يقول اذا كان هو رجع لا يفيده رجوعه الا اذا كان المرأة كذبته قبل رجوعه مش بعد الرجوع واذا هي كذبته فاذا هي كذبته واستمرت على انه لم يحصل وطأ اما اذا كانت تكذبها كان بعد رجوعه فانه يؤخذ بقراره الاول في مسألة نصف وقت نعم يعني لها النصف فقط يعني اذا كان اذا كذبت نفسها مم الى النصف فقط نعم. نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وصدق الزائر منهما في شأن الوطأ اثباتا او نفيا فان زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بانكاره. لان العرف نشاطه في بيته وان زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطأ لان العرف عدم نشاطه في بيتها وليس المراد ان الزائر منه ما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي. بل المراد ما علمت يعني ليش هو معناه ان الزائر يصدق صام ادعى الوطأ وعدم الوطأ لا. مم. اذا كان الزائر هو الزوج فانه يصدق في عدم الوطأ يعني لانه لا يجرؤ عليها في بيتها واقف لان هذا هو الذي يدعي ولا يصدق في الاثبات انه يعني ادعى الوطاء وان كانت هي الزائرة له فانها تصدق في الوطن لانها لم تدعي الوطى لان عندما يكون في بيته ينشط ويكون له جرأة عليها الحالة ان يعني قرينة هي التي تجعل الزائر يصدق في دعوة مبدعة نعم. من اثبات آآ نوطي هنا فيه نعم. قال فان كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل. او يرشد له التعليل وان كانا زائرين ممشوم لتنين لاحد اصدقائهم ولا في لبيت من بيوت العائلة الاخرين واختلوا في غرفة من الغرف وكذا وفي هذه الحالة لا يصدق الزوج لانه في الغالب عندما لا يكون في بيته لا يجرؤ عليها. نعم قال وان اقر به الزوج فقط اخذ باقراره في الخلوتين اهتداء او اهتداء وزيارة او لم تعلم بينهما خلوة ان كانت الزوجة سفيهة وهنا قرر زوجه بالوطاء يعني هذه مسألة اخرى الزوج يقول انه يخلوا من الخلوتين سواء كانت خلوة اهتداء ولا خلوة زيارة زارها او زارته او كان خلوت اهتداء وارخاء سطور واقر هو بالوطأ قال فانه يؤخذ باقراره ويجب ان يكمل عليه الصداق لان اعترافه هذا الاعتراف سيد الادلة ما عادش يحتاج معه الى قرينة اخرى ولا الى بينة ثانية يعني يجب عليه المهر كاملا ويؤخذ باقراره ان كانت المرأة فيها يعني ان كانت محجورة عليها لان كانت يعني حتى ولو هي انكرت ما دام هو اقر وكانت المرة يعني سفيهة محجور عليها وكانت صغيرة اما لسفه والا ذي صغر حتى ولو انكرت الوطأ فان يؤخذ بالقراءة كما عليه الصداق الاحتمال ما دام هو اقر الاحتمال انه يعني حصل منه وطأ وهي نايمة او كان يعني مغيبة غيبها على عقلها وكذا لا يؤخذ بقرعه حتى ولوية كذبته ما دامت اليأس فيها او محجور عليهم نعم. قال ان كانت الزوجة سفيهة حرة او امة او صغيرة مطيقة صغيرة مطيقة. نعم. فما دام هو اقر بالوطأ يؤخذ بقراءه ويتكما عليه الصداق ما دام يختلى بها سواء كانت الخلوة خلوة اهتداء والا خلوة زيارة نعم. قال قال المصنف وهل ان ادام الاقرار الرشيدة كذلك او ان كذبت نفسها تأويلا يعني هذا كلام في السفيهة ان السفيهة سواء كان هو ما دام اقر بالوطأ محجور عليها ما دام اقر بوطئها وانه يتقرر عليه الصداق وان ادام الاقرار واستمر عليه والا كذب نفسه ما دام هي شفيع ولا صغيرة وقع الحصر انه حصل منه وطأ ويتقرب عليه الصداق حتى ولو كذب نفسه قال بعد ذلك لا ما حصلش واني كنت اخطأت وكذا فتقر عليه الصداق في هذا في المحجور عليها. الزوجة اللي هي محجرة عليها في مسألة الرشيدة اذا كانت الزوجة رشيدة ومش محاجر عليها وادعى يعني اقر اقر بالوطأ ثم بعد ذلك رجع عن اقراره لسه فيها قلنا لا لا يفيده الرجوع وهل الرشيدة كذلك قال الرشيدة اذا رجع عن اقراره فهناك مولانا نعم القول الاول يقول اذا هو راجع عن اقراره وهي سكتت لم تجب لا بنفي ولا اثبات لم تكذبه ولم تصدقه فيترتب عليه المهر ولا يفيده رجوعه واذا كان وراجع وهي كذبته يعني في دعواه كذبته المزاد مستمرة في تكذيبه في الوطأ يعني هو راجع عن اقراره وهي كذبته لان الموضوع انه اقر هو بالوطأ وهي تقول له وهي تقول لم يحصل وطأ فاذا كان هو رجع وقال يعني لم يحصل وطأ وهي ما زال تكذبه في الوطأ يعني لا يترتب عليه تكميل المهر في هذه الحالة. نعم هذا القول الاول. نعم. والقول الاخر اللي عليه التأويل الثاني وكان ذلك تكذبها قبله رجوعي هو عن اقراره فانه لا يترتب عليه على اقراره الاول شيء ولا علي الصداقة وان كان تكذيبها له بانه حصل وطأ والتقدير نقول له لم يحصل وطأ كان بعد رجوعه عن اقراره فانه لا يفيد ويتكمل علي الصداقة وهذا هو التأويل الثاني في مسألة الرشيدة يعني الرشيدة تخالف الشافية او المحجر عليها المحجب عليها لا يختلف الامر سواء كان بقي على اقراره واستمر عليه او رجع ان يقرأ تكمل على الصداق مطلقا ما دامت هي مطيقة واما الرشيد فاذا رجع على عن اقراره بعد ذلك ينظر يعني وهي تكذبه يعني ويقول ان حصل وطني وتكذب وتقول لم يحصل وطن وهو قد رجع وقال صحيح لم يحصل وضع كما قالت هي في هذه الحالة قالوا لي اذا كان هي السمرة ساكتة بيترتب عليه المار كان يبيع يوخذ به قراعه الاول ورجوعه لا يفيده وآآ رجوعه يفيده في حالتين او على اختلاف الروايتين اذا كان هي استمرت تكذبه وتقول له لم يحصل وطأ وهو قد رجع والله يصدق فيه ولا يلزمه تكبير المهر مطلقا يعني ما دام هي تكذب والتوجيه التاني يقول تكذيبها لا يفيده الا اذا كان وقع قبل رجوعه اذا كذبته قبل رجوعه يفيدها تكذيبه ولا عليه المهر قال وهل ان ادام الاقرار بانه وطئ تكون الرشيدة كذلك اي كالسفيهة فيؤخذ باقراره كذبته او سكتت لاحتمال انه وطئها نائمة او غيب عقلها بمغيب فان لم يدمه بان رجع عن اقراره اخذ به ايضا ان سكتت لا ان كذبته فيعمل برجوعه. ويلزمه النصف فقط ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه نعم قال او انما يؤخذ باقراره ان كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بانه وطئها قبل رجوعه عن اقراره تأويلا اما ان كذبت نفسها بعد رجوعه نعم يعني في المفهوم في المفهوم تفصيل يعني اذ استمر على على اقراره فالامر واضح فان لم يستمر على اقراره هذا هو المفهوم بان لم يدم يدوم على اقراره وكذب نفسه فهذا هو اللي فيه التفصيل بعد هيك ويترتب عليه التأويلان اذا كان هي سكتت فرجوعه لا يفيده ويتكمل عليه الصداقة واذا هي كذبته بمعنى موافقته على عدم الوطن على كذبته يعني يقول حصر وطني يقول لا لم يحصل وطن والي كذبته مع رجوعه فينفعه رجوعه ولا يلزمه الا النصف قيل مطلقا والطويل التاني انه لا ينفعه رجوعه يعني وجوب النص عليه فقط الا اذا هي كذبته قبل رجوعه. قبله ان يرجع تقول له يعني اه لم يحصل وطأ ثم بعد ذلك هو رجع وقال ايضا لم يحصل وطأ في هذه الحالة هذا هو التوقيت الثاني انه لا يلزمه الا النصف ولا يتكمل عليه الصداقة ينفعه رجوعه في هذه الحالة ايضا نعم قال او انما يؤخذ باقراره ان كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بانه وطئها قبل رجوعه عن اقراره تأويلا اما ان كذبت نفسها بعد رجوعه عن اقراره فليس لها الا النصف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما انهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الانكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لاقله بالفاسد لاقله فقال وفسد النكاح ان نقص صداقه عن ربع دينار شرعي او ثلاثة دراهم فضة خالصة ليتكلم على الانكحة الفاسدة والانكحة الفاسدة قد يكون الفساد فيها يتعلق بالمهر وقد يكون متعلق بالعقد نعم. فبدأ بمسألة نوع من انواع الفساد المتعلق بالمهر وهو وهو ما اذا كان المهر اقل من المقدار المحدد شرعا علماء المالكية يقولون ان المهر له حد ادنى العلماء يتفقون على ان المهر ليس له حد اعلى لقول الله تعالى وان اردتم استبدال زوجي ما كان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى وان كان قنطار من ذهب. نعم ويجب ان تعطوه لها ولا تأخذ منه شيئا ليس لانمار حد ادنى اتفاق اهل العلم ولكن هل ولذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه وقاموا على المنبر ووعظ الناس لما الناس غالوا في المهور وقال لهم لا لا تغالوا في المهور فانه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان مولاكم به نبي الله لا يعلم انه اصدق شيئا من نسائه ولا شيئا من لا اعلم انه يعني نكح شيئا من نسائه ولا شيئا من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية هذا الحديث الى حد هذا القدر وحديث صحيح اخرجه الترمذي وغيره نعم. ثم في زيادة بعد ذلك قامت له امرأة اوقات يعطينا الله وتمنعه انت يا عمر وهكذا خاطبته عمر بين الناس لم يغضب يقول لها لم تتأدبي مع الخليفة ولا كيف تشهري ولا كيف يعني تأمرين بالمعروف وتنهون عن تنهون عن المنكر في وسط الملا وهذا الفضيحة لم يقل هذا قالت له ويعطيني الله وتمنعني انت؟ يقول الله تبارك وتعالى وان اردتم استبدال وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا يطيع الله وتمنعنا يا عمر قال صدقت امرأة واخطأ عمر هذه الزيادة يعني فيها مقال ليست هي تابعة للحديث الاول لك ومع ذلك يعتبر بها موضة في موضع العيظة والاعتبار لان كلامها صحيح كلامها صدق يعني استدلت بكلام الله سبحانه وتعالى لكن كونها وقع هذا لعمر ولم يقع نعم له في المسجد هذا محل نظر وقالوا المهر يعني ليس له حد اعلى. علماء المالكية يقولون له حد ادنى قدروه بربع دينار ذهب خالص او ثلاثة ثلاثة دراهم من الفضة وآآ دليل على تحديد المهر بحد ادنى من الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم في المهر بان تبتعوا باموالكم محسنين غير مساندة غير مسافحين غير مسافحين فما دام هو مال ولابد ان يكون له حد وقل ما هو ما جعله الشرع مالا واعتد به واعتبره هو حد السرقة استباح الله بايه؟ الوضوء فهذا يسمى مالا معتبرا لان الله استباح به العضو في قطع الحد في السرقة وهو ربع دينار او ثلاث دراهم قد ورد حديثا صحيحا في تقديره في حد السرقة لو قطع في اقل من ربع دينار او ثلاث دراهم فهذا نستطيع ان نقول هذا يمكن ان يرسم هذا الحد الادنى الذي يمكن ان يسمى يسمى مالا ولا يمكن ان تستباح الفروج بدون شيء هكذا قال ان تبدأوا باموالكم فمن يقول انه ليس له حد معناه كانه يبيح الفروج من غير شيء من غير مال اه وهذا الاستدلال استدل به الامام مالك رحمه الله وعندما استدل به وقاسوا على حد السرقة قال له الدروردي لقد تعرقت بها يا ابا عبدالله اني سلكت بهذا الاستدلال مسلك اهل العراق في استعمال القياس واستعمال الرأي لان ما لك رحمه الله في موطأه خرج حديث سهل ابن سعد المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال ووقفت وقوفا طويلا فقام الرجل وقال له ان لم تكن لك به حاجة فانكحنيها فزوجنيها وقال ومعك شيء؟ قال معي زاري بعد ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك التزم التمس شيئا التمس ولو خاتم من حديد هذا حيد خلاوه مالك في الموطأ يعني عند ابيه علم. نعم. مش غافل عنه. وذلك قاله الدراوردي قد تعرفت بها تركت الحديث الذي بين يديك في الموطأ واخذت قياسها على يعني قطع اليد في السرقة لما الرجل قال قال والتمسوا لخاتم الحي قال لم اجد شيئا حتى خاتم الحديث لم اجد عنده قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا سماها دي سورة كأني احفظها وقال زوجتك زوجتك بما معك من القرآن انكحتك بما معك من القرآن فهذا يدل على ان المهر لا حد له ليس له حد ادنى لانه قال التمس وخاتم الحديث ثم لما ايه؟ لما لم يجد خاتم الحديث زوجها له بما معه من القرآن. هذا حديث يستدل به من يرانا المهر ليس له حد ادنى وهو مذهب الشافعية ورواية عند الامام احمد والرواية الاخرى تقول ايضا لابد ان يكون له حد ادنى وربع دينار او نحو من هذا فيما يسمى مالا ربما لم يحدد بربع دينارا لكن لا بد ان ان يسمى مالا لان الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم ولا تستحل الفروج بماء بشيء لا يسمى مالا آآ يعني غرفة هذا هو اختلاف في مسألة الحد الحد الادنى. المالكية يقولون به وكذا الاحناف يعقونها عشرة دراهم ايضا يقولون لابد ان يكون الحد الادنى عشر دراهم اكثر من ايضا يقول ان الله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم وعلماء الاحناف ورواية عند احمد ومذهب المالكية يقومون بالحد الادنى لابد ان يكون هناك حد ادنى وايضا لان الله تبارك وتعالى يقول فمن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات واذا كان النار ليس له حد ادنى لم يبقى للتقليد للتقييد بالطول اي فائدة واي معنى على كل واحد يجوز ان يتزوج الامة وهذا الشرط يبقى لا قيمة له بعد ذلك والقرآن لا يضع شرطا لا قيمة له نعم وهذه هي كلها الشلالات تقول ويجيبون على الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما معك من القرآن يجيبون عنه احيانا بالخصوصية يقول هذه خاصة بي وقد ورد في بعض الالفاظ خاصة هذه خاصة لك ولكنها زيادة مرسلة وضعيفة يقول الحافظ بن حجر زيادة موسى وضعيفة لا تثبت نعم يعني الاقرب ان تكون يعني هاي المسألة ربما رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف هذا الرجل لحاجته الى النكاح ولا قدرته لان هناك احاديث واحوال حصت امام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى فيها ظرف خاص لشخص زي الرجل اللي ان امره بكفارة الجماع في نهار رمضان وآآ قال ليس هناك افقر مني فقالوا كلها هادي بالتأكيد انا راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة الفقهاء لا يكون عامتك ولا اهل العلم لا يقولون بان الرجل يعني يجوز ان يتصدق على نفسه بكفارته قديش احيانا تكون حالات وخاصة لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف حاجة الناس بناشدت حاجته هذا الرجل الى الزواج حتى انه تجرأ في يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال زوجنيها لم تكن لك بها حاجة وعلى انه علم انه محتاج بعد ان قال له التمس رفاة من حديد وقال ما عنديش الا ازار ربما لاحظ ظروف او ظرفه الخاص هذا هذا الحكم يعني ليس عاما له ولغيره. نعم والحديث هذا يعترض به على المالكية في لما يشترطوا في الصداقة ان يكون متمولا وهو هنايا اصدقاء يعني جزء من القرى انا وبما يحفظه ايه بسورة القرآن ايضا واتفقوا على ان يعني لا يجوز اهداء الثواب لا يجوز ان يكون صداقا لان ليس متمول الثواب بالتأكيد هذا لا يكون من القرآن الصحيح لا تجوز. نعم ومسألة تعليم القرآن هذا ايضا اجابوا عنه رواية المالكية والرواية عند الامام احمد التي لا تجود ذلك او لان القربى لان تعليم القرآن قربى الامامة وزي الصلاة وزي الصيام وكذا ولا يجوز ان تؤخذ عليه لا يجوز ان تؤخذ عليه اجرة ولا يجوز ان يكون مهرا الذي يجوز ان يكون مهرا هو ما يصلح ان يكون اجرة او تامرا او مثمرا يعني. نعم. شيء متمول لكن شي يعني هو قربة وعبادة وقالوا هذا لا يصلح ان يكون ان يكون مهرا المخالف لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم ابدأوا باموالكم لابد ان يكون اعمال لان يكون يعني قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى وتجعلها يعني كل هذا اية تبدأ باموالكم وآآ من لم يستطع منكم قولا هذه هذا هو معتمد حجة المالكية ومن يقول بقولهم في ان المهر لابد ان يكون مالا ولا يجوز غيره من الاشياء التي لا تموت تتمول مثل تعليم القرآن او يعني شيء اخر من المال دون تحديد للقدر حتى ولو كان مالا تافها هذا كله يخالف قول الله تعالى ان تبدأوا باموالكم وقوله ومن لم يستطع منكم قوله نعم شيخ هل ورد رد من الامام مالك على قول الدراوردي لا يعني قال له تعلقت بها يا ابا عبدالله والإمام مالك هو ردودهم اليد متعلقة بقوله تعالى ان تبدأوا باموال كلها قائمة على هذه الاية. نعم قال وفسد ان نقص عن ربع دينار او ثلاثة دراهم خالصة من الغش. وكذلك يشترط خلوص ربع الدينار لابد ان تكون خالصة ثلاثة دراهم وربع دينار تكون من دراهم تكون من الفضة الخالصة غير مغشوشة وربع الدينار كوب من الدهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين ذهبوا فضة هذا المقدار لابد ان يكون قائسا لا مغشوشا واذا كان مغشوشا لا يعني يصلح وكانت الدراهم يعني مغشوشة لا تصغر وكانت تروج رواج يعني الخالصة لانه احيانا تبقى هي مرشوشة فيها شيء من النحاس ومن المعادي الاخرى ولكن اذا دفعت بها في الشراء تقبل مثل الدراهم غير المغشوشة ما دامت هي مغشوشة لا تصلح ان يكون ان تكون مهرا نعم قال او نقص عن مقوم يوم العقد بهما اي بربع دينار او ثلاثة دراهم فايهما ساواه صح به ولو نقص عن الاخر لا يشترط في النار ان يكون نقودا والا ذهبا والا فضة آآ يصح النكاح واذا لم يتمه وطلق فان يجب عليه نصف المسمى اللي هو الاقل من ربع دينار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بل يجوز ان يكون من المقومات يريد ان يكون عقاره اثاث او سيارة او دابة او اي شيء يعني ينتفع به من العروض والاشياء اللي الناس يعني يرتفقون باي شيء يرتفق به من متاع الحياة يجوز ان يكون مهرا ما دامت قيمته يوم العقد لا تقل عن ربع دينار ذهب ولا تقل عن اه او عن ثلاث دراهم من الفضة يعني زي ما في السرقة قيمته وانقطع في ميزان قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ميجن قيمته ثلاثة دراهم المجلة يتوقى به يتقى به في الحرب طرقه شخص وقيمته ثلاث دراهم قطع فيه والعروض تقوم يعني سواء كان في السرقة والا كان في الصلاة تقوم اذا كانت بلغت هذه القيمة اين تصلح ان تكون مهرا شيخ هي قيمة التلات دراهم اقل من اه ربع الدينار ولا فهذا يختلف باختلاف الدراهم الدراهم كانت سابتة في العهد الاول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة دراهم كانت تساوي دينارا عشرة دراهم كأن دينارا هذه قيمتها ثم بعد ذلك انخفضت الدراهم في عهد عمر رضي الله عنه فصارت يعني الدينار يساوي اثنتي عشرة درهما نعم. لذلك رفع قدر الدية. الدية الخطأ من الدراهم. نعم. فانخفضت قيمتها ومع ذلك صاعت الدراهم تنخفض باستمرار مع طول الاوقات والعصور والان انخفضت انخفاضا كبيرا وذلك فرق كبير شاسع الان نعم بان يصاب الفضة وينصاب الدهب في الزكاة كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشرة دراهم نصاب الفضة كان مئتي درهم لأن متناسب مع العشرين مثقال من الذهب عشرين دينار هادي قيمتها كل دينار عشرة معنا ميتين درهم لكن الان لما انخفضت القيمة هذا الانخفاض الكبير اه في ذلك الوقت يعني كما ان ده شيء دينارا هي علامة على الغنى كذلك مائة درهم على ما على الغناء نعم. وذاك متساويان ثما متساويان اما الان مئة درهم ليست على معلقة لا تساوي يعني ربع او عشر واشعر القيمة السابقة ميتين درهم الان لو بقيمة السوق ممكن ما تسويش يعني واحد في المية من نصاب الذهب نعم وهزاك المسائل ينبغي ان تتغير الاحكام نعم. حسب ما يحصل زي ما عمر رضي الله عنه لما انخفض دراهم في عهده زاد في مقدار الدية من الدراهم كذلك ينبغي لان ناخذه الاعتبار في الوقت الحاضر في النصاب بقيمة الذهب لان قيمة الفضة يعني صاحبها قد يكون عنده مقدار متى يديرهم وهو فقير يعني ليست عندها تعبر عن الغنى نعم قال ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو اتمه وصداق المثل بعده كما في كل فساد كما في كل فاسد لصداقه او اغلبه ولا شيء فيه ان طلق قبل الدخول مع ان فيه نصف المسمى اشار الى ان في اطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله واتمه اي الناقصة عما ذكر وجوبا ان دخل هي القاعدة في الفاسد لصداق انه اذا اثر فسخ قبل الدخول لا شيء للمرأة وان حصل دخول يتقرب الى الصداق المثل هذه القاعدة فيما فسد لصداقه وهنا هذا النكاح فسد لصداق وهو النكاح الناقص عن ربع دينار وثلاث دراهم ذاك الحكم يختلف عن القاعدة لانه كما تقدم عند مقر القاعدة السابقة ان ما فسيء الفاسد لفسيء قبل الدخول ليس فيه شيء قال الا نكاح الدرهمين. نعم ونكاح المتراضعين ونكاح المتلاعنين فنكاح الربع دينار يتقرر فيه النصف حتى قبل الدخول خلاف القاعدة. نعم القاعدة ما فسد لصداق وفسخ قبل الدخول لا شيء فيه الا النكاح الاقل من ربع دينار وان يعتقر فيهن صفر لا يقال لا شيء لها واذا كان بعد دخول حصل بعد دخول الفساد الفاسد حصل فيه دخول فانه يجب فيه صداق المثل لا يكفي نكاح الدرهمين يجب عليه ان يكمل النكاح الشرعي الصداق الشرعي يجب عليه ان يكمل المقدار الشرعي وهو ربع دينار ولا يجب فيه صداق المثل فيختلف مشهد النكاح اللي هو فسد بسبب نقصه عن مقدار الشائع للصداق يختلف عن باقي مع نكاح الفاس اللي صدق الذي فسد لصداقه نعم قال واتمه اي الناقصة عما ذكر وجوبا ان دخل والا يدخل خير بين ان يتمه فلا فسخ فان لم يتمه فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى اه النصف المسمى اللي هو اقل من ربع دينار يخير يعني فكان هو دخل يجب عليه ان يؤتمن ربع دينار واذا كان هو لم يدخل يخير اذا كان هو اتم الربع دينار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او اي وفسد ان تزوجها بما لا يملك شرعا كخمر وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية وكذلك لو كان المهر لما لا يملك شرعا لمن لا يحل تملكه كالخمر والخنزير بل هو قالوا يا عم مما يحل تملكه بمعنى اذا كان المهر مما لا يحل بيعه بحيث يشمل جلد الاضحية وجند الميتة اذا دبغ فانه يحل تملكه ولا يحل بيعه. نعم اه من ما لا يحل بيعه لا يجوز ان يكون مهرا ولا يجوز ان يكون الاضحية مهرا وضع جند الميترة دابا لا يكون مهرا ومع ذلك يجوز تملكه ولو عبر بما لا يجد به ويكون يعني كلامه اشمل يعني ومعنا هذا قال انه لا يجوز ان يكون الصداق خمرا اترك المرأة كتابية المرأة الكتابية حلها وان تملك الخمر لكن لابد ان تطبق عليه احكام الشريعة ما دام هناك طرف مسلم ما دام في زوج مسلم لابد ان نطبق الاحكام الشرعية فلا يجوز لها ان واذا اعطاها يعني خمرا كان يجب عليه اذا دخل اذا كان قبل الدخول يفسخ النكاح واذا بعد دخول يتكرر لها صدقة المثل من شيء طاهر غير الخمر نعم قال او بما لا يملك كخمر وحر ويفسح قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ايوا قال لا يجوز. نعم قال ولو قال او بما لا يباع لكان اشمل لشموله جلد الاضحية وجلد الميتة المدبوغ قال او وقع العقد باسقاطه اي على شرط اسقاطه اي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعد وفيه بعده وصداق المثل يعني هذا التالت وجها من وجوه الفساد. نعم وجه يعني هو اذا كان هو اقل من مقدار الشريعة اقل من ربع دينار والثاني ما اذا كان هو محرم مثل الخمر لا يحل ولا يجوز تملكه ولا بيعه والثالث ما اذا كان يعني ايه وقع العقد باسقاطه واخاف العقد باسقاطه لما كان وقت العقد بيتكلموا عالمهر لم يذكر المهر ولم يسكتوا عنه بل تعرضوا له وقالوا للمؤمنين وقالوا نريد ان نعقد نكاحا وتزوج المرأة من غير مهر لان اهلها اصدقاء وبين مودة وبين كذا والصداق الولي رضي وقال يعني انكحتك هذه المرأة من غير مهر ورضي الزوج بهذه المسألة هذا نكاح باطل فاسد لانه فقد شرطا من شروطه شروط صحته فيفسخ قبل الدخول يعني لا يقر واي فسخ ولكن اذا حصل الدخول فانه يتقرر لها حتى ولو هم اتفقوا على على اسقاطه يتقرر المرأة ان تأخذ صداقة مثلها نعم قال او تزوجها بما لا يتمول كقصاص وجب له عليها او على غيرها فيفسح قبله ويثبت بعد بصداق المثل وكذلك من وجوه يعني بطلان النكاح وفساد النكاح وايضا يفسخ اذا كان بشيء غير متمول غير مال كيف مثال هذا غير متمول المرة يعني وجب وعليها القصاص مثلا ابوها يعني قتل يعني احد اخو الزوج ولا ابن الزوج والا كذا ووجب القصاص منه طلبت الزوجة تقول صداقي هو ان تتنازلوا عن القصاص. من ابيها وهذا التنازل تنازل الزوج عن القصاص ترك القصاص من ابيها هذا التنازل بناء على طلبها هي يصلح ان يكون مهرا قال لا يصلح ان يكون مهرا لانه غير متمول غير مادي لا يسمى مالا غرفا ولذلك حتى لو تنازل القصاص يعني يسقط بالتنازل ولكن لابد من المرء واذا كان لم يتركوا اهل الدم الدية تجب لهم الدية والقصاص يسقط والنكاح اذا عقد على هذا الوصف فانه يكون فاسدا وقبل الدخول يفسخ لانه من غير مهر وبعد دخول يثبت بصداق المثل نعم قال فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص. القصاص ويرجع للدية اذا كان يعني لم يتنازعوا يرجعوا للدياء. ان كان تركوا هل يجوز العفو نعم يعني قتل عمد من غير مقابل وهنا الشيخ يسقط القصاص حتى لو ان العقد على ذلك كان فاسد اي القصاص بالتنازل يسقط. ما دام هو تنازل عن القصاص ولي تنازل يملك القصاص من حقه وليس له منازع فيه والقصص يصدق يسقط فاذا كان في ناس اخرين يعني لا يسقط الا اللي باتفاقهم يعني. نعم القصاص يسقط والصداق يعني لا يصح. نعم قال او بما فيه غرر نحو ابق او جنين او ثمرة لم يبدو صلاحها على التبقية هذا ايضا نوع اخر من الشروط اللي يجب ان تكون الصداق هو هادوك الأشياء اللي لا يصح لا يصح ان تكون صداقا وتؤخذ من الشروط. نعم. كان كان يقول يقول من شرط الصداق ان يكون مقدورا على تسليمه فاذا فاذا كان فيه غرر ولا يخضع على تسليمه اه مثل لابق ولا الشارد والا في غرر شديد مثل الثمرة التي لم يبدو صلاحها وجعلت صداقا وعلى الجداد لا على يعني على التبقية لا على الجداد يعني تمر هذه الاشجار وآآ يعني في بدايته ولم يبدوا صلاحه ولم تجد ولم تجر فيه الحلاوة ورضيت بان تكون ان يكون مهرا لها وشردت ان يبقى يعني الى ان يصير فيه يتجه فيه الحلاوة ويبدو صلاح هذا غرر شديد لا يصلح ان يكون مهرا فيفسد النكاح اذا وقع على ذلك قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل اما اذا لم يكن على التبقية يجوز شيخ هل يجوز اذا كان على الجاد؟ لانه بينتفع به. نعم. علف للحيوان او لاي غرض ما له غرض ما دام ينتفع به اي غلط لكن اذا كان لا ينتفع به على الاطلاق لا ينفع. نعم. اذا كان على الجداده ينتفع به بالعلف ونحوه فيجوز يصح لانه ليس فيه ضرر قيمته فيه في ذلك الوقت نعم. اما اذا كل ينتفع به اصلا فلا يجوز نعم قال او على دار فلان مثلا بان يشتري بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره يقول له المهارة متاعك هي دار فلان اشتريها وتكون مهرا لك وهذا لا يصلح لانه فلان هذا قال لابيه وهذه الدار وقد يعني يعقد النكاح ويتم النكاح وتمضي الامور ولما يقولي فلان هذا المرأة ولا اني من قال لك هوني لا اريد ان ابيعها وهذا مما فيه غرر لا يجوز ان يجعل مهرا وان يجعل الشيء الذي لا يملكه الشخص يعزم على تملكه بالشراء لا يجوز ان يجعله مهرا قبل ان يشتريه نعم قال او سمسرتها اي الدار لا بقيد دار فلان. بان يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة تدفع ثمنها او تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع يعني ما صعدتش يعني لم يصل بي ولم يسوي كذا يقول اني سمسار ونجعل مارك وسمسرتي دار تشتريها انت او يشتريها ابوك او يشتريها شخص آآ يعني ترغبين بان يشتري ده اشترى صديقك وعمتك وخالتك وكذا دارا فاني وشمسروا لها واتممها واكملها واتولى التوكيل عليها من غير مقابل ممكن نظير المهر تطلبينه هذا ايضا ضرر مركب يعني لا يجوز النوم متوقف على الشراء ما اذا كان حصى ولم يحصل وعلى حصول هذه السمسرة هل تحصى ولا تحصل قال واما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له اخذها به متولي عنده حق في اجره يعني اذا كان يفحصه البيع بالفعل. نعم. يعني تعاقدت هي على شراء دار وقالوا هذا محرر العقود ولا الوكيل ولا يتولى السمسرة يتولى الاجراءات قال ان تولى الاجراءات مقابل المهر. يريد ان يتزوج او محرر العقود يريد ان يتزوجها وهي اشترت عن طريقه دارا قال وتملك الاجراءات مقابل المهر مقابل الزواج هذا جاهز العقد تم والبيع تم ويريد ان يكمل الاجراءات وهذه الاجراءات لها قيمة مالية يعني اجرة ياخذ فيها على المعاملة الواحدة مئة ولا خمس مئة ولا كذا وبدل من يأخذها منها يعني جعلها مهرا. هذا جائز نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم