المسألة فيها قول الامام مالك صريح في الموطأ آآ قوله انما ان يكون هو المعتمد سواء كان سمينا غيره مشوا او لم نسمه لكن ينبغي ان يكون هو الراجح والمعتمد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحرم بتلذذه بزوجته وان بعد موتها ولو بنظر فصولها وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة او بواسطة ذكرا او وانثى وهو المراد بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فسر الامام الدخول بالتلذذ قال ولا مفهوم لقوله تعالى اللاتي في حجوركم لجريه على الغالب اي نعم وقال حتى ولو تلذذ بها بعد موتها. يعني اذا كان انسان تلذذ بالام بعد ان عقد عليها بها ولو بعد موتها فان الربيع فان الربيب تحرم عليه تحرم عليه ابنتها ومهما نزلت ولهن حرام وسواء كنا في حجره او لسنا في حجره لان ذكر القيد اللاتي في اجوركم ليس لا مفهوم له وانما جرى مجرى الغالب الغالب في عنا الرجل تزوج امرأة كفل معها ربيبته نعم وقوله ولو بنظر اي فيما عدا الوجه واليدين. واما هما فلا يحرم فيهما الا اللذة بالمباشرة او يعني لابد من مباشرة مجرد النظر الى الوجه واليدين هذا لا يحرم ولا يسمى امتدادا وانما الالتذاذ الذي تحرم معه الربيب هو اما الالتداد يعني بالنظر الى غير الوجه والكفين او الوجه والكفين مع المباشر او القبلة فاذا حصل ذلك يسمى هذا امتداد يحرم الربيب نعم قال كالملك تشبيه في جميع ما تقدم. لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك. لا مجرد الملكي فلا يحرم على سيدها اصولها وفصولها. ولا تحرم هي على اصوله وفصوله الا اذا تلذذ بها التحريم بالملك مثل التحريم ايضا بالنكاح واذا كان انسان ملك امة وتلذذ بها وطئها فانها تحرم عليه فروعه فروعها واصولها فالتحريم من هذه الناحية هو مثل تحريم النكاح لكن لا يكون التحريم بمجرد الملك لان الملك يعني في الغالب يكون فيه للخدمة والاصل فيه يكون للخدمة واذا كان ملك امة للخدمة ولم يطه ولم يتلذذ بها انه يجوز له ان يتزوج فروعها وان يملك وبالوطأ يملك بالوطأ ووصولها وفروعها قال وشبهة الملك مثله شفرة الملك مثل الملك عن الملك انا انسان يبقى يعلم نفسه انه يطأ امة مملوكة له لشبه الملك كانه واطي امرأة ظنها انها مملوكته وهي ليست كذلك فهذا نكاح بشبهة ملك النكاح بشبه المنك ايضا يحرم ان هذه المارة التي نكح بشبه تملك يحرم عليه اصولها وفروعها نعم قال ولابد في التحريم من بلوغه. واما الامة فلا يشترط فيها البلوغ ولا اطاقة الوطن فتلذذه بالصغيرة جدا كاف في التحريم التحريم يحصل الوضع الذي يحصل به التحريم للامة هل يشترط فيه البلوغ هل يشترط فيه البلوغ؟ قال نعم يشترط فيه البلوغ اذا وطي امة وهو ليس بالغا قوته لا شيء لا يعد شيئا تحوط غير البالغ لا يعتد به ولذلك اذا كان هو وذلك ملك اصوله وفروعه لها له ان يطأ الوصول الى الفروع اما الامة في حد ذاتها الذي حصل التلذذ بها هادي وشربت فيها البلوغ ولا يشترط فيها البلوغ لنشر الحرمة باصولها وفروعها قال لا يشترط فيها البلوغ لو تلذذ بامة صغيرة قبل البلوغ فانه يحرم عليه ليملك وصولها وفروعها للفراش نعم قال وحرم العقد اي عقد النكاح على على الوجه المتقدم وان فسد ان لم يجمع عليه بان اختلف بان اختلف العلماء فيه وان كان القائل بصحته خارج المذهب كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها فعقده ينشر الحرمة كالصحيح يعني الكلام السابق التفصيل السابق في حرية وبناتكم واخواتكم الى اخر ايات وكذلك الحرمة بالمصاهرة والحرمة بالرضاع وذكر هذا كله قال يحصل بالعقد الصحيح وبالعقد الفاسد سواء كان لعقد على الام ولا على البنت ولا على يا ربيبة ولا غيرها طبعا كان هذا العاقد صحيحا او فاشدا فانه ما دام فساده مختلفا فيه ليس متفق على فساده ما دام هو عقد صحيح او فاسد مختلف في فساده والمختلف في فساده ينشأ الحرمة كما ينشرها العقد الصحيح لا فرق ولو كان الخلاف في صحته خارج المذهب مثل النكاح بغير ولي نكاح المرأة نفسها وكان الخلاف داخل ماذا؟ ما دام النكاح مختلف مختلفا في صحته فان كل التفصيل الذي تقدم في التحريم بالنكاح الصحيح يكون ايضا بهذا النكاح الفاسد المختلف في صحته نعم قال والا بان اجمع على فساده فالمحرم وطؤه. وكذا مقدماته ان درأ وطؤه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة وذات محرم ورضاع غير عالم فان علم حد الا المعتدة فقولان اه قلنا النكاح المختلف في صحته هذا ينشأ الحرمة طيب النكاح المتفق على فساده لا يقول به احد بين اهل العلم مثل النكاح المحارم ولا نكاح المعتدة ولا نكاح الخامسة النكاح متفق على فساده فهل عقده ينشأ الحرمة بمجرد ما يعقل الانسان على خامسا عقدا فاسدا يحرم عليه الزواج بعد ذلك مع طلاقها لابنتها ولا بامها ولا كذا يعني النكاح المتفق على فساده ان كان يعني يدروا الحج وكان في شبهة وان الذي يحرم هو وطؤه وليس عقده اذا نكح نكاحا فاسدا متفقا على فساده ودخل بالزوجة وكان النكاح يدرأ الحد بمعنى يزرع الحد نكاح المتفق على فساده مثل يعني الاخت للنكاح المتفق على فعليه المتفق على فساده متل الاخت من النسب ولا من الرضاعة ولا الخامسة ولا كذا هذا قد يذرأ الحد اذا كان الزوج غير عالم بانها اخته تزوج امرأة يظنها اجنبية ودخل بها فتبين انها اخته متفق على فساده وحصل به دخول فاذا كان هو عالما بانها اخته. فهذا زنا ولا ينشؤ الحرمة تقدم ان الزنا لا يحرم الحلال ويحد صاحبه ولا ينسب فيه الولد ان من دخل بامرأة مجمع ومتفق على تحريمها وهو يعلم ذلك يعلم التحريم ولا شبهة له في ذلك فهذا نكاح متفق على فساده والدخول به لا يعد دخولا ويعد زنا والدخول به لا يحرم يعني المحارم لانه يعد زنا محضا لكن اذا حصل الدخول في هذا النكاح المتفق على فساده وكان لصاحبه شبهة بمعنى انه غير عالم بان هذه المرأة محرم له وغير عالم لانها معتدة اه وطه ينشأ الحرمة يعني لان النكاح الفاسد المتفق على فساده لا يحرم الا بالدخول لا يحرم مجرد العقد لكن بشرط ان يكون الدخول فيه شبهة فيه شبهة عذر للزوج انه النكاح لكن اذا كان عالما بان هذا النكاح نكاح فازن ومتعمدا تزوج به محرم نكاح امرأة مجمع على تحريمها عليه ودخوله لا يعتد به ولا ينشأ الحرمة ويحد يعني يجب عليه يجب ان يحدد حد الزنا الا في المعتدى قال فيه خلاف هل من دخل بامرأة واخذ عليها في عدة ويعلم انها في العدة فهل يعد زنا يترتب عليه الحد او لا؟ قال فيه خلاف هناك من علم ان اخته او الرضاعة ومن النسب ودخل بها فهذا جنا ولا يحرم عليه يعني محارمها بالدخول ولا ينسب اليه الولد ويقام عليه الحد نعم قال الا المعتدة فقولان فان لم يدرأ الحد كان من الزنا قال وفي نشر حرمة الزنا خلاف المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنا بامرأة ان يتزوج بفروعها واصولها ولابيه وابنه ان يتزوجها يعني هذا الكلام والتفصيل للكلام السابق وهذا سماه ذكر انه المشهور على مصطلح المالكية فعل مشروع قول ابن القاسم في المدونة عندهم اصطلاح اصطلاحية لان مشهور العصافير المشهورة انه ليكون هو الاقوى دليل لكن هما يعرفها المشهور احيانا بانه الذي يكثر قائله من كثر قائله اسلاما مشهورا نعم حتى ولو كان غيره وصح منه وارجح منه اصطلاح واحيانا يعرفها المشهوب بانه هو قول ابن القاسم في المدونة مطلقا وانت ولو خالفه قول الامام والواقع الذي ينبغي لطالب العلم ان يعول عليه ان اذا كان الامام مالك يعني موطأه كتبه بنفسه واقرأه سنين وطويلة عقودا من الزمن وهو يراجعه وينقحه ويعيد النظر فيه هذا اخر ما انتهى اليه امر الامام مالك امام المذهب فقوله لابد ان يكون هو الارجح وفين غالبولي يكون موافقا للحديث آآ ينبغي ان يكون هو المعتمد هو المقدم وللصلاحات الاخرى يعني تبقى مجرد اصطلاحات نقول المشهور خلاف ما ذهب الى مشهور اصطلاحا ده كده كان هو شخص في ديانته ينبغي عليه كما هو معلوم ان يعمل بالراجح هذا الشخص لابد اذا كانوا عنده قدرة على التمييز ان يعمل بالراجح من الاقوال هذا هو الذي ينجيه لا يعمل بالضعيف ما دام تبين له الراجح ينبغي له ان يعمل بالراجح وان كان العلماء فصلوا تفصيلات اخرى وذلك ربما في اوقات لهم كانت مناسب لانه احيانا القضاة والعمل يجري في وقت من الاوقات ان الذي يناسب الناس هو ويحقق المصلحة وان الضعيف هذا وحتى لا نقول ضعيف لا اقول ضعيف ولكن حتى اللي هو اقل من الكلام الراجح والمعتمد جرى به العمل وتترتب على تركه يترتب على تركه مفصل عظيمة فيشاهرونه ويعملون به فهذا معناه ان هذا القول لم يكتسب ارجحيته من الدليل وانما اكتسب ارجحيته من الوقت الذي شهره فيه للمصلحة التي حققها لكن من حيث المبدأ طبقا للقواعد ينبغي للانسان الذي يستطيع ان يميز الراجح من علم الروح اذا لم تكن هناك عوامل اخرى ان يعمل بما قوي دليله وما ترجح له وحتى لو ذكر العلماء ان المشهورة خلافه ينبغي اذا علم المعتمد والراجح والامر بن راجح والمعتمد وليس هناك ارجح في المذهب من كلام الامام نفسه كتبه في كتابه ورجحه وراجعه ونقحه ودرسه وكذا اما ان يكون هو الاقوى دليلا واما ان يكون العمل به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان حاول زوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها منه او من غيره ظانا انها زوجته بوطء او مقدماته فتردد في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه وان ايه؟ اعيد الكلام وان. وان حاول زوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها مم يعني هو تردد بالربيب ان تؤذى بالربيب الوطأ بشبهة يعني هو علمناه في الماضي وان الدخول بالربيبة يحرم الام وليس العقد عليها لكن هنا حصل يعني نكاح للربيع بشبهة ظنها زوجته هل تحرم عليه امه او لا تحرم قال في خلاف تردد قال فتردد في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه من المفترض انها تحرم عليه. نعم وعندما نقول يعني باعتماد كلام من الموطأ وكلام امام المذهب ليس معناه ان هو يعني مذهب ابن القاسم يعني و يعني شأنه قليل بل الامام ابن القاسم رحمه الله يعني محله في الثقة والامانة ونقل مذهب وفهمه الفهم الصحيح وجودة نظره وصحة روايته هي في الدرجة العليا ومن الرجال الصحيح ابن قاسم مجالس البخاري هو كلامه لا يستهان به ولذلك علماء المالكية جعل له شأنا خاصا اجعله قبل القاسم في المدونة هو يعني ارجح شيء مقدم على غيره قول ابن قاسم في المدونة مقدم على غيره من كلام الاصحاب وعن مالك يعني يأخذون ما دام هو قول في المدونة فهو مقدم على غير وبعد ذلك كلام غيرها في المدونة مقدم على يعني كلام ويلي في غير المدونة وهكذا والغرض يعني الاصلاني المعتمدان في المذهب المالكي هما الموطأ والمدونة والاختلاف بينهما هو اختلاف في مسائل محدودة يعني في العالم وفي بين المدونة والموطأ وفاق لكن هناك مواطن اللي فيها اختلاف وهادي يعني ربما تحتاج الى قصر والى تحرير وكذا وتكلم فيها المحققون من علماء المالكية مثل ابن العربي وابن عبدالبر وكذا وعندما يقارنون بين الرواية الموجودة في الموطأ وموجودة في المدونة ويكون بينها خلاف ما يكونش الجمع بينهم فانه يرجحون دائما ما هو في الموطأ على ما في المدونة وليس المدونة هو رأي في يعني ينقل ابن القاسم رأي الامام مالك وباعتبارها يعني مصاحب للامام مالك قد يكون يعني ادرى برأي الامام مالك وقد يكون الامام تراجع عن راية في الموطأ يعني هذا محتمل ولكن كلام يقاس في المدعي ليس كله لمالك ان كان سمع جوابا لمالك فيجيب بجوابه وان لم يسمع كلاما لمالك فانه يقيس على كلام مالك كما وجد لي مالك اصل في المسألة واذا لم يجد لمالك اصل في المسألة ويقاس عليه فانه يجيب بما يراه هو واحيانا حتى كما تقدم انه يقول قولا يخالف في الدار كلام الامام مالك ليس كل كلام ينقسم في المدونة هو يعني سمعوا من مالك بل احيانا يقول كلاما يخالفه وهي متنوع كلام ابن القاص في المداومة متنوع وكله معول عليه ومعتمد عليه لانه كما انه صحيح النقل هو جيد النظر وذاك جعلوه يعني مع كلام الامام مالك يعني في قوته ولكن عند الترجيح كما قلت يعني المحققون من وما المالكية يعني اذا كان هناك تعارض ولا يمكن ترجيح والكثير من المسائل المذكورة في يعني من ابواب العبادات وهي كثيرة يعني وعديدة يرجحون ما رواه مالك في الموطأ على هو موجود في المدونة نعم قال وان قال اب عند قصد ابنه نكاح امرأة انا نكحتها اي عقدت عليها او قال وطأت هذه الامة او تلذذت بها وهي في ملكي عند قصد الابن ذلك اي العقد على المرأة وملك من اراد ان يتلذذ بها وانكر الابن ما قاله الاب ندب له التنزه ولا يجب اذا لم يعلم تقدم ملك الاب لها ولم يفشوا قول الابي اذا شخص يعني اراد ان يتزوج بامرأة وعندما سمعه ابوه ولا سمع به قال له هذه المرأة اني سبق لي اني عقدت عليها تزوجتها ولكن ليس هناك بينة ربنا يبينك ان يعني او شهود او من يعرف هذا لم يجد فاذا كان هذا الكلام لم يظهره الاب الا عندما اراد الابن ان يتزوج وهناك تهمة قائمة ما معنى انه لا يقول هذا القول الا عندما ولا يسمع منه ولا يعرف منه ولا يعرف من غيره الا ما الا عندما اراد الابن ان يتزوج في هذه الحالة لا يحرم عالم ان يتزوج ولكن يستحب له ان يبتعد عنها للشبهة نجى شبهة ان شاء الله بنطالب بان يتقي الشبهات تعامل الشواة ومن مكروهات وكل حامي كل الراعي يحوم حول الحمامة. ما ينبغيش انسانا يدخل باب الشبهات فانها تضره في دينه ويستحب له ان يبتعد لكن هذا في حاجة ما اذا كان لم يعلم من الاب كلام في هذه المسألة قبل ذلك ولم يفشوا بين الناس قلت له لم تكن هناك بينة لكن هناك كلام شائع بين الناس ان الابن الاب وتزوج هذه المرأة وعقد عليها وكذا اذا كان حصل هذا الفشوق وعرف بين الناس وتكلم الاب في هذا الموضوع قبل ان يخطب الابن وحتى ولو لم تكن هناك بينة فما ينبغيش للابن ان يتزوج بتلك المرأة الموضوع ندبة تنزه هادا بس حلو التنزه وفي حالة اذا كان لم يكن هناك فشو ولا معرفة لهذه المسألة قبل ان يبدأ الابن في الخطبة الزواج نعم قال ندب له التنزه ولا يجب اذا لم يعلم تقدم ملك الاب لها ولم يفشوا قول الاب قبل ذلك قال وفي وجوبه اي التنزه ان فشى ان فشى قول الاب قبل ذلك وعدم وجوبه تأويلان. الاظهر الاول وعليه فيفسخ النكاح ان وقع ايوة يعني هو للدعوة الاب اما الملك يقول اني كانت في ملكي وافترشها واما ان يكون عقد عليها وتزوجها فكان ليس هنا لم يكن هناك فشو ولا الناس يعرفون هذه المسألة ولم يظلم الا بالا عند ارادة لابن الزواج هذا مستحب له التنزه ويبتعد عنها ولكن لو تزوجها يعني زواجه صحيح وارتكب الشبهة فزواجه صحيح اما اذا كان فشى هذا الامر قبل ان الابن يعني يخطب معروف بين الناس انه هذه المرة ملكها الاب ولا عقد عليها ولا كذا والشهر هذا وعرف ولكن ليس هناك بينة عليه واذا تزوجها الابن في هذه الحالة فهل نكاحه يفسخ او لا وهل فيه خلاف والراجح انه يفسخ وفسخه نعم قال وحرم على الحر والعبد جمع خمس من النساء في عدد النساء الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من ان يسعه مثنى وثلاث ورباع فبالاجماع الامة الا ما شد من بعض الروافض اجمع الامة خلف وخلف ان الحد الاعلى للزواج هو اربعة من النسوة لهذه الاية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه انه لما اسلم غيلان ابن اسلم الثقفي وكان من تحته عشر عشر نسوة هاكا تلاتة وعشرون يسوى في الجاهلية ولما اسلم اسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا منهن ويفارق سعيرهن الباقيين يعني الباقيات فهذا يدل على ان القرآن والسنة يبين والاجماع ايضا على ذلك ولا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة خامسة ما دام الاربعة نسوة هم هن في عصمة سواء كان حرا او كان عبدا حتى العبد لا يجوز له ان يتزوج الاربعة. العبد كالحر يجوز له ان يتزوج الاربع ولا تجوز له الخامسة قول ان ليش ما كانش العبد نصف الحر انا كما هو معلوم هنا طلاق العبد له طلقتان وليس ثلاثة وكذلك في الحدود عليه نصف الحد لماذا النكاح خالف فيه؟ قالوا النكاح هو من باب العبادات وليس من باب الحدود النكاح ملحق بالعبادات يلحقونه بالعبادات وذاك تساوى فيه الحر والعبد وطلاقه كان اقل لان الطلاق ملحق بالحدود والحدود العبد فيها على نصف حرم نعم قال وجاز للعبد الرابعة وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه الرابعة لا تحرم عليه يجوز له اربع كما يجوز للحر. نعم قال او جمع ثنتين لو قدرت اية اي كل واحدة منهما ذكرا والاخرى انثى اروا ما وطؤها له وكذلك هذه كلها من المحرمات المؤقتة يعني لما كمل هو انت من المحرمات تحريم مؤبد هذه انواع من التحريم محرمات تحريما مؤقتا من ذلك وانه يجوز لا يجوز للرجل ان يجمع بين امرأتين لو قدرت احداهما ذكرا حرم عليه ان يتزوج بالاخرى لو افترضنا انها واحدة من النساء رجل والاخرى يعني مثلا متل جمعة بين الاختين لو واحد منهما ذكرا والاخرى انثى معناها لا يجوز ان تزور اذا تزوج بها لانه اذا تزوج باخته. نعم وكذلك من آآ المرة وعمتها لو واحد منهم ذكر وتزوج ببنت اخيها كل امرأتين لو قدر احداهما ذكرا يحرم عليه ان يتزوج بالاخرى يحرم على الرجل الجمع بينهما في عصبة واحدة نعم قال فتخرج المرأة وامتها فيجوز جمعهما في نكاح لانه اذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطؤ امته بالملك هذا مثال يجوز الجواب بينهما لان لو ذكر لو قدر احداهما ذكرا لم يمنع وعليه ان تزوج بالاخرى مثل الامى ومثل المرأة وامتها فيجوز الجمع بينهما لانه لو قدرت المرأة ذكرا جاز له يعني ان يتزوج الامة او يطأها بالفراش نعم وتخرج المرأة وبنت زوجها او ام زوجها لان اذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطأ ام زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره. لانها ام رجل اجنبي وبنت رجل اجنبي اه المرأة وام زوجها يجوز الجمع بينهم واحد يعني متزوج مرأة ويريد ان يتزوج يعني يجمع بين مرأة وام زوجها لان ام الزوج بنسبة المرة اجنبية عنها وكذلك بنت زوجها يعني من امرأة اخرى فلا يحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها ولا بين المرأة وام زوجها قال الشيخ علي الاجهوري وجمع مرأة وام البعل او بنته او رقها ذو حل قال كوطئهما اي الثنتين بالملك فيحرم كواطيم اي ايش؟ اي الثنتين بالملك ايوا كذلك لو كان المرة والمرة اخرى لو قدر احداهما رجل اخر وانت وتحرم عليه فانه لا يجوز لا يجوز جمعهما لا في ملكه لا في عقد نكاح وكذلك لا يجوز جمعهما في الملك يعني للفراش لا يجوز يعني للخدمة جاهز ولكن الفراش لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واما جمعهما في الملك لا الوطأ بل للخدمة او احداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم قال ولو جمع بين محرمتي الجمع كاختين وكامرأة وعمتها او خالتها في نكاح فسخ نكاح ثانية منهما صدقت الزوجة انها الثانية واولى ان علم ببينة لا يجوز للرجل ان يجمع بين آآ الاختين ولا ينكح المرأة عمتها ولا خالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتي ولا على خالتها من بعض الرواية انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم وان كنا ان فعلتن ذلك قطعتن ارحامكم آآ اذا حصل فهذا حرام لا يجوز ولكن اذا حصل يجب فسخ العقد اذا كان العقد في او النكاح في عقد واحد فنكاحهما مع ان يفسد واذا كان النكاح على الترتيب فان الذي يفسخ هو يفسخ هو نكاح الثانية اذا علمت واذا لم تعلم ايش قال قال له وفسخ نكاح ثانية منه ما صدقت الزوجة انها الثانية. واولى ان علم ببينة ولهذا اذا علم اذا علم وكان العقد مرتب يعني وعلم فالثانية هي اللي تفسح من الصد قد يلتني وهي الثانية وكانت هناك بينة عليها ان هي الثانية يعني فاطمة وزينب زينب صدقت وقالت انا الثانية ولا هناك بينة على نزيلهم هي الثانية فالذي يفسح عقدها يا زينب لان فاطمة نكاحها صحيح. نعم قال والا تصدقه بان قالت انا الاولى او قالت لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق عمل باقرارها وحلف الزوج انها الثانية وما هي الاولى ان اطلع عليه قبل الدخول للمهر اذا كان يعني ما فيش يا زينب لم تقول انا الثانية لم تعترف انها الثانية وليس هناك بينة وتقول انا الاولى او قال تقول لا علم عندي والزوج يصر ويقول انه فاطمة هي الاولى قال يفسخ نكاح الثانية بطلاق قبل الدخول ويحلف الزوج على انها فانية ليدفع عن نفسه يعني المهر كامل لان اذا كان آآ احتمال ان تكون لا يدفع المهر نصف لاحتمال ان تكون هي الاولى لانه اذا فسخ النكاح قبل الدخول وكانت هي الاولى معناها حق هذا الحق في نصف الصلاة ولو كان هي الثانية لا حق لها وفسح قبل الدخول لا حقها لا حق لها في نفس الصداق لان النكاح الفاسد اذا فسخ قبل الدخول لا شيء فيه المرأة وهنا المسألة ملتبسة هي تقول انها لا علم لها وهو يقول لها انك الثانية وقد تكون دعواه الدافع لها هو من اجل المهر بحيث يعني يقول هذا نكاح فاسد ومطلق فيه قبل الدخول وانا اقول انها الثانية فلا اعطيها شيئا قالوا هذا يعني يقبل منك اذا حلفت لابد يطالب باليمين السبب في مطالبته باليمين لا لاجل النكاح الثاني بل ليدفع عن نفسه تهمة انه قال هذا القول انها الثانية ليدفع عن نفسه تهمة يدفع عن نفسه دفع نصف المهر احتمال انها تكون هي الاولى لان لو كانت هي الاولى الذي جعله احتمال ان يكون الذي جعله ان يعني يدعي عليها انها الثانية هو ليتخلص ويتملص من نصف المار لانها لو كانت هي الاولى فانه يجب عليه وطلقها فيجب عليه ان يدفع نصف المهر فالزامه باليمين هو هذا سببه سببه ليدفع عن نفسه نصف المهر الذي كان يجب عليه لو كانت هي الاولى نعم قال وحلف للمهر اي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير انها الاولى وان نكاحها صحيح ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء. ولابد من الفسخ ايوا لكن لو كان هي قالت لا علم لي وادعى ان هي الخامسة والله ادعى ان هي الثانية يعني في نكاح الداعية الثانية ودخل بها وصحيح نكاح فاسد ومجمع على فساده لكن هذا لا يعفيه من المهر يجب عليه ان يدفع المهر كاملا ولذلك ما نحتاجوش في هذه المسألة يمين منه لانه سيدفع المهر وليست هناك تهمة موجهة اليه ليتخلص ويتملص من شيء قبل الدخول الزمناه باليمين لانه نتهمه بانه انما ادعى انها ثانية من اجل ان يتخلص من المهر. نصف المهر. نعم قال ويبقى على نكاح الاولى بدعواه من غير تجديد عقد اي نعم طب قال له لا يعني سلمت له لان ما عناش يعني والنكاح مترتب عقد النكاح ما كانش هو في وقت واحد وما عندناش يعني بينة ودخل بالثانية والتانية قالت اني ما عنديش علم بالمسألة وهو دخل بالثانية نقول له ويدعي ان زينب هي الثانية نقول له يفسخ نكاحك الثاني وتبقى هيبقى عقد الاولى صحيح واه يعني يتزوج بها لا شيء عليه قال فلو نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله ان قالت لا علم عندي وبعد يمينها ان قالت انا الاولى فان لم تحلف سقط حقها هذا في حالة قبل الدخول يعني اه زينب اذا قالت لا علم عندي اه هو طالبناه باليمين يحلف ليسقط عن نفسه نصف المهر ولا تطالب بي من اليمين واذا قالت يا نساء انا الثانية دعت انها الثانية ما قالش لا علم علمي لا علم عندي ادعت انها الثانية وهو لا يصدقها ويقول فاطمة هي الاولى ويقول لها انت الثانية وانه انطلاق نكاحها يفسخ قبل الدخول وعليه ان يحلف ليسقط عن نفسه نصف المهر فانك في المسألة الاولى بمجرد ما ينقل عن اليمين هي تستحق نصف المهر المسألة التانية اذا عندما تقول انا ثانية عندما تقول تنكت تنفي ان تكون هي الثانية. نعم بنى غيدا يطالب باليمين واذا نكل بين اليمين توجه اليها وتحلف ان اليست التانية بحيث تستحق نصف المال نعم قال وبعد يمينها ان قالت انا الاولى فان لم تحلف سقط حقها ايوا اذا ما حلفتش واني اتوجه الى اليمين اذا ادعت زينب النائية الاولى وهو لا يصدقها وعليه ان يحلف انها هي الثانية يسقط عن نفسه الماء واذا لم يحلف توجه اليمين اليها واذا حلفت وقالت هذا الاولى استحقت المهر واذا لم تحلف لا تستحق نعم قال وقوله بلا طلاق متعلق بقوله وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبله والا. لانه مجمع على فساده ايوا كان هي الثانية زي ما قلنا تانية بالاتفاق بالبينة بالبينة والا باقرارها والا كان العقد لهما في وقت واحد وهذا يكون مجمع على فساده ويكون الفسخ بغير طلاق نعم قال كام وابنتها قال واخره ليشبه به قوله كام وابنتها او اختين او كل محرمتي الجمع جمعهما بعقد اي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق لانه مجمع على فساده لكن تختص الام وبنتها بتأييد بتأبيد التحريم اه يعني كل امرأتين يعني لا يجوز الجمع بينهما مثل اختين بنت وعمتها ولا خالتها والام ابنتها والعدم النكاح المجمع على فساده يفسخ قبل الدخول من غير طلاق قهوة تختص اختص الجمع بين الام وابنتها بشيء اخر زيادة عن الفسخ من الطلاق انه يتأبد تحريمهما يعني لا يجوز بعد ذلك ان يتزوج باخرى بعد ان يفسخ النكاح ان يتزوج بوحية منهما نعم قال الا ان لتأبيده ثلاثة اوجه لانه اما ان يدخل بهما او لا يدخل بواحدة او يدخل بواحدة فقط فاشار لاولها بقوله وتأبد تحريمها معا ان دخل بهما وعليهما وعليه صداقهما ولا ارث ان مات لواحدة لانه مجمع على فساده يعني في مسألة التحريم قال في ثلاثة سور لهذه المسألة لما يعقد على امرأة وابنتها يفسخ النكاح لان مجمع على فشادي يفسخ قبل الدخول ولا شيء للمرأة ولكن التحريم قال اذا دخل بهما معا فانه يتأبد تحريمه ما عليه بعد ذلك حتى بعد ان يفسخ لا يجوز له بعد ذلك لان يتزوج الام ولا ان يتزوج البنت لكن الصداق يجب عليه لان كل امرأة حصل دخول بها مهما كان يعني حتى وكان يعني بيعاقب ما دام حصل دخول بعقد ولو صوريا ولو مجمع على فساده ما دام حصل الدخول فلابد له من الصداق اه من الاحكام التي تترتب على هذا بالجمعة بالجمع بين المرأة وابنتها اذا حصل دخول هو فسخ النكاح ووجوب الصداق وتأبيد الحرمة بينهما ومع ذلك يأتي في مسألة الشبهة اذا كان يعني وعالما بذلك فانه يحد ولا يلحق به الولد ولا يحصل ميراث وليس هناك لا يكون هناك ميراث بينهما الاحكام كثيرة تترتب على جمع بين مرة وابنتها وحصل بها دخول وجوب الصداق وعدم الميراث تأبيد الحرمة اذا كان هناك علم بالمسألة فيكون فيه قدوة الى اخره نعم قال وان ترتبتا في العقد بان عقد على احداهما بعد الاخرى فالحكم كذلك في الاحكام الاربعة المذكورة وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد تحريمها ان دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق فعلم ان جواب الشرط محذوف ولو قال كان ترتبتا كان احسن الحكم الذي قدم في مشهد لو كان عقد عليهما في وقت واحد وزمن واحد من الفسخ من غير طلاق ووجوب الصداق وعدم الارث وتأبيد التحريم هذا كما يحصل اذا عقد عليما في وقت واحد كذلك لو عقد عليهما مترتبتين واحدة بعد الاخرى وحصل الدخول فكل الاحكام هذه تترتب على النكاح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا من الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق