يوخد من مفهوم هذه الاية يؤخذ من ان المرأة في نكاح التفويض اذا حصل طلاق قبل الدخول انه لا شيء لها يؤخذ من مفهوم هذه الاية وان طلقتموهن من قبل ان علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولها اي للزوجة الامتناع ان تعذر اخذه من الزوج او المتحمل به حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك. حتى حتى لانه صداقة حتى يقرر بك حتى يقرر لها صداقا هذا كان يقرر صداقا يعني حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال اصالة او بعد اجلي في نكاح التسمية قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء ايوا اذا كان هي تمسكت بحقها وقالت انا امنع نفسي حتى اقبض تلاقي واللي تحمل امتنع لم يدفعوا الصداق فلزوج التارك يعني يعني كان شيء لم يكن يترك وليس عليه شيء يفسخ العقد يعني اذا كان قبل الدخول يعني نعم قال وله اي للزوج الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء واما ما فيه رجوع عليه يعني المسائل لما التي لا يرجع فيها المتحمل على زوج وفي لفظ تحملته يعني فكان قال بلفظ تحملته هذا لا يرجع فيه متحابي عز وجل الزوج لا يلزمه شيء يعني ما عندهاش في في هذا العقد ليس عليه اي التزام اذا كان الوكيل الاب يعني يصرح بتحمل فمعناها الزوج ما عندهاش اي التزام في هذا العقد واليك لو طلق حتى لو طلق وتارك في النكاح فلا يلزمه شيء يعني هو اساسا هو كل شيء متحمل عنه تحمله عنا الاب فلا يلزمه شيء في نكاح التفويض لان نكاح التفويض وسخ وطلق فيه قبل الدخول لا شيء فيه طلق في ذا حصى طلاق في نكاح التفويض قبل الدخول لا شيء فيه وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فانس ما فرضتم ذكرت الاية حالة الفرض اذا طلقت وقد فرضت انها فريضة. نعم بالمفهوم يدل على ان اذا لم يفرض تفرض لها فريضة وحصل الطلاق قبل الدخول كما في نكاح التفويض فلا شيء لها وقد فرضت منهن فريضة فانه ما فرضتم ما هو الغرض قال اذا كان هو اه منعت نفسها وليتحمل المهر ابى ان يدفعه فلزوج الترك ولا شيء عليه لا شيء عليه مطلقا لانه لا شيء في كح الطفول قبل الدخول واذا كان نكاح تسميها فلا شيء عليه في الحالة اللي لا يرجع فيها المتحمل على الزوج واما اذا كان هو نص قال يعني انا اتحمل عليه. نعم. وكان العرف يقضي بعدم الرجوع في الالفاظ الاخرى نسيت ان عظاما ولا انا غارم له وضامن له او علي فاذا كان العرف يقضي بعدم الرجوع عليه وفي اللفظ الاول اللي هو نهوض التحمل واضح انه لا رجوع على الزوج من الذي تحمل في هذه الحالة الزوج لا يدفع شيئا حتى لو طلق قبل الدخول وترك اذا منعت هي نفسها من الدخول الا بقرض مهرها نعم قال واما اذا صرح بالحمالة مطلقا او كان بلفظ بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فانه انطلق غرم لها نصف الصداق وان دخل غنم الجميع واذا كان هو بلفظ يعني الحميل يضرب لها نصف الصداق اذا كان اللي تحمل تحمل بنفض الحميل قال انا حميد والا بلفظ الضمان وكان بعد العقد لان في هذه الحالة ويرجع على الزوج في هذه الالفاظ يرجع على الزوج وما دام يرجع عليه فالزوج يلزمه اذا اراد تركه النكاح وطلق قبل العقد فانه يلزمه نصف الصدقة لانه ما دام هو رضي بان ان الصداق يرجع به عليه وانا اذا كان هناك شيء وجب دفعه عالفور من المهر فيجب على الزوج ان يدفعه لكن بالحالة التي لا يرجع عليه على زوجه فيها وانما الذي يتحمله هو الذي الاب ولا غيره في هذه الحالة اذا طلق لا شأن لي بهذا تزوجت سالما مسلم ما عندي شيء بنت زوجك وخلاص كان باي التزام هناك من تحمله عني وانا اريد ان اطلق وافارق لان المرأة منعت نفسها ويطلقها ويخرج سالما لا شيء عليه وعلى الذي تحمل ان يدفع نص المهر قال وبطل الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ان ضمن شخص مهرا بلفظ الحمل في مرض المخوف في عن وارث ابن او غيره ومات لانه وصية لوارث او عطية له في المرض يتفرع عن هذه الاسرة السابقة التي ليس فيها رجوع ولفظ الحمل انا اتحمل بالمهر فلان اذا كان الشخص يتحمل له المهر يعني الشخص الذي تحمل هو مريض مرض موت مريض مرض موت وتحمل لوارث سواء كان ابنه او يوارث اخر من دعمه ويرثه وهو في والذي تحمل هو في مرض الموت يعني هذا تحمل باطل لا يجوز لانه في معنى الوصية تصرف المريض في مرض الموت حكمه حكم الوصية لانه ما عاش يمكنه هو التصرف في ما لي محجوز ومحجور عليه محجر عليه واذا اوصى بشيء هو وصيته تكون في الثلث. وما دامت هي وصية ما دام حكمها حكم الوصية في الوصية لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لوصيتي لوارث لان هذا فايت ان يعد وصية فتصرف المريض في مرض الموت كله من قبيل الوصية واذا هو تحمل لدين بدين مش ضامن ومن يدفعه هكذا من ماله فهو وصية هذه الوصية ينظر يعني هذا الشخص وارد معناه تحمله باطل والمهر اللي نتحمله لا يدفع لان الورتة يمنعونه من ذلك الوصية اللي قالت لا تجوز الا اذا اقرها الورثة فهذا معنى اذا كان هو في مرض موت وتحمل مال وليتحملن هذا المال وهو المهر من الورثة فعند التحمل باطل لانه من قبل الوصية والوصية لوارث لا تصح قال لا ان تحمل عن زوج ابنته غير وارث لانه وصية لغير وارث. فيجوز في الثلث فان زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين ان يدفعه من ما له او يترك النكاح ولا شيء عليه اذا تحمل المريض مرض الموت يتحمل يورث اه سواء كان ابنا او ورثا اخرا انك اذا اذا تحمل المريض مرض الموت لزوج غير وارد مثل زوج بنته ولاد عمه لشخص غريب ولا كذا ولا اي شخص من قاربته هو غير وارث وتحمل له بالمهر في مرض الموت قلنا هو التحمل في مرض الموت حكمه حكم الوصية والوصية هنا ليست لوارث هي لاجنبي والوصية دي للاجنبي غير الوالد تصح ولكن في الثلث الله عز وجل اعطى الناس يعني ثلث اموالهم يتصدقون بها وكما تلت ممنوع لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير لسعد ابن ابي وقاص فاذا كان المهر ومقدار الثلث ماله خلاص يعني انتهت المسألة صح العقد وتم النكاح واذا كان المهر هو اكثر من ثلث ماله بعد ذلك ينظر واذا كان الورثة اجاز هذا الزائد فيعد هذا عطية منهم وكثر خيرهم والعقل يتم ويصح واذا كان الورثة بخلوا بالزائد وقالوا لا احنا لا نقر الا ما اعطاه الشرعية والثلث مع ذلك الزوج مخير واحد من اثنين اما ان يكمل الزاهد من عنده ولو ان يرفض النكاح منصة يقول انيم دخلت على النكاح على اساس ان فلان هو اللي يتحمل عني وما دام هو الان لم يقضي ان يتحمل عليه المهر فانا لا اريد ان ادفع شيئا فمن حقي ان يترك النكاح ويبطل العقد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من اركان النكاح بالكلام عليها فقال والكفاءة وهي لغة المماثلة والمقاربة والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف امران الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام بدأ يتكلم على امر اخر بعد ما انتهى الكلام على اركان النكاح متطلباته ومتعلقاتها اتكلم عن الكفاءة والكفاءة معناها كما قال هي المماثلة او المقاربة ليس بالضوء ان يكون يعني الزوج والزوجة متماثلين فيما تطلب في الكفاءة والمواثرة بل حتى المقاربة بينهما في هذه الصفات تكفي واختلف العلماء اختلافا يعني واسعا في ما تكون فيه الكفاءة ما هو المطلوب في الكفاءة والمماثلة بين الزوجين هي جملة الاشياء اللي هي لمراعاة ينبغي ان تراعى بصفة عامة على اختلاف بين الفقهاء فيما يعتدون به منى ومن يعتدون هي ستة اشياء الدين يعني التدين لما يقال الدين ليس معناه آآ اسلامه كفر لا لان تزور بالكهف لا يجوز فهذا ليس من الكفاءة لا لا يشترط لا يقال يشترط الاسلام يعني ليس من الكفالة هذا شرط في صحة النكاح لكن التدين معناها ان ما يكونش واحد منهم متدين والتاني والتاني فاسق مجاهر بالفسق مجاهر بالمعاصي ولابد ان يكون هناك تماثل وتقارب في هذا التدين لا يشراط ان المماثلة حقيقة بمعنى ان اه كما ان الزوج على مستوى من الصلاح والصيام والتطوع بالصلاة وانفاق والخير عند كل مرة اه مثل ذلك لا يشترط هذا لكن يشترط الا يكون الطرف الاخر فاسقا مجاهرا بالفسقين. هذا فقط مسلما مؤديا للاركان غير فاسق غير مجاهر بارتكاب كبيرة من المعاصي الفاسق ليرتكب كبيرة من الكبائر ويجاهر بها لا يستتر بها يجاهر بترك الصلاة ولا يبالي يجاهد بترك الزكاة ولا يبالي وجاهر بشرب الخمر والزنا ولا يبالي بل ربما يفتخر به ويرد هذا من يعني التحضر من هون قمارة والغصب او تعدي على اموال الناس وعلى ملاك الناس في الاعتمادات والعقود المزورة والمزيفة ويعد هذا الشطارة ومن المعرفة والنباهة ويجاهر بهذا ويأكل اموال الناس بالباطل وينهب المال العام فهذا من مجاهرة بالفسق لا يجوز اه ليس ليس ليس كفؤا للمرأة المتدينة هذه التدين هذا النوع الاول يعني الصفات هي مطلوبة في الكفاءة التدين والحسب والنسب النسب هو يعني الاباء الاباء والاجداد الناس لا يضرب في عائلات مشهورة وعريقة ومعروفة ليسوا موالي وليس ارقة وليس خدم وليس يعني من طبقة دنيا والناس لا تحترمها هذا نصب والحسب والمهنة العمل والصنعة يعني شرف المكانة والمنزلة والفضل وهذا اعلاه واعظمه هو العلم والقضاء اذا كان صاحبه سالما الفسق والجوار هذا اعلم اعلى ما يسمى حسبا ربه الناس يفسرون الحسد وما تفسير غير صحيح يحسون المال وسعة الرزق والا يعني التكبر والمناصب اللي في يملكون بها نواصي الناس ويظلمونهم هذا وزير وهذا رئيسه قالوا على الاطلاق الحسب اعلاه والعلم والقضاء اذا كان انسان قاضي او عالم مسالما من الفسق والجور فهو كفؤ لكل منصب من الطرف الاخر مهما كان رئيس وزير صغير كبير هذا هو معنى الحسب والشرط الحسب لانه يعني هناك مهن مخلة والطرف الاخر لا يرضى بها وهي دنيئة وعند الناس يعني ممقوتة ايوا كان ناعس وزبال حمار يعني خراج يصلح الاحذية الى اخره وادي بها اللي جت هي مثل مهن الرفيعة الاخرى مثل الصايغ العطار البزاز مهن ولكن اعظم المهن كما قلنا هي التي متعلقة بالعلم هذا ايضا ما يراعى في الكفاءة اذا عندنا التدين والحسب اولا اللي هو في الصنعة والنسب اللي هم الاباء والامهات والحرية يعني واحد رقيق وواحد حر. الرقيق ليس كفؤا للحر ليسوا سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عائشة يعني ان ونرى تطليق بريرة لما عتقت طلقت من زوجها لانها زوجها كان رقيقا وطلقت منه لما عتقت فهذا يدل على ان العبد ليس كفؤا للحرة اذن التدين والحسب والنسب والحرية والغنى المال يعني الفقير هل هو كفو ليه الغني او ليس كفؤا ايضا في خلاف بين بين اهل العلم منهم ان يعدوا كفؤا من لا من لا يعده كفؤا هذه الصفات اختلف فيها العلماء منهم من من يلاحظها جميعا ومن يطلب ملاحظتها جميعا في الكفاءة ومنهم من يكتفي بالبعض من البعض والمشهور عند الامام مالك رحمه الله ان المطلوب مراعاة النوع اللي ما ذكرناهش اللي هو السلامة العيوب التدين والسلامة للعيوب التدين ومراعاة الحال التي عليها الزوج والزوجة من السلامة من العيوب فهذا هو المطلوب في الكفاءة لان الزوج ولا الزوجة لابيه عيب هذا لا يكون كفؤا لانه ينفر الطرف الاخر ولا تستقر مع الحياة والتدين هذا هو الاساس وهذا هو رأس الامر ولا يقول الكفاءة في المسائل الاخرى هذا اصل المذهب قال لان المعتد به هو الدين نصوص الشريعة كلها تقول بذلك الله تبارك وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فيش شيء شرف اكثر من يعني التقوى التدين والنسب والحسب لا يكون يعني نسب الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ايها الناس ان الله عذب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالانساب يعني مسلم ومسلم تقي وفاجئ شقي كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى وقيل للامام مالك ان اناسا يقولون ان الموالي ليسوا اكفاء للعرب ما اعظم هذا عظاما شديدا وانكره وقال كيف يكون ذلك والله عز وجل وجعل الناس سواسية بنص الحديث وقال اكرمكم عند الله اتقاكم انكر التفاخر بالاحساب والانساب وذكر ادلة كثيرة كما يعني الاوصاف الاخرى اذا كانها غير التدين كلها ذكر نصوصا يعني لا تعارضها فمتى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فاطمة بنت قيس الفهرية زوجها من اسامة ابن زيد مولاه المواليد وكان قد عرض ان يتزوجها معاوية بن ابي سفيان لم يزوجها منه وهو من هو في حسبه ونسب يرجع الى الدين وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدين ولم يختار شيئا غيره وابو حذيفة زوج بنت اخيه الوليد ابن عتبة وهو من هو في قريش زوجه زوج ابنة اخيه لسالم مولاه وسالم هذا واحد الاربعة الذين جمعوا القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينظر الى نسب وانما زوجه من مولى وذكر نصوصا كثيرة كلها تدل على ان العبرة هي بالتدين ليست بالمال وليس بالحسب وليس بالنسب التدين وايضا يراعى معه السلامة من العيوب اصل الشارع عندما قال التدين والحال الحالي عليه الزوج وعليها الزوجة هذا ما عليه المتقدمون من آآ علماء المالكية والمتأخرون يعني حاله في اشياء وربما مخالفتهم يعني يعني هذه اشياء ربما تخضع لتغير الزمان والاوقات ربما كانت في وقت من الاوقات ليعتد بها هذه المسائل الاخرى غير التدين وكذا واسرة من العيون مسائل اخرى ربما كانت لا تراعى كثيرا ويا الناس على تقوى وزهد وصلاح ولا ينظرن الى التدين ولكن في العصور الاخيرة وخصوصا في الوقت الحاضر يعني حصلت اشياء كثيرة لابد ان تراعى وتلاحظ من المستوى زي ما قلنا الغنى والفقر يعني الحسب كذلك الثقافة اشياء كثيرة يجب ان تراعى وقال بهذا المتأخرون علماء المالكية انه الشيخ التسولي رحمه الله قال يعني عدم الكفاءة عدم الكفاءة معناها يعني النقص اي نقص يحصل من احد الطرفين بحسب البلاد والاوقات يعني يتغير الامر فيها بحسب البلد اللي فيها وحسب الاوقات والازمنة وحسب الاحوال والظروف فاحيانا كل هذه الاشياء تسمى نقص وتسمى عدم كفاءة. كلها يسمى عيب اذا كان في عرف الناس ان المهنة لابد من مراعتها فتركه يسمى عيبا. يعد مخلا بالكفاءة المال والفقر اذا كان في عرف الناس انه يشين الزو يعير بي والمرة تعير بي بحسب البلاد والعرف يصير ايضا تركه اما يخل بالكفاءة وهكذا يجعل كل الشروط الست هذه اه ربما تكون في بعض البلاد في بعض الاوقات بعض الظروف كلها تركها يخل بالكفاة يعني هذه النظرة تتمشى ربما مع العصر الحاضر الان لانه لو اخذنا بمقتضى ما عليه اصل مذهب وان اذا كان مرة يعني هي مجرد انها ويا والزوج يعني خالين مسالمين من الفسق ورأينا الكفاءة في التدين فقط والسلام من العيوب ومعناه انه لا يجوز للانسان ان يراعي شيئا اخر شيئا اخر ولو رآها يسمى عاضلا ولو رآه وامتنع من تزويج يسمى عادل اللي هو يمتنع عن مجبرة يسمى عادلا وهذا فيه حرج على الناس لان هناك اشياء كثيرة لان ربما عدم مراعاتها تضر يعني وليس شرطا عنا كما جاء في الحديث اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ابي حاتم المزني هذا نص في ان الكفائية في الدين اذا اتاكم من ترضون اذا جاءكم من ترضون دينا وخلق وخلقه فزوجوه ان لم تفعل وتكن فتنة في الارض وفساد قالوا وان كان فيه شيء قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه كل ما يسأله وان كان فيه شيء يعيد عليهم هذه الجملة اذا اتاكم لجعلكم من ترضون دينه وخلقا فزوجوه لكن هذا يعني ينبغي ان يلاحظ وينبغي ان يكون هذا على رأس الاشياء التي ينبغي ان تلاحظ اهميته هي الاهمية الاولى لكن هذا لا يمنع انك تراعي اشياء اخرى تلغى اشياء اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعاها عندما جاءته فاطمة بنت قيس يعني ارادة تزوج قال قالت له خطبها معاوية وابو جهم فبين لها قال لها معاوية فقير وعنده ماله فمعناه المال ملاحظ في هذه المسألة اه ربما صحيحة اه قد يكون اه لانه لم يترك معاوية لدينه ولا كذا لانهم ليس له دين وانما تركه بقوله لا ماله وابو جهم يعني ايضا فيه علة اخرى وهو رجل ترحال ويضرب النساء وكذا ولا شيء في دينه ليس مغموصا في دينه لا معاوية ولا ابو جهل فهو امر ابي اسامة بن زيد فهذا يدل على ان في اشياء اخرى غير التدين يعني لا يمنع الشرع من مراعاتها وخصوصا اذا تغيرت الاحوال وظروف الناس كما هو الحال الان يعني اذا كان ما لم تلاحظ هذه الاشياء الاخرى وحصل الزواج لمجرد آآ ان مظهر الانسان هو التدين والتوافق في التدين ثم بعد ذلك يعني حصل الزواج فانه يحدث خلل ولا يكون هناك توافق ويحصل خلاف وشقاق بين الزوجين وليس هذا هو الغرض من اقامة عقد الزواج وذلك الصواب هو ما ذهب اليه المتأخرون لما ذكر التسوري ان هذه الاشياء كلها تركها يسمى اذا كان يعد نقصا وعيبا هي وغيرها حتى لو كونك اشياء اخرى يعني حدثت مع تطوع العصر وان مراعاتها ينبغي ان تلاحظ وترك مراعاتها يسبب ضرر ويسبب يعني عدم استقرار للزواج وينبغي ان تراعى وتدخل ضمن الكفاة فالكفاءة المطلوبة من حيث المبدأ هي مطلوبة ولكنهم اختلفوا في المقدار المطلوب منها هي مطلوبة لقول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية ومشركة والزانية لا ينكحها الا زينة ومشرك افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما يستويش يعني الانسان القادر فهم النبيه اللي هو يقضي حينما وجهته يأتيك بما تريد على يعني احسن احواله بشخص اخر اينما توجهه ليأتي بخير يعني بليد وعاجز ولا صنعة له ولا كذا فهذا ينبغي ان يراعى في الكفاءة هذه كلها اشياء لانها ترجع بعد ذلك اشياء ايجابية او سلبية على الزواج وذاك المهم الغرض من كلام هذا من الكلام من هذا الكلام كله يعني الغرض منا انما يقول الشخص شخص عامل لحية ولا مداري ازار ولا كذا ثم رديتوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه يقال له هذا صحيح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى ولاحظ اوصافا اخرى لم يكتفي بهذا فالدين هو صحيح اذا كان وتحقق ان صاحبه يعني تقي هذا ينبغي ان يكون هو على رأس الامر ولكن ليس بالضرورة ان يلبى بل هناك مرهق قد تعوق دون تلبية طلبي في الزواج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والكفاءة الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام لقوله ولها وللولي تركها. اذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا اجماعا قال والحال ايوا وهاد الحال هذا عاطف على التدين يعني. نعم. الحال اللي هو يعني حاله يكون في هذي واحدة سليمة وان غالب ان يقصد به السلام من العيوب يعني. نعم. قال والحال اي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج للحال بمعنى الحسب والنسب وانما تندب فقط مراد بالحلوى والسلام العيوب التي توجب الخيار وآآ ايضا الفقهاء في القديم ذكروا عيوبا محدودة ومحصورة هي التي توجب الخيار للزوج او للزوجة اذا حصلت وليس قل له عيب يعني والعيوب التي ذكروها ربما هذه على رأس العيوب ينبغي ملاحظتك هناك الان عيوب اخرى ينبغي ان تلاحظ العيوب الذي ذكروها ذكروا منها اربعة مشتركة بين الرجل والمرأة الجذام والجنون والبرص وهذي واضحة يعني سواء كانت في المرأة ولا في الرجل من الطرف الاخر من حقه ان يرفض ويعطى الخيار في فسخ العقد وزادوا عليها والعذرة معناها هو خروج الغائط عند الجماع. هنا اذا كان عنده مرض هذا يحصل له وليعض ايضا من هذا الضرر والعيوب التي ورد بها النكاح ويحصل بها الخيار وهناك عيوب خاصة بالرجل فقط وهو الجب يعني قطع الذكر الخساء وقطع الانثيين والغنة يعني صغر الجب والخصاء والغنة وربما الاعتراض لي هو يعني الارتخاء فهذه عيوب خاصة بالزوج اذا كان اكتشفت المرأة ان الرجل فيه شيء من هذا فانا تعطى الخيار من حقي ان ترد تفسخ العقل وترد النكاح وهناك عيوب خاصة بالزوجة ويا الرتق وهذا انسداد يعني الفرج والقرن وجود نتوء في الفرج ايضا يمنع من المعاشرة العفن وموجود اللحمة ايضا في الفرج تمنع من المعاشرة والبخر وهي الرائحة الكريهة فهذه العيوب يعني نص عليها الفقهاء قديما ووجود شيء منها يعطي الخيار للطرف الاخر لكن هذا لا يمنع ان هناك عيوبا اخرى الان ينبغي ملاحظتها لان هناك امراض الان معروفة مؤذية اما مؤذية واما يعني تعد من مرض الموت يصاحبها لا يعيش و هناك امراض منفرة الفلاج ولا للرعشة ولا اشي من هذا فهذه اذا كان الزوج ولا الزوجة لا علم له بها وتكتشف بعد العقد فتعطي الخيار تتبع هذه العيوب اللي هي ذكرت ليس بالضرع يقتصر عليها ويقال ان كل عيب آآ غيرها يعني كل عيب غيرها ما ما يؤخذش به ولا ينظر اليه يجبر الطرف الاخر على قبوله هذا ليس على الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان وعقد النكاح معمول يعني حسن المعاشرة والالفة والمودة وليس معمول لان يعني يعذب طرف على سبيل حساب طرف اخر الا اذا رضي وتنازل اذا اخبر بذلك هناك يعني نساء تتطوعان تظل تتزوج برجل معاق لا يتحرك وعلى كرسي من اجل ان تخدمه وتتقرب به الله سبحانه وتعالى وهذا فضل كبير واجر عظيم لكن ما ينبغيش ان يكون هناك تغرير بعيوب يعني كبيرة وخطيرة وتؤدي عدم استقرار يكتشفها احد الطرفين بعد ما عقد هذا هو منهي عنا لهذا ضرر وظلم وغبن لا يجوز ان يفعله الانسان لكن ليس معناه ان كل يعني مرض او كل من يشاء بعض الناس يبالغ حتى يشأ الصغير التي لا بالها بعيدات اكتشف بعض الزواج يقولون انتم ما اخبرتونيش بها لا هو ليس غرضا يجيبوا لها يعني شهادة كاملة من مركز متخصص في ابحاث الاجسام والابدان بجميع لا يكاد يسلم الحد من من عيب او من مرض ويأتيه من حين لاخر او عملية جراحية صغيرة او كذا هذه لا تعد يعني من العيوب ما ينبغيش الناس ان يتشددوا فيها بل بعضهم بدأ يقول اناس لازوج الا اذا كان يعني تأتوني بشهادة صحية تتضمن هذا الشخص سالم من جميع الامراض وانه قادر على الانجاب وانه كذا وانه كذا وانه كذا هذا مال الغلو هذا لا ينبغي للناس ان يتجهوا اليه لان يصيح حتى لو تزوج انسانا سليما كاملا من هذه العيوب كلها قد يكون في اول يوم من زوجي تصيبه سكتة وينتهي ويصيبه سرطان ويصيبه كذا ويصيبه كل المرض اللي انت خايف منها قد تأتيه هذا قدر فاشتراط المبالغة في الاشتراط هذه غير سايغة ولكن الامراض الخطيرة والامراض الشديدة وهي تسبب نفرة وكراهية الذي لا ينبغي لاحد الاطراف ان يخفيها عن الاخر يا شيخ اه مرض السكر اه هل يجب على الخاطب ان يخبر به ليس واجب عليه يعني هذا يستحسن هذا رأي يستحسن لكن لو لم يخبر به فلا ارى ان انه عيب في الوقت الحاضر يستوجب الرد من باب الاستحسان قد يكون لان هذا اصبح من الامراض الشائعة وصاحبه يعيش معه يعني عمر كامل الناس اللي عندهم سكر الان يعيشون يعني مع هذا المرض اكثر من كثير من الامراض الاخرى التي لا يظن انها ليس لها تأثير وصاحب السكر يعيش صاحبه معه في الاعمار المعتادة الستين والسبعين والثمانين وهو مريض مرض السكر ليسوا علوما ليسوا من الامراض الخطيرة ولا من الامراض المنفرة اشتراطه يعني اذا كان من باب الذكر ومن باب الاستحسان لا بأس اذا كان هو يعني ذكره لكن اذا لم يذكر ولا ارى ان هذا عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح نعم قال ولها وللولي اي لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه والا رده الامام وان رضيت لحق الله حفظا للنفوس هذا على رأي في الفقه المالكي ان يعني له ان يزوجها من الفاسق الا اذا كان يخاف عليه منها وهذا الحقيقة ارى ان عليه يعني فيه تأمل كلام هذا. يخاف عليه منها من ماذا او يخاف عليه من يقتلها ولا يدبر لها الماكيدة طيب والدين ما تقولون فيه الدين هو اهم يعني يخاف علي عليها في دينها مراعاة الخوف عليها في دينها من الفاسق اولى من مراعاة وانه ربما يؤذيها في الغالب هو الا يؤذيها بدنيا لكن هو في دينها قطعا يؤذيها عاداته السيئة واذا كان هو يشرب الخمر في بيته واذا كان هو يفعل المعاصي ويفعل الاشياء ويأكل الحرام يعوده على هذا فهو يؤذيها اذى شديدا في دينها وذاك ينبغي الاخذ بالقول الاخر الذي يقول ان الفاسق لا يزوج هذا الكلام فيه مذهب فيه رأيان يعني فيما يراني من يقول ان الفاسق مزوج الا اذا كان يخاف عليه وعلى المرة ان يعني منه يهدي واذا كان يخاف عليه عليها منه لما اذا وقع النكاح واكتشف بعد ذلك ان يرفع امره الى الحاكم والقاضي ليحميها من هذا بحيث انه لا يؤذيها لكن نقول ان الاذى الذي يسببه الفاسق للمرأة في دينها اعظم مما من احتمال انه يسبب لها اذى في بدنها وذلك لا يجوز للمسلم ان يزوج ولية الى وليته لمجاهر بالفسق. وعندما يقول لفاسق يعني يعنون المجاهر بالفسق اما اذا كان متسترا بفسقه فهذا يعني ما هوش يعني مطلوب منا يعني يفسخ العقد ولا ومن بعد الامر ينبغي ان يسعى على دينه واذا كان هو فاتته هذه في المسرى فاتته ووجد الرجل بعد ذلك فاسقا ولكنه متسترا فلا يفرق بينهما لكن اذا كان مجاهرا بترك الصلاة ومجاهرا بالزنا ومجاهرا بالمعاصي وهذا يفرق بينه وبين زوجته الحاكم يعني يأمره بالتطليق او يطلق عليه نعم قال وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار ان الثاني ان السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام هي فيه عيوب يعني آآ يرجع فيها الى المرأة اذا رضيت بها اذا كان هو عند مرض او عجز او كذا بالمعاشرة وغيرها ورضيت المرأة بذلك يعني الامر اليها لكن هناك ربما اوصاف الكفاءة قد تلحق الولي مغرتها اه معرة فالمعارضة لحقت الولي اذا لحقت الولية معرتها يجب على هذا الولي هو ان يتولى الامر ويفسخ النكاح حتى لو كان هي المرأة رضيت بذلك حتى لو كان رضي بذلك فالولي من حقه لانه يؤثر عليه ويؤثر على اهله واسرته وكذا الولاية قد تكون مشتركة الرضا بها لابد ان يكون مشترك بين الولي والمرأة وقد يكون لانه خاص بالمرأة يكفي رضا المرأة واذا كان هو خاص بالولي يكفي رضا الوليد وعندما نقول ان الفاسق يجب ان يفرق بينه وبين زوجته هذا اذا كان لم يرجى اذا رأت المرأة اذا كان المرأة تضررت منه ورفعت امرها من حقي ان تطالب بالفراق ويطلق عليه نخشى على اولادي منه ونخشى على ديني واخشى كذا المحطة عند رفع امره ويفرق القاضي بينهما اكيد هي رأت غير ذلك قالت ان فيه مصلحة في وقعها معه وان بقائها معه خير لها من طلاقها وانه يرجى اصلاحه بالصبر عليه قد ينصلح امره لك الامر كذلك ليس بالضرورة ان يفرق بينهما نعم قال وليس لولي رضي بغير كفؤ فطلق غير الكفء بعد تزويجها امتناع اسم ليس اي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا حيث طلبها ورضيت به اذا كان الكفر تنازل عند الولي اذا كان الولي تنازل عن يعني صفة من صفات اللي هي مطلوبة في الكفاءة. قال لا بأس ان يزوجها من فقير نزوجها من شخص هذا العيب ورضيت به المرأة ثم بعد ذلك طلقها الزوج صلاة بعيدا او رجيا وخرجت من العدة وخاطبها مرة اخرى ويريد ان يتزوجها فليس للولي ان يمنعه الا اذا حدث له عيب اخر غير العيب الذي رضيه اولا لانه ما دام العيب الاول رضيه فليس من حقه ان يمنعه مرة اخرى بعد ان رضي الا اذا ترى عيب اخر على الزوج فمن حقه يقول اني زوجتك لما كان عندك عيب واحد واتساءلت فيه وتنازلت عنه لكن الان يعني عيبان كثير عليها ولا اوافق اذا كان الامر كذلك له ان يمتنع واذا كان ما فيش الا العيب القديم وليس من حقه ان يمتع من ردها اليه نعم. قال بلا عيب حادث غير الاول يوجب الامتناع لان رضاه اولا اسقط حقه من الامتناع. ويعد عاضلا ان امتنع فان حدث عيب بان زاد فسقه فله الامتناع نعم اذا حدا يزاد الفسق الاول كان في الاول ما يصليش فقط بعدين ده ما يصليش ويشرب الخمر يافع في موبقات اخرى له ان يمنعه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق