علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولا ارث لمن اسلمت ان مات مسلما قبل ان يختار وتخلف اربع كتابيات عن الاسلام او او التبست المطلقة من مسلمة وكتابية قال لا ان طلق احدى زوجتيه وجهلت المطلقة ودخلا باحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا وثلاثة ارباع الميراث ولغيرها ربعه ولها ثلاثة ارباع الصداق تكلم المصنف على مسألتين في الدرس الماضي لا ارث فيهما اذا اسلم عن عشر كتابيات واسلمت ست منهن وبقيت اربعة على دينهن فلا ارث لانه في الغالب قال انه يختار الاربع الكتابيات فلا ارث لا للكتابيات يعني كتابيات تغير وادفات بسبب اختلاف الدين ولا ارت للمسلمات لاحتمال انهن غير الزوجات وعندما يعني لا يكون السبب بسبب الميراث وهو الزوجية متحقق فلا يرثى لم تتحقق الزوجية بالست المسلمات والكتابيات لا يرث لهن يصيب باختلاف الدين. فلا يرث في هذه المسألة وكذلك مسألة اخرى اذا كان انا مطلق وله زوجتان واحدة غير مسلمة كتابية وواحدة مسلمة ايضا فلا يرثى قال بخلاف ما اذا طلق واحدة من زوجتيه المسلمتين ولم تعرف المطلقة وواحدة منهن قد دخل بها ومعلوم عندما يقع الطلاق على واحدة مدخول بها وواحدة غير مدفول بها فغير مدخول بها بطبيعة الحال يكون طلاقها غير بائن. اما طلاقها غير رجع طلاق باين لان الطلاق قبل الدخول كن له باين والطلاق بعد دخول الاصل فيه ان يكون رجعيا قال واحدة دخل بها ولم تخرج من عدتها والاخرى لم يدخل بها وقال احداكما طارق وليست هناك بين لم يعين المطلقة وان يشهد هناك وليست هناك بينة على المطلقة بعينها قال في هذه الحالة المدخول لها يكون لها ثلاثة ارباع الميراث وغير المدخول بها يكون لها ربع الميراث وهذا مبني على قاعدة على ان المال المتحقق منا تأخذه صاحبته وغير متحقق منا المتنازع فيه يقسم على الدعوة يقسم بين المتخاصمين وبين المتنازعين ومدخول بها تقول لنفرض انها هي المطلقة تقول انا لي نصف الميراث لاني لا زلت في العدة وما دامت في العدة فتبقى فمعناه ان زوجيتها باقية حتى على احتمال ان هي المطلقة لانها لم تخرج من العدة فانها تقتسم الميراث لها نصف الميراث مع الزوجة الاخرى. تقول حتى لو كنت انا مطلقة في نص الميراث لان معروف ان الرجل اذا مات على زوجتين كان الزوج عليها الثمن يقتسيمانه بينهما وكان له ربما يقتسمان بينهما فهي تقول لو افترضتموني انا المطلقة فلي نصف الميراث لانني لم اخرج من العدة هذا النصف اذا ثابت لا منازع لا فيه وعلى احتمال انني لست المطلقة والمطلقة التي لم يدخل بها فهي الميراث كاملا لانني الزوجة الوحيدة الاخرى مطلقة فالنصفي اللي هو غير متنازع فيه هذا تأخذه مسلم به مسلم به لها لا نزاع فيه ونصف اللي هو محتمل ان تكون هي غير المطلقة فيكون لها ويحسب ان تكون هي المطلقة فيكون لضرتها فهذا نصف المتنازع فيه يقسم بينهما على القاعدة ان كل مال متنازع فيه يقسم فيه بين المتنازعين وبين المتخاصمين ما دام يقسم النصف بينهما مع النصف الثابت فيقول لها ثلاثة ارباع الميراث ولا صداق كاملا لانه غير متنازع فيه بالمسيس لانها دخل بها فتاخذ صدقة كاملة اذا المدخول بها لا صدقها كاملا ولا ثلاثة ارباع الميراث النصف الثابت لها باعتبار انها لا زالت في العدة والنصف الاخر المتنازع فيه تأخذ نصفه وهو الربع فيكون لها ثلاث ارباع الصدقة وغير المدخول بها يكون لها ثلاثة ارباع الصداق لان النصف هذا ثابت لها. لو افترضنا ان هي المطلقة والطلاق قبل الدخول تستحق به الزوجة نصف الصداقة وعلى احتمال انها ليست هي المطلقة ومات زوجها عنها فلا الصداق كاملا فتقول الوارث لان لا الذي ينازعها في الصداق هو الوارث تقول الوارث انا لي نصف الصداق هذا مسلم به حتى ولو اعتبرته موريانا مطلقا لان الطلاق قبل الدخول يترتب عليه نصف الصلاة وعلى الاحتمال الثاني وانها هي ليست مطلقة وان زوجها مات عنها فلها الصداق كاملا لان الصداق يتكمل بالموت فهذا النصف الاخر اذا هو متنازع فيه بينه وبين الورثة. الورث يقول لها انت المطلقة فليس لك الا النص وهي تقول لست انا المطلقة فهي الصداق كاملا فالنصف غير المتنازع في هذا ثابت لها والنصف المتنازع فيه يقسم بينها وبين الوارث على القاعدة في المال المتنازع عليه فيكون لها ثلاثة ارباع الصدقة هذا فيما يتعلق الاختلاف عندما يعني يطلق احدى زوجتيه المسلمتين وواحدة مدخول بها ولم تخرج ما العدة والاخرى غير مدخول بها المدخول لها ثلاث المدخول بها لها ثلاثة ارباع الميراث ولها الصداق كاملا وغير مدخول بها يكون لها ثلاثة ارباع الصدقة وربع الميراث نعم قال لا ان طلق رجل احدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير باء وجهلت المطلقة منهما ودخلا باحداه وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا للدخول وثلاثة ارباع الميراث لانها تنازع غير المدخول بها في الميراث. وتقول انا لم اطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول هي تقول هي تقول انا لم اطلق يعني تقول انا لست المطلقة. مم فله الميراث كاملا ليس ليس لا تقول هذا مطلق انا تقول تقول يا انا لمطلقة ولي الميراث كاملا. مم. نعم غير المدخول بها تدعي انها في العصمة. وان لها نصف الميراث وللاخرى نصفه فيقسم النصف بينهما نصفين لان المنازعة انما وقعت فيه فلذا قال ولغيرها اي لغير المدخول بها ربعه اي ربع الميراث ولها ثلاثة ارباع الصداقة اي صداقها لانها ان كانت هي المطلقة فليس لها الا نصفه ونصفه الاخر للورثة وان كانت المطلقة هي هي المدخول بها فلهذه جميع صداقها لتكمله بالموت فالنزاع بينهما وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين فلها منه الربع مع النصف الذي لا منازع لها فيه فيصير لها ثلاثة ارباع الصدقة وللورثة ربعه بعد يمين كل على ما ادعى ونفي دعوى صاحبه يحتاجون الى اليمين يعني نزاع بينها وبين الورثة محتاجة الى اليمين الوالد تيقول لها ليس لك الا النصف لانك مطلقة ويحلف على ذلك فهذه الحالة يبقى هو يعني يأخذ منها ربع الصدقة وهي تحلف على انها ليست هي المطلقة وان لها الصداقة وان لها الصداقة كاملا فاذا حلفت اخذت الربع الاخر الله منع منه الوارث وان لم تحلف كان لها النصف فقط نعم قال ومفهوم قوله لم تنقض العدة انها لو انقضت قبل موته فالصداق على ما ذكر المصنف والميراث بينهما نصفين وكذا لو كان فالصداق فالصداق على ما كان المؤلف يعني المدخول بها تاخد الصدقة كاملا وغير مدخول تاخذ ثلاث ارباع الصدقة قال وكذا لو كان بائنا وكذلك لو كان طلاق باين يعني زوجتيه طلاقا باينا وواحدة مدخول بها وغير مدخول بها لكن الطلاق باين فاذا كان طلاقه باين يبقى بعد ذلك المدخول بها لم تبقى لها حجة لتقول انا حتى لو كنت المطلق لا زلت في العدة لان المطلقة باينة منهي عنه لعقله وما دام من هي وما دام منهيا عنه لعقده فانه يجب ان يفسخ مطلقا. صح المريض او لم يصح تلاقي كأنهم رجحوا في هذه المسألة ان نهيه هو لحق الورثة يعني لا ميراث لها حتى ولو كانت في العدة اذا كانت وطأت فاذا كان الطلاق وباينة والميراث يعني اه بينهما نصفين والصداق بينهما نصفين نعم قال وان لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة ارباع الصداق والميراث بينهما سواء اذا كان لم يدخل بواحد منهن هما هما الاثنان لم يدخل بهما فلكل واحد منها ثلاثة ارباع الصدقة. يعني القاعدة كل من لم يدخل بها الزوج تبقى هي تنازع في الوارث الوالد يقول لها انت المطلقة فلك النصف فقط وهي تقول انا لست المطلقة فهي الصداق كاملا يتكمل لي بالموت والنصف ثابت لها والنصف الاخر متنازع فيه بينها وبين الوالد فيقصر بينهما وكل من لم يدخل بها هي كلها ثلاثة ارباع الصدقة نعم قال وان دخل بهما فلكل صداقها والميراث بينهما سواء الا انه ان اذا كان الطلاق رجعيا لم يكن من صور الالتباس لكان كل منهما دخل بها قال وحدة منكم طالق ولم تعرف وكلاهما دخل بها فلكل واحدة منهما الصداقة يعني بالدخول والميراث ايضا بينهما هذا هذا اذا كان الطلاق بائنا اما اذا كان الطلاق ريان قال فلا تكون مثلا سور الالتباس لو كان من قال احداكما طالق طلاقا رجعيا واحدة دخل بها ودخل لم يدخل بها فمعروف ان المطلقة هي التي دخل بها لان الطلاق الا للمدخول بها فتتعين المطلقة من غير مطلقة فليحصل لبسه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت موانع النكاح خمسة رق وكفر واحرام وتقدمت وكون الشخص خنثى مشكلا ولم يذكره المصنف لندوره والمرض وما الحق به قال ذكره بقوله وهل يمنع مرض احدهما المخوف وان اذن الوارث او ان لم يحتج خلاف اشهره الاول يعني لما كان كانت موانع النكاح اي اختلاف الدين للكفر ويتكلم عليه تكلم على نكاح غير المسلمة والرق وايضا الامة آآ بشروطها متى يجوز للعمل المسلمة؟ يجوز الزواج بها بشروط يعني خوف العنت وعدم الطوي الحرة والامل الكتابية لا يجوز نكاحها وتكلم على الرق وعلى الكفر وايضا من موانعه الخلوثة وهذه ناجعة وذلك لمن تكلم عنها والاحرام وتكلم عنه لا يجوز الزواج واحد الزوجين او وكيلهما محرما وبقي المرض مرض عند المالكية من موانع النكاح واختص وهذا ما يعد من مفردات مذهبهم غير المالكية لا يعدون المرض من موانع النكاح آآ الجمهور يقولون الانسان يتزوج سواء كان مريضا وصحيحا لان الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يعني يقيد والمريض داخل في هذا العموم كذلك لان المرض هو وكذلك لان النكاح هو من حاجيات الانسان والمريض لا يحج عليه في حاجياته. ليحج عليه في اكله وشربه نومه وقيامه وقعوده والنكاح من المباحات فلا يحجر عليه في النكاح ايضا هذا عند جمهور العلماء وعند المالكية يقولون ان النكاح مرض المرض من موانع النكاح. لا يجوز للزوج اذا كان مريضا يتزوج وللمرأة اذا كانت مريضة ان تتزوج يديك لا يجوز لاحدهما لا كذلك لا يجوز للزوج ان يطلق اذا كان مريضا والسعي في ذلك انه عندما يطلق وهو مريض او يتزوج وهو مريض فانه يدخل الضرر على الورثة لان بطلاقه يمنع زوجاته من الميراث وقد كانت وارثة وبنكاحه يدخل الضرر يدخل وارثا جديدا ويدخل الضرر على الورثة معها لانه كما قلنا مثلا الزوجة لها ثمن اذا كانت واحدة تأخذ الثمن الكامل ثم تأخذ الثمن كاملا واذا تزوج عنها تزوج عليها وهو مريض وقد نزعتها الزوجة الاخرى في نصف الثمن تأخذ معها النصف وازا كان الربع تاخد منه الربع ليدخل الضرر على بعض الورثة والضرر ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه سند صحيح ان ويلان الثقفي طلق نساءه في مرضه وقسم ماله بين بنيه وقاله عمر لا اظن الا ان الشيطان قد سمع فيما يشترق من السمع بموتك فقذفه في عقلك واني لا اراك لا تلبث الا قليلا وايم الله لتراجعنهن وآآ تردن مالك او لاورث او لو ورثهن منك قالها اما انك ترد زوجاتك وترد مالك اللي اخذته من اخذته من بنيك والا لو انت مت ولم تفعل ذلك فانني سأورثهن منك حتى وهن مطلقات وكذا كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه ورث تمادر بنت اصبغ الكلبية زوجة عبدالرحمن بن عوف طلقها في مرضه فورثا منهم فصدر المالكية بامرين بعمل الصحابة الخليفتين واستدل ايضا رفع الضرر ومعاملة المريض بقصد يعني بنقيض مقصوده وهذا من قاعدة من استعمال وهذا عندهم من من باستعمال قاعدة الغالب كالمحقق لان هو هذا ليس محققا ان هو قصد ادخال وارث ولا اخراج وارد بالنكاح والطلاق في المرض لكن يغلب ان هذا هو الدافع له واستعملوا فاعدوا الغالب هناك المحقق واذا كان محققا انه قصد الضرر فعمله باطل باتفاق لكن اللي جعل غير العلماء غير المالكية لا يبطلها النكاح لانه يقول ان هذا ليس محققا وآآ يدخل في عموم في الاذن العام باباحة النكاح لكل احد فانكحوا ما طاب لكم من النساء هنا هم استعملوا طاعة الغارق المحقق تعملها هنا طبقوها على المريض واستدل ايضا بعمل الخليفتين واسماء عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه عامل خليفتين هذا يعتبر مستند لقاعدة العمل بنقيض القصد آآ يعني جزيل ما هو لما انت بتجي على ده لابد يكون يعني ايه هداية لكل لكن هو دي جزئية من جزئياته تدعم العمل بهذه القاعدة قال يعني ما تقدرش تعمل انت ليه دليل الا اذا كانهم صرحوا قالوا انا اه منعناه لان الانسان يعامل بنقيض مقصوده لكن من لم يصرح بذلك بغينا قد تستنبط من كلامه استنباطا فتدعم هذه القاعدة عملهم عملية مسل جزية تدعم اصل هذه القاعدة نعم قال وهل يمنع النكاح مرض احدهما اي الزوجين المخوف مطلقا وان اذن الوارث الرشيد او احتاج المريض له لاحتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره او المنع ان لم يحتج المريض للنكاح. فان احتاج لم يمنع وان لم يأذن له الوارث ودخل بها فما الذي تستحقه من الصداق اذا تزوج المريض امرأة صحيحة ودخل بها فما الذي يصح لها من الصداق اذا دخل بها قبل الفسخ قال لها الاقل من واحد من ثلاثة اشياء خلاف اشهره الاول بعد ان قرروا ان المريض ممنوع من النكاح اه العلة السابقة قالوا هل منع هذا مطلقا طوى بن اذن له الوارث بذلك او محتاج هو يعني بانت عليه الحاجة انه يحتاج الى من يخدمه او يحتاج الى النكاح وهو مريض فيتبين فيتبين ان انه لم يقصد بذلك المرض فنقول اذا كان وصل له الاذن من الوارث لا يمنع لان ضرر مرفوع يعني غير موجود وعلى الورثة ونقول لا سنعي الرواية ولم يأذن لان هذا الوارث الذي اذن قد يموت قبل المريض فيصير الميراث لغيره فإذنه يعد لا قيمة له لأنه اذن في شيء الوارث غيره مسألة اذن الوارث والصحيح انها لا اعتداد بها ولا عبرة بها لانه يعني قد يموت قبل المريض ومست ما اذا كان يعني هو محتاج خلاف في مسألة اخرى هل المرض يمنع النكاح مطلقا والا يمنع ما لم يكن المريض محتاج الى النكاح. تبين ان غرضه ليس الاضرار بالورثة وانما هو لحاجته بحاجته الى النكاح وبحاجة الى حاجته الى من يخدمه واذا كانت له حاجة في ذلك وتبين انه لم يقصد ضرر فيكون نكاحه صحيحا وهذا يعني شهروه ايضا يعني بمال يعني الاحتمال هو احتمال صحته قوية يعني اذا كان هو محتاج وهذا الخلاف مبني على هل منع المريض من النكاح هو من اجل العقد لان العقد فاسد ولا يجوز والا لاجل الورثة واذا كان هو منهم النكاح لاجل الورثة فمعناه اذا اذن الورثة الى الى يمنع النكاح واذا كان المنع لاجل العقل العقل في حد ذاته فاسد وسواء نادي الورثة ولم يأذنوا لكن الصحيح كما ذكر في مسجد الورثة لا اعتداد ولا قيمة لها لان الذي ادم قد لا يكون هو الوارث الحقيقي في مسألة الاحتياج الى النكاح فهذا له وجه صحيح وذلك شهره بعضهم قال ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع المريض لواء ممنوع من النكاح وممنوع من الطلاق هو المريض مرض مخوف. المريض مرض مخوف معناه انه يلازم الفراش ولا يشفى من مرضي يكون موته متصلا بمرضه. مرض يخاف فيه من الموت ولا يشفى منه فيكون الموت متصل بذلك المرض هذا هو المرض الذي يمنع النكاح الاكل لو لو كان انسان مرض مرضا مرضا مخوفا ميؤوسا منه ثم توفي وفاق تحسنت حالته وتصرف ان يتصرف ثم بعد ذلك مرض مرة اخرى ومات فهذا لا يسمى قد تصرف فيه مرض الموت. مرض الموت لابد ان يكون مرض مخوف متصلا بالموت وفي حكم المرض المخوف المتصل بالموت يعني من كان محكوما عليه بالاعدام مثلا محبوس للموت ينتظر تنفيذ القتل فيه القصاص والقود والحكم بالاعدام وكذلك من كان حاضرا صف القتال في الجهاد وكذا وانه لا يجوز له ان يتصرف ويعد محجورا عليه وكذلك المرأة الحامل عدوها ايضا ربما هذا هو هذه الامراض التي تعد المرض المخوف ويحاجى على صاحبها مع التصرف ربما تختلف من وقتها الى اخر لا تكون دائما هي ثابتة هناك امراض ربما كانت في الماضي المرض المخوف ويحاج على صاحبها وفي الوقت الحاضر قد لا تكون كذلك وتواجدت امراض اخرى تضاف وتعد من المرض المخوف وكانوا يعدون الحامل المرة الحامل تسمى المقرب اذا انتهت ودخلت في من السادس ودخلت في الشهر السابع يحاجر عليها يعد هذا من المرض المخوف عندهم لكن الان اصبحت ليست من المرض المخوف المرض مخوفه في الغالب ان يكون انه يكون سببا في الموت والحامل في الوقت الحاضر حملها لا يكون في الغالب سببا للموت شيخ في بعض الامراض توا خبيث يعني عافانا الله واياكم تستمر آآ لسنوات مرت مع ان مع انه يعني المريض يعني سيموت منه لكن مراته ياخد عشر سنين حتى هو يحجر عليها لا لا هي لابد شرط ان يلازم الفراش. نعم لابد ان يلازم الفراش ويموت من مرضه. اكل مرضي ليستمر عشر سنوات ونحن هذا ولا عامين ولا ثلاثة. هم هذا صاحبه في الغالب يتصرف التصرف الصحيح يقوم بسعي شؤونه ويسافر يفعل ويباشر عمله وكذا ولك عندما يبلغ هذا المرض الخبيث لان المرض الخبيث حتى هو عندهم درجات درجة اولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة. نعم تلت المال وصداق المثل او المسمى الاقل من هذه الثلاثة هو الواجب لها وذلك احتياطا لحق الورثة لان المريض وهو الزوج لما قرر الصداق كانهم متبرع من ماله بهذا الصداق في الدرجات الاولى قبل ان يلازم الفراش فلا يعد من المرض المخوف لكن اذا بلغ الدرجة الرابعة وحبس صاحبه هداك يكون هو من المرض النخوف. نعم قال ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع وحامل ستة فلا عقدوا عليها من خالعها وهي حامل منه الا اذا كان خالعها صحيحا ثم مرض ويجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة اشهر فان دخلت في السابع امتنع بيتقال لي يعني المرة الحامل قال لو كان واحد خالع من زوجته طلقها بالخلع طلاقا بائنا وهي حامل ومعروف ان عدة الحامل هي وضع حملها وبعد ان طلقها اراد هو صحيح وهي واراد ان يتزوجها فزواجه بها قبل الستة اشهر لا باس جائز لان هي صحيحة وهو صحيح وجاز ان ينكح في العدة نار العدة منه. كما تقدم من النهي عن النكاح في العدة هو ما لم تكن لعدة من الزوج نفسي فاذا كانت من الزوج نفسي فلا حال لل تزوجها لكن هذا ما لم تتجاوز الشهر السادس من حملها واذا انتهزنا الشهر السادس ودخل في السابع ولا يجوز لمطلقها ان يعقد عليها في ذلك الوقت لانها تصير مريضة نكاح المريضة لا يجوز باطل نكاح في المرض لا يصح سواء كان مريض الزوج او المريض هو هي الزوجة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وللمريضة اي المتزوجة في المرض بالدخول المسمى زاد على صداق المثل ام لا اه المريض اذا كان الزوج الصحيح وهي مريضة لانه داخل الحال اما ان يكون الزوج صحيح تزوج مريضة ولا الزوجة صحيحة وهو مريض فاذا كان هو صحيح وتزوج مريضة ولها بالدخول المسمى اذا دخل بها قبل ان يفسخ الطلاق فلها المسمى لان كل مرة مدخول بها لها المسمى سواء كان النكاح صحيحا او فاسدا ولا المسمى كاملا لانه صحيح وتصرف في ماله بصورة صحيحة لا حجر عليه قال ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال او موتها قبله وقبل الفسخ لانه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق الى هالمسمى فيه ثلاث حالات اذا كان هو صحيح وهي مريضة وناجحة وهي مريضة ولها المسمى في ثلاث حالات بما اذا كان دخل بها قبل ان يفسخ النكاح وفيما اذا كان ماتت هي قبل ان يفسخ النكاح او مات هو قبل ان يفسخ النكاح وفي حالة موتها هي او موته هو او الدخول بها في هذه الثلاث حالات لها الصداق كاملا قال فيقضى لها به من رأس المال او موتها قبله وقبل الفسخ لانه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق مم لها الصداق المسمى كاملا لانها ماشي على القاعدة. نعم لان هذا النكاح فاسد لعقده كما تقدم ان الصداق اذا كان فاسد لعقده فقط ليس لي صداقه وليس بعقده مع صداقه ومدخول بها الهاء المسمى لكن اذا كان النكاح فاسد بسبب الصداق لان الصداق لا يحل متل الخمر والخنزير الغرر وغير ذلك او كان فاسدا لعقده وصداقه مثل نكاح المحلل ولها يعني صداق المثل بالدخول يكون لها صدقة مثل ولا يكون لها المسمى لان العقد لما كان فساد بسبب قالل في الصداق تكون المرأة اذا اعطيت المسمى لا تكون قد اخذت حقها لانهم عندما يعني سموا لها صداقا كان في اعتبارهم اشياء اخرى وغرض اخرى الشرع افسدها وابطلها فلا تقبل المرأة لانهم لم يكونوا منصفين في التسمية ويرجعوا الى صدقة مثل تعطى المرأة صدقة مثل بحيث تعطى حقها ولا تقبل اما اذا كان الفساد بمجرد العقد لا تأتي له في الصداق فالمسمى يكون قد وقع بالصورة الصحيحة التي تستحقها وذلك لها المسمى فقط نعم قال وعلى المريض اي المتزوج في مرضه المخوف اذا مات قبل فسخه من ثلثه اي ثلث ماله الاقل منه اي من المسمى ومن صداق المثل فان كان الثلث اقل منهما اخذته فقط فتحصل ان عليه الاقل من الثلاثة اشياء. الثلث والمسمى وصداق المثل تقدم ان اذا كان الذي المرأة في نكاح المريضة كانت المرة هي المريضة انه يكون لها صداق المسمى من رأس المال في واحد من ثلاثة امور بالدخول او بموته او بموته لكن الحالة هاديا ان المريض هو الزوج وليس الزوجة وهو محجر عليه التبرع محاجر على المريض ان يتبرع في يعني ما زاد على الثلث تبرعه لابد ان يكون في قدر الثلث ولذلك ادخلنا مسألة التلت هنا ضمن الاحتمالات الثلاثة ولو افترضنا ان ثلث ماله الف والصداق المسمى الف ومئة وصداق المثل الف ومئتان فتأخذ الاقل من هذه الثلاثة وهو الثلث اللي هو الثلث الف واذا كان الصداق المسمى هو الالف والثلث اكثر منا وصداق المثل اكثر منا فانها تأخذ المسمى واذا كان صداق المثل هو الالف والثلث والاكثر والمسمى والاكثر فياخذ صداق المثل ويقارن بين هذه الاشياء الثلاثة بين الثلث وقلنا ادخلنا الثلث لان آآ عطاء الصداق في المرض يعد من التبرع والتبرع لابد ان يكون في حدود الثلث ونقارن بين مقدار ثلث ماله وبالمسمى لها في العقد وبين صداق مثلها فلا اقل من هذه الثلاثة هو الذي يتقرر للمرأة التي دخل بها زوجها وهو مريض عقد عليها وهو مريض ودخل بها وهو مريض نعم قال وعجل بالفسخ متى عثر عليه ولو بعد البناء او حائضا الا ان يصح المريض منهما فلا لزوال المانع ويعجل هذا تقعد تتكلم على حكم الصداق لكن هل يقران على هذا النكاح ولا يقران عليه. قال يعجل مدى متى ما اطلع عليه فور الاطلاع عليه يجب ان يفسخ اذا لم يطلع عليه يبقى الناس معذرون معذورون للجهل به فاذا ما علموا به علم به الحكام ولا اهل الحل عقد ولا الناس لهم الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليهم ان يعملوا على فسخ هذا النقاء النكاح ويفرقوا بينهما قال الا اذا صح المريض اذا تزوج الزوج وهو مريض وبعد ان عقد صح وشفي وغادر الفراش فانك فان النكاح يصحح وذلك لان ما كان يخاف منه قد يرتفع الخوف من نكاح المريض انه يموت فيدخل وارثا اه من نكاح او يخرج وايتا بالطلاق وهذا قد ارتفع لانه صح وان بصحته يكون له الحق في تصرف ما له له ان يعطياه لمن يريد ويمنع من يريد فاذا صح فلا لا فسخ قالوا هذه احدى المسائل الاربع الممحوة فيما كان فيما املاه الامام مالك رحمه الله ذاك واربع مسائل انه قال فيها في درسه بحكم ثم امر بمحوها منها مسألة نكاح المريض كان في الاول يقرر انه ما زال مطلع عليه يجب فسخه حتى ولو صح بعد ذلك لان العقل لانه وما دام هو صح لا يعني نكاح المريض من هي منهيون عنه وهذا الذي كان يمليه مالك رحمه الله يقول مطلقا سواء كان بقي مريضا وصاحب من مرضه وانه منهي عنه لعقده منقد فاسد صح ولم يصح ثم بعد ذلك امر بمحو هذا هذا الحكم وقال وقال فسخا. اذا صح فلا فسخ هذه احدى المسائل ذكروا له مسائل اربعة امر بالمحرية. هذه واحدة منها والمسألة الثانية قالوا في مشهد الاضحية اذا وجدت قبل الذبح قال يندب ذبح ولدها ندبا غير مؤكد في اول الامر هكذا قرر الحكم ثم قال امحوه وانه يندب دبح ولدها ندبا مؤكدا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة قال من حلف لا يكسون زوجته ثوبا وكان لها ثوب مرهون فافتكه. دفع الدين وافتك الرهن فهل يحنث بذلك او لا يحنث كان يقول لا يحنث ثم قال يحنث وهذه مختلف فيها والمسألة الرابعة نشرت من سرق وقدم للقطع فكانت يده اليمنى مقطوعة او مشلولة قال في اول الامر تقطع رجله اليسرى ثم امر بمحوها وقال تقطع يده اليسرى وهذه مسائل يعدوها اربع مسائل قررها على صورة ثم امر بمحوها وقررها بسورة اخرى قال ومنع نكاحه اي المريض النصرانية والامة المسلمة على الاصح والمختار خلافه ومنع ايضا نكاح المريض ان ينكح الكتابية يعني غير المسلمة وكذلك الابا المسلمة ممنوع من نكاحها شنو الحكمة في هذا يعني لا ما الكتابة اذا كان قلنا ان نهي المريض عن النكاح وادخال الوارث الكتابية ليست وارثة فهذا يعني احتمال او هذا الخوف لا وجود له وكذلك الامى غير وارثة لان عبق واختلاف الدين من موانع الارث بناء عليه بناء على ان العلة هي الخوف من ادخال الوارث فمعناه انه يجوز له الانكحاء الكتابية والامة لان هذا الاحتمال غير موجود معها وبلال فلو قلنا العلة في المنع والإدخال هو لحق الورثة ومعناها نكاح الكتاب يجوز ونكاح الامة المسلمة يجوز لانه لانهن غير وارثات قال ايه ومنع نكاح الكتابية ولما المسلم اه. نعم. والمنع اه والاصح خلافه والاصح والمختار انه لا يمنع والمختار خلاف الاصح انه يمنع. نعم والمختار الذي اختاره اللخمي انه يجوز له والصحيح انه لا يجوز له ان ينكح لان النهي هو ليس لحق الورثة فقط وانما النهي عنه لعقده منهي عنه وحتى لو قلنا انه لا يخشى ولا يخاف من ادخال وارث بنكاح الكتابية ونكاح الامام مسلمة فلا يزال النهي قائما لانه مريض منهي عنه منهي على عقده بذاته وان خفنا بادخال وقته ولم نخشى هذا هو الصحيح واللخمة اختار انه ما دام امنا من احتمال دخول وارث بنكاح الكاتبية والكتابية والامة المسلمة فالنكاح عنده صحيح نعم. قال ومنع نكاحه اي المريض النصرانية الاولى الكتابية والامة المسلمة على الاصح المعتمد لجواز اسلام النصرانية وعتق الامة فيصيران من اهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده الا ان يصح قال والمختار خلافه لان كلا من الاسلام والعتق نادر فلا يلتفت اليه وعليه فلها المسمى ان كان والا فصداق المثل يعني التعليل لا لا ينظر اليه في هذه الحالة لان التعليل هو نادر المنع قال لي احتمال اسلام الكتابية احتمال عتق الامة وهذا الاحتمال نزعوهم فيه وقالوا هذا احتمال ضعيف نزعهم اللحم في ذلك وذاك صحح صحح النكاح ولولا التعديل بان النهي للعقد نفسه فالعقد في ذاته منهي عنه سواء يعني تحققت العلة الحكمة ولم تتحقق نكاح المريض منهي عنه لان الغالب ان يحدث منه الضرر الغالب ان يقصد منه الضرر حتى ولو لم يتحقق بالفعل لان الغالب كالمحقق ولم نجعل للعلة هو النهي عنا بعد ذلك مع يعني يبقى ينازع في العلة ويقال لا آآ مسألة اسلام الكتابية نادر ومسجد عتق الامة المسلمة نادر ولذلك لو تزوج كتابية وامرأة مسلمة في نكاحه صحيح نقول لا هو النهي عنه لعقده في ذاته بغض النظر عما كانت هي سوف تسلم او تعتق او لا تعتق ولا لا تسلم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق