علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر قال الشارح رحمه الله ولعبد تزوج ملك غيره كحر لا يولد له قال وكأمتي الجد لو قال الاصل لشمل الام والاب واصولهما ذكورا واناثا اي فللحر تزوج امة اصله بشرط حرية المالك سواء خشي العنت او وجد للحرائر طولا او لا ام لا وفي مسألة مواقع فيها اشكال في الدرس الماضي عند قول المؤلف فان الحقته يعني القاف فان الحقته القافة بهما عتقت الامة عليهما عندما يتلذذ يتلذذ بالامل الاب والابن معا فان عرف وولدت ولدا فان عرف الولد لمن الامر واضح وان التبس ويرجع الى القافة فان القاف ميزت فبها وان لم تميز معبر شارع رهجان الحقته بهما يقصد بها الحقة بهما يعني القاف قالت الولد به شبه بشبه بالاب وشبه بالابن ففي هذه الحالة يعني هو يعتق عليه الحقات بهما يعني يقصد بالالحاق وليس الحاق نسب يعني. يكون ابن فلان وابن فلان معا وانما هي اشتبه علي الامر فوجد شبه بهذا وشبه بهذا فانه اه تعتق عليهما تصير ام ولد يعني لهما وفي مسألة اه تزوج الحر بالامى وتقدم ان العبد له ان يتزوج بالامى ولا اشكال في ذلك لان المحظور في تزوج التزوج بالامل محدود فيه هو ان ولدها يصير رقيقا لانه يتبع امه الرق والحرية ولهذا وجدت قيود وعلى تزوج الحر بها لكن العبد لا يضيره ذلك لانه هو اساس الاب هو نفسه رقيق اه لا يعاير برفقه وذاك العبد له ان يتزوج بلاغة من غير قيد ليس في ذلك يعني شعرت فيه تزوجه بها اما الحر وها هو ان كان لا يولد له بمعنى المحذور اللي نحنا نخاف منه غير موجود وهو ان يلحق ولده الرق اذا كان هذا المحذوف غير موجود بما انه لا يولد به الا هو لان كان خصيا والا كان كبيرا وان كان للمرأة عاقر وكذا فهذا ايضا لا اشكال الحر لو ان تزوج من غير شرط تزوج بالامر وكذلك في صورة اخرى اما اذا كان يعني الولد يعتق على سيد الامة. الولد الذي انجبه الحر يعتق جبرا على سيد الامان مثلا يتزوج بامة يعني من اصوله زوجي امة ابيها وامة جدها وكذا فانه لو ولد له ولد منها فانه يعتق لان الولد فراغ من السيد وذاك يجب عليه ان يعتقه ولا يجوز له ان يسترقه لا يجوز للاب ان يسترق ابنه في هذه الحالة ايضا لا محظور في ان يتزوج الحرب الامة اذا كانت الامة سيدها يعتق عليه ولدها ما اذا كان ليست في هذه الصور اللي يعني يؤمن فيها من استرقاق الولد بين الحر الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة الا بشروط ثلاثة الشوط الاول ان يخشى على نفسه العنت يخشى على نفسه الزنا والشرط الثاني الا يجد طولا للحرة ليس عنده مال يستطيع ان يتزوج بالحرة والشرطة الثالثة ان تكون الامة مسلمة واذا كان الحر ليس له مال وليس له قدرة على الحرة لا على نفقتها ولا على صداقها ويخشى على نفسه العنة والزنا وكانت الامة مسلمة فيجوز له في هذه الحالة ان يتزوج بها هذا هو الذي جعلهم يشترطون الشروط في تزوج حر للامام لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات ثم قال ذلك لمن خشى اللعنة منكم ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصورات والمؤمنات الى قوله تعالى ذلك لمن لمن خشي العنة منكم طردت القرآن عدم القدرة وعدم الطول الطول له القدرة على النفقة والصداق واشترط واشترط ايضا خوف العنت والشرط الاسلامي معلومة اذا لابد منه ايضا. لا يجوز ان يتزوج لما كتابية مشركة نعم قال اي فللحر تزوج امة اصله بشرط حرية المالك سواء خشي العنت او وجد للحرائر طولا ام لا اذ علة منع تزوج الامة استرقاق الولد وهي منتفية هنا قال والا بان كان حرا يولد له والامة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه فيجوز تزوجها ان خاف على نفسه زنا فيها او في غيرها يعني اذا كان يعني الولد لا يعتق على سيدها وان كانت هي امة لاجنبي ولا امل لاحد اصوله ولكنه رقيق ليس حرا في هذه الحالة يعتق الولد على سيدي وما دام لا يعتق على سيده فلا يجوز للحر ان ينجب اولادا ارقاء فينبغي ان يفعل ذلك الا اذا كانت هناك ضرورة وهذه الضرورة هي التي تشترط في هذه الشروط اذا خشي الزنا ولم تكن عنده قدرة لان يعف نفسه بحرة نعم قال ان خاف على نفسه زنا فيها او في غيرها وعدم ما اي مالا من نقد او عرض يتزوج به حرة غير مغالية في مهرها اي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة الى السرف شرط انه يكون غير موالية يعني اذا كان وجد حرة مغالية فيعدك العدم لا يسمى كأنه لم يجد طولا لها حتى ولو كان عنده قدرة على ان يتزوجها لكن عادة الحراير لمثل يتزوجوا بالف تريد الفين وهذا يسمى هو حتى ولو عنده قدرة على الالفين يسمى غير قادر على الحرة حتى هو كان عنده القدرة على الدفع فله ان يعني ان يتزوج الامل في هذه الحالة لكانت هي تطلب اكثر من مهر مثلها مثل الشخص في التيمم اذا كان وجد الماء بثمن غالب اكثر من قيمته فلا يجب عليه ان يشتريه يجوز له ان ينتقل الى التيمم ولو كان عنده قدرة على دفعه نعم. هذا ايضا اذا كانت هي غالية في نارها يعد غير قادر حتى وكان يستطيع ان يدفع يعد غير قادر وله ان يتزوج الامام نعم قال فان لم يجد غيرها تزوج الامة وصار وجودها كالعدم وكذا ان خشي زنا في امة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد اذا كان هو يعني تعلق بامة بعينها ويخشى انه ان لم يتزوجها ليزني بها فلو ان يتزوجها يعني من غير اي شروط نبقاو في الزنا بهذه المرأة بعينها يبيح له الزواج بها حتى ولو كان عنده طول للحراء نعم. قال وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية فانه يتزوجها ولا يجوز تزوج الامة مع وجودها يعني اذا كان هو معندهاش قدرة على تزوج الحرة يجوز له ان يتزوج الامة فان كانت له قدرة على الحرة يجب علينا ان نتزوج الحرة ولو كانت كتابية قد يقول القائل وعندنا قدرة على الحرة وما عندهاش قدرة على الحرة المسلمة ولكن عندها قدرة على الحرة الكتابية ارخص الزواج بها ما رأى اقل وفي هذه الحالة ان يتزوج بكتابه او لا يتزوج يجوز له ان يتزوج بكتابية يعني مكان عند القدرة على الحرة ايا كانت سواء كانت مسلم ولا كتابية لا يجوز له ان يتزوج الامة نعم قال او تحته حرة لا تكفيه اي جنسها الصادق بالمتعدد. فيجوز له تزوج الامة بالشرطين او تحتوي حرة لا تكفي وتحته حرة لا تكفيه يعني هذا في قاعدة تقول بل الطول هو يعني وجود زوجة في عصمته او الطول والمال ومن يقول ان الطول هي الزوجة في عصمته معناها اذا كان الانسان عنده زوجة في عصمته لا يجوز له حرة لا يجوز ان يتزوج غيرها حتى ولو كان هو محتاج اليها لانه يسمى عند طول والقرآن شرط الزواج بالامة والا يكون ده طول على على الحرة فهذا عند طاولة الحرة منذ الواحدة واحتاج الى غيرها فهل يجوز له ان يتزوج الامة ما عندهاش قدرة باش يتزوج مرة اخرى فهل يجوز ان يتزوج الان مولاه اذا كان قلنا الطول هو ووجود الزوجة في عصمته فلا يجوز له ان يتزوج الاب لان خلاص اكتفى وهذا عنده طول جحور واذا كان قلنا الطول ليس وجود الحرة في المرأة في عصمته وانما هو المال فمن احتاج الى زوجتي موحدة واخرى لا تعف ولا حتى عندها اتنين محتجزة هيثم يعني لا تعفه زوجتان فله ان يتزوج وبثالث وبرابع الى اخره اه المصنف ذهب الى جالي وان كان تحته وان كان تحته زوجة فانه يجوز له ان يتزوج اذا خشية زنا يجوز له وكانت الواحدة لا تعفه لا يجوز له ان يتزوج الثانية وآآ يعني يتزوج التانية فانه يجوز له اذا كان ما عندهاش مال واحد متزوج واحدة ومعندهاش مال باش يتزوج اخرى يجوز ان يتزوج الامانة انا هذا مبني على ان الطول هو القدرة وعدم الطول وعدم القدرة على المالية وليس الطول هو وجود الحرة في عصمته يعني لو ذهبنا الى ان نطور في عصمته حتى ولو احتاج لا يجوز ان يتزوج اعمى لكن هو نادى ابى اذن الطول هو عدم عدم الطهر وعدم وجود المال من كان في عصمته حرة محتاجة الى غيرها ولم يقدر على غيرها حر غيرها فيجوز له ان يتزوج امه لانه يسمى عديم الطول نعم بشرط يعني الخوف على نفسه من الزنا ايوا لانهم محتاجين. نعم. اي نعم لانهم محتاج لا تعفوا واحدة يعني. نعم. قال ولا يخفى ما في كلامه من الركة لان قوله ولو كتابية مبالغة في بمفهوم الشرط الثاني ولو كتابية هذا مبالغة في منشور الشوط التاني وهو اه لان الشوط الاول هو خوف الزنا والشرط الثاني وآآ عدم وجود الطول للحرة مفهومها فان كان له طول فان لم يكن له قول على الحرة فانه يجوز له ان يتزوج امة ولو كانت كتابية ولو كانت كتابية هو مبالغ في مفهوم الشوط الثاني وهو وجود الطول مفهومة فان لم يكن له قول فيجوز له ان يتزوج ولو كانت كتابية فالمبالغة في مفهوم الشرط الثاني قال وظاهر قوله او تحته انه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم ايضا وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الاول ولو كان تحته او كان تحته حرة هذا مبالغة في منطوق الشوط الاول. وان خشي الزنا ان خشي الزنا يجوز له ان يتزوج الامة ولو كان تحته قرة ولو كان تحته زوجك حرة زي ما قلنا هذا يمشي على القول الذي يقول ان الطول هو عدم وجود المال وليس وجود الحرة في عصمتي المبالغة التانية هي في منطوق الشرط وهي وهو ان خشي الزنا خشي الزنا يجوز له ان يتزوج الامة ولو كان تحته يعني زوجة عشت في عصمته زوجة والمبالغة الاولى في مفهوم الشوط الثاني وهي المخيشية زينة وعدم القدر هي عدم القدرة وعدم القدرة على الحرة فان كان المفهوم فان كان عنده قدرة الحرة فلو ان يتزوجها ولو كانت كتابية قال فلو قال ان خاف زنا ولو تحته حرة وعدم الى اخره لكان ابين نعم لان العطف هذا ضيع المعنى ما طفوا تحته حرة وعلى قوله ولو كتابية ان يخل بالمعنى لان كل واحد كل مبالغة منه هي مبالغة في مبالغة في واحدة الاولى في مفهوم الشوط التاني والمبالغة التانية هي في منطوق الشوط الاول من خشية الزنا نعم قال فان تزوجها الحر بدون الشرطين او احدهما فسخ بطلاق لانه مختلف فيه اذا كان تعدى وتزوج امل وفاقد الشروط المذكورة هذه الاسلام ولا خوف الزنا ولا قدرة وعدم القدرة فيكون نكاحه فاسد ويفسخ ويوسخ بطلاق لانه قال مختلف فيه الشيخ في مسألة لما قال فسخ بطلاق مم. في الحاشية قال له اي قبل الدخول فقط على الظاهر وقوله لانه مختلف فيه اي في المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد المشهور جوازه بلا شرط وهو قول ابن القاسم كما في الحطاب وكانه حمل الاية على الاولوية او على النسخ هل المقصود هذا على مسألة الامة هذه زواج الامة يعني مختلف فيه مش هل هو لابد هذه من الشروط واذا فقدت هدمت الشروط يكون النكاح فاسد بالاتفاق وهم مختلفين قال لا هو مختلف فيه لو تزوج الان الحر تجرأ وتزوج امة ومن دون ان تتحقق فيه الشروط لم يخشى العنت و عنده قدرة على الحرة ومع ذلك تزوج اعمى قال الخلاف موجود وهناك من حمل هذا على الاولوية يعني هذه الشروط الاولى من الحر الا يتزوج الامل الا بهذه الشروط اللي هي يعد فيها مضطرا لانه يخشى عليه من استرقاق ولدي فكان استحقاق الولد هذا شيء افضلية ومستحب ان يحرص على عدم استرقاء الاسترقاق ولكن لو تجرأ وتزوج بلا ما بدون ضرورة وبدون شروط وهناك من اجاز نكاحه نعم قال وبقي شرط ثالث وهو اسلامها وسكت عنه لما سيذكره في نكاح الكافرة قال ولو تزوجها بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ اه لو تزوج توفت الشروط الثلاثة وتزوجا ثم زال المبيح لاباح له زواج الابى وعدم القدرة على الحرة واصبحت عنده قدرة على الحرة وخوف الزنا وما زال المهم فقد الشروط اللي ابيح له الزواج بها فالنكاح لا يفسخ لأنه اقدم عليه بوجه مشروع صحيح فقد الشروط بعد ذلك لا يؤثر عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجاز لعبد بلا شرك لسيدته فيه ومكاتب بلا شرك وغدين اي قبيحي المنظر نظر شعر السيدة المالكة لهما وبقية اطرافها التي ينظرها المحرم منها يعني اللي تملك رقيق ما فيش ما فيش شركة لغيرها مملوك بالكامل لها وكذلك اذا كان مكاتب لها المرة نعمة يجوز للمرة المرة اذا كان عندها عبد اذا كان عنده عبد قن مش مشترك وعنده مكاتب مش مشترك الف تكشف له شعرها يرى شعرها بشرط ان يكون وقبيح طبيعي الشكل قبيح المنظر هذا معنى الوقت يعني قال لانه مأمون يعني معمول من جهتين لا من جهتي هو لانه لا يطمع في سيدتي ولا من جهته هي لانه قبيح آآ لوجود الامن اباحوا له ان ينظر الى شعرها والقرآن ذكر هذا في قول لا جناح عليهن في ابائهن الى ان قال او ما ملكت ايمانهن ولكن العلماء قالوا عندما تغير الزمان كان هذا في وقت نزول الاية عندما كان الناس عندهم دين وخوف وورع لكن عندما تغير الزمان وصار يعني لا يأمن لا تؤمن المرأة ياه على من عبدها وكذا منعوا دخول ومنعوا الكشف العنف. كشف المرة عورتها المخففة امام عبدها مثل شعرها وفي اطرافها وغير ذلك واستثنوا هنا مسألة ايه اذا كان العبد قبيح المنظر وهو ملك لها ليس ملكا لغيرها فيجوز لها ان يجوز له ان يرى شعرها بعضهم توسع قال يجوز ان يرى منها حتى الاطراف وهي الاطراف التي يراها منها المحرم محرمها متل الذراعين والعنق والساقين وكذا لكن صحيح اللي يرجح قالوا هو الخلاف في الشعر فقط والمشهور انه يجوز له ان يرى الشعر لكن ما عداه ما عدا الشعر لا يجوز له حتى ولو كان وغدا قبيح المنظر ومملوكا لها لا يجوز له ان يراها غير شعرها لفساد الزمن وفساد الوقت قال وخص الشعر لانه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور هذا غير مشهور ايضا لا تجوز له الخلوة يعني هذا الذي ذهب اليه الشرح ضعيف والمعتمد انه لا يجوز له الخل ولا يجوز له ان يرى غير الشعر ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ولو الزوجة ايش ايش اخر الكلام؟ قال له ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ولو الزوج ولو للزوجة ها ولو للزوجة. نعم. اذا كان الرقيق هذا ملك للزوج ملكا كاملا ولا شريك عند ليوفيه في شرك فلا يجوز له اه لهذا العبد ان يرى شعر المرأة ولا اطرافها وربما يأتي ان المملوك للزوج يجوز له اذا كان خصيا. نعم. ان يرى مم قال كخصي وغد وهو مقطوع الذكر فقط واولى المجبوب مملوك لزوج واولى لها يرى شعر سيده بخلاف خصي لغير الزوج او خصي حر فلا يجوز يعني شعرة الرقيق اذا كان هو رقيق لها وهو وغد فهذا يجوز له ان يرى شعره واذا كان هو رقيق لزوجها فلا يجوز له ان يرى شعرها الا اذا كان خصيا والخصي يطلق على مقطوع الانثيين ويطلق على مقطوع الذكر قال المقصود به هنا مقطوع الذكر حيث يكون مأمون اما اذا كان هو خصيل الانثيين الذكر يستطيع ان يعني ينتشر وكذا وهذا لا يجوز له ان يدخل ولا يجوز له ان يرى وعلى سيدتي فاذا كان هذا الرقيق لاجنب لا للزوجة ولا للزوج ولا يستطيع فلا يجوز له مطلقا الاشارة حتى ولو كان خصيا نعم قال بخلاف خصيل لغير الزوج او خصي حر فلا يجوز وروي عن ما لك جوازه وان لم يكن لهما بل لاجنبي هذا على ظاهر الاية او ما ملكت ايمانهن فيما يتعلق رقيقها ومملوكها وفيما يتعلق بالاجنبي لأنه مأمون كلام مالك هذا محمول لانه ما دام خاصيا فهو مأمون وما دام وجد الامل فلا بأس ان يرى شعره نعم قال ولو تزوج حر امة بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بها خيرت الحرة مع الزوج الحر الى العبد في نفسها بين ان تقيم مع الامة او تفارق بطلقة واحدة بائنة ما هو الخلاف المسألة السابقة للامام مالك يعني دجاج بقول له اه هو الاخر اللي هو من مشاعره المصنف والمنع وان كان ممنوعا يعني ربما قول الامام مالك نظر الى نظرة له من جهة انه مأمون باعتباره خصيا لكن القول الاخر ربما نظر الى ناحية اخرى لانه ربما يعني نضع لها يوصل ويكون سببا للمعصية مع غيره لانه قد ينقل يعني ويحرض فيكون يعني في مدعاة وسلب للفساد فشد الذريعة اقتضى ان يمنع حتى ولو كان هو في حد ذاته هو مأمونا لانه ومأمون لأنه خاص لكن لا يؤمن غيره قد ينقل الكلام الى غيره ثم قال بعد ذلك لو المرأة لو الرجل تزوج امة بشرط بالشرط المطلوب من خوف الزنا وعدم الطوي للحر وكذا ومن بعد ذلك تزوج قرة عليها وهي غيرة وهي غير عالمة بزواجه الامة فوجئت ظنته انه غير متزوج بهاما فوجدت نفسها مع اعمى تعطى الخيار لها ان يعني تفسخ العقد وتطلق منه الامة اذا كان يعني هو طلق الامة فتبقى معه والا تتركه وكذلك لو دخلت على ان عنده زوجة واحدة من الامام وعلمت بها فلما تزوجت فوجئت بان له هامتين آآ ايضا من حقها الخيار يطلق الملام ولا تطلق نفسها نعم قال بطلقة واحدة بائنة صفة كاشفة اذ هو كطلاق الحاكم لان كل طلاق لا يوقظه الزوج وانما يوقع جبرا عليه اما من الحاكم والا من غيره كل طلاق يوقعه الحاكم ويوقعه غير الزوج فهو طلاق بائن قالوا الا طلاق المولي والمعسر بالنفقة اكون راجعيا يعني حلف على ان يطأ زوجته ولا يعاشرها وكذا لما تأتي المدة اربعة اشهر ويطلق عليه اذا لم يف وطلاقه يكون رجعيا ليس باهنا مع انه طلاق حاكم وكذلك الموصل بالنفقة انا امل في رجوعي جعلوا له طبقا رجيا تشهيرا له اماما في رجوعه وفياته وكذلك المعسر بالنفقة اذا طيبة شنو النفقة وامتنع عنها نطلق عليه الحاكم طلاقا ويكون رجيا ايضا تشييع الامر عليه لانه قد يعود وينفق عليها نعم قال فان اوقعت اكثر لم يلزم الا واحدة اه هي اوقعت شاخي مش التي هي اللي توقع ولا ما دام الامر لها يعني هي اللي بتختار الطلاق يطلق نفسي منك طلقة بائنة يعني لا ما دام اعطيت الخيار زي المرة في التمليك والتخيير يعني. نعم قال كتزويج امة عليها عكس ما قبله تزوج الحرة اولا. نعم ثم تزوج عليه امة وهذا ايضا يعطي الخيار للحرة قال او تزويج امة ثانية على التي رضيت بها الحرة او علمها اي الحرة بواحدة فالفت اكثر فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة يعني سواء كان يعني فوجئت وعندهاش علم على الاطلاق وعنده علم بواحدة اثنتين والا استأذنها في زواج بواحدة فتزوج اثنتين في جميع الصور اذا كان هي مغرر بها ولا علم عندها بلا مخرج نفسها مع امة في عصمته ويثبت لها الخيار بان تطلق نفسها والقبائل نعم قال ولا تبوأ امة اي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه لان انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة او غالبها وحقه فيها ثابت اذا كان السيد زوج امته لحر ولا لعبد ولا كذا فهل من حق الزوج ان يستأتر بزوجته في بيت ويأخذها من سيدها من بيت سيدها والى ليس له حق في ذلك قال ليس له حق في ذلك بل يعني تبقى في بيت السيد لان اخذها من بيته فاذا كان عليها دين محيط بها وهذا الدين استأذنت فيه السيد فيه في هذه الحالة لا يجوز للسيد ان يسقط صداقها عن زوجها لان هي اولى بهذا المال ما دام هي استدانت يضيع على السيد حقه حقه فيها واحط الخدمة ذلك الزواج مملوك فيه قيود شديدة يعني مهوش يعني. نعم زواج ناقص لانه مملوك هو تصرفه في يعني يد سيدي فهي من تزوج ولكن زوجها يمنع من ان ينتقلا بها الى بيت نقول الصلاة بوابة معنى قولي لا تبوء مم طب هو من مكان ليرجع اليه واه جابوه بمعنى يرجع الانسان يرجع الى مسكنه والى بيته فهي لا تمكن من هذا البيت ولا المسكن يخص زوجها بل تبقى في بيت سيدة لان السيدة اذا انت قلت منه يضيع حقه في خدمتها قالوا هذا الا لشرط او لعرف اذا كان هناك طرت الزوج انها لابد ان تنتقل معه فيعمل بشرط واذا كان هناك عرف ايضا يعمل به نعم قال ولا تبوء امة بلا شرط من الزوج او عرف فان جرى العرف بانها تبوأ او شرط الزوج على السيد قبل العقد او فيه ذلك كان له اخذها وافرادها قهرا عنه يجبروا يعني يسقط حقه في الخدمة مع وجود الشرط. مم. المسلمين لان المسلمين على شروطهم. ما دام شرط والمعروف غرفة مجهوديش عقد اذا اريد عرفا او شرط يسقط حق السيد في التمسك بها في بيته لخدمته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق مم. وللسيد السفر والبيع لمن يسافر بمن لم تبوأ ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها ان شاء الا لشرط الا لشرط او عرف قلنا السيد يعني من حقي الا يبوئها ولا يسمح لها ان تسكن مع زوجها وله ان يسافر بها من حقه ان يسافر بها حتى سفرا بعيدا ومن حقي ان يبيعها لمن يسافر بها ولو سفرا بعيدا من حق الزوج ان يلتحق بها يعني ينتقل مع لا يفرقوا بينها وبين يعني الحر الحر اذا تزوج بامرأة واراد ان يسافر بها وضعوا عليه قيودا بشرط اه ضمان انه يقدر على النفقة عليها في السفر وبشرط ان يكون مأمونا عليها بالسفر لكن هذا لم يشترطوه في ولا اشترطوه ولكن في الامى لم يشترطوا هذا وللسيد ان يسافر بها مطلقا من غير شرط ويبيعها لمن يسافر بها والزوج يعني له ان يلتحق بها وهذا كله يبقى مشروط ان يكون قادرا على الالتحاق بها وان يمكن منها لكن اذا كان هو اللي بيعت له ظالم ويمنع الزوج من ان يتواصل معه وكذا هذا يعني لا يجوز بعد ذلك يجعل الحق للزوج في ان يطلقها وربما يسقط عنه يعني ما هو مطلوب منه نعم قال ويقضى للزوج بالسفر معها ان شاء الا لشرط او عرف كما ان المبوءة ليس له السفر بها الا لشرط او عرف وكل ما من كلام اصل هذا كله عند الاطلاق. نعم يسافر بها ويبيعها لم يسافر بها الا اذا كان هناك شرشرة عليها الا يسافر بها هناك عرف يقضي بعدم السفر بها ولا يجوز له ان يسافر بهذه الحالة واذا سافر بها الزوج يلتحق بها الا لشرط نور وهكذا. نعم. قال ولسيد الامة اذا قرر صداقها ان يضع عن الزوج من صداقها ولو بغير رضاها لانه حق له اه السيد اذا كان يزوج امته لزوج وقررها الصداق لانه هو الذي يقرر الصداق. لماذا؟ والذي يقره وليست هي قال لان الصداقة له ولي يملكها ليس لها حق في الصداق لانها هي ملك لي وكذلك مالها ما يكون له ما دام الامر اليه وهو الذي يقرر الصداق فمن حقه ان يسقطه عن الزوج ان يضعه عنه يضعه عنه يعني السيد اذا قر صداقة امتي التي زوجها من شخص اخر من حقي ان يقول له تنازلت عن الصداقة لا يلزمك شيء لا يلزمك صداقة. من حق ذلك لان المال ما له وهو حر يتصرف فيه نعم قال ولسيد الامة اذا قرر صداقها ان يضع من صداقها ولو بغير رضاها لانه حق له بشرطين اشار لاولهما بقوله ان لم يمنعه دينها المحيط بالصداق بان يكون اذن لها في تداينه والا فله الوضع اه لكن السيد من حقي ان يسقط الصداقة عن زوجة وعن زوج امته هذا ليس مطلقا وبشرطين الشوط الاول الا تكون الامة هذه عليها دين محيط بها بما تملكه من مال لان الرقيق يملك عند المالكية وملكه ليس ملكا تاما يعني لا يتصرف الا باذن لا يتصرف فيه الا باذن سيده واستدانت باذنه والدين محيط بها فهي اولى فلا يحل للسيد ان يسقط عن الزوج الصداق بل ينبغي ان يدفع في دينها. هذا الشرط الاول قال الثاني الا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار واليه اشار بقوله الا ربع دينار لحق الله الوضع الثاني انه يجوز له ان يسقط الصداق عن الزوج لكن بشرط الا يسقطه كله قبل البناء لابد ان يبقي منه اقل الصداقة وهو ربع دينار لحق الله تعالى وصحيح من حق المال او الصداق من حقي ولو ان يسقطه لكن يسقط حقه ولا يسقط حق الله حق الله في الصداق ان يكون قدرا محددا لا يعني تستحل الفروج بدونه هذا حق لله سبحانه وتعالى وهو الحد الادنى اللي هو ربع دينار فلو ان يسقط مزاد عن الربع دينار ولكن ما ادونا ربع دينار فلا يحل له اسقاطه نعم قال والشرط الاول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها والا فله وضع الجميع الشوط الاول عام يعني يمكن الا يكون هناك دين محيطا بها باذن السيد. هذا شرط يعني عام سواء كان الزوجة مدخول بها لا ما مدخول بها ولا غير مدخول بها لا يجوز له ان يسقط النار عن السيد عن الزوج ما دامت الامة يعني عند هذين المحيط بها كانت مدخولا بها ولا مدخول البيع اما الشرط الثاني والا يسقط الربع دينار اللي هو الحد الادنى للمهور هذا في حالة ما اذا كان قبل البناء اذا اراد ان يسقط المهر عن الزوج قبل البناء فيجب عليه ان يبقي اهلها للمرة ربع دينار ولا يسقطه فلابد ان تعطى ربع دينار لكن اذا كان بعد الدخول فيجوز له ان يتنازل عن كل المهر نعم قال وللسيد منعها من الدخول والوطء بعده حتى يقبضه من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك هذا عكس المسألة الاولى النص الاولى يعني يسقط عنها المهر بالكلية يقول لك ان تتزوج وتدخل بالمرة المهم اعطيها ربع دينار وباقي المهر اسقطته عنك وفي هذه المسألة يتشدد ويقول لو انت مطلوب منك مثلا مئة ما لهذه الامة وانت لم تدفعه ومن حقه ان يمنعه ان يمنعه من الدخول بها حتى يدفع له المئة اللي من حقه ان يمنع المرأة من الدخول اذا لم يقبض المهر من زوجها قال كما للحرة منع نفسها لذلك وله اخذه لنفسه اي اخذ جميعه ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه. وان قتلها اذ لا يتهم على انه قتلها لذلك ايوا كذلك من حقه ان ان يأخذ المهر كله من الزوج في حالة ما اذا كان قتل امته لما يقتلها حتى قبل الدخول يتقرر لها المهر كاملا بالموت يعني المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولكنه يتكمل بالموت قبل الدخول الموت سواء كان موت يعني من غير سبب والا موت بسببي هو هو الذي قتلها في هذه الحالة من حقه ان يأخذ المهر كاملا ولو قبل الدخول يتقرر لها المهر كامل ومن حق السيد ان يأخذه وقالوا كيف يكون قاتلا ويأخذ المهر المعروف ان القاتل ممنوع من الميراث وكيف ياخذ المهر قالوا القاتل ممنوع من الميراث لانه ربما يتعجل قتل مورثي طمعا في المال اما في حالة السيد عندما يقتل امته هذا لا يظن ولا يتوقع انه يقتلها من اجل الصداق لان في الغالب هو صنعية وقيمتها هي اكثر من قيمة الصداق بياخذها فيها والقتل لابد ان يكون له اهداف اخر ولذلك وقتلها ما يكونش مانع من صداقها لانه لا يريد ما ورد على مسألة الميراث مسجد الميراث صحيح الانسان قد يتهم بانه يتعجل قتل المورث نجد المال لكن لا يظن بالسيد انه يتعجل قتل امتي من اجل صداقه لان هي قيمتها اكثر من قيمة صداقها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا