﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.900 --> 00:00:54.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.850 --> 00:01:18.850
قال الشارح رحمه الله وان تطارحه اي الصداق رشيد واب فسخ قبل الدخول ولا مهرا وهل ان حلفا والا والا لزم الناكل تردد والمذهب الثاني قال ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهرا

4
00:01:21.950 --> 00:01:53.550
هذه المسألة الاب يزوج ابنه الرشيد ويرضى بالزواج يقر به الابن الرشيد ولكنهم بعض بعد العقد يعني يختلفان في من يتحمل الصدقة عندما نتطارحه كل واحد منهم يرميه على الاخر ويتملص منه ويتخلص منه

5
00:01:53.750 --> 00:02:15.750
لبي يقول يعني عندما عقدت لك كانت نيتي انك انت اللي تتحمل. والابن يقول عندما رضيت بانك تتولى العقد عني كنت اظن انك الذي تتحمل الصداق وكل منهم يدعي على الاخر انه قد شرطه عليه

6
00:02:16.450 --> 00:02:34.600
في هذه الحالة الصحيحة القول المشهور زي ما تقدم انا ويفسخ العقد قبل الدخول لانه قال له لا مهرة لما العاقد يفسخ قبل الدخول هو لا هذه الحالة التي لا يكون فيها مهر

7
00:02:35.150 --> 00:03:01.650
والقول الاخر وهو مرجوح وهو انه يطلب منهم اليمين فاذا حلفا مع انه هناك لا معا يتقاسمانه بينهما ويقضى للحالف عن على الناكر منهما لكن هذا مرجوح والراجح انه انه ما اذا لم يتحمل واحد منهما الصداق ان العقد يفسخ ولا شيء للمرأة آآ يعني

8
00:03:01.650 --> 00:03:21.700
ما دام هو لم يحصل دخول اما اذا حصل الدخول فلا بد من المهر ويفصله ايوة ماذا قال؟ نعم. قال فان دخل الرشيد بها فقال اللخم يحلف الاب ويبرأ لها على الزوج صداق المثل

9
00:03:24.450 --> 00:03:43.450
فاذا دخل الزوج بها الخلاف هذا حصل بعد الدخول فقال يحلف الزوج يحلف الزوج يحلف الزوج ولا الاب يحلف الاب؟ لا. يحلف الاب اه يحلف الاب اولا وليطلب منا اليمين

10
00:03:43.850 --> 00:04:11.150
وان حلف يعني يعفى وانك ليجب عليه ان يدفع المهر اذا حلف حلف الاب مع ذلك اه يجب مهر المثل وحتى عندما اذا لم يحلف الاب وقلنا يلزمه المهر يلزمه مهر المثل

11
00:04:11.350 --> 00:04:38.600
ولا يلزمه المسمى لان المرأة لما اختلفوا على العقد وانه الاصل فيها انه عقد فاسد وبيفسخ ولكن يعني دخل الزوج وحدث ما حدث آآ المسمى يعني اصبح لا قيمة له لا قيمة له ولا وجود له وصار ملغا

12
00:04:39.000 --> 00:05:01.500
ولكن بطبيعة الامر ان المرأة اذا دخل بها الزوج اه لا يمكن ان تسلم سلعتها من غير مقابل في المقابل ما دام العقد كان فاسد الذي سمي صار ملغا فيرجع في اه تقدير

13
00:05:01.700 --> 00:05:20.400
ما اعطته وما بذلته في عقد النكاح يرجع في تقديره الى مهر المثل هذا والسبب في انه يجب مهر مهر المثل ولا يجب المسمى المسمى ضاع بالعقل العقل اصلح الاصل فيه

14
00:05:20.500 --> 00:05:48.200
انه لم يفسخ ولا اثر له ولكن ما دام الزوج تجرأ ودخل لابد من شيء للمرأة وهذا اه الذي يعوض المسمى يعوضه دار المثل بحيث تعطى المرأة وحقها نعم قال فان كان قدر المسمى او اكثر غرمه بلا يمين

15
00:05:48.300 --> 00:06:10.000
وان كان اقل من المسمى حلف ليدفع عن نفسه غرم الزائد انايا فاذا كان حلف الاب وبرا نفسه اللي بيدفع مهر المثل هو الزوج والزوج بعدين ينظر هل مهر المثل مثل هذه المرأة

16
00:06:10.400 --> 00:06:30.500
علوا مثل المسمى ولا اكثر منا كان هو مثل مسمى ولا اكثر منا يعني يعني يدفعه لانه لا غرم على المرأة يدفعه بلا يمين لم ينقص لها شيء يعني حصلت مثل مسمى ولا اكثر منا

17
00:06:30.900 --> 00:06:52.350
ولا يعني لم يحصل لها غبن ولكن اذا كان المسمى واذا كان الصداق المثل اقل من المسمى فانه يجب وعليه ان يحلف وهو لا يجب عليه الا الا مهر المثل بس حتى لو كان مهر المثل اقل من المسمى

18
00:06:52.550 --> 00:07:12.700
لا يجب عليه الا مهر المثل فقط ولكن يلزمه اليمين ليدفع عن نفسه تهمة دفع الزايد الفرق بين مهر المثل والمسمى هذا ما ينبغيش يدفعه لكن لابد ان يحلف على انه

19
00:07:12.850 --> 00:07:33.750
يعني ما في هذا العقد انه لم يتحمل المهر اصلا وانما كان الذي يتحمله وابوه فلما يحلف هذا هذا اليمين يدفع على نفسه تهمة انه وربما يرضى بما طلب منه ابوه

20
00:07:34.000 --> 00:07:56.000
واذا رضي بذلك فمعناه يلزمه المسمى وليدفع عن نفسه هذه التهمة بحيث انه يتخلص من هذا الزائد الذي مقدار الزايد في مهر في المسمى على مهر المثل هذا هو الذي احتاج للتخلص منه الى اليمين

21
00:07:56.200 --> 00:08:11.350
لان ما زال فيه احتمال ختم هذا الكلام كله فيه احتمال انه رضي او في نفسه او ربما يرضى في نفسه بما طلب منه ابوه وهو انه هو الذي يتحمل الصداق

22
00:08:11.650 --> 00:08:32.150
واذا كانوا لا يتحملوا الصداق معناه يجب عليه المسمى ومادام هو يدفع اقل منه لابد ان يحلف بحيث يبقى هو اه جازوا ما فيش تهمة على انه ربما هو في قاعة نفسه يقول انا راضي

23
00:08:32.150 --> 00:08:49.950
بان ادفع المهر وكان اردت ان يعني يلبس به ابي بحيث وليتحمله مني من اجل دفع هذه التهمة نقولها لك ان تدفع مهر المثل الذي هو اقل من المسمى لا بد لكن لابد ان تحلف على صدقك

24
00:08:50.000 --> 00:09:09.950
بحيث ما يبقاش انك انت عرضة لي ان يكون في ذهنك انك انت رضيت ولزمك المسمى فالزائد هذا ما يتخلصش منه الا باليمين نعم قال وان كان اقل من المسمى حلفا ليدفع عن نفسه غرم الزائد. انتهى

25
00:09:10.150 --> 00:09:35.200
وظاهره ان الاب اذا نكل غرم ما اكل الاب على اليمين يغرم هو المهر المثل وفي جميع الاحوال اللي يجب هو ما هو المثل وليس المسمى ما فيش الا مسألة انه اذا كان المسمى دفع المهر المثل اذا دفعه الزوج وكان اقل من المسمى

26
00:09:35.550 --> 00:09:50.150
فانه يلزمه اليمين ليدفع عن نفسه غرم الزايد اللي هو ما يزيد به المسمى على ما هو المثل. ما يغرناش اذا هو حلف. واذا لم آآ لم يحلف فعليه ان يغرمه. نعم

27
00:09:50.400 --> 00:10:16.150
قال وحلف ابن رشيد عقد له ابوه بحضوره وادعى اذنه او رضاه بفعله. وانكر ذلك الابن مسألة اخرى الخلاف هنا ليس على المهر هو من يتحمله وانما الخلاف على الرضا بالعقد اساسا

28
00:10:16.400 --> 00:10:36.750
يعني هذا هو يدخل في باب الافتيات ونكاح الفضول الفضول عمل فضولي هو عقد الفضول يكون في البيع ويكون في النكاح والبيع عنا واحد يعني يأتي الى شخص به في سلعة

29
00:10:37.250 --> 00:10:53.700
ومن غير ما يوكلا ولا يطلب منه خدمة خلاص اترك قطر كان يبيعه لك هذه السلعة بمية وخلاص واقبلها. هذا الفضول يسمى بيعه يعني ما توقف على رضا صاحب السلعة

30
00:10:54.200 --> 00:11:18.650
وكذلك في النكاح اذا كان الاب تولى العاقد لابنه الرشيد اللي هو يملك امر نفسه  وكذلك يعني غيره. كذلك لو يعني شخص اجنبي وقد لي شخص وادعى انه وكيل يزعم يزعم انه وكيل

31
00:11:19.250 --> 00:11:48.600
وكذلك لو المرأة ايضا عقد شخص نيابة عنها ودعى انه وكيل وهي غير مجبرة هؤلاء كلهم اذا عقدوا للزوج ولا للمرأة ويسمى عقد هم عقد افتيات والاصل في انه لا يتم الا برضاء صاحب الشام الا برضاء الزوج او الزوجة

32
00:11:49.850 --> 00:12:09.450
العمل من حيث هو عمل فضولية والمفتات عملوا من حيث هون ومن حيث المبدأ ان اذا كان فيه مصلحة حقيقية بمعنى ان الشخص محتاج اليها ولم يجد من يقدم له هذه الخدمة وجاء شخص

33
00:12:09.550 --> 00:12:24.450
لوجه الله يريد ان ينقذه من موقف او كذا وتولى نيابة عنه امرا ما يعلموه سواء كان عقد نكاح ولا عقد بيع اذا كان هذا والغرض وفيه مصلحة حقيقية لصاحب الشأن

34
00:12:24.800 --> 00:12:42.500
هذا لا بأس به لانه من عمل المعروف والاحسان الامارات يعني من فضول هذا يعني يعمل عمل كبير جدا ينقذ به صاحب شخص وخصوصا في مسائل المعاملات والبيع وكذا لكن اذا كان هو مجرد شخص يعني متعدي

35
00:12:42.850 --> 00:13:00.350
يعني سمسار ولا شخصك يريد ان يفرض نفسه ولا يريد ان يظهر به الناس بانه يعني يفرض في شخصيته على كل شيء  يعمل ويعمل ويعمل وهذا من يعني يدخل فيما

36
00:13:00.550 --> 00:13:19.750
يعني الانسان يعمل شي في تدخله في تدخله ما لا يعنيه وهذا منهي عنا لا لا ينبغي للانسان ان يدخل بما لا يعنيه الاصل فيه عندما تكون فيه مصلحة الاصل فيه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها

37
00:13:20.250 --> 00:13:52.900
انها زوجت قفصة بنت اخيها عبدالرحمن وكان غائبا ما كانش موجود كان غائبا من الشام فزوجتها من المنذر ابن الزبير ولما عقد عليها ولما جاء عبدالرحمن من الشام لامهم وقالها مثلي يفتات عليه ويعني يفتات عليه يبقى هو محتاج ولا ضعيف ولا لكن شخص

38
00:13:53.000 --> 00:14:10.200
نبيه في منزلة عبدالرحمن بن ابي بكر يشهد ان يكون وعائشة يعني قررت الحكم كلمت المنذر اللي هو الزوج في هذه المسألة قالت لها صاحب الشأن يعني اعترض على النكاح

39
00:14:11.050 --> 00:14:29.450
وقال منذر الامر الى عبدالرحمن حتى ولو رجع الامر الى صاحبه والى مالك ان شاء امضاه وان شاء رده لما جاءوا الامر اليه قال ما كنت لارد شيئا يعني قضيتي

40
00:14:29.650 --> 00:14:50.650
يعني اللي عايشة فهو يعني هذا الاصل في نكاح الفضولي انه ينبغي ان يرد الى صاحب الشأن فاذا كان اقره يمضي ولذلك يأتي تفصيل في مسألة يعني اذا كان تولى الاب العاقد لابنه دون

41
00:14:50.750 --> 00:15:17.450
ان يأخذ منه اذنا وثم بعدك اعترض لا اعترض بالقرب ولا بالبعد او غير ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

42
00:15:17.950 --> 00:15:43.250
نعم قال قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لامر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الاب من النكاح قال الابن ما امرته ولا ارضى صدق مع يمينه وان كان الابن غائبا فانكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الاب

43
00:15:45.750 --> 00:16:10.000
اه يعني في هذا عقد له الابن الرشيد لا يخلو حاله بل هو بمجرد ما علم وبلغوا الخبر انكر والا لم يبادر وتأخر في رفض واذا كانوا واول ما بلغوا الخبر رفض

44
00:16:10.400 --> 00:16:30.800
والعقد خلاص ينتهي يعتبر كأن لم يكن ولا يزهب فيه شيء ولا مهر ولا شي وهذا معناه انه لو كان الزوج حاضرا للعقد وعندما في المجلس لان العقود كانت وقود النكاح

45
00:16:31.100 --> 00:16:46.950
ما كان يعمل لهذا الهيلمان لانه قد يقول قائل كيف هو يعني يعقدوا له ما يندهش على نفسه وما يعرفش ولا له عقد ولا لا. نعم. العقول ما كانت تاخد هذا التحضير وهذه الهيئة الكبيرة وهذه

46
00:16:46.950 --> 00:17:10.750
المهرجانات كانوا احيان في اجتماع من الاجتماعات يعني ليس هو اصلا معقود لنكاح التقاء اصدقاء لقي شخصا في مكان ولا في بيته ولا في الطريق ولا كذا وكان يعني عند بنت والاب هذا موجود

47
00:17:11.050 --> 00:17:32.450
وقال زوج اذا رضي الولي قال لك قبلت زواجها لابني فكان اذا كان الزوج الزوج موجود الابن موجود في هذه الحالة وفوجئ بهذه المسألة وعندما سمع الكلمة اعترض مجرد ما

48
00:17:32.600 --> 00:17:56.000
بدل في اه الخطبة اللي بيقول بعدها قبلت الزواج قال لي انا اوقف لا اريد الزواج لا اقبله ازا كان حصل الانكار بمجرد ما علم اثناء العقد هذا خلاص ما يحتاجش الى يمين ولا شيء الزوج باعتراضه يبطل العقد كأن شيء لم يكن

49
00:17:56.800 --> 00:18:16.550
هذا معنى بالقرب او كان هو مش موجود في المجلس مع الاب والولي وكان في الغرفة الاخرى وعندما سمع اول ما سمع اتى وايضا انكر وهذا ايضا لا يحتاج الى يمين. المهم انك بمجرد ما علم

50
00:18:17.850 --> 00:18:42.000
لكن اذا تأخر قليلا ولم يبادر بمعنى انه رضي في بادئ الامر واسمع خطبة القبول وصاروا يباركوا له ورضي وفرح وكده وبعد ما انتهت التهنئة وكذا لا ارضى وكذا فهذا

51
00:18:42.300 --> 00:19:01.900
يعني الاعتراض هذا يسمى لا يسمى على الفور لم يبادر وانما تأخر وتأخره ليس كثيرا. هذا هو التأخر القليل هذا مثال يعني ايه يعني للتأخر القليل اذا كان يعني بعد لحظات يا اخي يعني انكر

52
00:19:01.950 --> 00:19:22.650
فهذا يحتاج الى اليمين يعني وبعضهم يقول هذا ايضا يعد من في الطول لان هناك من قدر الطول باليوم واليومين لكان في حدود يوم ولا يومين هذا كله يستطيع ان يعترض يلغي العقد لكن بيمين

53
00:19:22.750 --> 00:19:42.350
هناك من قال حتى لو انتظر الى ان تمت التهنئة المجلس وكذا ولكن في اخر المجلس هو اعترض قالوا هذا ايضا هو يحتاج الى يمين والغرض انه اذا كان اعترض على الفور مجرد ما سمع

54
00:19:42.750 --> 00:20:03.050
فهذا له ان يلغي العقد ويحتاج الى منة زي ما فعل عبدالرحمن اول ما رجع من الشام وعلم بهذه المسألة اعترض وجعلوا الامر اليه بعد ذلك هو اقره  يا شيخ هي العبارة هنايا على اساس ان اذا كان حاضر او

55
00:20:03.250 --> 00:20:25.900
وانكر اه يصدق مع اليمين اذا اذا كان حاضر وانكر يعني مش في اثناء العقد اذا اذا تأخر زي ما قلنا هنا يأتوه حصر ولا يستطيع ان زي ما قلنا سمع العقد

56
00:20:26.350 --> 00:20:50.350
ورضي بي اول الامر وقبل التهنئة وبعد ذلك اعترض هذا يحتاج الى يمين. لكن لو كان هو اول ما سمع الكلام ابوه يعني يخطب في خطبة  العقد ولما عرف انه يعني يعقد له وقفة قال له انتظر شو انت عامل انت

57
00:20:50.700 --> 00:21:12.500
الم يعني اوكلك ان تزوجني لا اريد الزواج فهذا يسمى على الفور لكن اذا تركه حتى اكمل العقد وهو ساكت وبعدين يعني آآ اعترضت هذا يحتاج الى اليمين فاذا زاد انتظاره

58
00:21:12.650 --> 00:21:33.600
يعني حتى يعني صالة التهنئة وصار وقت طويل وكذا بعد ذلك لا يقبل منه الرفض. بعضهم عدى هذا ولعل هذا لمشعر مصنف يعد هذا طولا وبعضهم يقول لا الطول لا بد ان يكون بعد يوم ولا يومين هذا يسمى طول لكن ما كان قبل يوم ولا يومين

59
00:21:33.850 --> 00:21:52.650
هذا ينفع فيه اليمين اذا حلف حلف الفرق بين ان يعطي لبعض الطول قبل الطول اذا اعترض بعض الطول لا قيمة الاعتراض يعني لازم هو النكاح ولكن اذا كان اعتراضه قبل الطول اللي هو على رأي

60
00:21:52.700 --> 00:22:12.350
في حدود يوم ولا يومين وعلى الرأي الاخر لمشاعر المصنف يعني انتظر المجلس حتى تمت التهنئة وفض المجلس وكذا وبعدين هو اعترض هذا يعد طولا عند المصنف لا يفيده لكن اذا كان

61
00:22:12.950 --> 00:22:32.600
عندها ثلاث مراحل للاعتراض مرحلة في اثناء العقد نفسه العقل النفسي يعترض ويوقف العقد يقول له لا على ما رضيت بهذا هذا اعتراضه ماض ولا يحتاج الى يمين  اعتراض اخر

62
00:22:32.800 --> 00:22:54.450
اول ما انتهوا من العقد وكمل كلامه قال انا اعترض هذا يصدق بيمين المرحلة الثالثة انه انتظر حتى تمت التهنئة وانتهى المجلس او على الرأي الاخر حتى فات يوم ولا يومين

63
00:22:54.600 --> 00:23:16.900
وبعد هيك اعترض هذا لا يصدق ولا يقبل يعني اعتراضه ولزمه النكاح ويأتي بعدك يقول يحتاج الى عقد جديد. نعم قال والابن والاجنبي في هذا سواء انتهى. والى ذلك اشار بقوله وحلف اجنبي عقد له من

64
00:23:16.900 --> 00:23:41.400
توكيله او رضاه وامرأة زوجها غير مجبر كذلك انكر الرضا بالعقد فاذا ادعي عليهم الرضا اذا ادعي عليهم الرضا والامر الواو بمعنى او اي وانكروا الامر اي الاذن اذا ادعي عليهم الاذن حال كونهم حضورا له صامتين

65
00:23:41.500 --> 00:24:05.700
ولم يبادر بالانكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط وسقط الصداق عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالابن بل حتى الاجنبي. نعم لو يشخص من اصحاب الهيئات والناس اللي معروفين الحب ودائما يتصدروا

66
00:24:05.750 --> 00:24:27.600
في المجالس ويفرضوا انفسهم مع التواني تجرأ وعقد النكاح لشخص دون ان يوكله يعني فضولي حتى هو مفتاد وكذلك لو رجل قام بمثل هذا العمل وزوج امرأة دون ان توكله امرأة ثيب ليست مجبرة

67
00:24:28.150 --> 00:24:46.750
وزوجها بدون اذنها ولا توكيلها ومع ذلك كل منهم اعترض وقال انا ما امرت بهذا ولا رضيت به فان كان في نفس المجلس في في اثناء العقد في اثناء الكلام واثناء العقد

68
00:24:46.800 --> 00:25:03.350
رفض وقال انا ما رضيت ولا امرت كل منهما ويعد العقد فاسد وباطل وكان لم يكن واذا كان وسكت حتى انتهوا من الكلام معترضة فانه يقبل وقال ما امرت فانه يقبل قوله باليمين

69
00:25:03.800 --> 00:25:20.600
واذا تأخر على الاختلاف الذي قلناه يسمى طولا هذا لا يقبل قوله ويلزمه العقل. نعم. قال ومحل حلفهم ان لم ينكروا الرضا او الامر بمجرد علمهم الا فلا يمين عليهم

70
00:25:20.800 --> 00:25:38.250
والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم اليه ان كان غائبا او حاضرا غير عالم من بان العقد له ايوا موالين الفرق باش نفرقوا بين حالتين

71
00:25:39.450 --> 00:26:03.750
يعني انت الزوج لا يلزمه يمين اذا كان انكاره اول ما علم انكر وسمعنا اول ما علم انكر كان وحظر العقد اول ما سمعهم يخطبوا في خطبة العقد وعرفنا العقد ليه

72
00:26:04.300 --> 00:26:17.400
هذا اول علمه واذا ان كان في اول علمه ما عليه شيء يقبل قوله لا يلزمه يمين لكن اذا استمر ساكه ينتهي العقد معناه لم يمكر في اول العلم علم وسكت

73
00:26:18.000 --> 00:26:41.400
وذلك الزمناه باليمين لنتركهم ليل كملوا العقد وبعدين على طول اعترض نقول له انت لم تنكر اول العلم علمت ورضيت وسكت ولو مدة ولو دقيقة او دقيقتين وكذلك من انكر اول العلم اذا كان غائبا

74
00:26:41.450 --> 00:26:57.450
قد يكون حتى شهر عقدوا وهو غايب لا علم له ولا اخبره واول ما وصل اخبره بمجرد ما اخبروه عن العقد له شهر وهذا يسمى انكر اول ما علم وانكاره

75
00:26:57.700 --> 00:27:16.600
صحيح ويؤخذ به ولا يحتاج معه الى يمين نعم قال وان طال الزمن كثيرا بان كان انكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة او مضى زمن بعد العلم تقضي العادة انه لا يسكت فيه الا من رضي

76
00:27:16.650 --> 00:27:37.000
لزم النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكنوا منها الا بعقد جديد. ولو رجع عن انكاره يعني اذا كان هناك طول وما قدر الطول يعني انفضاض المجلس والتهنئة والمسائل هذه

77
00:27:37.350 --> 00:27:52.300
والا كان غائب ورجع ومع ذلك اول ما رجع لم ينكر وانما سكت مدة ايه لا يسكت فيها الا من يظن انه رضي بالعقد فان رفضه واعتراضه في هذه الحالة

78
00:27:52.600 --> 00:28:13.600
لا يعتد به ولزمه النكاح ولكن مع لزوم النكاح له فانه لا يمكن من المرء الا بعقد جديد بسبب رفضه لان الرضا والقبول شرط وركن من اركان العقود وهو يدعي ويقول انا غير راضي

79
00:28:13.900 --> 00:28:36.350
فالعقل من جهته منحل كانه غير تام وغير كامل طرف من طرف العقد لم يظهر منه الرضا فنقول له واعتراضك جاء متأخرا ولا يؤخذ به والعقد ماضي عليك ولكن لا يمكن من المرأة الا بعقد جديد احتياط

80
00:28:36.600 --> 00:28:53.600
لعدم رضاها لانه لم يرضى قال ولو رجع عن انكاره اي ولو كان يرجع بعد ذلك عن الكائن ما دام هو انكر والعقد غير صحيح لانه واحد يقول يعني ما عقدت ولا تزوجت ولا وكلت

81
00:28:53.950 --> 00:29:09.900
معناه العقد لم يتم هذا ركن من اركان العقد كان غير موجود واذا رجع بعد ذلك رجوعه لا قيمة لها يكون ندما. العبرة بوقت العقد اذا وقت العقد هو يقول اني غير راضي فركن من اركان العقد

82
00:29:10.200 --> 00:29:31.050
كان غير موجود فالعقد باطل ولذلك واحنا الزمناه لانه سكت والموضوع فيه شبهة قوية وذلك لا بد من لا يمكن من المرء الا بعقد جديد ولا ينفعه بعد ذلك عندما قال لابد ان تعقد عقدا جديدا

83
00:29:31.250 --> 00:29:41.100
قال اني رضيت وكذا يقول لها لا شنو رضيت؟ والرضا مش في كل وقت هو الرضا في العقد واذا العقد وقع على غير رضاه لا يفيد مع ذلك ان تقول رضيت

84
00:29:41.400 --> 00:30:04.950
نعم قال ورجع لاب زوج ولده وضمن له الصداق لشخص ذي قدر زوج غيره وضمن له الصداق ولاب ضامن لابنته صداق من زوجها له النصف فوق فاعل رجع في الثلاث اي نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول

85
00:30:07.800 --> 00:30:29.100
اذا كان اب زوج بالصورة الماضية وتولاه ان يعني يتكلم على صحة العقد من عدمه لكن يتكلم على الشخص اللي هو في متل المسألة الماضية اب زوج ابنها الرشيد ولا

86
00:30:29.400 --> 00:30:55.750
اه زوج بنته وتحمل لها الصداقة على زوجها ولا شخص ذو هيا وكذا وزوج شخص تحمل الصداق عليه يعني اذا كان حصل شيء من هذا ومع ذلك حصل فسخ للعقد قبل الدخول

87
00:30:56.600 --> 00:31:21.850
لو حصل طلاق قبل الدخول من الزوج والرجل يعني الاب والغير يتحملوا المهر ودفعوه للمرة والمرأة اذا طلقت قبل الدخول يجب عليها ان ترد نصف الصداقة وهل نصف الصداقة الذي يجب عليها ان ترده

88
00:31:22.550 --> 00:31:46.900
ترده للزوج ولا ترده للاب ولذي الهيئة اه اللي هم تبرعوا به وتحملوه عن الزوج وعن عن بنتي تحول على زوج تحمله عن زوج ابنته هل نصف الصداق عندما يرد يرد لزوج

89
00:31:47.100 --> 00:32:07.850
لانه هو يعني المالك للعصمة بطلاقي يستحق نصف الصداقة قبل الدخول فمن حقي ان يرد له نصف الصداق قال لا نصف الصداق اذا حصلت طلاق قبل الدخول يجب ان يرد الى الاب

90
00:32:08.150 --> 00:32:27.350
واذا حصل فسخ قبل الدخول فيجب رد الصداق كله الى الاب قالوا لان الاب او غيره انما تبرع لغرض خاص وهذا غرض لم يتم ولم يتبرع يقول انا اريد ان اعين في هذا

91
00:32:27.450 --> 00:32:46.350
الزواج يعيد اعين ابني بمبلغ كذا وخرج من ذمته لا وقال لي اريد ان اتحمل صداقة معناها اذا كان هناك صداق في هذا العقد فانا اتحمله. هذا معنى كلامي يعني الكلام في قوة قوله ان كان هناك صداق

92
00:32:46.600 --> 00:33:04.200
واذا لم يكن هناك صداق بحيث حصل الفسح قبل الدخول ولا لم يكن هناك يعني صداق كامل فما لا يلزمه الا ما دفع في الصداقة اما ما لا يدفع في الصداق فليس من حق غيره بل يجب

93
00:33:04.350 --> 00:33:27.450
هو ماله ماله يجب ان يرد اليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

94
00:33:29.000 --> 00:33:50.150
نعم قال وليس للزوج فيه حق لان الضامن انما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوجة النصف الثاني هكذا وهذا في كل اه في كل تبرع يعني هذا مثاله

95
00:33:50.450 --> 00:34:13.500
الكل دمرها لو كان انسان يعني قالوا شخص يعني هو مريض ونجمعه لها في تبرعات ومال يعالج نعطيكم الف دينار تعالجوا به فلان ثم قدر الله وان هذا المريض مات قبل ان يعالج قبل ان يسافر

96
00:34:14.400 --> 00:34:31.950
فالمال من حقي ما ينبغيش لمن قبض وان يتسرع فيه في شيء في شأن اخر يعملوا بيهم زردة بعد ما يموت ولا يديرو به احتفال ولا يصدقوه ولا كذا عليه ولا كذا عليه

97
00:34:32.050 --> 00:34:50.200
اعطيت هذا المال لغرض خاص واذا تم وهذا الذي يريده واذا لم يتم فينبغي ان يرد اليه او يستأذن منه لان من اعطى مالا على شرط يعني لا يحل التصرف الا بمقتضى الشرط

98
00:34:50.300 --> 00:35:07.800
ليه ذكر اهو لانهم في قوة قوله انا اعطيت مال كان فلان اه تم علاجه فانا اعطي هذا المال لعلاجه ومفهومها انه اذا لم يتم العلاج ليس من حقه وهكذا. وهكذا في الصداقة وفي غيره

99
00:35:08.650 --> 00:35:36.650
نعم قال ورجع لهم الجميع بالفساد قبل الدخول. واما بعده فلها المسمى ايوا وكذلك اذا كان فسخ النكاح قبل الدخول يعني ترد الجميع ويأخذه الاب واذا حصل دخول بالنكاح الفاسد فلا المسمى فلا

100
00:35:36.900 --> 00:35:55.100
اذا اذا حصل الدخول في نكاح الفلسفة لان مسمى لان العقل اذا كان هو فاسد لعقده النكاح اذا كان فاسدا لعقده يجب فيه المسمى واذا كان فاسدا لصداقه او لعقده مع صداقه فيجب فيه صداق المثل

101
00:35:55.550 --> 00:36:12.900
نعم قال ولا يرجع احد منهم اي من الاب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول او الكل بعده الا ان يصرح الدافع بالحمالة

102
00:36:13.050 --> 00:36:36.500
فعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا. كان قبل العقد او فيه او بعده لهذا هو الاب او الكفيلة وذو الهيئة والمروءة نتحمل الصداق وقت العقد لا يخلو من ثلاثة احوال

103
00:36:38.450 --> 00:37:09.000
يعني فيما يتعلق برجوعه على الزوجة عدم رجوعه لان احيانا الناس في وقت الناس الحماس يقول السخنية يفزع كل واحد بحاجة يشري ويدفع ويقول وكذا وبعدين وين يبرد الدم وترجع الامور ويهدوا ويرجع كل الى عقله يبقى يحسب في حسابات اخرى

104
00:37:09.550 --> 00:37:36.700
وهذا يحصل كثيرا عندما اذا مات شخص كثير من الناس فضوليين يعني يعملوا واحد يشري سعي واحد يذبح واحد يجيب الشعير واحد يجيب كذا يضع في المال من عندهم وما فيش حد لا موكل ولا مستأذن ولا شيء. هذا تعدي في الحقيقة ويعدوا فيها ده من الشهامة ومن

105
00:37:36.900 --> 00:37:56.400
المروءة ومن كذا لكن هذا هو في الناحية الشرعية كلام غير صحيح وقتين ما تنشعل الخصومة او صرف مال في غير محله والورثة يدفعونه غير راضين به الغرض يعني عند ما يحدث شيء

106
00:37:56.550 --> 00:38:14.950
الناس يعني يتسارعون الى العون والى تقديم الخدمة وكذا بعض الاشياء تكون هي مقبولة اذا كان الانسان ناوي التبرع من عند من اول الامر النبي تورب بماله من مساعدة وكذا وفي امر والصلاة في امر مشروع وجاهز يعني يعد صحيح

107
00:38:15.100 --> 00:38:34.350
بكرم ومروءة وكذا لكن اذا كان المال يصرف في محل غير مشروع والله هو يعني مش مطالب وبعدين يدفعه بعدين يبقى بيحاسب عليه هذا ينبغي ان ينتظر حتى يستأذن ولا يفعل شيء من عندي

108
00:38:34.900 --> 00:38:59.200
فالاب عندما يتحمل المال بعد ذلك يريد ان يرجع به قالوا له ثلاثة احوال كان عندما تحمل المال هذا صرح به نفس بلفظ تحملته يعني انا هذا الصداق تحملته بلفظ التحمل

109
00:38:59.500 --> 00:39:15.800
كان بلفظ التحمل هذا لا يجوز له ان يرجع فيه لان هذه عطية وقربى وهدية وتصدقة تصدق بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعيدوا في صدقته كالكلب يعود في قيه

110
00:39:15.850 --> 00:39:31.150
لا يجوز للانسان يعطي عطية راضي بها من باب الامر انها لله وانها قدوة ومع ذلك يحاسب عليها هذا غير جائز يندم الناس كثير من الناس يندمون فلابد ان تلاحظ النية التي حصلت وقت دفع المال

111
00:39:31.350 --> 00:39:47.700
يعني بها القربى فلا يجوز ان يحاسب على ذلك وادا كانت النية في ذلك الوقت هي المحاسبة وهذا يحصل كثيرا بين القرن يعني يتعاونون ويدفعون ويبنون ويعملون المشاريع اه يدفع بعضهم لبعض

112
00:39:47.800 --> 00:40:05.200
في بادئ الامر قد يكون وانية القربى والعون للاخ الفقير ولا للي يساعده كذا وبعدين عندما تحصل الخصومات ولا الخلاف وكذا ولا القسمة يعني يرجعون على نياتهم ويقول لا ان ينبهوا تحاسبوني ولا نحاسبوك هل انت دفعت بيد الامر

113
00:40:05.300 --> 00:40:18.900
بنية القربى ولا بنية المحاسبة. كان في ذاك الوقت عندما كنا احباب دفعت بنية القربى فلا يجوز فلا يجوز لك المحاسبة لانك انت دفعت صدقة خلاص خرج من ذمتك ولا يجوز لك ان ترجع فيها

114
00:40:19.200 --> 00:40:37.800
واذا كان في ذلك الوقت انت نويت المحاسبة؟ نعم على الرحب والسيعة يجب ان تحاسب. تحاسب وكذلك هنا نلبي اذا كان قال لي تحملت النوع هادا نص في التحمل نصف المساعدة والقربى يعني يرجو بها الخير والنفع والمعروف

115
00:40:38.250 --> 00:40:52.350
فهذا لا يجوز بعد ذلك ان يرجع على الزوج سواء كان اب ولا غيره لا يجب ان يرجع الاب سواء كان قوله تحملت قالها وقت العقد ولا قالها قبل العقد ولا بعد العقد

116
00:40:52.400 --> 00:41:09.350
ماذا قال اني تحملت الصداق في اي وقت قال خلاص ما عاش بعد ذلك يجوز له ان يرجع فيها. لا يرجع شيخ فلان. نعم نعم هنايا في الحملة مش حمالة تحملت يعني

117
00:41:09.900 --> 00:41:29.850
اه مش الحمالة. نعم. يعني تحملته يعني ادفعه من عندي. اه. وعلي وهذا اللي ما فيه شروط عذاب واللفظ الاخر يصطلح بلفظ الحمالة. انا يعني حميل. يقول راني دفعت هذا المهر

118
00:41:30.050 --> 00:41:55.150
ولكنني حميم فهذا هذا اذا كان هو يعني قاله في يفرق فيه هنا بين بينما اذا قاله في وقت العقد والا بعد العقد وكذلك اذا كان نعم الحملة لا يرجع به مطلقا

119
00:41:56.650 --> 00:42:13.000
اي نعم اذا كان قال اذا كان قال يعني انا حميل به وسواء كان قال هذا في وقت العقد ولا ولا بعد الانتهاء من العقد فانه يجب عليه يجوز له ان يرجع به ويطالب به الزوج

120
00:42:13.400 --> 00:42:36.300
واذا كان يعبر بلفظ ضامن انا ضامن للصداقة فاذا كان هو يعني في وقت العقد فانه يرجع واذا كان هذا بعد آآ انتهاء انتهاء العقد فانه يكون مثل التحمل يعني

121
00:42:36.800 --> 00:42:58.350
لا يرجع فاذا هم تلاتة اقسام فيما يتعلق بالرجوع من عدمه اذا صار اذا قال هو علي يعني علي وكذا هذا في معنى الحميل. اذا كان قال انا حميل او علي او كذا هذي كلها في معنى الحميل

122
00:42:58.450 --> 00:43:18.700
اذا يعني يعني له ان يرجع واذا كان هو تحمله قال انا اتحمله فهذا لا يرجع مطلقا لا قبل ولا بعد وليفرق فيه ولفظ وانا ضامن انا ضامن او علي او

123
00:43:18.900 --> 00:43:43.100
بهذا القبيل لفظ بهذا القبيل وهذا هو الذي هو الذي يفرق به في بين اذا كان في وقت العقد فانه يرجع واذا كان مع ذلك فانه لا يرجع نعم قال ولا يرجع احد منهم الا ان يصرح الدافع بالحمالة كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا

124
00:43:44.050 --> 00:44:00.950
كان قبل العقد او فيه او بعده او يكون اي الضمان المفهوم من المقام او من قوله ضامن بعد العقد فيرجع على الزوج بجميع اذا دخل وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق

125
00:44:01.350 --> 00:44:24.100
وان كان قبل قبل العقد او فيه فلا يرجع لكن قال انا ضامن اذا كان قال انا ضامن نعم. فاذا كان كلمة ضامن هي في وقت العقد او قبله فلا يرجع فتكون في قوة التحمل

126
00:44:25.150 --> 00:44:48.500
واذا كان بعده يعني يرجع. نعم اذا كان بعد العقد يرجع  يعني اذا عندنا صلاة الفجر. نعم. اذا كان تحملت هذا لا يرجع مطلقا لا قبل العقد جالس وانقل قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد

127
00:44:49.300 --> 00:45:06.550
واذا كان قال انا حميل بانه يعني لا يرجع اذا كان لا يرجع مطلقا يرجع اذا كان قال انا حامل نعم يرجع مطلقا. نعم. ضامن لانه ايه؟ لانه حميد ضامن

128
00:45:07.000 --> 00:45:23.500
واذا كان قال لنا الحبيب فانه يرجع مطلقا سواء قال في لا العقد او بعد العقد واذا كان قال انا ضامن وانه ايه يرجع اذا كان قبل العقد او فيه لم يرجع

129
00:45:25.550 --> 00:45:47.800
اذا كان قال انا ظامن اذا كان قال هذا قبل العقد او اثناء العقد نعم. فانه لا يرجع اذا كان غريب الكلام هذا ايوه اذا كان لان الضامن نعم معناه ما يتحملش المال الضامن يعني

130
00:45:48.250 --> 00:46:11.500
ايوه واذا عجز اذا عجز الزوج اذا عجز عجز ولم يدفع الضمن يعني ملزم بالغرامة. صحيح فهو لما يقول انا ضامن طبعا هو كأنه قام وقام الزوج ولا يرجع يجب عليه ان يدفع

131
00:46:12.950 --> 00:46:30.200
ولكن هو الضامن يرجع على الزوج على ثانوي يرجع على الغريم ليضمن شيئا غريم صحيح يجب عليه ان يوفي لكن يجب عليه ان الزوج يجب عليه او يتحمل عنا الغرامة

132
00:46:30.800 --> 00:46:47.950
ومطالب بان يدفع للحميل او للغارم والضمير تفرقة عادي ربما يأتي بعد ذلك يرجع عليها ويقول التفريق هذه كلها ربما ما لم يجري عرفا ولا كذا الله اعلم به. اي نعم. تفرقة غريبة فيها غرابة التفرقة

133
00:46:47.950 --> 00:47:07.850
من هذه الالفاظ ها محل تفصيل ما لم يوجد عرفة وقرينة هذا ولان كأن هذا يعني ربما التفصيل هذا كان في عرفه في ذلك الوقت هذه التفرقة والى حسب القواعد

134
00:47:08.050 --> 00:47:31.800
المعروفة ان الضامن معناه غريم يعني الضامن معناه غريم فاذا كان لم يدفع المضمون الدين يدفعه الضامن ثم يرجع على المضمون. هذه القاعدة سواء كان لفظ بلفظ الضمان ولا الحمالة؟ عن ابيه زعيم او ضامن او علي او غارم وكذا

135
00:47:32.100 --> 00:47:51.700
هذا كله يجب عليه ان يدفع على المضمون ثم بعد ذلك يرجع على المضمون بما دفع لكن التفرقة بين تحملت واضح عادي تحملت معناها اني يعني اتحمل هذا. صريح. مصاريفكم انا اتحملها. اه. اه لفظ صريح

136
00:47:51.800 --> 00:48:10.800
طرح هذا لما يقول يعني مصاريفكم وعقدكم وزواجكم وكذا اتحمل انا فهذا واضح في التبرع يعني تفرقة بين التحمل وبين الحمالة والضمان واضحة لكن تفرق بين الحمالة وبين الضامن حميل والضامن

137
00:48:11.000 --> 00:48:25.750
وقوعنا في اثناء العقد والا بعد العقد وكذا اي توفيق كانها مبنية على عرف كان عندهم ولذلك هو قال اذا كان العرف يقضيه يقضي بخلاف ذلك فانه يرجع الى العرف

138
00:48:26.050 --> 00:48:46.550
نعم قال ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف او قرينة تدل على خلافه والا عمل به كالشرط قال ولها اي للزوجة الامتناع من الدخول والوطء بعده ان تعذر اخذه من الزوج او المتحمل

139
00:48:46.550 --> 00:49:11.400
حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال اصالة او بعد اجله في نكاح التسمية اه اذا كان مرة يعني لم تستلم صداقها سواء كان النكاح والنكاح تفويض او نكاح تسمية

140
00:49:11.650 --> 00:49:33.150
النكاح عندهم ثلاثة اقسام فيما يتعلق بنكاح التسمية والتفويض او التحكيم عندهم نكاح تسمية وهو ما سمي في المهر في وقت العقد قالوا مهرها الف ولا الفين ولا مية ليرة ولا عشرة ليرات. هذا يسمى نكاح تسمية

141
00:49:33.900 --> 00:49:55.900
نوع اخر يسمى نكاح تفويض لقاح تفويض معناه انه لم يجري للصداق ذكر في العقد بشتغلوا بكل شيء وذكروا الخطبة والمقدمات والاجاب والقبول والوكيل والولي وتمو الشهود موجودون وتم العقد

142
00:49:56.250 --> 00:50:12.500
لا يون الصداق يا نازل اه قالوا هذا نسموه ما دام احنا ما تعرضناش له وما ذكرناش فيه لا بنفع ولا باثبات هذا هو اللي يسموه المالكية نكاح التفويض وكذلك غيره يسمونه نكاح التفويض

143
00:50:13.000 --> 00:50:35.700
ونكاح التفويض يعني لي احكام تختلف عن نكاح التسمية ايقاح التفويض اذا كان حصل فيه طلاق قبل الدخول الا يلزم ان المرأة دي شيء لا تدحصوا على شيء  اذا حصل دخول

144
00:50:36.500 --> 00:50:58.350
مع ذلك يعني يفرض لها مهر مثلها. لانه لم يسمى لها شيء فهو يختلف نكاح التفويض عن نكاح التسمية في يعني حكمه قبل الدخول قبل الدخول ونصف ما فرضتم يعني هذا فيه فيه

145
00:50:58.900 --> 00:51:14.400
في النكاح اللي فيه تسمية. نعم وفرطتم يعني لفظ ما فرضتم معناه انتم فرضتوا لهم يعني شيء فيفرض منا لما جاء فلوسه ما فرضت هم يفهمن اذا كان لم يحصل فرض

146
00:51:14.950 --> 00:51:43.150
قبل الدخول ثم بعد ذلك اه ثم بعد ذلك فيه نوع اخر يسمى نكاح التحكيم لما يذكر الصداق في في اثناء العقد ولما بيختلفوا في تقديره ولا يأتوا الى تقديره يأتون الى تقديره ما لا يقدرونه

147
00:51:43.700 --> 00:52:02.900
قالوا هذا نخلوه لخاله لعمه ولا ابوها ولا فلان وفلان يقدره بعدين وخلاص انتهت المسألة ويسمى نكاح تحكيم وهو قال اه المرأة لا ان تمنع نفسها لكي لم تقبض شيئا من صداقها

148
00:52:03.500 --> 00:52:24.200
واراد الزوج الدخول بها فلا ان تمنع نفسك من الدخول يقول لا لا لا ارضى حتى اقبض الصداق كان بنكاح التفويض المسمى الا نكاح التوفيض المثل صداق المثل واذا كان فيه نكاح حتى اسمه نكاح مسمى

149
00:52:25.250 --> 00:52:48.900
ولها حتى لو قبلت الدخول ثم بعد ذلك لها ان تمتنع من الوطأ اذا كان هناك صداق مؤجل وحل اجله ولم تقبضه تقول انا لاوافق ولا استمر على الفراش الا اذا قبضت المهر اللي هو حل اجا. حل اجله

150
00:52:49.800 --> 00:53:07.450
هذا هذا الغرض من كلامه ولا ان تمنع نفسها يعني من اذا لم تقبض المهر المسمى المعجل اذا كان هو معجل كله اه اول مؤجل كله واذا كان بعضه مؤجل وحل اجله

151
00:53:07.650 --> 00:53:20.300
لها ان تمنع نفسها حتى فيما بعد حتى بعد الدخول لان تمنع نفسه نفسها حتى تقبض المؤجل الذي حل اجله. هذا من حقها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

152
00:53:22.100 --> 00:53:42.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك

153
00:53:42.100 --> 00:53:52.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق