علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله والخيار ثابت بغيرهما اي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل قال ان شرط السلامة منه قال ولو كان شرط السلامة بوصف الولي اي وصف غيره بحضرته وسكت بانها بيضاء او صحيحة العين او سليمة من القرع ونحو ذلك اه لما انتهى من العيوب ثلاثة عشر ليرد بها النكاح من غير شرط اشتراط سلامة ولا تعرض لها اذا ولد شيء منها وجده احد الزوجين تلك عيوب محددة معروفة اذا وجد احد الزوجين في الاخر فانه يحق له ان يرد النكاح بعد ما انتهى منها جاء بعد ذلك ما حكم العيوب الاخرى غير هذه المذكورة هناك عيوب كثيرة قد تحصل هل يرد بها النكاح او يرد بها النكاح؟ وضرب لها امثلة من العرج والعور والعمى يا امراض اخرى لان مستحدثة كثيرة مرض السكر ولا مرض الضغط ولا مرض القلب ولا مرض المناعة ولا ومرض خبيثة ولا هذه امراض اذا وجد احد الزوجين في الاخر هل يراد بها نكاح ولا يراد بها النكاح قال هذه لا يرد بها النكاح الا اذا شرطت السلامة منها بمعنى شرطت السلامة منها معناه ان الزوج شرطها على الولي قال له بشرط الا تكون بشرط ان تكون بيضاء بشرط ان تكون يعني صحيحة العينين بحيث ان لا يكون بها مرض الفلاني او شرطه لم يشرطه الزوج على الولي وانما ذكرت في مجلس العقد بحضور الولي وسكت ورضي انا اخبر مخبر من خرابة المرأة مثلا والا اي شخص اخر له علاقة بالامر ولا المأذون ذكر ان المرء سالمة من كذا ومن كذا ومن كذا ليس بها امراض ليس بها جرب ليس بها العذراء هي التي لم تزل بكارتها. هذا تعريف العذراء. ولذلك اذا اشترط ان تكون عذراء وجدها ثيبا باي وسيلة من الوسائل سواء بنكاح او بغير نكاح فمن حقي ان يرد قصر ليس بها عور ليس بها كذا والولي ساكت يسمع وسكت هذا ايضا في حكم الاشتراط فاذا ما وجد الزوج او يعني شيئا من هذا بعد ذلك بعد اشتراطه عدم وجود هذه الاشياء او ذكرت امام الولي وسكت عنها بعد ذلك الولي من حقي ان يرد النكاح لانه يقول ان اشترطت ان تكون كذا وانتم يعني لم توفوا لي والشروط يجب الوافع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم واحق الشروط او حق الشاطئ ان توفوا به ما استحلدنا به الفروج فما دام هو شريطي يقول انا لابد ان نتمسك بها وعدم وجود الشرط يعني يعطيه الحق في رد النكاح وهذا اذا يعني اشترطت انك اذا لم تشترط كان متوقع ان تكون كذا فوجد هكذا وجاء باي شيء يخالف ما كان في ظنه ولم يشترطه وهذا لا يعطيه الحق في رد النكاح بل يجب عليه ان يقبله حتى ولو كان غير راض به قال ولو كان شرط السلامة بوصف الولي او وصف غيره بحضرته وسكت بانها بيضاء او صحيحة عينين او سليمة من القرع ونحو ذلك وسواء سأل الزوج عنها او وصف الواصف ابتداء عند الخطبة بالكسر من الزوج او وكيله بيسون الزوج يعني طلب بهذا واسأل وقال لي اريد ان تكون كذا وكذا وصفة كذا وقال له نعم هي شارية مما ذكرت او لم يشترط الزوج وان لم يبدأ بكلام ولم وانما تبرع به غيره تبرع الوكيل بالكلام وهو شخص اخر تبرع بالكلام الزوج او الولي يسمع وسكت ذلك كله يعني يلزمه بعد ذلك ان يوفي للزوج به ثم قال ايش قال الاخر قال له وسواء سأل الزوج عنها او وصف الواصف ابتداء عند الخطبة بالكسر من الزوجة عند الخطبة وعنده الخطبة بكفي لان في فرق بين الخطبة وبين الخطبة الخطبة هو الكلام الذي يستفتح به عند قراءة العقد ولا عند التماس النكاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر شيء من القرآن هذا يسمى الخطبة بالنجاح والخطبة هي التماس الزوج او وكيله ولي المرأة بان يزوجه المرأة فالخطبة الى التماس فقال عند الخطبة سواء هو طلب هذا الزوج طلب هذه الاوصاف والا لم يطلبها وانما تبرع بها الولية وذكرت والولي سكت وكل ذلك يلزم يلزم الوفاء به نعم قال وفي الرد من الزوج انشرط الموثق بان كتب في الوثيقة الصحة للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن ابي زيد لانه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر تردد اه لم يطلب الزوج شيء من الشروط ولم يذكرها الولي ولم تذكر امامه وسكت وهادي وانما مثل عادة الموثقين اللي هم يعقدوا في عقد النكاح لما تكلم مع الزوجة فلانة بنت فلان كذا آآ صحيح اتجاه صحيحة العقل والبدن فهل ذكر موثق لهذه الكلمة صحيحة العقل والبدن حكمها حكم الاشتراط كانها اشترطت اشترطها الزوج بمعنى اذا وجد ولد بها اي عيب بعد ذلك من حق زوجها ان يتمسك ويقول من اشترطت لان الموثق كتب هذا في العقد قال هذا فيه تردد والصحيح انه لا يعد كالشرط الباجي قال يعد كالشرط وابن ابي زيد قال لا هذا لعهدك الشرط لان هذه عاد جات جاء بها عرف الموكلين الموثقين وتعد من تلفيقاته من باب الانشاء اطناب هكذا يعبي في كلام عنده جمل معتادها يقول فيها لا تعد من تلفيقاته ولا تعد شرطا ولا يجوز للزوج ان يتمسك فاذا وجد عيبا من العيوب التي لا يعجبه لا تعجبه وهي غير الشروط الثلاثة عشر وهذا لا يعد شرطا بل هو يعد من تلفيق الموثقين المعذول اللي يكتب في عقد النكاح نعم شيخ صار الراجحي يعني عدم الرد يعني يا راجع على مراد زي ما قال ابن ابيه زيد. مم. ابن وزير قال رجع عدم الرد لان هذا في الغالب هو من تلفيق الموثقين ولكن هذا مثل هذه الاشياء دائما هي تخضع للعرف كل واحد ربما يتكلم عن العرف الذي في وقت وما رجحوا كلامنا بزيد في المسألة لكن اقول دايما العرف هو الذي يتحكم في هذه المسائل فاذا كان الموتر يقول في هذا الكلام مجرد هو انشاء واطلاق وخلاص فهذا لا قيمة له كالعرف يقضي هكذا وكان هذا الكلام معني يعني كل حرف وكل كلمة يقولها الموثق هي معنية ومقصودة ومتعارف عليها انه انها لابد ان يوفى بها فيبقى بعد ذلك يعد كالشرط نعم قال ولو قال وفي الرد ان كتب الموثق الصحة تردد كان احسن هذا عبارة تكون اقصر بهذه الصورة. نعم. قال لا خيار بخلف الظن كالقرع وهو عدم نبات الشعر من قوم ذوي شعر هذا لا بخلف الظن اطوف على مفهوم الكلام السابق يعني لا ينقال انشرط السلامة غير الشروط المذكورة ثلاثة عشر لا يعتد به الا ان شرط السلامة منها وان شرط السلامة منها يعتد بذلك ويرد النكاح النكاح بها لا بخلف الظن يعني خلف الظن يخالف اشتراط السلامة مضغوط على اشتراط السلامة فين اشترطت السلامة من الامراض غير المعروفة فيعمل بشرط وان لم تشترط السلامة فلا عبرة بخلف الظن بما يعتقده الزوج الزوج يعتقد انه اغتصب مرأة من قوم جماعة كلهم لهم صفات معينة طوال الاجسام بيض اه فيهم صفات في عيونهم فيهم صفات في كذا. وتوقع ان تكون المرة اللي يخطبها ان تكون مثل ما في ظنه وفي عقله لانه اختار من القبيلة الفلانية ومن الجماعة الفلانية المعروفون بسواد العيون وبزرق العيون وبغير ذلك ويتوقع ان تكون المرأة كذلك او شعرهم طويل او فيهم صفة من الصفات اللي هو يعرفها في نسائهم وان يشاء عيلة فلان كلهم صفاتهم كذا وكذا وكذا فهو متوقع ان تكون مرأة متوفرة في هذه الصفات اللي هي في ذهنه وفي عقله فاخلف ظنه و هيدي المرة من بعد ما كانت وقعها بيضاوي قدرها سوداء بدل ما تتوقعها طويلة والدها قصيرة الى اخره فهل بخلف الظن هذا يحق له الرد يبقى ايه؟ كنت تتوقع ان حسابكم ان حسابها زي النساء قريباتها وعائلاتها وكذا واني وجدتها والى ذلك ولا هذه حجة ويعد هذا كشاط ومن حقه ان يرد به النكاح قال لا لا بخلف الظن خلف الضن لا يعتد به يقول هذا هو نصيبك ونصيب حلت بك وانت وذاك شرع نذهب الى يعني وانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. نادب الخاطب والمخطوبة ان ينظر احدهما الى الاخر قبل العقد بحيث ما يفاجأش يدخل في الظن هذه اللي التي ذكرها الان نعم قال لا بخلف الظن كالقرع والسواد من قوم بيض ولا في نتن الفم وهو البخر ولا نتن الانف وهي الخشماء خلافا للخم خلافا للخم فيهما قياسا منه على نتن الفرج القرع لواء وجد ما فيها الشعر في راسها والا السواد والى سوداء ولا ببخر الفم ورائحة كريهة في الفم ولا في الخشم ولا يرد به خلافا اللخمة في البحر البحر قال يرد به النكاح يسعى البخر العيوب التي تقدمت الفرج وكذا فهذا يرد بها النكاح وهذه العيوب في الواقع تفصيل هذا للمتقدمين من العلماء هم اللي ذكروا هذا التفصيل وحددوا العيوب عيوب محددة حتى لا يفتح الباب امام الازواج لان رغبات الناس ليس لها حد وليس لها طموح والجمال ليس له حد يعني وهو امر نسبي ولو فتح فتح هذا الباب ان كل عيب ورد به يبقى الزوج ما من زوج الا ويلتمس عيب في زوجته ويقول هذا عيب ما كنتش نتوقعه وارد به النكاح ويراد به النكاح الفقهاء القدامى حدد العيوب في المذاهب كلها تقريبا يعني كل مذاهب الاربعة فيها تحيد العيوب التي يراد بها ليس كل عيب وليس كل مرض وليس كل كذا والمتأخرون منهم الشيخ ابن تيمية ابن القيم تبعه في ذلك يقول اي شيء فيه تغرير اي شيء يعني لا يتفق مع قصد مقاصد النكاح ولما يقول الرجل انه غير مسلم يعني مرأة كتابية من اجل ان يتزوج بها يقول لها اني غير مسلم ويجعله قول وغير مسلم هذا هل يعني يقام عليه حد الردة ويقال له انك التي هي الرحمة والالفة والاستقرار والمودة وانه يترتب عليها ان احد الاطراف ينفع من الاخر اي شيء من هذا القبيل اي عيب من هذه العيوب يعطي الحق للاخر في ان يرد النكاح سواء كان في المرأة ولا في الرجل وليست هي محددة للمرأة اذا وجدت الرجل يعني ما عهوش آآ في مثلا السكر ولا فيه الضغط ولا فيه مرض اخر ولا عرج والا عمى ولا شلل والا قصر والا كذا وكذلك رجل دوالي في المرأة اي عيب من هذه العيوب قال من من حق كل واحد منهم ان يرد النكاح لان الشرع لم يلزم مغرورا قط اذا كان يعني واحد يغرر بالاخر والا وجد شيء لا يستحسنه في وفي باب النكاح اللي هو المقصد الاصلي فيه هو الرحمة والمودة والالفة طيب ليه كل واحد منهم ان يرد بالعيب الذي يجده تتوسعوا في باب العيوب ولم يضعوا لها حدا ولا ضابطا وهذا ربما كما قلنا يفتح باب واسع يعني عدم الانضباط في مثل هذه المسألة ويترتب عليه فساد كبير احيانا يعني الوقوف عند العيوب التي ذكرها المتقدمون ربما هو انسب واصلح للناس بحيث ان النكاح وعقود النكاح ليست هي الان بالامر الهين ولا السهل من الصين عشان يرد النكاح ويتزوج يرد النكاح ويتزوج هو ما يتزوج مرة الا يعني بالتي واللتي آآ تكلفه الشيء الكثير من الجهد والمال الوقت تكلفة النكاح غير وغيرها في الوقت الماضي وذلك التقيد بالعيوب المذكورة او بما اشترط من غيرها بالنص والشرط هذا هو الانسب والاسلم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا في السيوبة سواء كانت بنكاح ام لا حيث ظنها بكرا فهذا من امثلة تخلف الظن ولا بالثيوبة حيث ظنها وتوقها بكرا لما قال لا غلبة الظن قل فيها غلبة الظن انها بكر ووجدها ثيبا فهل يرد النكاح بثيوبه؟ قال لا لا يرد النكاح بالثيوبى يعني يتوقعها بكرا وجدها ثيبا فان هذا لا يعطيه الا اذا شرط عندما يأتي الا اذا اشترط ووكارة ان تكون عذره في شيء من هذا وذاك كلام يعني يوفى له بشرط بدون شرط فهذا من باب التوقع الظن وكذا فاذا وجد على خلاف ذلك فلا يعطيه الحق الرد نعم قال الا ان يقولا اتزوجها على شرط انها عذراء فتوجد ثيبا فله الخيار والا اذا اشترطت قال لا بقلمة الظن ممثلة بنعمتها كثيرة وكان والدها ثيبا قال الا اذا ولا يتزوجها على شرط ان تكون عذراء واذا شرط ذلك ووجدها ثيبا فانه يحق له ان يرد النكاح شيخ باي الانسان لو يشترط ليس عيبا يعني كمرضه ولكن كشكل محدد يعني طالب شرطة ثم بعد ذلك وجد النادى الشكل الليبي هو ليس كما شرطه يعني لون الشعر مثلا كذا والعينين كذا هل يعمل به هذا الشرط او لا سماء العيوب هذا هذا زي ما قلنا التوسع للرغبات وادي بالامكان اني اسأل عنها بدل ما يغرر ويرتكب الشيء اللي من النكاح والعقد والتكلف يبعث النساء يخبروه عن الاشياء اللي ينبهها مما يباح للنساء رؤيتها فيوفر عن نفسه مثل هذه المغامرات الشروط لانه ليفترض هكذا الانسان قبل ان يعني يختاروا قبل حتى ان يعني يخطب قطبة ويرتبط يكون هو يكون قد استوفى الشروط التي يريدها في نفسه ما يمكنه ان يعرفها برؤيته النظر مشروع وما لا يمكنها ان يعرفه برؤيته هو يرسل النساء وتخبره بما يريد ان يخبره يخبرها به فاذا كانت من الاشياء الذي يباح رؤيتها بعد هيك هو يعني يبني على كلام النساء ويقدمه يتأخر اما اشتراط في الاشياء هذه الاخرى التوسع فيها فهذا لا ينبغي لان بعضهم يجب ايش يشترط ان تكون الا تكون عقيمة ولا تكون كذا هذا نوع من عطينا الطواف في اشياء يعني ما ينبغيش لانه هو احيانا حتى يشترطها علمها عند الله الشيخ يحيى اشياء غيبية وحتى لو كانت هي المرأة لا تلد او تزوجت مع رجل لم تلد معها فقتلتها فقد تلد مع غيره وكذلك الاشياء الاخرى مثل التي ذكرتها في توغل في الاوصاف المتعلقة بالبدن ولا بالشعر وبكذا الى اخره هذه قد تتغير من وقته للاخر قد يكون يعني بسبب مرض او اي شيء من الاشياء يحصل التغير في هذه المسائل فهل اذا حصل هذا التغير معناها بعد ذلك يريد ان يطلق ويبحث عن مرة اخرى في هذه الاوصاف ده كلام يعني ما هوش مقبول لا عرفا ولا شرعا نعم قال وفي الخيار بشرط بكر فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه تردد محله ما لم يجري عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما لم يعلم وليها بثبوتها عند شرط الزوج او وكيله. والا فله الرد قطعا ما لم يعلم ايه ما لم يعلم وليها بثبوتها عند شرط الزوج او وكيله. لا بثيوبتها بثبوتها نعم هو قال اذا كان اشترط ان تكون عذراء فهذا الشاطئ يعمل به. واذا اشترط ان تكون بكرا فوجدها ثيبا لا حق له في الرد وهذا قال بناء على تعريف الفقهاء للعدارة والبكارة يفرقون بينهما فالعذراء عندهم هي التي لم تصطد بكارتها باي وسيلة من الوسائل لا بنكاح صحيح ولا فاسد ولا بزنا ولا بوثمة بوثبة ولا مرض ولا حيض ولا اي شيء من الاسباب بخلاف لو اشترط ان تكون بكرا فانه اذا وجدها ثيبا قال لا حق له في الرد لانهم يعرفون البكر لان هي التي لم توطأ بعقد صحيح او عقد فاسد يجي مجرى الصحيح حتى هو كان مجمع على فساده حتى وكان العقد مجمع على فساده مادام يجي مجلس صحيح من حيت دار الحد يدعو فيه الحد واذا ازيلت البكارة بعقد صحيح او عقد فاسد يجي مجرى الصحيح هذا هو الذي يعني يخالف البكارة هذا هو هذا ضعيف البكر. البكر التي لم توطى بعقد صحيح او عقد فاسد يجري مجرى العقد الصحيح اما ما افتضت بكرتها بغير عقد صحيح او فاسد هذا وصفه بان افتضت بجنن او بمرض او بوثبة او بسبب من اسباب الاخرى غير العقد هذي عندهم تسمى بكرا وبناء عليه لوجدها ثيبا بسبب زنانا وبسبب وثبة وكذا فانها لا تزال بك مزاج شرط يعني متحقق فلا حق له في الرد هذا بناء على ان هناك فرقا بين اه العذراء او البكر كما يعرف الفقهاء لكن قال اذا جاء العرف زي ما هو عرفنا الان انه البكريا العذراء زي ما قال في عرف مصر. نعم. في هذه الحالة لو اشترط ان بك او اشترط آآ ان تكون بك واشترط ان تكون عذراء حكم واحد اذا وجد مدينة بكرتها قال والحق في الرد اذا وجدان الخلاصة اذا وجدها اشترط ان تكون بكرا وجدها قد زلت بكرتها بعقد صحيح فهذا هذه ليست بكرا لو الرد واذا وجد قد اجيلت بكارتها بغير عقد صحيح او فاسد فليس له رد الا اذا كان الزوج عالما الاب الا اذا كان الاب عالما بذلك اذا كان الاب عالما لان بكرتها غير موجودة سبب مرض او زنا وغير ذلك يعني غير غير الوطن بالعقد النكاح ده كلام عالما بذلك عالما بزناها فان هذا الشرط ان تكون بكرا يجب ان يوفى به. ومن حقه ان يرد النكاح بذلك اذا كان الولي عالما واذا كان الولي غير عالما غير عالم اذا كان الولي وغير عالم بزوال البكارة بسبب غير وطن نكاح فهذا هو الذي فيه التردد هل يعني يعطيه الحق في الرد او لا يعطيه الحق في الرد لكن هذا التفصيل كله بناء على ان هناك فرقا بين اشتراط العدالة واشتراط البكارة اما الذكاء العرفي يقتضي انهما سواء مثل عرف الان ولا كما ذكر في عرف مصر فان هذا التفصيل غير وارد اذا وجد قد ازيت بكارتها باي سبب من الاسباب سواء كان بوطا عقد صحيح ولا فاسد ولا بيجينا وبغير ذلك فمن حقه ان يرد النكاح لانه لم يوفى له بالشرط لا يشترط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفي الخيار بشرط بكر فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه تردد محله ما لم يجري عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج او وكيله والا فله الرد قطعا قال والا تزوج الحر الامة يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها والا تزوجوا ايه؟ والا تزوجوا الحر الامة يظنها حرة. هم. فتخلف ظنه. هم. فله ردها اه تخلف الظن يعني لا يعتد به كما سبق واستثنى منا الا ان يقول عذرا الا ان يشترط ان يكون عذرا وقالوا هذا الاستثناء الى ان تكون عذراء وباستثناء منقطع لانه لا يرد بخلف الظن وثم بعدها قال الا ان يشترط ان تكون عذراء فالمستثنى هو الاشتراط الوكارة واشتراط ان تكون عذراء والمستثنى منا هو غلبة الضن ما غلب على ظنه فالمستثنى ليس من جيش المستثنى منه مسار الثمن هو غلبة الظن قال لا يعني ترد بغلبة الظن الا ان يشترط واشتراط العذراء الاشتراط هذا ليس من جنسه المستثنى منها وذلك استثناء منقطع. ثم عطف عليه ايضا الاستثناء اخر والا اه الا ايش؟ تزوجوا الحر الامة والا تزوجوا الحر الامل هذا التغرير نعم. تغريدة ايضا حتى من غلبة الظن. فهذا ايضا يعطى حكم الاستثناء المنقطع يعني هو التغرير لا يعتد به الا بالاشتراط والا تزوجوا الحر اما لما تزوجها يظنها حرة يعني تبين انها امة هذا من حقه ان يرد النكاح وكذلك الحرة اذا تزوجت الرجل على انه حر واذا هو عبد فانه من حقه ان ترد النكاح. نعم. لان الحر لا تكيفه الامة والحرة لا يكافئها العبد واذا وجدت وجدته بخلاف ذلك ووجد هو الزوج مر بخلاف ذلك غير كفؤ له فمن حقه ان يرد النكاح فهذا حكمه حكم الاشتراط كأنه اشترط هذا يخالف مسألة غلبة الظن والتوقع غلب الظن والتوقع لا يرد بها اذا خالفت. نعم. وخالفت الظن لا يرد بها ولكن الاشتراط يرد به وكذلك تزوجوا الحر الامة على انها حرة فاذا هي امة وكذا وتزوجوا الحرة الرجل على انه حر فاذا هو عبد فان هذا يرد به نعم قال والا تزوجوا الحر الامة بيظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها وتزوج الحرة ولو دنيئة العبد تظنه حرا فلها الرد قال وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الاول منقطع وكلاهما منقطع يعني حتى هذا يعد منقطع ليس هذا من تخلف الظن هذا يعد يدخل باب التقرير الا اذا كان يعد الاول مخالف ليس تخلف ظن وانما هو اشتراط وهذا يعده من باب تخلف الظن لان هو ظنها لما تزوج الحر المرأة ظنها حرة واذا هي امة بعدين كان يدخل في تخلف الظن يمكن ان يكون الاستثناء فيه متصل نعم قال بخلاف العبد مع الامة يظن احدهما حرية الاخر بخلاف العبد مع الامة كل منهم يظن حرية الاخر العبد تزوج امرأة يظنها حرة. يظنها حرة فاذا هي امة فهل هذا يعطيه الحق برد النكاح وكذلك الامة تزوجت رجل تظنه حرا فاذا وعد فهل يعطيها ايضا رد النكاح قال لا يعطيهما لان لا ما رفع للعبد والعبد كفؤ للامة تبين ان واحد منهم على خلاف ما كان يتوقع الاخر لا يعد هذا نقصا وانما هو تزوج بكفء له ولذلك لا يرد النكاح بتخلف الظن في اه تخلف ظن العبد والامة بتزوج تبين ان الطرف الاخر ايضا مثله نعم قال بخلاف العبد مع الامة والمسلم مع النصرانية يظنها مسلمة او عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية وكذلك المسلم تزوج امرأة يظنها مسلمة فتبين انها كتابية ولا الكتابية تزوجت رجل فاظنه كتابي وتبين انه مسلم هذا ايضا لا يعطي لا يعطيهم الحق في الخيار قال في المشاكل لاتفاقهما في الحرية والرق لانهم لا ما يتزوج مرة يظنها حرة فاذا رقيق فلا يرد لان لاستوائهما في الرق يعني. نعم. وكذلك المسألتين الاخريين المسلمة تزوج يظنها مسلما فاذا هي كتابية ولا كتابية تتزوج رجل تظنه كتاب فاذا هو مسلم ايضا لا يرد بالنكاح لاستوائهما في الحرية يعني لا يرد النكاح في هذه المسائل الاربع. نعم قال الا ان يغر بان يقول الرقيق انا حر والنصرانية انا مسلمة وعكسه ولا يكون الزوج بذلك مرتدا. فالخيار في الاربع صور الاربعة الاولى قال ليس فيها خيار ولا فيها رد وهي لا ما يتزوج المرأة الرجل يتزوج المرأة يظن اقر فاذا ام ولا بالعكس المسلم يتزوج المرأة ومسلم تبين كتابية وبالعكس هذا لا خيار فيه قال الا ان يغر والحمد لله يرحمك الله. الا ان يرحمكم الله ويصلح بالكم اه قال الا ان يغر واحد منهم يقرب الاخر يعني لما ياخدوا قال ادعى انه مسلم هو كتابي المرة متلا كتابية واللي يخطبها هو كتابي وادعى انه مسلم ولا مسلم تزوج امرأة يظنها مسلمة فتبينت كتابية فاذا كان غرر بذلك او كان العبد لما تزوج المرة اخبرت بانها حرة وتبين انها امة والامة عندما تزوجت الرجل اخبر بانه حر وتبين انه عبد واذا غر كل واحد منهم بالاخر في هذه المسائل الاربع وانه يرد النكاح بسبب التغرير منك ردة بسبب هذا القول والا لا يعني يعد هذا مرتدا بهذا الكلام هذا الكلام لم يقله على اعتقاد وانما قاله ليتوصل به الى مقصود الزواج فقط متل يحلف يقول هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وقد يفعل ويحنث ليكون يهوديا ونصريا بذلك قالوا لا يكون بذلك لانه لم يقصد الخروج والارتداد عن الدين وهذا يعني قد يحدث كثيرا للناس اللي المقيمين في اوروبا وبلاد الغرب فانهم احيان يحتاج ليتزوج بامرأة ان يقول كلاما قد يكون ظاهره يعني ليوافق في دينها والا ليسألها سؤال تجيب يجبرها بان تقول انها لا دين لها وانها كافرة حتى بعضهم يسأل يقول هل هذا يضره في عقيدته؟ لانه كان يطلب منها ان تجدد كفرها يعني لنا لابد هذا السؤال لابد منه عندما يعقد النكاح بعض الناس في تلك البلاد بعضهم من اهل الكتاب وبعضهم من اهل الالحاد و الشركة وذاك يحتاج بان يسألها عن دينها وكذا وتخبرها بانها نصرانية بعضهم يتحرج من هذا يقول كانه يصلها ان تجدد الكفر وهذا لا يجوز للمسلم ان يطلب الكفر هذا الكلام كله يعني ليس له اثر لان الارتداد والكفر والمسائل هذه كلها تتعلق بالارادة قلب اذا كان انسان بقلبه يعزم على الردة وعلى الكفر ولا يقصد بكلامه انه يدعو الى الكفر وان يدعو الناس بان المرأة ان تقول انا كافرة ذاك صحيح ترتب عليه الاثار والتبعات لكن اللي يقول كلام مثل ما ذكر المؤلف الان الراجل بيتزوج مرأة يا كتابية قال لها انا وامه كتابي انه كتابي من اجل ان يتمم الاوراق ويتزوج قالوا هذا لا يعد ردة ولا يضر وفي التغرير بالاسلام يعني قال يرد بالنكاح كان يقول يعني اه انه كتابي فيتبين انه مسلم تقرير به قال هذا يرد به النكاح بعضهم يعني يعترض على هذه المسألة فيقول استعظم ان يكون الاسلام عيبا يعني لانه قال انا مسلم وآآ قال انه قال انه كتابي فتبين انه مسلم ويرد النكاح لانه خالف ما ذكره فكاننا جعلنا الاسلام عيبا يرد به النكاح بعد ما اعترض على هذه وقال مستعظم لعله موقوع على الامام الصادب ان يكون الاسلام عيبا. ما ينبغيش ان يكون الاسلام عيب حتى ولو وقع في في سياق التغرير لا ينبغي ان يكون الاسلام عيبا يرد به النكاح نعم قال واجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار بان لم يسبق له فيها وطأ سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة من مرض غير الاعتراض اي اذا كان به مرض غيره فانه يؤجل بعد الصحة منه سنة من الامراض ما يعني لا يعجل بالخيار ورد النكاح بل تعطى فرصة للعلاج وقد قضى عمر بالمعترض ان يؤجل او في الذي لا يستطيع النكاح قضى عمرة في الذي في الذي لا يستطيع النكاح ان يؤجل سنة متل معترض وغيره مما يمكن العلاج من العيوب تناسلية يقاس عليه وما قضى بتأجيل سنة للعلاج وا فقال لي لو كان يعني حصل هذا والمرأة وجدت الرجل معترض ولا قدرة له على المعاشرة فانه لا يعجل برد النكاح بل يعطى مدة سنة قمرية ان هذه السنة التي تؤجل بها الاجال الاحكام الشرعية بالهلال ويسعونك الى الاه الا قل يا مواقيت للناس يؤجل سنة من اجل ان يعالج بشرط وتبدأ هذه السنة يعني من وقت الحكم بضرب هذه السنة عندما يقال له اعطيناك سنة وحكمنا لك بسنة من وقت الحكم تبدأ هذه السنة بعد ان اذا كان هو مريض مرض اخر بعد ان يشفى منه لا لا تعطى هذه السنة اثناء المرض لانه بعد ذلك العلاج لا يستجيب للعلاج المطلوب اذا كان هو مريض بمرض اخر بل تضرب له السنة بعد شفائه من مرض اخر اذا كان هو مريض بمرض اخر نعم قال واجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم لا من يوم رفع. بعد الصحة. نعم. بعد الصحة يعني بعد الصحة من مرض اخر اذا كان عنده مريض بمرض اخر بعد ما يشفى منا يعطى يعني اجل لمدة عام اه من يوم الحكم نعم قال من يوم الحكم لا من يوم الرفع لانه قد يتقدم عن يوم الحكم فان لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي يوم الرفع يختفى يوم الحكم يا من رفع يوم رفع الدعوى. نعم المرة رفعت دعوى ضد زوجها بانه معترض ولكن القاضي ما حكمش في ذاك اليوم قد يكون مضى في الدعوة دي بعد شهر بعد اسبوعين بعد كذا ولا ينضوي الى تاريخ رفع الدعوة السنة لا ان تضرب العام يضرب ليس من وقت رفع الدعوة بل من وقت الحكم ان يحكم القاضي بتأجيله يسعد من ذلك الوقت وان مرض بعد الحكم جميع السنة او بعدها كأن يقدر في مرضي هذا علاج او لا اه كان كان يقدر كان يقدر. اه نعم. كان يقدر في مرضه هذا علاج اولى يعني كان يقدر على العلاج في لعل في بعض اشياء محذوفة المهم ان الاجل يضرب بعد ان يصح من مرضه كان مريضا ومن يوم الحكم ولما تبدأ السنة خلاص يعمل بتلك السنة حتى لو كان مرض في اثناء الصلاة مرضا اخر لا يعتد بمرض حتى لو كان في اثناء السنة اصابه مرض لا يقدر معه على العلاج علاج الاعتراض اللي هو المقصود فيه ان من التأجيل سواء كان يقدر على العلاج او لا يقدر من مرض مرض مرضا اخر فكل ذلك لا يؤثر ما دام يعني اعطيت له السنة واجرت فيلتزم بها. يبقى في نهاية السنة آآ ينتهي التأجيل الذي اعطي له نعم قال ولا يزاد عليها بل يطلق عليها ولا ولا يزاد على السنا بل يطلق عليه يطلقه يحكم الحاكم بتطليقه اذا كان يعني هي اختارت الطلاق اما اذا رضيت يعني ليس واجبا اذا رضيت لها ان ترضى واذا لم ترضى يطلق عليه ان يطلق الحاكم هو الذي يوقع الطلاق او يعطيها الاذن في ان تطلقه نعم اه يطلق عليه معناها شيخ مش عليها يطلق عليه ايوه. نعم. بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق