علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وفسخ نكاح من تزوج امته او امة ولده وان طرأ بلا طلاق قال كمرأة متزوجة بعبد طرأ ملكها او ملك ولدها له كلا او بعضا بوجه من وجوه الملك في زوجها فيفسخ نكاحها بلا طلاق نفس الكلام السابق هذا مرة يعني تزوجت رجل وملكته بعد ذلك فيفسخ نكاحها بلا طلاق نعم قال ولو كان طرو ملكها فيه بدفع مال منها لسيده ليعتق عنها ففعل لدخوله في بملكها تقديرا ولو كان يعني ملكها لي زوجها يفسد نكاحها حتى ولو كان هذا الملك تقديرا لا حقيقة هي لم تملكه حقيقة ولكن تقديرا كيف مثال ان تملك زوجها تقديرا هي دفعت يعني ما لم هذا العبد اه على ان يعتقه عنها بمعنى انها لزينتها كفارة مثلا لزمتها كفارة ودافعت له مالا ليعتق عنها هذا العبد فانه اذا اعتقه عنها وهذا كانها ملكته ثم عتقته وبذلك لا يصح لها ان تتزوجه مدام هو دخل في ملكها ولو تقديرا لان الولاء لها وما يكونش الولاء لها الا اذا ملكت وهي في الواقع لم تملك حقيقة وانما قالت لسيدي آآ خذ هذا المال واعتقه عني فعتقها فعتقه عنها ومدى ما اعتقه عنها فلا يجوز لها ان تتزوجه لانها تعد كانها ملكته. تقديرا وليس حقيقة نعم قال ولا مفهوم لدفعها مالا لان مثله لو سألته او رغبته في ان يعتق ان يعتقه عنها ففعل بخلاف ما لو سألته او رغبته في عتقه من غير تعيين او عينت غيرها او دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فاعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ولي يضر هو ان تسأله ان يعتقها عنها اما بدفع مال او بغير دفع مال قد لا يعتق عني فلان فاذا عتق انا بناء على طلبها ان يعتقه عنها فانه لا يجوز لها ان تتزوجه لان الولا صار لها لكن لو طلبت منه ان يعتقه مطلقا لم تذكر له لا عنها ولا عن غيرها ودفعت له مالا ليعتقه عن غيرها وعتقه بناء على طلبها فانه لا يضرها ولا ان تتزوج بها نعم قال لا ان رد سيد اي سيد الامة المتزوجة بعبد شراء من اي امة لم يأذن لها السيد في شراء لزوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لان شراء كالعدم لعدم لزومه اذا يعرض عبدا ومن غير اذن سيدها مملوك لا يجوز له ان يشتري من غير اذن سيده فاشترتهم بغير اذن سيده سيدها وسيدها رد هذا الشراء يشترط يفطر ان اذا اشترت عبدا لا يجوز لها ان تتزوجه لكن هي اشترته بغير اذن سيدها فشراؤها غير لازم للسيد ان يرده فاذا رده السيد وابطل هذا الشراء فانه يجوز لها ان تتزوجه لانه يعد كالعدم لا تملك هي ان تشتري لكن لو كانت هذه المرأة ابو القمح يعني تملك ان تشتري سيدها اطلق يدها في التجارة وفي كذا ولها ان تشتري واذا اشترطت فان شراءها له يعني يجعلها لا لا تحل له بعد ذلك نعم قال بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ قال او قصد اي السيد والزوجة الحرة او الامة المملوكة لسيد الزوج بالبيع اي بيع زوجها لها الفسخ لنكاحه فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما يعني اذا كان راني باعة لا زوجها ان هي متزوجة برقيق والسيد باع لها زوجها والقصد من البيع وليفسد نكاح لانها اذا ملكت زوجها فسد نكاحها واذا كان الزوج يقصد بهذا بالبيع للزوجة فسخ النكاح فانه يعامل بنقيض مقصوده ولا يعد بيعه لها اه يعني مفسدة لنكاحها القاعدة هذه المعاملة بنقيض القصد هل لها ضابط معين ان مرات يعتبروا فيها ومرات لا زي المسل اللي مرت بنا في را يشهد المرة اللي فاتت في الغالب في الغالب يعتبرونها لان فيها المذهب واسع وداخل مذهب قليل خارج المذهب لا تعتبر يعني لا يعتبر مثل مثلا نكاح المعتدة وتأبيد تحريمها وكذا المالكية يبنونه على معاملة بناقضي مقصودة ومن استعجلا شيئا قبل اوانه وعاق بحرمانه لان هذا مبني على قاعدة سد الذرائع ويسدد ذرايا خلافها واسع مالكية في معظم الاحوال يعتبرونها يعتبرون قائد سد الضرايع الا اذا كان عارضها دليل اقوى منها فالمعاوية من معاملة بنقيض المقصود هي من باب سد الذرائع بحيث لا يتوصل الى الحرام فمنعه من يتوصل لان ان يقصد افساد النكاح هذا شيء محرم لا يجوز له ان ينويه وان يبيته حتى ولو كان في الدار الاجراءات والشروط متوفرة هيك مدام نيته السوء والتحايل وافساد شيء فالفساد محرم ومنهي عنه فيمنع من ذلك معاملة بنقيض المقصودية قاعدة في الغالب معتبرة الا اذا كان يعني في غالب الاحيان وغالب المسائل هي معتبرة الا اذا كان عارضها دين الاخر اقوى منها ان يصب الضراية يعني دليل من ادلة التشريع عند المالكية واذا قبلها نص من السنة ونص من القرآن وشيء من هذا قياس اقوى منها فانها تترك احيانا لكن في الغالب هي معتبرة نعم قال او قصد بالبيع الفسخ لنكاحه فلا فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط كما استظهره ابن عرفة حيث قال ظاهره اي اي النص ان قصده وحده لغو وفيه نظر القصد الذي يضر يعني قصده بالبيع لكن بالبيع فسخ النكاح وقصدته الزوجة قصداه معا اه يعاملان بنقيض مقصودهما. ليفسخ النكاح وكذلك اذا قصدته الزوجة فانه ايضا يعامل بناقيد المقصود متفق عليه لكن اذا قصد السيد وحده فقط اه ابن عرفة يقول يعامل بنقيض مقصوده ولعل شيخه ابن عبد السلام يقول يعني يفسخ يفسخ النكاح اذا كان قصد الإفساد هو السيد فقط وليس الزوجة نعم قال او قصدا بالبيع الفسخ قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح ومثل بياع الهبة اللي هو السيد وهب العابد اللي متزوجات المرة وهبه للمرأة يعني هو لانه زوج عبده لامته ثم اراد ان يهب عبده للزوجة بحيث يعني يفسد نكاحها لانها اذا ملكته فسد النكاح اذا كان قصد بالهبة وهبة ابته اه همة الزوج الزوج لزوجته قصد به فسخ النكاح فانه ايضا يعامل بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح بل يبقى نكاحه صحيحا قال ايش قال والعبد لم يقبل الهبة والعبد لم يقبل الهبة يعني اذا قبل لان في فرق بان يقبل ابن عبد الهبة او لا يقبل واذا قبل الهبة فسد النكاح سواء يعني رصد الزوج او لم يقصد واذا لم يقبل الهبة وقصد الزوج بهبة يعني افساد النكاح آآ يعامل الزوج بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح اه اعيد الكلام المتى؟ نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها كهيب كهيبتها للعبد يعني وهب الزوجة كهيبة العبد للزوجة يعني كهيبة الزوجة للعبد الزوجة لعبت الزوجة لعبت والعبد لم يقبل يعني هو عبد عبده وامته زوجهما واراد السيد ان يفسد هذا النكاح ووهب المرأة الامة لزوجها. نعم لانه اذا ملكها فسد النكاح واذا فعل ذلك ولم يقبل العبد هذه الهبة فان الزواج لا يفسد ويعامل السيد بن عقيد المقصود لكنه اذا قبي الهبة فان النكاح يفسد لانه قبل هبة باختياري وملك زوجته فيفسد نكاحه. نعم قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح بخلاف لو قبل فيفسخ يعني هو وهبها لهو من اجل ان ينتزعها منه. نعم لانه من حقه ان ينتزع ان يبت منه غرضه برضه مزدوج وهب له زوجته لغرض فساد افساد نكاحه والغرض ان ينتزع هل امتى منه اه اذا كان حصل هذا بهذه النية نية ينتزع منه ويفسد نكاحه والعبد لم يقبل الهبة فانه يعامل بين القيل مقصوده ولا يؤثر لا تؤثر هذه الهبة اكيد قبل آآ اذا قبل العبد الهبة فانكح يفسد وكذلك اذا كان هو لم يقصد انتزاعها منه. نعم. السيد لما وهب وهبه الامة لم يهبها بقصد انتزاعها منه انما وهبها له ليملكها فانه في هذه الحالة حتى ولو لم يقبل فالنكاح يفسد لماذا يقول لي انا له جبره في هذه الحالة على ان يقبل هبة السيد لوا ان يجبر عبده على ان يقبل هبة له وهب له شيء له جبر ان يقبل هبة فما دام هو لم ينوي انتزاعها منه وهب له حتى ولو لم يقبل العبد فان النكاح يفسد لماذا كان له جبره على ان يقبل فكأنها مقبولة كانه قبلها بالفعل نكاحه يصل في هذه الحالة يعني حالة واحدة ما النكاح فيها لا يفسد اه يعامل بنقيض مقصوده واذا ما وهب له زوجته بنية انتزاع ملكها منه لافساد نكاحه فانه في هذه الحالة اذا لم يقبل العبد الهبة وزوج عامر بن قيد مقصوده ولا يفرق بينه وبين زوجته لكن فيما عدا ذلك فيما اذا قبل العبد الهبة في جميع الصور سواء كان قصد السيد انتزاعه لم يقصد وقبل الهبة والنكاح يفسد وكذلك في سورة ما اذا لم يقصد الزوج انتزاع الابى من عبده العبد لم يقبل هبة وكذلك يفسخ النكاح لان السيد له جبر عبده على ان يقبل الهبة فكأنه قد الهبة فعلا واذا قبل الهبة وملك زوجته فسد نكاحها نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها فقال وبه يتم قوله فاخذ مما ذكر من التفرقة المذكورة جبر العبد على قبول الهبة والا لم يكن للتفرقة معنى قال وفي الحقيقة انما الاخذ من مفهومي لينتزعها اي فان لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هيبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك انه يجبر على قبول الهبة والراجح انه لا يجبر على القبول اي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له اجنبي يعني هو اخذ من هذه المسألة ان السيد له ان يجبر ابدأ على قبول هبة التي وهبها هو له لانه لانهم قالوا اذا وهب له لا لقصد ان ينتزع منه ولم يقبل لعابد الهبة يفرق بينهما ويفسخ النكاح والسبب في ذلك قالوا لانه يجبره على قبول هبته فاخذ من هذه المسألة ان السيد له ان يجبر عبده في كل الاحوال على ان يقبل الهبة ونتوما علق شاه وقال المعتمد انه لا والراجح لا نقله ان يجبره على قبول هبة من غير ان هذه المسألة يؤخذ منها ان يجبره على قبول هبة من السيد لكن لا تفيد على انه يقضي ان يجبره على قبول هبة من غيره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وملك اب وان علا جارية ابنه اي فرعه وان سفل ذكرا او انثى بتلذذه بها بوطء او مقدماته بالقيمة يوم التلذذ ويتبع بها ان اعدم وتباع عليه فيما ان لم تحمل اذا كان الاب تجرأ وتلذذ بامة ابنه فانها يعني تصل ملكا له يملكها بذلك ولا تحل بعد ذلك للابن وتلزمه قيمتها يوم التلذذ بها اه لكنها تعد جناية لا يجوز له ان يفعل ذلك فاذا ما فعل خلاص ملكة وحرمت على الابن ولزمت القيمة لزمت الاب وعليه ان يعطيها للابن فاذا كان مليا يعني يا اخي اعطى القيمة واذا كان غير مليء يتبع بالقيمة في ذمته تباع تباع عنه اه في هذا الدين اه ان كان فمن واكثر يرد له الزايد واذا كان ثمنه اقل يتبع بالناقص نعم قال وتباع عليه فيها ان لم تحمل وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا مم يعني اذا كان يبيعها في الداعين عليه ان لم تحمل فاذا حملت من اللبن لا تباع لانهما الولد لا تباع. نعم ثم قال بعد ذلك ايه؟ وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة اه الابل الاول يتمسك ليبيعها من يريد ان يأخذها في الدين يعني يأخذها في الدين مم. في حالة اصبح كان الاب معدما يعني اذا كان الاب معدم وهي تباع بتباع فله ان يأخذها بدل ما تباع لغيره يأخذها ويتمسك بها وتستبرم يالب نعم. قال وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا وحرمت على الابن فقط ايه؟ ان لم يكن وطئا ان لم يكن آآ الابن وطي يعني. نعم. وحرمت على الابن مش واضح انه حرمته على على الابن فقط ان لم يكن وطئها انتهت بعد يبدأ مسألة اه وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئها ان لم يكن وطئها الاب يعني هي لعلها متعلقة بلي قابلها. وقال وللإبن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا وفيها تعليق على هذه ما الضهر ما فيش لا وحرمت على الابن فقط هذا من كلام الشرح يعني مثل الشرح على هذا الشارع والمثل اه المتن اه ما تعرضش قال وما لك اب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة بعت لي خش في مسألة وحرمت عليهما ان وطئا اه اذا وطئا معا حرمت عليهما معا وحرمت على الابن فقط ومشعلب ايه وحرمت علمني فقط ان لم يكن وطئها ان لم يكن الابن وطئا. نعم يعني اذا كان لما الاب اخذ امة ابنه والابن لم يطأها وتحل للاب فاذا كان الواطي هالابن وآآ وحرمت وحرمت الكلام الاول وحرمت على الابن فقط لا لا قبله اه اللي قبلها وحروا بدر هذه بعد وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها اللئام. مم اذا وطئا معا الابن وطأ ولب وطئها وحرمت عليهما معا مع ذلك واذا وطئها الاب قالوا ما تعلم ابني فقط يعني اذا كان الابن لم يطها والذي وطأ والاب فقط حرمت على الابن فقط لهذا مقدمة لقوله ان وطئها واذا كان وطئ الاب حرمت على ابنه فقط. واذا وطأ قالوا مات عليهما معا نعم قال وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها بدون وطئ قال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها اذا وطأ معهم هنا يتأبد تحريمها وعليهما كيف نحل المسألة انه هي حملت من واحد منهم ولا حملت منهم ومعا قال ايه وهي على مولدها وقال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها وعتقت نارنا على مولدها من حملت منه ولدت منه الولد تعتق عليه فورا واه بمجرد حملها منه فاذا كان علم الذي لانه في موضوع المسألة ان كلا منهما وطئها اذا عرف التي الذي حملت منه واولادها ولا تعتق عليه ويكون الولاء له واذا لم يعرف ممكن يفصل مسلا اذا كان لم يعرف نعم. تعتق عليه مع ان والولاء لهما معا وآآ اذا عرف بمعنى ان وطيها الاب اولا وآآ ثم بعد ذلك اعطها الابن بعد الاستبراء ولدت ولدا بعد ستة اشهر هذا معروف لكل الابن في هذه الحالة واذا كان وطئها في طهر واحد وولدت ولم يعلم يعني لما الولد بانه يرجع الى القافة يعني الناس ليعرفون الاثر ويعرفون العلامات والسيما يستطيعون الامارات الموجودة لتكوين الجسم وكذا هذا لهذا لذاك زي ما عندما يعني اه يختلف في مولود ولا مولودة وكذا من النساء ولا يعرف لمن يتبع الان يعني العمل بنظام الجينات والتحاليل وكذا هذا له اصل والقاف في حديث مزج المدجين عندما راق من قدمي اسامة وزيد ورؤوسنا مغطاة قدم زيد يعني بيضة وقدم اسامة طيب وده وقال هذه الاقدام بعضها من بعض عنا وحدة منهم لونها اسود والاخرى لونها ابيض ومع ذلك لانه يعرف القاف ويعرف الاثر اعرف العلامات والسيما وكما قال هذه الاقدام بعضها من بعض وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخبر بذلك عائشة فهذا دليل على ان القاف لا اعتبار ولها اخوكم يعني ما ورد في سورة يوسف ان كان قميص قد من قبر فصدقته وما للكاذبين وان كان قميصه قد من دبره فكذا فهو من الصادقين هو ايضا من الحكم بالامارة وبالعلامة الحكم الاماراتي والعلامات يعني في بعض المسائل يعتبر يعتبر ويعتد به عندما تفقد البينات في هذه الحالة لما يعني بعيد الاباء من وطي الاب والولد والابن وما يعرفش ليه ما ينولد فانه ينسب لواحد منهم بالقاء فاذا رجحت القاف واذا كان لا توجد قاف ولم ترجح شيء والتبس الامر وانه يعتق عليهما معا وولائه لهما معا نعم. شيخ يقاس عالقافة توا تحليل دينين اي نعم خصوصا عنده فقد البينات يعني اذا وجدت البيانات بين العادلة الموثوقة وبلغ البادي لا تخالف لأن تحاليل هذه الموجودة الان يعني منضبطة وثابتة ولا تكاد تتخلف يعني حسب البحوث العلمية والواقع الموجود الان هذه اذا كانت البينة اه لان صادق موثوق بها فانها لا تخالف هذا اذا كان اه خالفت فيبقى بعدك يرجع الى الترجيح بين البيانات اذا تعارضت هل تتساقط اذا كان استويت في مستواه حتى تساقطا كان الرجل اتى بالجهود والمرأة جت بشهود وكل منهم عدول وكل منهم مزكى ولم ولم يمكن التجريح تتساقط البينتان واذا كان مكان الترجيح واحدة منهم ارجح من الاخرى فانه يعمل بالراجحة فكذلك اذا يعني تعارضت البيانات في مثل هذا الامر فانه يرجع الى الترجيح يا شيخ يقاس عليها في مسألة آآ الزنا اذا المرأة ادعت ان شخص زنا بها وعمي لها التحليل هداك فتبين انه ما فيش شهود لا يقام الا بالزنى لا يقام حد الزنا الا بالشهود كما ذكروا قرآن لابد من اربعة شهود لأن الغرض من الاحتياط في الزنا وفي اثبات الزنا في غرض اخر يعني غير من غير الغرض الاثبات بالبينات وهو صعوبة اثباته حفاظا على الاعراض حتى لا يتسرع الناس في يعني قذف وفي افساد يعني اعراض وانتهاك حرمات الناس ويعني لا يكاد الزنا يثبت الا بالاقرار وكل يعني ما حصل من حوادث متعلقة بالزنا واقامة الحدود كله ثبت بالاقرار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بالشهود يعني اثباته بالشهود بالصفة التي يذكرها العلماء يكاد يكون محالا يكاد يكون مستحيلا والسبب والغرض من هذا ليش هو يعني التحقق من عدم التحقق وانما البعض منا اه عدم التسرع وعدم يعني التوصل الى قذف المحصنات وقذف النساء وانتهاك حرماتهن لانه لو كان يثبت شاهدين شاهدي عدل قدام كل واحد يريد ان يعني ينال من امرأة محصنة غافلة نأتي بشهود يزورهم وكذا لكن شرطت اربع شهود وشاطت صفة معينة في قبول شهادتهما واذا لم يتوفر هذا وهذا لا يكاد يتوفر وذلك لا يقوم غير غير مقامه لا يقوم غير الاربعة زكاة الشيعة لا يقوم غيرها مقامها ليسوا الاثبات وعدم الاثبات فانما الغرض هو منع يعني الناس في ان يتسرعوا وان ينتهكوا حرمات النساء جهاده باثبات سعيا كان له احد الاثبات نعم معنى هذا يعني حتى الكاميرات ما يقاسش عليها لو سجلت شيئا اذا كان يعني ووجه بها صاحب الشأن واقر ويؤخذ بقراره واذا انكر وابدى شيئا السبب للانكار لان الصورة فيها يعني جاي من ادلج ولا شيء من التشويه ولا التصوير ولا التركيب فانه لا يؤخذ بها نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان حمل وقلى وعتقت على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها فان ولدت من كل عتقت على السابق منهما فان وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما كما هي لو الحقته يعني. نعم فانه ان ولا له ما هو يعتق عليه ما معه كيف شيخ يلحق بهما يعني هو اللحاق بما فيهم من حيث اه اللي هو ولاءه لهما يعني لان هي هي بتعتق ولما ولدها هو رقيق يعني وهو يصبح ابن ولا بعد اذا عتقت حرصت يوم ام ولد هي. نعم ام ولد يوم ولد بيصبح ابنا لهما ايش قال يلحق بهما اه قال له فان وطأها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما بما فيما يتعلق ربما التابعات نعم في هذه الحالة و من باب انا اصل النكاح بشبهة النكاح فيه شبهة ما يعد الشيء بنزيما يعني وماسة الحاق بهما بمعنى انه ليس ابن زنا لان النكاح وقع بشبهة ودائما في مسألة النسب هم يحتاطون الابن بحيث انه يلحق للاب حتى ولو كان هو زنا في اصله ما دام عنده شبهة في النكاح مثل من يتزوج بمحرم مثلا وهو لا يعلم انها محرم فهو زنا ونكاح فاسد باتفاق لكن يلحق آآ يلحق بابه ولا يعد يقال له انه ابن زنا. نعم وكذلك هذا لا يقال عنه انه ابن زنان ويقول هو يقال هو ابن فلان او ابن فلان قال ولعبد اي جاز له تزوج ابنة سيده برضاها ورضا السيد. وكذا بنت سيدته بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة اي بكراهة اذ هو ليس من مكارم الاخلاق يعني هذا تعيد عنده عبد ولا هو ابنه فهل لهذا العابد ان يتزوج ابنة سيده او ليس له ذلك وهل يجوز له بثقل لأن الممالك سئل عنه لم يمنعه واباحه وقال بثقل على النفس يعني اجيزه وهو ثقيل ما ينبغيش ان يكون لانه مكروه لان الجواز والاباحة لا تنافي الكراهة فاهم يعني انه ليس حراما ما السبب في ثقله انه ليس من مكارم الاخلاق ان هذه الابنة التي صارت زوجة اذا كانت يعني قبل ان يعقد عليها فانت ربما تقبح وتسب وتشتم وتكرهه على الخدمة الاشياء الدنيئة وعلى ان يفعل ما تريد منه لامره شيء بامر ابيها اه كون بعد ذلك تكون هي تكون زوجة له هذا يعني فيه ثقل عالنفس وما ينبغيش ان يكون نعم قال اه اذ هو ليس من مكارم الاخلاق ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح وهذه علة اخرى قد يكون لما هو يتزوجها تصبح البنت زوجة اللي هو لهذا العبد قد يكون ان يموت السيد واذا مات السيد فان هذا العبد اللي هو زوجها من تركة ابيها وذلك بها هي ترثه ترثة ابيها فترث هذا العبد يصير ملكا لها ولذلك ينفسق النكاح لان المرأة لا يجوز ان تتزوج مملوكة نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه. فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنة ام لا كان يولد له ام لا وللعبد ماشي هو ليه نعيد الكلام قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه ولعبد تزوج ملك غيري الاول قال ما ينبغيش ان يتزوج الملك سيدي اه ولعبد تزوجوا ملك غيره ملك غير السيد وملك غير نفسي اه لو ان يتزوج مملوكا اي مملوكة يعني ليست مملوكة له لانه لا يجوز ان يتزوج مملوكة له ولا ان يتزوج يعني لا يجوز ان يتزوج مملوكة نفسه ويجوز له ان يتزوج مملوكة غيره اي غير العبد. قال لي يشمل ملك السيد ويشمل ملك السيد له ان يتزوج ملك السيد وملك اي شخص اجنبي قال لان هذا لا يضره لا يؤثر عليه لأن هو الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة اختيارا ان يترتب عليه ان ولدها يكون رقيقا. يعني الولد يتبع امه الرق والحرية لكن هذا لا يرد على العبد ولا على مملوكة لسيد يعتق عليه ولدها هذا لا يرد لماذا ولانه اذا كان هو عبدا رقيقا وتزوج بامة رقيقة فما العيب فيه اقسم فيه ان انه يكون رقيقا وما دام هو رقيق والرقة ابني لا تعيره ولا تعيبه وليس يعني آآ هو او ابنه اولى من نفسه فما دام هو رقيق ولا يضره ولا يجب ان يكون ابنه رقيقا وكذلك يجوز له ان يتزوج امة مملوكة لسيد يعتق عليه ولد هذه الامة متل وان يتزوج اماتى ابي او جدي الاب حر فانه يجوز له ان يتزوج امة ابيه او امة جده بسبب انه يعتق عليهما ما تلده هذه الامة لا يضره ذلك يعني يجوز يجوز له الزواج بهذه الامانة لكن اذا كان الاب رقيقا لا يعتق عليه ولد امته فلا يجوز له ان يتزوجها نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره كحر لا يولد له كمزبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنة ام لا اه يعني انتقل الحر بالنسبة للعبد مسألة مستقلة يجوز له ان يتزوج الامة لانه لا يعيبه ولا يضره ان اكون ولدا رفيقا لا يشترط فيه يعني عدم القدرة على الحرة ولا ما يشترط للحر لكن الحر هل يستطيع ان يتزوج الامة ولا يستطيع ان يتزوج الامة هذا هو اللي فيه التفصيل فاذا تزوج بامة لا يكون ابنها رقيقا فيجوز له ذلك الحر الاصل فيه انه لا يجوز ان يتزوج الامة الا بشرطين ذاك اليوم القرآن. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم الى ان قال بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم لا يستطيع الحر ان يكفي. زوج العمى الا اذا كان ما عندهاش قدرة على الحرة وخشي على نفسه الزنا لكن لو كان الحر هذا يتزوج امة لا يترتب عليها رق ابنه وذلك كأن يكون لا يولد له اما لانه فصيلة يولد له ولا لانه شيخ كبير لا يولد له والا لان المرأة عقيم لا يوجد لها ففي هذه الحالة يجوز له للحر ان يتزوج الامة يتحقق يتحقق فيه الشرطان وآآ ذلك مسألة اخرى لان السبب هو خوف رقوا اولادي فإذا كان لا يولد له فهذا الخوف يعني غير وارد وذلك يدعو له ان يتزوج الامة مطلقا من غير شرب وكذلك لو كانت هذه الامة يعني ما تلده يعتق على سيدنا مثل ان تكون الامة هي لابيه او لجده وهو حر لب وجد احرار فانه لا تزوج بامتهما ولدت منه فانه يجب عليهما ان يعتقا مولده لانه صار من فروع ان الانسان يجب عليه ان يعتق فرعه اذا ملكه. نعم هذا ابن يعني فرعه فيجب عليه ان يعتقه فيجوز للحر في هذه الحالة الحر يجوز له ان يتزوج الامة من غير تحقق الشرطين المذكورين في الاية اذا كان ولا يولد له بسبب من الاسباب ولا يوجد للمرأة وكانت المرأة التي يعني تزوجها الامل التي زوجها يعني ما تلده يعتق على سيدها بان يتزوج امة ابيه او امة جده الحران لانهم اذا لانها اذا ولدت ولدا يجب على الاب وعلى الجد ان يعتق والدته لان فرع لانه فرع منه مولاته يعد فرع منه يعد فرعا منه فيجب عليه ان يعتقه بخلاف ما اذا كان الاب والجد يعني يا امل يا ابيه او جده وهما يعني غير حرين وانه لا يجب عليهما عتق ووردته ذلك لا يجوز له ان يتزوجها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا