﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.550 --> 00:00:45.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله كالمرأة تصدق في نفي دائها او وجوده حال العقد او بكارتها وحلفت هي او ابوها ان كانت

4
00:01:06.150 --> 00:01:31.600
سفيهة قال ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج واما برضاها فينظرنها ونتقدم جاهل وحلفت هي او حلف ابوها وليها ان كانت صغيرة وسفيهة

5
00:01:31.850 --> 00:01:54.500
قولوا هذا لا يتعارض مع قاعدة ان الانسان لا يحلف احد قاعدة انه لا يحلف احد ليستحق غيره وايضا اللي تتوجه اليه اليمين ولكل مستحق هو اللي بيقبض اما ان يحلف احد

6
00:01:55.200 --> 00:02:12.000
ويقبض شخص اخر فهذا خلاف القاعدة اللي بيقبض وليحلف ما يحلف لغيره والادلة يتعارض معه لان حلف الولي هنا او الاب انما هو ليدفع عن نفسه الغرم فهو مستحق يعني في

7
00:02:12.150 --> 00:02:36.000
بمعنى والا لو كان مش من اجل ان يدفع عن نفسه الغرم ولا يقبل يمينه في رفع التهمة اذا توجهت الى المرأة طيب ثم قال بعد ذلك ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء

8
00:02:38.100 --> 00:03:03.750
ولا ينظرها النساء اذا كان انكر شيئا مما ادعاه عليها الزوج مما يتعلق لداء الفرج او تتعلق بالبكارة وبغيرها مما هو من خصوصياتها تصدقوا بيمينها فيما تقوله ولا تجبر على ان يكشف عليها النساء يكشف على عورتها

9
00:03:04.250 --> 00:03:24.400
لا يجوز جبره على ذلك  لكن لو يعني تمكنوا من ذلك واطلعوا وهي اذنت لهم لجهلهم بالحكم ونحو ذلك وادوا الشهادة فان شهادة النساء تقبل في مثل هذه المسائل نعم

10
00:03:24.450 --> 00:03:44.650
قال واما برضاها فينظرنها فلا فلا منافاة بينه وبين قوله وان اتى الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا يعني اذا هي لا تجبر على ذلك هذا هو الاصل. لكن لو هي اذنت

11
00:03:44.950 --> 00:04:07.800
بان يراها النساء والا الزوجة امرأتين تشهدا على ما يدعيه وان شهادتها النساء تقبل. نعم قال ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحه اما لعذرهما بالجهل او لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها

12
00:04:07.950 --> 00:04:32.250
فان رضيت جاز للضرورة قال كيف تقبل شهادتهم؟ شهادة النساء. شهادتهن كيف تقبل في هذه المسألة وهو النبي ينظرن للعورة وهذا امر محرم والشعر اذا ارتكب يعني حراما متعمدا فهذه جرحة في شهادته

13
00:04:32.300 --> 00:05:00.500
بتقبل الشهادة جاءت المرأة وهي ارتكبت المحرم هذا كل يعني لعل هذه اذن فيها للضرورة لان ما عندناش يعني طريق الى ذلك الى اثبات الحقوق الاعورة او ان العورة لا يجوز نظرها من غير اذن فاذا هنيت جهازها

14
00:05:01.300 --> 00:05:18.200
اه للمرة ان تنظر عورة المرأة باذنها وهذا غير مسلم وغير صحيح لان بنظر العورة حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للمرأة ان تأذن من غير ضرورة لمرة ان تنظر عورة الحرام لحق الله

15
00:05:19.000 --> 00:05:36.600
لكن نقول انما جاز النظر لان هناك ضرورة تدعو اليها وهو اثبات الحقوق فيما يتعلق بالشهادات. هذا هو المبرر ان ورؤية العورة يعني لا تخدعو في الشهادة ولا تكون جرحا في شهادة المرأة

16
00:05:36.700 --> 00:05:56.300
نعم قال وان علم الاب او غيره من الاولياء وقد شرط الزوج بكارتها وان علم الاب بسيوبتها بلا وطن من نكاح بل بوثبة ونحوها او زنا وكتم فللزوج الرد على القول الاصح

17
00:05:59.150 --> 00:06:29.600
يفرقون بين والعذارى والبكارة واذا شاط الزوج ان تكون زوجة عذراء هذا لو ازيت بكارتها باي صورة من الصور فيعد هذا يعطيه الخيار مخالفة للشرط الذي اشترط نشاط العزارة وعذرية شرطها معناها ان

18
00:06:30.050 --> 00:06:47.700
لا لا تزال بكهربائية صامسة لا بنكاح ولا بزنا ولا بوثوة ولا بمرض ولا غير ذلك فاذا انخرم هذا الشرط من الصور فيعطيه الحق في الخيار ومست البكارة عند من يفرق بين العدالة والبكارة

19
00:06:48.150 --> 00:07:11.550
يقول البكارة هي اذا ازيلت وطن صحيح او وطن فاسد يدرأ الحد بعدين حصل شيء من ذلك اذا اشترط البكارة ووزيرت بوطن سواء كان في عقد نكاح صحيح او عقد فاسد يضرب الحد

20
00:07:12.050 --> 00:07:27.850
وهذا يعطيه الحق في الخيار ولكن لو انزلت للبكارة بوثبة او بزنن وهي في اصطلاح الفقهاء لا تزال بكرا فلا يعطيه الحق في الخيار قال هذا ما لم يكن الاب عنده علم بذلك

21
00:07:28.300 --> 00:07:53.300
واذا كان الاب عنده علم بانه اه ابنته ليست بكرة وزيرة بيزن او بغير ذلك وكتم فانه يعطي الحق للزوج ده شروط البكارة على الصحيح القول الصحيح اما اذا كان ليس له علم بذلك ليس الاب والولي علم بذلك

22
00:07:54.150 --> 00:08:18.850
ووزعت بكرتها واثبت اوزع وغير ذلك المسألة فيها تردد هل يعطيه الحق ولا يعطيه الحق وهذا الخلاف مبني على هاي البكارة اشتراط البكارة العذار او ليس مثل والامر يعني مبني في نهاية الامر على العرف

23
00:08:19.150 --> 00:08:40.900
ده كان عرف الناس يسوي بينهما فيعطيه الحق جهاز البكرة بيصوم الصوت تلحق للزوج في الخيار وذاك العري يفرق بينهما فيتبع العرف قال واما اذا كان من نكاح فترد وان لم يعلم الاب

24
00:08:42.050 --> 00:09:03.850
النكاح فانها ترد اشترطها ولم يعلم الاب لان هذا هو التعريف البكارة عند الفقهاء هي ما ازيلت يعني عدم وجود البكارة زوال هذه وطن من نكاح طاحين اوفاس يذرع الحد. نعم

25
00:09:04.200 --> 00:09:27.350
قال ولما ذكر ما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة اذا حصل الرد قبل وبعده من الصداق فقال وان وقع الاختيار مع الرد قبل البناء فلا صداق لها. سواء وقع بلفظ الطلاق او غيره

26
00:09:27.800 --> 00:09:50.050
بانه ان كان العيب بها فهي مدلسة وان كان به فهي مختارة لفراقه بعد ما نتكلم على العيوب ما يعطي منه الخيار ومن يعطي من الخيار بقي يتكلم على ما يترتب

27
00:09:51.000 --> 00:10:10.450
على هذه العيوب اذا حصل الرد او لم يحصل الرد من الصداق هل يجب معها صداقة ولا يجب صداق قال فان حصل الرد بالعيب  قبل البناء وقبل الدخول فلا صداقة

28
00:10:11.550 --> 00:10:36.150
للمرأة والسبب في ذلك قال ان كان العيب منها فهي غارة مدلسة بدأت قارة ومدلسة فلا تستحق شيء ما ينبغيش ان يعني اه تعطى لاجل تدليسها بل يجب عليها ان تعاقب

29
00:10:37.650 --> 00:11:04.750
واذا كان العيب بالزوج فان الزوج ينبغي يترك فاذا هي الذي تركته لعيب فاذا كان العيب بالزوج وهي قد تركته من اجل عيبه فلا تستحق شيئا ما ابا قايس العاتية لانه لم يدخل بها

30
00:11:05.050 --> 00:11:26.050
ولم ولم ينتفع منه بشيء فما دام العيب منه وهي لم ترضى به ولم تخش شيئا فلا حق لها في المهر قبل الدخول ولكن في مسألة سواء كان آآ الفراق والترك

31
00:11:26.400 --> 00:11:58.400
حصل بالفسخ او بالطلاق لكن قالوا اذا كان العيب بها يلي بيها العيب وآآ وحصل الفسخ من الزوج بطلاق فان لها نصف الصداقة لانه ما دام العيب بها ما الذي الجأه الى الطلاق

32
00:11:58.650 --> 00:12:14.900
من حقه ان يفسخ النكاح ويرد بالعيب  فما دام هو ترك الطريق السهل الذي لا يكلفه شيء وهو الفسخ والرد بالعيب والزم نفسه بالطلاق في هذه الحالة يلزمه نصف الصداق

33
00:12:15.400 --> 00:12:40.550
قبل الدخول ما دام العيب هو بالمرة لكن لو كان العيب بالزوج وهي طلبت الرد وطلبة الفسخ وانه لا حق لها في المهر في نصف المهر سواء كانوا رد العيب وفسخ النكاح ولا اوقعه بطلاق في الحالتين

34
00:12:41.150 --> 00:12:58.850
لا حق للمرأة في نصف الصداق لانها كما قلنا  هي لم ترضى به ولم تخسر شيئا فلا حق لها في الحالتين سواء كان حصل الرد بطلاق او بغير طلاق نعم

35
00:12:58.900 --> 00:13:16.050
يعني لها لكن نصف الصداق اذا وقع بلفظ الطلاق كان العيب به لا في حالة واحدة اذا وقع اذا كان العيب بها. ايوة. لا به اذا كان ردته والعيب بها اذا كان العيب بالمرأة

36
00:13:17.400 --> 00:13:37.700
المرة وطلبت هي فسخ النكاح ورد النكاح فاذا كان هو رده من غير طلاق لا شيء فلا فلا حق للمرأة في نصف الصداق واذا كان العيب بها وهي وهو من

37
00:13:37.950 --> 00:13:54.350
حقه ان يرد النكاح من غير طلاق واختار ان يرد بالطلاق فهو قد اجزأ نفسه بنصف الصلاة لانه كان كان يمكنه ان يتفادى ذلك ما دام العيب بالمرة العيب للمرأة يعطيه الحق فان يرد النكاح من غير طلاق

38
00:13:54.950 --> 00:14:12.950
فاذا اختار ان يبدأ بالطلاق فكأنه اختار ان يعطيها نصف الصداق الله تبارك وتعالى يقول وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فريضة وقد فرضت من هنا فريضة فليصموا ما فرضتم

39
00:14:14.250 --> 00:14:27.050
وانطلقتم هنا من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مم كان يوم كان يمكنه ان يرد النكاح ويفسخ العقد من غير طلاق لان العيب بالمرأة ليس به

40
00:14:27.950 --> 00:14:43.300
في هذه الحالة اذا اختار ان يفسخ بالطلاق وعليه نصف الصداق لكن الصورة الاخرى لما يكون العيب به هو وليس بها وهي اختارت ان ترد النكاح ولا تقبل الاستمرار ولا ترضى به

41
00:14:44.550 --> 00:15:02.250
فانه لا حق لها قبل البناء في نصف الصلاة سواء كان الرد وقع بطلاق وبغير طلاق لا حق لها في نصف الصلاة في هذه الحالة اذا كان العيب به هو لا بها هي

42
00:15:02.700 --> 00:15:22.300
نعم قال كغرور من احدهما بحرية او باسلام تبين عدمهما فحصل رد قبل البناء فلا صداقة لان الغار ان كان هي الزوجة فظاهر وان كان الزوج فالفراق جاء من قبلها

43
00:15:25.250 --> 00:15:42.350
نفس الامر التشبيه يعني كامل نفس الوضع الاول. نعم كما انه لا حق اهلها في الصداق قبل البناء في مسألة العيب كذلك في مسجد الغرور اذا غر احدهم بالاخر بان

44
00:15:43.100 --> 00:16:07.250
دعتنا حرة فاذا هي امة ولا ادعت انها مسلمة فاذا هي كتابية او العكس في هذه الحالة يفسح اذا فسخ العقد قبل الدخول ولا حق لها في نصف المهر يعني ان كانت هي صاحبة التغرير

45
00:16:07.750 --> 00:16:29.250
والامر واضح لانها مدلسة ولا تستحق مع التدليس والتعيين شيئا وان كانت التغيير وقع منه هو وايضا كما سبق لانها لما لم ترض به وطلبة الرد وطلبة الفسخ وهي سلعتها معها ولم تخسر شيء فلا حق لها فيه

46
00:16:29.550 --> 00:17:06.850
المهر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان وقع الرد بعده اي بعد البناء فمع عيبه اي عيب الزوج اي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت

47
00:17:06.850 --> 00:17:35.450
هي معيبة ايضا يجب لها المسمى لتدليسه هذا اذا كان الفاسخ او الرد قبل البناء فلا شيء لا فاذا وقع الرد بالعيب او بالتغرير بعد البناء  لها الصداق لا الصداق المسمى

48
00:17:37.500 --> 00:17:59.100
ايش قال قال فمع عيبه لها المسمى ما عيبي فما عيبي هو يعني هو بعيب يمنع من الزواج دلسبه وظاهر النبي اسمه الصداق لانه مدلس ومتعدي ومتعدية حق بالحبل عليه

49
00:18:00.200 --> 00:18:18.700
ايوة قال فمع عيبه اي عيب الزوج اي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي معيبة ايضا يجب لها المسمى لتدليسه يحطوا لك انت يا معيبة ايضا ما دام هو في عيب

50
00:18:19.050 --> 00:18:43.300
يمكن ارد به للمرة ان ترد به حتى لو كانت هي بها عيب فمن حقي ان تستعمل حقها في رده بعيبه حتى وان كانت هي معيبة  اه نعم قال ومعها اي مع رده لها بعيبها ولو كان هو معيبا ايضا رجع الزوج بجميعه اي الصداقة

51
00:18:43.300 --> 00:19:08.350
الذي غرمه لها اذا كان العيب هو واضح انه مدرس ويجب عليه ان يعطي الصداق المسمى واذا كان العيب بها هي وقد دخل بها وصدقه واجب لانه معروف انه ما دام حصل دخول وماسيس لابد للمرأة من الصداقة

52
00:19:09.200 --> 00:19:30.550
لكن يرجع به ورجع به ايه ورجع الزوج بجامعه اه يرجعوا الزوج بجميعه اما عليها واما على وليها يعني هو اذا كان دفعة المهر تقصد فعل مهر المغرب زي ما يقولوا توه

53
00:19:31.250 --> 00:19:57.850
المعجل من هو المعجل وكذا الف ولا الفان ولا كذا فدفعوا دفعوا الالفين وثم بعدها تبينا يا عيب او غرته ودخل بها والمهر قد دفع بالدخول لزم المهر المدفوع لزم

54
00:19:58.150 --> 00:20:19.450
لكن ما دام العي بها فانه يرجع به عليها وعلى من غرر به او على وليها فهذا هو الفرق اذا كان العيب به فهو المدلس وهو الذي غرر ويجب علي ان يدفع المهر المسمى واذا كانت

55
00:20:20.150 --> 00:20:41.400
هي التي بها العيب وهي التي غررت وهو قد كانت وقد كان دفع عنها المهر ودخل بها انا من حقي ان ارجع به عليها او على وليها نعم قال رجع الزوج بجميع اي الصداق الذي غرمه لها في عيب ترد به بغير شرط

56
00:20:41.750 --> 00:21:06.500
واما ما ترد به بالشرط فانه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها فرقونا لكان العيب بها وكان قد دفع المهر ودخل بها طيب اذا كانت العيوب فاذا كان العيب من العيوب التي ترد بها من غير شرط

57
00:21:06.600 --> 00:21:38.650
لعيوب الثلاثة عشر المذكورة وهذه اذا دفع المهر يجوز له ان يرجع به بجميعه وربما قال بجميعه لم يقل يعني بربع دينار على ربع الدينار يعني يبقى لا ويرجع به اذا كانت هذه العيوب من العيوب التي يرد بها النكاح من غير شرط

58
00:21:39.150 --> 00:21:57.400
واذا كانت ذاك العيب من العيوب التي لا يرد لا يرد بها النكاح الا بشرط مثل الثيوب ولا السواد ولا القرع ولا البياض ولا كذا الى اخره فانه يلزمه الاقل

59
00:21:57.750 --> 00:22:23.100
ما المسمى من مال المثل الى ارجعوا بالمهر اي دفعة وانما يلزمه منه على الاقل من مهر المثل او المسمى الاقل منه هو الذي يلزمه نعم قال وكلامه في الحرة بدليل قوله على ولي لم يغب الى اخره

60
00:22:23.350 --> 00:22:48.300
فقوله لا قيمة الولد الاولى حذفه من هنا لانه فيما اذا غر الزوجة شخص غير السيد والامة فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكأن يقول عقبه ولا يرجع عليه ان غره بحرية بقيمة الولد

61
00:22:48.450 --> 00:23:07.900
يعني ان الزوج اذا غره اجنبي بحرة امة تولى عقدها باذن سيدها ولم يخبر بانه غير ولي بل اخبر بانه ولي او لم يخبر بشيء وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد

62
00:23:08.550 --> 00:23:28.950
لانه حر ده الكلام السابق قالوها كلام في الحرة. نعم وذاك ذكره عبارة لا قيمة الولد هنا في غير محلها يجب ان يؤخرها لانه الكلام في الحرة والحرة ما فيهاش قيمة الولد

63
00:23:29.600 --> 00:23:46.200
الحرة زي ما ذكر الحكماء انه اذا حصل منها هي التغرير ولا العيب كان بيعيا ويرجع بجميع المهر بالعيوب اللي يرد بها النكاح من غير شرط في العيوب التي يراد بها النكاح بشرط

64
00:23:46.500 --> 00:24:05.350
يلزمه اقل من مسمى مهر المثل فهذا يدل على الكلام على الزوجة الحرة وليست ياما والقول بعد ذلك التزموا بقيمة الولد هذا قال ينبغي ان يكون يؤخر عندما يتكلم عن

65
00:24:05.650 --> 00:24:36.850
التغيير بالقمة يزوجها لها وكيل على انها حرة ويغر بذلك ويعقد لها يدعي انه او يسكت ولا يدعي انه اجنبي ويزوجها للرجل على انها حرة فاذا هي امة اه على الزوج ان يحرم الصداق

66
00:24:37.450 --> 00:25:07.200
لسيدها واه  وعليه ايضا قيمة الولد لولدت منه هذا يأتي ربما يتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد نعمة سيأتي قال له ولا يرجع عليه ان غره بحرية بقيمة الولد يعني ان الزوج اذا غره اجنبي بحرية امة تولى عقدها

67
00:25:07.200 --> 00:25:27.850
باذن سيدها ولم يخبر بانه غير ولي. بل اخبر بانه ولي او لم يخبر بشيء وغنم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لانه حر فانه يرجع على من غره بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد

68
00:25:28.050 --> 00:25:48.450
لان الغرور سبب في اتلاف الصداق وهو وان كان سببا للوطء ايضا الا انه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على المتسبب يعني اذا كان رجل اجنبي غرر بالزوج

69
00:25:48.600 --> 00:26:10.350
وعقد له على امه وادعى انها حرة. مم. قال له هذه المرأة حرة وادعى انه وكيلها او سكت لم يقل انا اجنبي ولا متعدي ولا مفتات وزوجها له ثم تبين مع ذلك بعد مدفع

70
00:26:11.550 --> 00:26:29.850
تزوج المهر تبين انها امة فيجب له ان يرجع الزوج ان يرجع بالمهر اللي دفعه على من غرر به قال من عقد له النكاح على هذا الاجل ادعى انه وكيل. نعم

71
00:26:29.950 --> 00:26:56.000
او ولي وليس هو كذلك ويرجع عليه بالمهر ولكن لو هي حملت منه ولدت ولدا معروف انها ولد الامة والقاعدة فيه انه يتبع امه بالرق والحرية ولكن استثنوا منه هذه المسألة

72
00:26:56.700 --> 00:27:17.450
وهي مسألة ما اذا غرر الرجل وزوج امة على انها حرة ونيته على انها حرة ووطئ على انها حرة فمعناها في ذهني وفي عقله ان هذا النكاح اذا انجب منه ذرية

73
00:27:18.550 --> 00:27:42.800
وانجب من الولد فهو حر وهو كذلك على خلاف القاعدة الامة هي رقيق الزوجة رقيق الزوجة امة والزوج حر والقاعدة في هذا ان الولد الذي ينجبانه هو يتبع الام في الحرية

74
00:27:43.000 --> 00:28:04.500
والرقية والرقى ولكن في هذه المسألة في مسألة التغرير بالذات خرمت هذه القاعدة قوله اجماع الصحابة اجمع الصحابة على ان الرجل اذا قرر به وزوجوه امة على انها حرة وان ولده منها يكون حرا ولا يكون رقيقا

75
00:28:05.600 --> 00:28:33.700
طيب ما دام هذا الولد الان تبين انه حر وليس رقيقا وقد اتلفه على سيدها لان ولد الامة يكون رقيقا لسيدها ولما نتج عن هذا التغيير عن الولد صار حرفا كأنه انتزع من السيد

76
00:28:34.550 --> 00:28:59.350
ولذلك وجب على الزوج في هذه الحالة قيمة هذا الولد ما يقالوا كيف تلزمون الزوج بقيمة الولد وهو مغرر به والتغرير كما ذكروا انه يعفيه من المهر ويجعل المهر يعني يغرمه

77
00:28:59.750 --> 00:29:25.500
المغرر فكيف المغرر بالعقد النكاح الزمتموه بالمهر بسبب تقليد ولم تلزموه بقيمة الولد الزمتم بها الزوج وقلتم على الزوج ان يدفع قيمة الولد هذا الذي هو يصير حرا يلزمه ان يدفع قيمة الولد

78
00:29:25.750 --> 00:29:48.200
للسيد فلماذا لم تلزموا بها من غرر به قالوا المسألة في الولد تختلف عن مسألة المهر بس المهر ان المغرر هذا هو السبب المباشر لالزامه بالمهر وهو الذي ورطه ويرجع به عليه

79
00:29:48.500 --> 00:30:05.800
مسؤولية مسؤوليتهم مباشرة فيما يتعلق بالمهر لك فيما يتعلق بالولد مسؤولية مسؤوليته غير مباشرة صحيح هو السبب في الوطأ وهو السبب في العقد لكن الولد الصبي المباشر له هو الوطأ

80
00:30:06.000 --> 00:30:37.100
وليس العقد واذا اجتمعا المباشر والمتسبب فالجناية تلزمه المباشر المباشر يقدم على المتسبب ولذلك قيمة الولد الزم بها الزوج ولم يلزم بها الذي غرر به قال فلو اخبر الاجنبي بانه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشيء كما اذا لم يتولى العقد. وسيأتي

81
00:30:37.100 --> 00:30:58.800
حكم غرور السيد في كلامه فاذا كان هذا الشخص يتولى العقد وغرر ودعان المرأة حرة ويا امة قلنا اذا كان هو الدعاء انه ولي ولا سكت وهو الزمه وتولى العقد فيلزمه تلزمه غرامة المال

82
00:30:59.750 --> 00:31:21.750
لكن اذا كان هو لم يقل انه ولي وانما قال انه رجل اجنبي ما هوش ولي والا هو فقال له هذه حرة ولم يتولى العقد ففي الحالتين لا غرم عليه

83
00:31:22.350 --> 00:31:39.650
في حالة ما اذا اخبره ولم يتولى العقد فهذا يعد من التغرير القولي والتغيير القولي لا يلتزم لا يلزم فيه غرم الا اذا اشترط اشترط عليه الضمان تاخذ قال لك

84
00:31:40.850 --> 00:32:02.550
امشي مع الطريق هادي وهي امنة  ومشيت معاها وحصلك شيء فهادي يكون ضامنا لا يكون ضامنا لان تغيير القول هذا الا اذا قال امشي مع الطريق هذا واذا حصل شيء فانا اضمنه

85
00:32:03.000 --> 00:32:22.950
لما مشيت مع الطريق وجدت لصوص اخذوا مالك فاذا قال فاذا قال لك انا اضمنه بين التغيير القولي يزعم به الضمان وكذلك اذا كان التغرير بالفعل وليس بالقول قال لك امشي مع الطريق هذيا

86
00:32:23.650 --> 00:32:46.050
وهي امنة ولنوصلك في السيارة الركبة ولن يرفع متاعك احمله لك فتغيير الفعل  اذا حصل شيء من تؤدي فانه يكون ضامنا وكذلك هنا في مسألة الرجل يقول له هذه حرة وليست امة

87
00:32:46.500 --> 00:33:10.200
فكان مجرد قول فقط ولم يتولى العقل فهو تغيير قولي لازمه لا يلجأ عليه الزوج بالصداق الا اذا قال انا اضمن الصداق فاذا كان يعني لم يتولى العقد لا غرم عليه. واذا وايضا لو تولى العقد وصرح بانه ليس وليا. وانه اجنبي

88
00:33:11.000 --> 00:33:28.450
وهذا تفريط من الزوج نعم وكان ينبغي ان يرضى بهما دام هو يعرف وصرح به قال اني لست وليا وعلم انه مفتاة ثم تعدي في هذه الحالة لو تبين بعد ذلك انه غر به فلا يرجع عليه

89
00:33:29.400 --> 00:33:53.150
نعم قال ومعها اي مع رده لها بعيبها رجع الزوج بجميعه على ولي متعلق برجعة لم يغب يعني لم يخفى عليه امر وليته من ايديك تبين ان هي صاحبة العيب ولا هي صاحبة التغرير

90
00:33:53.750 --> 00:34:17.500
يرجع عليها الزوج ليرجع الزوج على بجميع المهر على ولي لم يغب لم يغب يعني لم تغب عنه معرفة حقيقة الامر هذا ما لم يغب ليس المقصود الغياب غياب المكان يعني

91
00:34:18.500 --> 00:34:36.600
في نفس البلد ولا خارج منها ولا في نفس هذا ليس هو المقصود وان المقصود بقوله لم يغب بمعنى لم يغب عنه العلم كان عالما بالتقرير عالما بالغيب بالعيب وكتم

92
00:34:36.750 --> 00:34:58.200
فاذا كان لم يغب عليه وهو عالم به وحصل يعني من دفع الزوج المهر كاملا ودخل فانه يرجع بالمهر على هذا الولي الذي كان عنده علم بالعيب او عنده علم بالتغرير

93
00:34:58.600 --> 00:35:22.100
لانه هو المسؤول وهو الذي غر بالزوج نعم قال وان كان غائبا فان غاب عنها بان خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر هيا هذا وضح كلامه

94
00:35:22.650 --> 00:35:47.350
ان لم يغب مراد انه يغيب عن البلد بعيد ولا كذا لم يغب لم يخفى عنه امرها كان عالما بعيبها ومع ذلك زوجها فهذا يتحمل يعني تبعات كتمانه لما كان يعلمه

95
00:35:47.850 --> 00:36:08.400
فيجب على فللزوج الحق في الرجوع عليه بكامل المهر فان غاب عنها بان خفي عليه عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فاذا كان لا يعلم هذا الولي لا علم له بذلك

96
00:36:08.500 --> 00:36:23.900
هذا معناه غايب انا. نعم. لانه لم يخالط المرأة بعيد عنها ما هوش يعني ابنها ولا ابوها ولا كذا بل من قرابتها الاخرين عمومة وكذا فهذا يعني بعيد لا علم له لا يخالطها

97
00:36:24.700 --> 00:36:41.150
وفي الغالب انه لا علم له بالعيب الذي بها واذا كان الامر كذلك فانه لا يرجع عليه. لا يتحمل لانه لا علم له نعم. قال وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجزام وبرص

98
00:36:41.200 --> 00:37:00.650
واما ما لا يظهر الا بعده او بالوطأ فحكم الولي القريب فيه كالبعيد تفريق بين القريب والبعيد القريب قالوا زي الاب والابن ملاصق ليعيش مع المرة والبعيز يا ابناء العمومة

99
00:37:01.250 --> 00:37:23.600
التفريق بين القريب والبعيد هذا هو في الامراض الظاهرة التي ترى ويمكن الاطلاع عليها عادة بالمخالطة كالبرص والجذام ونحو ذلك والجنود فاذا كان العيب من العيوب الخفية هذا يستوي فيه قريب

100
00:37:23.950 --> 00:37:42.450
ليسكن مع المرأة ولا له بعيد يسكن بعيدا عنها وكن واحد اذا كان عندهم اطلاع على العيب وغرروا بالزوج يرجو عليهم واذا كان لم يكن لهم اطلاع سواء كانوا من القرابة ولا من الاباعد

101
00:37:42.700 --> 00:38:06.350
متولوا العقد عليها وليس لهم اطلاع على العيب لانه من الاشياء الخاصة فلا رجوع للزوج عليه نعم قال رجع بجميعه على ولي لم يغب كابن واب واخ. مثال للذي لم يخفى عليه عيبها

102
00:38:06.500 --> 00:38:33.250
وكذا عم وابن عم معها في البيت. بحيث لا يخفى عليهما عيبها هذا ضهر كما قالوا وفي ما يتعلق بالعيوب الظاهرة والقريب البعيد وليكن يعيش معها ولا في بيتها ولا يطلع ولا يخفى عليه ما بها من العيوب الظاهرة

103
00:38:34.450 --> 00:38:53.200
لكن اذا كان يعني العيب من العيوب الباطنة فهذا يستوي فيه سواء كان من يسكن معها او كان بعيدا عنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

104
00:38:55.050 --> 00:39:17.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا شيء عليها من الصداق الذي اخذته من الزوج اذا كانت غائبة عن مجلس العقد فلا رجوع

105
00:39:17.750 --> 00:39:38.250
الولي عليها لانه هو الذي دلس على الزوج اذا كانت هي لم تحضر الولي عند علم يعني لم يخفى عليهما بالمرأة من عيب والمرأة هي تعلم عيبها لا شك في ذلك

106
00:39:39.000 --> 00:39:59.350
لكن المرء لا يخلو الحال من ان تكون حاضرة مجلس العقد او لا وتكون غائبة لم تحضر مجلس العقد وازا كانت المرأة غير حاضرة مجلس العقد والولي عنده علم بالعيب الذي بها وكتمه وزوجها

107
00:40:00.600 --> 00:40:22.850
وقد دفع زوج المهر زوجي ان يرجع بالمهر على وليها لانه غشه ودلس عليه وكتم العيب ولا يرجع قولي ماذا لا يرجع المرأة وهي ايضا تعلم بعيبها وما دامت المرأة لم تحضر العقد

108
00:40:23.650 --> 00:40:47.950
فلا يرجع عليها وانما يرجع على الولي لانه هو الذي زوجه قال فلا رجوع للولي عليها لانه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وان اعدم الولي او مات لانها لم تدلس ومن حجتها ان تقول لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي

109
00:40:50.500 --> 00:41:07.400
يعني المسئولية والتبعة تقع على الولي لانه هو الذي دلس ولا يرجع على المرأة والمرأة من حقها ان تدافع عن نفسها وتقولها له وانت حضرت العقد ما كنت كتمت العيب

110
00:41:08.600 --> 00:41:31.900
قال ورجع عليه اي على الولي القريب وعليها الواو بمعنى او ولو عبر بها لكان اولى قال ورجع عليها ان زوجها بحضورها كاتمين للعيب اذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما

111
00:41:34.600 --> 00:42:00.850
اذا حضر اذا اذا حضرت المرأة مجلس العقد وهي زوجها وليها وهو الولي عالم بالعين واتفقا معا على كتمانه وقد دفع الزوج المهر فلما يعني اذا ظهر العيب فمن حقه ان يرجع

112
00:42:01.100 --> 00:42:23.750
على ايهما شاء نرجع بالمهر على المرة من حقي ان يرجع به على الولي كان الولي وليتولى العقد وغر به ودلس عليه والمرأة ايضا كانت حاضرة فهي مسؤولة وكان الواجب عليها ما دامت حاضرة

113
00:42:24.100 --> 00:42:46.800
ان تمتنع وتبين ولا تتواطى مع الولي على الغش والتدليس. ولذلك كان من حقي ان يرجع على كل منهما قال ثم يرجع الولي عليها ان اخذه الزوج منه. لا العكس فلا ترجع هي عليه ان اخذه الزوج منها. لان

114
00:42:46.800 --> 00:43:09.700
انها هي المباشرة للاتلاف فاذا هو كان يعني كان حاضرين مع الولي والمرأة وقلنا للزوج ان يأخذ ان يرجع بالمار على الولي وعلى المرأة عليه ما شاء. يختار واذا اختار ان يرجع به على الولي

115
00:43:10.100 --> 00:43:28.700
واخذه منه ومن حق الولي ان يرجع لي على المرأة لانها حضرت العقد وهي صاحبة الشأن  فلم يدلس عليها بل هي التي دلست فمن حقه ان يرجع الولي الوليد اخذ منه من حقه ان يرجع بها على المرة

116
00:43:28.800 --> 00:43:49.450
لكن لو اخذه الزوج من المرأة فليس من حق المرأة ان ترجع بها على الولي لان هي صاحبة الشأن نعم. قال ورجع الزوج عليها فقط في في تزويجك ابن العم والمولى والحاكم من كل ولي قريب

117
00:43:49.450 --> 00:44:14.750
او بعيد شأنه ان يخفى عليه حالها الا ربع دينار لحق الله لئلا يعرى البضع عن صداق واذا كان الذي زوجها ولي غير قريب بالولاية العامة ولا الحاكم ولا مش ولي مختص

118
00:44:15.900 --> 00:44:41.300
وكانت قد دلست بالعيب ورجوع الزوج يكون عن المرأة ولا يرجع به على الحاكم ولا على ما يتولى الولاية العامة من عامة المسلمين لا يغرمون اذا اخذه من المرأة يجب يجوز ان يأخذ المهر يرجع به

119
00:44:41.600 --> 00:45:01.900
كل على المرأة ولا يبقي لها الا ربع دينار اللي هو الحد الادنى بهالمهر الشرعي لحق الله سبحانه وتعالى فيبقي لها ربع دينار او قضت ثلاث دراهم سواء كانت من النقد والعين او كانت من العروض يعني ما يجوز ان يكون نقدا يجوز ان يكون عرضا من العروض

120
00:45:02.450 --> 00:45:19.650
لكن قيمته لا تقل عن هذا عن ربع دينار او ثلاثة دراهم فهذا يجب ان يبقيه ويتركه المرأة لحق الله نعم قال الا ربع دينار لحق الله لان لا يعرى البضع عن صداق

121
00:45:19.900 --> 00:45:48.150
ويجري ذلك ايضا في قوله وعليها واجدا كيدا في قوله وعليها لانه قال يعني في هذه المسألة و الولي حاكم ولا من عامة المسلمين والرجوع بكون على المرأة ويبقي لربع دينار

122
00:45:48.950 --> 00:46:07.200
وكذلك فيما تقدم عندما قال له اه اه عليها اذا كان حضرة العقد ورجع آآ الزوج عليها فانه يأخذ منها ما دفعوا من المهر ويبقي لها ايضا ربع دينار مثل هذه المسألة

123
00:46:07.250 --> 00:46:31.200
نعم قال فان علم الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج فكالقريب الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط ان كانت غائبة وعليه او عليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق الولي البعيد

124
00:46:31.500 --> 00:46:56.350
اذا كان هو عالم بالعيب وكتمه وحكمه حكم الولي القريب اللي هو يعني ابنها وابيها علم الغيب ان العيب وكتب وانه يكون ضامنا فكذلك البعيد اذا كان عالما وكتم يكون ضامن ويرجع الزوج عليه

125
00:46:57.200 --> 00:47:15.450
وكذلك ايضا ولي البعيد اذا كان فضلت المرأة فانه يجوز لزوج يرجع عليها وعلى المرأة يختار ايه ما شاء واذا واذا رجع على البعيد العالم وكتم هو له ان يرجع على المرأة

126
00:47:16.200 --> 00:47:33.600
والغرض ان البعيد مثل قريب اذا كان كتمه علم وكتب فحكمه حكم القريب من حيث الغرم اذا كان المرأة غير حاضرة للعقد ومن حيث مشاركته لها في الغرم اذا كانت المرأة حاضرة في العقد

127
00:47:33.800 --> 00:47:55.100
نعم قال وحلفه اي حلف الزوج الولي البعيد ان ادعى الزوج عليه دعوى تحقيق دعوى تحقيق علمه بعيبها اذا كان يعني انكر الولي البعيد انكر علمه بالعيب. الزوج قال له انت عندك علم

128
00:47:55.350 --> 00:48:13.900
بان بها العيب والولي انكر هذا قال لنا لا علم لي من حق الزوج ان يحلفه يلزمه باليمين ولا يحلف انك ما عندكش علم قال ان كانت الدعوة دعوة تحقيق

129
00:48:14.900 --> 00:48:40.200
لان هناك فرق بين دعوى التحقيق ودعوة الاتهام دعوة تحقيق مبنية على ادلة للدعاء متيقن لان هذا الشخص هو المسؤول عن امر ما متل ما الواحد لما يمشي يبلغ في النيابة ولا في مركز شرطة

130
00:48:40.800 --> 00:49:06.050
حصلت له سرقة بسيارته وفي بيته ويذهب يفتح محضر اول ما يسألوه يقول له انت هل تتهم احد فاذا كان قال لا علم لي عندي والا اتهم فلان ما عندهاش بينة ولا عندها ادلة ولا عندها غلبة ظن فاذا سمى

131
00:49:06.250 --> 00:49:26.950
دعوة تهمة دعوة اتهام واذا كان جولة تتهم قال لهم انا متأكد ان فلان هو اللي يسرق لان عندي معها تجارب ويعني معروف والله المهم بنى على يقين بناء على معلومات عند ما يسمى دعوة تحقيق

132
00:49:27.250 --> 00:49:53.950
والفرق بين دعوة التحقيق وبين دعوى التهمة ان دعوة تحقيق توجه فيها اليمين على المتهم واذا حلف بري اذا كان ما فيش بينة يعني واذا لم يحلف بدعوة تحقيق تردع التحقيق على المدعي

133
00:49:55.750 --> 00:50:15.050
فاذا حلف استحق يستحق بامرين لان دائما الاستحقاق في الدعاوى لا يكون الا بامره لا يكون بشيء واحد اما برجلين او برجل وامرأة او بيمين وشاهد واما لابد بشيئين لا يكون الاستحقاق في الدعوة بشيء واحد

134
00:50:15.300 --> 00:50:41.250
هذه القاعدة وهنا ايضا يكون استحق بشيئين الا لما وجهت اليمين على المتهم وهو في تهمة تحقيق في دعوى التحقيق وانكر لم يحلف انكر واه ولم يحلف وردت اليمين على المدعي

135
00:50:42.000 --> 00:51:07.500
والمدعي يستحق يستحق بيمينه وبنقول المدعى عليه التحق بشيء ما هما شيئان الاول يمينه مدة يحلف لان ردت عليه اليمين والامر الثاني نقول المد عليه في دعوة تحقيق لما هنا في هذه المسألة الزوج اتهم

136
00:51:08.550 --> 00:51:27.350
قريب البن او اتهم الولي البعيد المرأة بان عنده علم بدعوى تحقيق من حقي ان يحلفها يقول لا يحلف انك انت ما عندكش علم واذا حلف فاذا حلف بريأ واذا لم يحلف بدعوى التحقيق

137
00:51:27.900 --> 00:51:52.000
ترد اليمين على المدعي ويحلف ان الزوج ان القريب يتغرر به ويستحق يعني يحصل له ما يريده من المهر هذا في دعوة تحقيقه لكن في دعوى التهمة اذا كان هو قال اتهمك انك

138
00:51:52.050 --> 00:52:12.600
عندك علم واذا حلف المدة عليه المتهم بريئة واذا لم يحلف غرم ولا ترد اليمين على المدعي فيه. نعم دعوى التهمة هذا الفرق بينهم نعم جزاك الله خير يا شيخ

139
00:52:12.900 --> 00:52:35.200
انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

140
00:52:35.200 --> 00:52:45.200
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق