علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لما روا ان ذلك هو في يعني يمكن ان يأتي بنتيجة وكما ذكر العلة الاسواق عادة في الاسبوع تكون مرتين. فيعملوها ست ايام يعني اسبوع ثم يسأله ويقول له ماذا حصل؟ هل قال الشارح رحمه الله وان طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه من زوجها طالبت بالصداق الغير المعين لم يجده اجل لاثبات عسرته ثلاثة اسابيع وان المرة من حقها ان تمنع نفسها من الدخول قبل ان تقبض صداقها واذا طلبته من الزوج وقال الزوج لا اجد لم اجده دعاء الاعشار فانه يؤجل ثلاثة اسابيع بشرط يعني الا يكون له مال ظاهر وان تصدقه الا تصدقه المرء ان تصدقه المرأة في اساره ولم تكن هناك بينة على انه غير واجد ولا يقدر ويغلب على الظن انه لا مال له بهذه الشروط يعني اذا كان ما فيش مال ظاهر معروف ان اذا كانوا مثلا معروف عند تجارات ولا عنده املاك ولا كذا وادعى انه لا يجد فهذا لا يؤجل وقال اما ان تدفع واما يحبس ويسجن يضيق عليها ويطلق عليه ما فيهش مال ظاهر معروف ودعاء الاعشار فيش بينة على اعصاره ومش غالب اه لا يغلب على الظن ان عنده مال بهذه الشروط يعني واجل ثلاثة اسابيع من اجل ان يعني لعله يستطيع ان يجد وان يحل يحل الضيق اللي هو واقع فيه ويدفع المهر وتنتهي المسألة ويوجه لمدة ثلاث اسابيع مبدئيا. مم. بهذه الشروط نعم قال وان لم يجده بان ادعى العدمى ولم تصدقه ولا اقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره اجل اي اجله الحاكم لاثبات عسرته اي لاجل اثباتها ان اعطى جميلا بالوجه حميلا بالوجه والا حبس كسائر الديون ان يؤجله ثلاث اسابيع هذه بالشروط هذه اللي ذكرها المرأة اذا لم تصدقه فانه معسر ما اشتبه في ابيه واجل لمدة ثلاثة اسابيع واه بحيث انه بعد ذلك ينظر في امره لكن اذا كان بغير هذه الشروط فانه يضيق عليه اذا كان هو عنه مال ظهر والا يعني في بينة على ان عندها مال والا كذا فانه لا يؤجل بل يجبر اما ان يدفع واما يحبس في الدين حتى اذا كانوا ما زال يعني يدعيوا مصر على انه معسر وما عندهاش بين على ذلك والا يطلق عليه اذا تبين انه عنده مال وهو يخفيه اجيال ثانية غير هذا؟ قال اجل لاثبات عسرته اي لاجل اثباتها ان اعطى حميلا بالوجه طلبوا منا ان يعطي حميل لما يؤجل لابد ان يعطي حبل بالوجه وليس حميرا ما يشطرش نقول الحمير بن مالي يكفي حميل بالوجه وهذا مبني على انه لا يتقرر بالعقد شيء لان العلماء مختلفون هل يتقرر المرأة بالعقد نصف المهر واذا دخل بها الزوج يتقرب النصف الاخر ويتكرر لها بالعقد المهر كله ولا يتقرر لها بالعقد شيء الا اذا طلقت فان قبل الدخول فانها تستحق النصف. هناك خلاف في المسألة ولذلك قال لا يشترط ان يأتي بحمير بالمال لانه لم يتقرر المال بعد بناء على المال لم يتقرب العقد يعني هذا التوجيه وهذا القول على انه يأتي بحميل بالوجه ولا يستطيع ان يكون حميل بالمال. مبني على انه لم تقرر المال بالعقد ولكن لو بنوه على انه قد تقرر لها مال بالعقد فلابد من حميل بالمال لانه قد يهرب وطلبوا منها طلبوا منه ان يأتي بحمير بالوجه بمعنى يقال له لا نضمن انك لا تهرب وان نؤجلك لمدة الاسابيع الثلاثة مبدئيا على ان تنظر في امرك في امرك لكن بشرط ان تأتينا بحميل بالوجه وبين الوجه بالوجه معناه انه اذا احتجنا اليك في نهاية المدة وفي اي وقت يعني هو ضامن بان ياتينا بك مم. في حالة ما اذا كان ما فيش حميد اذا اجلوه اجلوا له تشاريع ويهرب بعداك لا يقدرون عليه لا يتحصلون منه على شيء من اجل ذلك شاطئ ان يأتي بحميل في هذه المدة نعم قال والا حبس كسائر الديون والا حبس كسائر الديون اذا كان هو ما اثبتش العسرة اما اذا اثبت العسرة فلا يحبس الله تبارك وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اذا كان ثبت عسره وانه غير قادر ولا يجوز حبسه لان حبسه ظلم في هذه الحالة بل يجب ان ينظر لكن من حقهم ان يأخذوا علي حميد بالوجه حتى لا يهرب نعم قال واشار الى قدر مدة التأجيل بقوله ثلاثة اسابيع ستة فستة فستة فثلاثة لان الاسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة ايام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر يعني التعديل يكون مبدئيا ثلاث اسابيع وهذا ليس هو لتحديد لابد منه وهذا اجتهاد. نعم. عملوا به في وقت عمل به القضاة في وقت من الاوقات اكتسبت شيئا هل عمل شيء؟ هل جد عليك شيء كذا ثم ينظر الى الى ذكر انه لم يتحصل على شيء يعطونه اسبوعا اخر ويسعونه بعد نهاية الاسبوع الثاني وهكذا والسبب في التأييد الاسبوع قال المصلحة ربما تكون في هذا التأجيل اغلب البلاد والاماكن عادة قديمة كان ليست يعني هو حتى الان في كل الجهات يوجد فيها في الاسبوع الواحد يعني سوقان لم لم هو يتاجر او يشتغل على نفسه ويحاول ان يكسب مالا في سوقين قد يتحصل على ما يكون مهر للمرأة هذه لكن هذا كما قلنا ويخضع الى الاجتهاد لما يراه القاضي الذي يؤجل واذا رأى ان هذه المدة كافية في انه يمكن ان يتحصل على مال يؤجل ويرى اكثر من ذلك يؤجل فاكثر من ذلك. نعم قال فان كان معينا فيأتي للمصنف وان كان له مال ظاهر اخذ منه حالا ان كان معينا يعني كان المهر والصداق معينا شيء معين. نعم يعني دار بعينها وحيوان بعينها وكذا فيأتي المصنف يتكلم عليه بعدين كان معين ايه وان كان قال وان كان له مال ظاهر اخذ منه حالا ومن كان له مال ظاهر زي ما قلنا عنده تجارة وعنده شيء من هذا الامر هذا يعني يؤخذ منه جبرا لا يترك يعني اللي هواه هو اللي تنصله منه لديه من الديون بيحبس فيه ويؤخذ منه بحكم الحاكم نعم قال فلو دخل بها فليس لها الا المطالبة. ولا يطلق عليه باعساره به بعد البناء على المذهب هذا كل الكلام قبل الدخول. يعني من حقي ان تمتنع قبل الدخول واذا قال انه لا يجد مع ذلك يعني الاجراءات السابقة يعني تطبق عليه فاذا كان عنده مال وامتنع تطلق عليه قبل الدخول واذا كان ما عندهاش مال ينتظر ويؤجل هكذا لكن قبل الدخول الحكم يختلف اذا دخل بها وطالبت هي بالمهر فانه لا يطلق عليه بعد الدخول. لا يطلق على الزوج بغسل الصداق قبل بعد الدخول نطلق عليه بعسر النفقة النفقة صحيح اذا كان لم يجد ترفع النفس امرها الى القاضي ويطلق عليه بغسل النفقة لكن بيعز الصداق لا يطلق عليه يبقى هو دين في ذمته ويطالب من غير من غير ان يطلق عليه نعم قال ثم اذا ثبت عسره بالبينة او صدقته لوم له بالنظر ومع ذلك اذا اعطي هذا الاجل قبل الدخول قبل الدخول. نعم. واعطي هذا التلات اسابيع المدة والتأجيل ينظر في امره لعله يخرج ماله ويتحصل على مال مع ذلك تلوي ما له يعني التلوم واعطاء الاجل المناسب يعني بحيث ان لعله يستطيع ان يتحصل على مال ليس شرط ان مجرد ما تنتهي ثلاث ثلاث اسابيع الاولى يطلق عليه بل يؤجل اجال اخرى اذا كان ينتظر ويتوقع ان يكون يحصل له مال لانه يعني صاحب مهارة ولا عنده خبرة ولا سابقة في التجارة ولا يعني يؤمل ان يكون له مال فانه يتلوم له ويؤجل له تلو من اعطاه الاجل واعطاه الفرصة بعد الفرصة بحيث يتغلب على الازمة اللي هو يعيشها نعم قال واذا لم يثبت عسره في الثلاثة اسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب الظاهر انه يحبس ان جهل حاله ليستبرأ امره واذا جهل حاله انا مع لم يتبين ما اذا كان هو معسر بالفعل امره مشكوك فيه او عنده مال يخفيه فانه يحبس حتى يتبين الامر هذا كله ما لم يتبين العسر. نعم. اما اذا تبين العسر ان كان عليه بينة وغلب على الضن عسره فانه لا يحبس نعم ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء واما ظاهر الملاء فيحبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسره الا ان يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق ايوا ظاهر الملالي هو ظاهره انه عنده مال هذا يحبس لانه ظالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته يجعل عقوبته حلال مماطلته تجعل العقوبة التي توقع عليه بالسجن او بغيرها وبالتعزير تجعلها حلال لانه ظالم هذا اذا كان يعني تبين ما له واذا كان لم يتبين ما له فانه يعني يتلون يعطى الاجل بعد اجل للتلوم هذا بحيث تتغلب على الحال اللي هو عليها نعم الا ان يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق واذا كان مع التأجيل تلوي ماله مدة طويلة وحصلها ضرر بالتأجيل هذا فانه يطلق عليه اذا هي رفعت امر اوقاتها لا اقبل الانتظار وحصل لي ضرر لاني اريد اما ان ليعطيني المهر واما ان يطلق لاني اريد ان اتزوج ولا ابقى معلقة يعني لا امره غير واضح ولا يريد ان يكسب ولا فاذا كان طالبت بذلك من حقها يطلق عليه اما ان يؤدي واما يطلق عليه. نعم قال وعمل في التلوم عند الموثقين بسنة وشهر ستة اشهر فاربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر هذا عمل وعمل به قضاة قرطبة في وقت من الاوقات ورأوه صوابا ونظرا. ان التلوم يكون يعني سنة وشهر يعني ثلاثة عشر شهرا ستة اشهر وستة اشهر وشهر في كل نهاية ستة اشهر يستدعى يستدعيه القاضي ويحقق معه ويسأله ويسأله ماذا كان هو من فعل كان جادا ويسعى يطلب في رزقه ولكن ظروف وهناك عوائق حقيقية فيعذره ويضيف له مدة اخرى هذا هو الغرض من السؤال انه يصله بنهاية كل مدة وكل نهاية كل اجل لانه اذا تبين له انه مفرط وانه هو جالس في البيت ولا يتحرك ولا يسعى ولا يبحث وذلك ما عادش يبقى فيه فايدة في الاجل الاجل اما ان تصبر عليه واما ان يطلق عليه نعم قال وفي وجوب التلوم لمن يرجى يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الاكثر وعدمه فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره تأويلان يا ليت تلوم هذا خاص بمن يرجى له مال واما الميؤوس منا ولا فائدة في التلوم وضرب الاجل له الا تضييع الوقت ويضيع المرة من مصلحتها زواجها برجل اخر وكذا وهذا التأخير في مماطلة منهم من قال اذا كان هو ميؤوس منا ولا يتلوم ولا يضرب له اجل. وهذا ضعيف والصحيح قال انه حتى ولو كان هو يعني بظاهر الحال انه عاجز انه ضعيف وما عندهاش قدرة لكن الايام تأتي بالعجب قد يرزقه الله ويتلون بالصورة المتعارف عليها والمعتاد عليها بين الناس لعل الله يرزقه واذا كان نفذت المدة بعد ذلك لن يبقى له عذر فالصحيح انه وان يتلوم سواء للشخص اللي هو يعني قادر ويتوقع ان يكون له مال او كان عاجز ولا يتوقع ان يكون له مال نعم قال ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه بان يطلق الحاكم او توقعه هي او توقعه هي ثم ايحكم القولان مع ذلك بعد نهاية مدة التلوم الاجال التلوم هي الاجال تعطى فرصة للشخص بحيث انه يتغلب على المشكلة اللي هو فيها بنهاية التلون ظهور وعجزه وانه لا قدرة له ولا فائدة في زيادة ضرب الاجل له يطلق يطلق عليه وهل يطلق عليه الحاكم وتطلق هي نفسها بنفسها منهم وهل يجوز ان يطلق عليه الحاكم ابتداء ويجوز ان تطلق نفسها منه يعطيها الحاكم اليدوي وتطلق نفسها منه ثم بعد ذلك يوافق الحاكم على تطليقها لنفسها نعم شيخ هو قال او توقيعه هي ثم يحكم القولان. يعني هادو قولين هم يعني هل يعني لابد من يحكم هو الطلاق لابد يكون من حاكم فقط ولا يجوز ان يكون من الحاكم ابتدان ويجوز منها ايضا هي ابتداء ثم بعد ذلك الحاكم يصدق على تطليقها المقاول الاول يقول لابد الحاكم هو اللي يطلق. هم. نعم. القول الثاني يقول يقول ايضا يجوز للمرأة ان تطلق ولكن بشرطا يعتبر الحاكم تطليقا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم. قال ووجب عليه نصفه اي نصف الصداق اذا طلقت قبل الدخول للعصر يعني بالصداق فانه يجب عليه نصف الصداق لان المرأة اذا طلقت قبل الدخول فانه يجب لها نصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم يعني يثبت لها من حقها اذا كان طلقت قبل الدخول بخلاف الفسخ كما تقدم الفسخ ولا ردت ولا رد النكاح بالعيب ولا كذا قبل الدخول يعني يترتب عليه شيء للمرة من الصدقة لا تأخذ شيء يسقط الصداق بالفسح قبل الدخول او بالرد بالعيب قبل الدخول. لكن بالطلاق قبل الدخول من حقها نصف ما يعني المسمى نعم. قال وكلامه صريح في انه قبل البناء وهو كذلك اذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم هذه القرينة نعم. لما قال اه نصف معناه قبل الدخول وكيف عرفنا قبل الدخول لانه الطلاق للاعشاء لا يكون بعد الدخول. وما دام هي طلقت للاعصار معناها الطلاق لابد ان يكون قبل الدخول لان بعد دخول لا يطلق وعليه بالاعصار نعم قال لا ان طلق عليه او فسخ قبل البناء في نظير عيب به او بها. فلا شيء عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين هذا من خلال ما اذا رد النكاح لوجودت ايضا بالزوج او وجد عيبا بها وفسخ النكاح قبل الدخول لا يترتب شيء من المهر ليس عليه مهر وهذا كما تقدم اذا كان هي اللي ردت الزوج وكان هو قد اوقع الطلاق فانه استاذ هذه المسألة وكان فسخ من ابي طلاق فانه يجب عليه نصف المهر اذا كان الفسخ ثم وقع من غير طلاق وكان فسخ لعيب فيه هو ولا سيما قبل الدخول نعم قال ولما كان للصداق احوال ثلاثة يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما اذا حصل في التفويض موت او طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله اشار الى ان اسباب الحالة الاولى ثلاثة بقوله وتقرر بوطء وان حرم بالنسبة للصداق ماذا يجب للمرأة منه؟ يعلو على ثلاث اقسام احيانا يجب لها الصداق كاملا. واحيانا يجب لها نصف الصداق واحيانا لا يجب لها شيء لا تحصل على شيء كاع البلد بدأ بالمسعى الاولى التي يتكرر فيها الصداق كاملا قال وتقرر بالوطء يتكرر بمعنى الصداقة ان يعبر به وتقرر لانه كما قلنا وللعقد يترتب عليه بمجرد العقل يترتب المهر وعلى الزوج والا ليترتب لا يترتب ولا يتقر الا النصف ولا لا يتكرر شيء الا بالطلاق قبل الدخول او بالدخول وذاك هو فضل التعبير بيتقرب بحيث يتغلب على هذه المسألة مسألة الخلاف ويبينا وفي كل حالة يتكرر فيها شيء بدأ بمسألة الوضع اذا دخل الرجل بالمرأة وحاصر وطوا فانه يتقرر للمرأة بالوطأ قال له الصداق كان يكمل له الصداق ويأتي يبين يعني صورة من الصور وان كانت صورة مشروعة حلال ولا صورة محرمة والا مهما يعني كانت التفصيلات ومهما كانت الاحوال واختلفت فالوطء يتقرر بالصدقة كاملة. المرأة اي مرة يدخل بها زوجها ويحصل وطأ لابد ان تأخذ مهرها كاملا نعم قال وتقرر جميع الصداق الشرعي المسمى او صداق المثل في التفويض بوطئ لمطيقة من بالغ وان حرم ذلك الوطؤ بسبب الزوج او الزوجة او هما كفي حيض او نفاس او صوم او اعتكاف او احرام في قبل او دبر ولو بكرا لانه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه يعني اشارة الضغط هو ان يكون الوطء من بالغ وهي مطيقة فهذا هو الوطن الذي يتقرر به المهر كاملا وآآ ايش قبل؟ ايش قال لاول ما تقف؟ بدأ في الكلام؟ قال تقرر جميع الصداق الشرعي المسمى او صداق المثل في التفويض او صداقة او صداق مثلي بالتفويض يعني. نعم. اذا كان هو مسمى نكاح المسمى معناها سموا في وقت العقد ان المهر مقداره الف ومقداره الفان مثلا هذا مسمى وكأنكاح نكاح تفويض لما لم يذكروا ذكروا المهر ولم يحددوا قيمته وتركوا بعد ذلك للزوج او للمرأة او لغيرها تحدده يحتفظ ونجاح التفويض يتقرر فيه بعد دخول صداق المثل فاذا حصل وطن المسمى لها يتقرر لها المسمى والتي عقد عليها في نكاح تفويض ولم يسمى لها مهر بالوطي يتقرر لها صداق المثلي بشرط ان يكون الزوج بالغا لكن اذا كان الزوج غير بالغ فلا يعتد بوطئه واذا كان الزوج يعتد بوطئ بعد ذلك يعني لا يختلف الامر ما اذا وقع الوطؤ بصورة شرعية وبصورة محرمة مثل الوضع في صوم نهار رمضان محرم نعم. لكن يتقرب به الصداق حصل الوطو مثلا والزوج او الزوجة او هما محرمان بحج او بعمرة وكانت المرأة في وقت حيض او واقع الوضع في غير محله المعتاد معصية في الدبر هذه كلها أنواع من الوطا كلها يتقرب بها الصداق الكامل يتكمل بها الصداق للمرأة. وان كانت هي غير مشروعة نعم قال او صوم او اعتكاف او احرام في او دبر ولو بكرا ولو بكر نعلة ولو بقيت مكرا يعني هذا مش معنى ولو بكم معناها. خلاف الثيب لا. ما دام حصل وطأ حتى لو بعد الوتر هي بقيت بك فمن حقي انا يتكمل المال ليس شرطا في تكوين المرء في تكميل المهر ان يقال لي ليست طيبة الان والوطن هذا لا يعتد به وهي لا تزال بكرا فهذا لا يمنع من ان يتكمل لها المهر ما دام حصل وضع حتى لو كانت البكارة لا تزال باقية وانما اذا كمل لها المهر نعم اما شيخ لو فض بكرتها بغير وطأ ما يجبش عليه لا يتكمل الصلاة هاي اذا كان يعني ذكر ومسل اذا كان يفضي البكرة بالاصبع وغير ذلك فهذا لا يسمى ولا يسمى دخولا وتجد فيه الارش يعني. نعم. تعويض المرأة على ما حصل لها مقدار من المال يقدر يقدرها للخبرة يعني ليس الصداق المسمى ولا صداق المثل وانما بقدر العيب الذي حصل قال لانه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه ما دام هي اعطت ما عندها فيجب ان يعطي ايضا العوض الاخر وهو المهر الكاملة نعم. قال واشار للسبب الثاني بقوله وموت واحد منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية السبب الاخر ليتكمل به المال وتستحق المرأة المهرة كاملا هو حياة الموت اذا ماتا معا ومات احدهما لا يخطف لهما وصل الموت لكليهما او ماتا الزوج ومات الزوجة حتى ولو كان زوج غير بالغ وكانت الزوجة غير مطيقة بجميع الاحوال اذا حصل موت يا المرة يجب ان تأخذ صدقها كان يجب ان تعطى الصدقة كاملا بالموت هذا في نكاح التسمية. نعم. واما في نكاح التفويض فلا يجب شيء على الزوج. نعم. بالموت ولا بالطلاق قبل الدخول الله تبارك وتعالى يقول اه فنصف ما فرضتم اه وان طلقتموها وان طلقتموها وقد فرضتم لهن فريضة. ها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وانسوا ما فرضتم يعني اذا كان مفهوم وقد فرضتم معناها اذا لم تفرضوا. تكن هناك لم يكن هناك فرض للمرة لم يسمى لها صداق فلا تأخذوا شيء لا بالموت لا بالموت قبل الدخول ولا بالطلاق قبل الدخول. نعم قال وموت واحد منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية. واما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه واشار للثالث بقوله وتقرر ايضا بسبب اقامة سنة بعد الدخول بلا وطأ بشرط بلوغه واطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطأ لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطأ الشعوب الثالث ليتقرب لي الصداق كاملا هو الخلوة بالمرأة والدخول بها من غير وطأ دخل بها زوج وتصادقا على عدم الوطن وبقي سنة كاملة على هذه الحالة يتصادقان على انه لم يحصل وطأ ولكن ومختل بها مدة طويلة وصلت الى مقدار السنة هذه الحالة المقام معها مع المرة مدة طويلة بهذه الصورة يتقرب به الصداق للمرأة حتى ولو لم يحصل وطأ المقام الطويل يعني له حكم الوطأ يتقارب معه الصدقة نعم قال مع اتفاقهما على عدم الوطن ايوا سمعني اسمعوا الكلام الاقامة الطويلة مع المرأة تنزل منزلة الوطن لانه يعني وجوده طول هادئ وجوده طول هذه المدة الطويلة يحصل له الاستمتاع بالمرأة هذا ينزل منزلة الوضع حتى ولو لم يحصل وطأ من حقها ان تأخذ الصداقة كاملة نعم. قال بشرط بلوغه واطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطأ نعم هذه الشروط في اقامة السنة اذا قومها سنة يكمل لها المهر بشاط يعني بلوغه طاقتها للوطأ وتصادقهما على انه لم يحصل وطن بهذه الشروط الثلاثة الخلوة الطويلة يتقرر بها الصداق مثل الوطن نعم قال لان الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطأ نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصدقت في دعوى الوطء في خلوة الاهتداء بيمين ان كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا او ثيبا اذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين وثبتت ولو بامرأتين وصدقت في خلوة الاهتداء خلوة الرجل بالمرأة لعقد عليها يا نوعان قال وتهتداء واخا الواد زيارة خلوة الاهتداء هي مشتقة من الهدأ وهو السكون نعم. كل منهما يشكو الى الاخر وهي المراد بقولهم ارخاء الستور بمعنى يختلي بها في بيت يعني سواء كان فيه الخاص سطور بالفعل ولا قاف الابواب ولا كذا لكن يعني يسميه الناس دخول واختلاء بنية آآ يعني كل منهم يسكن الى الاخر ويعاشر الاخر فاذا حصلت هذه الخلوة وتنازع في الوطأ لان تقدم ان الصداق يتكمل بحصول الوطأ لكن نفرض انهم يتنازع عن الوطن لم يتصادق عليه المرة ادعت الوضع انه مسها والرجل ينكر قال في خلوة الاهتداء تصدق المرأة بدعوى الوطن تصدق بيمينها. نعم. لان هذا امر لا يعرف الا من جهتها ولا تطلب منها بينة على حصول الوطن لكن البينة تطلب على ان الخلوة حصلت يعني حصلت خلوة بينهما البينة ولو بامرأتين اذا مشات امرأتان انها حصلت خلوة اهتداء ثم ادع الزوج انه لم يحصل منه وطأ والزوجة ادعت انه قد حصل الوطأ فان قول قولها تصدق بيمينها ويتكمل لها المهر بناء على دعواها نعم قال فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق فاذا كان يعني هي لم تحلف قالت فحص الغطا قال ابي مصدقة نصدقك ولكن عليك اليمين احلفي لانه قد حصل الوطأ ناكلت قتلى لا لا احلف لا احلف توجه اليمين الى الزوج واذا حلف انه لم يطأ لا يلزمه شيء لا يلزمه يعني تكميل المهر يعني واذا كان لم يحلف لزمه المار نعم فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق وانك لغرم الجميع الى اذا حلف الزوج اذا حلف الزوج حلف الزوج فانك لتحلف الزوج ولزمه نصفه ان طلق وانك لغرم الجميع. اه اذا نكل علم الجميع واذا حلف وطلق قبل الدخول لانه لم يحصل دخول بهذه الصورة لا يسمى قد حصل الدخول. نعم فيلزمه نصف المهر. نعم وانك لغرم الجميع فان كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف من كانت صغيرة المرة ما هو قلنا اذا ادعت الوضع في خلوة الاهتداء تصدق بيمينها وان كان صغيرة لا توجه اليها اليمين. نعم. لان اليست اهل اليمين ولا تطلب من اليمين الا بعد البلوغ واذا توجه اليمين اليه هو واذا هو نكر يعني لم يحلف معناه ثبت عليه الوضع ما دام ثبت عليه ثبت على الوطن ولا يغلب الصداقة واذا خلف ايوا طلق قبل الدخول لا يجب عليه الا النصف نعم قال فان كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الاخر لبلوغها اه يعطيها النصف فقط والنصف الاخر يؤجل لانها ادعت انها حصل وطأ ودعواها تستدعي ان تأخذ المهر كاملا لكن هذا متوقف على يمينها وهي غير مؤهلة لليمين وهو حلف انه لم يطأ فحلم فحلفه يعني يترتب عليه انه لا لا يجب عليه ان يدفع المهر كاملا الان لكن مع ذلك اذا كان مرة بقيت الى ان بلغت وحلف وحلفت اليمين انه مسها فيتقرر عليه النصف الاخر نعم شيخ قال فان كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف هنا علاش يغرم النصف اذا حلف وهنا تو بيحلف انه انطلق قبل الدخول. اه وحلف انه لامس لم يمس بيقرب النص اذا حصل طلاق قبل الدخول حصل اذا طلقها باغرم لها النصف. اه نعم لابد منه نعم فان حلفت اخذته والا فلا ولا يمين ثانية عليه فاذا حلفت بعد بلوغها اخذت النصف الاخر لانه يسمى قد حصل الدخول في هذه الحالة نعم. ولا ترد عليه اليمين بعد ذلك لا يحتاج الى ان يحلف يمين اخرى. خلاص يتقرر عليه الحكم بيمينها. نعم قال وبالغ على تصديقها في دعوى الوطء بقوله وان كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض ونفاس وصوم راني تصدق في دعوى الوطن وحتى ولو كان القرينة تدل على ان الوطن لم يحصل لانه قد يقول هو في دعواه يقول لم يحصل وطن لان هي ما كانتش يعني في وضع يجوز شرعا وطؤها فيه لانها حائضة ولانها عند من يمنعها ما الوضع في هذا الوقت قال حتى ولو كان هناك مانع وان القول قولها اذا ادعت الوطأ حتى وهي حائض وان يتصدق بيمينها ولا يصدق الزوج ولا تنفعه هذه القرينة نعم قال وصدقت ايضا في دعوى نفيه اي الوطء وان سفيهة وامة وصغيرة بلا يمين اذ الموضوع انه قد وافقها على ذلك بدليل قوله وان اقر به الى اخره الموضوع اسهل هنا هي يعني ادعت عدم الوطأ فتصدق يعني اختلى بها في خلوة الاهتداء وقالت انه لم يحصل وطأ فانها تصدق في هذه الحالة يعني وان سفينة وان سفيرة وصغيرة وكذا لأن هو في هذه الحالة هو صدقها لأن هو هو الذي يعني الاصل ان يقول لم يحصل وطن. فاذا هي ادعت عدم الوطأ وهي تصدق في ذلك من باب اولى شيخ المسل اللي قبله وان كانت متلبسة بمانع شرعي هذي تعتبرش يعني اه تقوي جانب الزوج باعتبارها هي مثلا في حيض قلنا هو الزوج قد يستعملها قرينة. اه يعني لماذا لا تقوي جانبه ولم يقبلوها لان في الغالب في قرينة اخرى اقوى منها وهو ان الزوج عندما يختفي بزوجته لاول مرة وليس هناك يعني آآ مانع يمنعه من التلذذ بها ويبقى هو مشتاق اليها فرغبته يعني لا تقف معها لا يقف امامها لا حيض ولا غيره لان الرجل حتى في غير المرة الاولى قد يستمتع زوجتي استمتاعا محرما في وقت الحيض اذا يعني اشتدت عليه الشهوة وكذا اه حصولها معه لاول مرة وهو مشتاق اليها فهذه يعني تجعل تجعل تصديقه امرا مستبعدا نعم قال وصدق الزائر منهما في شأن الوطأ اثباتا او نفيا. وربما ربما هذا كلام ذكرته. نعم منهم من قال يعني اذا كان الزوج معروف عنا الصلاح والوقوف عند احكام الله وحدد الله. نعم. قد يؤخذ بقوله في هذه الحالة نعم يعني في المسائل الاولى سواء كان زوجة صالحا او طالحا لما هي تدعي الوطا وهو ينكره وقد ثبتت الخلوة بينهما في خلوة الاهتداء فتصدق المرأة ولو كذبها الزوج حتى ولو كان الزوج يعني يضن به الصلاح لكن هذا ما لم يكن هناك مانع شرعي واذا هي ادعت يعني ادعت الوطأ وبها مانع شرعي كالحيض وهناك من فرق بينما اذا كان رجل من اهل الصلاح ممن يلتزمون ظاهرا بالاحكام الشرعية وبين من ليس كذلك فمن كان مذنب يلتزم بالاحكام الشرعية فلا تصدق المرأة من قال هذا واذا كان هو من عامة الناس الذين لا يأبهون بمثل هذه الامور فان القول قولها لكن المشهور الذي مشى عليه المصنف انه حتى لو كان عندها مانع شرعي فان القول قولها لان كما ذكروا ان خلوة الاهتداء عادة يكون حلول المشتاق الى المرأة ولا يحول بينه وبينه لا حيض ولا غير ذلك نعم قال وصدق الزائر منهما في شأن الوطئ اثباتا او نفيا فان زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بانكاره لان العرف نشاطه في بيته هذا النوع الاخر من يعني خلوة خلوة الاهتداد انتهى منها وخلوت الزيارة وانا يعني حصل العقد ولكن لم يهيئ لهم الدخول والمكان اللي هو اللي يختلوا به وانما تحصل زيارات بين الرجل والمرأة بعد العقد يعني هي تزوره في بيته واحيانا هو يزورها في بيتها قال وعندما تحصل زيارة احسان احيانا يحصل يحصل دعاوى وذلك هذه المسائل كلها ينبغي الاحتياط فيها لان الفقهاء لم يذكروا عندما يذكر فقهاء هذه المسائل يذكر انها مشاكل تحصل وتتحول القضاء بسبب الاختلاط بين الزوجين قبل الدخول قبل ان يعلن الدخول وقبل ان يشهر الدخول ما ينبغيش ان يحصل الاختلاط بينهما زي ما يفعل الناس الان عن التفسح والزيارات والمسائل هذه لان قد يحسن يترتب عليها يعني شيء بعد ذلك لا يستطيع الزوج ان يتنصل منه نعم. يعني قد يكذب الواحد منهم الاخر زي ما ذكر اذا يعني الواحد منهم ادعى المسيس ادعى الوطن والاخر كذبه تبقى بدأت الخصومة هنا قبل ان يتم الزواج ونبحث كيف من هو الذي يصدق في هذه المسائل؟ ذكروا قاعدة قالوا الزائر هو الذي يصدق من الزاي اذا كانت المرأة هي التي زارته في بيتها وآآ ادعى المرأة هي التي المرأة هي التي زارته في بيته وآآ في هذه الحالة تصدق المرأة لانها الزاهرة وهي تدعي اصول الوطأ وهو يدعي عدم حصول الوطاء والقرينة التي تشهد للمرأة الزائرة له في بيته انه في بيته يكون جريئا عليها ولذلك الصديق هي في دعوى الوطن واذا كان هو الزائر لها في بيتها ابداعات عليه الوطأ والدعاء هو عدم الوطا فانه يصدق لانه لا يجرؤ عليها في بيتها هذه الحكمة في انه يصدق الزائر منهما واذا كانت دعواه تشهد لها القرائن يصدق في دعواه واذا كان ضده وانه لا يصدق وهكذا قالوا يعني اذا كان الزيارة في بيتها وهي يعني ادعت الوطأ. نعم وهو لم يدعيه فانه هو الذي يصدق لانه لا يتجرأ عليها في بيتها. والعكس ايضا صحيح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق