﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.400 --> 00:00:53.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.600 --> 00:01:14.550
قال الشارح رحمه الله وللولي كتم العمى ونحوه من كل عيب لا خيار فيه الا بالشرط اذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري

4
00:01:17.850 --> 00:01:46.150
ذكرونا في ما يتعلق في في اختلاف بين البيع والنكاح البيع مبنية على المكايسة والمغالبة والنكاح مبني على المكارمة واليك يتساهل في امور النكاح في مسائل الشروط ومسائل يعني اللي يحصل فيها

5
00:01:46.600 --> 00:02:12.450
نوع من المطالبة بالحقوق يحصل تساهل في باب النكاح ولا يحصل تساهل في باب البيع البداية مثلا قال لو كان يعني الزوج وجد المرأة بها عيب ليس من العيوب التي يرد بها النكاح المذكورة التي تكلمنا عنها سابقا

6
00:02:13.000 --> 00:02:34.800
مثل العمى والعال عرج ولا شيء من هذا القبيل قال هذا لا يرد به النكاح الا اذا الا اذا اشترطت السلامة منه اذا كان الزوج ان الزوجة لابد ان تكون

7
00:02:35.150 --> 00:02:52.550
كلمة البصر زي ما تقدم في البكارة وفي غيرها فانه اذا وجد على خلاف الشرط فانه من حقه ان يرد لكن ليس له ان يرد ان يردها بالعمائد لم يشترط ذلك

8
00:02:53.450 --> 00:03:14.800
اه قال هذا يختلف عن البيع والبيع لابد فيه ولا يجب على الولي لا يجب على الولي ان يبين كل شيء في المرة قبل ان يزوجها فلو ستر شيء وكتمه مثل العمى ولا شيء من هذا

9
00:03:15.450 --> 00:03:32.950
ولا يعد يعد هذا من الغش لان الكح مبني على المكالمة بخلاف البيع لو كان كتم اي شي من العيوب في المبيع وانه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه ومن حق المشرك ان يرد البيع

10
00:03:34.050 --> 00:03:53.300
في مسائل البيوت يجب ان تبين بالتفصيل من يعلم شيئا بالسلعة البائدة يعلم شيئا في السلعة من العيوب لابد ان يبينه تفصيلا ولا يكتفي بذكره اجمالا هذا في البيع واشترط المشتري او لا ولا شيء

11
00:03:54.950 --> 00:04:09.200
اللي هو مشترط المشتري ولم يشتري او لم يشترط في البيع ما دام البيع يعلم ان في سلعته شيئا من العيوب لابد ان يبينه تفصيلا هكذا يقول لابد ان ان يبينه تفصيلا

12
00:04:09.600 --> 00:04:22.750
ما يقول ليش مثلا السيارة قديمة وانت تعرف السيارات القديمة وخلاص لا لا ما ينفعش اذا كان يعلم في السيارة القديمة هذه عيب ولا خلل في الكهرباء ولا في المحرك ولا في كذا

13
00:04:22.800 --> 00:04:39.300
لابد ان يبينه بالتفصيل في مسائل البيع. البيع مبني على المغالبة والمكايسة والمشاحة لكن في النكاح النكاح يتساءل فيه لانه مبني على المكالمة فلا يشترط له ان يقول له ان المرأة

14
00:04:39.600 --> 00:04:51.300
عمياء ولا ضعيفة البصر ولا بهذا السكر ولا بها شيء من لا لا يطلب منه ان يبين له هذا الا اذا كان شرط الزوج السلامة من ذلك ولابد ان يبين

15
00:04:51.450 --> 00:05:18.350
نعم قال وعليه اي الولي وجوبا كتم الخنى بفتح الخاء المعجمة اي الفواحش التي تشين العرض كالزين والسرقة وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك مجالية فيها معرة مش مش ليست امراض وانما هي

16
00:05:19.050 --> 00:05:51.500
خلق سيء الخناء يعني الشيء الفاحش من المعاصي مثل السرقة ولا ترك الصلاة الاشتهار بالغيبة والنميمة الزنا والمسائل هذه هذه المسائل ماشي ينبغيش لي الولي ان يبينها لان تمس العرض

17
00:05:52.500 --> 00:06:20.600
ولكن والمطلوب منا الستر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة وآآ يقول في  الاشياء اللي هي هي معرة وكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر

18
00:06:21.300 --> 00:06:50.950
انه من ابدى لنا صفحته واقمنا عليه الحد  عن القاذورات وهي الخبائث نجينا والقذف وما الى ذلك اه نستتر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ونبدأ الينا صفحته اقمنا عليه الحد

19
00:06:51.900 --> 00:07:11.500
وامر بالستر وذلك الولي ما ينبغي له ان يذكر ان المرأة سارقة ولا زانية ولا فيها شيء من المعاصي اللي هي الفواحش وكذا ما ينبغي له ان يذكر ذلك ولكن ايضا لا ينبغي له ان يغش الرجل

20
00:07:12.400 --> 00:07:36.500
فاذا جاء وشخص وطلبه المرة تقول له هذه لا تصلح بك وآآ يتعذر  له باي عذر يحول بينها وبينه ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين والنصيحة وذلك الادلة الشرعية لا تتناقض ولا تتضارب

21
00:07:37.250 --> 00:07:58.700
قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ويقول من ستر مسلم وامر بالستر وكذا هل هناك مخرج لهذا الامر ينصح عليه ان ينصح باية لا يغش الزوج ويقول له سليمة ويرضى

22
00:07:59.000 --> 00:08:17.500
يزوجها اياها وهو يعلم بما فيها من هذه الفواحش وفي الوقت نفسه ينبغي له الستر ينبغي ان يستر المرأة الصوت المطلوب والنصيحة مطلوبة وذلك بان يصفه عن الزواج بها ويخلص من المسألة

23
00:08:17.750 --> 00:08:41.800
هكذا ينبغي نعم قال والذي ينبغي حينئذ ان يقال يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بان يقول للزوج هي لا يصلح لك لان الدين النصيحة  قال والاصح منع الاجزم والابرص من وطأ امائه

24
00:08:41.850 --> 00:09:05.450
والزوجة اولى بالمنع لان تصرفه في امته اقوى منه في زوجته يمنع ويحال بين الزوج اللي به جذام ولا برص ولا شيء يؤذي اه امته ينبغي ان يحال بينه وبينها ولا يمكن منها

25
00:09:06.000 --> 00:09:23.850
لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار ضرر ممنوع الضرر يزال لا يقر واذا منع من الامة فمنعه من الزوجة من باب اولى لان قدرته

26
00:09:24.350 --> 00:09:46.000
قدرة السيد وسطوته على ما هي اشد واقوى من قدرة الزوج على زوجته فما دام منع من الاتصال بامته خوفا عليها مما به من مرض ثمنه من الزوجة من باب اولى

27
00:09:46.300 --> 00:10:07.800
نعم قال وللعربية وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية رد الزوج المولى اي العتيق المنتسب لفخذ من العرب اي تزوجته لانتسابه اليهم فوجدته عتيقا له

28
00:10:07.850 --> 00:10:40.500
لهم لانه بانتسابه كانه مشترط ذلك فثبت لها رده قال العربية وعرفها هنا العربية ليست المراد بها من طندق العربية وانما من كانت من الموالي لم يتقدم عليها اذا كان تقدم رجل

29
00:10:41.350 --> 00:11:00.400
منتسب لقبيلة من قبائل العرب وهو في الواقع ليس من قبائل العرب ليس من طبيبتهم ليس منهم وينتسب اليهم فغررا بها وظنيته انه ما دام ينتسب اليهم فلان ابن فلان ابن فلان

30
00:11:00.850 --> 00:11:22.300
القرشي من بني فلان ولا من بني طي ولا من بني عدي ولا من كذا وانتسب الى قبيلة من قبائل العرب هو في الواقع من الموالي ليس من العرب وقال لي معنا الاسم يا العرب مش معناه انه ما يتكلمش العربية

31
00:11:22.750 --> 00:11:49.650
وقد يكون يتكلم العربية الموالي كثير منهم يدخل العربية اكثر من العرب العجب يعني ما اللي عاشوا في الدولة الاسلامية كانوا يعني هم الاعلام في اللغة وآآ النطق باللغة العربية ويكمل اللغة العربية

32
00:11:50.100 --> 00:12:11.650
ليس هو يعني دليل على ان الانسان ليس من الموالي وذاك وعرف قال ليس معناه وانه لا ينطق العربية وانما لانه ليس مع انه ينطق العربية وانما معناه انه انتسب الى العرب

33
00:12:12.100 --> 00:12:31.850
وهو في الواقع معنا عتيق ولا احد من ابائي واجدادي وكذا عتيق هذا يسمى مولى واذا كان هو خطبها منتسبة الى قبيلة من قبائل العرب وكانه بانتسابه غرر بها كانها

34
00:12:32.050 --> 00:12:55.150
تزوجته على ذلك واذا تبين انه على خلافه فمن حقها ان ترده نعم  والعربية شيخة على تعريفها يعني يشمل حتى الفارسية  اي نعم يعني المهم ليس من المواليد. نعم ليس من الموالي ليس اصله عتيقا

35
00:12:55.250 --> 00:13:13.450
لم يعتق يعني. نقصد على المرأة لما قال للعربية وهي التي لم يتقدم عليها رق لاحد اه المرأة العربية التي لم يتقدم عليها رق لاحد بمعنى هي ليست من المواليد. نعم

36
00:13:14.100 --> 00:13:38.150
فاذا كانت هي ليست من الموالي ويا يعني كفوا لان الكفاءة العرب ولا العجم ولا كلهم كفاء بعضهم لبعض لان الكفاية هي الدين. نعم هذا هو اصلها واساسها ثم كذلك جرى على الاشياء الاخرى اللي هي الحسب والنسب والمال الى اخره

37
00:13:39.300 --> 00:14:00.800
فالمولى بمعنى مولى اللي هو اه عتيق ولا كذا فاذا لم ينتسب اذا كان لم ينتسب الى قبيلة عربية بما لم يغرر فهو كفو قتل مولى نفسه حتى المولى لواء عتيق اصله عتيق

38
00:14:01.300 --> 00:14:16.300
وهو كفر ايه؟ العربية اللي هي من قبائل العرب نعم وما دام لم يغرر بها لم يقل انا من بني فلان اذا كان بدأ يعني اذا كان قال اني من بني فلان

39
00:14:16.850 --> 00:14:39.200
يعني ليس نسبا وان يعني ينتسب اليهم وينتمي اليهم وليس من صليبتهم صليبتهم هذا لا يعد تغيير ويعد كفا. يعني الدين. نعم. اذا كان هو اذا اتاكم من ترضون خلق دينه وخلقه فزوجوه

40
00:14:40.050 --> 00:15:01.450
والغرض يعني ليس عدم الكفاءة او الرد وبناء على الجنس عربي ولا فارسي ولا رومي ولا كذا وانما اذا كان من الموالي وغرر هذا هو محل الكلام هنا اللي يرد به

41
00:15:01.600 --> 00:15:26.100
الزوج نعم قال اي تزوجته لانتسابه اليهم فوجدته عتيقا لهم. لانه بانتسابه كانه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والاقل جاها كفء اذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا

42
00:15:28.800 --> 00:15:54.300
الفرق ما بين ما تقدم ان الموالي اكفاء لغير الموالي هذا في حالة عدم التغرير اما هنا لما قال انه من العرب ومن غير الموالي وانتسب الى الى العرب وهذا كأنها اشترطت في زواجه ان يكون ليس مولا

43
00:15:54.450 --> 00:16:17.100
نعم قال لا العربي تتزوجه على انه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها فلا رد لهذا لا يضر يعني اذا كان هو انتسب الى قبيلة من قبائل العرب الى طي مثلا

44
00:16:18.000 --> 00:16:40.650
ولما تزوجته وجده ليست عيسى من طي وانها من هذيل مثلا وان من قبيلة اخرى وهذا لا يعد عيبا ترد به نعم قال الا القرشية كغيرها مع الشرط تتزوجه على انه قرشي. فتجده عربيا غير قرشي

45
00:16:40.900 --> 00:17:04.700
فلها الرد لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي اه قريش لها يعني مزية خاصة وموضة خاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لائمة من قريش حتى الائمة جعلهم شرط ان يكون الامام قرشي

46
00:17:05.250 --> 00:17:32.400
فيدل على فضل قريش على باقي قبائل العرب فاذا كان تزوجته على انه قرشي تبين بعدها انه ليس من قريش هذا من حقي ان ترده بذلك انا قال قريش بالنسبة لقبائل العرب بالنسبة الى قريش مثل موالي بالنسبة الى قبائل العرب الاخرى

47
00:17:33.150 --> 00:18:08.750
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قال الشارح ولما انهى الكلام على السببين الاولين للخيار وهما العيب والغرور شرع في الثالث وهو العتق

48
00:18:08.750 --> 00:18:32.550
فقال فصل وجاز لمن كمل عتقها وهي تحت عبد فراق زوجها العبد ولو بشائبة رق في حال بينهما حتى تختار  قال بعد ما انتهى من سببين من اسباب الخيار وهو

49
00:18:32.950 --> 00:18:55.650
وجود العيب لاحد الطرفين ولا بالغرور اذا غرر احد طرفين بالاخر هذان سببان يعطيها الحق لطرف المغرر به او السالم من العيب يعطيه الحق في ورد النكاح ذكر اناسا واخر

50
00:18:56.300 --> 00:19:25.400
وهو الرق واذا كان  الرقيق صار حرا من حق الطرف الاخر ان يفسخ النكاح ويرده ولذلك قال ولمن يا مولا عتقها ايه ايران طلعت اقوى؟ فراق العبد. فراق العبد لانه فراق العبد

51
00:19:25.850 --> 00:19:51.400
اني عبد متزوج امة ثم هذه الامة اعتقها سيدها يعني بمعنى صارت كاملة الحرية ليس فيها تائبة واعد كلمة الحرية وزوجها عبد كامل او في جايبة حورية فيه شيء من الرقة

52
00:19:53.450 --> 00:20:21.850
فاذا صارت هذه الزوجة التي كانت امها صارت حرة وزوجها اه عبد ومن حقها ان تفسخ النكاح وبحريتها لانها العبد بعد ذلك يشين على الزواج بالعبد يشينها. يعني العبد يعني لا يملك نفسه

53
00:20:22.350 --> 00:20:50.700
وما تحكم فيه سيده فيفعل به ما يريد فلا يشرفها ولا يحترمها ولا تحترمه وذاك من حقها ان تفسخ العقد والاصل في ذلك هو حديث بريرة يعني عتقت بريرة وكانت وكان زوجها

54
00:20:51.450 --> 00:21:16.750
زوجها عبد وهو مغيث ولما اعتقت ثارت نفسه وفارقته كما ورد في الحديث فصار يتبعها وهو يبكي ودموعه تنزل على لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم الا تعجبون من من حب مغيث لبريرة

55
00:21:17.750 --> 00:21:46.100
وآآ قال لها راجعيه فقالت بريرة اتأمرني قال لا وانما اشفع قالت له احب ان ارجع اليه نعم. فاعطاها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحق في الفراق حتى عندما سألته وامر تأمرني قال الا امرك بمعنى اعطاها الحق في ان تفارق

56
00:21:46.800 --> 00:22:06.100
وانما هو نوع من يعني الصلح اذا رضيت به وقبلته فاذا اذا عتقت الامة صارت حرة وهي تحت عبد فمن حقها ان تختار فراقهم ولان الشيخ آآ ليس كفؤا لها يعني

57
00:22:09.050 --> 00:22:28.350
اي ليس كفر لا ولانه يعني تتضرغ منه تتضرر منه في زواجها هي الكفاءات تراعى قبل النكاح لكن اذا رضيت اذا رضيت بغير الكفر وتزوجها الزواج صحيح وليس من حقه ان تفارقه

58
00:22:28.850 --> 00:22:52.250
لكن لما يحرق العتق عليها وزوجها عبد فهو يشين تتضرر منه لان هو يعانون العبيد كما يعانون الدواب يعني في العمل وفي الخدمة وفي ولا تملكه هي لا تملك من شيء من حق سيده ان يتصرف فيه كما يشاء

59
00:22:52.800 --> 00:23:15.650
يمكن ما يعطيشي يعطيهاش من وقت ايه؟ ما تريد ولا يعطيها الا الشيء القليل او يمنعها من الاتصال بها ويمكن يسافر ويبعث في مهمات ويفعل وهي لن لا تتحصل منه على شيء وذلك

60
00:23:15.700 --> 00:23:42.650
يتضرر منه واعطاء الحق واعطاء الشعر الحق في ان يعني اذا حدث لها اه العتق والحصانة حريتها عطاء يعني ان تفارق الحق والخيار في في فراقه  قال ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط. راجع لهما اي لمن كمل عتقها لا ان لم يكمل

61
00:23:43.000 --> 00:24:07.650
فراق العبد لا الحر بطلقة لا اكثر سواء بينتها او ابهمتها بان قالت طلقت نفسي او اخترت نفسي للحر لما اذا كان زوجها يعني لقى مقيدة قال فقط لا مليك من عتقها الان تفارق العبد

62
00:24:07.850 --> 00:24:27.250
لا الحرة العبد فقط تفارق العبد فقط فكلمة فقط ترجع الى شيئين الى كمال العتق والى فراق العبد واذا كان الزوج حرا ولا تفارقوا العجز ان تفارقهم واذا كان لم يكمل

63
00:24:27.350 --> 00:24:47.450
عتقها ان كان مثلا فئة شايبة والدليل الفريضة فهي ايضا لا لا حق لها في فراق العبد ثم قال بطلقة بائنة يعني فراق ماذا يكون الراقي يكون بطلقة وهذه الطلقة باينة ولا رجعية

64
00:24:47.850 --> 00:25:09.800
والقبائل لانها لو كانت طلقة رجعية لبقيت زوجة لان الزوج من حقه ان يردها من غير اذنها فلا يبقى معنى عطائها الخيار انك انا لم تختر وذلك لابد للطرق ان تكون باينة

65
00:25:10.100 --> 00:25:35.000
لا يستطيع ولا يقدر الزوج ان يردها محيثية تملك هذا الحق وهي وهو الحق في يراقي طلقة واحدة باينة واحدة هذا هو المشهور سواء كانت ابهمتها قالت فارقتك فارقتك او اطلق نفسي وسكت لم تبين

66
00:25:35.700 --> 00:26:02.700
لي طلقة واحدة القتل وتنصف للواحدة واذا بينتها ايضا فهي واحدة وهناك من قال انها ان تطلق نفسها طلقتين قول طلقت نفسي طلقتين وهذا قالوا رجع اليه ما لك ولكن ليس هو المشهور في المذهب

67
00:26:03.600 --> 00:26:25.550
مشهور ان لها الحق في طلقة واحدة لكن لو وقع ونزل وطلقت نفسها طلقتين فانها تمضي بناء على قول الثاني اللي قالوا رجع اليه مالي فقوله طلقة واحدة او طلقتين

68
00:26:26.350 --> 00:26:44.750
او وعلى المشهور هي يليه سلة التخيير ليس من حقي ان تفعل هذا ان تفعل هذا دليل التنويع لذكر الخلاف في المسألة من خلاف المسألة المشهور فيها انها طلقة واحدة والتنويع القول الاخر لاول التنويع

69
00:26:45.150 --> 00:27:06.500
اللي هو لمن قال يجوز لها ان يعني تنطق بطلقتين نعم قال بطلقة بائنة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف اي وهي بائنة لا بالجر لئلا بما انه من تتمة تصوير نطقها

70
00:27:09.050 --> 00:27:33.050
هذا كلام عليه استدراك قال ينبغي ان تلقى ان تقرأ طلقة بائنة على القطع النعت مقطوع هي طلقة هي بائنة باقي قالوا هذا يعني عليه كان فيه نظر لان طلقة نكرة

71
00:27:34.000 --> 00:27:58.400
والنكرة اذا وصفت بصفة واحدة لا يجوز قطعها بل ينبغي ان تكون تتبع المنعوت لكن لو كان هناك نعت اخر ثم اراد المتكلم ان يقطع النعت الثاني يجوز له فاذا لم يكن يسبق نعت للنكرة

72
00:27:59.300 --> 00:28:20.500
فلا تقطع لا يجوز قطعها والمحدول لي وذكره يعني هو غير يعني في الناحية نستطيع ان نجعل له نجد له مخرجا اخر بحيث ان نقول باينة هي صفة على الجر ولكنها صفة كاشفة ليست الاحتراز

73
00:28:20.950 --> 00:28:40.100
ليس هو يقول طلقة باينة فان من يضطر صفتها التي يقع التي يوقعها صفة الطلقة التي يوقعها هي باينة توصية فصفة كاشفة وتجر لا يترتب عليه محظور في المعنى ولكن القطع يترتب عليه محدور في النحو

74
00:28:40.450 --> 00:28:58.200
نعم قال بائنة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف اي وهي بائنة لا بالجر لان لا يوهم انه من تتمة تصوير نطقها اذ لو قلنا انها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة

75
00:28:58.750 --> 00:29:22.450
فان اوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الاكثر وهو الراجح وقوله او اثنتين اشارة لقول الاقل فاو لتنويع الخلاف يعني بناء على ان عيسى لا الا طلقة واحدة لو اوقعت اثنتين من حقه ان يرد

76
00:29:22.750 --> 00:29:44.650
الثانية مع القول الاخر الذي يقول لواء على على ان او بجميع الخلاف وان هناك من يجوز الطلقتين اه ليس من حقي ان يرد الطلقة الثانية شيخي الثمرة اذا كانت طلقة واحدة او اثنتين يعني هي اذا بتفارقها

77
00:29:47.150 --> 00:30:13.200
لأنه اذا كان طلقتين بتعامل كانها لان الزوج من حقه الا يقع عليه طلاق من حقي ان لا يقع علي الطلاق اكثر مما يريد مما يريد لان في الطلقة لما ينطلق طلقة واحدة

78
00:30:13.550 --> 00:30:33.400
الحرة تبقى له طلقتين قل اما تبقى له طلقة واحدة واذا طلق طلقتين والقمى انتهت بلغ الغاية في الطلاق لا تحل له وفي الحرة لم تبقى له الا طلقة واحدة

79
00:30:33.800 --> 00:30:52.300
وليس من مصلحته ان يزيد الطلاق عليه بلغوا عليه يحرص على ان يكون الطلاق في الحد الادنى  تبقى امامه الفرصة للمرأة اذا اراد ان يتزوجها اذا حصل بعد ذلك زواج

80
00:30:52.950 --> 00:31:22.700
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسقط صداقها اي نصفه باختيارها نفسها قبل البناء

81
00:31:25.950 --> 00:31:52.450
اه فاذا كان هذه الابى اللي هي تحت عبد يملأ عتقها وهي تحت العبد واضطرت الفراق اختارت ان تفايق زوجها وكان ذلك قبل البناء. فارقته قبل البناء فهل لا شيء من الصداقة ليس لها شيء من الصداق

82
00:31:53.800 --> 00:32:14.400
واذا اختارت الفراق قبل البناء فليس لها شيء من الصداقة لماذا لان الفراق كان من جهتها هي التي اختارته وليس الزوج هو الذي طردها وهي في الوقت نفسه كان فراقها قبل البناء. يعني لم تخسر شيئا من سلعتها لم تقدم شيء

83
00:32:15.350 --> 00:32:33.100
اه فيما تأخذ الصدقة ما عندهاش اي وجه هي ان تأخذ نصف الصداقة يعني هي اللي اختارت الفراق لو كان طلاقها زوج  يعني كأنه مجني عليها كأنها تريد ان تبقى

84
00:32:34.050 --> 00:32:57.250
وتحافظ على العصمة والزوج هو الذي يعني تركها وبعدها ومن حقها ان تطالب بنصف المهر وهذا هو الحكمة في ان تبع جعل لها نصف المهر قبل الدخول لانه يضر بها واذا تزوجت وطلقت فيضر بها. ويشينها

85
00:32:58.000 --> 00:33:17.650
لابد هناك من طلاقها لماذا طلقت قبل الدخول فكان يجب ان تعوض ان لديك اعطاها الشرع تعويضه نصف المهر لكن في هذه الحالة هي التي اختارت الفراق الفراق بيدها وهي لم تخسر شيئا وذلك لا حق لها في نصف المهر

86
00:33:18.500 --> 00:33:39.350
نعم قال وسقط صداقها اي نصفه هو انا شيخ نصفه يعني اللي بيسقط يعني لم يسقط لا شيء لها من لا شيء لها من الصداق. نعم. يعني النصف الذي يجب للمرأة قبل الدخول يسقط في حقها. نعم

87
00:33:39.350 --> 00:34:02.250
بما انه لا صداق لها مطلقا قال وسقط صداقها اي نصفه باختيارها نفسها قبل البناء وسقط الفراق بالا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد ان قبضه السيد اي قبض صداقها من زوجها العبدي قبل عتقها

88
00:34:02.450 --> 00:34:43.150
واعتقها واعتقها قبل البناء وكان عديما ايه هذا وفراقها يعني معطوف على صداقها  سقط صداق   وصدق صداقها قبل البناء والفراق والفراق وسقط ايضا الفراق. نعم هذه الامة اذا كان هي

89
00:34:43.350 --> 00:35:18.250
ارادت ان تفارق زوجها اعتقت وارادت ان اعتقها سيدها وسيدها عبد وكان زوجها قد اعطى صداقها لسيدها والسيد اخذ الصداق مقدم وثم بعد ذلك افلس صار عديما ومع ذلك عتق

90
00:35:18.650 --> 00:35:44.550
هذه الامة  حرة ومن حقها ان تختار فراق زوجها قال في هذه الحالة اذا كان السيد باب الصداقها قبل البناء وافلس وصار عديما ثم اعتقها واردت ان تستفيد من هذا العتق وتفارق زوجها الحر

91
00:35:45.850 --> 00:36:12.600
قال لا حق لها في اختيار الفراق لماذا ولانها اذا اختارت فراق زوجها قبل البناء وزوجها قد دفع الصداق لسيدها فان الزوج سوف يطالب برد الصداق الذي اخذه السيد والسيد مفلس

92
00:36:13.350 --> 00:36:38.200
اعلن افلاسه فلما يرجع اليه يقال له انت ماذا صنعت انت اعتقت امتك وانت محجر عليك وانت مفلس لا حق لك في التصرف لا حق لك في ان تعتق لا حق لك في ان تتصرف في مالك

93
00:36:39.350 --> 00:37:07.750
فلما الزوج يريد ان يطبق يطالب بالصداق وهو دين وعلى الزوج قديم في صحاري قبل الافلاس فيرجع الى هذه الامة التي اعتقها اه يقال لها عتقك لها غير جائز ولابد ان ترد

94
00:37:08.000 --> 00:37:39.850
الى الرق بحيث اه تكون تدفع في هذا الدين اللي هو الصداق ليترتب عليك  ديار اهل الفراق الى ما ادى ادى الى ان الزوج يطالب بالصداق والدين على السيد الذي اعتق وليس له حق في العتق

95
00:37:41.250 --> 00:38:03.250
وبذلك مادام ما عندهاش مال بيرجى عليها هي وترجع الى الرق ما دام رجعت الى الرق ما دام في اختيارها الفراق يردها الى الرق فهذا الحق يسحب منها يلغى هذا الحق منها

96
00:38:04.750 --> 00:38:29.500
لان الخيار ديار هالفراق يؤدي الى رقها يؤدي الى يؤدي الى انتفاء عتقها. نعم اختيارها الفراق ادى الى نفي عتقها  وما ادى ثبوته الى نفيه ينتفي لانه يعود على نفسه بالابطال

97
00:38:31.150 --> 00:38:48.350
ولذلك في هذه الحالة حالة ما اذا كان الزوج دفع الصداق وكادرا قبل البناء للسيد والسيد افلس وبعد افلاسه اعتقها وهي ارادت الفراق فان هذا الفراق لا يمضي ولا يقر

98
00:38:48.750 --> 00:39:08.700
لانه يؤدي بها الى ان تعود الى الرقبة على ذلك. وما ادى اثباته الى نفيه فانه ينتفي نعم يعني كأن نقولو الشيخ اه الفراق لأن عادت يعني امة ايوه لان الفراق بيدي الى ان تعود امة. نعم

99
00:39:08.950 --> 00:39:25.950
كان من السيد معندهاش مال من غيرها وتعود هي الى الرق بحيث يعني ثمنها اه يعود يدفع بالصداق لان الصداق لمعاش استطاع لم يقضي ان يدفعه اعود بها الى الرق بحيث يستطيع

100
00:39:26.550 --> 00:39:55.900
يعني ان يأخذ الزوج صداقة نعم. تكون في رقبتها قال وسقط صداقها قبل البناء والفراق ان قبضه السيد وكان عديما يوم العتق. واستمر عدمه ولوقت القيام عليه اذ لو مكنت من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها

101
00:39:56.000 --> 00:40:22.300
وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي الى نفي عتقها الموجب لخيارها وما ادى ثبوته الى نفيه انتفى لان بعد ذلك معاش يبقى عنده مال الا هي فقط فتباع في دينه

102
00:40:22.500 --> 00:40:44.500
نعم. ترجع للرق وتباع في دينه قال وان عتقت بعده اي البناء فهو لها من جملة مالها الا ان يأخذه السيد او يشترطه فيكون له كما يأتي اذا اعتقت يعني حصل العتق

103
00:40:45.500 --> 00:41:11.050
قبل البناء لا شيء لا في نفس الصداق. واذا حصل بعد الدخول فمالها لها لها الصداق كاملا الا ان يشترطه السيد ينتزعه منه نعم قال كما لو رضيت قبل البناء وهي مفوضة اي حال كونه تزوجها تفويضا بما فرضه اي بما

104
00:41:11.050 --> 00:41:47.550
ما هو زوجها بعد عتقها لها متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ولو شرطه لنفسه لهذا يعني هي انا تحت عبد وآآ عتقت وصارت يعني حرة وكان سيدها عندما زوجها

105
00:41:48.350 --> 00:42:11.850
لزوجها زوجها نكاح التفويض ونجاح التوفيق كمان معلوم انه لم يذكر الصداق في العقد لم يذكر الا به عند المالكية عندهم التفويض والذي لم يتعرض فيه للصداق لا باثبات ولا بنفي

106
00:42:12.250 --> 00:42:41.750
تم الزواج لشهود وولي وكل الاجراءات المطلوبة الا ان الصداق لا يتعرض له فهذا يسمى ايكاح التفويض وسيدها زوجها لزوجها نكاح تفويض ثم بعد ذلك عتقها بعد ان زوجها زوجها زواج تفويض عتقها

107
00:42:42.300 --> 00:43:12.950
ثم بعد عتقها زوجها فرض لها الصداق لان الصداق في الاول مش معروف قدره ورضيت في نكاح التفويض مش معروف الصغار تزوجها ثم سيدها عتقها ثم بعد ذلك الزوج قدر لها الصداقة. قال لها صداقك الف ولا الفين ولا كذا

108
00:43:13.550 --> 00:43:39.400
في هذه الحالة لا قدرة للسيد على الانتزاع مهرها منه يعني هي خسرت البقاء الموضوع انها اخترت البقاء قبل البناء واختارت البقاء ان الزوجة قبل البناء لا شيء لها اذا اختارت الفراق

109
00:43:39.600 --> 00:44:07.150
اختارت البقال فلها المهر  جيدها عتقها وثبت لها الصداق من زوجها بعد عتقها ولا سلطان للسيد عليه لانها ملكت نفسها بعتقها ملكت نفسها لو كان الزوج فوض او قدر الصداق وفرضه

110
00:44:07.200 --> 00:44:35.850
قبل العتق يبقى من حق السيد لكن هو قدره بعد ان ملكت حريتها والزوج لا سلطان له على مالها في هذه الحالة والمهر يكون له نعم قال بما فرضه اي بما سماه زوجها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه اي بما سماه زوجها بعد عتقها لها

111
00:44:35.850 --> 00:44:56.200
متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ولو شرطه لنفسه لانه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها فان بنى بها بعد فان بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل

112
00:44:56.250 --> 00:45:25.750
رضيت ام لا وان بنى بها الزوج قبل ان يفرض لها الصداق وحصل عتقها بعد البناء الزوج من حقه اذا اشترط الصداق من حقه ان يأخذه. كأن يقول لا انا اعتقك بشرط ان آخذ صداقك

113
00:45:27.050 --> 00:45:49.150
وفي هذه الحالة حتى لو كان العتق قبل الفرض ما دام بعد البناء يعني فالصداق للسيد اذا كان واقع اذا وقع الفرض قبل العتق هذا من حق السيد ان ينتزعه منها انتزاعا

114
00:45:49.950 --> 00:46:08.650
واذا وقع بعد العقد بعد بعد العتق وشرطه فان قال لها اعتقك يعني بعد دخول بشرط ان اخذ المهر ومن حقها فمن حقه ان يأخذ المهر اذا فرضه الزوج بعد البناء

115
00:46:09.150 --> 00:46:38.150
نعم قال الا ان يأخذه السيد من الزوج قبل عتقها او يشترطه او يشترطه لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له فهذا فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها اذا كان الحالة الاخرى اللي ذكرها اذا كان هو اخذه مقدما. نعم

116
00:46:38.550 --> 00:47:01.300
لكان السيد اخذ الصداق مقدما وكان قد دخل بها والصداق له واذا لم يأخذوا مقدما ودخل بها واعتقها بعد ذلك وفوض وفرض لها الزوج الصلاة فمن حق الزوج ومن حق السيد ان يأخذه اذا شرفه

117
00:47:02.150 --> 00:47:28.800
نعم قال وصدقت ان لم تمكنه انها ما رضيت. وان بعد سنة وصدقت ايه؟ ان لم تمكنه من نفسها انها ما رضيت. ايوة اه لانه هو ديار قيادها اذا عتقت وهي تحت عبد

118
00:47:29.950 --> 00:47:51.700
ديارها ثابت لها ما لم تختر البقاء معه. واذا قالت اخترت البقاء معه مع ذلك لا حق لها في الفراق  وكذلك لها الحق في اختيار الفراق ما لم تمكن من نفسها

119
00:47:52.450 --> 00:48:13.950
واذا مكنته من نفسها فلا حق له بعد ذلك في ان تختار فراق يعني هذان السببان يسقطان حق الخيار للامة التي عتقت وهي تحت عبد وصدقت بان سكوتها ليس رضا

120
00:48:15.150 --> 00:48:38.700
فكان يعني سكتت بعد ان عتقت ولم تبادر  لن تبادر بطلب الفراق وانما سكتت ولم تمكن في الشرط انها لم تمكن لم تمكنه من نفسها وسكوت هذا لا يضل لا يدل على رضاها بالمقام معه

121
00:48:39.350 --> 00:49:03.650
بل من حقها تصدق وتقول انا انما سكت لا لاني راضية بالبقاء وانما لانظر في امري واتملى اتريث آآ من حقها ذلك وتصدق في هذه الدعوة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

122
00:49:05.650 --> 00:49:25.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

123
00:49:25.650 --> 00:49:36.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق