علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحرمت المبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه. بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة قال وعلم زوجة فقط بالوطء لا مجنونة او مغمى عليها او نائمة اه قبل اه الاستمرار في هذه المسألة اه نحب ان نعيد تقرير تصوير الشارع للمبتوتة التي يحرم على الزوج ان يتزوجها قبل ان تنكح زوجا غيرها صورها بقوله لو ان الزوج بت طلاق امرأته لان كانت الطلقة هي الطلقة الثالثة او بت طلاقها بكلمة واحدة باتا فان قالها انت طالق ثلاث بالثلاث قال وان كانت هذه الكلمة والطلاق وقع بالتعليق يعني في فرق بين التعليم وبين ان يبث طلاقها من غير تعليق. نعم. من غير تعليق اقول لها انت طالق ثلاث بالتعليق يقول لها ان دخلت الدار مثلا فانت طالق بالثلاث قال لو بت طلاقها بصورة التعليق وقالها ان دخلت الدار فانت طالق بالثلاث فانها يعني يطلق عليه ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره قال وكذلك لو بت طلاقها في نكاح مختلف فيه غير صحيح نكاح غير صحيح في مذهبنا وصحيح عند غيرنا مثل طلاق مثل نكاح المحرم لو الزوج كان محرما عندما عقد على زوجته كان محرما وان المرأة زوجت نفسا من غير ولي. هذا النكاح غير صحيح عندنا وصحيح عند الحنفية ولو ان الزوج المحرم عندما تزوج وهو محرم بعد ان عقد عليها قال انت طالق بالثلاث قال فلا يجوز له فلا يجوز له ان يراجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره خلافا لابن القاسم والخلاف لابن من خلافا لاشهب في الاول ولابن القاسم في الثاني الخلاف اللي اشار في الاول فالطلاق المعلق لان اشهب يقول اذا علق الطلاق على شيء واحنثته الزوجة قاصدة الاحناث للكيد له فانها تعامل بنقيض مقصودها ولا يقع عليه الطلاق بالثلاثة وذكر ذكروا ان هذا القول اشهب ذكر ابو الحسن انه شاذ والمشهور خلافه انها لو دخلت الدار حتى لغرض المكايدة وغرض احناثه فان الطلاق يقع عليها على المنشور قال وخلافا لابن القاسم المسألة الثانية يعني وهو ما اذا طلقها في نكاح باطل عندنا وصحيح عند غيرنا ولو ان المحرم قال بعد ان عقد عليها وهو محرم قال انت طالق بالثلاث فانه لا يحل له ناكحها الا بعد ان تتزوج تتزوج زوجا اخر وهذا في الواقع هو عند ابن القاسم وعند غيره. حتى ابن القاسم يقول لا يجوز له ان يرجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره مراعاة لقول المخالف مراعاة لقول الحنفية الذين يصححون نكاح المحرم لكن ابن القاسم يقول لو وتعدى وردها وتزوجها مرة اخرى قبل ان تنكح زوجا اخر قال فان نكاحه صحيح صحيح مراعاة لمذهبه لمذهبنا الذي يجعل النكاح فاسدا لانه ما دام في مذهبه النكاح غير معتد به نكاح المحرم غير معتد به من احط الطلاق لم يجد محلا يقع عليه انا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهذا خلاف ابن القاسم في هذه المسألة يقول ومن حيث المبدأ لا يجوز له ان يرجعها قبل ان تنكح زوجا غيره مراعاة لقول المخالف الذي يصحح النكاح لكن لو تعدى ردها الى عصمته قبل ان تنكح زوجا غيره فالنكاح صحيح مراعاة لمذهبنا مراعاة لمذهب الحالف لان مذهبه يقول ان النكاح لا وجود له باطل ودما النكاح لا وجود له فكذلك الطلاق يكون معدوما هادا معنا كلام الشارع الى فليشهد في الاول وابن القاسم في الثاني. نعم ثم ذكر شارح شرط هذا النكاح الذي تحل به المبتوتة قال ان يكون صحيحا لازما ويكون حصل فيه دخول ووطن وايلاج بشرط ان تكون الزوجة عالمة يعني بحسب شرط ان يكون ان تكون معاشرة والايلاج والوطأ في حالة اه تعلم بها الزوجة ليست الزوجة نائمة وليست مجنونة وليست مغمى عليها بان تكون هي عالمة بما حصل فان كانت عالمة بما حصل يكون الوطأ قد وقع والنجاح قد وقع موقعه وتحل به المبتوتة لكن لو كانت هي نايمة ولا مجنونة ولا مغمى عليها وطها الزوج فان هذا النكاح لا يحلها للزوج الاول قال هذا الشرط هو شرط العلم هو خاص بالزوجة فقط لكن هل الزوج لابد ان يكون عالما او يعني عدم علمه لا يؤثر قال عدم علم الزوج لا يؤثر فلو كان الزوج مثلا مجنونا وحصى منه الايلاج وهي عالمة بذلك فان هذا الوطا يحلها فلا عبرة بعلم الزوج او عدم علمه وانما العبرة هي فقط بعلم الزوجة لابد ان تكون عالمة بالوطء لماذا لا يعتبر علم الزوج وآآ لان هو المقصود الزوج يعني حتى هو يكون لو كان غير عالم فانه يتأتى منه تتأتى منه المعاشرة آآ والالتداد وكذا كله مثل الشخص اللي هو يعني عالم المجنون وصحيح لا يعقل لكنه يستلذ بالطعام ويستلذ بالجماع ويستلذ بالشهوة وعقوبة منه وقوعه ومنه ووقوع الشخص الاخر العالم المعتاد لكن المرة اذا كانت هي مغمى عليها ولا تشعر فعلا النكاح يعد كالعدم لانه لم يحصل لها ما يحصل من الوقت عادة مجنون يحصل من الانتشار ويحصل منا ما يحصل من العاقل قال وعلم زوجة فقط بالوطء لا مجنونة او مغمى عليها او نائمة وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون المهم قال ولو كان المولج خصيا وهو المقطوع الانثيين دون الذكر ان علمت به حال الوطأ والا فهو نكاح معيب والا فهو نكاح معيب اه صاحبه به عيب. اي نعم. ويحصل لها الخيار يعني ولا يكون لازما يعني نكون نكاح فيه خيار النكاح اذا لم يكن لازم لا تحل به المبتوتة اه قال حتى لو كان العلاج هذا والزوج مغصي مقطوع الانثيين لا مقطوع الذكر قد يطلق على مقطوع المفاهيم ومقطوع الذكر معا وقد يطلق على مقطوع الانثيين فقط والمقطوع ينتهي فقد هذا يتأتى منه الجماع ويتأتى منه المعاشرة وذاك يمنع من الدخول على النساء بخلاف المقطوع الذكر والانثيين المقصي عندما يقول فلان مقصي ويسمع ويسمح له بالدخول على النساء معناها انه مقطوع الذكر والانثيين معا لكن هذا الذي تحل به المبتوتة هو محص مقطوع الانثيين فقط هذا بشرط يجوز آآ ان ترد به المبتوتة بشرط علمها بذلك عندما تزوجته علمت ان به هذا العيب اذا تزوجته وهي غير غير وهي غير عالمة بذلك فهذا يعد نكاح فيه عيب نجاح لما يكون الزوج فيه عيب يعطي الخيار للمرأة لا ان ترد النكاح ما دام عندها الخيار في ذلك مثل العيوب الاخرى اه وطؤه لا يحل المبتوت الا اذا هي رضيت رضيت به عندما علمت بالوطأ رضيت به ووطئ بعد العلم بالرضا اذا وضح بعد العلم برضاها ولعلمها بالعيب ورضاها وذلك هو الوطن معتد به الذي يحلها اما وطؤه الاول يعني قبل ان تعلم وهذا يعد يعني وطأ لا يحل مبتوتة لان النكاح غير لازم تقضي بعد ذلك عندما علمت ان ترد النكاح نعم قال كتزويج مبتوتة غير مشبهة لنسائه واولى جا ليمين اي تزوجها لاجل يمين حلفها الزوجته ان لم اتزوج عليك فانت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فانها تحل لمن بتها ذكروا في اليمين لو انسان حلف وقال لامرأته الا ما تزوج عليك فانت طالق والو لا يبر بيمينه الا اذا تزوج من تشبهه يعني لي من جملة نسائه في الكفاءة لا ان تكون اقل شأنا منه ودنيا واذا تزوج في هذه الحالة قد حلف انه يطلق مراته لم يتزوج عليها وتزوج امرأة ويرى كفؤة الله فانه لا يبر بيمينه يحنت بيمينه وتطلق عليه زوجته هذا فيما يتعلق باليمين لكن لو فعل ذلك وتزوج امرأة غير كفأة له واقل منه واقل من شأنه وبعقد صحيح لازم وحصر دخول وعلاج فهل هذا يحل المبتوتة ولا ما يحلش المبتوتة كما انه لم يحل اليمين لا يحل المبتوتة والا المسألة تختلف في مسألة اليمين هو لا يحل اليمين لان قرينة الاحوال والشأن والعادة عندما يحلف انه يتزوج يتزوج من مرأة تليق به الامر لا تليق به لكن في مسألة حلل مبتوتة ما اشترطناش انها تليق بي ولا ما تليقش بي. اشترطت ان يكون النكاح صحيح لازم ويحصل فيه دخول وطن وقد تحقق حتى لو كان اه العرف اه شيخ اه يدل على ان يريد غير الدنيئة لا ما يضرش لا ما ليش اي علاقة يعني ما اشترطوش في المرأة التي يتزوجها يعني بس تحل المبتوتة ان تنكون في مستوى معين ولا من الجمال ولا الكفأ ولا بشترطوش في هذا ان يكون صحيحا لازما يعني في دخول نعم. وقد تحقق هذا قال وان كان لا يبر في يمينه اذ لا يبر الا اذا تزوج من تشبه ان تكون من نسائه قال لا بفاسد ولو دخل ان لم يثبت بعده اي بعد البناء فان ثبت بعده حلت بوطء ثان لا بنكاح فاسد لو طلق الزوج بتا طلاقا ثلاثا والمرة تزوجت بعده بنكاح فاسد او يعني مختلف في فساده يثبتوا بالدخول يعني قبل البناء يكون يفسخ وبعد الدخول يثبت بالدخول فهل اذا دخل الزوج بمجرد دخول الزوج تحل للاول ولا تحل الا بعد ان يثبت النكاح النكاح كما هو معلوم لا يثبت الا بالدخول بالوطأ الوطن الاول هذا هو الذي يثبت النكاح وقبله النكاح غير ثابت فإذا شرط النكاح ان يكون صحيحا لازما يعني ثابتا والوطن الاول الذي به يثبت النكاح هذا لا يعتد به ولابد ان يطأ بعد الوطء الاول الذي لزم به النكاح لانه قال ذاك النكاح غير ثابت غير لازم وفي النكاح الفاسد الذي يثبت بالدخول المواطن الاول لا تحل المبتوت به لان نكاح غير لازم وغير ثابت فلا بد ان يقع وطن اخر بعده هذا بحيث يكون النكاح يعني صحيح ثابت لازم ويحل المبتوتا لكن قالوا لو لم يعني يقع وطوا اخر بعد الوطء الاول وطأ مرة واحدة وطلقها فهل تحل او لا تحل قالوا الاحتياط الا تحل وآآ هناك ما قال تحل وهناك من قال لا تحل والاحتياط الا تحل والخلاف مبني على قاعدة اخرى تقول هل النزع وطن ام لا يعني عندما الانسان يبدأ في المعاشرة هادي البداية هي التي تحل بها المبتوتة فلا تعد شيئا لا تعدد اخوانا ولا تعد وطن لكن بعد ان بدأ في الوطأ ان نقول ان حالة مبتوتة ببداية الوطأ ولا لا تحل الا بنهايته واذا قلنا تحل ببداية الوطأ وقلنا ان النزع بعد الايلاج يعد وطأ كأنه وطأ مستقل وفي هذه الحالة يحل المبتوتة النكاح والوطن الاول واذا قلنا ان النزع لا يعد وطئا معناها لابد ان يقع منه وطن يقع منه وطن مرة اخرى والا لو طلقها بعد الوضع الاول فلا تحل للزوج الاول نعم قال لا بفاسد ولو دخل ان لم يثبت بعده اي بعد البناء فان ثبت بعده حلت بوطء ثان وفي حلها بالوطء الاول الذي حصل به الثبوت بناء على ان النزع وطئ وعدم حلها بناء على انه ليس بوطء وهو الاحوط هنا تردد يعني قبل النكاح الفاس الذي يثبت بالدخول قبل الوطأ هذا بالاتفاق لا تحل بي المبتوتة لانه عقد فاسد لا يزال فاسقا لا وجود له. نعم وبعد الوطأ بالوطن الاولي تثبت به المبتوتة هذا في خلاف اذا طلقها بعد الوصل الاول لتثبت به الذي يثبت به النكاح هذا فيه خلاف الوسط الاول هل يحل الممدود ولا ولا يحلها وهو مبني على قائد هل ان نزع وطنه وليس بوطن والاحوط الا يعد النزو وطن ويجب عليه ان يطأ مرة اخرى ليحل به المبتدول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله كمحلل وهو من قصد التحليل لغيره آآ اذا كان الزوج وليتزوج المبتوتة نوى وقصد بالزواج زواجه نقص به التحليل المطلق فهل هذا نكاح تحل به المبتوتة قال لا هذا لا تحل به المبتوتة لان نكاح متفق على فساد حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحى محلل والمحلل له وماذا نكاحا فاسدا متفق على فساده لا يثبت لا قبل الدخول هو فاسد قبل الدخول وبعد الدخول. لا يثبت بالدخول فاشل في حالتين فهو معدوم لا وجود لها كأنه غير موجود والمعلوم شرعا كالمعدوم حسا ويعد نكاحه لغلاء تحل به الممدودة نعم. قال كمحلل وان نوى التحليل مع نية امساكها مع الاعجاب لانتفاء نية الامساك على المقصودة من النكاح لابد الزوج الذي تحل به المبتوت الزواج تحل به المبتوتة يعطي الزوج ليتزوجها الذي يتزوجها ان يعني ينوي الامساك كما هو الاصل والشأن والعادة في النكاح ان يكون بنية الامساك اما اذا كان عنده يعني اه يقول انا اتزوجها لاحللها لمطلقها ولكن ان اعجبتني امسكتها هذه النية تفسد نكاحه في التحليل للمطلق الاول لانه لم يتزوج بنية الامساك اللي هي العادة المطلوبة في النكاح والشأن في ان يكون الامساك واذا اضاف الى نية الامساك الى ان الى نية التحليل ان ان اعجبته امسكها هذا لا يحللها للزوج الاول نعم قال ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة اذا انسان تزوج امرأة من اجل ان يحليها لمطلقها يفرق بينهم يكون اثما وملعونا ويعني مذموما ويجب على القاضي وعلى جماعة المسلمين ان يفرقوا بينه وبين هذه المرأة بطلاق والطلقة باينة بطبيعة الحال يعني ليس شرطا ان يقولوا بائنة لكن اذا تفرقوا بينهم لانها طلاق اجباري وكل طلاق اجباري يكون بائنا هو شيخ اه متفق على فساده المفروض من غير طلاق ولا اه ضاحية ويفطر ذاك هكذا ذاك النص في هذا يكون يعني الطلاق يكون الفسخ يكون بطلاق نعم قال ونية المطلق التحليل ونيتها اي المرأة التحليل ولو اتفقا على ذلك لغو لا اثر لها فهي هي غير مضرة في التحليل ان لم يقصده المحلل النية التي تضر في التحليل هي نية الزوج اذا كان هو نوى التحليل او نواة لامساك ان اعجبته هذه نية تفسد نكاحه وتجعله نكاح تحليل ولا يحللها لكن لا افترضنا ان ان الذي نوى التحليل هو الزوجة هو الزوجة او هو المطلق الاول يعني هم دعوه الى الزواج وهيئوا له الامر وادي ايدهم وهيأوا لها المرأة ونيتهما المطلق والزوجة ونكاح تحليل وانه يطلقها ولكن هو نوى عدم التحليل ونوى الامساك فلا يضر في هذه الحالة ونكاح بعد ذلك لو حصلت وفاة وحصنه طلاق فانه يحللها للاول العبرة بنيتي هو هو الذي بيده الطلاق ونيتهما يعني لا اعتبار لها ولا اعتزاز لها نعم شيخة بالنسبة لمسألة اه بيطلقة باينة قال في الحاشية مشى الشرح على ما قاله الباجي ولا ما قاله من؟ الباجي الباقي اه يعني الباقي هو اللي قال هذا الكلام يكون فسخ بطل قبائل يدخل فيعني في النكاح نعم نقرا المسألة قال قوله بطلقة بائنا اعلم انه ان تزوجها بشرط التحليل او بغير شرط لكنه اقر به قبل العقد الفسخ بغير طلاق وان اقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة قال الباجي وعندي انه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق ام لا وهو تخريج ظاهر. انظر البناني وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارع يعني اختار كلام الباقي الشرح وانه جعله بطلاق قال وقبل دعوى مبتوتة طارئة من بلد بعيد يعصر عليها اثبات دعواها منها قال قبل منها التزويج الاولى التزوج للمشقة التي تلحقها ايش ايش قال وقبل دعوى طارئة التزويج قال دعوات التزوير انا اذا كان مرة يعني غريبة مش من البلد اللي نحن فيه. وهذا كلام ربما ينطبق على وقت ما الاوقات عندما كانت البلدان منقطعة والاتصال صعب وتحتاج يحتاج انسان باش يصل الى مكان اخر الى مشقة كبيرة وجهد ربما يصل وربما لا يصل اه فرض المسألة ان لو المرأة مثلا من الجزائر او من المغرب يعني اتت الى ليبيا وهي قد طلقت طلاقا بالثلاث من زوجها ثم قالت انا قد تزوجت بالجزائر تزوجت بالمغرب وزوجي مات وزوجي طلقني لكن يا ولا هل عندك بينة على هذا الطلاق وعلى هذا الموت والزواج لا لا بينة عندي والبينة موجودة في البلد والشهود هناك وليصعب احضارهم والمسافة بعيدة وكذا فان في هذه الحالة يقبل قولها للعذر لان امرأة طارئة دي قرينة لما تقول يعني اه جهود موجودون ولكن لبعد المسافة لا اقدر على احضارهم فتعذر بذلك ان قالت هذا القول فلو يقبل منها ويجوز لها ان تعود الى الزوج الذي طلقها هذا بالنسبة الى الطارئة معذورة يعني لكن في الوقت الحاضر هذا ربما لا يقبل انايا لو كان الزوج حتى في اقصى الدنيا يمكن لو كان الزوجة طلقها ولا الشهود موجودون حتى في اقصى الدنيا تبعت اليهم وتعطي اسمائهم ويمكن التواصل مع معهن بالوسائل المختلفة ويتأكد من صحة كلامها او عدمه نعم الا اذا كان شيخها لا يمكن التواصل معهم يعني الا اذا كان اذا تعدى رضاك يبقى يسري عليها يجري عليها ما يجري في المسألة الاولى وكان يعني ذكرت اسمائهم وهم مغمورون وانا يمكن التواصل معهم ولا يعرفهم احد وكذا آآ يعني يقبل قولها في هذه الحالة عندما تكون هي غريبة نعم قال وقبل دعوى طارئة التزويج الاولى التزوج للمشقة التي تلحقها قال وهذا كالمستثنى من قولهم لابد في الاحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطأ ايون لما قالوا النكاح اللي يحل لابد ان يكون نكاحا صحيحا لازما مع الدخول وهذا النكاح لابد ان يكون ثابتا ثابت يعني ما هوش نكاح متى ثابت ثابت بالبينة وقول لابد فيه من ثبوت النكاح بشاهدين. النكاح المبثوثة يموت ولا بد ان يكون بشاهدين على العقد على النكاح ويكون بشهادة امرأتين على الخلوة لابد يثبت انه اختلى بالمرة كيف تثبت هذه الخلوة؟ تثبت امرأتين لان هذا مما يختص به النساء لا يطلب فيه شهادة الرجال على الخلوة وكذلك يشترط فيه توافقهما على الوطئ ده يعني يتصادقان عليه ما فيش واحد منهم ينكر واحد من الزوجين ينكر الوطن ثلاث شروط لصحة هذا النكاح شاهدان على العقد وامرأتان على الخلوة وتوافقهما على حصول الوطن فهذه الشروط الثلاثة استثنى منها مسألة المرأة الطارئة اللي هي غريبة من مكان اخر وادعت ان تزوجت وطلقت وتزوجت ومات زوجها اه لم تأتي لا بالشهود على النكاح ولا بالمراتين وعلى الخلوة ولا لم تأتي بشيء ومع ذلك قبلوا كلامها فهذا يعد استثناء من هذه الشروط نعم قال فان قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق الا بما ذكر فاذا كانت المرأة البلد القريبة من الداخل مثلا في طرابلس وادعت ان الامر حصل في الخمس ولا في غريان ولا في شيء من هذا القبيل فانها لا تصدق بمجرد دعواها انها طلقت او مات زوجها بل لابد ان تثبت هذا بالشهود كمثل العادة المعروفة نعم قال وقبل دعوى مبتوتة طارئة التزويج قال كحاضرة بالبلد امنت امنت لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن ابتها ان بعد ما بين ان بعد ما بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم اه تشبيه في الاستثناء ايضا كما انه يقبل كلام الطارئ في دعوات التزوج وعدم قدرته على احضار الشهود كذلك يقبل كلام الحاضر اللي هي في البلد وكانت الديرة مأمونة معروفة بالصدق والامانة مش معروفة بالكذب يعني الكلام اللي هو لا يثبت كانت هي دينه وقالت المدة طويلة الان اللي هي طالت المدة بين طلاقها بالثلاث وبين يعني نكاحها الثاني الذي حلت به للزوج الاول المدة كانت بين بين الطلاق والنكاح طويلة وهذه المدة عادة قد يموت فيها الشهود وقد يعني اه يفقد فيها البينة وقالت البينة فقدت لطول المدة فاذا كانت هي مقبولة ديانة وصادقة فانها تصدق وتحل للزوج الاول بذلك هل يمكن تقديرها بسنين معينة يعني لا الدار ليست يعني قال مالك يا دايما في المسائل الطول وعدم الطول كل شيء وبحسبه حسب العرف والعادة اذا كان هذه العادة سنين طويلة يموت فيها الشهود ويقبل كلامها واما اذا كان المدة ليست كذلك فلا يقبل كلامها والطول حسب العرف ما يتعلق بمثل هذه المسألة لان الطول في كل شيء بحسب الطول في جفاف الاعضاء اثناء الوضوء في المولاة له قدر ووقد الجفاف الاعضاء لكن الطول في هذه المسألة يحتاج الى سنين وهذه السنين ما يمكنش عدها باثنين ولا ثلاثة ولا اربعة بل حسب العرف والعادة انها لو يقول الناس ان هذه مدة طويلة يمكن يموتوا فيها الناس اه تصدق والا لا يقبل قولها نعم قال وفي قبولي قول غيرها اي غير المأموم اي غير المأمونة مع البعد وعدم قبوله قولان يعني غير المأمونة اذا كان بعدت المدة بين الطلاق وبين النكاح الذي ادعته وقالته وهي غير مأمونة غير موثوق بكلامها وغير معروفة بالصدق فهل مع هذا الطول ايضا يقبل كلامها وتصدق يعني يصح ترجيحها للزوج الاول او لا فيها خلاف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان من موانع النكاح الرقص وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالاول فقال وحرم على المالك ذكرا او انثى ملكه اي التزوج به فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدا. ملكه ايش؟ ملكه اي التزوج به ايوه فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدها للاجماع على ان الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق هذا يعني على المحرمات ان نتقدم ان يعني تحرم يحرم في النكاح تزوج بالاصول وبالفروع وكذلك يحرم التزوج المملوك الملكية من يعني الاشياء التي تحرم النكاح المحرمية بالوصول الى الفروع او الملك بمعنى ان الرجل اذا كان يملك امة فلا يجوز له ان يتزوجها وكذلك المرأة اذا كانت تملك عبدا لا يجوز لها ان تتزوجه والسبب في ذلك هو تعارض حقوق الزوجية مع حقوق الملكية فاذا كانت المرأة تملك عبدا وتزوجته فانها من جهة انها سيدته يجب عليه طاعتها ومن جهة انها زوجته تجب عليه هي طاعته فتاة ان تتناقض الحقوق وتتعارض ولذلك يمنع ان تتزوجه وكذلك لو كان يعني الرجل تزوج امته فانه الحقوق تتعارض هو من حيث انه زوج يعني يجب عليه ان يقسم لزوجته ويجب عليه الوطأ اذا طلبته وتجب عليه نفقة نفقة الزوجات هذا من حيث انه زوجها ومن حيث انه يعني عبد الم ناحيتنا يعني تزوج الامة ومن حيث انها امته لا تجب لها القسمة مع غيرها اللي ما ولا من الزوجات ولا يجب عليه الوطأ ولو قال ف بالايلاء حلف عليها ان يري ولا يبيت عندها ولا يعاشرها فانها لا تستطيع باعتبارها امة لا تستطيع ان ترفعه الى الحاكم ليطلق لانها امة. نعم باعتبار ازا انها زوجة لها ان تفعل ذلك وعدم قدرته على ان ترفعه هذا مخالف لكتاب الله ومخالف للاجتماع وللسنة النبية النبوية والحقوق تتعارض وايديك لا يجوز لها ان تتزوج عبدها وان المرأة لا تتزوج عبدها وكذلك الرجل لا يتزوج امته لان الحقوق الزوجية لها حقوق وتختلف اختلافا كبيرا على مسألة الرق نعم قال فلا يتزوج الرجل امته ولا المرأة عبدها للاجماع على ان الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي حقوق واما في الثاني فظاهر واما في الاول فلانة لا حق لها في الوطء ولا في القسمة بخلاف الزوجة ولان نفقة الرق ليست كنفقة الزوجة وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق ينام لانه هو صحيح لما يتزوجها وهي اماته يعني تجب لها نفقة سواء كانت هي امة والا كانت زوجة لكن هناك فرق بين نفقة الزوجة نفقة الامة لفقد الزوجة اكثر من ما فقد الامل الذي يعطيها له يجب ان ترضى به ان لا سلطان لها ولا قدرتها على رد ما يعطيه لها اه فيما يتعلق بالنفقة يختلف الامر وكذلك ايش في ما يختلف فيما يتعلق الخدمة. بالخدمة اه بما يتعلق بالخدمة يعني خدمة الزوجة غير خدمة الامان لا مهيب ان تخدم كل شيء يطلبه منها لكن الزوجة خدمتها محدودة باشياء يتعلق بتربية اولادها وما يتعلق ببعض عند اهل العلم باعداد الاكل وكذلك ولكن لا يطلب منها خدمة اخرى متلا غير واجب عليها خدمة ضيوفي الا برضاها واستحسان منها لكن لا لا تستطيع ان تقول لا اخدم الضيوف مثلا لا يختلف الامر حتى ولو كانت هي الخدمة واجهة ولكنها مقدارها ونوعها يختلف من الزوجة الى الامة ايديك تتعارض يعني حقوق الزوجة مع حقوق الامان قال وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة. كالكتابة والتدبير وامومة الولد هذا اذا كانت يعني الرجل الامة اللي يتزوجها كاملة الرقي. قال حتى ولو كانت ناقصة الرق يعني مبعضة ولا مدبرة ولا مكاتبة ولا كذا ايضا لا يجوز له ان يتزوجها وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتزوج عبدا ولو كان غير كامل الرقة قال وحرم على المالك ذكرا او انثى ملكه قال او كانت الامة لولده اي لفرعه ذكرا او انثى وان سفلة كما انه لا يجوز له ان يتزوج امته لا يجوز له ان يتزوج امة ولده زكا او انثى وان نزل يعني لا لا يتزوج امتى ابنه ولا زاوية ابن ابنه ولا يعني ابن بنته ولا زوجة ولا امة بنته كله آآ ما كان له عليه ولادة وملك رقيقا لا يجوز للاب او الجد ان يتزوج امة مملوكة لاحد احفاده نعم قال وفسخ نكاح من تزوج امته او امة والده او امة ولده وان طرأ ملكه او ملكه ولده لها او لبعضها بعد التزويج بشراء او هبة او وصدقة او ارث بلا طلاق لانه مجمع على فساده يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج اماته ولا امته ولده حتى ولو طرأ الملك على الزواج يعني وكانت في الاول غير مملوكة له هي زوجة ولكنه ملك بعد ان تزوجها بعد ان تزوج امة ابنه وكانت غير مملوكة فحصل لها الملك فيفسخ النكاح حتى ولو طرأ الملك على على النكاح ويفسخ بلا طلاق لانه نكاح مجمع على فساده لتعارض الحقوق كما ذكر وآآ الحكمة في يعني ظاهرة في فساد نكاح مملوكة كنا لتعارض الحقوق بين الزوجية والرق وفيما يتعلق فساد نكاح امتي ولده ايضا الحكمة فيه والسبب فيه لان اه الاب له شبهة في مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ومملوكة الابن تعد كانها مملوكة للاب لان لانها مال وهو عند تسلط وهو له تسلط على مال ابنه فله شبهة في مال ابنه هذا هو السبب بان كما يفسخ نكاح مملوكته يفسخ نكاح مملوكة ولده نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا