﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.150 --> 00:01:04.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولا ارث لمن اسلمت ان مات مسلما قبل ان يختار وتخلف اربع كتابيات عن الاسلام

4
00:01:04.650 --> 00:01:31.100
او او التبست المطلقة من مسلمة وكتابية قال لا ان طلق احدى زوجتيه وجهلت المطلقة ودخلا باحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا وثلاثة ارباع الميراث ولغيرها ربعه ولها ثلاثة ارباع الصداق

5
00:01:34.550 --> 00:02:05.350
تكلم المصنف على مسألتين في الدرس الماضي لا ارث فيهما اذا اسلم عن عشر كتابيات واسلمت ست منهن وبقيت اربعة على دينهن فلا ارث لانه في الغالب قال انه يختار الاربع الكتابيات

6
00:02:06.450 --> 00:02:33.550
فلا ارث لا للكتابيات يعني كتابيات تغير وادفات بسبب اختلاف الدين ولا ارت للمسلمات لاحتمال انهن غير الزوجات وعندما يعني لا يكون السبب بسبب الميراث وهو الزوجية متحقق فلا يرثى

7
00:02:35.050 --> 00:02:58.250
لم تتحقق الزوجية بالست المسلمات والكتابيات لا يرث لهن يصيب باختلاف الدين. فلا يرث في هذه المسألة وكذلك مسألة اخرى اذا كان انا مطلق وله زوجتان واحدة غير مسلمة كتابية وواحدة مسلمة

8
00:02:58.800 --> 00:03:27.850
ايضا فلا يرثى قال بخلاف ما اذا طلق واحدة من زوجتيه المسلمتين ولم تعرف المطلقة وواحدة منهن قد دخل بها ومعلوم عندما يقع الطلاق على واحدة مدخول بها وواحدة غير مدفول بها

9
00:03:28.600 --> 00:03:45.450
فغير مدخول بها بطبيعة الحال يكون طلاقها غير بائن. اما طلاقها غير رجع طلاق باين لان الطلاق قبل الدخول كن له باين والطلاق بعد دخول الاصل فيه ان يكون رجعيا

10
00:03:46.400 --> 00:04:10.000
قال واحدة دخل بها ولم تخرج من عدتها والاخرى لم يدخل بها وقال احداكما طارق وليست هناك بين لم يعين المطلقة وان يشهد هناك وليست هناك بينة على المطلقة بعينها

11
00:04:11.100 --> 00:04:40.750
قال في هذه الحالة المدخول لها يكون لها ثلاثة ارباع الميراث وغير المدخول بها يكون لها ربع الميراث  وهذا مبني على قاعدة على ان المال المتحقق منا تأخذه صاحبته وغير متحقق منا المتنازع فيه يقسم على الدعوة

12
00:04:41.100 --> 00:05:05.700
يقسم بين المتخاصمين وبين المتنازعين ومدخول بها تقول لنفرض انها هي المطلقة تقول انا لي نصف الميراث لاني لا زلت في العدة وما دامت في العدة فتبقى فمعناه ان زوجيتها

13
00:05:05.800 --> 00:05:22.650
باقية حتى على احتمال ان هي المطلقة لانها لم تخرج من العدة فانها تقتسم الميراث لها نصف الميراث مع الزوجة الاخرى. تقول حتى لو كنت انا مطلقة في نص الميراث لان معروف ان الرجل اذا مات

14
00:05:23.100 --> 00:05:47.500
على زوجتين كان الزوج عليها الثمن يقتسيمانه بينهما وكان له ربما يقتسمان بينهما فهي تقول لو افترضتموني انا المطلقة فلي نصف الميراث لانني لم اخرج من العدة هذا النصف اذا ثابت لا منازع لا فيه

15
00:05:48.250 --> 00:06:07.000
وعلى احتمال انني لست المطلقة والمطلقة التي لم يدخل بها فهي الميراث كاملا لانني الزوجة الوحيدة الاخرى مطلقة فالنصفي اللي هو غير متنازع فيه هذا تأخذه مسلم به مسلم به لها لا نزاع فيه

16
00:06:07.700 --> 00:06:25.550
ونصف اللي هو محتمل ان تكون هي غير المطلقة فيكون لها ويحسب ان تكون هي المطلقة فيكون لضرتها فهذا نصف المتنازع فيه يقسم بينهما على القاعدة ان كل مال متنازع فيه

17
00:06:25.800 --> 00:06:45.600
يقسم فيه بين المتنازعين وبين المتخاصمين ما دام يقسم النصف بينهما مع النصف الثابت فيقول لها ثلاثة ارباع الميراث ولا صداق كاملا لانه غير متنازع فيه بالمسيس لانها دخل بها فتاخذ صدقة كاملة اذا المدخول بها

18
00:06:45.950 --> 00:07:07.150
لا صدقها كاملا ولا ثلاثة ارباع الميراث النصف الثابت لها باعتبار انها لا زالت في العدة والنصف الاخر المتنازع فيه تأخذ نصفه وهو الربع فيكون لها ثلاث ارباع الصدقة وغير المدخول بها

19
00:07:07.800 --> 00:07:29.100
يكون لها ثلاثة ارباع الصداق لان النصف هذا ثابت لها. لو افترضنا ان هي المطلقة والطلاق قبل الدخول تستحق به الزوجة نصف الصداقة وعلى احتمال انها ليست هي المطلقة ومات زوجها عنها فلا الصداق كاملا

20
00:07:30.150 --> 00:07:47.500
فتقول الوارث لان لا الذي ينازعها في الصداق هو الوارث تقول الوارث انا لي نصف الصداق هذا مسلم به حتى ولو اعتبرته موريانا مطلقا لان الطلاق قبل الدخول يترتب عليه نصف الصلاة

21
00:07:48.100 --> 00:08:04.050
وعلى الاحتمال الثاني وانها هي ليست مطلقة وان زوجها مات عنها فلها الصداق كاملا لان الصداق يتكمل بالموت فهذا النصف الاخر اذا هو متنازع فيه بينه وبين الورثة. الورث يقول لها

22
00:08:04.150 --> 00:08:20.800
انت المطلقة فليس لك الا النص وهي تقول لست انا المطلقة فهي الصداق كاملا فالنصف غير المتنازع في هذا ثابت لها والنصف المتنازع فيه يقسم بينها وبين الوارث على القاعدة في المال المتنازع عليه

23
00:08:21.050 --> 00:08:40.050
فيكون لها ثلاثة ارباع الصدقة هذا فيما يتعلق الاختلاف عندما يعني يطلق احدى زوجتيه المسلمتين وواحدة مدخول بها ولم تخرج ما العدة والاخرى غير مدخول بها المدخول لها ثلاث المدخول بها

24
00:08:40.300 --> 00:09:04.750
لها ثلاثة ارباع الميراث ولها الصداق كاملا وغير مدخول بها يكون لها ثلاثة ارباع الصدقة وربع الميراث نعم قال لا ان طلق رجل احدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير باء وجهلت المطلقة منهما ودخلا باحداه

25
00:09:04.750 --> 00:09:32.100
وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا للدخول وثلاثة ارباع الميراث لانها تنازع غير المدخول بها في الميراث. وتقول انا لم اطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول هي تقول هي تقول انا لم اطلق يعني تقول انا لست المطلقة. مم

26
00:09:32.500 --> 00:09:52.750
فله الميراث كاملا ليس ليس لا تقول هذا مطلق انا تقول تقول يا انا لمطلقة ولي الميراث كاملا. مم. نعم غير المدخول بها تدعي انها في العصمة. وان لها نصف الميراث وللاخرى نصفه

27
00:09:53.050 --> 00:10:17.350
فيقسم النصف بينهما نصفين لان المنازعة انما وقعت فيه فلذا قال ولغيرها اي لغير المدخول بها ربعه اي ربع الميراث ولها ثلاثة ارباع الصداقة اي صداقها لانها ان كانت هي المطلقة فليس لها الا نصفه

28
00:10:17.500 --> 00:10:43.950
ونصفه الاخر للورثة وان كانت المطلقة هي هي المدخول بها فلهذه جميع صداقها لتكمله بالموت فالنزاع بينهما وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين فلها منه الربع مع النصف الذي لا منازع لها فيه فيصير لها ثلاثة ارباع الصدقة

29
00:10:43.950 --> 00:11:03.650
وللورثة ربعه بعد يمين كل على ما ادعى ونفي دعوى صاحبه يحتاجون الى اليمين يعني نزاع بينها وبين الورثة محتاجة الى اليمين الوالد تيقول لها ليس لك الا النصف لانك مطلقة

30
00:11:04.050 --> 00:11:26.700
ويحلف على ذلك فهذه الحالة يبقى هو يعني يأخذ منها ربع الصدقة وهي تحلف على انها ليست هي المطلقة وان لها الصداقة وان لها الصداقة كاملا فاذا حلفت اخذت الربع الاخر

31
00:11:27.350 --> 00:11:48.350
الله منع منه الوارث وان لم تحلف كان لها النصف فقط نعم قال ومفهوم قوله لم تنقض العدة انها لو انقضت قبل موته فالصداق على ما ذكر المصنف والميراث بينهما نصفين

32
00:11:48.600 --> 00:12:08.200
وكذا لو كان فالصداق فالصداق على ما كان المؤلف يعني المدخول بها تاخد الصدقة كاملا وغير مدخول تاخذ ثلاث ارباع الصدقة قال وكذا لو كان بائنا  وكذلك لو كان طلاق باين

33
00:12:08.550 --> 00:12:29.650
يعني زوجتيه طلاقا باينا وواحدة مدخول بها وغير مدخول بها لكن الطلاق باين فاذا كان طلاقه باين يبقى بعد ذلك المدخول بها لم تبقى لها حجة لتقول انا حتى لو كنت المطلق لا زلت في العدة لان المطلقة باينة

34
00:12:30.050 --> 00:12:55.750
يعني لا ميراث لها حتى ولو كانت في العدة اذا كانت وطأت فاذا كان الطلاق وباينة والميراث يعني اه بينهما نصفين والصداق بينهما نصفين نعم قال وان لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة ارباع الصداق والميراث بينهما سواء

35
00:12:58.050 --> 00:13:12.750
اذا كان لم يدخل بواحد منهن هما هما الاثنان لم يدخل بهما فلكل واحد منها ثلاثة ارباع الصدقة. يعني القاعدة كل من لم يدخل بها الزوج تبقى هي تنازع في الوارث

36
00:13:13.250 --> 00:13:30.000
الوالد يقول لها انت المطلقة فلك النصف فقط وهي تقول انا لست المطلقة فهي الصداق كاملا يتكمل لي بالموت والنصف ثابت لها والنصف الاخر متنازع فيه بينها وبين الوالد فيقصر بينهما

37
00:13:30.300 --> 00:13:48.350
وكل من لم يدخل بها هي كلها ثلاثة ارباع الصدقة نعم قال وان دخل بهما فلكل صداقها والميراث بينهما سواء الا انه ان اذا كان الطلاق رجعيا لم يكن من صور الالتباس

38
00:13:50.450 --> 00:14:18.900
لكان كل منهما دخل بها قال وحدة منكم طالق ولم تعرف وكلاهما دخل بها فلكل واحدة منهما الصداقة يعني بالدخول والميراث ايضا بينهما هذا هذا اذا كان الطلاق بائنا اما اذا كان الطلاق ريان قال فلا تكون مثلا سور

39
00:14:19.250 --> 00:14:38.850
الالتباس لو كان من قال احداكما طالق طلاقا رجعيا واحدة دخل بها ودخل لم يدخل بها فمعروف ان المطلقة هي التي دخل بها لان الطلاق الا للمدخول بها فتتعين المطلقة من غير مطلقة فليحصل لبسه

40
00:14:39.500 --> 00:15:10.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت موانع النكاح خمسة رق وكفر واحرام

41
00:15:11.300 --> 00:15:33.800
وتقدمت وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره المصنف لندوره والمرض وما الحق به قال ذكره بقوله وهل يمنع مرض احدهما المخوف وان اذن الوارث او ان لم يحتج خلاف اشهره الاول

42
00:15:36.500 --> 00:15:59.100
يعني لما كان كانت موانع النكاح اي اختلاف الدين للكفر ويتكلم عليه تكلم على نكاح غير المسلمة والرق وايضا الامة آآ بشروطها متى يجوز للعمل المسلمة؟ يجوز الزواج بها بشروط

43
00:15:59.700 --> 00:16:24.450
يعني خوف العنت وعدم الطوي الحرة والامل الكتابية لا يجوز نكاحها وتكلم على الرق وعلى الكفر وايضا من موانعه الخلوثة وهذه ناجعة وذلك لمن تكلم عنها والاحرام وتكلم عنه لا يجوز الزواج

44
00:16:25.100 --> 00:16:53.100
واحد الزوجين او وكيلهما محرما وبقي المرض مرض عند المالكية من موانع النكاح واختص وهذا ما يعد من مفردات مذهبهم غير المالكية لا يعدون المرض من موانع النكاح آآ الجمهور يقولون

45
00:16:53.650 --> 00:17:16.300
الانسان يتزوج سواء كان مريضا وصحيحا لان الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يعني يقيد والمريض داخل في هذا العموم كذلك لان المرض هو وكذلك لان النكاح هو من حاجيات الانسان

46
00:17:16.850 --> 00:17:37.550
والمريض لا يحج عليه في حاجياته. ليحج عليه في اكله وشربه نومه وقيامه وقعوده والنكاح من المباحات فلا يحجر عليه في النكاح ايضا هذا عند جمهور العلماء وعند المالكية يقولون ان النكاح

47
00:17:37.750 --> 00:17:59.200
مرض المرض من موانع النكاح. لا يجوز للزوج اذا كان مريضا يتزوج وللمرأة اذا كانت مريضة ان تتزوج يديك لا يجوز لاحدهما لا كذلك لا يجوز للزوج ان يطلق اذا كان مريضا

48
00:18:00.600 --> 00:18:28.300
والسعي في ذلك انه عندما يطلق وهو مريض او يتزوج وهو مريض فانه يدخل الضرر على الورثة لان بطلاقه يمنع زوجاته من الميراث وقد كانت وارثة وبنكاحه يدخل الضرر يدخل وارثا جديدا

49
00:18:28.700 --> 00:18:53.600
ويدخل الضرر على الورثة معها لانه كما قلنا مثلا الزوجة لها ثمن اذا كانت واحدة تأخذ الثمن الكامل ثم تأخذ الثمن كاملا واذا تزوج عنها تزوج عليها وهو مريض وقد نزعتها الزوجة الاخرى في نصف الثمن تأخذ معها النصف

50
00:18:53.700 --> 00:19:13.400
وازا كان الربع تاخد منه الربع ليدخل الضرر على بعض الورثة والضرر ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه

51
00:19:13.600 --> 00:19:43.300
سند صحيح ان ويلان الثقفي طلق نساءه في مرضه وقسم ماله بين بنيه وقاله عمر لا اظن الا ان الشيطان قد سمع فيما يشترق من السمع بموتك فقذفه في عقلك

52
00:19:44.600 --> 00:20:13.600
واني لا اراك لا تلبث الا قليلا  وايم الله لتراجعنهن وآآ تردن مالك او لاورث او لو ورثهن منك قالها اما انك ترد زوجاتك وترد مالك اللي اخذته من اخذته من بنيك

53
00:20:14.250 --> 00:20:36.250
والا لو انت مت ولم تفعل ذلك فانني سأورثهن منك حتى وهن مطلقات وكذا كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه ورث تمادر بنت اصبغ الكلبية زوجة عبدالرحمن بن عوف طلقها في مرضه

54
00:20:36.650 --> 00:21:01.550
فورثا منهم فصدر المالكية بامرين بعمل الصحابة الخليفتين واستدل ايضا رفع الضرر ومعاملة المريض بقصد يعني بنقيض مقصوده وهذا من قاعدة من استعمال وهذا عندهم من من باستعمال قاعدة الغالب كالمحقق

55
00:21:02.650 --> 00:21:23.800
لان هو هذا ليس محققا ان هو قصد ادخال وارث ولا اخراج وارد بالنكاح والطلاق في المرض لكن يغلب ان هذا هو الدافع له واستعملوا فاعدوا الغالب هناك المحقق واذا كان محققا

56
00:21:24.200 --> 00:21:48.150
انه قصد الضرر فعمله باطل باتفاق لكن اللي جعل غير العلماء غير المالكية لا يبطلها النكاح لانه يقول ان هذا ليس محققا وآآ يدخل في عموم في الاذن العام باباحة النكاح لكل احد فانكحوا ما طاب لكم من النساء

57
00:21:48.550 --> 00:22:11.400
هنا هم استعملوا طاعة الغارق المحقق تعملها هنا طبقوها على المريض واستدل ايضا بعمل الخليفتين واسماء عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه عامل خليفتين هذا يعتبر مستند لقاعدة العمل بنقيض القصد

58
00:22:14.300 --> 00:22:34.000
آآ يعني جزيل ما هو لما انت بتجي على ده لابد يكون يعني ايه هداية لكل لكن هو دي جزئية من جزئياته تدعم العمل بهذه القاعدة قال يعني ما تقدرش تعمل انت ليه دليل

59
00:22:34.100 --> 00:22:58.300
الا اذا كانهم صرحوا قالوا انا اه منعناه لان الانسان يعامل بنقيض مقصوده لكن من لم يصرح بذلك بغينا قد تستنبط من كلامه استنباطا فتدعم هذه القاعدة عملهم عملية مسل جزية تدعم اصل هذه القاعدة

60
00:22:58.600 --> 00:23:24.500
نعم قال وهل يمنع النكاح مرض احدهما اي الزوجين المخوف مطلقا وان اذن الوارث الرشيد او احتاج المريض له لاحتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره او المنع ان لم يحتج المريض للنكاح. فان احتاج لم يمنع وان لم يأذن له الوارث

61
00:23:24.750 --> 00:23:57.300
خلاف اشهره الاول بعد ان قرروا ان المريض ممنوع من النكاح اه العلة السابقة قالوا هل منع هذا مطلقا طوى بن اذن له الوارث بذلك او محتاج هو يعني بانت عليه الحاجة انه يحتاج الى من يخدمه او يحتاج الى النكاح وهو مريض

62
00:23:57.900 --> 00:24:25.800
فيتبين فيتبين ان انه لم يقصد بذلك المرض فنقول اذا كان وصل له الاذن من الوارث لا يمنع لان ضرر مرفوع يعني غير موجود وعلى الورثة ونقول لا سنعي الرواية ولم يأذن لان هذا الوارث الذي اذن

63
00:24:26.150 --> 00:24:50.700
قد يموت قبل المريض فيصير الميراث لغيره فإذنه يعد لا قيمة له لأنه اذن في شيء الوارث غيره مسألة اذن الوارث والصحيح انها لا اعتداد بها ولا عبرة بها لانه يعني قد يموت قبل المريض

64
00:24:51.750 --> 00:25:14.950
ومست ما اذا كان يعني هو محتاج خلاف في مسألة اخرى هل المرض يمنع النكاح مطلقا والا يمنع ما لم يكن المريض محتاج الى النكاح. تبين ان غرضه ليس الاضرار بالورثة

65
00:25:15.300 --> 00:25:35.100
وانما هو لحاجته بحاجته الى النكاح وبحاجة الى حاجته الى من يخدمه واذا كانت له حاجة في ذلك وتبين انه لم يقصد ضرر فيكون نكاحه صحيحا وهذا يعني شهروه ايضا يعني

66
00:25:35.150 --> 00:25:57.350
بمال يعني الاحتمال هو احتمال صحته قوية يعني اذا كان هو محتاج وهذا الخلاف مبني على هل منع المريض من النكاح هو من اجل العقد لان العقد فاسد ولا يجوز والا لاجل الورثة

67
00:25:58.100 --> 00:26:18.350
واذا كان هو منهم النكاح لاجل الورثة فمعناه اذا اذن الورثة الى الى يمنع النكاح واذا كان المنع لاجل العقل العقل في حد ذاته فاسد وسواء نادي الورثة ولم يأذنوا

68
00:26:18.450 --> 00:26:35.900
لكن الصحيح كما ذكر في مسجد الورثة لا اعتداد ولا قيمة لها لان الذي ادم قد لا يكون هو الوارث الحقيقي في مسألة الاحتياج الى النكاح فهذا له وجه صحيح وذلك

69
00:26:36.050 --> 00:27:03.300
شهره بعضهم قال ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع المريض لواء ممنوع من النكاح وممنوع من الطلاق  هو المريض مرض مخوف. المريض مرض مخوف

70
00:27:04.050 --> 00:27:27.600
معناه انه يلازم الفراش ولا يشفى من مرضي يكون موته متصلا بمرضه. مرض يخاف فيه من الموت ولا يشفى منه فيكون الموت متصل بذلك المرض هذا هو المرض الذي يمنع النكاح الاكل لو لو كان انسان

71
00:27:28.000 --> 00:27:50.050
مرض مرضا مرضا مخوفا ميؤوسا منه ثم توفي وفاق تحسنت حالته وتصرف ان يتصرف ثم بعد ذلك مرض مرة اخرى ومات فهذا لا يسمى قد تصرف فيه مرض الموت. مرض الموت لابد ان يكون مرض

72
00:27:50.200 --> 00:28:15.200
مخوف متصلا بالموت وفي حكم المرض المخوف المتصل بالموت يعني من كان محكوما عليه بالاعدام مثلا محبوس للموت ينتظر تنفيذ القتل فيه القصاص والقود والحكم بالاعدام وكذلك من كان حاضرا صف القتال في الجهاد وكذا

73
00:28:15.900 --> 00:28:42.650
وانه لا يجوز له ان يتصرف ويعد محجورا عليه وكذلك المرأة الحامل عدوها ايضا ربما هذا هو هذه الامراض التي تعد المرض المخوف ويحاجى على صاحبها مع التصرف ربما تختلف من وقتها الى اخر لا تكون دائما هي ثابتة

74
00:28:43.300 --> 00:29:01.650
هناك امراض ربما كانت في الماضي المرض المخوف ويحاج على صاحبها وفي الوقت الحاضر قد لا تكون كذلك وتواجدت امراض اخرى تضاف وتعد من المرض المخوف وكانوا يعدون الحامل المرة الحامل

75
00:29:02.100 --> 00:29:22.300
تسمى المقرب اذا انتهت ودخلت في من السادس ودخلت في الشهر السابع يحاجر عليها يعد هذا من المرض المخوف عندهم لكن الان اصبحت ليست من المرض المخوف المرض مخوفه في الغالب

76
00:29:22.450 --> 00:29:40.700
ان يكون انه يكون سببا في الموت والحامل في الوقت الحاضر حملها لا يكون في الغالب سببا للموت شيخ في بعض الامراض توا خبيث يعني عافانا الله واياكم تستمر آآ لسنوات مرت

77
00:29:40.850 --> 00:30:04.350
مع ان مع انه يعني المريض يعني سيموت منه لكن مراته ياخد عشر سنين حتى هو يحجر عليها لا لا هي لابد شرط ان يلازم الفراش. نعم لابد ان يلازم الفراش ويموت من مرضه. اكل مرضي ليستمر عشر سنوات ونحن هذا ولا عامين ولا ثلاثة. هم

78
00:30:04.850 --> 00:30:27.250
هذا صاحبه في الغالب يتصرف التصرف الصحيح يقوم بسعي شؤونه ويسافر يفعل ويباشر عمله وكذا ولك عندما يبلغ هذا المرض الخبيث لان المرض الخبيث حتى هو عندهم درجات درجة اولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة. نعم

79
00:30:27.900 --> 00:30:52.850
في الدرجات الاولى قبل ان يلازم الفراش فلا يعد من المرض المخوف لكن اذا بلغ الدرجة الرابعة وحبس صاحبه هداك يكون هو من المرض النخوف. نعم قال ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع وحامل ستة فلا

80
00:30:52.850 --> 00:31:14.500
عقدوا عليها من خالعها وهي حامل منه الا اذا كان خالعها صحيحا ثم مرض ويجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة اشهر فان دخلت في السابع امتنع بيتقال لي

81
00:31:15.050 --> 00:31:42.100
يعني المرة الحامل قال لو كان واحد خالع من زوجته طلقها بالخلع طلاقا بائنا وهي حامل ومعروف ان عدة الحامل هي وضع حملها وبعد ان طلقها اراد هو صحيح وهي واراد ان يتزوجها

82
00:31:43.600 --> 00:32:03.600
فزواجه بها قبل الستة اشهر لا باس جائز لان هي صحيحة وهو صحيح وجاز ان ينكح في العدة نار العدة منه. كما تقدم من النهي عن النكاح في العدة هو ما لم

83
00:32:03.850 --> 00:32:21.950
تكن لعدة من الزوج نفسي فاذا كانت من الزوج نفسي فلا حال لل تزوجها لكن هذا ما لم تتجاوز الشهر السادس من حملها واذا انتهزنا الشهر السادس ودخل في السابع

84
00:32:22.450 --> 00:32:39.950
ولا يجوز لمطلقها ان يعقد عليها في ذلك الوقت لانها تصير مريضة نكاح المريضة لا يجوز باطل نكاح في المرض لا يصح سواء كان مريض الزوج او المريض هو هي الزوجة

85
00:32:40.200 --> 00:33:10.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وللمريضة اي المتزوجة في المرض بالدخول المسمى

86
00:33:10.700 --> 00:33:36.000
زاد على صداق المثل ام لا اه المريض اذا كان الزوج الصحيح وهي مريضة لانه داخل الحال اما ان يكون الزوج صحيح تزوج مريضة ولا الزوجة صحيحة وهو مريض فاذا كان هو صحيح وتزوج مريضة

87
00:33:36.700 --> 00:33:57.500
ولها بالدخول المسمى اذا دخل بها قبل ان يفسخ الطلاق فلها المسمى لان كل مرة مدخول بها لها المسمى سواء كان النكاح صحيحا او فاسدا ولا المسمى كاملا لانه صحيح وتصرف في ماله بصورة صحيحة لا حجر عليه

88
00:33:58.050 --> 00:34:20.100
قال ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال او موتها قبله وقبل الفسخ لانه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق الى هالمسمى فيه ثلاث حالات اذا كان هو صحيح

89
00:34:20.500 --> 00:34:40.400
وهي مريضة وناجحة وهي مريضة ولها المسمى في ثلاث حالات بما اذا كان دخل بها قبل ان يفسخ النكاح وفيما اذا كان ماتت هي قبل ان يفسخ النكاح او مات هو قبل ان يفسخ النكاح

90
00:34:41.300 --> 00:35:04.600
وفي حالة موتها هي او موته هو او الدخول بها في هذه الثلاث حالات لها الصداق كاملا قال فيقضى لها به من رأس المال او موتها قبله وقبل الفسخ لانه من المختلف فيه

91
00:35:04.650 --> 00:35:27.150
وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق مم لها الصداق المسمى كاملا لانها ماشي على القاعدة. نعم لان هذا النكاح فاسد لعقده كما تقدم ان الصداق اذا كان فاسد لعقده فقط

92
00:35:28.050 --> 00:35:50.700
ليس لي صداقه وليس بعقده مع صداقه ومدخول بها الهاء المسمى لكن اذا كان النكاح فاسد بسبب الصداق لان الصداق لا يحل متل الخمر والخنزير الغرر وغير ذلك او كان فاسدا

93
00:35:51.100 --> 00:36:20.250
لعقده وصداقه مثل نكاح المحلل ولها يعني صداق المثل بالدخول يكون لها صدقة مثل ولا يكون لها المسمى لان العقد لما كان فساد بسبب قالل في الصداق تكون المرأة اذا اعطيت المسمى لا تكون قد اخذت حقها

94
00:36:20.850 --> 00:36:45.100
لانهم عندما يعني سموا لها صداقا كان في اعتبارهم اشياء اخرى وغرض اخرى الشرع افسدها وابطلها فلا تقبل المرأة لانهم لم يكونوا منصفين في التسمية ويرجعوا الى صدقة مثل تعطى المرأة صدقة مثل بحيث تعطى حقها ولا تقبل

95
00:36:45.600 --> 00:37:10.500
اما اذا كان الفساد بمجرد العقد لا تأتي له في الصداق فالمسمى يكون قد وقع بالصورة الصحيحة التي تستحقها وذلك لها المسمى فقط نعم قال وعلى المريض اي المتزوج في مرضه المخوف اذا مات قبل فسخه من ثلثه اي ثلث ماله

96
00:37:10.500 --> 00:37:35.600
الاقل منه اي من المسمى ومن صداق المثل فان كان الثلث اقل منهما اخذته فقط فتحصل ان عليه الاقل من الثلاثة اشياء. الثلث والمسمى وصداق المثل تقدم ان اذا كان الذي المرأة

97
00:37:35.900 --> 00:37:58.500
في نكاح المريضة كانت المرة هي المريضة انه يكون لها صداق المسمى من رأس المال في واحد من ثلاثة امور بالدخول او بموته او بموته لكن الحالة هاديا ان المريض هو الزوج وليس الزوجة

98
00:37:59.850 --> 00:38:23.800
ودخل بها فما الذي تستحقه من الصداق اذا تزوج المريض امرأة صحيحة ودخل بها فما الذي يصح لها من الصداق اذا دخل بها قبل الفسخ قال لها الاقل من واحد من ثلاثة اشياء

99
00:38:25.300 --> 00:38:50.250
تلت المال وصداق المثل او المسمى الاقل من هذه الثلاثة هو الواجب لها وذلك احتياطا لحق الورثة لان المريض وهو الزوج لما قرر الصداق كانهم متبرع من ماله بهذا الصداق

100
00:38:50.350 --> 00:39:08.200
وهو محجر عليه التبرع محاجر على المريض ان يتبرع في يعني ما زاد على الثلث تبرعه لابد ان يكون في قدر الثلث ولذلك ادخلنا مسألة التلت هنا ضمن الاحتمالات الثلاثة

101
00:39:09.100 --> 00:39:38.750
ولو افترضنا ان ثلث ماله الف والصداق المسمى الف ومئة وصداق المثل الف ومئتان فتأخذ الاقل من هذه الثلاثة وهو الثلث اللي هو الثلث الف واذا كان الصداق المسمى هو الالف

102
00:39:39.850 --> 00:40:03.250
والثلث اكثر منا وصداق المثل اكثر منا فانها تأخذ المسمى واذا كان صداق المثل هو الالف والثلث والاكثر والمسمى والاكثر فياخذ صداق المثل ويقارن بين هذه الاشياء الثلاثة بين الثلث وقلنا ادخلنا الثلث لان

103
00:40:04.250 --> 00:40:21.300
آآ عطاء الصداق في المرض يعد من التبرع والتبرع لابد ان يكون في حدود الثلث ونقارن بين مقدار ثلث ماله وبالمسمى لها في العقد وبين صداق مثلها فلا اقل من هذه الثلاثة

104
00:40:21.400 --> 00:40:45.900
هو الذي يتقرر للمرأة التي دخل بها زوجها وهو مريض عقد عليها وهو مريض ودخل بها وهو مريض نعم قال وعجل بالفسخ متى عثر عليه ولو بعد البناء او حائضا الا ان يصح المريض منهما فلا

105
00:40:45.900 --> 00:41:07.850
لزوال المانع ويعجل هذا تقعد تتكلم على حكم الصداق لكن هل يقران على هذا النكاح ولا يقران عليه. قال يعجل مدى متى ما اطلع عليه فور الاطلاع عليه يجب ان يفسخ

106
00:41:08.350 --> 00:41:30.050
اذا لم يطلع عليه يبقى الناس معذرون معذورون للجهل به فاذا ما علموا به علم به الحكام ولا اهل الحل عقد ولا الناس لهم الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليهم

107
00:41:30.350 --> 00:41:55.800
ان يعملوا على فسخ هذا النقاء النكاح ويفرقوا بينهما قال الا اذا صح المريض اذا تزوج الزوج وهو مريض وبعد ان عقد صح وشفي وغادر الفراش فانك فان النكاح يصحح

108
00:41:56.850 --> 00:42:16.450
وذلك لان ما كان يخاف منه قد يرتفع الخوف من نكاح المريض انه يموت فيدخل وارثا اه من نكاح او يخرج وايتا بالطلاق وهذا قد ارتفع لانه صح وان بصحته

109
00:42:16.700 --> 00:42:38.350
يكون له الحق في تصرف ما له له ان يعطياه لمن يريد ويمنع من يريد فاذا صح فلا لا فسخ قالوا هذه احدى المسائل الاربع الممحوة فيما كان فيما املاه الامام مالك رحمه الله

110
00:42:38.750 --> 00:43:00.800
ذاك واربع مسائل انه قال فيها في درسه بحكم ثم امر بمحوها منها مسألة نكاح المريض كان في الاول يقرر انه ما زال مطلع عليه يجب فسخه حتى ولو صح بعد ذلك لان العقل لانه

111
00:43:01.550 --> 00:43:18.350
منهي عنه لعقله وما دام من هي وما دام منهيا عنه لعقده فانه يجب ان يفسخ مطلقا. صح المريض او لم يصح تلاقي كأنهم رجحوا في هذه المسألة ان نهيه هو لحق الورثة

112
00:43:19.450 --> 00:43:43.850
وما دام هو صح لا يعني نكاح المريض من هي منهيون عنه وهذا الذي كان يمليه مالك رحمه الله يقول مطلقا سواء كان بقي مريضا وصاحب من مرضه وانه منهي عنه لعقده

113
00:43:44.050 --> 00:44:04.600
منقد فاسد صح ولم يصح ثم بعد ذلك امر بمحو هذا هذا الحكم وقال وقال فسخا. اذا صح فلا فسخ هذه احدى المسائل ذكروا له مسائل اربعة امر بالمحرية. هذه واحدة منها

114
00:44:05.350 --> 00:44:32.350
والمسألة الثانية قالوا في مشهد الاضحية اذا وجدت قبل الذبح قال يندب ذبح ولدها ندبا غير مؤكد في اول الامر هكذا قرر الحكم ثم قال امحوه وانه يندب دبح ولدها

115
00:44:32.550 --> 00:45:03.400
ندبا مؤكدا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة قال من حلف لا يكسون زوجته ثوبا وكان لها ثوب مرهون فافتكه. دفع الدين وافتك الرهن فهل يحنث بذلك او لا يحنث كان يقول

116
00:45:04.450 --> 00:45:36.400
لا يحنث ثم قال يحنث وهذه مختلف فيها والمسألة الرابعة نشرت من سرق وقدم للقطع فكانت يده اليمنى مقطوعة او مشلولة قال في اول الامر تقطع رجله اليسرى ثم امر بمحوها

117
00:45:36.900 --> 00:46:02.700
وقال تقطع يده اليسرى وهذه مسائل يعدوها اربع مسائل قررها على صورة ثم امر بمحوها وقررها بسورة اخرى قال  ومنع نكاحه اي المريض النصرانية والامة المسلمة على الاصح والمختار خلافه

118
00:46:05.700 --> 00:46:36.250
ومنع ايضا نكاح المريض ان ينكح الكتابية يعني غير المسلمة وكذلك الابا المسلمة ممنوع من نكاحها  شنو الحكمة في هذا يعني لا ما الكتابة اذا كان قلنا ان نهي المريض عن النكاح

119
00:46:36.800 --> 00:47:00.700
وادخال الوارث الكتابية ليست وارثة فهذا يعني احتمال او هذا الخوف لا وجود له وكذلك الامى غير وارثة لان عبق واختلاف الدين من موانع الارث بناء عليه بناء على ان العلة هي

120
00:47:01.250 --> 00:47:30.050
الخوف من ادخال الوارث فمعناه انه يجوز له الانكحاء الكتابية والامة لان هذا الاحتمال غير موجود معها وبلال فلو قلنا العلة في المنع والإدخال هو لحق الورثة ومعناها نكاح الكتاب يجوز

121
00:47:30.300 --> 00:47:54.300
ونكاح الامة المسلمة يجوز لانه لانهن غير وارثات قال ايه ومنع نكاح الكتابية ولما المسلم اه. نعم. والمنع اه والاصح خلافه والاصح والمختار انه لا يمنع والمختار خلاف الاصح انه يمنع. نعم

122
00:47:55.100 --> 00:48:18.100
والمختار الذي اختاره اللخمي انه يجوز له والصحيح انه لا يجوز له ان ينكح لان النهي هو ليس لحق الورثة فقط وانما النهي عنه لعقده منهي عنه وحتى لو قلنا انه لا يخشى ولا يخاف من ادخال وارث بنكاح الكتابية ونكاح الامام مسلمة

123
00:48:18.400 --> 00:48:41.600
فلا يزال النهي قائما لانه مريض منهي عنه منهي على عقده بذاته وان خفنا بادخال وقته ولم نخشى هذا هو الصحيح واللخمة اختار انه ما دام امنا من احتمال دخول وارث بنكاح الكاتبية والكتابية والامة المسلمة

124
00:48:42.250 --> 00:49:07.500
فالنكاح عنده صحيح نعم. قال ومنع نكاحه اي المريض النصرانية الاولى الكتابية والامة المسلمة على الاصح المعتمد لجواز اسلام النصرانية وعتق الامة فيصيران من اهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده الا ان يصح

125
00:49:07.850 --> 00:49:30.300
قال والمختار خلافه لان كلا من الاسلام والعتق نادر فلا يلتفت اليه وعليه فلها المسمى ان كان والا فصداق المثل يعني التعليل لا لا ينظر اليه في هذه الحالة لان التعليل هو نادر

126
00:49:30.900 --> 00:49:54.750
المنع قال لي احتمال اسلام الكتابية احتمال عتق الامة وهذا الاحتمال نزعوهم فيه وقالوا هذا احتمال ضعيف نزعهم اللحم في ذلك وذاك صحح صحح النكاح ولولا التعديل بان النهي للعقد نفسه

127
00:49:55.450 --> 00:50:18.800
فالعقد في ذاته منهي عنه سواء يعني تحققت العلة الحكمة ولم تتحقق نكاح المريض منهي عنه لان الغالب ان يحدث منه الضرر الغالب ان يقصد منه الضرر حتى ولو لم يتحقق بالفعل لان الغالب كالمحقق

128
00:50:19.300 --> 00:50:41.700
ولم نجعل للعلة هو النهي عنا بعد ذلك مع يعني يبقى ينازع في العلة ويقال لا آآ مسألة اسلام الكتابية نادر ومسجد عتق الامة المسلمة نادر ولذلك لو تزوج كتابية وامرأة مسلمة في نكاحه صحيح

129
00:50:41.950 --> 00:50:57.600
نقول لا هو النهي عنه لعقده في ذاته بغض النظر عما كانت هي سوف تسلم او تعتق او لا تعتق ولا لا تسلم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

130
00:50:59.400 --> 00:51:29.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

131
00:51:29.400 --> 00:51:30.750
طريق