﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.100 --> 00:00:45.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.800 --> 00:01:06.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله والخيار ثابت بغيرهما اي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل

4
00:01:06.750 --> 00:01:30.900
قال ان شرط السلامة منه قال ولو كان شرط السلامة بوصف الولي اي وصف غيره بحضرته وسكت بانها بيضاء او صحيحة العين او سليمة من القرع ونحو ذلك اه لما انتهى من العيوب

5
00:01:31.250 --> 00:01:56.600
ثلاثة عشر ليرد بها النكاح من غير شرط اشتراط سلامة ولا تعرض لها اذا ولد شيء منها وجده احد الزوجين تلك عيوب محددة معروفة اذا وجد احد الزوجين في الاخر

6
00:01:57.000 --> 00:02:18.700
فانه يحق له ان يرد النكاح بعد ما انتهى منها جاء بعد ذلك ما حكم العيوب الاخرى غير هذه المذكورة هناك عيوب كثيرة قد تحصل هل يرد بها النكاح او يرد بها النكاح؟ وضرب لها امثلة

7
00:02:19.050 --> 00:02:42.550
من العرج والعور والعمى  يا امراض اخرى لان مستحدثة كثيرة مرض السكر ولا مرض الضغط ولا مرض القلب ولا مرض المناعة ولا ومرض خبيثة ولا هذه امراض اذا وجد احد الزوجين في الاخر

8
00:02:43.100 --> 00:03:04.000
هل يراد بها نكاح ولا يراد بها النكاح قال هذه لا يرد بها النكاح الا اذا شرطت السلامة منها بمعنى شرطت السلامة منها معناه ان الزوج شرطها على الولي قال له بشرط الا تكون

9
00:03:04.400 --> 00:03:31.350
بشرط ان تكون بيضاء بشرط ان تكون يعني صحيحة العينين بحيث ان لا يكون بها مرض الفلاني او شرطه لم يشرطه الزوج على الولي وانما ذكرت في مجلس العقد بحضور الولي وسكت ورضي

10
00:03:31.900 --> 00:03:49.500
انا اخبر مخبر من خرابة المرأة مثلا والا اي شخص اخر له علاقة بالامر ولا المأذون ذكر ان المرء سالمة من كذا ومن كذا ومن كذا ليس بها امراض ليس بها جرب ليس بها

11
00:03:49.650 --> 00:04:16.650
قصر ليس بها عور ليس بها كذا والولي ساكت يسمع وسكت هذا ايضا في حكم الاشتراط فاذا ما وجد الزوج او يعني شيئا من هذا بعد ذلك بعد اشتراطه عدم وجود هذه الاشياء او ذكرت امام الولي وسكت عنها

12
00:04:17.100 --> 00:04:34.950
بعد ذلك الولي من حقي ان يرد النكاح لانه يقول ان اشترطت ان تكون كذا وانتم يعني لم توفوا لي والشروط يجب الوافع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

13
00:04:35.600 --> 00:04:51.550
واحق الشروط او حق الشاطئ ان توفوا به ما استحلدنا به الفروج فما دام هو شريطي يقول انا لابد ان نتمسك بها وعدم وجود الشرط يعني يعطيه الحق في رد النكاح

14
00:04:52.600 --> 00:05:13.300
وهذا اذا يعني اشترطت انك اذا لم تشترط كان متوقع ان تكون كذا فوجد هكذا وجاء باي شيء يخالف ما كان في ظنه ولم يشترطه وهذا لا يعطيه الحق في رد النكاح بل يجب عليه

15
00:05:13.400 --> 00:05:33.450
ان يقبله حتى ولو كان غير راض به قال ولو كان شرط السلامة بوصف الولي او وصف غيره بحضرته وسكت بانها بيضاء او صحيحة عينين او سليمة من القرع ونحو ذلك

16
00:05:33.850 --> 00:05:56.650
وسواء سأل الزوج عنها او وصف الواصف ابتداء عند الخطبة بالكسر من الزوج او وكيله بيسون الزوج يعني طلب بهذا واسأل وقال لي اريد ان تكون كذا وكذا وصفة كذا

17
00:05:57.200 --> 00:06:18.200
وقال له نعم هي شارية مما ذكرت او لم يشترط الزوج وان لم يبدأ بكلام ولم وانما تبرع به غيره تبرع الوكيل بالكلام وهو شخص اخر تبرع بالكلام الزوج او الولي يسمع وسكت

18
00:06:18.750 --> 00:06:41.600
ذلك كله يعني يلزمه بعد ذلك ان يوفي للزوج به ثم قال ايش قال الاخر قال له وسواء سأل الزوج عنها او وصف الواصف ابتداء عند الخطبة بالكسر من الزوجة عند الخطبة

19
00:06:42.100 --> 00:07:05.050
وعنده الخطبة بكفي لان في فرق بين الخطبة وبين الخطبة الخطبة هو الكلام الذي يستفتح به عند قراءة العقد ولا عند التماس النكاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر شيء من القرآن هذا يسمى الخطبة

20
00:07:05.600 --> 00:07:31.200
بالنجاح والخطبة هي التماس الزوج او وكيله ولي المرأة بان يزوجه المرأة فالخطبة الى التماس فقال عند الخطبة سواء هو طلب هذا الزوج طلب هذه الاوصاف والا لم يطلبها وانما تبرع بها الولية وذكرت والولي سكت

21
00:07:31.300 --> 00:07:57.750
وكل ذلك يلزم يلزم الوفاء به نعم قال وفي الرد من الزوج انشرط الموثق بان كتب في الوثيقة الصحة للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن ابي زيد لانه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر تردد

22
00:08:00.450 --> 00:08:22.950
اه لم يطلب الزوج شيء من الشروط ولم يذكرها الولي ولم تذكر امامه وسكت وهادي وانما مثل عادة الموثقين اللي هم يعقدوا في عقد النكاح لما تكلم مع الزوجة فلانة بنت فلان كذا

23
00:08:23.600 --> 00:08:43.650
آآ صحيح اتجاه صحيحة العقل والبدن فهل ذكر موثق لهذه الكلمة صحيحة العقل والبدن حكمها حكم الاشتراط كانها اشترطت اشترطها الزوج بمعنى اذا وجد ولد بها اي عيب بعد ذلك من حق زوجها ان يتمسك ويقول

24
00:08:43.850 --> 00:09:02.750
من اشترطت لان الموثق كتب هذا في العقد قال هذا فيه تردد والصحيح انه لا يعد كالشرط الباجي قال يعد كالشرط وابن ابي زيد قال لا هذا لعهدك الشرط لان هذه

25
00:09:02.950 --> 00:09:24.200
عاد جات جاء بها عرف الموكلين الموثقين وتعد من تلفيقاته من باب الانشاء اطناب هكذا يعبي في كلام عنده جمل معتادها يقول فيها لا تعد من تلفيقاته ولا تعد شرطا ولا

26
00:09:24.300 --> 00:09:42.550
يجوز للزوج ان يتمسك فاذا وجد عيبا من العيوب التي لا يعجبه لا تعجبه وهي غير الشروط الثلاثة عشر وهذا لا يعد شرطا بل هو يعد من تلفيق الموثقين المعذول اللي يكتب في عقد النكاح

27
00:09:42.850 --> 00:09:56.400
نعم شيخ صار الراجحي يعني عدم الرد يعني يا راجع على مراد زي ما قال ابن ابيه زيد. مم. ابن وزير قال رجع عدم الرد لان هذا في الغالب هو

28
00:09:56.600 --> 00:10:19.200
من تلفيق الموثقين ولكن هذا مثل هذه الاشياء دائما هي تخضع للعرف  كل واحد ربما يتكلم عن العرف الذي في وقت وما رجحوا كلامنا بزيد في المسألة لكن اقول دايما العرف هو الذي يتحكم في هذه المسائل

29
00:10:19.500 --> 00:10:36.750
فاذا كان الموتر يقول في هذا الكلام مجرد هو انشاء واطلاق وخلاص فهذا لا قيمة له كالعرف يقضي هكذا وكان هذا الكلام معني يعني كل حرف وكل كلمة يقولها الموثق

30
00:10:37.150 --> 00:11:05.750
هي معنية ومقصودة ومتعارف عليها انه انها لابد ان يوفى بها فيبقى بعد ذلك يعد كالشرط نعم قال ولو قال وفي الرد ان كتب الموثق الصحة تردد كان احسن  هذا عبارة تكون اقصر بهذه الصورة. نعم. قال لا خيار بخلف الظن كالقرع وهو عدم نبات الشعر

31
00:11:05.750 --> 00:11:41.350
من قوم ذوي شعر هذا لا بخلف الظن اطوف على مفهوم الكلام السابق يعني لا ينقال  انشرط السلامة غير الشروط المذكورة ثلاثة عشر لا يعتد به الا ان شرط السلامة منها

32
00:11:41.450 --> 00:12:05.000
وان شرط السلامة منها يعتد بذلك ويرد النكاح النكاح بها لا بخلف الظن يعني خلف الظن يخالف اشتراط السلامة مضغوط على اشتراط السلامة فين اشترطت السلامة من الامراض غير المعروفة

33
00:12:05.400 --> 00:12:39.800
فيعمل بشرط وان لم تشترط السلامة فلا عبرة بخلف الظن بما يعتقده الزوج الزوج يعتقد انه اغتصب مرأة من قوم جماعة كلهم لهم صفات معينة طوال الاجسام بيض اه فيهم صفات في عيونهم فيهم صفات في كذا. وتوقع ان تكون المرة اللي يخطبها ان تكون

34
00:12:39.950 --> 00:13:02.400
مثل ما في ظنه وفي عقله لانه اختار من القبيلة الفلانية ومن الجماعة الفلانية المعروفون بسواد العيون وبزرق العيون وبغير ذلك ويتوقع ان تكون المرأة كذلك او شعرهم طويل او فيهم صفة من الصفات اللي هو

35
00:13:02.800 --> 00:13:27.750
يعرفها في نسائهم وان يشاء عيلة فلان كلهم صفاتهم كذا وكذا وكذا فهو متوقع ان تكون مرأة متوفرة في هذه الصفات اللي هي في ذهنه وفي عقله فاخلف ظنه و هيدي المرة من بعد ما كانت وقعها بيضاوي قدرها سوداء بدل ما تتوقعها طويلة والدها قصيرة الى اخره

36
00:13:28.400 --> 00:13:47.050
فهل بخلف الظن هذا يحق له الرد يبقى ايه؟ كنت تتوقع ان حسابكم ان حسابها زي النساء قريباتها وعائلاتها وكذا واني وجدتها والى ذلك ولا هذه حجة ويعد هذا كشاط ومن حقه ان يرد به النكاح

37
00:13:47.400 --> 00:14:08.450
قال لا لا بخلف الظن خلف الضن لا يعتد به يقول هذا هو نصيبك ونصيب حلت بك وانت وذاك شرع نذهب الى يعني وانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. نادب الخاطب والمخطوبة

38
00:14:09.150 --> 00:14:32.450
ان ينظر احدهما الى الاخر قبل العقد بحيث ما يفاجأش يدخل في الظن هذه اللي التي ذكرها الان نعم قال لا بخلف الظن كالقرع والسواد من قوم بيض ولا في نتن الفم وهو البخر ولا نتن الانف وهي الخشماء

39
00:14:32.500 --> 00:14:56.500
خلافا للخم خلافا للخم فيهما قياسا منه على نتن الفرج القرع لواء وجد ما فيها الشعر في راسها والا السواد والى سوداء ولا ببخر الفم ورائحة كريهة في الفم ولا في الخشم

40
00:14:57.100 --> 00:15:23.400
ولا يرد به خلافا اللخمة في البحر البحر قال يرد به النكاح يسعى البخر العيوب التي تقدمت الفرج وكذا فهذا يرد بها النكاح وهذه العيوب في الواقع تفصيل هذا للمتقدمين من العلماء هم اللي ذكروا هذا التفصيل

41
00:15:24.050 --> 00:15:51.400
وحددوا العيوب عيوب محددة حتى لا يفتح الباب امام الازواج لان رغبات الناس ليس لها حد وليس لها طموح والجمال ليس له حد يعني وهو امر نسبي ولو فتح فتح هذا الباب ان كل عيب ورد به

42
00:15:51.750 --> 00:16:12.600
يبقى الزوج ما من زوج الا ويلتمس عيب في زوجته ويقول هذا عيب ما كنتش نتوقعه وارد به النكاح ويراد به النكاح الفقهاء القدامى حدد العيوب في المذاهب كلها تقريبا يعني كل مذاهب الاربعة فيها تحيد العيوب التي يراد بها ليس كل عيب

43
00:16:13.550 --> 00:16:40.650
وليس كل مرض وليس كل كذا والمتأخرون منهم الشيخ ابن تيمية ابن القيم تبعه في ذلك يقول اي شيء فيه تغرير اي شيء يعني لا يتفق مع قصد مقاصد النكاح

44
00:16:41.400 --> 00:17:02.450
التي هي الرحمة والالفة والاستقرار والمودة وانه يترتب عليها ان احد الاطراف ينفع من الاخر اي شيء من هذا القبيل اي عيب من هذه العيوب يعطي الحق للاخر في ان يرد النكاح سواء كان في المرأة ولا في الرجل

45
00:17:03.150 --> 00:17:26.150
وليست هي محددة للمرأة اذا وجدت الرجل يعني ما عهوش آآ في مثلا السكر ولا فيه الضغط ولا فيه مرض اخر ولا عرج والا عمى ولا شلل والا قصر والا كذا وكذلك رجل دوالي في المرأة اي عيب من هذه العيوب

46
00:17:26.650 --> 00:17:53.300
قال من من حق كل واحد منهم ان يرد النكاح لان الشرع لم يلزم مغرورا قط اذا كان يعني واحد يغرر بالاخر والا وجد شيء لا يستحسنه في وفي باب النكاح اللي هو المقصد الاصلي فيه هو الرحمة والمودة والالفة

47
00:17:53.950 --> 00:18:15.700
طيب ليه كل واحد منهم ان يرد بالعيب الذي يجده تتوسعوا في باب العيوب ولم يضعوا لها حدا ولا ضابطا وهذا ربما كما قلنا يفتح باب واسع يعني عدم الانضباط في مثل هذه المسألة ويترتب عليه

48
00:18:15.950 --> 00:18:39.550
فساد كبير احيانا يعني الوقوف عند العيوب التي ذكرها المتقدمون ربما هو انسب واصلح للناس بحيث ان النكاح وعقود النكاح ليست هي الان بالامر الهين ولا السهل من الصين عشان

49
00:18:39.650 --> 00:19:05.850
يرد النكاح ويتزوج يرد النكاح ويتزوج هو ما يتزوج مرة الا يعني بالتي واللتي آآ تكلفه الشيء الكثير من الجهد والمال الوقت تكلفة النكاح غير وغيرها في الوقت الماضي وذلك التقيد بالعيوب المذكورة

50
00:19:06.250 --> 00:19:34.100
او بما اشترط من غيرها بالنص والشرط هذا هو الانسب والاسلم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

51
00:19:36.600 --> 00:20:05.250
قال ولا في السيوبة سواء كانت بنكاح ام لا حيث ظنها بكرا فهذا من امثلة تخلف الظن ولا بالثيوبة حيث ظنها وتوقها بكرا لما قال لا غلبة الظن قل فيها غلبة الظن انها بكر

52
00:20:05.650 --> 00:20:28.500
ووجدها ثيبا فهل يرد النكاح بثيوبه؟ قال لا لا يرد النكاح بالثيوبى يعني يتوقعها بكرا وجدها ثيبا فان هذا لا يعطيه الا اذا شرط عندما يأتي الا اذا اشترط ووكارة ان تكون عذره في شيء من هذا

53
00:20:28.700 --> 00:20:50.900
وذاك كلام يعني يوفى له بشرط بدون شرط فهذا من باب التوقع الظن وكذا فاذا وجد على خلاف ذلك فلا يعطيه الحق الرد نعم قال الا ان يقولا اتزوجها على شرط انها عذراء

54
00:20:51.000 --> 00:21:17.100
فتوجد ثيبا فله الخيار والا اذا اشترطت قال لا بقلمة الظن ممثلة بنعمتها كثيرة وكان والدها ثيبا قال الا اذا ولا يتزوجها على شرط ان تكون عذراء واذا شرط ذلك ووجدها ثيبا

55
00:21:17.300 --> 00:21:35.700
فانه يحق له ان يرد النكاح شيخ باي الانسان لو يشترط ليس عيبا يعني كمرضه ولكن كشكل محدد يعني طالب شرطة ثم بعد ذلك وجد النادى الشكل الليبي هو ليس كما شرطه

56
00:21:35.900 --> 00:22:04.900
يعني لون الشعر مثلا كذا والعينين كذا هل يعمل به هذا الشرط او لا سماء العيوب هذا هذا زي ما قلنا التوسع للرغبات وادي بالامكان اني اسأل عنها بدل ما يغرر ويرتكب

57
00:22:05.500 --> 00:22:29.000
الشيء اللي من النكاح والعقد والتكلف يبعث النساء يخبروه عن الاشياء اللي ينبهها مما يباح للنساء رؤيتها فيوفر عن نفسه مثل هذه المغامرات الشروط لانه ليفترض هكذا الانسان قبل ان

58
00:22:29.400 --> 00:22:55.550
يعني يختاروا قبل حتى ان يعني يخطب قطبة ويرتبط يكون هو يكون قد استوفى الشروط التي يريدها في نفسه ما يمكنه ان يعرفها برؤيته النظر مشروع وما لا يمكنها ان يعرفه برؤيته هو يرسل النساء

59
00:22:56.050 --> 00:23:18.050
وتخبره بما يريد ان يخبره يخبرها به فاذا كانت من الاشياء الذي يباح رؤيتها بعد هيك هو يعني يبني على كلام النساء ويقدمه يتأخر  اما اشتراط في الاشياء هذه الاخرى التوسع فيها فهذا لا ينبغي لان بعضهم

60
00:23:18.350 --> 00:23:39.400
يجب ايش يشترط ان تكون الا تكون عقيمة ولا تكون كذا هذا نوع من عطينا الطواف في اشياء يعني ما ينبغيش لانه هو احيانا حتى يشترطها  علمها عند الله الشيخ يحيى اشياء غيبية

61
00:23:39.800 --> 00:23:58.000
وحتى لو كانت هي المرأة لا تلد او تزوجت مع رجل لم تلد معها فقتلتها فقد تلد مع غيره وكذلك الاشياء الاخرى مثل التي ذكرتها في توغل في الاوصاف المتعلقة بالبدن ولا بالشعر وبكذا الى اخره

62
00:23:58.150 --> 00:24:17.750
هذه قد تتغير من وقته للاخر قد يكون يعني بسبب مرض او اي شيء من الاشياء يحصل التغير في هذه المسائل فهل اذا حصل هذا التغير معناها بعد ذلك يريد ان يطلق ويبحث عن مرة اخرى في هذه الاوصاف

63
00:24:17.850 --> 00:24:39.450
ده كلام يعني ما هوش مقبول لا عرفا ولا شرعا نعم قال وفي الخيار بشرط بكر فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه تردد محله ما لم يجري عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر

64
00:24:39.650 --> 00:25:01.250
وما لم يعلم وليها بثبوتها عند شرط الزوج او وكيله. والا فله الرد قطعا ما لم يعلم ايه ما لم يعلم وليها بثبوتها عند شرط الزوج او وكيله. لا بثيوبتها بثبوتها نعم

65
00:25:01.550 --> 00:25:24.300
هو قال اذا كان اشترط ان تكون عذراء فهذا الشاطئ يعمل به. واذا اشترط ان تكون بكرا فوجدها ثيبا لا حق له في الرد وهذا قال بناء على تعريف الفقهاء

66
00:25:24.900 --> 00:25:51.450
للعدارة والبكارة يفرقون بينهما فالعذراء عندهم هي التي لم تصطد بكارتها باي وسيلة من الوسائل لا بنكاح صحيح ولا فاسد ولا بزنا ولا بوثمة بوثبة ولا مرض ولا حيض ولا اي شيء من الاسباب

67
00:25:52.200 --> 00:26:07.550
العذراء هي التي لم تزل بكارتها. هذا تعريف العذراء. ولذلك اذا اشترط ان تكون عذراء وجدها ثيبا باي وسيلة من الوسائل سواء بنكاح او بغير نكاح فمن حقي ان يرد

68
00:26:09.100 --> 00:26:32.400
بخلاف لو اشترط ان تكون بكرا فانه اذا وجدها ثيبا قال لا حق له في الرد لانهم يعرفون البكر لان هي التي لم توطأ بعقد صحيح او عقد فاسد يجي مجرى الصحيح

69
00:26:32.950 --> 00:26:54.950
حتى هو كان مجمع على فساده حتى وكان العقد مجمع على فساده مادام يجي مجلس صحيح من حيت دار الحد يدعو فيه الحد واذا ازيلت البكارة بعقد صحيح او عقد فاسد

70
00:26:55.350 --> 00:27:19.850
يجي مجرى الصحيح هذا هو الذي يعني يخالف البكارة هذا هو هذا ضعيف البكر. البكر التي لم توطى بعقد صحيح او عقد فاسد يجري مجرى العقد الصحيح اما ما افتضت بكرتها بغير عقد صحيح او فاسد

71
00:27:20.150 --> 00:27:45.600
هذا وصفه بان افتضت بجنن او بمرض او بوثبة او بسبب من اسباب الاخرى غير العقد هذي عندهم تسمى بكرا وبناء عليه لوجدها ثيبا بسبب زنانا وبسبب وثبة وكذا فانها لا تزال بك مزاج شرط يعني متحقق فلا حق له في الرد

72
00:27:47.550 --> 00:28:10.250
هذا بناء على ان هناك فرقا بين اه العذراء او البكر كما يعرف الفقهاء لكن قال اذا جاء العرف زي ما هو عرفنا الان انه البكريا العذراء زي ما قال في عرف مصر. نعم. في هذه الحالة

73
00:28:10.700 --> 00:28:34.600
لو اشترط ان بك او اشترط آآ ان تكون بك واشترط ان تكون عذراء حكم واحد اذا وجد مدينة بكرتها قال والحق في الرد  اذا وجدان الخلاصة اذا وجدها اشترط ان تكون بكرا

74
00:28:35.150 --> 00:29:01.750
وجدها قد زلت بكرتها بعقد صحيح فهذا هذه ليست بكرا لو الرد واذا وجد قد اجيلت بكارتها بغير عقد صحيح او فاسد فليس له رد الا اذا كان الزوج عالما الاب الا اذا كان الاب عالما بذلك

75
00:29:02.350 --> 00:29:25.750
اذا كان الاب عالما لان بكرتها غير موجودة سبب مرض او زنا وغير ذلك يعني غير غير الوطن بالعقد النكاح ده كلام عالما بذلك عالما بزناها فان هذا الشرط ان تكون بكرا يجب ان يوفى به. ومن حقه ان يرد النكاح بذلك اذا كان

76
00:29:26.150 --> 00:29:49.800
الولي عالما واذا كان الولي غير عالما غير عالم اذا كان الولي وغير عالم بزوال البكارة بسبب غير وطن نكاح فهذا هو الذي فيه التردد هل يعني يعطيه الحق في الرد او لا يعطيه الحق في الرد

77
00:29:50.000 --> 00:30:12.950
لكن هذا التفصيل كله بناء على ان هناك فرقا بين اشتراط العدالة واشتراط البكارة اما الذكاء العرفي يقتضي انهما سواء مثل عرف الان ولا كما ذكر في عرف مصر فان هذا التفصيل غير وارد

78
00:30:13.350 --> 00:30:29.700
اذا وجد قد ازيت بكارتها باي سبب من الاسباب سواء كان بوطا عقد صحيح ولا فاسد ولا بيجينا وبغير ذلك فمن حقه ان يرد النكاح لانه لم يوفى له بالشرط لا يشترط

79
00:30:30.850 --> 00:31:02.400
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفي الخيار بشرط بكر فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه تردد

80
00:31:02.500 --> 00:31:26.700
محله ما لم يجري عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج او وكيله والا فله الرد قطعا قال والا تزوج الحر الامة يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها

81
00:31:28.750 --> 00:31:53.850
والا تزوجوا ايه؟ والا تزوجوا الحر الامة يظنها حرة. هم. فتخلف ظنه. هم. فله ردها  اه تخلف الظن يعني لا يعتد به كما سبق واستثنى منا الا ان يقول عذرا الا ان يشترط ان يكون عذرا

82
00:31:54.600 --> 00:32:21.700
وقالوا هذا الاستثناء الى ان تكون عذراء وباستثناء منقطع لانه لا يرد بخلف الظن وثم بعدها قال الا ان يشترط ان تكون عذراء فالمستثنى هو الاشتراط الوكارة واشتراط ان تكون عذراء

83
00:32:22.100 --> 00:32:53.300
والمستثنى منا هو غلبة الضن ما غلب على ظنه فالمستثنى ليس من جيش المستثنى منه مسار الثمن هو غلبة الظن قال لا يعني ترد بغلبة الظن الا ان يشترط واشتراط العذراء الاشتراط هذا ليس من جنسه المستثنى منها وذلك استثناء منقطع. ثم عطف عليه ايضا الاستثناء اخر

84
00:32:53.800 --> 00:33:19.050
والا اه الا ايش؟ تزوجوا الحر الامة  والا تزوجوا الحر الامل هذا التغرير نعم. تغريدة ايضا حتى من غلبة الظن. فهذا ايضا يعطى حكم الاستثناء المنقطع  يعني هو التغرير لا يعتد به

85
00:33:19.650 --> 00:33:50.800
الا بالاشتراط والا تزوجوا الحر اما لما تزوجها يظنها حرة  يعني تبين انها امة هذا من حقه ان يرد النكاح وكذلك الحرة اذا تزوجت الرجل على انه حر واذا هو عبد

86
00:33:51.150 --> 00:34:10.000
فانه من حقه ان ترد النكاح. نعم. لان الحر لا تكيفه الامة والحرة لا يكافئها العبد واذا وجدت وجدته بخلاف ذلك ووجد هو الزوج مر بخلاف ذلك غير كفؤ له

87
00:34:10.600 --> 00:34:25.450
فمن حقه ان يرد النكاح فهذا حكمه حكم الاشتراط كأنه اشترط هذا يخالف مسألة غلبة الظن والتوقع غلب الظن والتوقع لا يرد بها اذا خالفت. نعم. وخالفت الظن لا يرد بها

88
00:34:25.800 --> 00:34:45.950
ولكن الاشتراط يرد به وكذلك تزوجوا الحر الامة على انها حرة فاذا هي امة وكذا وتزوجوا الحرة الرجل على انه حر فاذا هو عبد فان هذا يرد به نعم قال

89
00:34:46.000 --> 00:35:16.700
والا تزوجوا الحر الامة بيظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها وتزوج الحرة ولو دنيئة العبد تظنه حرا فلها الرد قال وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الاول منقطع  وكلاهما منقطع يعني حتى هذا يعد منقطع ليس هذا من تخلف الظن

90
00:35:17.800 --> 00:35:37.550
هذا يعد يدخل باب التقرير الا اذا كان يعد الاول مخالف ليس تخلف ظن وانما هو اشتراط وهذا يعده من باب تخلف الظن لان هو ظنها لما تزوج الحر المرأة ظنها حرة

91
00:35:38.250 --> 00:36:03.900
واذا هي امة بعدين كان يدخل في تخلف الظن يمكن ان يكون الاستثناء فيه متصل نعم قال بخلاف العبد مع الامة يظن احدهما حرية الاخر بخلاف العبد مع الامة كل منهم يظن حرية الاخر

92
00:36:04.100 --> 00:36:27.700
العبد تزوج امرأة يظنها حرة. يظنها حرة فاذا هي امة فهل هذا يعطيه الحق برد النكاح وكذلك الامة تزوجت رجل تظنه حرا فاذا وعد فهل يعطيها ايضا رد النكاح قال لا يعطيهما

93
00:36:28.350 --> 00:36:52.100
لان لا ما رفع للعبد والعبد كفؤ للامة تبين ان واحد منهم على خلاف ما كان يتوقع الاخر لا يعد هذا نقصا وانما هو تزوج بكفء له ولذلك لا يرد النكاح بتخلف الظن في

94
00:36:52.350 --> 00:37:17.950
اه تخلف ظن العبد والامة بتزوج تبين ان الطرف الاخر ايضا مثله نعم قال بخلاف العبد مع الامة والمسلم مع النصرانية يظنها مسلمة او عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية

95
00:37:20.500 --> 00:37:46.400
وكذلك المسلم تزوج امرأة يظنها مسلمة فتبين انها كتابية ولا الكتابية تزوجت رجل فاظنه كتابي وتبين انه مسلم هذا ايضا لا يعطي لا يعطيهم الحق في الخيار قال في المشاكل

96
00:37:47.000 --> 00:38:10.850
لاتفاقهما في الحرية والرق لانهم لا ما يتزوج مرة يظنها حرة فاذا رقيق فلا يرد لان لاستوائهما في الرق يعني. نعم. وكذلك المسألتين الاخريين المسلمة تزوج  يظنها مسلما فاذا هي كتابية ولا كتابية تتزوج رجل

97
00:38:11.000 --> 00:38:31.800
تظنه كتاب فاذا هو مسلم ايضا لا يرد بالنكاح لاستوائهما في الحرية  يعني لا يرد النكاح في هذه المسائل الاربع. نعم قال الا ان يغر بان يقول الرقيق انا حر والنصرانية انا مسلمة وعكسه

98
00:38:31.900 --> 00:38:58.200
ولا يكون الزوج بذلك مرتدا. فالخيار في الاربع صور الاربعة الاولى قال ليس فيها خيار ولا فيها رد وهي لا ما يتزوج المرأة الرجل يتزوج المرأة يظن اقر فاذا ام ولا بالعكس المسلم يتزوج المرأة

99
00:38:58.350 --> 00:39:21.600
ومسلم تبين كتابية وبالعكس هذا لا خيار فيه قال الا ان يغر  والحمد لله يرحمك الله. الا ان يرحمكم الله ويصلح بالكم اه قال الا ان يغر واحد منهم يقرب الاخر

100
00:39:22.300 --> 00:39:54.000
يعني لما ياخدوا قال ادعى انه مسلم هو كتابي المرة متلا كتابية واللي يخطبها هو كتابي وادعى انه مسلم ولا مسلم تزوج امرأة يظنها مسلمة فتبينت كتابية فاذا كان غرر بذلك او كان العبد

101
00:39:54.450 --> 00:40:20.200
لما تزوج المرة اخبرت بانها حرة وتبين انها امة والامة عندما تزوجت الرجل اخبر بانه حر وتبين انه عبد واذا غر كل واحد منهم بالاخر في هذه المسائل الاربع وانه يرد النكاح بسبب التغرير

102
00:40:21.650 --> 00:40:44.850
ولما يقول الرجل انه غير مسلم يعني مرأة كتابية من اجل ان يتزوج بها يقول لها اني غير مسلم ويجعله قول وغير مسلم هذا هل يعني يقام عليه حد الردة ويقال له انك

103
00:40:44.950 --> 00:41:09.400
منك ردة بسبب هذا القول والا لا يعني يعد هذا مرتدا بهذا الكلام هذا الكلام لم يقله على اعتقاد وانما قاله ليتوصل به الى مقصود الزواج فقط متل يحلف يقول هو يهودي او نصراني ان فعل كذا

104
00:41:09.600 --> 00:41:32.800
وقد يفعل ويحنث ليكون يهوديا ونصريا بذلك قالوا لا يكون بذلك لانه لم يقصد الخروج والارتداد عن الدين وهذا يعني قد يحدث كثيرا للناس اللي  المقيمين في اوروبا وبلاد الغرب

105
00:41:33.000 --> 00:41:58.700
فانهم احيان يحتاج ليتزوج بامرأة ان يقول كلاما قد يكون ظاهره يعني ليوافق في دينها والا ليسألها سؤال تجيب يجبرها بان تقول انها لا دين لها وانها كافرة حتى بعضهم يسأل يقول هل هذا يضره في عقيدته؟ لانه

106
00:41:58.900 --> 00:42:17.150
كان يطلب منها ان تجدد كفرها يعني لنا لابد هذا السؤال لابد منه عندما يعقد النكاح بعض الناس في تلك البلاد بعضهم من اهل الكتاب وبعضهم من اهل الالحاد و

107
00:42:17.500 --> 00:42:42.650
الشركة وذاك يحتاج بان يسألها عن دينها وكذا وتخبرها بانها نصرانية بعضهم يتحرج من هذا يقول كانه يصلها ان تجدد الكفر وهذا لا يجوز للمسلم ان يطلب الكفر هذا الكلام كله يعني ليس له اثر

108
00:42:43.100 --> 00:43:04.700
لان الارتداد والكفر والمسائل هذه كلها تتعلق بالارادة قلب اذا كان انسان بقلبه يعزم على الردة وعلى الكفر ولا يقصد بكلامه انه يدعو الى الكفر وان يدعو الناس بان المرأة ان تقول انا كافرة

109
00:43:05.050 --> 00:43:24.250
ذاك صحيح ترتب عليه الاثار والتبعات لكن اللي يقول كلام مثل ما ذكر المؤلف الان الراجل بيتزوج مرأة يا كتابية قال لها انا وامه كتابي انه كتابي من اجل ان يتمم الاوراق ويتزوج

110
00:43:24.550 --> 00:43:50.800
قالوا هذا لا يعد ردة ولا يضر وفي التغرير بالاسلام يعني قال يرد بالنكاح كان يقول يعني اه انه كتابي فيتبين انه مسلم تقرير به قال هذا يرد به النكاح بعضهم يعني يعترض على هذه المسألة

111
00:43:51.200 --> 00:44:15.200
فيقول استعظم ان يكون الاسلام عيبا يعني لانه قال انا مسلم وآآ قال انه قال انه كتابي فتبين انه مسلم ويرد النكاح لانه خالف ما ذكره فكاننا جعلنا الاسلام عيبا يرد به النكاح

112
00:44:15.750 --> 00:44:34.100
بعد ما اعترض على هذه وقال مستعظم لعله موقوع على الامام الصادب ان يكون الاسلام عيبا. ما ينبغيش ان يكون الاسلام عيب حتى ولو وقع في في سياق التغرير لا ينبغي ان يكون الاسلام عيبا يرد به النكاح

113
00:44:34.800 --> 00:44:59.950
نعم قال واجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار بان لم يسبق له فيها وطأ سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة من مرض غير الاعتراض اي اذا كان به مرض غيره فانه يؤجل بعد الصحة منه سنة

114
00:45:03.500 --> 00:45:24.500
من الامراض ما يعني لا يعجل بالخيار ورد النكاح بل تعطى فرصة للعلاج وقد قضى عمر بالمعترض ان يؤجل او في الذي لا يستطيع النكاح قضى عمرة في الذي في الذي لا يستطيع النكاح

115
00:45:25.150 --> 00:45:51.350
ان يؤجل سنة متل معترض وغيره مما يمكن العلاج من العيوب تناسلية يقاس عليه وما قضى بتأجيل سنة للعلاج وا فقال لي لو كان يعني حصل هذا والمرأة وجدت الرجل معترض

116
00:45:52.100 --> 00:46:17.050
ولا قدرة له على المعاشرة فانه لا يعجل برد النكاح بل يعطى مدة سنة قمرية ان هذه السنة التي تؤجل بها الاجال الاحكام الشرعية بالهلال ويسعونك الى الاه الا قل يا مواقيت للناس

117
00:46:18.150 --> 00:46:39.800
يؤجل سنة من اجل ان يعالج بشرط وتبدأ هذه السنة يعني من وقت الحكم بضرب هذه السنة عندما يقال له اعطيناك سنة وحكمنا لك بسنة من وقت الحكم تبدأ هذه السنة

118
00:46:40.550 --> 00:46:55.650
بعد ان اذا كان هو مريض مرض اخر بعد ان يشفى منه لا لا تعطى هذه السنة اثناء المرض لانه بعد ذلك العلاج لا يستجيب للعلاج المطلوب اذا كان هو مريض بمرض اخر

119
00:46:56.050 --> 00:47:19.350
بل تضرب له السنة بعد شفائه من مرض اخر اذا كان هو مريض بمرض اخر نعم قال واجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم لا من يوم رفع. بعد الصحة. نعم. بعد الصحة يعني بعد الصحة من مرض اخر اذا كان عنده مريض بمرض اخر

120
00:47:19.700 --> 00:47:41.050
بعد ما يشفى منا يعطى يعني اجل لمدة عام اه من يوم الحكم نعم قال من يوم الحكم لا من يوم الرفع لانه قد يتقدم عن يوم الحكم فان لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي

121
00:47:43.600 --> 00:48:05.250
يوم الرفع يختفى يوم الحكم يا من رفع يوم رفع الدعوى. نعم المرة رفعت دعوى ضد زوجها بانه معترض ولكن القاضي ما حكمش في ذاك اليوم قد يكون مضى في الدعوة دي بعد شهر بعد اسبوعين بعد كذا

122
00:48:05.900 --> 00:48:21.500
ولا ينضوي الى تاريخ رفع الدعوة السنة لا ان تضرب العام يضرب ليس من وقت رفع الدعوة بل من وقت الحكم ان يحكم القاضي بتأجيله يسعد من ذلك الوقت وان مرض بعد الحكم جميع السنة او بعدها

123
00:48:21.700 --> 00:48:45.600
كأن يقدر في مرضي هذا علاج او لا اه كان كان يقدر كان يقدر. اه نعم. كان يقدر في مرضه هذا علاج اولى  يعني كان يقدر على العلاج في لعل في بعض اشياء محذوفة

124
00:48:46.100 --> 00:49:05.900
المهم ان الاجل يضرب بعد ان يصح من مرضه كان مريضا ومن يوم الحكم ولما تبدأ السنة خلاص يعمل بتلك السنة حتى لو كان مرض في اثناء الصلاة مرضا اخر لا يعتد بمرض

125
00:49:06.500 --> 00:49:24.600
حتى لو كان في اثناء السنة اصابه مرض لا يقدر معه على العلاج علاج الاعتراض اللي هو المقصود فيه ان من التأجيل سواء كان يقدر على العلاج او لا يقدر من مرض مرض مرضا اخر

126
00:49:25.500 --> 00:49:45.200
فكل ذلك لا يؤثر ما دام يعني اعطيت له السنة واجرت فيلتزم بها. يبقى في نهاية السنة آآ ينتهي التأجيل الذي اعطي له نعم قال ولا يزاد عليها بل يطلق عليها

127
00:49:47.700 --> 00:50:08.900
ولا ولا يزاد على السنا بل يطلق عليه يطلقه يحكم الحاكم بتطليقه اذا كان يعني هي اختارت الطلاق اما اذا رضيت يعني ليس واجبا اذا رضيت لها ان ترضى واذا لم ترضى يطلق

128
00:50:09.650 --> 00:50:28.200
عليه ان يطلق الحاكم هو الذي يوقع الطلاق او يعطيها الاذن في ان تطلقه نعم اه يطلق عليه معناها شيخ مش عليها يطلق عليه ايوه. نعم. بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت

129
00:50:29.450 --> 00:50:49.450
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

130
00:50:49.450 --> 00:50:59.450
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق