علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل في خيار احد الزوجين اذا وجد بصاحبه عيبا وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد تقع المصنف الى باب اخر وهو باب الخيار يحصل لاحد الزوجين اذا اكتشف بعد العقد ان بالطرف الاخر عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح وهاي عيوب وامراض حددوها وعينوها اما متعلقة بانها او تعد من الامراض المؤذية التي لا تطاق ولا يمكن للطرف الاخر ان يحصل له عشرة والاستقرار معها واما لانها لا تؤدي الى المقصود من النكاح وهو الفراش والمتعة والتناسل تمنع من ذلك عيوب يعني حددوها اذا وجد احد الزوجين بالاخر وكانت قديمة قبل العقد طيب للطرف الاخر ان يرد النكاح نعم اه قال الخيار لاحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الاتي بيانها فقوله الخيار مبتدأ وقوله ببرص الى اخره متعلق الخبر المحذوف. اي ثابت ببرص وقوله ان لم يسبق العلم الى اخره شرط في الخبر اي ثابت للسليم او لمن وجد في صاحبه عيبا ولو كان هو معيبا ايضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك ان لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد وهذه العيوب من حيث المبدأ ديانة انه لا يجوز لاحد الطرفين الذي يعلم بان به هذا العيب لا يجوز له ان يغرر بالطرف الاخر ويقدم على النكاح دون ان يعلمه بذلك لان هذا يعد من الغش ومن الضرر بالناس ومن عدم النصح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح ما يصحش انسان يعني يدخل المريض على صحيح بحيث يؤذيه ويتسبب بادخاله عليه يعني افساد الغرض المقصود من هذا سواء كان نكاحا او غيره اه الاقدام من حيث مبدأ ديانة هذا غير جائز هذا حرام ديانة لكن مع ذلك من حيث الاثار المترتبة على الاقدام على هذا العمل هذا هو الذي يفصله فيما بعد لانه يعطي للطرف الاخر المغرر به من حقه ان يتخلص من العقد وان يلغيه ولا يترتب عليه شيء من اثاره يعني اذا كان الزوج غرر به واه زوج امرأة ثم تبين بها اه عيبا من هذه العيوب المذكورة فانه يجوز له ان يقول لا ارضى بالنكاح ويردها لاهلها ولا يلزمه اذا كانوا ولم يرضى ولم يظهر منه ما يدل على رضاه بالنكاح بحيث انه لم يرضى لا بالقول ولا بالفعل لما اطلع عالمرة بانها مجنونة وبها برص وبها جزامة وبها مرض من الامراض وعيب من العيوب لم يقل بالقول رضيت بهذا العيب او لم يصدر منه بالفعل ما يدل على الرضاء وهو الاستمتاع بها والالتذاذ بها اذا لم يصدر منه شيء من ذلك فمن حقه ان يرد النكاح ويرد اليه المهر ولا يكلف بشيء وليقول قائل ان هناك من العيوب ما لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفة الا بالاستمتاع الا بالاستبداد لم يشفي ذا المثل يعني عيوب الفرج فهذه لا يستطيع ان يتعرف عليها الا بالاستبداد وبالمعاشرة وبالجماع واذا قلنا ان المعاشرة الجماع تعد رضا معناه كاننا يعني لم نصنع شيء وكأن هذا الخيال الذي اعطيناه له خيارا يعني لا قيمة لها له ولا معنى له لانه عطيناه الخيار لرد النكاح ومن له ليمنع الخيار هو الاستبداد ولا يعلم هذا العيب الا بالاستبداد فكأنه في واقع الامر يعني قلنا له لا خيار لك وهذه هي حقيقة الامر قال لا يقال ان الاستبداد بقدر الذي يعلم به العيب هذا لا يمنعه من الخيار والذي يمنعه من الخيار هو ما زاد عليه بعد ان يطلع على العيب الاستبداد الذي يكون هو الوسيلة المتعينة لمعرفة العيب هذا لا يعد رضا ولا يلتفت اليه لكن اذا زاد على ذلك فالاستبداد مع ذلك الزايد هو الذي يمنعه من رد النكاح نعم يا شيخ سائل يسأل عن النكاح المريض مرض مخوف هل يفسخ حتى لو طال وقته عثر عليه يعني بعد طول. نعم انهم يفسخوا مطلقا قبل الدخول وبعده طالعوا لم يطل ليس عدم النكاح الذي يثبت به الدخول او بالطول قال الخيار ان لم يسبق العلم او لم يرضى بعيب المعيب صريحا او التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد قال او لم يتلذذ بالمعيب عالما به واو بمعنى الواو اذ لابد من انتفاء الامور الثلاثة اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار آآ هو قاعدتهم عندهم او اذا اتت بعد النفي فانها يعني تنفي واحدا من المعطوفات لا بعينه فتدور على الجميع. كل واحد منا من المذكورات المعطوفات او بعد النفي كل منها كل منها بمفرده صالح لان يكون هو المنفي. فتدل على العموم تدل على عموم النفي وعلى ان كل واحد وقيد مستقل بنفسي عندما يكون العطف بعد النفي بحرف او نعم وهنا ذكر يعني عدم الرضاء عدم اعظم العلم وعدم الرضا بالقول او بالفعل وكل منهم معتبر ولكن هو في حقيقة الامر بين عدم الرضا هو هذا هو بيت القصيد اذا كان صدر منه ما يدل على الرضا سواء كان هذا الرضا بالقول والا بالفعل فانه يرتفع الخيار وما دام لم يرصد منه ما يدل على الرضا فهو باق على خياره قال اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار الا امرأة المعترض اذا علمت قبل العقد او بعده باعتراضه كانته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل الا امرأة المعترض المعضلة اللي هو عنده ارتخاء ولا يقدر على الانتشار فان المرء اذا مكنته فان لها يعني ان تختبره تعطى الحق في الخيار اذا كانت تقول آآ رأيت انه يمكن ان ينصلح حاله تعطى مدة سنة واذا كان صلح حاله فبيعد لمن صلح حاله فانه لا يسقط حطها في الخيار وهذه العيوب ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان الرجل اذا نكح اه وجد المرأة بها جذام يدام انه برصا او جنونا او قرنا وكان قد مسها فلها الصداق بما مسها وهو له عليها عن وليها يعني بين الحكم ومرض العين اذا كان الانسان تزوج بامرأة وجد به عين من هذه العيوب وذكر الجذام والبرص والجنون وذكر القرن من عيوب الفرج والفرج ويقاس عليه غيره من غيب الفرج التي تذكر مثل الاعتراض على او غيره وجدها كذلك كان قد مسها فلها الصداقة. يترتب عليه الصداق ولكن يعني لا يغبن ولا يدفع الصداق وهو يرد النكاح يعطيها الصداق وهو له على وليها ثم بعد هيك يرجع به على وليها لان وليها هو الذي قرر غرره بها فيجب ان ينفع ان يدفع لها المهر ثم يرجع بهذا المهر على وليها نعم قال وحلف مريد الرد اذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم او رضا او تلذذ ولا قال وحلف على نفيه اي على نفي مسقط الخيار هيدا صار نزاع بين المعيب بين الشخص اللي بيه العيب وبين الطرف الاخر فيجب يرجع الى اليمين او انه الدعيا عليه العلم او قال الطرف الذي به العيب قال للطرف الاخر ان عندك علم بهذا العيب انت رضيت به فانه يحلف بانه ما علم به وانه ما رضي له ويبقى ما علم به ولا رضي به ويبقى له الخيار عند النزاع توجه اليمين على المنكر البين على المدعي واليمين على المنكر واذا لم تكن بينة وادعى احد على الاخر العلم والرضا ونفاه الاخر فان الذي انكر عليه اليمين ويبقى الخيار له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الخيار ببرص متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا وحاصل ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل الخيار الخيار بايه الخيار ببرص ابي برص نعمة كاين نعم قال متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا وحاصلوا ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر اربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعظية يعني هذه العيوب ثلاثة اقسام عيوب مشتركة تكون في الرجوة تكون في المرأة وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وبدأ بالعيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والاذية جنون معروفة البرص معروف والجذام معروف كلها امراض خالية خارجية وظاهرة عرفها الناس والعدية معناها العدية معناها خروج الغايط او خروج البول وقت الجماع من ناحية طرفين قد يكون يحصل للمرأة وقد يكون يحصل للرجل فيكتشف احدهم ان بالاخر هذا العيب فانه من حقه ان يرد النكاح من اجله قال واربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة وخمسة خاصة نعم هذه خاصة للرجل الجب يعني قطع الذكر او قطع الذكر مع الانثيين العنة ويقال للرجل عنين والمرأة عنينة وواصيغة الذكر او عدم القدرة والشهوة على الجماع سواء كانت في الرجوع او في المرة اه الجب والخصام. والغنة والخصام قطع الانثيين. والاعتراض اه والاعتراضها عدم القدرة على الانتشار لكن العنة هي يعني تشمل ولو ان صغر الالة وعدم وجود الشهوة وذاك تطلق حتى على المرأة يقال لها يعنين اذا كان يا فقرة الشهوة قال وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفن والافضاء والبخر قرن يعني يوجد الفرج عضم الناتج مثل قرن الشاة والرطق الانسداد في الفرج لا يتأتى معه الجماع والرتق العافل لحمة توجد ايضا في محل الجماع ايضا تمنع من الجماع والبخر والرائحة الكريهة الموجودة في الفرج والافضاء وهو يعني محل مشترك في يعني تمزق مختلط مدخل جماع مع مدخل البول آآ هذا يسمى افضاء فهذه عيوب خاصة بالمرأة دوية ويضرر بالمرأة واحد من هذه العيوب من حقي رد النكاح ايضا قال واضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه وبدأ به لعمومه فقال ببرص قال ولا فرق بين ابيضه واسوده الارضئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام نعم البرص يعني معروف لا يختلف قال سواء كان ابيض ولا اسود لانه مرض مؤذي لا يطاق ولا انا ما يصحش ليه الشخص اللي به هذا المرض ان يوجد بين الناس والاصحاء كما في الحديث لا يريد ممرض على مصح وذاك يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة انا في اذى للناس والاخرين واشد من رائحة الثوم التي منع النبي صلى الله عليه وسلم بسببها حضور الجماعة هذه امراض امراض مؤذية شديدة كريهة واذا كان يعني يمنع في النكاح تعطي الحق للطرف الاخر لان النكاح تؤجر منه العشرة الالفة دوام المودة فلا تتحقق ولا تتأتى معه هذا المرض كريه نعم قال فقال ببرص ولا فرق بين ابيضه واسوده الاردئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام والنابت على الابيض شعر ابيض قال ويشبهه في لونه البهق غير ان الشعر النابت عليه اسود ولا خيار فيه واذا نخس البرص بابرة خرج منه ماء خرج منهما ومن البهق دم يعمل فروق وهذه الفروق يعرفها الاطباء يعني ليست يعني من اختصاص الفقهاء وهي معروفة الباهق يختلف عن البورص والبهقري ليس من العيوب التي يراد بها النكاح لانه ليس مؤذيا وما يقرر الاطباء واهل الخبرة انه بهاء قريص برصا فلا يرد به النكاح. ما يقرون بانه برص يرد بينك اهو نعم قال وعلامة الاسود التفليس والتقشير بخلاف الابيض ان يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه اردى اكثر سلامة واقل عدوى وابعد في الانتشار من الابيض قال وسواء كان البرص يسيرا او كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على احد القولين في اليسير كما قلنا يرجع فيه الى اهل الخبرة والاختصاص لمعرفة اذاه ضره ومعرفة تحققه مشروع كان موجودا في الرجل او في المرأة فانه يعطي الطرف الاخر الخيار لا فرق يعني في الرجل آآ فيه خلاف آآ المسألة الظاهر انه لا فرق يعني لانه هذا اللي ينبغي ان يتمشى مع الحكمة في النكاح لان المرأة تحب من الرجل ما يحبه هو منها سواء كان المرض هذا موجود في المرأة ومولود في الرجل فانه يعطي الطرف الاخر الخيار نعم. قال ببرص وعظيطة بكسر العين المهملة وسكون الدال المعجمة وفتح الدال الذال المعجمة وفتح المثناة التحتية غطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع اذا كان قديما او شك فيه لا ان تحقق حدوثه فلا رد به قال ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الارجح مم البول في الفراش يعني هذا مرض من الامراض الانسان يبول في فراشه هذا لا يعد من الامراض وكذلك خروج الريح عند الجماع لا يعد من الامراض التي تعطي الخيار لكن الذي يعطي الخيار هو خروج الغائط عند الجماع او خروج البول عند الجماع من احد الطرفين فانه يعطي للاخر خيار قال وجذام بين اي محقق ولو قل او حدث بعد العقد قال لا جزام الاب فلا يثبت الخيار لاحد الزوجين به. والمراد الاصل فيشمل الام واولى الجد ولو قال الوالد كان اولى لا يقال ان هذا مرض قد يكون وراثي وانه اذا هو ثبت في احد الوصول فانه يرد به في الفرح حتى ولو لم يوجد لاحتمال انه يقع بعد ذلك حيث انه يحصل بالوراثة هذا يعني يعمل بهذا الاحتمال لانه قد يكون في الاب ولا في الام ولا في الجد ولا يحصل للابن ولا يرد بحصوله في احد الاصول قال وبخصائه وهو قطع الذكر دون الانثيين وجبه وهو قطع الذكر والانثيين وكذا مقطوع الانثيين فقط. اذا كان لا يمني والا فلا رد به الخصال اذا كان قلنا انه قطع الذكر فان يرد به اذا كان قلنا انه قطع الذكر من الانثيين فانه يرد واذا قلنا انه قطر خصيتين فقط فانه يرد به بشرط انه لا يكون قادرا على الاملاء مع قطعها اما اذا كان قادرا على الاملاء والذكر قادر على الانتشار قطع الخصيتين لا يعد عيبا قال ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على على الراجح مذاكرهم معروف ان اذا كان قطعت الخصيتان فانه لا يكون قادر يعلمنا لان القدرة التي تفرز المنية في الخصيتين فاذا كانت هي غير موجودة ولن يكون قادرا على علمنا وآآ كذلك قطع الحشف ايضا يعد من العيوب قال وعنته بضم العين المهملة وتشديد النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع قال واعتراضه اي عدم انتشار الذكر قال وللزوج ردها بقرنها بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاه يكون من احم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة يدخل في باب الطب الشيخ يعني يبين ما يمكن علاجه بعد لا يمكن علاجه. هذه كلها قلنا انه يرجع في علاج الخبرة والاختصاص فيما يمكن علاجه وما لا يمكن علاجه لكن هو التعريف هو ثابت القرن هو وجود عظم ناتي يمنع من الجماع مثل قرن الشاة قد يكون من عظمة وقد يكون من لحم قال ورتقها بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع الا انه اذا انسد بلحم امكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة قال وبخرها اي متن فرجها لانه منفر وهو ظاهر وقال الائمة الثلاثة لا رد به كالجرب ونتن الفم ثلاثة لا يرد بالبخر اه العيوب هذي ما فيها خلاف بين اهل العلم اه علماء الاحناف يقولون لا رد فيها لا تعطي الحق لا تعطي للزوج الرد. هذه العيوب كلها لا تعطي الحق لزوجه في الرد لان الزوج يملك الطلاق واذا يعني وجد عيبا له ان يطلق فذلك العيوب في ذاتها لا تعطيه الحق في رد النكاح والمرة الحق في رد النكاح بعيوب خاصة عندهم يعني ليس كل عيب اللي هي الخصال ويعدون من العيوب و الاخذ او يسمونه المعقود المربوط وعن زوجته اذا كان شخص مأخوذ او معقود عن زوجته ولم يستطع الجماع فان هذا يعد عندهم من العيوب والذي يمنع الزوج من المعاشرة هذا عيب يعطي الحق للمرأة ولكن العيوب الاخرى التي تحصل للمرأة لا تعطي الحق للزوج برد النكاح ويثبت له النكاح ولا يعني اه الفرق عندما نقول تعطيه الحق او لا تعطيه الحق عندما قلت اعطيه الحق معناها يجب ان يرد له الصداق وعندما يقول ان هذه العيوب لا تعطيه الحق لانه يملك الطلاق معناها لا يرد له الصداق والعيوب التي تعطي المرأة الحق هي محدودة عندهم واعد منها مسألة الربط والاخذ نعم قال وعفى لها بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه قدرة الرجل وقيل انه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع العفو اللي هو لحمة تحصل تسد طريق الجماع وكالقدرة القدرة اللي هي انتفاخ الخصيتين اللي يمنع من يكون مانعا من المعاشرة ويادي ايضا اذا بلغت هذا الحد انتفخت الخصيتان وتمنعت من المعاشرة فانها تكون عيبا. واذا كانت لا تمنع فلا تكون عيبا نعم. قال وافضائها وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول. واولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط وقد يكون المصنف اطلقه على ما يعمهما قال ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب ان وجدت قبل العقد او حينه اما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل اذا كانت هذه العيوب موجودة قبل العقدة موجودة عند العقد واكتشفها الرجل والمرأة بعد العقد وانه من حقه الخيار لكن اذا كان طرت هذه العيوب بالمرأة بعد العقد ولم تكن مفيدة قبل العقد وطلع المرأة مانع من هذه الموانع التي ذكرت ولا لي مصيبة وقعت بالرجل وهو اما ان يتحمله واما ان يطلقه آآ كن حدوثها في المرة لا يعطي للرجل الخيار لان له وسيلة للخلاص منها بخلاف ما اذا حدثت بالرجل فالمرأة ليس لها وسيلة للتخلص منه ولذلك يبقى لها الخيار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واما الحادثة به فاشار اليها بقوله ولها فقط دون الزوج الرد بالجذام البين اي المحقق ولو يسيرا والبرص المضر اي الفاحش دون اليسير. الحادثين بعده اي بعد العقد بعد التأجيل سنة ان رجي برؤه الجذام والبرص اذا حلت بعد العقد وكان فاحشا كثيرا بالزوج والمرأة بعد اعطاء مدة كافية وهي مقدار سنة للعلاج ولم يحصل البرء منه فان الشرع يعطيها الحق بان ترد النكاح لان الطلاق ليس بيدها وهو امر ضار بها واعطي فرصة للعلاج ولم يتمكن من ذلك فلنبقى له عذر من حق زوجها ان ترد النكاح لانها لا تملك ان تطلقه لكن لو كان العمر هذا حصل بالمرأة بعد العقد ولن يكون قديما لا قبل العقد ولا اثناء العقد وانما حياة بعد ذلك بالمرأة ولا يعطي الحق للرجل في رد النكاح لان الطلاق بيده نعم قال وليس للزوج كلام ولا اخذ شيء منها في نظير طلاقها وكذا يقال في الجنون وسيأتي في كلامه الاشارة لذلك قال استظهر بعضهم ان العظية الحادثة بعده كالجنون وما معه. فلها الرد بها يعني هو ذكر الجنون والجذام والبرص بان لانه اذا حدث بعد العقد يعطي للمرأة الحق بعد اعطاء فرصة للعلاج لمدة عام واذا لم يتخلص منا فلها الحق في رد النكاح وبعض اضاف مرض الاخ وهو العيد التغوط عند الجماع اضافه لهذه الثلاثة وقال ايضا لها الحق بالرد اذا وجد هذا في الرجل اذا لم يتأتى علاجها هذا فيما يتعلق حدوث هذه الامراض بالرجل وما اذا حدثت بالمرأة وان الزوج تعدادي مصيبة حلت به اذا اراد ان يطلق له ان يطلق ولا يحق له ان يسأل يطلب تعويضا اه من المرة عن طلاقها في هذه الحالة ما دام هذه العيوب حدثت بعد العقد وليس قبل العقد نعم قال لا بك اعتراض حدث بعد الوطء فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها الا ان يتسبب فيه فلها الرد به كالحادث قبل الوطئ وبعد العقد الاعتراض اذا حصل وهو الارتخاء اذا حصل بعد المعاشرة ولو مرة واحدة فهذا خلاص تا بعدا بالنكاح ثبت به النكاح بمعاشرة ولو مرة واحدة وسقط حقها في رد النكاح آآ الا اذا كان متسببا هو في حدود هذا الارتخاء اكل دواء وعمل عملية وفعل شيء من هذا فان الحق لا يزال ثابتا لها لكن والفرق بينها وبين الامراض الاخرى انه اذا حدث او حصلت منه معاشرة ولا مرة واحدة يسقط حقها في الرد نعم قال وادخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطأ يعني ايضا حتى هو مثل الاعتراض والخصاء والجب ابر الذكر وكذا المانع من الوطا اذا حصل به معاشة ولو مرة واحدة يسقط حقه واذا لم يحصل به معاشرة فمن حقها ان ترد شيخ الكبر ما يتعلقش آآ مش الكبر في السن يعني لا ويقصد كبر الذكر يعني. نعم. لانه يذكر فيه مع العيوب. مم ليس كبر السن كبر السن كبر السن لا يحدث فجأة قال وثبت الخيار بجنونهما القديم قبل العقد سواء كان بصرع او وسواس وهو احد العيوب الاربعة المشتركة قال وان مرة في الشهر لنفور النفس وخوفها منه ان يثبتوا لكل منهما الخيار بالجنون القديم قبل الدخول وبعده انزلوني على القديم يحصل بالخيار لكل طرف من الطرفين اذا كان هو قديما واذا كان هو حادثا يكون يحصل به خيال للمرض والرجل وكان يحصل كثيرا ولو كان يحرث ولو مرة واحدة في الشهر فلا يعطي الخيار ما دام ما دام نظر هذا الجنون مظهر فيه عنف ويخاف من الطرف الاخر على نفسه لان الجنون قد يكون يعني جنون مجرد ووسوسة والمريض لا يتعرض للاخرين وانما يبقى هو منشغل عن حاله ويبقى غايب عن الوعي ده كده ام سالم فهذا يعني لا يضر بالطرف الاخر لكن اذا كان هو يخشى منه عطاف الاخر ونستعمل العنف وكذا وهذا يعطي الخيار فمثلا الصرع اذا كان صاحبه يصرع ويبقى يغيب عن الوعي فاتى من الزمن ولا يتعرض لعنف ولا ضرب ولا تقبيح وانما ينشغل بحاله ويخرج عن وعيه ثم يرجع يعود الى حالته الطبيعية هذا الظاهر لا يؤثر ولا يعني يعطي الخيار في رد النكاح نعم قال قبل الدخول وبعده حيث لم يعلم به الا بعد الدخول. واما ان علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم اول الفصل قال واعلم ان الجنون حكمه حكم الجذام فان كان قبل العقد رد به مطلقا وان حدث بعده وقبل البناء فانه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل مثل الجذام اذا كان حضرت حدث بعد العقد وان يعطي الخيار للمرأة ولا يعطي خيار للرجل لان الرجل يملك الطلاق فلا يعطيه الخيار. قال وكذا قال وكذا ان حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره وان حدث الجنون رجلي قبل الدخول وبعده اي فلها رده بخلافه هو ليفيد ان حكمه حكم الجذام وان كان لا دليل على هذا المحذوف يعني المدونة نصت على الجذام يعني الجذام سواء كان حدث قبل العقد او بعد العقد او بعد العقد وقبل البناء او بعد العقد وبعد البناء قل هو يعطي للزوجة الخيار ولها الحق حتى ان تعطيه مدة عام للعلاج وقد ورد هذا عن عمر رضي الله عنه انه يعطى يؤجل المعترض عاما وهو الذي لا يقدر على النكاح يؤجل عاما وتعطى الخيار حتى ولو بعد عام ونصت عليه المدونة انصت على الجذام وقاسوا عليه الجنون وقالوا ان حكم الجنون حكم الجذام فاذا حصل ولو بعد العقد فانه يعطي للمرأة الخيار وهو من الامور الخاصة بالمرأة اما الرجل فلا يعطيه الخيار نعم قال فلو قال المصنف ولها فقط ان حدث قبل الدخول الى اخره كان احسن قال واجلا فيه هكذا في بعض النسخ بواو وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كانه قيل كانه قيل له وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما او في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل او بلا تأجيل فاجاب بقوله اجلا فيه قال بعض النسخ بدون واو عن الاستئناف البياني الاستئناف معروف هو عندهم اما استئناف ابتدائي او استئناف بياني. استئناف في الكلام من يعني انواع البيان بالكلام عندما تأتي جملة بعد جملة فاذا كان الجملة الجديدة لا صلة لها بجملة قبلها يسمى هذا استئنافا ابتدائيا تدعي الكلام والاستئناف عادة لا يحتاج الى لا يأتي معه العطف يقال يسمى عنا بين الجملتين كمال الاتصال فلا يؤتى بالعاطف وهناك استئنافا هناك استئناف اخر هو الاستئناف البياني ولسنا في البيان الجملة الثانية هي مرتبطة بالاولى وليست كلاما جديدا ولكنها مترتبة على الكلام الاول ترتب افتراض سؤال الكلام الاول يفترض من السامع ان يسأل سؤالا يحتاج الى اجابته ويؤتى الاستئناف البيان ليجيب عن هذا السؤال المقدر انه لما ذكر عن يعني اعطاء الخيار للزوجة الحزن الجنون والجذام كأن سائل يقول هل هذا الخيار فوري والا بعد ان تعطى ان تؤجل ان تؤجله لمدة سنة بحيث يعلم ما اذا كان هذا المرض يمكن شفاؤه ولا يمكن شفاؤه فاجيب بقوله اجل هذا يكون الكلام على هذا لا يحتاج الى عطف اذا قلنا انه استئناف بيان لانه وارد مورد الجواب على سؤال مقدر واذا قلنا انه معطوف وليس جواب لسؤال في بعض النسخ انه معطوف عالجملة السابقة ولا يدخل عيسى من باب الاستئناف نعم قال وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة واجل سنة ده كان يرجى البور مجدداهم البرص يؤجل سنة اللي ينظر ما اذا كان يمكن الشفاء ولا يمكن الشفاء ومقاومة معه مدة هذه السنة لاختبار وللعلاج لا يسقط حقها في الخيار قال وفي برص وجذام قديمين بهما او حادثين بالرجل فقط رجي برؤهما بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين اي في العيوب الثلاثة وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد من تأجيل هذا الجذام والبرص والجنون كانت هذه الثلاثة قديمة او حدثت بعد العقد وتعطي الخيار للمرأة دون الرجل هذه يؤجل لها العلاج سواء كان واقعة المرأة وكان العيب قديم وعقب مواقعي بالرجل وكان سواء كان العيب قديما او بعد العقد فانه يؤجل لها يعني يعطى للصحيح الصحابة يعطي اجل للمريض لمدة عام اذا كان يرجى البرؤ كون يعني هذه المدة لا تسقط حقه بعد ذلك بعد العام اذا كان تبين ان هذا المرض لا يمكن شفاؤه فله ان يطلق بعد ذلك او له ان يلغي العقل على ذلك نعم قال فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من ان المجنون يؤجل ولو لم يرجى برؤه سنة قمرية للحر ونصفها للعبد. او الامة من يوم الحكم او الامة من يوم الحكم يعني التاجيل هو شرطه لمن يرجى برؤه. اذا كان الاطباء يقولون ان هذا المرض جزام والجنون والبرص الموجود باحد الطرفين مما يمكن علاجه فاذا كان هذا الاحتمال موجود فلن يؤجل واما اذا كان يقال انه ميؤوس منه ولا يعطى التأجيل والتأجيل في الامراض الثلاثة اذا كله مشروط امكان العلاج يعني زوال المرض محتمل حسب ما يقول اهل الخبرة واذا لم يكن هناك هذا الاحتمال موجود فانه لا يؤجل نعم قال والخيار ثابت بغيرها اي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وقطع وكثرة اكل من كل ما يعد عيبا عرفا انشرط السلامة منه سواء عين ما شرطه او قال من كل عيب او من العيوب فان لم يشترط السلامة فلا خيار يعني هذه العيوب المذكورة المحددة الثلاثة عشر عيبا هذه اذا وجدت فانها تعطي الخيار للطرف الاخر سواء يعني شرطت السلامة منها او لم تشرط هذي عيوب مؤذية وشديدة ووجودها لا يطاق ولا يستمر معه الزواج لكن لو كانت هناك عيوب اخرى غير هذه وهي مضرة بالطرف الاخر وهي لا تعطي الخيار الا اذا شرط احد نطاه في السلامة منها اما قاعد بشرط ان لا تكون سوداء والا تكون عرجاء ولا تكون مريضة من المرض الفلاني ولا كده فاذا شرط شرطا لا تكن مريضة بالسكر ولا مريضة بالضغط ولا مريضة بالقلب ولا مريضة بكذا اذا شرط شرطا فانما يعمل له بشرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فاذا كان هو مشروط بعينه او مشروطا شرطا داخل ضمن الشروط العامة ان تكون سالمة من كل العيوب والامراض فانه اذا وجد شيئا من ذلك فانه يحق له ان يرد النكاح اما اذا لم يشترطه او لم تشترطه هي لان هذا الشرط سواء كان منها او منه فاذا هي ايضا اشترطت شرطا الا يكون اسود ولا اعمى ولا اعرج ولا كذا ولا كذا ثم بعد ذلك على خلاف الشرط فمن حقه ايضا ان ترد النكاح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا