﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.350 --> 00:00:53.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.150 --> 00:01:17.600
قال الشارح رحمه الله وحرمت المبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه. بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة قال وعلم زوجة فقط بالوطء لا مجنونة او مغمى عليها او نائمة

4
00:01:19.950 --> 00:01:50.600
اه قبل اه الاستمرار في هذه المسألة اه نحب ان نعيد تقرير  تصوير الشارع للمبتوتة التي يحرم على الزوج ان يتزوجها قبل ان تنكح زوجا غيرها صورها بقوله  لو ان

5
00:01:51.000 --> 00:02:18.000
الزوج بت طلاق امرأته لان كانت الطلقة هي الطلقة الثالثة او بت طلاقها بكلمة واحدة باتا فان قالها انت طالق ثلاث بالثلاث قال وان كانت هذه الكلمة والطلاق وقع بالتعليق

6
00:02:18.550 --> 00:02:34.200
يعني في فرق بين التعليم وبين ان يبث طلاقها من غير تعليق. نعم. من غير تعليق اقول لها انت طالق ثلاث بالتعليق يقول لها ان دخلت الدار مثلا فانت طالق بالثلاث

7
00:02:35.100 --> 00:03:00.450
قال لو بت طلاقها بصورة التعليق وقالها ان دخلت الدار فانت طالق بالثلاث فانها يعني يطلق عليه ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره قال وكذلك لو بت طلاقها في نكاح

8
00:03:00.950 --> 00:03:28.050
مختلف فيه غير صحيح نكاح غير صحيح في مذهبنا وصحيح عند غيرنا مثل طلاق مثل نكاح المحرم لو الزوج كان محرما عندما عقد على زوجته كان محرما وان المرأة زوجت نفسا من غير ولي. هذا النكاح

9
00:03:29.000 --> 00:03:52.450
غير صحيح عندنا وصحيح عند الحنفية ولو ان الزوج المحرم عندما تزوج وهو محرم بعد ان عقد عليها قال انت طالق بالثلاث قال فلا يجوز له فلا يجوز له ان يراجعها

10
00:03:52.850 --> 00:04:10.050
الا بعد ان تنكح زوجا غيره خلافا لابن القاسم والخلاف لابن من خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني الخلاف اللي اشار في الاول فالطلاق المعلق لان اشهب يقول

11
00:04:10.600 --> 00:04:38.850
اذا علق الطلاق على شيء واحنثته الزوجة قاصدة الاحناث للكيد له فانها تعامل بنقيض مقصودها ولا يقع عليه الطلاق بالثلاثة وذكر ذكروا ان هذا القول اشهب ذكر ابو الحسن انه شاذ والمشهور خلافه

12
00:04:39.800 --> 00:05:05.000
انها لو دخلت الدار حتى لغرض المكايدة وغرض احناثه فان الطلاق يقع عليها على المنشور قال وخلافا لابن القاسم المسألة الثانية يعني وهو ما اذا طلقها في نكاح باطل عندنا

13
00:05:05.250 --> 00:05:28.300
وصحيح عند غيرنا ولو ان المحرم قال بعد ان عقد عليها وهو محرم قال انت طالق بالثلاث فانه لا يحل له ناكحها الا بعد ان تتزوج تتزوج زوجا اخر وهذا في الواقع هو عند ابن القاسم وعند غيره. حتى ابن القاسم يقول

14
00:05:28.550 --> 00:05:53.400
لا يجوز له ان يرجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره مراعاة لقول المخالف مراعاة لقول الحنفية الذين يصححون نكاح المحرم لكن ابن القاسم يقول لو وتعدى وردها وتزوجها مرة اخرى قبل ان تنكح زوجا اخر

15
00:05:53.950 --> 00:06:17.000
قال فان نكاحه صحيح صحيح مراعاة لمذهبه لمذهبنا الذي يجعل النكاح فاسدا لانه ما دام في مذهبه النكاح غير معتد به نكاح المحرم غير معتد به من احط الطلاق لم يجد محلا يقع عليه

16
00:06:17.300 --> 00:06:33.600
انا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهذا خلاف ابن القاسم في هذه المسألة يقول ومن حيث المبدأ لا يجوز له ان يرجعها قبل ان تنكح زوجا غيره مراعاة لقول المخالف الذي يصحح النكاح

17
00:06:33.750 --> 00:06:55.150
لكن لو تعدى ردها الى عصمته قبل ان تنكح زوجا غيره فالنكاح صحيح مراعاة لمذهبنا مراعاة لمذهب الحالف لان مذهبه يقول ان النكاح لا وجود له باطل ودما النكاح لا وجود له

18
00:06:55.200 --> 00:07:16.850
فكذلك الطلاق يكون معدوما هادا معنا كلام الشارع الى فليشهد في الاول وابن القاسم في الثاني. نعم ثم ذكر شارح شرط هذا النكاح الذي تحل به المبتوتة قال ان يكون صحيحا لازما

19
00:07:17.200 --> 00:07:44.750
ويكون حصل فيه دخول ووطن وايلاج بشرط ان تكون الزوجة عالمة يعني بحسب شرط ان يكون ان تكون معاشرة والايلاج والوطأ في حالة اه تعلم بها الزوجة ليست الزوجة نائمة وليست مجنونة وليست مغمى عليها

20
00:07:44.950 --> 00:08:04.700
بان تكون هي عالمة بما حصل فان كانت عالمة بما حصل يكون الوطأ قد وقع والنجاح قد وقع موقعه وتحل به المبتوتة لكن لو كانت هي نايمة ولا مجنونة ولا مغمى عليها وطها الزوج

21
00:08:04.950 --> 00:08:25.050
فان هذا النكاح لا يحلها للزوج الاول قال هذا الشرط هو شرط العلم هو خاص بالزوجة فقط لكن هل الزوج لابد ان يكون عالما او يعني عدم علمه لا يؤثر

22
00:08:25.350 --> 00:08:49.300
قال عدم علم الزوج لا يؤثر فلو كان الزوج مثلا مجنونا وحصى منه الايلاج وهي عالمة بذلك فان هذا الوطا يحلها فلا عبرة بعلم الزوج او عدم علمه وانما العبرة هي فقط بعلم الزوجة لابد ان تكون عالمة بالوطء

23
00:08:49.900 --> 00:09:21.000
لماذا لا يعتبر علم الزوج وآآ لان هو المقصود الزوج يعني حتى هو يكون لو كان غير عالم فانه يتأتى منه تتأتى منه المعاشرة آآ والالتداد وكذا كله مثل الشخص اللي هو يعني عالم

24
00:09:21.550 --> 00:09:42.400
المجنون وصحيح لا يعقل لكنه يستلذ بالطعام ويستلذ بالجماع ويستلذ بالشهوة وعقوبة منه وقوعه ومنه ووقوع الشخص الاخر العالم المعتاد لكن المرة اذا كانت هي مغمى عليها ولا تشعر فعلا

25
00:09:42.950 --> 00:10:05.650
النكاح يعد كالعدم لانه لم يحصل لها ما يحصل من الوقت عادة مجنون يحصل من الانتشار ويحصل منا ما يحصل من العاقل  قال وعلم زوجة فقط بالوطء لا مجنونة او مغمى عليها او نائمة

26
00:10:05.800 --> 00:10:26.950
وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون المهم قال ولو كان المولج خصيا وهو المقطوع الانثيين دون الذكر ان علمت به حال الوطأ والا فهو نكاح معيب

27
00:10:29.350 --> 00:10:53.500
والا فهو نكاح معيب   اه صاحبه به عيب. اي نعم. ويحصل لها الخيار يعني ولا يكون لازما يعني نكون نكاح فيه خيار النكاح اذا لم يكن لازم لا تحل به المبتوتة

28
00:10:54.500 --> 00:11:26.700
اه قال حتى لو كان العلاج هذا والزوج مغصي مقطوع الانثيين لا مقطوع الذكر قد يطلق على مقطوع المفاهيم ومقطوع الذكر معا وقد يطلق على مقطوع الانثيين فقط والمقطوع ينتهي فقد هذا يتأتى منه الجماع ويتأتى منه المعاشرة

29
00:11:27.300 --> 00:11:52.400
وذاك يمنع من الدخول على النساء بخلاف المقطوع الذكر والانثيين المقصي عندما يقول فلان مقصي ويسمع ويسمح له بالدخول على النساء معناها انه مقطوع الذكر والانثيين معا لكن هذا الذي تحل به المبتوتة هو محص مقطوع الانثيين فقط

30
00:11:53.150 --> 00:12:19.550
هذا بشرط يجوز آآ ان ترد به المبتوتة بشرط علمها بذلك عندما تزوجته علمت ان به هذا العيب اذا تزوجته وهي غير غير وهي غير عالمة بذلك فهذا يعد نكاح فيه عيب

31
00:12:19.900 --> 00:12:38.150
نجاح لما يكون الزوج فيه عيب يعطي الخيار للمرأة لا ان ترد النكاح ما دام عندها الخيار في ذلك مثل العيوب الاخرى اه وطؤه لا يحل المبتوت الا اذا هي رضيت

32
00:12:39.050 --> 00:12:59.800
رضيت به عندما علمت بالوطأ رضيت به ووطئ بعد العلم بالرضا اذا وضح بعد العلم برضاها ولعلمها بالعيب ورضاها وذلك هو الوطن معتد به الذي يحلها اما وطؤه الاول يعني قبل ان تعلم

33
00:13:00.200 --> 00:13:24.550
وهذا يعد يعني وطأ لا يحل مبتوتة لان النكاح غير لازم تقضي بعد ذلك عندما علمت ان ترد النكاح نعم قال كتزويج مبتوتة غير مشبهة لنسائه واولى جا ليمين اي تزوجها لاجل يمين حلفها

34
00:13:24.550 --> 00:13:52.950
الزوجته ان لم اتزوج عليك فانت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فانها تحل لمن بتها ذكروا في اليمين لو انسان حلف وقال لامرأته الا ما تزوج عليك فانت طالق والو لا يبر بيمينه

35
00:13:53.300 --> 00:14:18.050
الا اذا تزوج من تشبهه يعني لي من جملة نسائه في الكفاءة لا ان تكون اقل شأنا منه ودنيا واذا تزوج في هذه الحالة قد حلف انه يطلق مراته لم يتزوج عليها

36
00:14:18.300 --> 00:14:40.350
وتزوج امرأة ويرى كفؤة الله فانه لا يبر بيمينه يحنت بيمينه وتطلق عليه زوجته هذا فيما يتعلق باليمين لكن لو فعل ذلك وتزوج امرأة غير كفأة له واقل منه واقل من شأنه

37
00:14:40.750 --> 00:15:00.550
وبعقد صحيح لازم وحصر دخول وعلاج فهل هذا يحل المبتوتة ولا ما يحلش المبتوتة كما انه لم يحل اليمين لا يحل المبتوتة والا المسألة تختلف في مسألة اليمين هو لا يحل اليمين

38
00:15:00.750 --> 00:15:19.450
لان قرينة الاحوال والشأن والعادة عندما يحلف انه يتزوج يتزوج من مرأة تليق به الامر لا تليق به لكن في مسألة حلل مبتوتة ما اشترطناش انها تليق بي ولا ما تليقش بي. اشترطت ان يكون النكاح صحيح

39
00:15:19.550 --> 00:15:39.550
لازم ويحصل فيه دخول وطن وقد تحقق حتى لو كان اه العرف اه شيخ اه يدل على ان يريد غير الدنيئة لا ما يضرش لا ما ليش اي علاقة يعني ما اشترطوش في

40
00:15:39.750 --> 00:15:59.750
المرأة التي يتزوجها يعني بس تحل المبتوتة ان تنكون في مستوى معين ولا من الجمال ولا الكفأ ولا بشترطوش في هذا ان يكون صحيحا لازما يعني في دخول نعم. وقد تحقق هذا

41
00:16:01.100 --> 00:16:17.200
قال وان كان لا يبر في يمينه اذ لا يبر الا اذا تزوج من تشبه ان تكون من نسائه قال لا بفاسد ولو دخل ان لم يثبت بعده اي بعد البناء

42
00:16:17.600 --> 00:16:53.600
فان ثبت بعده حلت بوطء ثان لا بنكاح فاسد لو طلق الزوج بتا طلاقا ثلاثا والمرة تزوجت بعده بنكاح فاسد او يعني مختلف في فساده يثبتوا بالدخول يعني قبل البناء يكون يفسخ

43
00:16:54.200 --> 00:17:20.250
وبعد الدخول يثبت بالدخول فهل اذا دخل الزوج بمجرد دخول الزوج تحل للاول ولا تحل الا بعد ان يثبت النكاح النكاح كما هو معلوم لا يثبت الا بالدخول بالوطأ الوطن الاول هذا هو الذي يثبت النكاح

44
00:17:21.350 --> 00:17:46.350
وقبله النكاح غير ثابت فإذا شرط النكاح ان يكون صحيحا لازما يعني ثابتا والوطن الاول الذي به يثبت النكاح هذا لا يعتد به ولابد ان يطأ بعد الوطء الاول الذي

45
00:17:46.500 --> 00:18:09.100
لزم به النكاح لانه قال ذاك النكاح غير ثابت غير لازم وفي النكاح الفاسد الذي يثبت بالدخول المواطن الاول لا تحل المبتوت به لان نكاح غير لازم وغير ثابت فلا بد ان يقع وطن اخر بعده

46
00:18:09.950 --> 00:18:32.650
هذا بحيث يكون النكاح يعني صحيح ثابت لازم ويحل المبتوتا لكن قالوا لو لم يعني يقع وطوا اخر بعد الوطء الاول وطأ مرة واحدة وطلقها فهل تحل او لا تحل

47
00:18:33.650 --> 00:18:57.100
قالوا الاحتياط الا تحل وآآ هناك ما قال تحل وهناك من قال لا تحل والاحتياط الا تحل والخلاف مبني على قاعدة اخرى تقول هل النزع وطن ام لا يعني عندما الانسان يبدأ في المعاشرة

48
00:18:59.400 --> 00:19:21.500
هادي البداية هي التي تحل بها المبتوتة فلا تعد شيئا لا تعدد اخوانا ولا تعد وطن لكن بعد ان بدأ في الوطأ ان نقول ان حالة مبتوتة ببداية الوطأ ولا لا تحل الا بنهايته

49
00:19:22.150 --> 00:19:43.450
واذا قلنا تحل ببداية الوطأ وقلنا ان النزع بعد الايلاج يعد وطأ كأنه وطأ مستقل وفي هذه الحالة يحل المبتوتة النكاح والوطن الاول واذا قلنا ان النزع لا يعد وطئا

50
00:19:44.200 --> 00:20:08.450
معناها لابد ان يقع منه وطن يقع منه وطن مرة اخرى والا لو طلقها بعد الوضع الاول فلا تحل للزوج الاول نعم قال لا بفاسد ولو دخل ان لم يثبت بعده اي بعد البناء فان ثبت بعده حلت بوطء ثان

51
00:20:08.600 --> 00:20:30.150
وفي حلها بالوطء الاول الذي حصل به الثبوت بناء على ان النزع وطئ وعدم حلها بناء على انه ليس بوطء وهو الاحوط هنا تردد يعني قبل النكاح الفاس الذي يثبت

52
00:20:30.300 --> 00:20:52.250
بالدخول قبل الوطأ هذا بالاتفاق لا تحل بي المبتوتة لانه عقد فاسد لا يزال فاسقا لا وجود له. نعم وبعد الوطأ بالوطن الاولي تثبت به المبتوتة هذا في خلاف اذا طلقها بعد الوصل الاول لتثبت به الذي

53
00:20:52.300 --> 00:21:12.550
يثبت به النكاح هذا فيه خلاف الوسط الاول هل يحل الممدود ولا ولا يحلها وهو مبني على قائد هل ان نزع وطنه وليس بوطن والاحوط الا يعد النزو وطن ويجب عليه ان يطأ مرة اخرى ليحل به المبتدول

54
00:21:13.700 --> 00:21:44.200
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله

55
00:21:44.350 --> 00:22:13.800
كمحلل وهو من قصد التحليل لغيره آآ اذا كان الزوج وليتزوج المبتوتة نوى وقصد بالزواج زواجه نقص به التحليل المطلق فهل هذا نكاح تحل به المبتوتة قال لا هذا لا تحل به المبتوتة

56
00:22:14.350 --> 00:22:37.550
لان نكاح متفق على فساد حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحى محلل والمحلل له وماذا نكاحا فاسدا متفق على فساده لا يثبت لا قبل الدخول هو فاسد قبل الدخول وبعد الدخول. لا يثبت بالدخول

57
00:22:38.500 --> 00:23:02.050
فاشل في حالتين فهو معدوم لا وجود لها كأنه غير موجود والمعلوم شرعا كالمعدوم حسا ويعد نكاحه لغلاء تحل به الممدودة نعم. قال كمحلل وان نوى التحليل مع نية امساكها مع الاعجاب لانتفاء نية الامساك على

58
00:23:02.050 --> 00:23:27.950
المقصودة من النكاح لابد الزوج الذي تحل به المبتوت الزواج تحل به المبتوتة يعطي الزوج ليتزوجها الذي يتزوجها ان يعني ينوي الامساك كما هو الاصل والشأن والعادة في النكاح ان يكون بنية الامساك

59
00:23:28.600 --> 00:23:54.900
اما اذا كان عنده يعني اه يقول انا اتزوجها لاحللها لمطلقها ولكن ان اعجبتني امسكتها هذه النية تفسد نكاحه في التحليل للمطلق الاول لانه لم يتزوج بنية الامساك اللي هي

60
00:23:55.350 --> 00:24:22.700
العادة المطلوبة في النكاح والشأن في ان يكون الامساك واذا اضاف الى نية الامساك الى ان الى نية التحليل ان ان اعجبته امسكها هذا لا يحللها للزوج الاول نعم قال ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة

61
00:24:25.150 --> 00:24:51.050
اذا انسان تزوج امرأة من اجل ان يحليها لمطلقها يفرق بينهم يكون اثما وملعونا ويعني مذموما ويجب على القاضي وعلى جماعة المسلمين ان يفرقوا بينه وبين هذه المرأة بطلاق والطلقة باينة بطبيعة الحال يعني

62
00:24:51.400 --> 00:25:17.750
ليس شرطا ان يقولوا بائنة لكن اذا تفرقوا بينهم لانها طلاق اجباري وكل طلاق اجباري يكون بائنا هو شيخ اه متفق على فساده المفروض من غير طلاق ولا اه ضاحية ويفطر ذاك هكذا ذاك النص في هذا يكون

63
00:25:18.250 --> 00:25:43.800
يعني  الطلاق يكون الفسخ يكون بطلاق نعم قال ونية المطلق التحليل ونيتها اي المرأة التحليل ولو اتفقا على ذلك لغو لا اثر لها فهي هي غير مضرة في التحليل ان لم يقصده المحلل

64
00:25:46.550 --> 00:26:11.750
النية التي تضر في التحليل هي نية الزوج اذا كان هو نوى التحليل او نواة لامساك ان اعجبته هذه نية تفسد نكاحه وتجعله نكاح تحليل ولا يحللها لكن لا افترضنا ان ان الذي نوى التحليل هو

65
00:26:12.150 --> 00:26:39.750
الزوجة هو الزوجة او هو المطلق الاول يعني هم دعوه الى الزواج وهيئوا له الامر وادي ايدهم وهيأوا لها المرأة ونيتهما المطلق والزوجة ونكاح تحليل وانه يطلقها ولكن هو نوى

66
00:26:39.950 --> 00:27:01.150
عدم التحليل ونوى الامساك فلا يضر في هذه الحالة ونكاح بعد ذلك لو حصلت وفاة وحصنه طلاق فانه يحللها للاول العبرة بنيتي هو هو الذي بيده الطلاق ونيتهما يعني لا اعتبار لها ولا اعتزاز لها

67
00:27:01.850 --> 00:27:19.750
نعم شيخة بالنسبة لمسألة اه بيطلقة باينة قال في الحاشية مشى الشرح على ما قاله الباجي ولا ما قاله من؟ الباجي الباقي اه يعني الباقي هو اللي قال هذا الكلام

68
00:27:19.850 --> 00:27:42.450
يكون فسخ بطل قبائل يدخل فيعني في النكاح نعم نقرا المسألة قال قوله بطلقة بائنا اعلم انه ان تزوجها بشرط التحليل او بغير شرط لكنه اقر به قبل العقد الفسخ بغير طلاق

69
00:27:42.750 --> 00:28:01.000
وان اقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة قال الباجي وعندي انه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق ام لا وهو تخريج ظاهر. انظر البناني

70
00:28:01.250 --> 00:28:28.900
وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارع يعني اختار كلام الباقي الشرح وانه جعله بطلاق   قال وقبل دعوى مبتوتة طارئة من بلد بعيد يعصر عليها اثبات دعواها منها قال قبل منها التزويج

71
00:28:29.050 --> 00:28:58.250
الاولى التزوج للمشقة التي تلحقها ايش ايش قال وقبل دعوى طارئة التزويج قال دعوات التزوير انا اذا كان مرة يعني غريبة مش من البلد اللي نحن فيه. وهذا كلام ربما

72
00:28:58.600 --> 00:29:21.350
ينطبق على وقت ما الاوقات عندما كانت البلدان منقطعة والاتصال صعب وتحتاج يحتاج انسان باش يصل الى مكان اخر الى مشقة كبيرة وجهد ربما يصل وربما لا يصل اه فرض المسألة ان لو المرأة مثلا

73
00:29:21.550 --> 00:29:53.000
من الجزائر او من المغرب يعني اتت الى ليبيا وهي قد طلقت طلاقا بالثلاث من زوجها ثم قالت انا قد تزوجت بالجزائر تزوجت بالمغرب وزوجي مات وزوجي طلقني لكن يا ولا هل عندك بينة على هذا الطلاق وعلى هذا الموت والزواج

74
00:29:53.400 --> 00:30:15.850
لا لا بينة عندي والبينة موجودة في البلد والشهود هناك وليصعب احضارهم والمسافة بعيدة وكذا فان في هذه الحالة يقبل قولها للعذر لان امرأة طارئة دي قرينة لما تقول يعني

75
00:30:16.200 --> 00:30:39.600
اه جهود موجودون ولكن لبعد المسافة لا اقدر على احضارهم فتعذر بذلك  ان قالت هذا القول فلو يقبل منها ويجوز لها ان تعود الى الزوج الذي طلقها هذا بالنسبة الى الطارئة معذورة يعني

76
00:30:39.700 --> 00:31:03.850
لكن في الوقت الحاضر هذا ربما لا يقبل انايا لو كان الزوج حتى في اقصى الدنيا يمكن لو كان الزوجة طلقها ولا الشهود موجودون حتى في اقصى الدنيا تبعت اليهم وتعطي اسمائهم ويمكن التواصل مع

77
00:31:03.950 --> 00:31:21.350
معهن بالوسائل المختلفة ويتأكد من صحة كلامها او عدمه نعم الا اذا كان شيخها لا يمكن التواصل معهم يعني الا اذا كان اذا تعدى رضاك يبقى يسري عليها يجري عليها ما يجري في المسألة الاولى

78
00:31:21.650 --> 00:31:42.000
وكان يعني ذكرت اسمائهم وهم مغمورون وانا يمكن التواصل معهم ولا يعرفهم احد وكذا آآ يعني يقبل قولها في هذه الحالة عندما تكون هي غريبة نعم قال وقبل دعوى طارئة التزويج الاولى التزوج

79
00:31:42.400 --> 00:32:11.200
للمشقة التي تلحقها  قال وهذا كالمستثنى من قولهم لابد في الاحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطأ ايون لما قالوا النكاح اللي يحل لابد ان يكون نكاحا

80
00:32:11.550 --> 00:32:37.650
صحيحا لازما مع الدخول وهذا النكاح لابد ان يكون ثابتا ثابت يعني ما هوش نكاح متى ثابت ثابت بالبينة وقول لابد فيه من ثبوت النكاح بشاهدين. النكاح المبثوثة يموت ولا بد ان يكون بشاهدين على العقد على النكاح

81
00:32:38.600 --> 00:32:58.300
ويكون بشهادة امرأتين على الخلوة لابد يثبت انه اختلى بالمرة كيف تثبت هذه الخلوة؟ تثبت امرأتين لان هذا مما يختص به النساء لا يطلب فيه شهادة الرجال على الخلوة وكذلك

82
00:32:59.050 --> 00:33:22.000
يشترط فيه توافقهما على الوطئ ده يعني يتصادقان عليه ما فيش واحد منهم ينكر واحد من الزوجين ينكر الوطن ثلاث شروط لصحة هذا النكاح شاهدان على العقد وامرأتان على الخلوة

83
00:33:22.550 --> 00:33:48.600
وتوافقهما على حصول الوطن فهذه الشروط الثلاثة استثنى منها مسألة المرأة الطارئة اللي هي غريبة من مكان اخر وادعت ان تزوجت وطلقت وتزوجت ومات زوجها اه لم تأتي لا بالشهود

84
00:33:48.750 --> 00:34:06.500
على النكاح ولا بالمراتين وعلى الخلوة ولا لم تأتي بشيء ومع ذلك قبلوا كلامها فهذا يعد استثناء من هذه الشروط نعم قال فان قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق الا بما ذكر

85
00:34:09.200 --> 00:34:34.350
فاذا كانت المرأة البلد القريبة من الداخل مثلا في طرابلس وادعت ان الامر حصل في الخمس ولا في غريان ولا في شيء من هذا القبيل فانها لا تصدق بمجرد دعواها انها طلقت او مات زوجها بل لابد ان تثبت هذا بالشهود كمثل العادة

86
00:34:34.400 --> 00:34:58.100
المعروفة نعم قال وقبل دعوى مبتوتة طارئة التزويج قال كحاضرة بالبلد امنت امنت لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن ابتها ان بعد ما بين ان بعد ما بينونتها ودعواها التزوج

87
00:34:58.250 --> 00:35:23.500
بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم  اه تشبيه في الاستثناء ايضا كما انه يقبل كلام الطارئ في دعوات التزوج وعدم قدرته على احضار الشهود كذلك يقبل كلام الحاضر اللي هي في البلد

88
00:35:24.100 --> 00:35:51.350
وكانت الديرة مأمونة معروفة بالصدق والامانة مش معروفة بالكذب يعني الكلام اللي هو لا يثبت كانت هي دينه وقالت المدة طويلة الان اللي هي طالت المدة بين طلاقها بالثلاث وبين

89
00:35:51.850 --> 00:36:14.200
يعني نكاحها الثاني الذي حلت به للزوج الاول المدة كانت بين بين الطلاق والنكاح طويلة وهذه المدة عادة قد يموت فيها الشهود وقد يعني اه يفقد فيها البينة وقالت البينة فقدت لطول المدة

90
00:36:14.800 --> 00:36:41.650
فاذا كانت هي مقبولة ديانة وصادقة فانها تصدق وتحل للزوج الاول بذلك هل يمكن تقديرها بسنين معينة يعني لا الدار ليست يعني قال مالك يا دايما في المسائل الطول وعدم الطول

91
00:36:41.850 --> 00:37:03.850
كل شيء وبحسبه حسب العرف والعادة اذا كان هذه العادة سنين طويلة يموت فيها الشهود ويقبل كلامها واما اذا كان المدة ليست كذلك فلا يقبل كلامها والطول حسب العرف ما يتعلق بمثل هذه المسألة

92
00:37:04.350 --> 00:37:25.450
لان الطول في كل شيء بحسب الطول في جفاف الاعضاء اثناء الوضوء في المولاة له قدر ووقد الجفاف الاعضاء لكن الطول في هذه المسألة يحتاج الى سنين وهذه السنين ما يمكنش عدها باثنين ولا ثلاثة ولا اربعة

93
00:37:25.700 --> 00:37:47.750
بل حسب العرف والعادة انها لو يقول الناس ان هذه مدة طويلة يمكن يموتوا فيها الناس اه تصدق والا لا يقبل قولها نعم قال وفي قبولي قول غيرها اي غير المأموم اي غير المأمونة مع البعد

94
00:37:47.950 --> 00:38:14.550
وعدم قبوله قولان يعني غير المأمونة اذا كان بعدت المدة بين الطلاق وبين النكاح الذي ادعته وقالته وهي غير مأمونة غير موثوق بكلامها وغير معروفة بالصدق فهل مع هذا الطول ايضا يقبل كلامها وتصدق

95
00:38:14.850 --> 00:38:45.350
يعني يصح ترجيحها للزوج الاول او لا فيها خلاف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

96
00:38:47.850 --> 00:39:08.250
قال ولما كان من موانع النكاح الرقص وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالاول فقال وحرم على المالك ذكرا او انثى ملكه اي التزوج به

97
00:39:08.400 --> 00:39:31.550
فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدا. ملكه ايش؟ ملكه اي التزوج به ايوه فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدها للاجماع على ان الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق

98
00:39:34.550 --> 00:40:08.050
هذا يعني على المحرمات ان نتقدم ان يعني تحرم يحرم في النكاح تزوج بالاصول وبالفروع وكذلك يحرم التزوج المملوك الملكية من يعني الاشياء التي تحرم النكاح المحرمية بالوصول الى الفروع

99
00:40:08.500 --> 00:40:34.750
او الملك بمعنى ان الرجل اذا كان يملك امة فلا يجوز له ان يتزوجها وكذلك المرأة اذا كانت تملك عبدا لا يجوز لها ان تتزوجه والسبب في ذلك هو تعارض حقوق الزوجية مع حقوق الملكية

100
00:40:35.650 --> 00:41:07.000
فاذا كانت المرأة تملك عبدا وتزوجته فانها من جهة انها سيدته يجب عليه طاعتها ومن جهة انها زوجته تجب عليه هي طاعته فتاة ان تتناقض الحقوق وتتعارض ولذلك يمنع ان تتزوجه

101
00:41:07.750 --> 00:41:36.150
وكذلك لو كان يعني الرجل تزوج امته فانه الحقوق تتعارض هو من حيث انه زوج يعني يجب عليه ان يقسم لزوجته ويجب عليه الوطأ اذا طلبته وتجب عليه نفقة نفقة الزوجات

102
00:41:37.350 --> 00:42:03.400
هذا من حيث انه زوجها ومن حيث انه يعني عبد الم ناحيتنا يعني تزوج الامة ومن حيث انها امته لا تجب لها القسمة مع غيرها اللي ما ولا من الزوجات

103
00:42:04.000 --> 00:42:28.800
ولا يجب عليه الوطأ ولو قال ف بالايلاء حلف عليها ان يري ولا يبيت عندها ولا يعاشرها فانها لا تستطيع باعتبارها امة لا تستطيع ان ترفعه الى الحاكم ليطلق لانها امة. نعم

104
00:42:29.100 --> 00:42:51.750
باعتبار ازا انها زوجة لها ان تفعل ذلك وعدم قدرته على ان ترفعه هذا مخالف لكتاب الله ومخالف للاجتماع وللسنة النبية النبوية والحقوق تتعارض وايديك لا يجوز لها ان تتزوج عبدها

105
00:42:51.800 --> 00:43:27.250
وان المرأة لا تتزوج عبدها وكذلك الرجل لا يتزوج امته لان الحقوق الزوجية لها حقوق وتختلف اختلافا كبيرا على مسألة الرق نعم قال فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدها للاجماع على ان الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي

106
00:43:27.250 --> 00:43:46.100
حقوق واما في الثاني فظاهر واما في الاول فلانة لا حق لها في الوطء ولا في القسمة بخلاف الزوجة ولان نفقة الرق ليست كنفقة الزوجة وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق

107
00:43:48.400 --> 00:44:12.200
ينام لانه هو صحيح لما يتزوجها وهي اماته يعني تجب لها نفقة سواء كانت هي امة والا كانت زوجة لكن هناك فرق بين نفقة الزوجة نفقة الامة لفقد الزوجة اكثر من ما فقد الامل الذي يعطيها له يجب ان ترضى به

108
00:44:12.600 --> 00:44:31.150
ان لا سلطان لها ولا قدرتها على رد ما يعطيه لها اه فيما يتعلق بالنفقة يختلف الامر وكذلك ايش في ما يختلف فيما يتعلق الخدمة. بالخدمة اه بما يتعلق بالخدمة

109
00:44:31.450 --> 00:44:50.500
يعني خدمة الزوجة غير خدمة الامان لا مهيب ان تخدم كل شيء يطلبه منها لكن الزوجة خدمتها محدودة باشياء يتعلق بتربية اولادها وما يتعلق ببعض عند اهل العلم باعداد الاكل وكذلك

110
00:44:51.000 --> 00:45:09.650
ولكن لا يطلب منها خدمة اخرى متلا غير واجب عليها خدمة ضيوفي الا برضاها واستحسان منها لكن لا لا تستطيع ان تقول لا اخدم الضيوف مثلا لا يختلف الامر حتى ولو كانت هي الخدمة واجهة ولكنها

111
00:45:09.800 --> 00:45:35.050
مقدارها ونوعها يختلف من الزوجة الى الامة ايديك تتعارض يعني حقوق الزوجة مع حقوق الامان قال وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة. كالكتابة والتدبير وامومة الولد هذا اذا كانت يعني

112
00:45:35.400 --> 00:45:58.600
الرجل الامة اللي يتزوجها كاملة الرقي. قال حتى ولو كانت ناقصة الرق يعني مبعضة ولا مدبرة ولا مكاتبة ولا كذا ايضا لا يجوز له ان يتزوجها وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتزوج عبدا ولو كان غير كامل الرقة

113
00:46:00.050 --> 00:46:23.950
قال وحرم على المالك ذكرا او انثى ملكه قال او كانت الامة لولده اي لفرعه ذكرا او انثى وان سفلة كما انه لا يجوز له ان يتزوج امته لا يجوز له ان يتزوج امة

114
00:46:24.300 --> 00:46:48.850
ولده زكا او انثى وان نزل يعني لا لا يتزوج امتى ابنه ولا زاوية ابن ابنه ولا يعني ابن بنته ولا زوجة ولا امة بنته كله آآ ما كان له

115
00:46:49.000 --> 00:47:20.100
عليه ولادة وملك رقيقا لا يجوز للاب او الجد ان يتزوج امة مملوكة لاحد احفاده نعم قال وفسخ نكاح من تزوج امته او امة والده او امة ولده وان طرأ ملكه او ملكه ولده لها او لبعضها بعد التزويج بشراء او هبة او

116
00:47:20.100 --> 00:47:51.200
وصدقة او ارث بلا طلاق لانه مجمع على فساده يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج اماته ولا امته ولده حتى ولو طرأ الملك على الزواج يعني وكانت في الاول غير مملوكة له

117
00:47:52.250 --> 00:48:16.600
هي زوجة ولكنه ملك بعد ان تزوجها بعد ان تزوج امة ابنه وكانت غير مملوكة فحصل لها الملك فيفسخ النكاح حتى ولو طرأ الملك على على النكاح ويفسخ بلا طلاق

118
00:48:17.100 --> 00:48:47.450
لانه نكاح مجمع على فساده لتعارض الحقوق كما ذكر وآآ الحكمة في يعني ظاهرة في فساد نكاح مملوكة كنا لتعارض الحقوق بين الزوجية والرق وفيما يتعلق فساد نكاح امتي ولده

119
00:48:47.850 --> 00:49:10.300
ايضا الحكمة فيه والسبب فيه لان اه الاب له شبهة في مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ومملوكة الابن تعد كانها مملوكة للاب لان لانها مال

120
00:49:10.750 --> 00:49:30.150
وهو عند تسلط وهو له تسلط على مال ابنه فله شبهة في مال ابنه هذا هو السبب بان كما يفسخ نكاح مملوكته يفسخ نكاح مملوكة ولده نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

121
00:49:32.250 --> 00:49:58.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

122
00:49:58.650 --> 00:50:03.550
فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا