﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.800
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.050 --> 00:00:53.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.100 --> 00:01:15.000
قال الشارح رحمه الله وفسخ نكاح من تزوج امته او امة ولده وان طرأ بلا طلاق قال كمرأة متزوجة بعبد طرأ ملكها او ملك ولدها له كلا او بعضا بوجه من وجوه الملك في زوجها

4
00:01:15.050 --> 00:01:44.500
فيفسخ نكاحها بلا طلاق نفس الكلام السابق هذا مرة يعني تزوجت رجل وملكته بعد ذلك فيفسخ نكاحها بلا طلاق نعم قال ولو كان طرو ملكها فيه بدفع مال منها لسيده ليعتق عنها ففعل لدخوله في

5
00:01:44.500 --> 00:02:11.900
بملكها تقديرا ولو كان يعني ملكها لي زوجها يفسد نكاحها حتى ولو كان هذا الملك تقديرا لا حقيقة هي لم تملكه حقيقة ولكن تقديرا كيف مثال ان تملك زوجها تقديرا

6
00:02:12.500 --> 00:02:53.750
هي دفعت يعني ما لم  هذا العبد اه على ان يعتقه عنها بمعنى انها  لزينتها كفارة مثلا لزمتها كفارة  ودافعت له مالا ليعتق عنها هذا العبد فانه اذا اعتقه عنها

7
00:02:54.600 --> 00:03:17.350
وهذا كانها ملكته ثم عتقته وبذلك لا يصح لها ان تتزوجه مدام هو دخل في ملكها ولو تقديرا لان الولاء لها وما يكونش الولاء لها الا اذا ملكت وهي في الواقع لم تملك حقيقة وانما

8
00:03:17.800 --> 00:03:50.150
قالت لسيدي آآ خذ هذا المال واعتقه عني فعتقها فعتقه عنها ومدى ما اعتقه عنها فلا يجوز لها ان تتزوجه لانها تعد كانها ملكته. تقديرا وليس حقيقة نعم قال ولا مفهوم لدفعها مالا لان مثله لو سألته او رغبته في ان يعتق ان يعتقه عنها ففعل

9
00:03:50.850 --> 00:04:12.500
بخلاف ما لو سألته او رغبته في عتقه من غير تعيين او عينت غيرها او دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فاعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ولي يضر هو ان تسأله ان يعتقها عنها

10
00:04:12.950 --> 00:04:30.700
اما بدفع مال او بغير دفع مال قد لا يعتق عني فلان فاذا عتق انا بناء على طلبها ان يعتقه عنها فانه لا يجوز لها ان تتزوجه لان الولا صار

11
00:04:31.250 --> 00:04:54.100
لها لكن لو طلبت منه ان يعتقه مطلقا لم تذكر له لا عنها ولا عن غيرها ودفعت له مالا ليعتقه عن غيرها وعتقه بناء على طلبها فانه لا يضرها ولا ان تتزوج بها

12
00:04:54.750 --> 00:05:14.150
نعم قال لا ان رد سيد اي سيد الامة المتزوجة بعبد شراء من اي امة لم يأذن لها السيد في شراء لزوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لان شراء كالعدم لعدم لزومه

13
00:05:16.750 --> 00:05:49.450
اذا يعرض عبدا ومن غير اذن سيدها مملوك لا يجوز له ان يشتري من غير اذن سيده فاشترتهم بغير اذن سيده سيدها وسيدها رد هذا الشراء يشترط يفطر ان اذا اشترت عبدا لا يجوز لها ان تتزوجه

14
00:05:49.850 --> 00:06:10.300
لكن هي اشترته بغير اذن سيدها فشراؤها غير لازم للسيد ان يرده فاذا رده السيد وابطل هذا الشراء فانه يجوز لها ان تتزوجه لانه يعد كالعدم لا تملك هي ان تشتري

15
00:06:10.700 --> 00:06:34.750
لكن لو كانت هذه المرأة ابو القمح يعني تملك ان تشتري سيدها اطلق يدها في التجارة وفي كذا ولها ان تشتري واذا اشترطت فان شراءها له يعني يجعلها لا لا تحل له بعد ذلك

16
00:06:34.950 --> 00:06:55.950
نعم قال بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ قال او قصد اي السيد والزوجة الحرة او الامة المملوكة لسيد الزوج بالبيع اي بيع زوجها لها الفسخ لنكاحه فلا ينفسخ

17
00:06:56.050 --> 00:07:33.700
معاملة لهما بنقيض قصدهما يعني اذا كان راني باعة لا زوجها ان هي متزوجة برقيق والسيد باع لها زوجها والقصد من البيع وليفسد نكاح لانها اذا ملكت زوجها فسد نكاحها

18
00:07:34.500 --> 00:08:04.350
واذا كان الزوج يقصد بهذا بالبيع للزوجة فسخ النكاح فانه يعامل بنقيض مقصوده ولا يعد بيعه لها اه يعني مفسدة لنكاحها القاعدة هذه المعاملة بنقيض القصد هل لها ضابط معين ان مرات يعتبروا فيها ومرات لا زي المسل اللي مرت بنا في

19
00:08:04.450 --> 00:08:33.750
را يشهد المرة اللي فاتت في الغالب في الغالب يعتبرونها لان فيها المذهب واسع وداخل مذهب قليل خارج المذهب لا تعتبر يعني لا يعتبر مثل مثلا نكاح المعتدة وتأبيد تحريمها وكذا المالكية يبنونه على

20
00:08:34.300 --> 00:08:53.600
معاملة بناقضي مقصودة ومن استعجلا شيئا قبل اوانه وعاق بحرمانه لان هذا مبني على قاعدة سد الذرائع ويسدد ذرايا خلافها واسع مالكية في معظم الاحوال يعتبرونها يعتبرون قائد سد الضرايع

21
00:08:53.900 --> 00:09:14.200
الا اذا كان عارضها دليل اقوى منها فالمعاوية من معاملة بنقيض المقصود هي من باب سد الذرائع بحيث لا يتوصل الى الحرام فمنعه من يتوصل لان ان يقصد افساد النكاح هذا شيء محرم لا يجوز له

22
00:09:14.450 --> 00:09:37.900
ان ينويه وان يبيته حتى ولو كان في الدار الاجراءات والشروط متوفرة هيك مدام نيته السوء والتحايل وافساد شيء فالفساد محرم ومنهي عنه فيمنع من ذلك معاملة بنقيض المقصودية قاعدة في الغالب معتبرة الا اذا كان

23
00:09:38.250 --> 00:09:55.950
يعني في غالب الاحيان وغالب المسائل هي معتبرة الا اذا كان عارضها دين الاخر اقوى منها ان يصب الضراية يعني دليل من ادلة التشريع عند المالكية واذا قبلها نص من السنة ونص من القرآن وشيء من هذا

24
00:09:56.250 --> 00:10:16.100
قياس اقوى منها فانها تترك احيانا لكن في الغالب هي معتبرة نعم قال او قصد بالبيع الفسخ لنكاحه فلا فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط كما استظهره ابن عرفة

25
00:10:16.200 --> 00:10:47.400
حيث قال ظاهره اي اي النص ان قصده وحده لغو وفيه نظر القصد الذي يضر يعني قصده بالبيع لكن بالبيع فسخ النكاح وقصدته الزوجة قصداه معا اه يعاملان بنقيض مقصودهما. ليفسخ النكاح

26
00:10:48.250 --> 00:11:12.950
وكذلك اذا قصدته الزوجة فانه ايضا يعامل بناقيد المقصود متفق عليه لكن اذا قصد السيد وحده فقط اه ابن عرفة يقول يعامل بنقيض مقصوده ولعل شيخه ابن عبد السلام يقول يعني

27
00:11:13.150 --> 00:11:36.450
يفسخ يفسخ النكاح اذا كان قصد الإفساد هو السيد فقط وليس الزوجة نعم قال او قصدا بالبيع الفسخ قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها

28
00:11:36.450 --> 00:12:02.100
اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح ومثل بياع الهبة اللي هو السيد وهب  العابد اللي متزوجات المرة

29
00:12:02.750 --> 00:12:39.550
وهبه للمرأة يعني هو لانه زوج عبده لامته ثم اراد ان يهب عبده للزوجة بحيث يعني يفسد نكاحها لانها اذا ملكته فسد النكاح اذا كان قصد بالهبة وهبة ابته اه همة الزوج الزوج

30
00:12:39.850 --> 00:13:05.050
لزوجته قصد به فسخ النكاح فانه ايضا يعامل بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح بل يبقى نكاحه صحيحا قال ايش قال والعبد لم يقبل الهبة والعبد لم يقبل الهبة يعني اذا قبل لان في فرق

31
00:13:05.600 --> 00:13:35.500
بان يقبل ابن عبد الهبة او لا يقبل واذا قبل الهبة فسد النكاح سواء يعني رصد الزوج او لم يقصد واذا لم يقبل الهبة وقصد الزوج بهبة يعني افساد النكاح

32
00:13:36.450 --> 00:14:06.200
آآ يعامل الزوج بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح اه اعيد الكلام المتى؟ نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها كهيب كهيبتها للعبد يعني وهب الزوجة كهيبة العبد للزوجة يعني كهيبة الزوجة للعبد

33
00:14:07.350 --> 00:14:36.100
الزوجة لعبت الزوجة لعبت والعبد لم يقبل  يعني هو عبد عبده وامته زوجهما واراد السيد ان يفسد هذا النكاح ووهب المرأة الامة لزوجها. نعم لانه اذا ملكها فسد النكاح واذا فعل ذلك

34
00:14:36.650 --> 00:14:57.850
ولم يقبل العبد هذه الهبة فان الزواج لا يفسد ويعامل السيد بن عقيد المقصود لكنه اذا قبي الهبة فان النكاح يفسد لانه قبل هبة باختياري وملك زوجته فيفسد نكاحه. نعم

35
00:14:58.550 --> 00:15:20.450
قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح

36
00:15:20.850 --> 00:15:49.200
بخلاف لو قبل فيفسخ يعني هو وهبها لهو من اجل ان ينتزعها منه. نعم لانه من حقه ان ينتزع ان يبت منه غرضه برضه مزدوج وهب له زوجته لغرض فساد افساد نكاحه

37
00:15:50.000 --> 00:16:15.350
والغرض ان ينتزع هل امتى منه اه اذا كان حصل هذا بهذه النية نية ينتزع منه ويفسد نكاحه والعبد لم يقبل الهبة فانه يعامل بين القيل مقصوده ولا يؤثر لا تؤثر هذه الهبة

38
00:16:16.550 --> 00:16:42.300
اكيد قبل آآ اذا قبل العبد الهبة فانكح يفسد وكذلك اذا كان هو لم يقصد انتزاعها منه. نعم. السيد لما وهب وهبه الامة لم يهبها بقصد انتزاعها منه انما وهبها له ليملكها

39
00:16:43.000 --> 00:17:05.800
فانه في هذه الحالة حتى ولو لم يقبل فالنكاح يفسد لماذا يقول لي انا له جبره في هذه الحالة على ان يقبل هبة السيد لوا ان يجبر عبده على ان يقبل هبة له وهب له شيء له جبر ان يقبل هبة

40
00:17:06.400 --> 00:17:25.200
فما دام هو لم ينوي انتزاعها منه وهب له حتى ولو لم يقبل العبد فان النكاح يفسد لماذا كان له جبره على ان يقبل فكأنها مقبولة كانه قبلها بالفعل نكاحه يصل في هذه الحالة

41
00:17:25.700 --> 00:17:47.950
يعني حالة واحدة ما النكاح فيها لا يفسد اه يعامل بنقيض مقصوده واذا ما وهب له زوجته بنية انتزاع ملكها منه لافساد نكاحه فانه في هذه الحالة اذا لم يقبل العبد الهبة

42
00:17:48.400 --> 00:18:06.900
وزوج عامر بن قيد مقصوده ولا يفرق بينه وبين زوجته لكن فيما عدا ذلك فيما اذا قبل العبد الهبة في جميع الصور سواء كان قصد السيد انتزاعه لم يقصد وقبل الهبة

43
00:18:07.550 --> 00:18:32.100
والنكاح يفسد وكذلك في سورة ما اذا لم يقصد الزوج انتزاع الابى من عبده العبد لم يقبل هبة وكذلك يفسخ النكاح لان السيد له جبر عبده على ان يقبل الهبة فكأنه

44
00:18:32.300 --> 00:18:54.150
قد الهبة فعلا واذا قبل الهبة وملك زوجته فسد نكاحها نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها فقال وبه يتم قوله فاخذ مما ذكر من التفرقة المذكورة جبر العبد على قبول الهبة

45
00:18:54.550 --> 00:19:15.550
والا لم يكن للتفرقة معنى قال وفي الحقيقة انما الاخذ من مفهومي لينتزعها اي فان لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هيبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك انه يجبر على قبول الهبة

46
00:19:16.000 --> 00:19:42.350
والراجح انه لا يجبر على القبول اي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له اجنبي يعني هو اخذ من هذه المسألة ان السيد له ان يجبر ابدأ على قبول هبة التي وهبها هو له

47
00:19:42.950 --> 00:20:10.700
لانه لانهم قالوا اذا وهب له لا لقصد ان ينتزع منه ولم يقبل لعابد الهبة يفرق بينهما ويفسخ النكاح والسبب في ذلك قالوا لانه يجبره على قبول هبته فاخذ من هذه المسألة

48
00:20:11.300 --> 00:20:28.750
ان السيد له ان يجبر عبده في كل الاحوال على ان يقبل الهبة ونتوما علق شاه وقال المعتمد انه لا والراجح لا نقله ان يجبره على قبول هبة من غير

49
00:20:29.650 --> 00:20:52.200
ان هذه المسألة يؤخذ منها ان يجبره على قبول هبة من السيد لكن لا تفيد على انه يقضي ان يجبره على قبول هبة من غيره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

50
00:20:54.450 --> 00:21:18.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وملك اب وان علا جارية ابنه اي فرعه وان سفل ذكرا او انثى بتلذذه بها بوطء او مقدماته

51
00:21:18.250 --> 00:21:47.950
بالقيمة يوم التلذذ ويتبع بها ان اعدم وتباع عليه فيما ان لم تحمل اذا كان الاب تجرأ وتلذذ بامة ابنه فانها يعني تصل ملكا له يملكها بذلك ولا تحل بعد ذلك للابن

52
00:21:48.550 --> 00:22:11.300
وتلزمه قيمتها يوم التلذذ بها اه لكنها تعد جناية لا يجوز له ان يفعل ذلك فاذا ما فعل خلاص ملكة وحرمت على الابن ولزمت القيمة لزمت الاب وعليه ان يعطيها للابن

53
00:22:11.800 --> 00:22:39.050
فاذا كان مليا يعني يا اخي اعطى القيمة واذا كان غير مليء يتبع بالقيمة في ذمته  تباع تباع عنه اه في هذا الدين اه ان كان فمن واكثر يرد له الزايد واذا كان

54
00:22:39.350 --> 00:23:02.100
ثمنه اقل يتبع بالناقص نعم قال وتباع عليه فيها ان لم تحمل وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا مم يعني اذا كان

55
00:23:02.600 --> 00:23:20.150
يبيعها في الداعين عليه ان لم تحمل فاذا حملت من اللبن لا تباع لانهما الولد لا تباع. نعم ثم قال بعد ذلك ايه؟ وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة

56
00:23:21.850 --> 00:23:40.150
اه الابل الاول يتمسك ليبيعها من يريد ان يأخذها في الدين يعني يأخذها في الدين مم. في حالة اصبح كان الاب معدما يعني اذا كان الاب معدم وهي تباع بتباع

57
00:23:40.750 --> 00:24:01.800
فله ان يأخذها بدل ما تباع لغيره يأخذها ويتمسك بها وتستبرم يالب نعم. قال وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا وحرمت على الابن فقط ايه؟ ان لم يكن وطئا

58
00:24:02.850 --> 00:24:31.750
ان لم يكن آآ الابن وطي يعني. نعم. وحرمت على الابن مش واضح انه حرمته على على الابن فقط ان لم يكن وطئها انتهت بعد يبدأ مسألة اه وحرمت على الابن فقط

59
00:24:33.050 --> 00:24:47.700
ان لم يكن وطئها ان لم يكن وطئها الاب يعني هي لعلها متعلقة بلي قابلها. وقال وللإبن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا

60
00:24:51.400 --> 00:25:24.150
وفيها تعليق على هذه   ما الضهر ما فيش لا وحرمت على الابن فقط هذا من كلام الشرح يعني مثل الشرح على هذا الشارع والمثل اه المتن اه ما تعرضش قال وما لك اب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة

61
00:25:24.350 --> 00:25:51.200
بعت لي خش في مسألة وحرمت عليهما ان وطئا اه اذا وطئا معا حرمت عليهما معا  وحرمت على الابن فقط ومشعلب ايه وحرمت علمني فقط ان لم يكن وطئها ان لم يكن الابن وطئا. نعم

62
00:25:52.200 --> 00:26:25.800
يعني اذا كان لما الاب اخذ امة ابنه والابن لم يطأها وتحل للاب فاذا كان الواطي هالابن وآآ وحرمت وحرمت الكلام الاول وحرمت على الابن فقط لا لا قبله اه اللي قبلها

63
00:26:26.250 --> 00:26:57.050
وحروا بدر هذه بعد وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها اللئام. مم اذا وطئا معا الابن وطأ ولب وطئها وحرمت عليهما معا مع ذلك واذا وطئها الاب قالوا ما تعلم ابني فقط يعني اذا كان الابن لم يطها

64
00:26:57.700 --> 00:27:23.600
والذي وطأ والاب فقط حرمت على الابن فقط لهذا مقدمة لقوله ان وطئها واذا كان وطئ الاب حرمت على ابنه فقط. واذا وطأ قالوا مات عليهما معا نعم قال وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها بدون وطئ

65
00:27:23.950 --> 00:27:52.100
قال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها اذا وطأ معهم هنا يتأبد تحريمها وعليهما كيف نحل المسألة انه هي حملت من واحد منهم ولا حملت منهم ومعا

66
00:27:52.900 --> 00:28:16.850
قال ايه وهي على مولدها وقال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها وعتقت نارنا على مولدها من حملت منه ولدت منه الولد تعتق عليه فورا واه بمجرد حملها منه

67
00:28:17.950 --> 00:28:48.150
فاذا كان علم الذي لانه في موضوع المسألة ان كلا منهما وطئها اذا عرف التي الذي حملت منه واولادها ولا تعتق عليه ويكون الولاء له واذا لم يعرف ممكن يفصل مسلا اذا كان لم يعرف نعم. تعتق عليه مع ان والولاء لهما معا

68
00:28:49.200 --> 00:29:16.950
وآآ اذا عرف بمعنى ان وطيها الاب اولا وآآ ثم بعد ذلك اعطها الابن بعد الاستبراء ولدت ولدا بعد ستة اشهر هذا معروف لكل الابن في هذه الحالة واذا كان وطئها في طهر واحد

69
00:29:17.650 --> 00:29:52.050
وولدت ولم يعلم يعني لما الولد بانه يرجع الى القافة يعني الناس ليعرفون الاثر ويعرفون العلامات والسيما يستطيعون  الامارات الموجودة لتكوين الجسم وكذا هذا لهذا لذاك زي ما عندما يعني اه يختلف في

70
00:29:52.350 --> 00:30:17.300
مولود ولا مولودة وكذا من النساء ولا يعرف لمن يتبع الان يعني العمل بنظام الجينات والتحاليل وكذا هذا له اصل والقاف في حديث مزج المدجين عندما راق من قدمي اسامة وزيد

71
00:30:17.900 --> 00:30:46.300
ورؤوسنا مغطاة  قدم زيد يعني  بيضة وقدم اسامة طيب وده وقال هذه الاقدام بعضها من بعض عنا وحدة منهم لونها اسود والاخرى لونها ابيض ومع ذلك لانه يعرف القاف ويعرف الاثر

72
00:30:46.400 --> 00:31:05.400
اعرف العلامات والسيما وكما قال هذه الاقدام بعضها من بعض وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخبر بذلك عائشة فهذا دليل على ان القاف لا اعتبار ولها اخوكم يعني

73
00:31:05.850 --> 00:31:23.450
ما ورد في سورة يوسف ان كان قميص قد من قبر فصدقته وما للكاذبين وان كان قميصه قد من دبره فكذا فهو من الصادقين هو ايضا من الحكم بالامارة وبالعلامة

74
00:31:24.150 --> 00:31:48.500
الحكم الاماراتي والعلامات يعني في بعض المسائل يعتبر يعتبر ويعتد به عندما تفقد البينات في هذه الحالة لما يعني بعيد الاباء من وطي الاب والولد والابن وما يعرفش ليه ما ينولد

75
00:31:48.800 --> 00:32:09.250
فانه ينسب لواحد منهم بالقاء فاذا رجحت القاف واذا كان لا توجد قاف ولم ترجح شيء والتبس الامر وانه يعتق عليهما معا وولائه لهما معا نعم. شيخ يقاس عالقافة توا تحليل دينين

76
00:32:10.500 --> 00:32:36.550
اي نعم خصوصا عنده فقد البينات يعني اذا وجدت البيانات بين العادلة الموثوقة وبلغ البادي لا تخالف لأن تحاليل هذه الموجودة الان يعني منضبطة وثابتة ولا تكاد تتخلف يعني حسب

77
00:32:37.350 --> 00:33:01.550
البحوث العلمية والواقع الموجود الان هذه اذا كانت البينة اه لان صادق موثوق بها فانها لا تخالف هذا اذا كان اه خالفت فيبقى بعدك يرجع الى الترجيح بين البيانات اذا تعارضت

78
00:33:02.050 --> 00:33:22.450
هل تتساقط اذا كان استويت في مستواه حتى تساقطا كان الرجل اتى بالجهود والمرأة جت بشهود وكل منهم عدول وكل منهم مزكى ولم ولم يمكن التجريح تتساقط البينتان واذا كان مكان الترجيح

79
00:33:22.700 --> 00:33:41.550
واحدة منهم ارجح من الاخرى فانه يعمل بالراجحة فكذلك اذا يعني تعارضت البيانات في مثل هذا الامر فانه يرجع الى الترجيح يا شيخ يقاس عليها في مسألة آآ الزنا اذا المرأة ادعت ان شخص زنا بها وعمي لها التحليل هداك

80
00:33:41.950 --> 00:34:04.350
فتبين انه ما فيش شهود لا يقام الا بالزنى لا يقام حد الزنا الا بالشهود كما ذكروا قرآن لابد من اربعة شهود لأن الغرض من الاحتياط في الزنا وفي اثبات الزنا في غرض اخر يعني غير

81
00:34:05.250 --> 00:34:31.050
من غير الغرض الاثبات بالبينات وهو صعوبة اثباته حفاظا على الاعراض حتى لا يتسرع الناس في يعني قذف وفي افساد يعني اعراض وانتهاك حرمات الناس ويعني لا يكاد الزنا يثبت الا بالاقرار

82
00:34:32.450 --> 00:34:58.800
وكل يعني ما حصل من حوادث متعلقة بالزنا واقامة الحدود كله ثبت بالاقرار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بالشهود يعني اثباته بالشهود بالصفة التي يذكرها العلماء يكاد يكون محالا يكاد يكون مستحيلا

83
00:34:59.500 --> 00:35:26.200
والسبب والغرض من هذا ليش هو يعني التحقق من عدم التحقق وانما البعض منا اه عدم التسرع وعدم يعني التوصل الى قذف المحصنات وقذف النساء وانتهاك حرماتهن لانه لو كان يثبت

84
00:35:26.250 --> 00:35:48.300
شاهدين شاهدي عدل قدام كل واحد يريد ان يعني ينال من امرأة محصنة غافلة نأتي بشهود يزورهم وكذا لكن شرطت اربع شهود وشاطت صفة معينة في قبول شهادتهما واذا لم يتوفر هذا

85
00:35:48.550 --> 00:36:08.900
وهذا لا يكاد يتوفر وذلك لا يقوم غير غير مقامه لا يقوم غير الاربعة زكاة الشيعة لا يقوم غيرها مقامها ليسوا الاثبات وعدم الاثبات فانما الغرض هو منع يعني الناس في ان

86
00:36:09.300 --> 00:36:33.550
يتسرعوا وان ينتهكوا حرمات النساء جهاده باثبات سعيا كان له احد الاثبات نعم معنى هذا يعني حتى الكاميرات ما يقاسش عليها لو سجلت شيئا اذا كان يعني ووجه بها صاحب الشأن

87
00:36:34.400 --> 00:37:08.500
واقر ويؤخذ بقراره واذا انكر وابدى شيئا السبب للانكار لان الصورة فيها يعني جاي من ادلج ولا شيء من التشويه ولا التصوير ولا التركيب فانه لا يؤخذ بها نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

88
00:37:10.850 --> 00:37:37.650
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان حمل وقلى وعتقت على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها فان ولدت من كل عتقت على السابق منهما

89
00:37:38.300 --> 00:37:59.600
فان وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما كما هي لو الحقته يعني. نعم فانه ان ولا له ما هو يعتق عليه ما معه

90
00:38:01.050 --> 00:38:29.700
كيف شيخ يلحق بهما يعني هو اللحاق بما فيهم من حيث اه اللي هو ولاءه لهما يعني لان هي هي بتعتق ولما ولدها هو رقيق يعني وهو يصبح ابن ولا بعد اذا

91
00:38:30.300 --> 00:38:51.750
عتقت حرصت يوم ام ولد هي. نعم ام ولد يوم ولد بيصبح ابنا لهما ايش قال يلحق بهما اه قال له فان وطأها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما

92
00:38:54.750 --> 00:39:35.250
بما فيما يتعلق ربما التابعات نعم  في هذه الحالة و من باب انا اصل النكاح بشبهة النكاح فيه شبهة ما يعد الشيء بنزيما يعني وماسة الحاق بهما بمعنى انه ليس

93
00:39:35.400 --> 00:39:57.250
ابن زنا لان النكاح وقع بشبهة ودائما في مسألة النسب هم يحتاطون الابن بحيث انه يلحق للاب حتى ولو كان هو زنا في اصله ما دام عنده شبهة في النكاح

94
00:39:57.350 --> 00:40:20.150
مثل من يتزوج بمحرم مثلا وهو لا يعلم انها محرم فهو زنا ونكاح فاسد باتفاق لكن يلحق آآ يلحق بابه ولا يعد يقال له انه ابن زنا. نعم وكذلك هذا لا يقال عنه انه ابن زنان

95
00:40:20.800 --> 00:40:40.550
ويقول هو يقال هو ابن فلان او ابن فلان  قال ولعبد اي جاز له تزوج ابنة سيده برضاها ورضا السيد. وكذا بنت سيدته بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة

96
00:40:40.600 --> 00:41:03.900
اي بكراهة اذ هو ليس من مكارم الاخلاق يعني هذا تعيد عنده عبد ولا هو ابنه فهل لهذا العابد ان يتزوج ابنة سيده او ليس له ذلك وهل يجوز له

97
00:41:04.550 --> 00:41:30.800
بثقل  لأن الممالك سئل عنه لم يمنعه واباحه وقال بثقل على النفس يعني اجيزه وهو ثقيل ما ينبغيش ان يكون لانه مكروه لان الجواز والاباحة لا تنافي الكراهة فاهم يعني انه ليس حراما

98
00:41:31.400 --> 00:41:56.600
ما السبب في ثقله انه ليس من مكارم الاخلاق ان هذه الابنة التي صارت زوجة اذا كانت يعني قبل ان يعقد عليها فانت ربما تقبح وتسب وتشتم وتكرهه على الخدمة الاشياء الدنيئة وعلى

99
00:41:56.850 --> 00:42:15.100
ان يفعل ما تريد منه لامره شيء بامر ابيها اه كون بعد ذلك تكون هي تكون زوجة له هذا يعني فيه ثقل عالنفس وما ينبغيش ان يكون نعم قال اه

100
00:42:15.150 --> 00:42:36.850
اذ هو ليس من مكارم الاخلاق ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح وهذه علة اخرى قد يكون لما هو يتزوجها تصبح البنت زوجة اللي هو لهذا العبد قد يكون ان يموت السيد

101
00:42:37.400 --> 00:42:59.050
واذا مات السيد فان هذا العبد اللي هو زوجها من تركة ابيها وذلك بها هي ترثه ترثة ابيها فترث هذا العبد يصير ملكا لها ولذلك ينفسق النكاح لان المرأة لا يجوز ان تتزوج مملوكة

102
00:42:59.800 --> 00:43:28.100
نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه. فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنة ام لا كان يولد له ام لا  وللعبد ماشي هو ليه نعيد الكلام

103
00:43:28.500 --> 00:43:56.300
قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه ولعبد تزوج ملك غيري الاول قال ما ينبغيش ان يتزوج الملك سيدي  اه ولعبد تزوجوا ملك غيره ملك غير السيد وملك غير نفسي

104
00:43:57.100 --> 00:44:21.050
اه لو ان يتزوج مملوكا اي مملوكة يعني ليست مملوكة له لانه لا يجوز ان يتزوج مملوكة له ولا ان يتزوج يعني لا يجوز ان يتزوج مملوكة نفسه ويجوز له ان يتزوج

105
00:44:21.400 --> 00:44:41.150
مملوكة غيره اي غير العبد. قال لي يشمل ملك السيد ويشمل ملك السيد له ان يتزوج ملك السيد وملك اي شخص اجنبي قال لان هذا لا يضره  لا يؤثر عليه

106
00:44:41.950 --> 00:45:06.900
لأن هو الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة اختيارا ان يترتب عليه ان ولدها يكون رقيقا. يعني الولد يتبع امه الرق والحرية لكن هذا لا يرد على العبد ولا على

107
00:45:07.450 --> 00:45:33.250
مملوكة لسيد يعتق عليه ولدها هذا لا يرد لماذا ولانه اذا كان هو عبدا رقيقا وتزوج بامة رقيقة فما العيب فيه اقسم فيه ان انه يكون رقيقا وما دام هو رقيق

108
00:45:34.350 --> 00:45:56.350
والرقة ابني لا تعيره ولا تعيبه وليس يعني آآ هو او ابنه اولى من نفسه فما دام هو رقيق ولا يضره ولا يجب ان يكون ابنه رقيقا وكذلك يجوز له

109
00:45:56.900 --> 00:46:28.650
ان يتزوج امة مملوكة لسيد يعتق عليه ولد هذه الامة متل وان يتزوج اماتى ابي او جدي الاب حر فانه يجوز له ان يتزوج امة ابيه او امة جده بسبب

110
00:46:29.100 --> 00:46:53.900
انه يعتق عليهما ما تلده هذه الامة لا يضره ذلك يعني يجوز يجوز له الزواج بهذه الامانة لكن اذا كان الاب رقيقا لا يعتق عليه ولد امته فلا يجوز له

111
00:46:54.100 --> 00:47:22.300
ان يتزوجها  نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره كحر لا يولد له كمزبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنة ام لا اه يعني انتقل الحر بالنسبة للعبد مسألة مستقلة

112
00:47:22.700 --> 00:47:42.250
يجوز له ان يتزوج الامة لانه لا يعيبه ولا يضره ان اكون ولدا رفيقا لا يشترط فيه يعني عدم القدرة على الحرة ولا ما يشترط للحر لكن الحر هل يستطيع ان يتزوج الامة ولا يستطيع ان يتزوج الامة

113
00:47:42.800 --> 00:48:09.450
هذا هو اللي فيه التفصيل  فاذا تزوج بامة لا يكون ابنها رقيقا فيجوز له ذلك الحر الاصل فيه انه لا يجوز ان يتزوج الامة الا بشرطين ذاك اليوم القرآن. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم

114
00:48:09.750 --> 00:48:27.950
الى ان قال بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم لا يستطيع الحر ان يكفي. زوج العمى الا اذا كان ما عندهاش قدرة على الحرة وخشي على نفسه الزنا لكن لو كان

115
00:48:28.500 --> 00:48:56.450
الحر هذا يتزوج امة لا يترتب عليها رق ابنه وذلك كأن يكون لا يولد له اما لانه فصيلة يولد له ولا لانه شيخ كبير لا يولد له والا لان المرأة عقيم لا يوجد لها

116
00:48:57.700 --> 00:49:24.300
ففي هذه الحالة يجوز له للحر ان يتزوج الامة  يتحقق يتحقق فيه الشرطان  وآآ ذلك مسألة اخرى لان السبب هو خوف رقوا اولادي  فإذا كان لا يولد له فهذا الخوف يعني

117
00:49:24.450 --> 00:49:49.100
غير وارد وذلك يدعو له ان يتزوج الامة مطلقا من غير شرب وكذلك لو كانت هذه الامة يعني ما تلده يعتق على سيدنا مثل ان تكون الامة هي لابيه او لجده وهو حر

118
00:49:49.250 --> 00:50:09.550
لب وجد احرار فانه لا تزوج بامتهما ولدت منه فانه يجب عليهما ان يعتقا مولده لانه صار من فروع ان الانسان يجب عليه ان يعتق فرعه اذا ملكه. نعم هذا ابن

119
00:50:10.000 --> 00:50:29.750
يعني فرعه فيجب عليه ان يعتقه فيجوز للحر في هذه الحالة الحر يجوز له ان يتزوج الامة من غير تحقق الشرطين المذكورين في الاية اذا كان ولا يولد له بسبب من الاسباب ولا يوجد للمرأة

120
00:50:30.050 --> 00:50:53.450
وكانت المرأة التي يعني تزوجها الامل التي زوجها يعني ما تلده يعتق على سيدها بان يتزوج امة ابيه او امة جده الحران لانهم اذا لانها اذا ولدت ولدا يجب على الاب وعلى الجد ان يعتق والدته

121
00:50:53.750 --> 00:51:10.400
لان فرع لانه فرع منه مولاته يعد فرع منه يعد فرعا منه فيجب عليه ان يعتقه بخلاف ما اذا كان الاب والجد يعني يا امل يا ابيه او جده وهما

122
00:51:10.950 --> 00:51:31.300
يعني غير حرين وانه لا يجب عليهما عتق ووردته ذلك لا يجوز له ان يتزوجها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

123
00:51:31.500 --> 00:51:56.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا