علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وتلفه بدعوى من هو بيده منهما من غير ثبوت كالبيع فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة وكذا الزوجة اذا حصل طلاق قبل الدخول وتغرم له نصفه فان قامت به بينة او كان مما لا يغاب عليه فمنها. ان لم يحصل طلاق والا فمنهما فعلم انه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة اخرى حتى يتغايرا يحمل فعلم انه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة اخرى حتى يتغايرا وان كان سبب الضمان هو التلف فلو اقتصر على احداهما لاغناه عن الاخرى ولا يشبه المصنف مسألة الصداق باحكام البيع ما يكون فيه الضمان في البيع على احد الاطراف المشتري والبائع يكون ايضا ضمان الصداق مثله على الزوج او على الزوجة والقاعدة في البيع لانه شبهه بالبيع والقاعدة في البيع عندما يكون المبيع على الخيار هاي العقم ما زال منحل لم يبرم وضاع المبيع بيد احد الطرفين القاعدة في اذا كان من ضاع بيده له عليه بينة او كان المبيع مما لا يغاب عليه مما يعني مما لا يسهل اخفاؤه من الاشياء المقومة التي تعرف بعينها كالسيارة مثلا ولا البعير ولا الشاة ولا ولا يعرف بعينه فاذا كان المبيع واحد من الاثنين اما قامت على هلاكه بينة والا مما يعرف بعينه فلا يضمنه من هو في يده كذلك الصداق كان صداق قامت بينة على هلاكها وكان مما يعرف بعينه فلا ضمان على صاحبه واذا كان مبيع مما يغاب عليه وهي المثليات التي يسهل اخفاؤها ولا يمكن معرفتها فمثلا لو كان المبيع قمحا ولا زيتا ولا شيء من المثليات لوضعته واخلطته بقمح اخر وبزيت اخر هل هل تستطيع ان تميزه؟ لا تستطيع هذا يسهل اخفاؤه واذا كان المبيع مما يغاب عليه ويسهل اخفاؤه ولم تقم على هلاكه بينة وضمانه على من هو بيده فكذلك الصداق مثله كان الصداق مما يغاب عليه مثل النقود المثليات كلها نقود ولا غيرها من المثليات وضمانه على من هو بيده ما دام لم تقم على هلاكه بينة وغرضه انه يريد ان يشبه الصداق في الضمان بالمبيع ما يكون فيه الضمع المبي على احد الاطراف مثله يكون في ضمان الصداق الموصول قال وضمانه وتلفه على من هو بيده معطف وتلفوا على ضمانه وفي الواقع التلف يكون سببا للضمان ولا يكون شيئا اخر معطوفا عليه زي ما ظهر كلام المصنف وذاك بعضهم يعني اعتذر على المصنف وقال يحمل كل واحد منهم على حالة ضمانه كلمة ضمانه تحمل على حالة ما اذا كان يعني الصداق قام وعلى هلاك قامت على هلاك بينة بمعنى ثبت ثبت ضياعه ببينة او كان مما لا يغاب عليه. يحمى عليه كالمثل يحمل عليه قوله وضمانه يعني في حالة ما اذا كان قامت عليه بينة او كان مما لا يغاب عليه فهذه صورة من المسائل التي يكون فيها الضمان على يعني حكم الضمان فيها مثل حكم البيع وقوله وتلفه تحمى على صورة اخرى وهي من وهي ما اذا كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة يعني مثل المبيع الذي يغاب عليه وننطق على هلاكه بينة فتكون هذه صورة اخرى بصورة الضمان واحدة في اللي قامت عليه بي نضع. كلمة وضمانها تحمل على ما كان عليه بين على سلفي كلمة وتلف وتحمى على صورة اخرى وهي ما اذا لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه بحيث يستقيم الكلام ويكون العطف له معنى له فائدة والا فلا فائدة فيه لان الاصل كما ذكر الشارح ان التلف هو ثوب للضمان والمسألة في مسألة ضمانا في الصداق والاصل القاعدة الشرعية المعروفة ان اه البينة على المدعي واليمين على المنكر هذه القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخصم بينتك او يمينه واذا لم تكن له بين المدعي يعني اليمين على المدعى عليه والحديث واليمين وعلى المدعى عليه لفظ الحديث واليمين على المدعى عليه وكيف يعرف المدعي من المدع عليه بحيث نطبقه على مشهد الزوج او الزوج المدعي تعريفه هو من كان كلامه خلاف المعهود لا يعضده الظاهر يعني مخالف للظاهر يخالف للاصل مخالف للاصل والمدة عليه هو من كان كلامه موافقا للاصل ويعضده الظاهر ظاهر الحال يشهد له وزي ما هي عارفة الحافظ ابن حجر المدعي هو من اذا ترك ترك لانه ولي يعمل فيلم ولي انشأ المشكلة لو ترك يترك ما عاش يدور احد فمثلا الزوجة لو افترضنا انها قبل الدخول انكرت لم استلم صداقي لم اقبل صداقي والزوج يقول لها بل دفعت اليك في هذه الحالة من المدعي ومع المدعى عليه بحيث نعرف من هو المطالب بالبينة ومن هو المطالب باليمين الله جعله في هذه الحالة الزوجة هي المدعى عليها لان كلامها يعضده الاصل. لان يكون المدعى عليه هو من يشهد له ظاهر الحال. هم وظهر الحال هنا يشهد للزوجة يعني الاصل ان الزوج قبل الدخول لا تقبل صداقها فتكون هي المدة عليها والزوج اللي قال يعني اديت الصداق ودفعت الصداق ولا عليك بالبينة. فاذا لم تكن له بينة توجه الجميع الزوجة وتبرأ يعني تصدق وتأخذ صداقة وعندما طبق قاعدة الذي ذكرناها في ما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه وقامت بينة ولم تقم بينة على الصداق واذا كان الصداق بيد الزوجة وهلك واذا كان قبل الدخول يعني وان لم يد الزوج واحدة منهم قبل الدخول واللي بيده قامت على هلاكه بينة. واحد منهم قال الصداق وهذا اللي يعني بنعطيه ولا قبضته ولا كذا راهو سرق وعندي بين على سرقته وكان هو مما يغاب عليه وادعى تلفه في هذه الحالة الضمان عليهما معا يعني كل منهم يتحمل منا جزء واذا كان هو بيد الزوجة وقبضته كله يعني عليها ان ترد نصفه للزوج لان هي ضامنة وهو ضامن يقتسمانه ترد نصف الزوجة ونصفها الثاني يبقى لها واذا كان هو بيد الزوج يعني اذا كان لم يؤده الى المرأة وقامت على هلاكه بينة ومما لا يغاب عليه فقد ضاع عليهما جميعا الى الزوجة حلت بها مصيبة والزوج حل به مصيبة هذا اذا كان مما قامت عليه بينة ومم او مما لا يغاب عليه واذا كان الصداق مما يغاب عليه والمرة يعني اه آآ اذا كان هو في يد الزوج فيقال له انت تغلبه عليك ضمانه لكان لم تقم عليه بينة واذا كان هي به واذا كان هو بيد المرأة واذا قبضته كله قبل الدخول وهلك وليس لها بينة ومما يغاب عليه فهي غارمة نصف الصداق تغريمه بالطلاق تغرمه لزوجها. وهكذا هذه القاعدة التي تطبق في الضمان وفي التلف عليه يطبق على البيع تطبق ايضا على مسألة الصدقة ولذلك قال وضمانهم وتلفوا على من هو بيده ايه اذا كان مما يغاب عليه ولم تقم عليه بينة ايوه قال واستحقاقه من يدها كالبيع فترجعوا بمثل المثل والمقوم الموصوف واما المقوم المعين فترجع بمثل المثلي مثل مثلا فترجع بمثل المثل والمقوم الموصوف واما المقوم المعين اذا استحق جميعه منها فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح اذا اذا استحق جميعه ايه اذا استحق جميعه منها اذا استحق اذا استحق جميعه جميعه منها فانه يوجب الرجوع فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ يعني في الاستحقاق ايضا هو مثل البيع استحقاق الصداق تطبق عليه احكام البيع ببعض الاختلاف يعني تشبيه كاملا والاستحقاق معناه ان الانسان ملك شيئا بمعاودة صحيحة ثم بعد ذلك فوجئ واتى شخص وقال لهم كيف وصلكم هذا هو ملكي وهو قد سرق مني ولا حق لكم فيه فيستحقه ويأخذه وينتزعه من يد ممن قبضه بصورة شرعية هذا معنى الاستحقاق والزوجة اخذت صداقها بصورة شرعية بيجي شخص افترضنا ان هذا الصداق ومن المقومات قد يكون من مقومات وقد يكون من المثليات. ولذلك قال ترجع بمثل المثلية وبقيمة المقومين فمثل مثلي معناها ان كان الصداق هو الدنانير الف دينار وكذا وتبين انها مسروقة واخذها صاحبها اول شيء او المكيلات وكذا واذا اخذ منها بصورة الاستحقاق فانها ترجع على الزوج بمثله وكذلك في مسألة ما اذا كان المقومات وكان موصوفا في الذمة اذا كان الصداق مقوم وهو موصوف في الذمة. هناك فرق هناك فرق بين المقوم المنصوب في الذمة والمقوم المعين المقاومة المعين كان يكون جعل صداقها هذه السيارة بعينها اللي هي موجودة واقفة امام الباب وتحمل كتيب رقم كذا ولوحة رقم كذا. بمعنى انها لا تختلط بغيرها فهذا مقوم معين والمقاومة الموصوف جعلها سيارة طفاتها ونوعها كذا مع النوع الفلاني اللي هي محركها قوة كذا ونلون هكذا وصفة هكذا وجديدة ولا قديمة الى اخره فهي غير معروفة اي طيارة يعني تقع علي هذه الصفات يجوز ان يدفعها تكون صداقا لا يشرب السيارة بعينها ووجد كان الصداقة يستحق مثل ينتج بمثله وترجعوا ايه؟ بقيمة المقوم اذا كان موصوفا في الذمة اما اذا كان معينا ايش؟ قال في المعين واما المقوم المعين اذا استحق جميعه منها او اذا استحق جميعه منها فانه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ايوه هناك فرق بين ان يستحق كله ولا يستحق يعني بعضه كلام ما يقبل يعني التجزئة والقسمة واذا استحق اخذ جميعه كله اخذت السيارة كلها غير معينة اللي كانت هي صداقات كلها بعينها فترجع بقيمتها. بمعنى ان العقل لا يفسخ هذا هو يعني يفترق هنا الصداقة على البيع لذلك التشبيه ليس تشبيها كاملا البيع لمستحق الما بيعه بات لا انت سيارة ونبات لدار معينة واستحقت فالعقد خلاص يفسخ عشان يبقى يبطل عقد باطل كانه لم لم يكن يعني المبيعة واخذه صاحبه والمشتري عليه ان يرد الثمن لدفعه وانتهت المسألة. هذا في البيع لكن في الصداق يختلف في هذه الحالة لو استحق المعين كله ولا يفسخ عقد النكاح بل المرة ترجع بقيمته ترى بقيمته على الزوج هذا مثل يعني يختلف فيها قال الصداق عن حال البيع وفي مسجد الاستحقاق هناك يعني يعني خلاف الى حد ما في الرجوع هل عند في المسألة البيع اذا استحق المبيع استحقت في الموصوف الذمة اذا استحقت يعني يستحق وجه الصفقة اغلبها ولا المهم فيها ولا اللي هو يسمى وجه الصفقة بمعنى هو الذي يريده المشتري هو اللي يقصده بالدرجة الاولى اذا استحقت وجه الصفقة في البيع فانه لا خيار للمشتري في التمسك بالقليل يقول خلاص واكثر معنا آآ ان اكثر المبيع استحق فهل يجوز للمشتري ان يتمسك بالباقي الاستحقاق وفي العيب يعني حتى لو لا باع لها سلعة باع لها سلعة او دارو فيها عيب اكثرهما اكثرها معيب واكثرها استحق ووجه الصفقة هو الذي يستحق ووجه الصفقة هو الذي فيه العيب فهل يجوز للمشتري ان يتمسك بالباقي يقول خلاص يعني عوضوني في اللي مستحق واني الباقي اللي بيتمسك به بالبيع لا يجوز لا يجوز التمسك بالقليل الاعمال اكثر تحق للمشتري لا لا يتمسك بالخير لكن في المسألة النكاح يجوز للمرأة قتلوا اكثر الصداق ان يستحق من حقها ان تقول انا اتمسك بالقليل واطلب قيمة مستحقة مني هذا وجه الخلاف بين الاستحقاق المنيع واستحقاق الصدق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وتعيبه اي اطلاعه اطلاعها على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به او وترجع بمثله او قيمته على ما مر في الاستحقاق من غير فرق اه زي ما قلنا طلع العيبة والاستحقاق في البيع بالصداق هو متل البيع للرجوع مثل المثلي وقيمة المقوم الا في بعض المسائل اللي اشارت اليها فيما احيانا لا يجوز التمسك بالباقي وفي الصداق يجوز التمسك او بعضه يرجع لهما اي استحقاق بعضه او تعيب بعضه كالبيع هذا المشبه به كالبيع يعني بصفة عامة هو كالبيع تحقاق تعيبه صداقة ان يستحق الصداقة والعيب الموجود فيه حكمه حكم البيع كالبيع من حيث الرجوع وعدمه وقوله كالبيع خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما يعني تسامح بعضها تشبيه مش كامل من جميع الوجوه فانا وجدنا ان في البيع الصفقة كلها تفسخ ويفسخ البيع ولا يجوز التمسك وفي الصداق يجوز التمسك حتى بالقليل هذا معنى التسامح في بعض السور وان وقع النكاح بقلة خل معينة حاضرة فاذا هي خمر فمثله اي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع ايش وين واقع ايش وان وقع النكاح بقلة خل معينة نعم بكلة خل يعني يعني صورتها ان الزوج قال لها قال المرة الصداق هذه القلة من الخلق والخل متوفرة فيه شروط الصداق طاهر منتفع بيه مقلوعات جسيمة وموجود وهذه القلة هي مطينة مختوم عليها مقفولة مش معروف شكلها من برة شكل الخل فاصل العقد بهذه الصورة صحيح لكن عندما استلمتها المرأة وفتحتها وجسا خمرا فهل في هذه الحالة يصح العقد ولا لا يصح العقد بمسألة الصداق يجوز يعني لو اعطاها وذاك خلا وتبين خمرا وحتى العكس عطاء صداقها تمرا فوجدته خلا ايضا النكاح يجوز اذا تراضي عليه رضي به لانهم لم يدخلا عليهم باديء الامر دخل على خمر ثم ولد طاهرا خلا ففي مسألة الصداق العقد صحيح اذا اعطى خمر وجه فتبين خلى وتخلى فتبين خمرا ان العقد في المساءتين في الصورتين صحيح في مسألة النكاح ولكن في مسألة البيع لا يجوز يعني هذا معنى التشبيه فيه تسمح ما هوش يعني كامل لو انسان يعني اعطى باع قلة قلل ووجده المشتري خبرا عقد فاسد يرد وكذلك العكس ضع خمرا واذا خلى العقل فاسد فهذا مما يخالف فيه الصداق يخالف به احكام البيع وقلنا لو كان هو اعطى خلا فوجدته خمرا يجوز اذا تراضيا لا تراضيا على يعني اذا كان اعطى خمرا فوجدته خلل اذا اعطى خمرا فوجدته خلا قلنا يجوز النكاح اذا تراضيا على الخلق الزوجة رضيت به والزوجة رضي به انك اذا لم يتراضيا فيفسخ النكاح لان الزوجة من حقها ان تقول انا لم اشتري منك خلا جايز منك خمر الحين من الاول قلت ان هذه خمر اخذناها على انها خمر فانت لما اعطيته لنا خل معناه مش هذا المتعاقد عليه ولا نحن رضينا به. اهل الزوجة هكذا يقولون لم ترضى من حقها والزوج ايضا اذا لم يرضى من حقه ان يقول انا لم ابيعك خلا ان يبعتك الخمر والخل هذا لا ارضى به ان يكون صداقا واذاك اشترط رضاهما فاذا رضي صح النكاح اذا لم يرضيا فسخ النكاح قد يقول قائل كيف يعني ثم دخل على خمر وتقول النكاح يصح اذا تراضي معلوم اذا كان النكاح يعني ووقع على خمر وبعدين هي استلمته خمرا هذا النكاح يفسخ قبل الدخول واذا حصل دخول يصح به تضع قمة الصداق طاهر يعني فما فيش استغراب ان يدخل على صداق من الاول محرم ثم بعد ذلك فاذا وجدوه حلالا هذا يقضي يخضع لقاعدة اخرى معروفة هل العبرة بالمقصود ولا بالموجود العقود العبرة فيها بالمقصود والا بالموجود في معاني المقصود الذي قصده العاقدان وتوجهت اليه ارادتهما. هل عبرة به وهنا توجهت ارادتهما الى الخمر فمعناها لا يجوز والعبرة بالموجود وليس بالمقصود صحيح متوجه ارادتهم الى شيء محرم لكن وجدنا شيئا حلالا جائز شرعا متوفرة فيه الشروط واذا قلنا ان العبرة بالموجود معناها المقصود هذا يلغى ولا قيمة لها ولا لا قيمة له ولا اعتداد له وآآ في مسألة مم هذه المسألة شبيهة بمسألة المعتدة من تزوج امرأة على انها في العدة الزواج في العدة حرام لا يجوز ويفسخ ابدا لكن لو انسان اقدم على الزواج وهو يظن ان المرأة معتدة ثم بعد ذلك بعد ما انتهوا من العقد وتم الامر تبين انها قد خرجت من العدة قالوا النكاح صحيح ولا يتوقف على رضاهما طيب ما الفرق لماذا قلتم اذا كان هو اقدم على المحرم وهو صداق الخمر وتبين بعد ذلك انه حلال قلت يصح النكاح بشرط التراضي. اذا لم يتراضيا يفسخ النكاح وفي مسألة عدة قلت لا يمضى الى رضاهما ما دام يعني هي وقعت عليها في العدة وتبين انها خالية من العدة فالنكاح صحيح ولا يتوقف على رضاهما ما الفرق بينهما وهو الفرق بينهما ان المرأة في مسألة العقد عليها في العدة هي ذاتها حلال النهي هو متعلق بشيء اخر وهو حق الله تعالى وتبين سلامتها منه فلا يوجد شيء يدعو الى فسخ العقد ولا وقوفه على شيء اخر بخلاف اه الخمر عندما تجعل صداق فان المعقود عليه نفسه هو حرام معقود عليه في العدة للمرأة وليست ليست محرمة طلال في ذاتها لكن الخمر في ذاته حرام ولذلك توقف الصح توقف توقفت صحة العقد على رضاهما الفرق بين ان في مسألة الخمر يتوقف صحة العقد على رضاهما وبحالة العقد على المرأة المعتدة وتبين سلامتها يعني اذا تبين صلوتها العقد صحيح ويتوقف عريضهما ومشيت الخمر ليجعل مهرا ويتبين انه خل جاي اذا رضي به صحا يعني هذا هو الموجود في الفقه يعني لدى المفتى به والمعمول به لكن اذا طبقنا عليه القاعدة التي قلناها العبرة بالمقصود ولا بالموجود يفتر ان يكون المسألة فيها خلاف اذا نظرنا الى المقصود يكون العقد فاسد المقصود انك قصدت الى خمر واذا نظرت الى الموجود يكون العقد صحيح وذلك القواعد الفقهية لا تؤخذ من الفتوى هذا مثال لهذه المسألة بعض الناس يفرع على قاعدة من القواعد الفقهية زي ما يفرع هذا يقول هذه المسألة يقول لك فيها خلاف اذا واحد تزوج قلة خمر باين تبين انها خل ويقول لك مسعدي فيها خلاف مش زي ما انتم بتتكلموا تقعدوا يقول العقد صحيح اذا تراضي لا ويكماش هادي فيها خلاف في ليرانا نكاح باطل لان القاعدة تقول عبرة هل هي بالمقصود ولا بالموجود. فاذا ذهبنا الى العبرة بالمقصود وهذا النكاح باطل ولكن الفقهاء كلهم افتوا بان العقد النكاح صحيح ابن حبيبه يقول غر وسلم يعني وقع على الغرور في الاول لكنه سلم فسلم النكاح وسلم العقد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم ذكر اربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن بعدم صحة كون شيء منها ثمنا فقال وجاز النكاح بشورة معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال او على عدد معلوم كعشرة منك ابل او رقيق ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر الا ان عين او الا ان عين او على صداق مثل وحدة وحدة مسلا مسلا. نعم يعني قالك التشبيه هذا مجالي يستثنى منه المستثنيات اكثر من اصل القاعدة. نعم قالوا الصداق مثل بيع لكن اسستنا الان اربع مسائل قال يجوز الصداق على شورتها فين الصداقة تاعك يا مرة وهي شل ظلماته قالت هو تجهيز البيت فقط جهزت البيت وذلك هو الصداقة ولو كان هذا وقع عوض في البيع لا يصح لان مجهول لكن في الصداق يحمل على العرف في تلك القرية متوسط فيها فيأسس لها البيت بالصورة اللي هي معه تعارف عليها بينهم ويصح النكاح هذه مسألة يخالف فيها الصداق يخالف فيها البيع كذلك لو اصدقها عدد من الرقيق والعدد من الابل او من البقر او من الاغنام ماهيش موصوفة قال لها خمس شياه عشر شياه جمل جمالان هذا هو المهر وليست هي موصوفة ايضا يصح الصداق وتحمل على الوسط يعني اللي الوسط في اللي الناس يدفعوا فيه في المهر الناس يده في المهر فيه ليدفع جمل مثلا عمره خمس سنين وواحد يدفع في جمال العمرة تسع سنين واحد يدفع في جبال العمرة سبع سنين يجب ان تعطى من الوسط سبع سنين وهكذا في غير ما الاشياء الاخرى لكن لو وقع البيع على جمل او اكثر دون ان يكون موصوف هل يصح هذا البيع؟ لا يصح للجهالة اذا يخالف فيها الصداق يخالف فيها البيع قال يجوز آآ ان تجعل الصداق عدد من الحيوانات غير موصوف لكن لا يجوز لك ان تجعله شجرا بخلاف الشجر لماذا لا يجوز الشجر قال الشجرة اذا كان الشجرة معينة وهي موصوفة في المكان الفلاني يعني مارك خمس شجرات برتقال هم في المكان الفلاني يبينوا لها مكانهم والا هذه الشجرة بعينها هذه هي مهرك قال كذلك المهر صحيح لا اشكال فيه لكن عندما قال لا شجر يقصد شجرة موصوفة في الذمة فعندما يريدون ان يحددوها بعد ذلك قال ان يعطيك المهرة بتاعك شجرة برتقال اتفقوا على ذلك وانتهت المسألة ثم لما رأت ان تقبض هذه الشجرة تحتاج الى الوصف قالوا اذا كان يا ريت ما دام هي تحتاج الى الوصف هذه الشجرة فوصفها يؤدي الى تحديد مكانها ويكون من باب السلم في المعين. وهو لا يجوز لان قبضها مؤجل الشجرة بتقبضها مؤجلة وما دامت هي غير معروفة بعينها ويؤدي استلامها الى توصيفها في التوصيف ادخلها في باب السلام والتوصيف يقتضي تعيين البقع فما دام عينت بقعتها وكأن طلعت من السلم في المعينات وهذا غير جائز لكن لو كان من باب الامر حدد مكانها ولعينت خلاص ما عدش تدخل في السلام فتبقى هي يعني قبضتها زي ما تقبض السيارة ولا اه تحددت يعني هذا ومعنى ايه؟ لا شجر طيب شيخنا هنا لما قال وجاز النكاح بشورة وذكر ان بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال يعني كيف كيف بالضم يكون هون؟ لا لا لا هو هو يضبط في الكلمة فقط لكن التي يجوز بها هي الاولى فقط ديال الشاورة الشاورة بمعنى اتات البيت هادي هي محل الكلام وهي التي يجوز ان تجعل صداقا لكن كونها بتضم تعني معنى اخر هذا لا علاقة له بما ساقها من اجله. نعم قال او على صداق مثل اي مثلها لديك مسألة اخرى يخالف فيها الصداق البيع يقول لها المهر نتاعك هو زي صدقة اخواتك ولا بنات عمك ولا الطلاق مثلك نعطيك طلبت منها قالت لي حدد الصداق قال لي انا اعطيك صداق متلك ما ننقص لكش عليه امدادك وهذا يجوز في الصداق في المهر جهالة زي ما تقدم في الدرس الماضي الغرر يعني في البيوع اضيق من الغرر في الصداقة الغابة في البيوع ضيق يشدد فيه وفي الصداق اخاف منا والغرر بالرهن اضيق من الرهن في الصداقة وذاك يجوز في الرهن الحيوان الضايع يجوز تجعله تجعله رهنا لكن لا لا يجوز لك ان تجعله صداقا يعني اوصى عليه السلام اوصى من النكاح اوسع نعم ايوة اوسع ايه النكاح النكاح اضيق الغابة في النكاح اضيق من النكاح في الرهن وذلك يجوز في الرهن الغرف الرهن الغرر للنكاح اضيق من الغرر في الرهن وذلك يجوز في الرهن الشيء الضايع ان ترهن ولعزك ان تجعله صداقا والرهن والغرر في الرهن اضيق منه اذق من الرهن في الخلع وفي الهبة وذلك قالوا يجوز لك لا يجوز لك ان ترهن حملا في بطن امه ويجوز لك ولا طاير في الهواء الا ازا كان ترهن حملا في بطن امها ويجوز لك ان تهب قابلا في بطن امه ان تجعله عوضا في الخلع لانه اذا حصل فبها واذا لم يحصل هي لم تخسر شيئا او الزوج لم يخسر شيئا في الخلع والموهوب له لم يخسر شيء في الهبة فهو يعني زيادة تأتيه فقط يعني يحمدها وان حصد وان لم تحصل ولم يقدم عوض ولا شيء يعني يندم عليه ايوه قال ولها في المسائل الاربع الوسط من شورة مثلها في حظر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كابل ورقيق من السن الذي يتناكح يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به يرغب به في مثلها باعتبار الاوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب بهذه المثلية فاش؟ ينظر المرأة حسبها وجمالها ونسبها وتقارن بمن هو قريب منها في هذه الصفات فيعطى تعطى صداقا مثل صداقهن ويعتبر الوسط من ذلك حالا لا مؤزلا اه الوسط يعني يدفع لها حالا ولا يؤجل وفي شرط وفي شرط ذكر جنس اي صنف رقيق اذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر كبربري او حبشي او زنجي او رومي وعدم اشتراطه لها اغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر ان استويا اعطيت النصف الوسط من كل فان كانت الاوصاف ثلاثة اعطيت من وسط كل من وسط كل صنف ثلثه وهكذا قولان مولانا لما يبين الصنف يعني وقال تعيين الجنس قال الشارع قال ليس جنسا لأن الجنس اعلى من الصنف ويقصد ان هو قال اعبد رقيق ولا حيوانات ولا كذا ولما يعينهم انهم اعبد عن اعين نوع والصنف بعد ذلك هل هو بيض ولا حمر ولا كذا؟ هذا صنف وكذلك في الحيوان لما يقول الحيوان فهو بين اه الجنس فيتكلم على الصنف بعد ذلك هل بينفهوا بقر ولا غنم ولا في كذا الى اخره ولا البقر من النوع الفلاني ولا من اه الموصوب بالصفة الفلانية وقال هل هذا لما يعني لا يبين الصنف في هذه الحالات يصح العقد ويؤخذ من الوسط يعني اه بمعنى كان فيه صنفين يؤخذ من كل صنف نصفه كان في برابر وحباش من العبيد الموجودين ولا فيه يعني جمال من البخت ولا جمال عرابية ولا كذا يؤخذ من هذا نصفه ومن هذا نصف واذا كانت لاصناف يؤخذ قسم وتلات كل كل الثلث يؤخذ من صنف ويصح النكاح ولا اذا كانوا ما مبينش الصنف لا يصح مطلقا بل يفسخ والقول يعني والصحيح انه يصح يعني قولانهم اتشهروا نقول بالصحة يعني حتى ولو حتى ولو يبين الصنف صنف الحيوان ولا صنف رقيق فالعقل صحيح ولها الاناث منه اي من الرقيق ان اطلق ولا يقضى بالاناث من غيره حيث الاطلاق هو يعني لما يقولها عندك خمسة من الرقيق قال في هذه المسألة مسألة الصداقة يقضى لها بالاناث بالنساء لان الرقيق يطلق على الذكر وعلى الانثى ويقضى لها عند التخاصم والنزاع يقضى لها بالنساء والاناث لان النساء تستفيد منهم يعني غير ما تستفيد من الذكور. تستفيد من الذكور في خدمة لكن لا تستطيع اه ده كان يدخل عليها فلما تكون الرقيق مع النساء يدخلن عليها الاستفادة بهم اكتر ولكي يقضى لها ولا يعسر عليها ويقول لها لا اللفظ يصلح ولابد ان اعطوك ذكور هذا في مسألة يعني الصداق لكن في غيرها في مسألة من مسائل غير هذا ما لا تجبر هي يعني في الزوج لا يجبر بغير هذه المسائل لا يجبر دمشق نساء رجال ولا نساء يجبر على النساء بهالمرة تنتفع بالنساء اكثر مما تنفع بالذكور نعم شيخنا هو ولا يقبض بالانات من غيره يعني آآ لا تعطى اذا او لا يقضي القاضي لها بالاناث اذا كان اه من غير الرقيق من غير الرقيق. نعم. من غير الرقيق. باعتبار رقيق لكن الرقيق من الرقيق يقضى لها. هم من الرقيق يقضى لها لانه لان الرقيق النساء يدخلن عليها. نعم. لكن لو كانوا قال لها غنم ولا ابل ولا لا يقضى لها بالاناث اذا كان هي طلبة الاناث. هم جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا