علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله واجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وان مرض قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة المعترض يعني اذا يرجى شفاؤه يوجه سنة قمرية تبدأ من يوم الحكم جاي من يوم رفع الدعوة وتبدأ بعد ان يصح من مرض اذا كان به مرض اخر بحيث يبقى العلاج يقع موقعه اما اذا كان هو مريض بمرض اخر فقد لا يفيده العلاج واذا بدأت السنة فان لاجل ينتهي عند انتهاء السنة واذا انتهت السنة اذا لم ترضى المرأة به فانه يطلق اما اه ان يعطيها الحاكم الاذن في ان تطلق واما ان يطلق نيابة عنها القاضي ويوقع الطلاق بعد انتهاء العام اذا لم ترض بالمقاي معه بعد ذلك اه يا شيخ قبل التقويلة وان مرض بعد الحكم جميع السنة او بعدها يعني يصح نقرؤها كأن يقدر في مرضي هذا علاج او لا يعني المعنى هيك صحيح ولا لا كأن يقدر ما فيش كان يقدر كان يقدر على العلاج او لا؟ يعني كيف بيكون كان يعني يحكم ان يكون في علاج يعني لا لانه اصلا الاجل يضرب وعند ما يرجى علاجه اذا كان هي رضيت بذلك وهي تريد ان اختبر لعله يمكن علاجه فيضرب له الاجل مم بشرط ان يكون صحيحا من الامراض الاخرى لكن مع ذلك بعد ان يضرب له الاجل جاب مبالغة قال لك افرض بعد ما ضرب له الاجل هو مرض مرض بنفس المرض كان قبل ضرب الاجل فهل في هذه الحالة نوقفه السنة وفي وقت مرضي في وقت مرضه ونعطيه سنة كاملة وهو صحيح او ليس كذلك؟ قال ليس كذلك يا مدام اعطنا سنة فانها تمضي عليه كان يقضي الاثناء على العلاج ولا ما ما يقدرش علاج الاعتراض. نعم وحدها هاي التي تحكمه ليس آآ نعده الايام اللي يمكن يقدر يعالج فيها والايام التي لا يقدر ان يعالج فيها. نعم قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة والعبد يؤجل نصف السنة اذا كان الحر مسائل اللي هي من باب الحدود العبد فيها على نصف ردود الحقوق العبد فيها على نصف الحر فهنا عدوه على النصف كانهم الحقوها بمسائل العقوبات والحدود وكذا وبعضهم يقول لا في مسائل النكاح هذه لاجل في مسألة الاجل للعلاج. العبد له حكم الحرية يعطى سنة كاملة اذا كان العبد تزوج ووجد المرأة في هذا الدعوة الاعتراض فانه ايضا اذا رغب في المقام معها رغب في علاج يضرب له اجر سنة وبعضهم يجعله على النصف ستة اشهر نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فان دخل فلها النفقة مدة التأجيل سنة او نصفا ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجزوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع اه المصنف هنا اخذوا عليه ماخذ قال والاظهر آآ ان انه ليس لها النفقة لمدة العلاج لما قلنا المعترض اذا رغبت في المقامعة يعطى اجل عام للعلاج هل في هذه المدة اللي هو في العلاج تجب عليه النفقة لزوجته او لا تجب عليه النفقة المصنف التبس عليه الامر وقال اظهر الا نفقة الظاهرة عليه الظاهر يعني الظاهر انه لا نفقة عليه قالوا هذا غريب وآآ كأنه قاسه على المجنون والمجنون عندما تكلموا على عدم وجوب النفقة عليه تكلموا عليه قبل الدخول يعني ومعزول عنها لانه يؤذيها و فالمجنون لا نفقت عليه قبل الدخول والمصنف قاسى عليه المعترض اثناء مدة العلاج وليس بينهما من الاصل والفرع جامع يجمع بينهما المعترض متمكن من زوجته وهو معها ودخل بها ويستطيع ان يتلذذ بها بدون الجماع والمجنون هو معزول عنها الذي ذكروه انه لا نفقة عليه انه قبل الدخول استغربوا من المصنف انه يعني كأنه التبس عليه الامر وجعل المعطر مثل المجنون وهذا قياس فهو لا يصح بالاظافة الى انه خالف مصطلح او في في قوله والظاهر لانه عندما يعبر بالظاهر استظهار ابن رشد لاختيار الله من والاستغفار لابن رشد. وابن رشد هنا تكلم عن مسألة اخرى تكلم عن لم يتكلم على الاعتراض وانما اتكلم عن المجنون وقبل الدخول وصاغ العبارة من نفسي الظاهر من كلام المصنف ونسب لنفسه وجعل في مسألة غير المسألة التي تكلم عليها ابن رشد وهذا يعني من المسائل التي التبست على المصنف واخذوها وعنه المآخذ يعني. نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فان دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة او نصفها ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا ايوا المجنون والمجدوم والامر اذا دخل فتجب عليه النفقة والمعتر ده يعني داخل داخل بزوجته لانه لم يعرف انه معطي الا بعد الدخول وقياسه على المجنون قبل الدخول يعني قياس لا وجه له ولا يعني مسوغ له. نعم قال وصدق المعترض ان ادعى فيها اي في المدة الوطأة بعد ضرب الاجل وكذا ان ادعى بعدها انه وطأ فيها قال وصدق بيمين اذا كان المعترض اه اثناء المدة العلاج ادعى انه تأتى له الوطء ووطئ المرأ معروف انه اذا وطأ ولو مرة واحدة خلاص يعني ارتفع التقوى في الاختيار عند ان تختار وترد النكاح وودع انه وطي في هذه المدة ولو مرة قال يصدق بيمينه ادعى الوطأ في اثناء مدة العلاج يصدق بيمينه حتى ولو آآ ناكرته المرأة والقول له وكذلك لو ادعى الوطا بعد انتهاء المدة ولكن الوطن دعاه وقت المدة بعد ما انتهى السنة قال انه وطي في اثناء السنة الدعاء ووصول حصول الوطن في اثناء السنة. ولكن دعواك انت بعد السنة فانه ايضا يصدق بيمينه في هاتين الحالتين نعم ويسقط حق المرأة في ايه؟ يرد النكاح والاختيار نعم. قال وصدق ان ادعى الوطأ بيمين فان ادعى بعدها انه وطأ بعدها لم يصدق واذا كانت دعا بعد انتهاء السنة انه اطي بعد انتهاء السنة فانه لا يصدق من تصديقه اذا كان ادعى الوضع فيه اثناء المدة المضروبة له يا جماعة بعد انتهاء المدة المضروبة له ليس له انتهى حقه بعد ذلك بعد انتهاء السنة المرأة فقرر لها ان ترد النكاح اذا ارادت فهو ربما خشي ان ترد النكاح فادعى انه يعني حصل من الوطأ فلا يصدق اذا الدعوة بعد المدة نعم قال فانك لحلفت وفرق بينهما قبل تمام السنة فانك لا يعني لابد لما يدعي الوتر لابد ان يحلف يعني القول قوله بيمينه اذا حلف يعني خلاص سقط حقها فاذا نكر على اليمين قال يعني حصل منه وحصل منه وطأ ولما طلبوا منه ان يحلف قال لها لا احلف فان ترد اليمين على الزوجة وتحلف على نفي الوطا ويسقط حقه نعم قال والا تحلف بقيت زوجة ولا كلام لها بعد ذلك. لانها بنقولها مصدقة له على الوطن اه فاذا كلمت لم تحلف من هذه اليمين اولا مطلوبا منه واذا لم يحلف تردد على المرأة واذا حلفت حصل الرد واذا لم تحلف سقط حقها هي وكانها اقرت الزوج على دعواه وصدقته بعدم يمينها وتبقى زوجها ولا حق لها بعد ذلك في الاختيار نعم قال وان لم يدعه بعد السنة طلقها ان شاءت الزوجة بان يأمره الحاكم به فان طلقها فواضح والا يطلقها بان بان اعد بان يأمره ايه؟ بان يأمره الحاكم به الحاكم الحاكم اي نعم اه فان طلقها فواضح يعني اذا كان انتهت السنة اللي ضربت له مع ذلك المرأة اذا كان هي طلبت الفراق الحاكم هنا يتدخل يأمره بالطلاق اذا طلق فبها واذا لم يطلق فانه يعطي الحق للزوجة ان تطلق نفسها ويشهد هو على طلاقها يشهد الحاكم على طلاقها ويفرق بينهما. نعم قال والا يطلقها بان ابى فهل يطلق عليه الحاكم او يأمرها به اي بايقاع الطلاق تطلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء ثم يحكم به الحاكم ليرفع ليرفع خلاف من لا يرى امر القاضي لها في هذه الصورة حكما قولان يعني هو طلاق او الحاجة يأمره القاضي بان يطلق فاذا طلق تأتي المسألة واذا امتنع عن الطلاق فهل الحاكم ليطلق ولا يأمر المرأة بان تطلق نفسها لان تقول طلقت نفسي منك خلافه. قالوا لكن هو حتى على نقول بان تطلق نفسها لان الاصل ان المرأة لا تملك الطلاق نعم. وفي الواقع نفوذه واثره هو بسبب وجود الحاكم في المسألة لانه حتى لو كانت لو كانت طلقت لنفسي فلابد ان يشهد الحاكم على ذلك ويقره ويثبته هذا هو الصحيح انه حتى الاوقات هي طلقت نفسي منه فلابد بحيث يكون هو نافذا يكون هو نافذ لابد من ان الحاكم يشهد على ذلك قال ويكون الطلاق بائنا معروف هو طلاق الحاكم يكون باين لكن هو قال لانه قبل الدخول قبل البناء والواقع ليس كذلك وليس قبل البناء انما وبعد البناء السبب في انه نكاح بعين لانه بامر الحاكم بامر جبري طلاق عندما يكون جبريا والزوج مجبور عليه دائما يكون هذه القاعدة يكون طلاقه باينا فهو طلاق في الواقع هو بعد البناء لان هو اذا حصلت خلوة بين الرجل والمرأة فالخلوة هذه تترتب عن تلزمها العدة تترتب عليها العدة وما دامت عليه عدة فهو ليس قبل البناء بل هو اطلاق رجع يفترض ان يكون وانما كان طلاقا ما الا انه طلاق مجبور عليه قبل الحاكم يجبره على ذلك لو امتنعوا عنه يعني. نعم قال فهل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف من لا من لا يرى امر القاضي لها في هذه صورة حكما قولان ليرفع خلاف مجمل يرى ان امر الحاكم تطلق بل هو ليرفع خلاف اصل المسألة وانا هاي المرأة لها ان تطلق وليس لها تطلق. نعم انا كون هو يعني يقول المرأة طلقي نفسك طلقي نفسك فهذا هل هو متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ قال غير متفق عليه لان المرأة لا تملك الطلاق هكذا الاصل فقيل يجوز لها ان تطلق نفسها لان الحاكم هو داخل في الموضوع هني وهو الذي هنا وهو الذي يعني يثبت هذا الطلاق ويشهد عليه. ولذلك كان لها الحق في ان تطلق نفسها الصحيح انه لابد ان يحكم به او لابد ان يحكم الحاكم بذلك لرفع الخلاف راه في خلاف من يرى ان المرأة لا حق لها في ان تطلق نفسها. فاذا هو شهد على ذلك وحكم بذلك فقد ارتفع الخلافة وصار الطلاق نافذا ولا يتعرض لخلاف ان المرأة ليس لها الحق في ان تطلق نفسها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها اي لزوجة المعترض ان رضيت بعد الاجل بالمقام معه لاجل اخر كما روي عن ابن القاسم فراق بعد الرضا بعد الرضا بالاقامة معه بلا ضرب اجل ثان ولا رفع لحاكم لانه قد ضرب اولا بعد انتهاء المدة الاولى السنة اللي ضربت واعطيت له. هل للمرأة تختار دول اريد ان اعطيه فرصة اخرى اه وجربوا علاجه بطريقة اخرى لمدة محددة. واجربه يعني اعطى حتى لو لم تحددي المدة ولكن من اجل التجربة وابن القاسم يقول هذا لك ما دام هي يعني استأنفت مدة جديدة من اجل ايضا ان تجرب علاجه بمعنى انها مدة محددة لمدة العلاج وهذا احترازا هذا احتراز مما لو هي رضيت ان تقيم معه بعد السنة رانيا انتقم معه اقامة مطلقة مؤبدة فاذا هي رضيت بعد سنة ان تقي معه من اجل فترة معينة من اجل ان تختبر علاجا اخر هذا من حقي بعد ذلك اذا رأت ان يعني ترد النكاح وتختار الفسخ من حقها ذلك بخلاف ما اذا كان هي بعد انتهاء المدة الاولى قالت رضيت بان ابقى معه مطلقا هكذا فانه لا يحق لا بعد ذلك اذا اسقط الحق في الاختيار هناك فرق بين ان ترضى بمدة معينة بعد المدة الاولى بعد ما انقضت المدة الاولى ترضى بمدة محددة تجرب فيها علاج مرة اخرى هذه بعد ذلك دورات اه ترد النكاح من حقها ان ترد بعد انتهاء المدة التي هي ضربتها لكن لو بعد انتهاء المدة الاولى هي قالت اريد ان ابقى معه او ارضى ان ابقى معه مطلقا هكذا فانه لا يحل بعد ذلك ان ترد النكاح لان الرضا يسقط حقها في الخيار نعم قال ومفهوم ما في الرواية من قولها الى اجل اخر انها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه ابدا انها ليس لها فراقه. وهو كذلك ويفيده قول المصنف اول الفصل او لم يرضى يعني ان الرضا هو الاساس هو المنفصل او الفصل ذكر شروط الرد منها عدم الرضا. فاذا رضيت فذلك سقط حقها نعم. قال ولها الصداق بعدها اي السنة كاملا. لانها مكنت من نفسها وطال مقامها معه تلذذ بها واخلق شورتها فان طلق قبلها فلها النصف. وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم مم تعض يعني تعوض. نعم. اه وهنا يعني قال انتقل الى حكم الصداق بعد ان ضرب له اجل العام عشان يلزم بعدك اذا كان حصل رد النكاح ماذا يلزمه؟ قال يلزمه الصداق كاملا لماذا لزموا الصلاة كاملا وهو لم يحصل منه وطأ قال لانه بقي معها المدة الطويلة وحصت خلوة المدة الطويلة يعني الخلوة الطويلة مع الزوج تقوم مقام الوطن والسنة مدة طويلة قال لانه قام معها مدة طويلة وتلذذ بها بما دون الوطأ واخلق شهرتها يعني ما اتت به من بيت ابيها من اه الاثاث والفراش وكذا كان ينام عليه واخلقه واستعمله معها فانا مقابل ذلك لابد ان لا يذهب هذا يعني من غير مقابل ولذلك اوجب عليه الصداقة كاملا بعد يعني انتهاء السنة المضروبة له واذا كان يعني لم تتم السنة الصلاة يعني اللي رد للنكاح قبل نهاية السنة فيجب عليه نصف المهر نعم قال فان طلقها قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد ولهذا طلقه قبل اه نهاية السنة هذا يسمى كأنه طلاق قبل الدخول ويلزمه نصف الصدقة وبالاضافة الى نصف الصداق تعوض مقابل التلذذ بها لأن هو الزوج يعطي نص الصلاة قبل الدخول وهذا قد دخل لكن لما كان الدخول لم يتم بالاجر المضروب له وطلق قبله فنقول يجب عليك نص الصداق ومقابل هذا التلذذ اللي حصل منا يجب ان يعطي تعويض تعاد المتلذذ اذا تلذذ بهاوى استخلى بها وتلذذ فيما دون الجماع فانه يجب عليه ان ليدفع تعويضا مقابل ذلك نعم. شيخ هو هنا قال قاله الشيخ سالم يعني هدايا معتمد يعني الرأي هذا الضهر عندما اقره ما فيش ما فيش عليه خلاف يعني هذه اضافة اضافها الشيخ سالم يعني. نعم قال ثم شبه في وجوب الصداق قوله كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام المصنف وكذلك العنين والمجبوب اذا دخل هؤلاء تأتي منهما الوطأ ودخولهما كالعدم لكن اذا حصل منهما طلاق كانوا يجب عليهم الصداق اذا حصل منهم طلاق لا فسخ اذا فسخ النكاح وردته المرة بناء على الخيال اللي هو حقها لذا ردت النكاح وآآ اخذت ونفذت الخيار الذي هو لها في هذه الحالة لا شيء لها لانه اه يعدد كانه لم يدخل لانني دخول المجبوب فلا دخول الا ان يطلق واذا طلق المجبوب فيجب لهالمهر بسبب انه يعني العيب اللي هو فيه وبيسبب انه زادها ايضا آآ امرا اخر ينقص من حقه وهو انه طلقها اه لم يكتفي بان هو صاحب عيب بل زاد الامر سوءا للمرأة وسبب لها يعني ما يشينها وانه لم يكتفي بانه صاحب عيب اضر بها بل زاد عليها كانه طلقها كانه يزاهد فيها مع ما فيه من عيب كانه زاهد فيها بسبب هذين الامرين اوجبوا عليه الطلاق. والا الاصل انه اوجب عليه الصداق والى والى الاصل ان الذي الصداق يتكمل بالدخول اما بالوطا واما الخل والمدة الطويلة وهذا لم يحصل منه الاصل انه ينبغي الا يدفع الصداق كامل لكنه قالوا يجب علي الصداق كما بسبب هذين الامرين بسبب العيب الذي هو فيه واضاف اليه يعني الطلاق خشفا وسوء كيلا يعني اه لم يعني كان المفروض انه يكون اه نادمة على ما وعليه مستحي منه وهو بل وزاد الامر سوءا وما عيبه زاد انطلقا. هذا اللي جعله اه جعله يدفع الصدقة نعم قال كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام من مصنف قالوا والخصي اولى من المجبوب كذلك الخصية او لا من المجبوب مخصومة مقصود به مقطوع الذكر وايضا منصور تسعين ولكن هنايا استعمالها باولى اه اولا في وجوب الصداق ولا في عدمه كان في وجوب الصداق معناه مقطوع الذكر بيكون. مم فاصل هو غني الخصير فسر في الحاشية القصير المقطوع الانثيين قائم الذكر ايه لكنه الخصي يفسر بالامرين يفسر نفسر به مقطوع الذكر ويفسر به مقطوع الانثيين ويفسر بمقطوعهما معا و والخصي اولى هذه مثل لا شرح. لا شرح هذا والمتن تاعي المتن اه المتن ما تعرضش وقال كدخول العنين والمجبوب لدخول ليل مشبوب يعني في وجوب الصدأ في وجوب الصداق اذا طلق. نعم ولما نقول هو الخاصي اولى بوجوب الصداق لابد ان يكون اه القصيدة كان صحيحة يمكن هنا يفسر بمقطوع الانثيين لانه اولى بان يجب عليه الصداق. المجبوب لا اه المشبوب لا يترتب منه الوطأ النيل ومع ذلك اوجبوا عليه المهر اذا طلق والخصيم من باب اولى لانه يتأتى من الوطأ اذا طلق فانه يجب عليه الصداق كاملا نعم قال وفي تعجيل الطلاق على المعترض ان قطع ذكره فيها اي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة اذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة اذ لعلها ترضى بالمقام معه قولان اذا كان هذا المعترض في اثناء العلاج بدل ما يطببوه عمور في اثناء العلاج ترتب على علاج ان قطع ذكره فخلاص بعد هيك معاشي امل في العلاج فهل من حق المرأة ان اه تعجل وتطلب رد النكاح ولا تنتظروا الى نهاية السنة لانه لا فائدة من الانتظار او لابد ان تنتظر الى نهاية السنة قال ايه ايش قال عليه قال قولان قولان يعني قيل يعني ما في فايدة بالانتظار بل لا ان تعجل رد النكاح لانه تبين انه ما في فائدة من علاجه ولان الامر اصبح مستحيل وقيلها مادام ضربت ضرب له الاجل عليه ان تنتظر الى نهاية الاجل. لعلها بعد ذلك قد يقول القائل ما فائدة الانتظار قال فات انتظار والاستفادة من الوقت قد تكون هي ترضى معه ربما في هذا الوقت هي غضبت وارادت ان تتمسك بحقها ولكن لما نقولوا لها انت اعطيتي عهد لمدة سنة وانتظري نهاية السنة قد لم تتغير الاحياء الى ان تتغير الاحوال ويرق قلبها وترضى به بعد ذلك. هذه من الاسباب هذه فائدة ان تؤمر بالانتظار يعني شيخ في الحاشية وقال بقي قول ثالث وهو انه لا تطلق اصلا وتكون مصيبة نزلت بها لك هذا بعيد هذا يعني كيف معليش مصيبة هي اولا هي صاحبة فضل وصاحبة معروف واعطت سنة فرصة له لعلها ينصح حاله ثم بعد ذلك حدث انقطع ذكر سب العلاج او بغيره او اعتدى عليه احد بل تعاقب على ما فعلته من يعني الرفق به ومحاولة ان ينصلح امره لتعاقب على ذلك ويقول لا يسقط حقك بعيدا. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واجلت الرقاء وغيرها من ذوات داء الفرج للدواء بالاجتهاد من غير تحديد بل بما يقوله اهل المعرفة بالطب والاعتراض لي وارد اللي وارد هو في الاعتراض. التأجيل بالسنة وارد في الاعتراض والرسول فيه وقضى عمر رضي الله عنه الذي لا يستطيع النكاح ان يضرب له اجر سنة لكن غيرة بعد ذلك من عيوب الفرج التي تتعلق بالمرأة منها الرتق غيره ما ذكره من مقارن والعفن والى اخره فهذه هل تضرب لها سنة للعلاج لها سنة؟ قال لا هذه يمكن تعطى المدة حسب ما يتطلبه الحال حسب ما يقول اهل الخبرة لكان يقال ان هذا المرض يمكن علاجه في مدة شهرين او ثلاثة او اربعة يضرب الاجل بحسب هذه المدة. واذا كان يقال انه لا هذا مستحيل علاجه فلا يحتاج الى ضرب اجر نعم قال وهذا اذا رجي البرء بلا ضرر والا فلا انبروا بلا ضرر لما نقول بنعالج الرتق ولا القرن ولا غيره من الامراض هذه قد يكون بعضها اذا عولج يترتب عليه مضاعفات اخرى شي يا اما بصحة المرأة واما بدل ما يعني كان الامر في نسبة من يعني الاصلاح وكذا يصبح منعدم معاشرة تنعدم بالكلية في هذه الحالة وما جعلنا اطلاقا لانه لا فائدة من ذلك نعم قال ولا ولا تجبر عليه ان امتنعت ان كان خلقة بان كان من اصل الخلقة اذ شأنه ان في قطعه شدة ضرر وان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده والا جبرت هي ان طلبه الزوج مع ذلك هل يعني العلاج يجبر عليه من اباه ولا لا تجبر عليه المرأة ولا الرجل فاذا كان هو خلقة مهوش طارئ هذا العيب اللي حاصل في بالها جوا خلقة من خلقها الله عز وجل عليه فهذا لا يجبر عليه واحد منهما لا تشبه المرأة عليه لو الرجل اجبرها على اه تعالج فمن حقها ان تمتنع ادارة الامتناع واذا كان وريش خلقة وانما هو طارئ فلو للاب منهم ان يجبر الاخر الاخر له ان يجبر الابي منهما وهذا بشرط الا يترتب عليه بعد ذلك اثر وضرر بحيث ينسد المسك ويترتب اي ضرر شديد واثار جانبية تشتد على المرأة وتمنعها من حتى كان عندها امل ينقطع املها هذا اذا كان يترتب على ذلك فلا جبرا ما يستطيعش ان يجبرها الرجل اذا كان يترتب على ذلك فساد في نعم قال فان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده والا جبرت هي ان طلبه الزوج ايوا عليه الاصابة ان لم يترتب عليه عين في الاصابة يعني في الجماع مع ذلك فاذا كانت راتبة عيب في الجماع فلا يجبر هو ولكن قالية تجبر يعني قال حتى لو ترتب عليه عيب عيب في الاصابة اذا كان العيب ليس خلقة ويمكن علاجه وما دام الطلب وما دام الزوج لي طلبة يجاب لذلك لان اللعيب اللي بيترتب في الاصابة هادا ويصيبه هو طب ما دام المدام طلبة يجب عليها ان تلبي بخلاف يعني لو كان اه هي اللي طالبة العلاج فانه لا يجب عليه الزوج اذا كان يترتب عليه عيب في الاصابة لان الاصابة من حقه هذا الصوب في انهم فرقوا بين جبره وجبرها ده يترتب او العلاج عيب في الاصابة فانها تجبر عليه لان الاصاب من حقه اما هو فلا يجب على ذلك اذا كان يترتب عليه العلاج عيب في الاصابة شيخ لما قالوا ولا تجبروا عليه ان كان خلقة هو عللة قال لي شأنه ان في قطع شدة ضرر يعني لو توا يعالج وما فيش ضرر اه يجبر عليه حتى لو كان خلقة اذا كان المسألة كلها تتبع يعني اه امكانية العلاج اذا كان يمكن العلاج من غير ضرر فالضرر انه يجبر عليه نعم. نعم قال وجس بظاهر اليد على ثوب منكر الجب ونحوه من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لان الجس اخف من النظر عند اختلاف يعني اختلاف في العيوب هذه قد يحصل هناك الزوج يقول انه ليس به عيب والمرض قل به عيب. كيف نتحقق من ذلك قال في مشية الجب والعنة يمكن بالجص باللمس من فوق الثياب يعرف ما اذا كان هو عنده الة ولا ما عندهاش الة فهذا تؤدي الجس يؤدي ما تؤديه الشهادة ويحكم بذلك وقال الجس واللمس اللي بيتحقق منها يكون بظهر الكف وليس بباطن الكف لان ظهري كف احساسه اقل من باطن الكف وانما ابيح الجس وللضرورة لأنه الضرورة تقدر بقدرها وهو اخف من النظر الى العورات بدل ما يكشف عن عورته ويعرف ما اذا كان هو بالفعل مجبوب وغير مجبوب ذلك نرجع الى وسيلة اخرى يمكن تؤدي مما يؤديه النظر وهو الجص وقال يجوز ان الجس في هذه المسألة ويقوم مقام الشهادة ولكن حتى هذا الجس نكتفي منه بالحد الادنى الاقل لان الضرورة القدمي قدها بحيث انه يمكن الوصول الى المقصود بجسد ظهر الكف وضعي كف اقل احساس من باطنها وذاك هذا هو السبب في اختيارهم لجس بظهر الكف نعم قال وصدق في انكار الاعتراض بيمين وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام اذا كان انسان اه اتهم بانه معترض ولى بانه عند برص يدان في العورة هو انكر ذلك فلا يمكن من الكشف على عورته بل هو الامر اليه مؤتمن فيصدق بيمينه يحلف انه ليس عنده اعتراض يحلف انه ليس ببرص ولا يدام في العورة ويصدق بذلك ويسقط حق المرأة في الرد وكذلك فيما يتعلق بعيوب المرأة نفس الامر اذا ادعت انها شرب منها فانها تصدق بيمينها ولا تجبر على ان يكشف عليها الناس على عورتها نعم قال كالمرأة تصدق في نفي دائها اي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء واما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلابد من ثبوته برجلين وان كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان لعيوب المرأة على ثلاثة اشكال كان وفي وجهها وكفيها هذا لابد في اثباته من شهادة رجلين وكان هو في باطن جسدها فيثبت بشهادة امرأتين وقد يقول قائل كيف تقبل شآة المرأتين فيما سيتعلق برد النكاح نعم وهذا برده قال لان هذه مسألة تؤول الى المال لان شاة النساء تقبل في الاموال وفيما يؤول الى الاموال لا تقبلوا في مسائل النكاح ولا الحدود ولا الحقوق الاخرى غير الاموال قال لانك احدا ورده يؤول الى المال فيما يتعلق بالصداق ولذلك لوحظ هذا المعنى ولان باطن جسد المرأة لا يراه الرجال فاكتفي بشهادة المرتين واذا كان العيب هو في العورة نفسها فانها من حق المرأة الا تمكن النساء من رؤيتها وتمنع من ذلك وتصدق في قولها وفي نفي وجود العيب بيمينها نعم قال اوفيوا او في نفي وجوده اي العيب حال العقد بان قالت حدث بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار والقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله اذا تنازعوا بعد الدخول والرجل ادعى ان هذا العيب قديم من وقت اني انعقد والمرة ادعت ان هذا العيب اللي فيها هو حادث حصل بعد العقد لانها مشارة الرد بالعيب ان يكون قديما قبل عقد النكاح. نعم او في اثنائه اما اذا كان حالة المرض والداء بعد عقد النكاح فهي مصيبة نزلت به الزوج فاذا اختلفا في ذلك بعد البناء وادعت ان هذا دا ليس قديما وانما هو حادث فالقول قولها بيميني اتصدق بيمينها نعم. فاذا كان بعد البناء واذا كان قبل البناء فالقول للزوج بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول فالقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله قال او في وجود بكارتها اذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا وحلفت هي في المسائل الثلاث التي بعد الكاف ان كانت رشيدة او ابوها ان كانت سفيهة او صغيرة بالاولى اه عندا النزاع في مثل هذه المسائل يدكارها بدعي ان بها عيب وهي قالت ليس بها عيب او ان هذا العيب وليس قديم والزوج يدعي انه قديم فتصدق هي بيمينها واذا حلفت سقط سقط حق الزوج اذا كان ايش هي اذا كانت رجيئة والا كانت صغيرة وهذا اذا كانت عشية تحلف هي واذا كانت هي سفيهة والا صغيرة فانه يحلف وليها يحلف انها عن هذا العيب حادث وليس قديما ويعرف انه ليس بها عيب والمسائل اللي ذكرها واليمين تلزمه تلزم ولي وليها في هذه الحالة نعم قال ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج واما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله وان اتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا تمكن يعني ده طلبوا منها ان تمكن من ايصال ينظروا عيبها في الفرج فمن حقها ان تمتنع ولا تمكنهم ولكن لو كان يعني نظر النساء طرب اخرى ومكنتهم من ذلك فانها شعلتهم تقبل يعني بالرغم من مخالفة فشايتم ذقبة لو حصلت فان شئتم تقبل شهادة النساء شهادة شهادتهن تقبل لكن الاصل انه لا تلزم هي بذلك لا يجبرها الزوج ولا الجهة اللي هي بالفعل يتم الواقع منها التنازع لا تجبرها على ان تكشف عورتها للنساء من اجل ان يشهدوا على البكارة من المسائل هذه المسائل الثلاثة ادعت انها بكر ادعى الزوج انه لم يجد بكرا ولا دعاة العيب يعني بالفرج ادعت عدم وجوده وانا اكره الزوج فمن حقي ان تمنع نفسها من انا كاشف عورتها وتصدق بيمينها لكن لو قال تولى النساء كشفت عن نفسها للنساء وادوا الشهادة فالشهادة شهادتهن تقبل في البكارة وفي غيرها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق