علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولا عهدة للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها والا وفى لها بها اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت. ايه دي؟ ايه دي؟ اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن اذ المؤمن عند شرطه وقيل لا عهدة ولو اشترطت واما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره تكلموا على العهدة لما يكون الصداق رقيق هل من حقها العهدة واهدد الصلاة وعهدة السنة وعود السناد في الرقيق في مسألة البيع اذا بيع الرقيق المشتري اذا كان بيع على وعدم الشرط السلامة من العيوب يعني لم تشترط يشترط في البيع والسلامة للعيوب من حق المشتري واهدى وعهدة الصلاة وعهدة الثلاث بمعنى انا يوقف الرقيق لمدة ثلاثة ايام حتى يتبين سلامته من جميع العيوب مطلقا كل عيب من العيوب لو ظهر فيها عيب لم يكن ظاهرا وموجودا وقت العقد كان يرد به في هذه الثلاث ايام التلاتية لكل العيوب وفي عهدة تسمى عهدة السنة انه يوضع كان يعطى سنة ضمانه على بائعه في هذه العهدة ضد ثلاثة اشياء الجذام والبرص والجنون اذا ظهر به جدام ولا برص ولا جنون في مدة السنة ان يكون ضمانه يرده مشتريه على بيعه وفي ثلاث ايام اي عيب يخرج يرده به وقال في مسألة الصداق هاد الولد هادي موجودة من حق المرأة ان تطالب بها لو جرى بها عرف قال حتى لو لو جرى بعرف لا تلزم الزوج الا اذا اشترطته المرأة اشترط قالت لابد من العهدة قال يامر بالشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وكده حتى لو اشتريت ليعمل به قصة انه اذا اشترط يعمل بها هذا في مسألة ايه؟ العهدة عيدك ذكر اخر شي اخر واما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب او استحقاق فلها القيام بها في الرقيق وغيره ايوه اما عهدة الاسلام فاذا عنا ثلاثة عهد ايوة احنا ايام الثلاثة والاربع ونحن قال والا يكن معينا وتنازعا في التبدئة فلها منع نفسها وان لم يكن الصداق معين موصولا في الذمة او من المثليات زي النقود وكذا عدس الثلاث حديث الرقيق وعدد السنة في الرقيق وعهدت باسلام هذه في كل مبيع وهي الدرك يسمى والرجوع بدك موثقون يكتبون في اخر دائما وقود البيوع هكذا وبالرجوع بالدرك قال الدارك ويقول الدرك فتح السكون الاسكان فيه والدرك معناها الرجوع بالضمان يعني هذا رجوع بالدرك رجوع بالضمان والتبعات يعني تبعاته تحصل المبيع من عيوبه كذا يرجع بها المشتري على البائع هذا معنى الرجوع بالدرك. هاي تسمى عهدة الاسلام هذه من حق المرأة يعني تتمسك بها واذا كان هناك عيب يضمنه الزوج قال وجاز تأجيل الصداق او بعضه الى الدخول ان علم الدخول ان علم الدخول اي وقته بالعادة اي وقته بالعادة عندهم كالنيل فان لم يعلم فسد قبل الدخول يجوز لهذا ان يعرف يتكلم على الاجل زي ما ذكرنا اكثر من مرة هناك اشياء ثلاثة لابد ان ترتفع عنها الجهالة في العقود العوضان يعني الثمن والمسمون رمضان في النكاح اللي هو والبضع والمهر المرة والمهر وايضا الامر الثالث ينبغي ان ترفع عنه الجهالة هو الاجل ولا يجوز في عقد البيع ان يكون في جهالة لا في الثمن ولا في المثمون ولا يعني لا في الثورة ولا في المتنون ولا في الاجل. اذا واحد منهم فيه جهالة العقد باطل باتفاق باجماع لا يصح الباطل وكذلك هنا قال الاجل لابد ان يبين لكن يتساهل فيه اكثر مما يتساهل في البيع يجوز ان يؤجر المهر الى الدخول تعاقدوا وعملوا العقد وقال له انت تدفع الصداق؟ قال عند الدخول اذا كان دخول غير معروف وهذا يعني جهالة تضر واذا كان دخول معروف من حيث الجملة مثل قال مثل النيل مثل ايام التي يرتفع فيها ماء نهر النيل. معروفة عندهم في الصعيد او في المناطق القرى في مصر في شهور معينة يرتفع فيها ماء النيل يقول لك هذا وقت النيل الان وكذلك اذا كان هناك عرف اخر في اي مضافة مثل جدد تمر عند اصحاب البساتين والمزارع وقت الجداد معروف وكذلك اذا كان جاء الوقت الربيع عند الناس اللي هوما يعني اصحاب بالذر واللبن المواشي وكذا وهذه اوقات ليست هي محددة بالتاريخ ولا باليوم ولكن من حيث الجملة هي معروفة التأجيل اليها ما دام هي معروفة من حيث الجملة يجوز في الصدقة. ولا يبطل العقد قال او تأزيله الى الميسرة للزوج فيجوز ان كان الزوج مليا كمن عنده سلع يرصد يرصد بها الاسواق او له استحقاق في وقف ونحوه فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول قالوا كذلك يجوز التأجيل للميسرة لما تكلموا وعملوا العقد كملوا تكلموا على الصداق ولي المرة قال لها انت تدفع الصداق قال له عند الميسرة قد تجد بالميسرة هذا يختلف الحال فيه اذا كان الزوج مليء بمعنى ما هوش يعني فقير ما عندهاش دخل اذا كان فقير وما عندهش دخل فهذا تأجيل بالمجهول الذي قد يؤدي الى ضياع المهر ضياع الصداقة لكن اذا كان الزوج مليا فيجوز ان يؤجل الميسرة قد يقول قائل كيف هو يقول اذا كان ما يشراه يقول الميسرة وشرط ان يكون مليا واذا كان مليا ما يقولش هو متيسر الان وكان في تعارض بين وصف بانه مليء وبين قوله الى الميسرة الى ان يتسع اصحابه ولا يتيسر الحال يدل على ان ما عنداش وصوا بانه من يدل على ان عنده ولا الفرق بين ميسرة والملاهي يعني ما يسعف الدينار والدرهم زي ما هو موجود الان في بلادنا قد يكون الانسان عند مئات الالاف يملكها في البنك في حسابه لكن ما عندهاش دينار ودفن في جيبه. فهذا يقول لك الى الميسرة هو مليء لا يسمى هذا معظم وليس المفلس عنده في في البنك لكن ما هوش في وقت ميسرة يبحث عن العملة فلا يجدها واذا اجل هذا الى الميسرة يقبل قوله اذا كان هو لما جه يدفع الصداق قال لهم ايه الميسرة هو ما عندهاش فيه جيبها فلوس لكن عنده فيه الحسابية في البنك وهكذا يعني فكان عندها يعني حيوانات ولا عقارات ولا تجارة وكذا وما عندهاش مال يقال هذا فيه الى الميسرة فيجوز ان اذا كان هو مليء هذا اجر مقبول واذا كان هو معدم فلا يجوز تأجيل الميسرة آآ طيب قال فان لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول وتنازعا في قبضه في التبدية من اللي يدفع الاول هل الزوج يجب عليه هو ان يدفع المهر ولا المرأة هي اللي يجب عليها ان تسلم نفسها اولا لانه يقول لها ايوه اذا كان مريئ فلا يجوز لانه كالمؤجل بالمجهول. فان لم يكن ماليا؟ المؤجل بالمجهول اذا لم يكن مليا فلا يجوز قوله للميسرة. هم طول علمه الصلاة ما تقبلش منا لانها في هذه الحالة كانه مؤجل الى اجل مجهول يؤدي الى ضياعه فهذا لا يقبل تجده يفسد العقد وجاز نكاحها على هبة العبد الذي في ملكه لفلان او الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لانه يقدر لانه يقدر دخوله في ملك في ملكها ثم هبته او صدقته ولا مهر لا غيره يقول لا ما عندكش الا المهر الا هذا فقط. هم راني نقول له اذا انت وهبت او اعتقد هذا العبد او وهبت هذه الهبة لفلان فذلك هو مهري. يقبل منها هذا لان في هذه الحالة تقدر كأنها ملكته ووهبته لغيرها ولا نعطي عشرة الاف زيد ازيك يا مهري فيجوز هذا لانها تقدر كأنها هي قبضت عشرة الاف وهابت هي الى زيد وكذلك في مسجد العتق ما اعرفش اتذكرها ولا سيذكرها يعني الان. نعم او على او على ان يعتق اباها مثلا عنها والولاء لها او عن نفسه اي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته نصف قيمته نصف قيمة نصف قيمته نعم يعني كذلك اذا كان يجوز ان يجعل المهر ان يعتق هذا العبد ان يعتق اباها ابوها رقيق وابوه المرة اللي خطبها رقيق وقال لها اعتقه عنك هي لازمتها رقبة قالت هاي لازمة الرقبة في كفارة وكذا ويقولها اعتقوا ابيك عنك والولاء لها لان الولاء لمن اعتق او اعتقه عن نفسي لان لي علي كفارة اعتق عليك عنك فاذا رضيت بذلك والولاء لي ايضا ينفع ان يكون هذا مهرا واذا كان ايش؟ قال واذا فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته ايوا فلو طلقها قبل البناء يعني هو على اعتق الرقيق او الرقبة كاملا على ان هذا هو مهرها لكن اذا كان هي طلقت قبل البناء فليس لها الا نصف هذه الرقبة فتغلب لها النصف تغرم النصف هي تقدر رقبة كم نصفها يتم عتقه لان من حقي نصف الصدقة بالدخول والنصف الاخر يجب ان ترده الى الزوج. بمعنى ان هذا هذا العبد الذي اه عتق ابقى نصفه يتم عتقه والنصف الاخر يبقى رقيق للزوج يشارك لأنها يجب ان ترد النصفيان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كان الصداق كالثمن قال ووجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها تسليمه وجب على الزوج تسليمه وجب على الزوج تسليمه اي تعجيل الصداق لها او لوليها ان تعين كدار او عبد او ثوب بعينه ولو غير مطيقة او الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف اذا كان الصداق معين يجب ان يسلم الى المرأة في الحال زي ما قلنا اذا كان هو اصدقها هذه السيارة لتحمل الرقم الفلاني واللوحة الفلانية او هذا البعير بعينه الواقف المربوط امامها فهذا صداق معين اذا حدد يجب ان يسلم لها فورا حتى ولو كانت هي غير مطيقة وغير صالحة للدخول في ذلك الوقت وحتى لو كان هو غير بالغ لان المعين لا يجوز تأجيله لا في البيع ولا في المهر فمن يشترى مثلا يعني خروفا وكذا وبعدين بعد الشراء اشترطت عليه الا يسلمه له الا بعد شهر وهذا عقد فاسد حرام لا يجوز لان عدم تأجيل عدم تسليمه هذه المدة يعرضه للضياع وبغرر واذا ضاع هلك ومعاينات لا يقوم غيرها مقامها ويفقد المشتري ما اشترى فاذا كان معين الصداق والا بيع مبيع كان معينا فيجب دفعه في الحال يجوز التأخير لليوم واليومين والثلاثة لان في حكم المقبوض زي تجد في السلم يعني يتساهل فيه الايام رأس مال السلف ثلاثة ايام ونحوها واذا كان المعين مبيع معين او الصداق معين واشترى تأجيل وهذا لا يجوز لكن تأهيله من غير شرط لا يضر لو كان لم يشترط ذلك وانما يعني بيعا معينة واعطي الصداق معينا وبقي للمرأة طلب التسليم الزوج سلمه وبقي في يدي في يد الزوج فان تسليمه يعني عدم تسليمه بدون شرط نتسامح فيه لا يضر قال ويفسد النكاح ان دخل عليه الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز. ان دخل ان دخل عليه ان دخل على التأجيل يعني. نعم اه الا ان يكون الا اذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي المصنف تولي بنفسك نفسك ومكني من الدخول وندفع المهر وهي تقول له لا يجب ان تدفع المهر اولا قبل الدخول وتنازع في التبدية فانه ايش فلها منع نفسها فلا يعني تقدم يقدم قولها القول لها لا مانع نفسها تقول له انت الذي يجب عليك ان تدفع الاول ولا ان تمنع نفسك من الدخول حتى تقبض صداقها وان كانت معيبة بعيب لا قيام له به بان رضي به او حدث بعد العقد من الدخول عليها وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول اه خلاص لاحظوا يعني اذا تنازع في التبدية من حقه ان تمنع نفسه نفسها نفسها حتى تقبض المهر ثم قال اه وان كانت معيبة بعيب وان كانت معيبة وان كانت معيبة من حقي ان تمنع نفسها وتقول لها انت لازم تدفع المهر اولا ولكانت هي معيبة بعيب قد رضي به يعني فيه عيوب يعني يرد بها النكاح ولكن اذا رضي بها الزوج عقد صحيح وهو يعلم ان بعيب من العيوب يرد بها النكاح ولكن رضي به وكان العيب يعني حادثا بعد العقد في هذه الحالة حتى مع وجود العيب بها الذي رضي به من حقي ان تتمسك بحقه وتقول يعني لا تقبل الدخول الا بعد ان تقبل ان تقبض لتقبض مهرها وتاخد مهرة وتعطي الحق في ذلك ويجب على الزوج ان يدفع المهر اولا طيب شيخنا هنا اليس من حقه اذا كانت معيبا آآ ايضا آآ يعني ممكن يعترض على حتى قيمة الصداق او شيء من هذا لا هو الموضوع انه رضي بما وعد الشهادة هذا الشرط وان كانت معيبة معيبة رضي به الموضوع هو مفروغ منا انه يعرف انها فيها عيب واقبلها واعطاها صداقها او حدث او كان او كان ايضا العيب حدث بعد العقد هذا لا ترد به لان هادي مصيبة نزلت بي زي ما هو قد يكون يمرض بعد العقد سوى مصيبة. فيجب عليها ان تقبل لا ترد لا ترد الغرض ان وجود العيب بها يعني لا يعطيه الحق بان يقول لا يعني من لا يدفع المهر اولا بل يجب ان يدفع المهر اولا قبل الدخول حتى وكانت هي معيبة والعيب هو قد رضي به قال وان دخل وان دخل فلها المنع من الوطء بعده اي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطئ فرضنا ان هو يعني دخل بها بمعنى الدخول هنا ليس مع الوطأ وانما الدخول هو بمجرد الخلوة واختلى بها. الاختلاء هذا يسمى دخولا وبعد ان اختلى بها امتنعت ان تمكنه من نفسها الا بعد ان يدفع المهر فمن حقي ايضا حتى ولو دخل ما دام لم يحصل وطأ فمن حقي ان تمنع نفسها منه الى ان يدفع المهر لكن لو حصل وطن مع الخلوة بعد ذلك لا يحق لها ان تمنع نفسه نفسها منه لا يحق ان تمنع نفسها منه وتطلب منها تقول له لا معاش ومكن ما الوضع الا اذا فعلت المال ليس من حقها ما دام وقع الوطء ولو مرة ليس من حقها ان تمنع نفسها حتى ولو لم يدفع المهر قال ولها منع نفسها من السفر معه الى تسليم ما حل من المهر اصالة او بعد التأجيل لا بعد الوطء اي او التمكين منه ولا منع نفسها من السفر اذا كان هو يريد ان يسافر بها وهو لم يدفع مهرها ومن حقه ان ان تمتنع من السفر معه حتى يدفع المهر قال وان لم يطأ وان لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا او موسرا ولا من السفر معه الا ان يستحق الصداق الا ان يستحق الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل مثلي ان غرها بان علم انه لا يملكه بل ولو لم يغرها على الاظهر يعني اذا عسى الوطأ وليس من حقها ان تمنع نفسها منه بسبب انه لم يسلم لها الصدق قال الا ان ليحصل يغتصب منها استحقاق يعني الا ان يستحق منها اعطاها المهر الماشية المقومات حيوان ولا عروض ولا كذا ومكنته من نفسها وقلنا بعد التمكين من نفسها ليس من حقها ان تمتنع عنه بسبب يعني عدم دفع الصدقة ماكاين غا انه اعطاها الصداق ومكنته من نفسها ومع ذلك استحق الصداق من يده واخذ من يدها بهذه الحق في هذه الحالة من حقي ان تمنع نفسها حتى بعد الوطأ من حقي ان تمنع نفسها لانها تقول انا مكان دوك من نفسي على ان يدوم لي وهو لم يدم وباقي ان يستحق تبين ان انك انت لا تملكه وهو لم يدم لي فمن حقها في هذه الحالة اذا استحق منها من حقي ان تمتنع وان غر بها ولم يغر. هذا هو المشهور ومن بادر من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعات ام لا اجبر له الاخر بتسليم ما عليه ان بلغ الزوج الحلم ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها. الحلم الحلم ان بلغ الحلم. ان بلغ الزوج الحلم وامكن وطؤها ولو لم تبلغ ومن بادى من الزوجين بدفع ما عليه يجب على الاخر وان يسلم العوض يعني الزوج بادر واعطى المهر فيجب على المرأة ان تسلم نفسها وتمكنه مع الدخول واذا المرأة مدينة بالدخول وسلمت نفسها ويجب على الزوج ان يدفع المهر قال المتن ويجب اجبر له الاخر بتسليم ما عليه. ان بلغ الزوج الحلم ايوا يشبه الطرف الاخر وامكن ان يشبه الطرف الاخر ايه وامكن والطرف الاخر اذا يجمع الطرف الاخر يشبه الطرف الاخر اذا واحد منهم سلم ما عنده فطاف الاخر يجبى عليه ان اذا سلمت المرأة نفسه يجبر الزوج على المهر واذا دفع الزوج المهر يجب على المرأة ان تسلم نفسها ولكن هذا بشرط اذا كان الزوج بالغا يعني بلغ الحلم والمرأة يمكن وطؤها ليست صغيرة لا يمكن وطؤها واذا كان الزوج لم يبلغ الحلم ولا المرة لا يمكن وطؤها فلا تجبر لا يجب على الدخول حتى لو حتى لو دفع المهر المرأة على الدخول اذا كان الزوج غير بالغ او كانت هي غير مضيقة وغير قادرة على الوطن يعني هذا شرط شرط في تسليم نفسها هو بلوغ الزوج ويعني امكانية الوطن وامكن وطؤها ولو لم تبلغ فان لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة ان كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج ان كان مطلوبا لا تجبر له الزوجة ان كانت هي المطلوبة بالدخول يعني هذا معنى اقصد او دي مطلوبة لا تجبر له الزوجة اذا كان الزوج غير بالغ ويقولها لابد ان تمكن من الدخول مطلوبة بالدخول فهي لا تجبر كانت هي مطلوبة واذا كان يعني المرأة غير مطيقة وهي طالبة للدخول ولا يجبر الزوج على الدخول وكذا لو كانت غير مطيقة فان لم يمكن وطؤها لمرض وكالصحيحة تجبر اذا لم تبلغ حد السياق وهي بالمرة مطيقة للوثق ولكنها مريضة والرجل يطلب الدخول فهل تجبر عليه او لا تجبر ما تجبروا عليه الا اذا كان مرض شديد يعني فلا تجبر على ذلك لكن المرض في حد اصل المرض في حد ذاته لا يمنع الدخول وتجبر عليه اذا طلبه الزوج دفع المهر وكذلك نحيد لا يكون مانعا وعذرا من الدخول للمرأة في وقت حيض ويؤجل فيقال له ليس هذا عذرا تاج الحدود الحي لا يكون عذرا يمنع من الدخول عن او الاستمتاع بما دون الوطن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وتمهل الزوجة عن الدخول اي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق سنة ان اشترطت ان اشترطت عند العقد على الزوج اي اشترطها اهلها لتغريبة اي لاجل تغريبتها عنهم بان يسافر بها فقصدوا التمتع بها اذا كان عندما العقد اشترطوا عليه يعني جولة اما لانها صغيرة واما لانه بيسافر للتغرب بها جولة الدخول بعد سنة شرط عليها ان يكون دخوله يكون الدخول قبل الصلاة لابد ان يكون الدخول بعد سنة شرف التأجيل سنة لهذا السبب لا يريد ان يسافر بها بعد ما يتزوج ولا لانها صغيرة تعطى عليه سبب من هذين السببين انه لا يكون الدخول الا بعد سنة يوفى لهم للزوجة والاهل يوفى لهم بهذا الشرط حتى لو كان الزوج قد دفع المار لانه تقدم اذا كان اللي وعندما جئت شيء دفعة على الثانية ان يستجيب ويقبل هذه يستثنى منها مثل هذه المسألة اذا كان يريد ان يسافر بها وكانت هي صغيرة وشرطه عليه ان يؤجرهم سنة فيجابون لذلك حتى وان كان هو قد دفع النار او صغر يمكن معه الوطؤ وهو كالمستثنى من قوله ومن بادر الى اخره وكان صغيرا يعني ينكر معه الوطء يعني قالوا له هذه الصغيرة توحد عقد ويا صغيرة وصغر يمكن مع الوطن مع ذلك شرطوا عليه ان يعطوا اه يعطوها سنة تأجيل للدخول فيقبل هذا الشرط والا بان لم يشترط السنة لم يشترط السنة بان وقع ذكرها بعد العقد او كانت لا لتغريبة ولا صغر بطل الامهال الامام لا يعتد به الا بهذين الشرطين. انا اريد ان يسافر بها وآآ اذا يقول الا اذا كان ايه؟ الا ان يحلف الزوج الا ان يحلف الزوج يعني الا ان يحلف الزوج يعني من التأجيل هذا التهيئة اعطاء الوقت المعتاد وكذا هذا مسموح به وهي صغيرة وكان التأجيل لمدة سنة بهذه الشروط يعني يجابون لهذا الشرط لكن اذا كان لا تغرب لا لسفر هكذا من غير سبب اجر سنة وخلاص هذا لا يلزمه لا لتغريبة ولا لصيغة وليست هي صغيرة وهذا هما ما شرطوشي عليه اثناء العقد لكن بعد ما تم العقد قالوا له اجل لنا سنة فهذا الطلب لا يلزمه اذا رضي به له ذلك لكن اذا كان اراد ان ينقضه من حقه ان ينقضه ويطلب تعجيل الدخول بخلاف المسألة الاولى اللي هي فيها يوفرت فيها الشروط لاعطيت سنة فلها يحق له ان يبطل هذا الشرط يعجل الدخول قبل سنة لا انشرط اكثر من سنة فانه يبطل اي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ولو حذف قوله لا اكثر لامكن ادخاله تحت والا نعم كان ادخاله امكن ادخاله تحت علة تحت والا ايوه يعني اذا كان هو اشترط سنة هذا مقبول اذا شرطهم مثلا هذا مقبول ويوفى لهم به لكل لو اشترطوا للتغرب او لصغر سنه اكثر من سنة ولا يقبل هذا الشرط ويلغى كله لا يلغى فقط ما زاد عن على السنة بل اجر كله يصير ملغى من حق الزوج اذا كان اراد ان يدخل ان يجبرهم على الدخول ليس معناه انا لا يصح انتظار الزوج يعني الزوجة وان ينتظر بطواعيته لك عند الخصومة وعند النزاع هذا هو محل الكلام اذا كانوا يقول اريد الدخول وهم يمنعونه فاذا كان الشرط لمدة سنة يجبر الزوج على الانتظار واذا كان الشرط وقع لاكتر من سنة ويعد كالعدم كانهم يشترطون لم يشترطوه ومن حق الزوج ان يعجل قال وتمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين لها قبل البناء المانعين من الجماع لزوالهما وان طال ايه اذا كان يعني في مانع يمنع من الدخول مرض يمنع من الدخول والصغر يمنع من الدخول فتؤجل الى ان يزول هذا المانع وان طال وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة انها لا تمهل في المرض الا اذا بلغ المريض حد السياق زي ما تقدم يعني المسألة فيها خلاف ليسمى عليه المدونة ان المرض مطلق المرض لا تمهل لاجله اذا كان شديدا يعني ميئوس منا وبالحاجب ده مشى على ان ما دام هناك مرض يمنع في الجملة من الدخول من حقها ان تمتنع من الدخول حتى يزول المرض قال وتمهل قدر ما اي زمن اي زمن يهيئ مثلها فيه امرها مفعوله يهيئ ومثلها يهيئ في امره هيأوا مم المفعول يهيأ ومثلها فاعله ان يحصل مثلها ما تحتاج اليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة ولا يهيئ فيه امرا ماشي اذا كان يعني طلبوا تأجيل لمدة ليحصل فيها التهيئة وهذه يعني تختلف باختلاف الاوقات الناس والاعراف الوقت نادى اصبح التهيئة التهيئة تأخذ وقت طويل اعدادات استعدادات كبيرة يعني طوارئ يعني طوارئ يبقى ويخطط العرس ولا ليلة النكاح نحتاج الى عمل ومجهود كبير جدا واوقات يعني لان كل شيء هو عند بالحجوزات لانه يعني انت تحجز وتأخذ دورك جتت الزحمة والناس لا يعقد النكاح بالصورة الاولى السهلة المتواضعة بل كل شيء آآ الصلاة تحتاج الى حجز الادوات والطبخ وكذا والطباخون ايضا يحتاجون الى حجز اللباس متاع المرأة الخاصة تلبسه يحتاج الى حاجز اذا كان يعني كل الامور اصبحت معقدة تاخذ وقت فالتهيئة اصبحت تأخذ وقت طويل. وذلك تعطى الحق في التأجيل لمدة التهيئة التي جاء العرف بين الناس فيها الزوج ما يستطيعش يقول لا بد ان يكون الدخول بعد اسبوع بعض الوقت اذا كان التهيئة تحتاج الى مثلا شهر ولا شهرين فمن حقي ان تأخذ الوقت اللي هو تعارف عليه الناس في التهيئة وكذلك هو ايضا لا يجبر اذا يعني عجل من طرفهم على الدخول وطلب الزول بالدخول فهو ايضا من حقه ان يطالب بالوقت المعتاد للتهيئة بالنسبة اليها. كان يحتاج الى تهيئة قال الا ان يحلف الا ان يحلف الزوج ليدخلن الليلة مثلا ويقضى له به ارتكابا لاخف الضررين وسواء حلف بطلاق او عتاق او بالله ما طاله وليها ام لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه بلفظه مما قبله في نسختين شيخنا بلصقه بلفظه بلصقه بلصقه بالصاد لصقه اه بلصقها اه بلصقه يعني كان مفروض يكون بلصق المستثنى كان مفهوم؟ ما يكونش يعني ينباع بلصق القريب من المستثنى يعني. نعم. يذكرهم مجاورا له لاصقا له. نعم نعم. لا يفصل بين لا يفصل بينه وبينه ويقضى آآ للمرأة به على الزوج وللزوج به على المرأة الا في مسألة تهيئة المرأة اذا كان الزوج حلف انه ليدخلن الليلة يعني يقصد الليلة قبل نهاية الاجل محدد للتهيئة ليست ليلة معينة يعني اعطي مثلا شهر التهيئة تحتاج الى شهر في العرف وانتظر مثلا عشرون ينتظر عشرين يوما وبعد ذلك قال الليلة اريد ان ادخل او انتظر خمسة وعشرين يوم قاموا احلف قال لي لا اريد ان ادخل او انتظر تمنية وعشرين يوم وقال لي فين الليلة يستصلح لكل ليلة من المدة المسموح بها للتهيئة واذا حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وبعضهم اضاف حتى الحلف بالله يعني توجد بعضهم ذكر الطلاق والعتاق فقط يترتب عليه ضرر من تحنيته في الانعتاق والطلاق يترتب عليه ضرر وكلفة اكتر من اليمين بالله اليمين بالله من حلف على يمين وراء ان غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه الكفارة على اليمين اسفل من العتق واسهل من ارتكاب مسألة الطلاق وبعضهم يقصر جميع الطلاق اذا كان حاله بالطلاق او العتاق فانه يجاب لذلك وتجبر المرأة على الدخول ولا تنتظر الى اخر المدة قال ارتكابا لاخف الضررين قال لا تمهلوا لحيض ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطئ اذا كان تحتاج الى اسبوع اخر وكذا ولا يعني يجبر على ذلك فبحقي ان يعجل ويطالب لانه الحيض لا بنعمل الاستمتاع فيما دون الوطن وان طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين لم يجده بان ادعى العدم ولم تصدقه ولا اقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على ظن على الظن عسره اجل اي اجله الحاكم اي اجله الحاكم لاثبات عسرته اذا كان الصلاة غير معين تقدم ان الصداق المعين لابد من دفعه في الحال. من غير تأجيل واذا الصداق كان غير معين وهو موصوف في الذمة مطالبة الزوجة المرأة طلبت بتسليمه وادعاه انه قال لا يجد قال انا ما عنديش ينظر بعد ذلك اذا كان يعني ما عندهاش مال ظهر مش معروف مش معروف عليها انه عندها تجارة ولا املاك ولا كذا ولا في بينة تدل على انه معدوم امر مجهول يعني ولم يغلب على الظن عسره مش معروف يعني حقيقة ما امران مجهول يعني وفي هذه الحالات يعني ينبغي ولم يعطي واذا كان يطلب منا ان يقدم ضامن ضامن ضمان وجه الذي امره مجهول مش معروف وطلب بدفع المهر ما فيش ما يدل على انه ناصر هو قال لهم انا معسر وليس هناك ما يدل على عسره فانه اذا قدم حميلا يطلب منا ان يقدم حميلا بالوجه خوفا من ان يهرب يعني حميل بالوجه معناها انك تجيب لي وجه المدين لان الزلف هنا مدين بالصداق نعم. يقول اجيب حميل يطمأنه يجلبك من المكان اللي انت فيه لي معندناش قدرة عليه منعرفوش عنوانك خصوصا في الاماكن اللي هي يعني فيها عدم ضبط لا عناوين ولا يعني مم اشياء مضبوطة هادي حتى هي الحميل يقول اجيب حميل هو اني نعرفوه يتحمل مسؤولية عنا يجلبك الينا في هذه الحالة اذا كان هو امرا مجهول بهذه الصورة واتى بحبيب يؤجله نعم. القاضي نعطيه الاجر اما اذا كان ما جابش حميري يخشى منه ان يهرب يعني. نعم يواجهه القاضي الى ثلاثة اسابيع جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا انتهى وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق