عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله لا يمنع الحدث مس وحمل درهم او دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر ولا للمحدثين. للمحدث فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر ولا تفسير فيجوز ولو لجنب كتاب التفسير ولو حدثا اكبر. الحدث هو هناك حدث اكبر وحدث اصغر الاصغر هو الوضوء والحيث الاكبر هو الغسل. غسل الجسم كله لذلك سمي اكبر. يجب منه الجنابة والحيض موجبات الغسل يجب منها غسل الجسم كله ولذلك سمي الحدس المترتب او الذي يترتب عليه هذا الغسل يسمى حدثا اكبر كبيرا والثاني يسمى حالة صغيرا اصغر ولا تفسير. اه ولا تفسير هل يجب الوضوء لمس كتب التفسير؟ قال لا. يعني عليه ليس المقصود منها القرآن وليس المقصود منها التلاوة لان القرآن هو مقصود منا التلاوة واللي ياخد كتاب تفسير اللي ياخد كتاب تفسير من لاجل تلاوة القرآن. يأخذه لاجل الشرح معاني القرآن. هذا ليس مقصود منه القرآن ولذلك يجوز نصف كتب التفسير للمحدث غير متوضئ حتى ولو كان القرآن فيها يعني اياته متوالية مثل بعض التفاصيل اللي تكتب نص القرآن في نصف الصفحة والتفسير في النصف الاخر بدل تفسير ابن كثير ولا ايه تفسير من التفاسير يجوز مسها لانها ليست مقصودة للتلاوة مصحف لا لا الاشياء الالكترونية لا تسمى مصحفا حتى يجوز الدخول بها للحمام تليفون فيه مصحف ولا فيه كذا ولا جهاز اخر هذا لا يسمى مصاحب. لذلك لأنه ولي الاشياء دي فيها شيء هي كلها رموز واختزالات اه ولكن تظهر للقارئة انها حروف ليس هي في الواقع كذلك اه اصل واضحة المصحف الشيخ لضياف البصر طريقة برايل ايضا لا ظن انه يدخل في هذا في لانه ما كتب بالحروف العربية اه هذا هو اللي ضهرك شاشة الموبايل نعم؟ على شاشة الموبايل نص المصحف مفتوح على الجهاز يعني عالشاشة. اه لكن هو لا يجوز القراءة عند اخي حامل لكن جهاز الموبايل اللي فيه المصحف لفي كتب العلم كلها لا يمنع الدخول به الحمام لانها لا تسمى مصحفا ولا لوح ولا لوح لمعلم ومتعلم. حال التعليم والتعلم. وما الحق بهما مما يضطر اليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة يعني المعلم والمتعلم آآ يباح له ان يمس اللوح وجزء القرآن بل حتى القرآن كله اذا احتاج اليه له ان يمسه من غير طهارة. هذا هو المشهور ومن من قال يجوز لم تعلم اما المعلم فالتعليم هذا يعني حرفة وصنعة يعني يأخذ عليه اجر يعني شعوب محتاج ان يرفع عنا الحرج فيه لكن المشروع انه اه لا يطلب الوضوء لا المعلم والمتعلم لان في تكرار ذلك مشقة يتولى التعليم. آآ كل ما لان المعلم عندما الطالب والعشرين طالب بكل ما بيجي واحد بيصحح لها اللوح ولا يبي يمسك عليه المصحف ولا بكذا يطلب لنا الموضوع دا فيه مشقة كبيرة. رفع للمشقة حرج كذلك الحق بهم من كان يقرأ ليتذكر يدخل في حكم المتعلم ايضا كان تبقى عندك مصحف وانت وتشك من حين لاخر في بعض الايات التي تتحقق منها فتمسك المصحف تستعين به على تثبيت حفظك او لتصحيح ما تقرأه فهذا ايضا يلحق بالتعليم ويرفع عنه فيجوز للمشقة وان كان كل من المعلم والمتعلم حائضا لا جنبا. لقدرته على ازالة مانعه بخلاف الحائض هذا هو شهره هنا ولكنهم من هناك من يلحق الجنب ايضا حتى هو بالحائض يعني. هم حكم المصحف انه لا يجوز تعليقه الا لطاهر او هذا يختلف قال هذا يختلف هذا حكمه حكم المعلم والمتعلم ما دام هو موضوع في حرز ومحفوظ قماش والا في جلد والا حتى ولو كان جنبنا حائضا يعني. هذا اللي عليه اكثر ان الحائض يباح لها لأن حيضتها ليست بيدها تستطيع ان ترفعها الغسل. فهي محتاجة اذا كان تركت اه طول مدة الحيض والحيض يأتيها في كل شهر ويأخذ منها ثلث وقتها شطر شطر الدهر كما ورد في الحديث هذا يسبب لها نسيان الابتعاد عن القرآن بخلاف الجنوب الجنوب يعني جلبته يمكن ان يتخلص منها. اه. في قدرته ان يرفع عن نفسه لديك لا يرفع عنه الحرج فيه كحمله لبيت. نعم. يعني مثلا اه اشتراه ينقله للبيت او ايه ياخد اللوح متاعها اللوح اللي فيه القرآن ولا الجزء اللي فيه القرآن طالب يحمل من بيته هل يسمح له ان يقرأ فيه عند المعلم في المكتب فقط ولا يجوز له حتى ان يرجع به الى بيته من اجل ان يعني يعيد النظر فيه ويراجعه وكذا قال حتى ولو اخذه الى بيته ليراجعه فانه يجوز له ذلك. يجوز له ان يحمله الى بيته البارح البارح فضيلة الشيخ. نعم؟ بائع الكتب. لا بائع الكتب لا. بعد كده بقى صحيح سامحني قريب حتى المعلمة بهم المعلم اللي اختلفوا فيه قال انه هذا يحترف يخدم على راسه يعني ده كان رفع الحرج عنا مش يعني ما فيش حاجة اليها. لانه صاحب مهنة ويتكسب بالتعليم فهو لقربه من البائع حاولوا ان يخرجوه. فالبائع من باب اولى انه ما يجوزاش انه يمس المصحف من غير طهارة قد تكون فيها مشقة يعني واصناف الكتب واحيانا يطلب منا المصحف هيه لكن هو كم يحتاج الى ان يضع يده في المصحف مرة في اليوم وفي الشهر. قد يكون في الشهر مرة ولا مرتين وبامكانه ان يضع المصحف ولا يتناوله بالنسبة للتعليم المشقة. مم النشاط تقوى بالتكرار لكن من اول مرة مثلا اول مثلا دخلت الكتاب هادي ميشملهاش مشقة ولا يشملها لا هي العبرة ليست بالافراد العبرة بان الشأن في من وضع نفسه في موضع التعليم والتعلم انه يحتاج لان يتناول ذلك مرارا وتكررا في اليوم الواحد هذا الشأن فيه قد يكون بعضهم ودخلت عليه من الكتاب ولكن آآ هو في اخر مرحلة وحافظوا كل ما يحتاج الى شيء الا مرة واحدة في اليوم ولا كذا لكن العبرة هي قاعدة الغالبة للناس. ان المتعلم والمعلم في الشأن والعادة انهم يحتاجون الى فعل ذلك مرارا. فالحكم يتعلق دائما بالشأن والعادة الغالبة لا يتعلق به الافراد وبعض الناس يحتاج كثيرا وفي اول الامر لا يحتاجه لا ينظر الى هذا. عموما طلبت بصفة عامة المشقة هتكون هي تذكار الوضوء يعني بينتقد مرضك من مرة لكن من اول مرة ما يخش الكتاب. بس المصحف مرة مشقة فيها اساسها سواء كان غيتكرر منها نقد او غيتكرر منها هل يقال مثلا يتوضأ لاول مرة ثم اذا انتقض يسقط عنه في اول مجيئه للكتاب يعني. اه اول ما يدخل الكتاب. اذا كان بعتها لك زي ما قلنا لاحظنا هذه المسألة وفصلنا بعدها كان ندخل لتفصيل اخر نموذج بعض الطلاب ايضا يحتاج ما يحتاج الى ما تقصدناش ما يحتاجش الى مرة واحدة مرتين لكن القاعدة في ان من يأتي للتعيين متعلم هو انه آآ تحصل المشقة ولذلك هو ما طلبوش منا لا في اول مرة ولا في الوسط ولا من يحتاج الى ان يتناول ذلك مرارا ولا قليلا فكان ما طلبوا منا هذا التفصيل ولا يمنع مس او حمل جزء او ولا يمنع مسه او حمل جزء بل ولا كامل على المعتمد لمتعلم وكذا معلم على المعتمد وان بلغ او حائضا لا جنبا. وان بلغ وان بلغ لا يمنع هذا ان كان صبيا لان الشأن في الليبي يتعلم القرآن يكون صبي يشيل المحل وان بلغ هنا كيقولك لأنه القاعدة والغالب فالناس لي يتعلموا القرآن هما الصبيان فقال هذا ان كان صبيا كما هو معروف فالقاعدة بل وان بلغ وان كان هذا اللي يطلب التعليم هو كبير كله حكم واحد وان بلغ او حائض لا جنبا ولا يمنع حمل حرز او ولا يمنع حمل حرز من قرآن بساتر يقيه من وصول اذى اليه من جلد او غيره لمسلم صحيح او مريض او مريض غير حائض بل وان لي حائض ونفساء وجنب لا كافر لانه يؤدي الى امتهانه ولا ينتقل من موضوع مس المصحف الى استعمال المصحف حرز استعماله حرزا هل هو ايضا حكمه حكم مس المصحف ممنوع والاستعمال لما هو وضع في جلد يعني ضبط واصبح محفوظا ومراد منا ان يعلقه الانسان يتبرك بي هل هذا ايضا حكمه في مغلف بشمع والى المهم شيء يحفظه وقصد من تعليقي هو اه التبرك به وقال هذا حكمه يختلف واه للانسان ان يعلقها حتى ولو كلام غير طاهر حتى ولو كان حائضا حتى ولو كان جنبا مم وان لحائض ونفساء وجنب لا كافر لانه يؤدي الى امتهانه بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة او مرض او غير ذلك لتعليقه للبهيمة والناس علقوا فيه في السيارة من نظرة من العين والا كذا للتبرك. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم في مسألة تعليق التمايم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا من علق تميمة فلا من علق شيئا وكل اليه من علق تميمة فلا اتم الله عليه. ومن علق ودعة فلا ودعا الله له والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان تقطع كل قلادة ووتر معلق بعنق بعير هذا ما عليه اكثر اهل العلم لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن لا من القرآن ولا من غيره. سواء للمريض الذي نزل به المرض اذا يستشفي ويتبرك بالقرآن او يعلقه قبل ان ينزل به المرض. يعني للوقاية وللحماية من العين من اهل العلم من منع هذا كله بالقرآن وبالذكر من باب اولى اذا كان شيء بطلاسم وشيء من المحرمات والامام مالك رحمه الله وجاء عنه الجواز مرة الجواز المطلق لمن نزل به المرض وايضا قبل نزول المرض وتعليقه وللتبرك به وليس لدفع الضر عنه لانه لا يدفع الضر الى الله سبحانه وتعالى قال له ان يعلق المصحف وشيء من القرآن من اجل ان يتبرك به ودفع الضر هو من الله سبحانه وتعالى وروي عنه الجواز بعد اه النزول للمرض لا قبله لما روي عن عائشة من علق الثانية بعد ما علق شيء بعد المرض فليس بتميمة تعليق الشيء بعد نزول المرض عن عائشة بعد نزول البلاء ما علق شيء بعد نزول البلاء فليس بتميمة مروي عنها بسند صحيح وقالوا هذا لا مجال فيه للاجتهاد لا تقوله عائشة رضي الله عنها اجتهادا ورأيا وانما حكمه حكم المرفوع وايضا استدل المجوز بما اوري من حيث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عند الفزع ان يقولوا اعوذ بكلمات الله التامات من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون وكان عبدالله بن عمر يعلمها لمن بلغ من اولاده ومن كان صغيرا كتبها وعلقها عليه هذا وجه من جودها وجه ما روي عن مالك في هذا فهاد تعليق القرآن عنده سواء قبل نزول المرض او بعده من اجل التبرك لا لاعتقاد انه ينفع ويضر هذه المسألة هي المهمة في القضية الناس ربما الان عندما الانسان يعلق شيء يعتقد نفعه وضره. وهذا لم يقل به احد لم يقل به احد من العلم انه لا يجوز للانسان ان ينسب نفعا او ضرا لغير الله تبارك وتعالى. تعليق المصحف وتعليق الذكر او اسماء الله الحسنى عند من يجوزها وهو الامام مالك هكذا ينص يقول يفعل ذلك للتبرك فقط لا لاعتقاد نفعها او ضرها وهذا يدخل في التعليق كما ذكر هنا يعني يعلقه على الدابة وعلى السيارة وكذا بهذه النية اذا كان شيء من القرآن فله وجه في ذلك وهذا وجه الدليل فيها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة او مرض او غير ذلك. العين يعني نظرة من العين يعني يخاف عليها من العين نعم القرآن مثلا مم لا لا هو هو تبرك هكذا يرفع ذلك ليتبرك به لعل الله عز وجل يرفع عنه الضر. هكذا فقط لا غير. لا يجوز ان يعتقد اكثر من هذا. وايضا مستدل لان القياس على الرقية قالوا هذا هو باب الرقية الشرعية. ما دام الانسان فعل بالتبرك واعتقد ان الضر والنفع من الله فهذا لا يخجل ان يكون من الرقية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم اذن بالرقية الشرعية دخل على اولاد جعفر فوجدهم مضارعين وبهم ضعف وهزال فسأل عنهم اه قالت لهم الحاضر قالت له الحاضر انه تسرع لهم العين فامرهم ان قال استرقوا لهم قال او نسترقي ولكن لا نعلم ما يوافقك. انت ترضى عنه تريد ان للقيام به. وعدمهم الرقية فالمسألة ان هذه من باب الرقية يعني تعليق هذا الشيء من اجل التبرك به قال يخرج عن ان يكون اه من باب الرقية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل وصفاته ما تعدش يعني من ان هو يرتبط النفع يعني لان هي يعني صفة من صفات الله عز وجل وكذلك اسمائه اهو. لا النفع لابد ان يكون لان النفع لابد ان يعتقد لا ينبغي ان يتصدر للمسلم ان اي شيء لان هذا بعدين يرجع لمعنى التميمة بتاع جاهلية. هاي الجاهلية هيك حكت كانوا يفعلون يعتقد انه لعل بشيء انه يحميه وهو لا يفعل شيء لا يستطيعون لانفسهم اه نصر ولا انفسهم ينصرون وذلك يده يدخل فيه ايضا كل ما يفعله الناس الان آآ يعلق يعلق القرن وآآ تميمة ويعلق الاشياء اللي تباع الخميس او ما عرفت شنو والكلام هذا هذا كله حرام لا يجوز فهذا كله من التمائم تمام الجاهلية المحرمة. فقط اللي فيه النزاع والخلاف وهو فيه قول مالك بنفسه يعني ومالك لا يقول شيء يعني من فراغ وهذا وجهه ودليله هل يجوز تعليق القرآن واسماء الله او الذكر بنية التبرك فقط هكذا ينص بنية التبرك بتعليقها مع اعتقاد النفع والضر من الله سبحانه وتعالى وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته وافهم قوله حرز انه غير كامل فالكامل لا يجوز لان كماله يبعد كونه حرزا وهو احد قولين وتقدم الصحيح انه يجوز يعني كما انه يجوز تعليقه بعد المصحف تعليق المصحف الكامل اذا كان نصوصا لان المصاحف في احجام صغيرة جدا يوجد سؤال متعلق بالفصل قبل ان ننتقل للفصل التالي. مم. قال الدسوقي من حصل له الشك بعد الصلاة فلا شيء عليه. الا اذا تبين له حدث هل يطالب بالوضوء للصلاة القادمة؟ ولما لم يطالب باعادة الصلاة هذا حصل له الشك بعد انتهاء الصلاة. طبعا لانه هو العبادة سلمت له. الا اذا كان تبين له الحدث قضية هي ترجع للقاعدة ذكرناها بدري. العبرة بالمقصود او بالموجود المقصود هو دخل الصلاة بطهارة وانتهى منها بطهارة. فالصلاة كملت وفرغ منها فلا يتعلق الحكم بيت الرجعي فيها ويكون هو صحيح هذا صحيح لكن مع ذلك لو حصل يقين انه كان غير طاهر بناء على قاعدة العبرة بالموجود وان آآ يعني آآ كما ذكروا هل المطلوب هو الاجتهاد والاصابة وان المطلوب فيها الاصابة باعياد الجزء الاخير من القاعدة فيجب عليه ان يعيد الصلاة. وبناء على الجزء الاول من القاعدة والذي اخذ به جمهور اهل العلم انه لا يعين عند جمهور اهل العلم لا يعيد الصلاة لان الصلاة بدها بطهارة وانتهى وهو متيقن بالطهارة ولا يلحقه النقض بعد وقوعها صحيحا صحيح عندهم الشك بعد دخول المصائب لا اثر له ولكن الملكية يعملوا هذه القاعدة اني تكلمنا عنها في مسألة الامر بالمقصود او بالموجود فهنا نظروا اذا هو تيقن انه ما هوش طاهص ما هوش على طهارة. قائد عبا بالموجود في هذه المسألة يجب عليه ان يعيدها وهل يطالب بالوضوء للصلاة القادمة؟ اه بطبيعة الحال لان الصلاة الاولى اغتسل العمر لانه دخل هو متيقن الطهارة. اما الصادق قادمة فيدخله متيقن الحدث كيف يكون؟ لا يكون هذا اه عفوا يا شيخ المصاحف الصغيرة اللي توجد بها سوستة مم. تعتبر حرز. اذا كان هو فيها غلاف لا وان كان السوستة على الجل فهذه ليس حرزا هذا الغلاف والجلد جلد المصحف ليس حرزا له. بل جلد المصحف هو جزء من المصحف. لا يجوز مسه لو كان مثلا جلد المصحف جزء منه مقطوع ومتصل به فلا يجوا يمسوا وهو يعذبهم كالمصحف فالحزن لابد ان يكون غلاف اخر خارجي هو الذي يحوط المصحف ويربط عليه ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال فصل يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها. وما يتعلق بذلك اما موجباتها اي اسبابها التي توجبها فاربعة. على ما ذكره المصنف الاول خروج المني بلذة معتادة في يقظة او مطلقا في نوم واليه اشار بقوله خروج هو لم يتكلم انتقل من الطهارة الصغرى هي الوضوء والتيمم الى الطهارة الكبرى وهي آآ الغسل نواصل جميع البلد فكما ان الوضوء له اسباب تقتضيه وانكارها احداث واسباب احداث واشياء ليست احداث ولا اسباب احداث فكذلك الطهارة الكبرى لها اسباب تقتضيها وتوجبها فبدأ بالسب الاول وهو خروج المني ايه؟ بلذة معتادة المريء بلذة معتادة معناه اذا خرج المني من الانسان من غير لذة معتادة اما لمرض واما لشدش واما لضرب واحد ضربة على ضهرها والا هزت دابة والا لسعته عقرب والا كل هذا اه لا يوجب له الغسل لابد ان يكون خروجه باللذة المعتادة ليعتادها الناس عندما يخرج منهم المريض مم. خروج المني بلذة معتادة في يقظة او مطلقا في نوم. في يقظة بلذة معتادة في يقظة الخروج في اليقظة لابد ان يكون باللذة المعتادة. مم. ما يكونش بصورة من الصوت اللي ذكرناها. او مطلقا في نوم خروج المني في النوم لا يشترط فيه ان يكون باللدة المعتادة. غدا هناك قوله او مطلقا او مطلقا في نوم يعني خروجه في النوم مطلقا يوجب الغسل. سواء كان بلذة معتادة او بغير لذة معتادة. ما دام الانسان عندما استيقظ وجد الماء قد خرج منه وجده في ثيابه ووصفه العلماء بينوه وعرفوا شكله لونه عندما يكون جديده اخضر لونه اللي هو يعني وخاتر وابيض ورائحته مثل رائحة طلع الدكان النخل. هذه علامته واذا كان يابس وطال عليه فهو متل صفار البيض لما يلبس في التوب. يعمل قشرة يتيبس به التوب. فاذا وجده وهذه علامات وجده في ثوبه يجب عليه الغسل سواء كان تذكر انه التد آآ في الليل ولا ما تذكرش ما دام وجد الماء فيجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم سادته ام سليم المرأة اداراتنا يرى الرجل هل يجب عليها الغسل؟ قال نعم. اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء ما دام وجد ذكرت شيء اخر ان احست باللدولة متاعهاش بل قال نعم اذا رأت الماء اذا وجدت الماء اه يخرج منها وهو المني فيجب عليها ان تغتسل ولذلك قال او مطلقا في نومي واليه اشار. نعم. التمييز بين يكفي ايش؟ اذا كان شك فيه بالتوبة لا لا شك على القاعدة الشك لا يتعلق بحكم الشك لا يتعلق بحكم الحكم دايما يتعلق باليقين وبغلبة الظن والذي يعني صفاته تختلف اختلافا كليا كاملا مع المني لا يلتبس لا الذي ماء رقيق والمني ماء غليظ وعندما يكون اخضر رائحته طواحة شديدة المدينة لا رائحة لها. وهو رقيق وعندما يتيبس لا يتيبس في التوبة يعمل الاثر والفرق بينهما واضح ولذلك العلماء عندما يذكرون عصاف المياه لتخرج من الناس المذي والمني لا يذكرونه هكذا ولا يقول يعني انت سيد ولماذا هالتفصيلات؟ بل هي مهمة على طالب العلم ان يعرفها لانها اذا عرفها يصعب عليك ان يبني الحكم ويميز ويعرف ما يجب عليه وما لا يجب عليه واليه اشار بقوله. بعض الناس يتضايق يقول لك مهتمين ما المرة آآ شكله وكذا واصفر ورقيق وما ودي شكله لا ومال ما الذي شكله كذا الفاضلات خارجة من الناس لا يفصلوا فيها لغرض لانه يترتب عليه احكامه ومعرفة مطلوبة وخصوصا على طائفة من الناس من الاعلام لابد ان يعرفوها ويبينها الناس بحيث يعلموها. بناء عليها تصح عباداتهم وتفسد واليه اشار بقوله يجب غسل جميع ظاهر الجسد وليس منه الفم والانف وصماخ الاذنين والعين يعني اول قال الواجب الاول هو في فرائض الغسل هو غسل ظاهر جميع المدى ظاهر البدء هو ظاهر البدن جعل الشارع اضف كأن الجميع لان المفرد المضاف الى الجمع يفيد العموم وجه زاهر البدن والمفرد اذا اضيف الى معرفة تفيد العمومة ذاك وعندما فسر قال الله الجميع الالف واللام هي اللي اعطت على الجميع اللي بالواجب هو غسل جميع البدن جميع البدن معناها من اعلى رأسه الى اخمص قدميه كل لابد ان يعممه بالماء هذا شرط لابد منه لابد ان يعمم بدنه. ولما قال للظاهر معناه الباطن غير واجب عندهم الباطن من هو الباطن ما يتكلمش هو على الباطن على البطن ولا داخل الصدر ولا المصارين ولا لا فلربما يلتبس الامر فيها ويشتبه على الناس ان قد تكون مع الظهر والباطن فذكر قال ليس من ظهر البدن الفم ولذلك لا تجب المضمضة عندهم في الغسل وليس من ظاهر البدن آآ صماخ الاذنين الثقب مش الفتحات البردية والتعاليج هذه هذه مطلوبة لابد من ان يتبعها الانسان في الغسل ويكفي يده بالمأوى يكفي يده هكذا بحيث الماء يصل اليها جميعا وكان الماء ينزل من اعلى هو يتتبع باصابعه الغضاريف والتجاعيد الاماكن ليس من الضهر يجب عليه غسله هو صماخ الثقب الدخلاني. لان هذا ربما حتى ادخال ما اليه قد يضر وليس ايضا من الظاهر داخل العينين. العينان مطلوب غسلهما غسلهما من الخارج. لكن ما ينبغيش ان يفتح عليه ويدخل ما فيهم هذا مش مطلوب منا فهذه اشياء وكذلك داخل الانف ليس من الظهر ولهذا عدوا هذه كلها من السنن المضمضة والاستنشاق من السنن وليست هي من الفرائض بل التكاميش بدبر او غيره فيسترخي قليلا. من الظاهر يعني اللي ذكرناها هذه الليلة اشياء الصماخ وداخل العين والفم ليست من الظهر. لكن التكاميش والتجاعيد والغضاريف والتجاعيد اه والمغابن اماكن هي خافية ولا مطويات الجسم اللي لا يدخلها الماء ولا يصل اليها الا بعناية وتتبع باليد وبالاصبع زي الرفر اللي قلناه على الفخد اه من الامام وثقب الصرة وآآ تجاعيد الجسم فيه تجاعيد وفيه شقوق وتشقق الفلاحون الفلاحة عندهم تشقق في اقدامه يعني القدم فيه تدخل فيه احيانا حتى يعني حشرة تدخل في احيان. فهذه اشياء تشققات والتجاعيد الغضاريف والاسارير. اسرة الوجه ضميرها وجب ايه يعني خطوط خطوط كبيرة وتحت الجفر اذا كان غاية جف العين عندما تكبر يكبر الانسان هذه اشياء كلها عندما يرسل الماء ارسال هكذا دون تتبع يتخطاها ما يتعداها ولا يصلها فتبقى لاماكن لم اه يعمها الماء بل غسل غير صحيح ولم يكمل المطب وغسل جميع البلد فهذه اشياء لابد من الاعتناء بها والتسبحة وكثير من الناس يغفلون عنها الحقيقة يعني فيما يتعلق ينصون عليها في كل ما يتكلموا على يعني الاخطاء اللي يقع فيها الناس في الطاعة او يتكلموا هذه الاشياء ثقب السرة والاسرير والمغابن وتحت الركب وتحت الابط المدهشة الاعتناء بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت بل التكاميش بدبر او غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده بمني اي بسبب خروجه من رجل او امرأة اي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله خلافا لسند يعني واجب لماذا؟ بسبب خروج المني اه جعل البادية السببية عشان يبني عليها بعد ذلك احكام لان لو جعلها للمصاحبة مثلا فكأن المطلوب هو الغسل عندما يخرج المني مصاحبا للذة ومصاحبا فمعناها لو خرج المني بعد ذلك ما يجيش منه غسل فهذا غير صحيح وصحيح الجنابة لا يجب لها الا غسل واحد الجنابة لا يبلى الا غسل واحد فلو انسان جامع ولم ينزل وآآ فجمع خارج الفرج ولم ينزل فبعد ما فاتت اللذة بعد ذلك حصل له الانزال هل يجب عليه الغسل ولا يجب عليه يجب عليه لان الوصل يجب بسبب المني والمني قد خرج الغسل يجب اما بسبب خروج المني واما بسبب الايلاج ولو لم ينزل وهنا لم يحصل له ايلاج والتد وكملت لذته ولم يخرج منه مني ثم بعد ذلك بعد ما انتهت لذته خرج منه المني الاصل لو لم يخرج من المدينة مش عليه غسل. لو انسان ارتد خارج الفرج ولم ينزل هل يجب عليه غسل لا يجب عليه لان الغسل لا يجب باللذة وانما يجب الخروج بسبب بسبب خروج المني سواء كان خرج في وقت الجماع والا بعده فهذا معنى ايه؟ الباء للسببية بسبب خروجه من رجل او امرأة اي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله. خلافا لسنده. قال هذا يعني بعض اهل العلم يقول هو خروج المريء عنده الشعور باللذة هذا غالبا ما يكون للرجال ولكن النساء آآ قد لا يرين المني ولا يخرج وكثير من العلم يقولون المرأة ينعكس داخل آآ جسمها ولا يخرج وهذا هو غير صحيح حيث الجملة لانه صحيح مليء المرأة لا يكون آآ دافقا مثل مليون رجل يندثر ويخرج بقوة وكذا لكن هو يخرج قطعا يخرج وخروجه معناه ووصوله الى المكان اللي يجب غسله من الفرج يعني اعلى الفروج ظاهره عندما تجلس المرأة لتستنجي عندها تمس ما يجوز مسه بيدها لكن ما كان يصل اليه الماء يخرج الماء الى ذلك المكان هذا يخرج يعني قطعا هذا في غالب النساء هكذا يخرج نعم ما غنة ولذلك آآ القاعدة هي واحدة والتي اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل وهاي المرأة ترى ما ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم اذا رأت الماء وكذلك الرجل حتى الرجل لو كان وراء نفسه انه احتلم وارتد وكذا وعندما قام لم يجد اثرا ولم يجد ماء فلا يجب عليه الغسل لا يختلف حكم المرأة والرجل هو واحد وجبروسر مرتبط بخروج الماء ويجب وجود الشؤون باللذة ولا يقع هناك فرق بين المرأة والرجل والمرأة اذا حصت باللذة يجب عليها ان تغتسل حتى لو لم ترى الماء لا ليس هذا صحيحا والصحيح على المرأة والرجل حكمهما واحد لا يجب عليهما الغسل الا بخروج الماء وانفصاله عن مقره بان وصل الى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج او لا كما سيأتي هذا كلام لا يصح من النوى يعني كانه يعني نفوا منه الذي الانسان اذا احس نزول الماء بيخرج منا وبعدين يتوقف ولم يخرج كان يقول لنا انه يجب عليه الغسل هذا لا يجب عليه الغسل لانه متل واحد حس بنفسه انه يريد ان يتبول ولم يخرج من البول. هل يجب عليه ان يتوضأ فيجب عليه لان هذه آآ احكام ظاهرة لا يتعلق بها الحكم الا بخروجها سواء كانت النواقض ولا بموجبات الغسل اللي هي لم تخرج مجرد انها باقية داخل الجسم ولا تحركت ولا كذا. لو تحركت في بطن الانسان وحس بقرقرة ولم يخرج منه شيء وحسب بانه يريد ان ولم يتبول هل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا يجب عليه وكذلك من احس ان يخرج منه بعد ذلك لم يخرج توقف فلا يجب عليه الغسل وان خرج بنوم اي فيه بلذة معتادة او لا بل ولو بلا لذة اصلا على المعتمد يعني خروجه في النوم مطلقة زي ما تكلم في بادئ الكلام. ما دام وجد الماء في الصباح لما قام خلاص الشعور باللذة ما اشعرش بها حسم ووجد موجود كله اه المهم نعم اذا رأت الماء او وان خرج بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع بان نظر او تفكر او باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها او بعد ذهابها وسكون انعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه انه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه او لم يغتسل لان غسله ان وقع لم يصادف محلا اذ وجوبه بخروج المني لا باللذة لو انسان نظر وتذكر او ارتد بما يعني خارج الفرج ثم بعد ذلك انتهت لذته وظن انه يجب عليه الغسل واغتسل بهذا وهو لا يجب عليه الغسل الغسل لا يجب الا باحد امرين متعلقات بالجمع يا اما اما الايلاج واما نزول الماء. وهو لم يحصل له شيء من هذا فاغتسل وبعد ان اغتسل خرج منه المريء وهذا فائدة معرفة المال ينزل لان عرفا باوصافه ان اللي خرج منها هو مني لندن انتهت وكذا انطبقت عليه اوصاف الملين برائحته او بلونه او شكله وكده فهل يكفيه الغسل الاول ليغتسل؟ قال لا لا يكفي لان الغسل لو ان لم يصادف محلا هو ظن انه يجب عليه ولم يجب عليه وهو لم يجب عليه فلا يعتبر هو لعدم سواء فالعبرة هنا بالمولود لا بالمقصود وقصد ان يعني ان يتخلص من الجنابة لكن الجنابة هي مازال لم تحدث فغسله لا يعتد به ويجب عليه ان ان يعيد الغسل بعد خروج الماء الذي خرج بعد ان انتهت اللذة ولو حدث علاج واغتسل لا خلاص لانه اذا حصل علاج فالغسل قد وقع موقعه والجناب قد حصلت والجنابة الواحدة ليغتسل لها مرتين فلو خرج الماء بعد حتى ولو خرجنا فانا مراته قد يكون معه كثير يخرج منه البعض الان البعض اه بعد ان يغتسل. لكن القاعدة ان الجنابة الواحدة لا وتصل لها مرتين ما ورد فقوله ولم يغتسل لا مفهوم له لا ان خرج يقظة بلا لذة بل سلسا او بضربة او او تربة او لدغة عقرب فلا غسل. حصل له طرب وفرح وكذا يعني. هم مم او لدغة عقرب فلا غسل او خرج بلذة غير معتادة كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر خليه يتردد. لكن لا ده غير معتاد هذا. مم. حتى ولو اصطدمت معه فدايما الاشياء دي مرتبطة باللذة المعتادة وما هو معتاد ان يكون لا بما هو خاص ببعض الحالات يعني وكحكه لجرب بذكره او هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادئ اللذة فيستديم فيهما حتى يملي فيجب كذا يظهر بعد ان يصلها مثل من يستبني بيده او بشيء من اخره واما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر انه كالماء الحار مم ولكن يتوضأ وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس ان فارق اكثر او قدر على رفعه يعني الكل خارج لابد ان انا خارج معتاد حتى ولو لم يقل البلاد ده فهو خائف معتاد من محل المعتاد فيجب الهروب كلها يجب منها الوضوء ايش اخر الجمل كان آآ لكن في السلس ان فارق اكثر او قدر على رفعه. سواء اذا كان وساس ايضا ينقضه زي ما تقدم في الحكم السلس كان السلف لازم نصف الوقت فاكثر يعني بيعفى عنا وازا كان اقل الوقت تقدم المراد بالوقت اوقات الصلوات فقط من الظهر الى صبح اليوم الثاني ولا مراد من الصباح الى اخر اوقات كلها خلاف بينهم ولكن العبرة وبمناسبة نصف الوقت فاكثر. وقيدوه ايضا انه ما لم يقدر على رفعه اما بالزواج ولا بالتسري ولا بالعلاج ولا كذا فان كان قادر عليه لم يرفعوا فيعد ناقضا في هالقاعدة من جرى له ما ذكرتموه في الدرس السابق من جرى له سبب التملك هل يعد مالكا منه؟ مم يعني اه اه فيما يتعلق في في رفع السلس من جرى له اه للعلاج يعني مبني على هذه القاعدة. اه بالتملك فليعد مالكا فهو لا يعد مالكا يعني اذا كان الانسان جرى له حصل له القدرة على ان يعالج نفسه والعلاج ينفع فهو يفيد فيه ويدعو انه كأنه مالك لرفع هذا السلس آآ استمراره معه يعد تفريطا ويعد نقض الوضوء. وهذا مبني على هذا الجانب من القاعدة انه يعد هناك اشياء لا يعد فيها مالكا ولا يعمل القواعد فايدتها انها يعني تعطي نوع من التأصيل للمسائل والتقيد بان يمكن للفرع الواحد ان اه يرجع ان يرجع الى اصل ويمكن ان يرجع الى اصل ثاني وثالث ورابع وعندما الفرع الواحد يعني تصلح له عدة اصول يبقى دائما الترجيح من خارج هذه القواعد وذلك معروف ان القواعد الفقهية لا يفتى منها قائد فقيه احيانا تأتيك بمسائل احتمالاتها ضعيفة جدا ومداركها ضعيفة جدا لكن بناء على القاعدة هي صحيحة لكن لا تكون بها الفتوى لان الدليل في مكان اخر يعارضها وذلك من فائدة قراءة القواعدية توسيع المدارك بحيث ان يبقى عنده قدرة على ان يرجع الفروع الى الاصول ولا تضيق عليه المسائل لكن ليس مهمتها ان تكون هي مصدر للفتوى ثم شبه في الحكم وهو وجوب وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله كمن جامع بان غيب الحشفة في الفرج ولم يمني فاغتسل لجماعه ثم امنى فانه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ولو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها لا يعيد الصلاة نعم نوصل بغسله لانه وقع موقعه نوصلو موقعه وهي طهارة كاملة وصلى بها ثم بعد ذلك نزع منه المني هذا المني يعد ناقضا لوضوءه لا يعد ناقضا لغسله اه بقيت خمس دقائق نتوقف في الموجب الثاني هناك السؤال. اه هل تجوز الصلاة على الكرسي اذا كان هناك عذر يمنع من الجلوس لا يجوز لا شك في ذلك. لكن اذا كان الانسان قادرا على القيام وقادرا على الجلوس على الارض واذا جلس لا يستطيع السجود ولكنه يستطيع ان يقوم للركعة الثانية والثالثة فهذا الواجب عليه ان يصلي على الارض يعني بهذه الصورة يكون قد اتى بما يقدر عليه من الفرائض وقضي على القيام مقام وقادي على الجلوس والجلوس ايضا من اركان الصلاة واتى به لكن اذا كانوا عندما يجلس لا يقدر على القيام مرة اخرى هنا هل اولى لو ان يصلي على الكرسي بحيث يحافظ على فرض القيام لانه من كرسي يستطيع ان يقوم وان العبد يستطيع ان يجلس او يجلس ويحافظ على فرض الجنس ويترك القيام الاولى ان يصلي على الكرسي اذا كان هذه حالته لكن اذا كان واذا جلس يقدر ان يقوم فلا يجوز له فلا يجوز ان يصلي على الكرسي يعني بالصلاة على الكرسي يترك الجنس على الارض ويجلس على الرد وركن من اركان الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل