العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله فمن فعل شيئا من ذلك لم يطلبه من الشرع واراد ان يتزيد به آآ يرى انه لانه كانه يرى نفسه انه فعل فعلا قصر عنه آآ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. استدراك وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولما فرغ من النواقض اتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال لا ينقض الوضوء بمس دبر او انثيين او انثيين ولو التذ او بمس فرج صغيرة ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف واما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد او قبلها بفم لما انهي كلام على نواقض الوضوء ذكر اشياء قد يتوهم انها مما ينقض الوضوء وهي ليس كذلك وهي مما جرى فيه الخلاف بين اهل العلم داخل خارج المذهب لاننا نواقض الوضوء هذه من امور التعبدية الصرفة التي لا مجال فيها للاجتهاد ما ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل انه ناقض يحكم له بانه ناقض للوضوء. وما لم يثبت فيه شيء من ذلك لا يعد ناقضا. ولذلك نبه على بعض الاشياء وليس كل الاشياء. فقال لا ينتقض الوضوء بمس الانثيين لانه لما تقدم ان مس الذكر ومس الفرج ينقض الوضوء ربما يتوهم ان مس الانثيين والخصيتين مما ينقضه لا تنقض الوضوء مسهم لا ينقض الوضوء لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وكذلك مس الدبر لم يرد فيه شيء وآآ ذكر العلماء ايضا آآ مما يتعلق به الحقنة الشرجية لا تنقض الوضوء اختلفوا فيها في الصوم هل تفسد الصوم تفسد الصوم وعلى قولين عند المالكية؟ وآآ لكن بالنسبة لنقض الوضوء قالوا هي لا تنقض الوضوء. فمس الدبر والانثيين مسو اه اه لي هو اعلى الفخد من المقدمة من مما الى العانة لمس العانة يعني الناس اللي ينقضوا ضوءها نصف الفرج فقط مس المرأة فرجها ولا مس الرجل الذكر هذا ينقض الوضوء. لكن مع ذلك ما حوله كله لا ينقضه حتى ولو ارتد. قال حتى ولو اشتد بمس ما قرب من فرجه. آآ اه وكذلك مسوا تفرجي الغيري لا ينقض الوضوء الا اذا قصد اللذة او وجد اللذة. وذاك ولا ينتقض وضوء المرأة اذا غسلت صبيها وآآ كذلك كان تمريض غسل غسل العورة من اجل التمريض. فاذا كان لم يقصد الماس بذلك الشهوة ولم يجدها فلا ينتقض الوضوء بمس فرج الغير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ معناه ان فرج غيره لا ينتقض الوضوء واما الامر الاخر لذوية اللدة فذلك ليناقض الاخر وهو اه لان نواقض متعددة منها احداث ومنها اسباب احداث واسباب الاحداث منها مس الفرج ومنها ايضا اه الشهوة قصد الشهوة او وجود الشهوة كذلك مس الفرج الصغيرة اه لا تشتهى وكل ذلك حتى قالوا حتى ولو وجد الشهوة على الصحيح لان العبرة دائما في موضوع الشهوة وما يشتهى عادة بين الناس هذا هو الذي يعني مسه او تقبيله ينقض وضوئي ان قصد اللذة وجدها. اما ما كان لا يقصد عادة للذة ولا يشتهى عادة من الناس فالصحيح انه لا ينتقض به الوضوء اليس ادعى ما دام يعني آآ حالة يعني لا يفعل هذا الا فاسق يعني ان هو يطلب منا ان هو يعني آآ ينقض قد وضوءه. على كل حال هو تكلم عن مسألة مس المحرم يعني اذا كان الانسان امتد بمحرمه ينتقد او لا ينتقد. ذكر والنصحية انه ينتقض وضوءه ولا يفعل هذا الا فاسق باب العقوبات شيء اخر ربما يعاقب بشيء احد انا امر بالوضوح ولا يعد عقوبة من عقوبة وان يعزر ويؤدى باي تأديب لكن لو حمل على انه يقال لك يجب ان يتوضأ بحية لا يتساءل وربما يكون فيه نوع من اه التشديد عليه باب التشديد يعني ولا قيء وقلس وكذلك القيء والقلاسي يعني هذه ايضا مسائل فيها خلاف مع علماء الاحناف وغيرهم من يرى نقض الوضوء بالقيء والقدس. الوضوء عندهم مما يدخل مما يخرج علماؤنا يقولون الوضوء مما يخرج مما يدخل. ومما يخرج من المخرج المعتاد شيء مكان اخر فمن اهل العلم من يرى ان القيء والقدس ايضا آآ خارج ولو كان مش بمكان معتاد لكنه ينقض الوضوء واكل لحم جزور اي ابل لحم الجزور فيه ايضا اختلاف بين العلم يجب الوضوء ولا يجب منه الوضوء. آآ علماء الجمهور المالكية والحنفية والشافعية في المذهب الجديد واحدى الروايتين عن الامام احمد انه لا ينقض. والرواية المشهورة عند احمد انه ينقض من الوضوء ومنهم من حمد الخلاف على اختلاف الحال. ليس هو آآ خلافا آآ في على قولين وانما الواقع هو قول واحد وكل رواية تحمل على حالها. الرواية الذي قالت بعدم النقض هي بالمس من الخارج. ورواية التي وكذلك الشافعي في المذهب القديم انه ينقض جمهور يقولون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه سئل عن الوضوء من اكل لحم الغنم قال مذهب الحنابلة الحنابل الراجع عنده من لا ينقض وقالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من اكل لحم الغنم فقال لا شوية من اكل لحم الابل؟ فقال نعم. وآآ استدل الجمهور بحديث جابر كان اخر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وبعضهم يقول هذا حديث عام وحديث الامر الوضوء من لحم دور خاص والخاص يقدم على العام. صحيح اي شيء طبخ يعني ترك النبي صلى الله وسلم الوضوء منه ولكن هذا لا يتعارض مع الخاص اللي هو امر بالوضوء. يعني كل ما طبخ لا ينتقل به الوضوء الا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحم الجزور. هذا اللي رجح به آآ الحنابلة مذهبهم والجمهور يقولون حتى لو حمل هذا على الخصوص والعموم قد ترك هذا الامر يعني كان الامر يعني نقض حديث اللي سئل فيه عن الوضوء من لحم الجزور وقال نعم هذا كان في اول الامر ثم ترك بعد ذلك وهو عمل الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يتوضأون من لحم الجزور فدل عنا على ان هذا الامر كان في اول الامر ثم نسخ الشيخ ابن تيمية ارجح الاحد بالحديث ولكن حمل الامر فيه على الندب لا على الوجوب رجح حمل العمل على الخاص يعني الاخذ بهذا الحديث وهو انه سئل عن الوضوء بلحم الجزر؟ فقال نعم يعني ينبغي الاخذ بالخاص مقابل العام ولكن الامر فيه على الوجوب لانها هكذا نصف الفتاوى. الامر فيه على الندم فكانه في الجملة يعني اخذ آآ موقفا بين رأينا رأي الجمهور الامور يا اخوان لا يجب الوضوء ولا يندب الا اذا كان آآ قيل بالخروج من الخلاف لا بأس يعني احيانا لم يكن هناك خلاف قوي اه له دليله في كل جانب فكثير من المحققين يطلب اه قول اخر والعمل بهذا استحبابا وندبا او يطلبه على وجه الخروج من خلاف بحيث تكون العبادة صحيحة باتفاق اه لان العبادة من جيش المسلم انها اذا امكنه ان يأتي بها على وجه صحيح متفق عليه فهو افضل من يأتي بها على وجه تكون عند بعضهم صحيحة وعند بعضهم باطلة القضية ان الجمهور لا يقولون الوضوء من لحم الابل وبعض العلم يقول النص هو على مذهب انه لا يعد من النواقض لكن لحم الابل لا يعد مناقض. ولا اي شيء اخر مطبوخ وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة. وذبح يعني الانسان لو ذبح شاة فيجب عليها ان يتوضأ مم. ولا كذلك لا يجب الوضوء من الحجامة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وخرج وصلى ولم يتوضأ وفصد وكذلك الفصل الحجامة هي اخراج الدم بالمحاجم والفصل هو قطع العرق لاخراج الدم منه من غير من حاجة يعني آآ الطهقة الطهقها ايضا الطاقة لا تنقض الوضوء الخلاف اللي ما عليه الحنفية. الحنفية يرون ان الانسان اذا قهقع في الصلاة بطلت صلاته ووضوءه داخل الصلاة عندما تتكلم عن القاقة ما يقصدون بها القهقرة داخل الصلاة نفقل القهقهة داخل الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء واستدلوا بحديث اه ابي العالية ان رجل قهقع في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة والوضوء مم. الجمهور قالوا هذا من احاديث اه مما رصد بالعالية ومعروف عند المحدثين ان مراسيل ابي العالية او مراسيل الحسن البصري هي ضعيفة لا يحتج بها فهي من المناشيد التي لا اه يقوم عليها استدلال في الاحكام الفقهية عندهم ولذلك الصحيح انه لا يجب الوضوء من القهقهة لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مس امرأة. ويقصدون الصوت العالي الضحك والصوت العالي ليخرج التبسم يعني تبسم لا ينقض الوضوء لا عند الاحناف ولا عند غيره. لكن اذا ارتفع به الصوت وصار قهقرة ذلك هو الضحك بالصوت العالي هو اللي فيه هذا الخلاف ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب وكذلك اختلفوا فيها ليعدوا ناقض او ليعدوا وذكر هنا في عدم النواقض انه لا ينقض والمذهب فيه خلاف منهم من قال اذا كان مجرد مس من الخارج لا ينقض لكن اذا الطفت بمعنى ادخلت اصابعها بين شفريها هذا هو اللطاف فذلك يعد ناقضا فروي في المدونة روي عن مالك آآ مرت على النقض ومرة عدم النقض قالت بالنقط تحمل على حالة الالطاف ولا مس امرأة فرجها الطفت ام لا قبضت عليه ام لا وهذا هو المذهب واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض والالطاف ان تدخل شيئا من يدها في فرجها. هذا معنى واولت بالالطاف. يعني اول الرأيان اه اه واولت ايضا بعدم الالطاف. اه يعني هل هو خلاف حقيقي والمذهب عدم النقض والا هو خلاف في اللفظ فقط والقول قول واحد وعليه تأول مدونة فاذا كان قلنا بعد النقض معناها عدم الاطاف. معنى مقرون بعدم بحيث يكون الكلام كلام واحد قول واحد قولا واولت ايضا بعدم الالطاف فان الطفت انتقض انتقض والالطاف ان تدخل شيئا من يدها في فرجها وندب لكل احد وتأكد لمريد الصلاة غسل فم ويد من لحم ولبن وسائر ما فيه دسوما ويندب ان يكون بما يقطع الرائحة كاشنان وصابون وغسول مضموم بالهمز. مم. كاسنان صابون وغسول. تضم وتكسر ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس آآ لك اي انسان اكل شيء فيه لسومة في ودك فيه دهن فيه غمر كلها بمعنى واحد الغمر والدسومة والودك والدهن. كلها بمعنى واحد. اذا اكل شيء في شيء من هذا فيندب له ويستحب له ان يغسل فمه وان يغسل يديه ويندب ان يكون بي الرسول وشنانة وصابونة او وغير ذلك وهذا للصلاة ولغير الصلاة لان تتعلق بالرائحة ومع طول الوقت تصير رائحة كريهة هذا هو السر في الطلب هنا وهناك التنظيف ولا علاقة لها بالوضوء الا اذا كان حملناه على الوضوء لغة يعني آآ زي موعد الوضوء قبل الطعام موضوع قبل الطعام وبعد الطعام وكذا حديث ضعيف وهذا لكن آآ ما فيش جامع بين آآ ذكر هذه المسألة هنا وآآ نوخذ الوضوء الاسم فقط انه يتوضأ منه اجمعا لان الوضوء اللغوي له ان تغسل منه الايدي ولا علاقة له بنقض الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب لبن تمضمض. وارد في السنة هذا هو الاصل في المساء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يد وندب تجديد وضوء لصلاة ولو نافلة او طواف لا لغيرهما كمس مصحف ان صلى به ولو نفلا او فعل بهما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد ان يكره او يمنع على الخلاف المتقدم اذا كان انسان توضأ وفعل عبادة اه تتوقف صحتها على وضوءه فعل بذلك الوضوء عبادة ما العبادات التي تتوقف صحته على الوضوء مثل الصلاة سواء كانت نافلة او الا فريضة مثل الطواف سواء كان تطوعا او فريضة مثل مس المصحف لانه لا يجوز مس المصحف باي طهارة فهذه اشياء تتوقف طارق الانسان توضأ وفعل شيء من هذا من ماذا؟ توقف عن الطهارة يستحب ويندم له اذا اراد ان يصلي او اراد ان يطوف يستحب له ان يعيد الوضوء لكن اذا كان توضأ ولم يفعل شيء ما لا شيء التي يتوقف عليها الطهارة لا صلى به ولا طاف ولا مس مصحف واراد ان يجدد الوضوء. لو انت اتوضيت قال لا ما عليه هذه عبادة بنزيد منها لأ هذا يبقى هو نوع من التعمق والمنهي عنه لانه لم يرد في السنة وجب عليه التمادي فيهما ثم اذا بان اي ظهر له الطهر اي الطهر ثم اذا بان اي ظهر له الطهر فيها او بعدها لم يعد صلاته لبقاء الطهارة في نفس الامر والاصل في العبادة دائما هو توقف والاتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاجتهاد فيها بالرأي اه بما يظنه الانسان احيانا انه آآ تشدد تشديده عن نفسه آآ زيادة من عندي يطلب فيها الاجر هذا في الاشياء المطلقة الغير مقيدة له ان يفعل اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكاس معصيا له ان يذكر حتى الاربعة وعشرين ساعة ليفتوا لسانه غادي عبادة وهادي طاعة ويكون لسانه رطبا بذكر الله. لكن اشياء اللي هي حددها الشرع وحدد مواطنها واوقاتها واماكنها حتى لو استحسن الانسان شيء وراء انه آآ الاصل فيه انه عبادة وانه طاعة فانه يكون منهيا عنه ويكون ذكر هنا اما ان يكون فعله دائرا يكون فعله دائرا بين المكروه والحرام مما يكون فعل هذا مكروها او حراما ويسمى بدعة انا ليأتي بشيء لم يرد في الشرع يسمى مبتدعا والبدعة ليس بالضرورية بدعة يعني تتعلق بالكفر ولا بالايمان. بل احيانا حتى الاشياء المكروهات تسمى بدعة يصلح صاحبه مبتدع ليش كان هادا ممنوع؟ لانه فيه معنى الاستدراك عن الشارع كأنك تستدعي تقول لها انت كان مطلوب منك كان بيقول نذير وكذا وكذا انت كما قلت لنا هذه واحنا بنعمله فيه. وهذا لا يليق بالمسلم لا يجوز للمسلم ان ولان يقترب من هذا ان يبتعد كل البعد. لان ليس هناك اعظم اجرا من الاتباع من الطاعة. الطاعة هي الاساس لان من كان قلبه منعقدا على الطاعة المطلقة حتى ولو قل عمله ينجأ لكن من كان احيانا يطيع لا يطيع ذولي على خطر عظيم فضيلة الشيخ. نعم. ما الفرق بين صفة غسل الفم هذه ذكرها هو وبين الاستياك اه هو غسل الفم هذا يعني اختلفوا في تفسيره هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يمضمض اذا شرب لبن مضمضة. فهذا يكفي لو انسان مضمضة يكفي. ولكن عندما آآ نعبي وصل اه اذا كان المراد غسل الفم يعني من الخارج ومنهم مليان غسل الفم من الخارج يكفي لان غسل فم الداخل هذا سواك هذا سنة اخرى الوضوء غير هذا اذا اراد الانسان ان يصلي اه يسن له ان يستاك وحمل فقهاء الغسل هذا على غسل الفم من الخارج كغسل اليدين بحيث يا ثبات الدسوم والودق والطعام من اه على شفاه ثم الغسل داخل هذا يعني له سنة وهو السواك. هناك من حمى الغص على الغسل فم الداخل استنادا على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض سواء كان يعني يريد الصلاة ولا يريد الصلاة. كان اذا شرب لبن مضمضا. فبناء على هذا ان آآ كان يمضمض واذا اردنا ان نحقق الغسل المطلوب وقاعد يغسل يديه وفمه ينبغي عليه ان يدلك اسنانه انه وداخل فمه باصبعه على الاقل اذا كان ما عندهاش شيء يستكبيه بحيث يتخلص من الودك ومن الزهوما الدهنية اللي مطلوب ان يتخلص منها. لانها لا تتحقق ولا يتحقق الغرض من هذا الا اذا كان هو حكى داخل فمه بشيء اخر بحيث تتخلص منه هذه الدهنية مم مثل عدم آآ فعله لعبادة تتوقف لو فعل شيئا آآ لا يتوقف على طهارة. مم. ايضا حتى هو اهلا بك يا شيخ كيف؟ مثل اه عدم فعله لعبادة متوقفة على طهارة. يعني توضأ ولم يصلي لو فعل شيئا لا يتوقف على طهارة. وايضا يعني اذا فعل شيئا لا يطلب منه ان ان يعيد الوضوء مثلا لو كان هو توضأ وآآ ذهب آآ لزيارة امير ولا سلطان ولا ليقرأ القرآن من حفظه او ليذكر الله او كذا هذه من الاشياء التي لا تتوقف عن الطهارة فبعد ما فعل هذا قال اريد ان اعيد الوضوء سنة الوضوء للصلاة يقال له لا تفعل لان وضوءك لو انت لم تفعل به شيء اه يتوقف وتتوقف على الطهارة زيارة الزيارة ولا الذكر ولا قراءة القرآن يعني من الحفظ هذه لا تتوقف عن الطهارة ولذلك انت قاعد على الطهارة البيضاء ولم تفعل بها شيء يتوقف على الطهارة فلا يطلب منك انك تعيد الوضوء مرة ثانية ولو شك اي طرأ عليه الشك في اثناء صلاته بعد ان دخلها جازما بالطهر هل هل نقض قبل دخولها او هل نقض بعد او لا فان استمر على شكه اعادها لنقض وضوءه ولا يعيد مأمومه كالناس. يعيد مأمومه ولا يعيد مأمومه. نعم اه وانا راجع الى مسألة الشك لعله هو سبق الكلام عليها الشك في الطهارة لان نواقض الوضوء عند علماء المالكية مع ان القاعدة ان الشك لا يبنى عليه حكم دايما الاحكام تبنى على اليقين او على غلبة الظن والاصل في هذا حيث النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر له الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في صلاته آآ هل ينصرف منه او لا؟ قال ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرجل يخيل اليه ويدخله الشك انه كأنه خرج منه ريح او خرج منه قطرة بول او كذا كتير ما يحصل الناس هذا وهذا من سماحة الشرع ورفع المشقة عن الناس ورفع الحرج عنهم لان الناس اذا كان آآ تعلقوا بمثل هذه الامور ما تنقلب حياتهم شديدة وشاقة الناس حريصون والناس اللي يريدون ان ان يكون اعمالهم يعني متقنة اذا حسب شيء من هذا يعيد وضوءه ويرى انه انتقض وربما المرة الثانية الشيطان يتلاعب به يعمل له شيء من الحركة في جسده يخير اليه انه خير من شيء ويعيد مرة ثانية وثالثة حتى يتسلط عليه بالوسواس بحيث يفسد عليه عمله ليس من شروط الصلاة وانما هو من موانع الصلاة ومعروف ان الشك في المانع لغو لا يعتد به على ظاهر الحديث لا ينفتل ولا ينصرف فمن تحقق انه قد توضأ حقق من نفس انه توضأ وتيقن انه توضأ وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وقفله عنا وهذا نعمة عظيمة المسلم يجب ان يفرح بها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. لانه الذي يتكفل بقبول الاعمال وبالحكم عليها بانها صحيحة ولا فاسدة هو الشرع. الشرع قال لك رفع عنك الحاج والتكليف. يبقى كده انت شككت فلا تتعلق بهذا ولا تلتفت اليه واصلي وصلاتك اللي بيقبلها هو الله سبحانه وتعالى انت ليس لك فيها شيء. ما دامه قال لك لا حرج عليك. فلماذا لم تطلب لماذا انت تطلب الحرج؟ ما في داعي هذا حديث عظيم الناس ينبغي ان يفرحوا به ولان كثير من الناس يعني يعيشون شدة من هذه من هذا الامر ويقاسون منه مرارة لا لا يحس بها والدك الا من عايشها الناس الذين تسلط عليهم الوسوسة وان آآ يحس روحه كانه خرج منه الريح وكانه نزلت منه قطط الى اخره فهذا هو الاصل في الموضوع ولكن علماء المالكية ذكرنا يمكن في اكثر من مرة انهم عندهم آآ في ما يتعلق امور العبادة المحضة الصلاة والطهارة والمسائل هادي وبمسائل الفروج كثيرا ما يأخذون فيها بالاحتياط ما كان فيه خلاف بين العلماء وكان فيه دليل يحتمل. فدائما بالاحوط لصالح صحة العبادة وللصالح آآ حرمة الفروج بحيث ما يعيش المرأة المرء على اه فرج فيه شك وفيه احتمال ان النكاح غير صحيح عنا وانه وطلاق وقع منه فالمسائل الفلوج بصفة عامة ومسائل الطهارة والعبادة وكذلك المسألة الثالثة فيما يتعلق بالربا هي شاترة دايما ياخدونها فيها بلوحة المتتبع لمسائلهم نجد كثيرا من فروع مبنية على الاحتياط في نهاية الامر لانهم يحتاطون للمقاصد الشريعة في هذه الاشياء التلاتة ما لا يحتاطون لغيرها. حتى انهم قالوا الشك في التماثل في الربا كتحقق التفاضل يعني وصلنا الشك لا يتعلق بحكم. وعلى كل حال في موضوعنا آآ اذا كان الانسان متحقق انه دخل الصلاة بطهارة متوضي وفي اثناء الصلاة حصل له شك في الناقد يعني انتقض وضوءه او لا قالوا لا يترك الصلاة وهذا تماشيا مع ظاهر الحديث لا ينفتل لانه كانهم قصوا الحديث على هذه الصورة الوارد فيها لانه النبي صلى الله عليه وسلم سئل وان الرجل يخيل اليه ان يريد شيئا في صلاته. يعني الشك هنا داخل الصلاة وليس خارجا فهذه المسألة طبقوا فيها الحديث. قالوا ما دام ووجد الامر في اثناء الصلاة وعند دخوله كان متحققا من الطهارة فلا ينصرف ويجب عليه يجب بيجوب يجب عليه ان يستمر في صلاته بعد ذلك عندما يخرج من الصلاة قال ان تحقق الطهارة خلاص انتهت صلاته صلاته صحيحة ولا يحتاج الى عادتها ان تحقق الناقض او استمر على شكه عندهم فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة قالوا ولا يعيد مأمومه اي من المسائل التي تبطل فيها الصلاة عندهم مع الامام ولا تبطل على المأموم انا في مسائل اه القاعدة المعروفة عندهم كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في سبق الحدث ونسيانه وتضاف لها هذه المسألة الثالثة من شك في صلاته انه حصل النقد في الصلاة ثم استمر على شكه مع ذلك او تيقن الناقض فانه يعيد ولا يعيد مأمومه. يعني سبق الحدث ونسيانه اذا كان الانسان امام صلى بالناس وسبق والحادث خرج منه الريح او البول بطل الصلاة يجب عليه ان يستخلف ويذهب ليتوضأ هل تبطل صلاة المأموم قال لا لا تبطل لانها كل صلاة بطلت على الامام بطلت بطلت عن المأموم الا في سبق الحدث اي واحدة. او نسيانه بمعنى انه دخل الصلاة يظن انه متوضئ وبعد ان خرج من الصلاة تبين له انه غير متوضئ نسي ظن انه توضأ وهو لم يتوضأ صلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها لان الشروط لا تسقط بالنسيان شروط الصلاة لا تسقط بالنسيان من نسي ولم يتوضأ ونسي ولم يغسل وجهه ونسي كل شروط الصلاة اذا كان انسان نسي يجب عليه ان يعيد العبادة ولكن المأموم لا تبطل صلاته مسألة الشك هذه هذا حكم فيها هنا واجابوا عن الحديث في الجملة هو في الواقع علماء المالكية لهم رأيان في المساء الرأي المشهور ان الشك عنده ناقض للوضوء ولذلك لو استمر على شكه يجب عليه ان يعيد صلاته والرأي الاخر الذي اتصله بعض المحققين منهم ابن عرفة ان الشك لا تبطل به الصلاة على ظهر الحديث ووجهه قال ان الشك ليس من الشروط وانما هو من الموانع والموانع الحدث يعني الحدث. الحدث ثم شك في الحدث الحدث اللي شك فيه فهذا شرط ولا مانع قال ومانع هم علماء المالكية ليش قالوا اه الشك في الحدث نقل الوضوء لا انا معدوه من الشك في الشرط اللي هو الطهارة عدوه هو شك في الشرط والشك في الشرط معتد به شك في المشغول. اه شك في المشروط لكن هو قال لهم لا الشك في الحدث هذا ليس شك في الشرط وانما شك في في المانع والشك في المانع اللغو لا يعتد به فمن شك مثلا هل الطلاق مثلا مانع من الحل فمن شك هل طلق ولم يطلق هل يعد مطلقا لا يعد مطلقا من شك هل ظاهر من امرأته تجب عليه اه الكفارة لا تجب عليه لانها هذا مانع فمن شك في امرأة رضعت معه لا مانع من زواجها قاعدة عندهم انا الشك في المنع ده. والحدث لا يمكن ان يكون شرطا وانما هو مانع. ولذلك هو ذهب الى ان الشك في ناقض هذا آآ لا يعتد به لانه من باب الشك في المانع. لكن منهم من يقول وآآ الشك في الحدث معناه شك في الطهارة فيتسرب لكن قالوا هذا من باب الملازمة العقلية وحين نتكلم على الامور الشرعية. اما لو انت بتاخد كل الزام عقلي بعد ذلك لا يسلم لك شيء ظاهر المسل ان من تحقق الطهارة وشك هل انتقض وضوءه لا؟ فشكه هو في مانع الذي يمنع من الصلاة وليس هو شك في آآ طهارة متيقن منها طار متيقنا واوجه القوي الاخر المشهور يقولون ان الذمة عمرت بيقين الصلاة عمرت بها ذمة المسلم بيقين فلا تبرأ منها الذمة الا بيقين وهذا محل اتفاق اذا عمرت بنتك بيقين فلا تبرأ آآ بالتخلص من هذا الامر الا بيقين فمن شك هل غسل وجهه؟ لا يفيد يعني لابد ان يغسل وجهه لان اذا طلب منك شيء طلبوا منك الشرع وطلبه يقين. يقيني لا يمكن ان اكتفي فيه بوجود انك مثلا شخص يريد منك دين وشكيت قلت ممكن اني اديت لدي لا تبرأ ذمتك بهذا الشكل لان ذمتك امرت بالدين بيقين. فلا تبعد منه الا بيقين او يستحلك صاحب الدين. وهكذا فاذا هذه المسألة هي الراجح عند جمهور لاهل العلم هي من الشك في الماء وذلك لا يعتد بالشك مطلقا في الناقد. وكذلك عند ابن عرفة وبعض محققين المالكين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت طيب يوم عرفة لا يبدع فيما باليه حتى في بداية الصلاة على الارض. نعم؟ نعم حتى قبل الصلاة ايه؟ قبل الصلاة. هو يقول يقول هذا حتى في آآ وهو في اثناء الصلاة وافقه المالكية في ان ما يكونش ناقض يستمر لانه المالكية لو آآ اجر القاعدة داخل الصلاة زي خارج الصلاة لقالوا مجرد ما حصل لك الشك داخل الصلاة يجب عليك ان تنصرف لكن هم وافقوا في انه لا ينصرف وحتى بعد ذلك ينظر ماذا يتبين له هل يستمر على شكه او يحصل له يقين؟ فاذا حصل له يقين يعني آآ صحت صلاته. لكن رواية ابن عرفة هو في موضوع الشك من اصله من حيث هو هل الشك من المانع ولا من الشرط فهو عنده الشرك شك من المانع والشك في المال على اثره لو انسان توضأ وتحقق من واتوضأ ثم شكل تقرأ لا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء. ليس الشك من نواقض الوضوء عنده. وآآ ينتظر حتى يتبين فيما بعد يرجع ايضا لقاعدة اخرى عندهم العبرة المقصودة بالموجود يعني بيشوف المآلات قاعدة عند الملكية تنص على ان هل الانسان مطالب اه بان اه يعني ياخد بالحكم الشرعي الصحيح المبني على التصور الصحيح بمقتضى الشرع وهذا هو المطالب به فاذا هو خالفه يعد اثما وثم بعد ذلك هل ينظر الى ما يؤول اليه الامر او لا ينظر؟ هذه مسألة اخرى منهم من يقول في هذه المسائل آآ آآ ان ينظر الى ما يؤول اليه الامر فمثلا لو كان انسان آآ بدأ انحرف عن الصلاة انحرف عن القبلة انحرافه عن القبلة هذا مخالف للشرع تبطل الصلاة بالحرف الانسان اذا تعمد انحراف عن القبلة تبطل صلاته ولا تبطل تقضوا صلاة لكن بعد ما سلم تبين ان هو بانحرافه واتجه الى القبلة فهنايا هل العبرة بالمقصود بقصده هو وهو المخالفة الشرعية ولا العبرة بالموجود اللي ال اليه الامر وانه كان وافق الصواب في حقيقة الامر هذه قاعدة بنوا عليها كثير من الفروع مثل من آآ تعمد ان يشرب خمرا او ونوى ان يشرب الخمر وتعمد ان يقتل اه يطلق طلقة الطلقة لن تصب ولشرب تبين انه عسل وليس خمر اللواء اثم وغير اثم هذا الراجح فيها الاثم النظر في هذه المسألة المقصود ولم ينظر الى الموجود. لو نظروا الى الموجود هو في الواقع لم يقتل وهو في الواقع لم يشرب خمرا وانما شرب عسلا ففي بعض المسائل ينظرون فيها الى المقصود وبعض المسائل ينظرون فيها الى الموجود اه هل الواجب الاجتهاد او الاصابة؟ لفظ اخر قال عندهم. فهناك فروع كثيرة مبنية على الخلاف ولكن آآ الحكم ليس مضطرد فيها كله بل كل مسألة بحسب ما يترجح آآ فيها من عدد الاحيان يرجحون المقصود احيانا واحيانا يرجحون الموجود. كلام القرافي من ان ما ذهب اليه ما لك من رجح انه ارجح لانه نظر الى المقاصد آآ وغيره نظر الى الوسائل اللي هي الطهارة. ومالك نظر الى الصلاة نفسها ايضا رد عليه عليه ترجيح من عرفة يعني. اه ترجيح ابن عرفة ان اه المشهور عند المالكية هو الشكوى نقل بما رجحوا بهذا قالوا لان هنا في مسألة مقاصد ومسألة وسائل. الوضوء بالنسبة للصلاة ووسيلة. والمقصد انه الصلاة فمالك احتاط للصلاة وهو محتاط للوسيلة لكن يقال هذه وسيلة هي لصحة الصلاة فاذا كان الوسيلة اه دخل الشك حتى المقصد اه يدخله الشك. فهذا وجه ما لك ذلك انه جاي نحطاط للصلاة لاداء مقصد لابد نصحح الوسيلة اليها. ولكن الجمهور يرجح آآ مذهبوهم ومذهب بن عرفة نص الحديث مسألة فيها حديث يعني وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بعينها فهذا اجتهاد مع النص الا اذا كان آآ كنا ناخد هذا من باب الحيطة للعبادة. باب القول هذا نوع من باب الاحتياط للعبادة. لان الذمة فاذا امرت بيقين فلا تبرأ مع الوحدة الا بيقين ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وانما لم تبطل ان طرأ فيها لان دخولها جازما بالطهر قوى جانب الصلاة ولو شك فيها هل توضأ او لا لوجب القطع والشك في اثناء الصلاة هل توضأ ام لا وجب القضاء لان اصل الطهارة غير متيقن خلاف المسألة الاولى. المسألة الاولى داخل الصلاة ومتيقن بالطهارة. لكن هنا مع ما عندناش تيقن حصل له في اثناء الصلاة عدم يقين هل هو كان على وضوء ام لا وذلك يجب عليهم ان يخرجون لم يدخل بيقيد يصب واستخلف ان كان اماما والانسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر الى اخره ومنع حدث اصغر وكذا اكبر وسيأتي اي الوصف اي الوصف القائم بالشخص ثلاثة امور صلاة بجميع انواعها ومنها سجود التلاوة كل يسمى صلاة سجود سوا سجود تلاوة صلاة جنازة صلاة عيد سنن فرائض كلها عندهم لابد لها من الوضوء وطوافا ومس مصحف كتب بالعربي لا بالعجمي ان مسه بعضو بل وان مسه بقضيب بالعربي هذا المكتوب بلغة اجنبية قد يعد من تفسير وليس هو ان القرآن يقول بلسان عربي مبين وما لم يكن من نساء العرب فلا يعد هو قرآنا شرعا وانما يعد معنى للقرآن وتفسير القرآن وتفسير القرآن لا يشترط فيه الطعام ان مسه بعضو بل وان مسه بقضيب اي عود ومنع حمله وان بعلاقة علاقة او علاقة ان لم يجعل حرز والا جاز على احد القولين مسه ممنوع سواء كان لمباشرة باليد ولا بقفاز عندهم ولا اداة ولا بالة والا شهيد يقلب به الورق والا كلهم عندهم ممنوع يدخل في لانهم مقصود لان المصحف في هذه الحالة مقصود مقصود له الطهارة فلا ينبغي فعل شيء من هذا. ومن العلم من جوز مس بواسطة وبوسيلة وبقفازة المس المنهي عنه هو المس باليد مباشرة لكن ما عداه اه كله عندهم جائز كذلك حمله في العلاقة ولا في اه شنطة ولا حبلة في محمل ولا في كدا ورفعه كله عندهم جيش ممنوع هو ان يباشر الانسان مس المصحف بيده هذا وفقط لمس المصحف من غير وضوء ما فيش خلاف طبعا ما في خلاف انه حجم لا يمنع منا لأنهم الجمهور يستدل بقول الله تعالى يمس الا المطهرون ويقول آآ هذا الملائكة المراد بهم القرآن يعني في لوحه المحفوظ لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكة مطهرون لعب حديث لا يمس المصحف الا طه روى مالك في الموطأ حديث المرسل لعله لم يأخذ به فالجمهور اه يمنعون اهل الضهر وابن حزم يجود المسح لانه يرى انه لم يثبت شيء صحيح اه يصلح عنده الاستدلال على القضية ان لم يجعل حرزا والا جاز على احد القولين اللي بيجعل حرزا اذا ما علاش الانسان في غلاف او ربط عليه وكذا. فيما يتعلق بالحرز يعني يريد ان يتبرك به اه يعلق شيء من يتبرك بهذه المسألة فيها الى بلادنا لعله يشفع له ويذكرها ولا يذكرها هنا اهاه في اخر هذا الفصل يعني اذا كان المصحف معمول في يحرز فلا يضر يعني الانسان يعلقه وسواء كان متطهر وغير متطهر حتى ولو كان حائضا او كان اجنبا. ما دام هو محفوظ في غلافه مربوط عليه يعني. حتى لعله يشير الى جواز التميمة نفسها يعني من حيث هو سيذكرها بعد قليلات. مم. كمل. نعم. اه او وان حمله في وسادة مثلثة الواو الا ان يحمله بامتعة قصدت فيجوز آآ يعني حتى ولو كان هو معمول على الوسادة وللمخدة ليرتفق بها او الوسادة اللي معمولة خصيصا للمصحف الالواح اللي يوضع فيها. اه. المصحف ارحم اللوح هذا اللي عليه المصحف ايضا منع عنه انه حمل الوسادة محطوط موضوع فوق من المصحف ايضا ممنوع. ما دام هو المقصود حتى لو كان فيه امتعة وكان هو مقصود ايضا اه هل لكن هو المقصود بالذات مجرد انسان نعمل هذا نوع من التحايل ما بحيث يخرج من النهي وانه لا يقال انه رفع مصحفا بيده وانما مصحف موضوع على فراش ورفع الفراش وليس غرضه ان ينقل ان ينقل نصحك الى اخر قد يعد فيه قوة نقص المصحف نقل المصحف ولا يجوز. واذا كان الامر مشترك المقصود رفع الامرين اختلفوا قالوا ممنوع غير ممنوع الا ان يحمله بامتعة قصدت فيجوز. وان حملت على كافر المقصودة وحدها فيجوز مم. وان حملت على كافر. وان حملت هذه الامتعة على كافر خادم يعني عندي خادم وغير غير مسلم. بتحطها انت بترفعها وتحطها على ظهرك عندهم جائز ما فيها مشكل لان المقصود ما فيه المصحف من الامتعة اما ان قصدا معا واولى ان قصد المصحف فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح. اه كتابة المصحف نفسها. يعني لا حل مصحف ولا ان تكتب مصحفا. فحكم اه نقل المصحف. لا يمنع الحدث مس وحمل درهم او دينار فيه القرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر يعني هل لما قلنا انه لا يجوز غير متوضئ ان يحمل المصحف هل معنى هذا ان كل ما فيه قرآن لا يريد ان يحمله لكان عندا اه ولا نقود ولا كذا وفيها شيء من القرآن هل ممنوع عليه ان يحملها؟ لا وارد له ان يحمل النقود والى شيخ المكتوب فيه شيء من القرآن ما دام هو لا يقصد به القرآن مكتوب فيها شيء من القرآن ونقود هذا غير ممنوع. لكن اذا كان هي مصحف او جزء مصحف او ورقة من المصحف هذه الممنوع ان يحمله نتوقف هنا يا شيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل