وهذا في الاله اذا كان يعني محددا على ما يعني حققوه اذا كان محددا بمدة معينة حلف الا يطأ خمسة اشهر وستة اشهر او ليطع في المكان الفلاني او في بيتها فالاربعة في نصف الصداق معناها صداقان يعني الواجب عليه في هذه الحالة ما دام هو عنده حق في اربع نسوة في عصمته اربع نسوة وهو لم يختر واحدة من العشرة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واختار اما وابنتها لم يمسهما وان مسهما حرمتا وان مس احداهما تعينت اي تعينت الممسوسة قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء وتقدمت يعني قبل هذا مسألتان مسألة من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة ومطلوب منا ان يختار اربعا ويفارق الباقيات وكذلك من اسلم وتحته امرأة واخرى يحرم جمعها معها مثل الاختين ومثل المرأة وعمتها وخالتها والمسألة الثالثة من اسلم وتحته ام وابنتها. فهذه المسألة الاخيرة الحمد لله. يرحمك الله. هذه المسألة الاخيرة اه اذا اسلم ولم يمسهما فيجب عليه ان يفارق احداهما وله ان يتمسك بالاخرى ثم قال لا ينبغي لمن فارقها لا لا يتزوجها ابنه ولا ابوه. فهذا النهي علوا للكراهة وللتحريم يعني هو الرجل اسلم وقد عقد على ام وابنتها ولم يمسهما وقلنا اذا اراد ان يمسك احداهما عليه ان يفارق الاخرى فمن فارقها آآ لا ينكحها ابوه ولا ابنه قال ان كان هذا النهي راجع للمسألة هذه الاخيرة فقط وهي من اسلم وقداق على وقد عقد على ام وابنتها. فالنهي فالنهي يكون النهي يكون للكراهة وليس للتحريم لانه لم يحصل المسيس منه واختار احداهما والعقد في حد ذاته لا اعتبار له لانه عقد فاسد وعقد يعني من اهل الكفر ولا اعتداد به ولا اعتبار له فهو كالعدم. يعني قد يقول قائل ما دام هو عقد على الام او عقد على البنت فارقها طلقت منه او يعني تركها ولم يمسها فكيف يجوز لابنه او لابيه ان يتزوجها وقد عقد عليها الاب يقال هذا العقد لا قيمة له لانه يعني عقد فاسد فلا يؤثر واذا كان النهي متجه للمسألتين قبلها مسألة من؟ اسلم وتحته وامرأة واختها والا تحت اكثر من اربع نسوة فانها يكون للتحريم لا يجوز المرأة التي كانت تحت هذه وقد مس ودخل بها لأنه لكان تحته نرى واختها فيجب ان يفارق واحدة منهم وقد مسها وقد فالتي مسها لا يجوز لابيه ولا لابنه ان يتزوجها فالنهي يكون للتحريم اذا كان هو متجه للمسألتين هي مسألة من اسلم على اكثر من اربع او من اسلم على امرأة واختها مثلا. وان كان النهي متجه لمن اسلم وتحته ام وابنتها. ولم يدخل بهما وفارق احداهما فالتي فارقا النهي نهي نهي ابيه وابنه عن نكاحها هو نهي للكراهة محمول على الكراهة اما اذا مسهما فيكون نهي للتحريم مثل المسألتين الاوليين نعم قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء. لانه لم يكن الا العقد وعقد الكفر لا ينشر حرمة وان كان بعده فلتحريم قال ويحتمل ان كلامه في محرمتي الجمع مطلقا او في من اسلم على اكثر من اربع وعليه فالنهي للتحريم ان كانت التي فارقها مسها. لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على اصله وفروعه العبرة وبالمس يعني التي مسها حتى وكانت هي مستندة حتى ولو كان المس هذا مستندا الى عقد فاسد فهو مس بشبهة حتى لو كان هو عاقد فاسد في وقت الكفر والاعتدال به لكن لما اجتمع معه المسيس صار وطئا بشبهة والوطء بشبهته يحرم من وطأ امرأة بشعبة يحرم على ابنه وعلى ابيه ان يتزوجها. نعم. قال واختار بطلاق اي يعد مختارا بسبب طلاق اذ لا يكون الطلاق الا في زوجة. فان طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث. وان طلق اربعا لم يكن له شيء كأن طلق واحدة مبهمة اه الطلاق يعد اختيارا. يعني لو كان تحت اكثر من اربع نسوة وطلق واحدة منهن هذه التي طلقها تعد قد اختارها لان الطلاق لا يكون الا بعد اثبات النكاح. فقد يعني اثبت نكاحها واختارها ثم طلقها. هذا معنى تطليقي. ومعنى ان الطلاق اختيار. معناها لا يجوز له بعدها كان يختار الا ثلاثة غيرها. تكون هي احدى المختارات ولا يختار معها الا ثلاثة اخريات ولا يجوز له ان يختار اربعا بعد ان طلق واحدة فالطلاق هذا في مسألة من اسلم على يعني اكثر من اربع الطلاق يعد اختيار نعم ايوة قال او ظهار لانه يدل على الزوجية وكذلك لو كان ظهر من واحدة منهن والظهار يعد ايضا اختيار. فمن ظهر منها يعد اختارها ولا يختار معها بعد ذلك الا ثلاثا لانه لا يجوز له ان يخشع الاكثر من اربع النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي يعني امره ان يختار اربعا ويفارق سائرهن فارق البواقي فمن طلقها او ظاهر منها فيعد كانه اختارها ولا يحق له بعدها الا ثلاثة فقط لا يجوز ان يختار اربعة بعد ان طلقها. نعم قال اويلاء لانه لا يكون الا في الزوجة وكذلك لو يعني حصل منه ايلاء لاحدى هذه الزوجات العشر واللي لا معناه ان يحلف انه لا يطأ هذه المرأة زوجته لمدة اربعة اشهر فما فوق اربعة اشهر وخمسة اشهر ونحو ذلك. هذا هو الايلاء لقوله تعالى والذين يؤلون من نسائهم وهذا الايلاء مؤجل باربعة اشهر فانفعه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع يؤمر ويجبر اما ان يفيع ويرجع ويرفع الضرر ليوقعه بيمينه على الزوجة واذا ابى يطلق عليه والطلاق عليه طلاقا الى طلاقا رجع وليس طلاقا ما مع انه طلاق مع الحاكم. نعم. ولكنه على خلاف القاعدة فهو طلاق الرجاء فاذا هذا الذي اسلم على اكثر من اربع الة من واحدة منهن وقع اوقع الايلاء والتي اوقى عليها لا تعد قد اختيرت من قبله ولا يختار معها الا ثلاث ولا يزول له ان يختار اربع انواع هذا يعد اله من الزوجة ويعد هذا اختيارا. لكن الا اذا كان مطلقا من غير تحديد لا يطأ المرأة ولا كذا قال هذا لا يعد اختيارا ولا يعد لان هذا يقع حتى على المرأة الاجنبية. يقدر يحلف هذا اليمين حتى على امرأة اجنبية ولا يسمى الى. نعم. قال او وطئ فمتى وطئ بعد اسلامه واحدة او تلذذ بها من اسلمنا او كنا كتابيات عد مختارا لها فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول وكذلك من صور الاختيار لان الاختيار هذا كأنه يقول لنا ان من اسلم على اكثر من اربع لابد ان يختار والاختيار قد يكون بالقول يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وقد يكون بالفعل ومن اختيار القول الطلاق والدهار والاله ومن الاختيار بالقول بالفعل الوطأ اذا وطئ واحدة من هذه العشر يعد قد اختارها الوضع مطلقا يعني يعد آآ يعد اختيارا لانه وابلغ في الاختيار فكأنه يعني ارادها ويعني وقع منه ذلك فعلا نعم. قال فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول طيب افترضنا انه وضع العشر وضعهن فهل يفيد هذاك؟ كأنه اختار العشر العشر لغوا لا فائدة منه ولا قيمة له لابد ان يختار اربعا اذا وطئ اكثر من اربعا فانه يعتد بالاول ليوطيهم اولا الاولى ثم ثانية ثم الرابعة هن التي يثبت لهن الاختيار وما زال على ذلك وطويع الدلاغ لا يعد اختيارا قال واختار الغير اي غير المفسوخ نكاحها ان فسخ الزوج نكاحها. اي يختار غير من فسخ نكاحها اي اذا قال من اسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا ويختار اربعا غيرها لما قدم ان الطلاق يعد اختيارا كأن سائلا سأله قال له والفسخ لو قال فسخت نكاح فلانة هل يعد هذا اختيار؟ يعد هذا اختيارا لها؟ قال لا الفسخ لا يعد اختيارا فلو فسخ نكاح واحدة يجوز له ان يختار اربعا غيرها. الغير اللي فصخني كحالي لا يعتد بها يستطيع ان يختار اربعا غيرها نعم. قال والفرق بين الطلاق والفسخ ان الفسخ يكون في المجمع على فساده. بخلاف الطلاق انما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان اخسر واظهر هي عبارته غامضة يعني ونغير كلمة والغير يعني لو كان يختار غير من فسخ نكاحا يختار اربعا وين ما نفشخ نكاحها ومن فسخ نكاحها لا تعد مختارة ليست مثل الطلاق والفرق بين الطلاق والفسخ ان الطلاق اذا طلق واحدة يعد انه قد اختارها ولا يختر معها الا ثلاثة الى ثلاث الفرق بين الفسق والطلاق ان الفسخ يكون في النكاح المختلف في فساده والمجمع على فساده بخلاف الطلاق لا يكون الا في نكاح صحيح او مختلف في صحته. نعم. وكذلك الطلاق اذا حصل قبل الدخول يترتب عليه نصف المهر والفسخ اذا حصل قبل الدخول لا يترتب عليه شيء ولا يجب للمرأة صداق مع الفسخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واختار الغيرة ان فسخ الزوج نكاحها او اختار الغيرة ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن وكذلك يعني لو اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة واختار اربعا منهن ثم بعد ذلك بعد ان اختار اربعة تبين ان اثنين من اثنتين منهن اخوات وهو عندما يختار اربعا ويفارق البواقي البواقي من حقهن ان يتزوجن فاذا هو فارق ما زاد على الاربع وتزوجنا ثم اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فله ان يعوض عنهن اذا فارقهن معا او اذا فارقا واحدة من الاخوات له ان يعوض من اللواتي لم يخترهن حتى ولو كن قد تزوجن حتى لو كان ما كان فوق الاربع ولم يخترهن كنا قد تزوجن وهو اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فانه يجوز ان عوض ممن فارقهن حتى ولو كن قد تزوجن بعضهم قال حتى ولو دخل الزوج بهن اذا كان وقت دخوله عالما بان آآ من اختار يعني قد وقع له يعني في من اختارهن آآ اخوات اذا كان عالما بذلك عالما بان الشخص الذي يعني اختار الاربع ان اثنين اثنتين منهن اخوات ومع ذلك دخل بالزوجة التي فارقها ذلك الذي اسلم على اكثر من اربع اذا كان عالما وقت الدخول بما حصل لمن اسلم على هذه الزوجات الزوجات يعني بعض زوجاتي تبين انهن اخوات ان كان عالما بذلك فان من بحق من تبين له ان بعض زوجاتي اخوات ان يرد التي تزوجت حتى بعد الدخول ورد الى عصمة ويعامل بنقيض مقصوده اذا كان عالم بذلك لان هذا يعد من اهل الكيد وهذا يعني يصير مثل حالة ذات الوليين اذا دخل الزوج الثاني بها وهو عالم انه ثان وانه متبين واقع ذلك بالبينة وباقراره وبالبينة فانه يعامل بنقيض المقصود وتكون الاول لان ذات الوليين تكون يعني الاول الا اذا دخل التاني فتكون لا لكن اذا كان الثاني دخل كي اذا وبكرا وعالم انه ثان فانه يعامل يعامل بنقيض مقصوده وترد الى الاول فهذه المسألة مثلها من دخل بمن فارقى الزوج الذي اسلم على اكثر من اربع ويعلم انه يعني من اسلم وجد من ضمن من بقيت معه يا اخوات فانه وان من حق من تبين ان من تحته اخوات ان يرد هذه المرأة حتى بعد من تزوج بها حتى بعد ان فارقها وتزوج بها رجل اخر. ودخل بها من حقه ان يردها ويعوض بها نعم قال او اختار الغير ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر المصنف يعني هو ان يختار اذا كان هو يريد ان يفارقها يفارقهن معا يعوض اثنين ملي فارقهم. واذا كان اراد ان يتمسك بواحدة له. لان من اسلم على اختين يعني له ان واحدة ويبقي الاخرى فاذا ابقى واحدة وفارق واحدة فان له ان يعوض التي فارقها من ان يعوض للاخت التي تركها ووجب عليه ان يفارقها بمن فارقهن. نعم. قال فلو قال وواحدة ممن ظهر انهن كاخوات لكان احسن قال ما لم يتزوجن اي الغير اي غير المختارات. وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني ان غير عالم بان من جمع جمع باعتبار المعنى. لان كلمة الغير مفرد. نعم قال يتزوجن بالجماعة قال جمع هذا باعتبار المعنى الغير هو يطلق على جماعة ومن عشر نسوة يعني. نعم. او مهم اكثر من اربعة. قلنا جمع في المعنى اولئك استطاع ان يعبر بالجمع في تزوجنا نعم قال وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بان من فارقها له اختيارها لظهور ان من اختارهن اخوات قياسا على ذات الوليين فان لم يتلذذ اصلا او تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها لا تفوت على الاول اذا كان لم يتلذذ بها او تلذذ عالما بان الزوج قد ظهر ان بعض من ابقاهن اخوات. نعم فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر انهن كاخوات وباقي الاربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لافاد المراد بلا كلفة قال ولا شيء من الصداق لغيرهن اي لغير المختارات ان لم يدخل به اي بالغير. فان دخل فلا صداقها ولا شيء لغيرهن. يعني اذا كان هو اختار الاربع من لم يخترنا يختارنهن لا شيء لهن من الصداق ما دام يدخل بين رجل اسلم وتحته عشر نسوة واختارا اربعا منهن اللاتي اخترنهن اذا هو يعني يعني الاربعة لهن الصداق من دخل بها لا الصداق كاملا ومن لم يدخل بها لا نصف الصداق ثم بعد ذلك ما زاد على الاربع ممن لم يخترهن لا شيء لهن ليس لهن شيء من الصداق الا اذا كان قد دخل بهن او دخل بواحد منهن. لو دخل حتى بالعشرة لابد من لكل واحدة من صداقة يعني يجب عليه عشرة اصدقاء لكن لو لم يدخل بهن واختار الاربع فمن اختارهن لهن الصداقة لمن دخل بهذا الصداق كاملا ولمن لم يدخل بها لها نصف الصداق في هذه الحالة البواقي بعد الاربع اذا كان لم يدخل بهن لا شيء لهن ليس لهن نصف الصداق ولا صدقة. نعم. قال فان لم يختر شيئا اصلا منك العشرة بان فارقهن قبل البناء بعد اسلامه لزمه لاربع منهن غير معينات صداقان اذ في عصمته شرعا اربع هيا هذا يختلف قلنا لو كانوا اختاروا اربع ما زاد على الاربع ولم يدخل بهن لا شيء لهن لا صداق لهن. لكن لو لم يختر واحدة منهن العشر ما زال ما اختارش واحدة منهن في هذه الحالة هل لهن صداقة وليس لهن صداق قال لهن صدق لكن ما قدر هذا الصداق ولا يجوز له ان يعني يمسك عشرة ومن حقه ان يمسك اربع والاربع ما دام لم يدخل بهن كل واحدة لها نصف صداق فاربعة من العشرة مبهمات. يعني في عنقه او في عصمته من حقه اربع نسوة مبهمات غير معينات مم. وهو لم يدخل بهن فمعناها كل وحدة ما هؤلاء الاربع لها نصف الصداق نصف صداق في الاربع معناها صداقان. عليه صداقان لمن للعشرة. يعني الاربعة مبهمات مش معروفة فاطمة ولزهرة ولخديجة وكذا. كل واحدة من العشر تقول انا زوجة انا في عصمتي على البدل. كل واحد يقول انا. نعم. كل واحدة تقول واحدة تقول انا فما دام هو واجب عليه في ذمته صداقان باعتبار ان من حقه ان يمسك اربعة وكل واحدة قبل الدخول لها نصف صداق ومعناها في ذمتي هؤلاء العشرة صداقان. الصداقان قسمان على العشرة اتنين تقسيم عشرة كل واحدة لها خمس صداقة يعني كل وحدة من العشر ما دام لم يختر من حقها خمس صداقها نعم قال لزمه لاربع منهن غير معينات صدقان اذ في عصمته شرعا اربع. واذا قسم اثنان على ناب كل واحدة منهن خمس صداقها قال كاختياره اي المسلم مطلقا اعم من ان يكون اصليا او كافرا ثم اسلم قال كاختياره واحدة كائنة من اربع رضيعات تزوجهن وبعد عقده عليهن ارضعتهن ان امرأة تحل له بناتها فصرنا اخوة من الرضاع فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق هذه المسألة الماضية مسألة اخرى وهو لو ان انسان اسلم هو مسلم اصلا وتزوج اربع نسوة فارضعتهن امرأة يعني كان تبين ان في مرة ارضعتهن في الصغر وهذه المرأة بالنسبة للرجل ليست ممن عليه ممن يحرم عليها عليه بناته ولم تكن مثلا امة لم تكن امه ولا اخته. نعم. للزوج. نعم. مرأة اجنبية ارضعتهن ارضعت هذه النسوة امرأة اجنبية ليست امرأة يحرم على الزوج الزواج بابنتها مثل امي او اختي لا انا ولانه لو ارضعتها لو ارضعتهن. وامه او اخته فانهن جميعا يحرمنا عليه واصلنا اخوات من الرضاعة يصلن له اخوات من الرضاعة. نعم. لا يحل له ان يمسك شيئا من منهن لكن التي ارضعتهن هي امر امرأة اجنبية وفي هذه الحالة صينا الاربع اخوات من الرضاع لا يجوز له ان يمسك الا واحدا منهن فقط تزوج امرأة واختها وانه يجب عليه ان يفارق واحدا منهن او يفارقهن معا فهؤلاء اربعة كلهن اخوات يجب عليه ان يمسك واحدة ويفارق الثلاثة الاخريات ومن فارقها قبل الدخول ليس لها شيء. لا يجب لها صداقة ومن دخل بها يجب لها الصدقة نعم. قال فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق. فان لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها اذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على اربعة مثل المسألة الماضية تماما. نعم. وانما الاسلم على عشر نسوة واختاروا اربعا منهن غير الاربع ما زاد عن الاربع لا شيء لهن. واذا لم يختر واحدة فمنهن وجب عليه يعني صداقان يقسمان على العشر كذلك هنا لما تبين ان الزوجات اربع اخوات فاذا كان هو اختار واحدة فكأنه في مثل الاخطاء الاربع. ما زاد على الواحدة لا حق لها في لا حق لها بالصدقة. واذا لم اختار منهن فارقهن جميعا فارق الاربع اخوات لتبين انهن رضيعات اذا فارقهن جميعا فهل يجب لهن صداقة ولا يجب لهن صداق ولما مسك واحدة وانه يجب لها الصداقة. لانه لا يحلها ان يمسك الا واحدة فقط. نعم. والواحدة هذه قبل الدخول ماذا يجب لها؟ يجب على نصف الصداقة فنصف الصداق هذا يوزع على الاربع لانه في هذه الحالة ما اختارش واحد اهو كل وحدة يمكن ان يختارها صاحب صالحا للاختيار. فنصف الصداق قبل الدخول يوزع على الاربع بينهن. ثمن كل واحدة لها ثمن نعم قال فان ارضعتهن امه او اخته لم يختر منهن شيئا لان صرنا اخوات لو اذا كان وضعت له امه. اخوات له نعم. وكذلك لو ارضعتهن اخت يصلن الى بنات اخت بالنسبة اليه. ومحارم لا يحل له ان يبقي واحدة منهن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صداقات اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن ان ماتا ولم يختر شيئا منهن فوقع الشك في سبب الارث ولا ارث مع الشك هذه مسألة ان شخص تحته عشر كتابيات عشر نسوة غير مسلمات كتابيات ولما اسلم اسلم معه ست منهن واربع تخلفنا لم يسلمن معه وادعي الى مسألة اخرى اسلم على اكثر من اربع نسوة ومات ولم يختر واحدا لم يختر شيء قلنا فيما يتعلق بالصداق يعني يجعل لهن نصف صداق اربع يوم يحل لهن شرعا ويقسم على العدد كلها العشرة ولا اقل ولا اكثر وفي مسألة الموت معلوم ان الموت يكمل الصداقة. نعم. ومعلوم ان الموت يعني يحصل معه الميراث يعني قبل الدخول الموت قبل الدخول يحصل به الميراث وايضا الصداق قبل الدخول يكمل هنا بدأ انتقل اتكلم عليه على الميراث وايضا الصداق ايوة عليه ارفع صدقات ان مات ولم يختر اه يتكلم عن الصداقة الان. نعم. اذا كان هو في عصمته اكثر من اربع عشرة وثمانية وتسعة ومات ولم يختر واحدة منهن فهو يعد من حقه شرعا اربعا يسوى والاربع نسوة اذا ماتا عليهن ولم يدخل بهن لهن الحق في اربع صدقات. وفي ذمتي اربع صدقات كاملة يقسمن على العدد ان كانوا عشرة الاربعة يقسمون اه الاربع صدقات يقسمن على العشرة لكون ثمانية يقصون على ثمانية على ستة يقصون على ستة وهكذا. لانه لم يختر بخلاف لو اختار هذا واختار اربع الباقي لا شيء لهن كما تقدم. لكن ما دام لم يختر وقبل الدخول يقسم اه صدقة يقسم صداقين على العدد الموجود وفي حالة الموت في ذمته اربع صدقات صدقات يقسم الاربعة الى العدد الموجود. كل واحدة ما ينوبها كان على عشرة يقسم اربعة لعشرة وكان ثمانية يقسم على ثمانية. وهكذا نعم. قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن ان ماتا ولم يختر شيئا منهن فاذا كنا عشرة فلكل واحدة خمس صداقها بنسبة قسم اربع صدقات على عشرة نعم هكذا بهذه النسبة دائما. نعم. ما دام هو لم يختر ومات ففي ذمته اربع صدقات لان من حقه ان وهي هذه المنعنة الكفر هنا. مم. اذا كان هو اللي تخلف داك اللي تخلفنا عن الاسلام واسلم على عشر نسوة كتابيات واسلم واسلم ومعه سبع سبع منهن في هذه الحالة باربع زوجات والاربع زوجات قبل الدخول اذا مات عنهن لهن اربع اصدقاء ويقسم الاربع اصدق على العشر لانهن مبهمات الاربع مبهمات غير معينات. وكل واحدة تقول اني كل واحدة لو قاتلة الاربعة نحن نقول الاربعة الاخريات تقول لا نحن المقصودين. المقصودون من يعني من البقاء في العصمة وهكذا ما دام ما وقعش اختيار على واحدات بعينهن فالاربع صدقات يقسمن على العدد الموجود كنا عشرة تقسم اربعة على عشرة كنا ثمانية تقسم اربعة على ثمانية وهكذا بالنسبة. نعم قال واذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها. وهذا اذا لم يكن دخل بهن والا بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها او ثلثاه على ما تقدم قال هذا اذا لم يدخل بي واحدة منهن يقسم الاربعة واصدقاء اربع اصدقاء يقسمها على العدد عشرة والستة والثمانية فاذا دخل ببعضهن مداخلة بواحدة او باثنين اللاتي دخل بهن لهن صدقة كامل لان الصداق يكمل بالدخول في جميع الاحوال. نعم ثم بعد ذلك يقسم الاربع اصدقاء اللي اتكلمنا عنها على العدل الموجود كل واحد يصيبه كل واحدة منهن يصيبها بالنسبة بالنسبة لعددهن هو الاصل ما زال نفس القاعدة الاولى. الاصل انه يقسم الاربع اصدقاء على العدد الموجود لكن من دخل بهن يكمل لهن يعني اذا مثلا وقع لكل واحدة منهن آآ خمسي صداق وثلث ثلثي صداق من لم يدخل بها تأخذ الثلثان تأخذ الثلثين وتأخذ الخمسين ولكن من دخل بها يكمل لها بعد فالثلثين بعد الخمسين يكمل لها باقي الصلاة كاملة بسبب الدخول. فالقسمة يعني على القاعدة ماضية بنفس نفس الطريقة يقسم اربع اصدقاء على الموجودات لكن من دخل بهن يزاد على النسبة التي حصلت لهن من القسمة تكبير الصدقة يكمل والسبب التكبيل هو الدخول ومن لم يدخل بهن تبقى لهن النسبة التي حصلت من قسمة اربعة اصدقاء على عددهن نعم. قال ولا ارسال هذا هذا هو السبب هذا هو السبب تختم به العبارة كاع لكل من دخل بهن بها صدق كامل ومن لم يدخل لهن ثلث لهن ثلثي ثلثي الصداقة ومسيح على مهنة هذا القبيل. نعم. يعني كأن القسمة هي ثابتة مثل القاعدة الاولى. ثلثان والخمسان وكذلك لواحد كده ولمن دخل بها التكميل بسبب الدخول نعم قال ولا ارث لمن اسلمت منهن ان مات مسلما قبل ان يختار وتخلف اربع كتابيات حرائر عن الاسلام لاحتمال انه كان يختارهن وقد مات قد مات قبل ان يختار فهل للمسلمات ميراث منه وليس لهن ميراث قال ليس لهن ميراث منه والسبب في ذلك ان الاربع اللاتي تخلفن باحتمال ان يكون هن اللاتي اللاتي يختارهن لانها من حقي ان يختار اربعا والشأن في من يعني يعدد ويختار الاربع ان الاربع هن اللاتي اخترنهن فما دام هذا الاحتمال قائم فالمسلمات يعني لا يرثن منه بسبب الشك في الزوجية الشك في السبب ولا يكون هناك ميراتا مع الشك سبب الميراث لابد ان يكون محققا يعني الشك في المستحق لا يضر. لكن الشك في السبب يضر لا يجوز ولا يتحقق ميراث مع الشك في الزوجية لكن من تحقق انها زوج ولكن هل الاستحقاق لها او لغيرها من الزوجات الاخريات بهذه الحالة يثبت الميراث تعمل قسمة زي ما ربما يأتي بعض المسائل كيف تكون القسمة ما دام السبب متحقق فالميراث يثبت ولا يضر الجهل بالمستحق المستحق هي فلانة او فلانة لكن كل منهم كل منهن متحققا زوجة. ما دام متحقق انها زوجة فالميراث ثابت والشك في المستحق لا يضر. لكن في هذه المسألة الشك هو في الزوجية لانه في احتمال يكون يختال اربع اللاتي لم يسلمن فالشك في الزوجية لا يثبت معه ميراث وعدم الارث للكتابيات اه باعتبار ان الكافر لا يرث المسلم ايوا الكتابية لا تلد كتابية لا ترد هو آآ يعني في احتمال ان يختارهن بالنسبة لكتابيات وحتى حتى عدم تحقق الزوجية والمانع من الميراث في هذه المسألة هو يقصد هو اعادة حق الزوجية لكن كونهن كتابية هذا مانع اخر لا يستحقنا لا يستحق الميراث غير مسلمات. نعم قال فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالارث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الاربع فاكثر الا لا يقتصر على اقل الغالب انه لا يختار الثلاث لانه الذي يختار يختار الاربع سواء العصمة عصمة من من تعود التعدد اني اكون غايتها الاربع واذا كان تخلفنا عن الاسلام ثلاث والغالب انه لا يختارهن ولذلك يثبت الميراث لمن اسلم للمسلمات ولا يثبت الميراث لثلاث كتابيات لان الكافر لا يرث المسلم نعم قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة وكتابية فلا ارث للمسلم لثبوت الشك في زوجيتها مسلمة وكتابية وآآ ايش قالوها؟ التبست المطلقة من مسلمة وكتابية التبس ايش؟ ما سمعش التبس ايه؟ المطلقة قال اه احدىكن طالق. نعم. عند المرأة مسلمة ومرأة كتابية وقال احداكن طالق ولم آآ تعرف من هي وآآ طلاق طلاق باين يعني مش معروف من هي المطلقة طلاق باين الهادئة وتلك في هذه في هذه الحالة لا يثبت ميراث لان الزوجية غير متحققة لواحدة منهن وهي غير معروفة قد تكون هذه وقد تكون هذه فما دام الزوجية غير متحققة فلا يثبت الميراث لان صوب الميراث هو ثبوت الزوجية وما دام الطلاق باين وواحدة الكتابية والاخرى لان اذا كانت المطلقة هي الكتابية مفعول واضح ولكن هنا لا يعرف هالمطلق هاي هي الكتابية والا المسلمة فلم يحصل يقين بسبب الميراث واليك لا ميراث لهن معنى هنا يا شيخ اه التبست المطلقة قال بائنة او رجعية قراءة جيدة من الاول. قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية او مات ومات اهي او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة لا يختلف الامر نعم لكن الرجية لا قيمة يقصد ان الطلاق باين يعني. مم. المقصود ان الطلاق باين اما انو طلق واحدة منا طلاقا بائنا او طلقها طلاقا مرجيا وخرجت من العدة. فالنتيجة واحدة. نعم. الطلاق هو باين يعني. نعم قال لا ان طلق رجل احدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير باء وجهلت المطلقة منهما ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا للدخول اه اذا كان يعني عنده زوجتان وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا وآآ لم تعرف المطلقة من هي هل هي فلانة والا فلانة وهما مسلمتان ايه قال ماذا قال؟ قال ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق ولم تنقضي العدة يعني الطلاق رجي ولم تنقضي العدة ولمن دخل بها الصداق كاملا ايه بعدين قال وثلاثة ارباع الميراث فلا صداق كامل وثلاثة ارباع الميراث ايه؟ قال لانها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول انا لم طلق بائنا فهو لي بتمامه. وغير المدخول بها تدعي انها في العصمة. وان لها نصف الميراث يعني اذا انسان طلق احدى زوجتي مبهمة. وواحدة منهن يعني دخل بها وطلقهن طلق واحدا منهن طلاقا رجعيا ولم تعلم من هي المطلقة وواحدا هنا دخل بها فمن دخل بها لا يعني لها الصداق كاملا بالدخول. نعم. وفيما يتعلق بالميراث لا ثلاثة ارباع الميراث لماذا قال لان التي دخل بها تدعي وتقول انها هي الزوجة لانها هي في طلاق رجعي وان هي الزوجة والزوجة ما دام هي زوجة معناها لها الميراث كاملا. والاخرى التي لم يدخل بها تقول انا لنصف الميراث لانني اساويك انت زوجة وانا زوجة فلك النصف وليالنصف التي قالت لي النصف تنازعها الاخرى في ان لها الصداق كاملا يعني المدخول بها تقول انا لي الصداق كاملا والتي لم يدخل بها تقول انا لي نصف الصداقة النزاع هنا في هذا النصف النصف هلواء يعني من حق هذه التي يدخل بها وليس من حقها ما دام هو متنازع فيه يقسم بينهما الاولى ادعت ان لها صداقا كاملا ولانه قد دخل بها وهي في عدة من طلاق رجعي والثانية تقول ان لها نصف الصداق لانها في العصمة فهذا النصف التي ادعته التي لم يدخل بها هذا متنازع فيه تنازع فيها التي دخل بها في قسم بينهما ويقسم بينهما ويضاف الى النصف نصف الميراث اللي هو متحقق نص الميراث متحقق لكل واحدة منهن والنصف الاخر للتي لم يدخل بها في نزاع يقسم بينهما فتأخذ المدخول بها ثلاثة ارباع ويبقى للتي لم يدخل بها ربع الصداقة يعني من ربع الميراث يعني الميراث هنا. هم. التي دخل بها هاي كلها ثلاثة ارباع الميراث لانها ادعت الميراث كاملا والمتفق عليه هو النصف من حقها النصف والتي لم يدخل بها ادعت وقالت انا لي النصف فكان النصف للاولى مسلم ولكن نصف للثانية غير مسلم به وذاك يقسم بين المدخول بها وغير المدخول بها فالمدخول بها يصح لها ثلاثة ارباع الميراث وغير مدخول يحصل يصح لها ربع الميراث واي وهذا فيما يتعلق بالميراث نعم. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا