني لا يحسن التصرف وابنة عمه تحقق له المصلحة فلهم ان يجبروه في هذه الحالات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

101
00:37:33.000 --> 00:37:56.550
قال وفي جبر السفيه اذا لم يخف عليه الزنا ولم يترتب على تزويجه مفسدة خلاف فان خيف عليه الزنا جبر قطعا اه باقي الثالث هذا واضح الموضوع في المطبق واضح في الصغير اللي هو قبل البلوغ

102
00:37:56.950 --> 00:38:18.200
بقي السفيع السفيه ايضا لهم ان يجبروه على الزواج قال اما اذا تعينت المصلحة في الزواج بحيث خفيف عليه من الفساد ولا من الضرر ولا كذا فيجبرونه قطعا واما اذا كان لم يخشى عليه من ذلك وان مجرد الشفعي فقط

103
00:38:18.650 --> 00:38:36.450
قالوا الاحسن ان نزوجه لانه ما لا يدرك ولا يحسن تصرف فهذا فيه خلاف اذا كان لم تتعين اذا تعينت مصلحة يجبرونها واذا لم تتعين مصلحة فهذا في خلاف هل يجبرونه او لا يجبرونه

104
00:38:36.650 --> 00:38:56.250
نعم. قال فان خيف عليه الزنا جبر قطعا. وان ترتب على الزواج مفسدة لم يجبر قطعا المهم قال وصداقهم اي المجنون والصغير والسفيه على القول بجبره ان اعدموا بفتح الهمزة اي كانوا

105
00:38:56.250 --> 00:39:24.600
معدمينا وقت العقد عليهم على الاب ولو لم يشترط عليه او كان معدما ويؤخذ من ماله فاذا اجبروا هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون وعلى من يكون  اذا دعت الحالة لاجبارهم وكانت هناك مصلحة ودفع مفسدة

106
00:39:25.650 --> 00:39:45.000
قال الصداق يكون على الاب اذا اعدموا. ازا كان ما عندهاش مال. المجنون ما عندهاش مال والصبية ما عندهاش مال والصبية ما عندهاش مال واجبروا فمن يتولى دفع الصداق يتولاه الاب

107
00:39:45.500 --> 00:40:03.300
هذا كلام معناه انه غير لب يعني غير ملزم يعني. لب وحدة واذا كان تولى العقد الاب اجبرهم الاب وهم معدمون ما عندهمش وقت ملعقة مال فيجب ان يتحمل الصداق الاب

108
00:40:04.400 --> 00:40:22.250
نعم. قال ويؤخذ من ماله وان مات الاب لانه لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته يعني حتى ولو مات ما دام هم معدمين هذا شرط لا بد ان يكونوا هم معدمين

109
00:40:22.800 --> 00:40:45.700
فاذا كانوا قادرين فهم اولى ما لهم اولى دائما اي انسان عنده مال وجبت وجب له عليه التزام فهو اولى من غيره يعني دائما ابدأ بنفسك هو الاول التزامه التزام

110
00:40:45.850 --> 00:41:03.300
اول ما يجب يجب على صاحب الشاه النفسي واذا كان اه هناك منفعة تعود اليه واولى من غيره ثم بعد ذلك اذا كان هو ما عندهاش نفقة ما عندهاش ما ينفق تنطق النفقة على

111
00:41:03.350 --> 00:41:22.050
وليه وعلى ابيه وكذا باي شخص حتى الولد الصغير والا اللي هو من كذا نفقته من ماله ذاك عندما واذا كان ما عندهاش مادة بقعد عليه النفقة على الاب الا الزوجة فقط الزوجة ولو كان عندها مال فنفقته على زوجها

112
00:41:22.200 --> 00:41:41.850
فالواجب اذا هي الصداق يكون على الاب اذا اجبر هؤلاء الثلاثة وتلزمه في ذمته حتى لو مات يتبع بها في ذمته وتؤخذ من ميراثه ومن تريكته نعم. قال ومفهوم اعدم سيأتي انه على

113
00:41:42.000 --> 00:41:59.800
ومفهوم اعدم سيأتي انه يكون على الزوج وكذا ان زوجهم الوصي او الحاكم اه قال لك بشرطها نعدمه تكون عالاب يعني اذا اعدمه اما اذا كان عندهم مال في وقت العقد

114
00:41:59.950 --> 00:42:22.900
وهم الذين يلتزمون الزوج نفسه يعني الذي زوج من الصغير ولا المجنون ولا السفيه ولا يجب عليه ان يدفع المهر وكذلك ايضا لو زوجهم الوصي ولا الحاكم فالوصية ايضا مطالب بان يدفع المهر عنهم

115
00:42:23.000 --> 00:42:40.600
بحالتهم ما اذا كانوا اعدموا قال يعني هو يتحمله الزوج ويتحمله الزوج في حالتين في حالة ما اذا كان عنده مال وقت العقد وبحالة ما اذا كان الذي عقد له هو الوصي هو الحاكم والاسلام

116
00:42:41.000 --> 00:43:02.400
اما اذا عقد له الاب وهو معدم فالاب والذي يتولى دفع الصداق ويتبع به في ذمته حتى ولو مات كيف شاف صورتا هادي واعدموا سيأتينه يكون على الزوج اه يكون عليهم يعني وعلى الزوج نفسه الصغير

117
00:43:02.900 --> 00:43:21.200
هذا هو هذا هو الزوج يعني. مم. هذا الصغير بدل ما يعددهم التلاتة. اي نعم. يقول لك على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه جاب واحدة لينا مهم تاع اختصارهم. نعم. قال او ايسروا بعد اي بعد العقد عليهم

118
00:43:21.350 --> 00:43:38.550
ولو شرط الاب ضده بان شرط انه ليس عليه بل عليهم. فانه يلزمه ولا عبرة بشرطه لهذا ما زال المال يعني يقول لك المهر هو على الاب. ما دامهم معدمون

119
00:43:39.150 --> 00:44:04.250
يعني ما داموا هم معدمين وقت عقد الزواج الصداق على الاب حتى ولو ايسروا بعد ذلك يعني في وقت العقد كانوا معدبين وبعدين حالتهم تحسنت فهل ينتقل المهر عليهم قال لا لا ينتقل هو ما زال على الاب ولو كانوا هم

120
00:44:04.300 --> 00:44:24.700
معدمين ولو ايسروا ايش تاني والايسر ولو شرط الاب ضده ولو شرط له ضده يعني ما دام معدمين المهر على الاب حتى ولو شرط انه ان المهر ليس عليه لا يفيده شرط

121
00:44:25.000 --> 00:44:43.400
ما دام هو اجبرهم على الزواج وهم معدمون فوجد يتحمل المعروف وليتحمل الصداقة حتى ولو ايسروا بعد ذلك او حتى لو شرط عليهم في وقت العقد انه لا يتحمل المهر فهو يتحمله وشرطه يعد لغوا

122
00:44:44.800 --> 00:45:09.650
قال والا يكونوا معدمين بل ايسروا وقت العقد ولو ببعضه فعليهم ما ايسروا به دون الاب ولو بعده اه هذا خلاف الكلام السابق يعني الكلام السابق في حالة فاذا كانوا ما اعدموا اجبروا على النكاح وهم معدمون وقت العقد

123
00:45:10.000 --> 00:45:31.700
فالذي يجب عليه المهر هو الاب ولا ينفعه التملص منا ولا اشتراطه عليهم حتى ولو ايسروا بعد ذلك لكن اذا كانوا موسرون اذا كانوا هم موساريين وقت العقد والايسر ببعض المهد دون بعد

124
00:45:32.300 --> 00:45:57.200
فما ايسر به يجب عليهم ان يدفعوه ولا يتحمله الم  قال الا لشرط على الاب فيعمل به. وكذا ان شرط على الوصي او الحاكم فيعمل به وكذا ان شرط على الوصية والحاكم يعني

125
00:45:57.450 --> 00:46:22.100
شرط الاب على الزوج اللي هو المجنون والصبي والسفيه لا يفيد ما دام هم معدمين لا يفيد شرطه ان يتوله من المهر لكن اذا كانوا هم موسرين والصداق يجب عليه يجب عليهم لايصالهم فانه يجب

126
00:46:22.200 --> 00:46:50.450
الا لشرط على الاب فان شرطهم يفيد ويجب على الاب ان يدفعه بشرطهم على الاب نافذ وشرطه هو عليهم غير نافذ نعم قال وان عقد اب لولده الرشيد باذنه ولم يبين الصداق على ايهما ثم تطارحه رشيد واب بان

127
00:46:50.450 --> 00:47:14.200
قال الرشيد انما قصدت عليك الصداق وقال الاب ان بل انما اردت ان يكون على ابني او قال كل للاخر انا شردته عليك فسخ قبل الدخول هادي مسألة اخرى فتعلق ايضا بمن يتحمل الصداق

128
00:47:15.250 --> 00:47:43.950
اب زوج ابننا رشيدا بالغا وعقد له وبعد ان تم العقد وطارح الصدق لماذا طارح الصداق كل واحد منهم يرميه على الاخر يتملص منا. الاب قال له يعني عندما عقدت لك في نيتي انك انت تبي تدفع المهر مش اني

129
00:47:44.500 --> 00:48:07.150
والابن قال نفس الكلام قال انت عندما جئت وتوليت العقد يعني ظننت انك انت هو اللي فاتح صدرك الموضوع وانك تدفع لي المهر والى كل منهم يعني يقول الاخر اني شرطت عليه قال اني عقدت لكن راني شرطت عليهم قبل ان اعقد انه ليدفع

130
00:48:07.750 --> 00:48:25.400
والولد ايضا نفس الشيء قال اني سمحت له بان يعقد علي لاني شرطت عليه انه يدفع واذا حصل هذا الخلاف والتطارح للصداق فيما بينهما وتم العقد فما الذي يتولى دفع الصداق

131
00:48:26.950 --> 00:48:50.500
قال ايش هو قال؟ بشبده قال وان تطارح قال وان تطارده رشيد واب فسخ قبل الدخول ولا مهر على واحد منهما اي هذا القول الاول. مم. واذا حصل هذا الخلاف بينهم فيما كل واحد منهم التملص من المهر

132
00:48:50.850 --> 00:49:11.850
فالنكاح فاسد لانك احشرته الصداق وصداق لم يتم لم يتحمل به واحد منهم هذا اشبه يعني نكاح اشترط فيه عدم الصداق مش مسكوت عنا لو عقد النكاح وسكت عن الصداق

133
00:49:12.250 --> 00:49:29.000
هذا يعني يجوز ويثبت بصداق المثل لا اشكال في ذلك لكن لما تناكر وكل منهم يقول لا الصداق ليس علي فهذا بمنزلة العاقل الذي اشترط فيه نفي الصداق من بعد الامر

134
00:49:29.550 --> 00:49:46.000
وبناء عليه بان يفسخ العقد ولا شيء للمرأة وتنتهي المسألة هذا هو القول انه يفسخ يعني. نعم قال فسخ قبل الدخول ولا مهر على واحد منهما ان لم يرضى به واحد منهما

135
00:49:46.350 --> 00:50:07.250
وقال وهل الفسخ وعدم المهر ان حلفا ويبدأ بالاب لمباشرته العقد وقيل يقرع بينهما في من يبدأ والا بانك لا او احدهما ثبت النكاح ولزم المهر الناكل منهما فانك لا معا

136
00:50:07.550 --> 00:50:28.650
فعلى كل نصفه او الفسخ وعدم المهر مطلقا. حلفاء او لا تردد والمذهب الثاني يعني هذا هو المذهب اللي عليه المذهب انهم اذا تطارح الصداق وانكر كل منهم واحد منهم ان يدفع الصداق

137
00:50:29.450 --> 00:50:51.250
ولم يرضى به يفسخ العقد قبل الدخول ما لم يعني يقبل واحد منهم انه يدفع الصدق يعني اشبه بصداق اشبه بنكاح دخلوا على نفي المهر فيه هذا هو القول المعول عليه

138
00:50:52.200 --> 00:51:11.750
او ان الفسخ يعني ما لم يحلف يطلب منهم هل ان حلف ويبدأ في طلب اليمين من الاب ولا يقرع بينهما يحلف كل ما واحد منهم على دعواه والنفي دعوة صاحبه

139
00:51:12.000 --> 00:51:36.250
لبي يقول اني عقدت النكاح بناء على انه ولي بيتحمل الابن يحلف انه رضيت بعقد النكاح على ان الاب هو اللي بيتحمل واذا حلفا معا او لا كلام عن يعني هذا الصداق يقسم بينهما

140
00:51:36.450 --> 00:51:52.750
قالوا هما اتنين حلفوا يقسم بهم يعني كل واحد منهم يعني ادى ما عليه باليمين واذا هناك لا معاني عن اليمين فحكمهما ايضا متساوي ما دام متشاور يقسم الصداق بينهما

141
00:51:53.800 --> 00:52:14.850
ويقضى على الناكر الحالف واذا حلف احدهم ونكأ الاخر والذي نكر هو الذي يتحمل الصداق يعني على هذا التفصيل عن النكاح لا يفسد لا لا يفسخ ولا يفسخ مطلقا وانما يطلب اليمين منهما

142
00:52:14.900 --> 00:52:30.300
واذا حلف مع ان هناك لا معاني يقسم الصداق بينهما والنكاح يصح واذا حلف احدهما ونكأ الاخر فليتحمل الصداق هو الذي نكد والنكاح يصح او ان هذا التفصيل غير مطلوب اساسا

143
00:52:30.500 --> 00:52:46.450
وما دام كل واحد منهم رماه بالصداقة على الاخر وهو اشبه بنكاح دخلوا فيه على نفي المهر ويجب فسخه اذا لم يتحمله واحد منهما نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

144
00:52:48.250 --> 00:53:18.250
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم

145
00:53:18.250 --> 00:53:19.050
طريق