علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وفسد النكاح ان نقص صداقه عن ربع دينار او ثلاثة دراهم خالصة او مقوم بهما قال او على صدى الى ان قال او على صداق بعضه اجل لاجل مجهول كموت او فراق فيفسح قبل البناء باتفاق ولو رضيت باسقاط المجهول او رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار في مسائل يفسد فيها النكاح بسبب فساد الصداقة وذكر ما كان هو اقل من ربع دينار واذا كان خمرا واذا كان غير متمول واذا كان الى اخره ثم اتى الى مشهد الاجل ايضا اذا كان الصداق مؤجل الى اجل مجهول او مؤجل هكذا مفتوح من غير اجل يعني صدق بعضه حال وبعضه مؤجل من غير ان يحدد وتقدم هناك انواع من التأجيل وان كانت فيها جهالة فانه يتسامح فيها اذا كان العرف يعني يضيق من مقدار هذه الجهالة ويحدد في الجملة الوقت مثل الزواج الى الميسرة او النكاح بصداق مؤجل الى الميسرة وفي حالة ما اذا كان الزوج مليئا ياه يعني عندها اشياء عروض وعند تجارات وعند كذا ولكن ليس عنده دينار ودرهم الجو العام تدفع قال ادفعه في الميسرة عندما يتيسر الامر في هذه الحالة قالوا هذا جائز ما دام هو متيسر لا يجوز التأجيل بهذه بهذه الصورة وكذلك اذا كان يعني هناك عرف يدل على التأجيل اذا كان عندما تقدم النيل ولا يعني عندما يعني النيل يرتفع ولا عند الثمار معروف بالخريف ولا بالشتاء ولا اي شيء في الجملة اجا المحدد فهذا التأجيل وان كان فيه جهالة لكنه يجوز التأجيل اليه اما تأجيل الى اجل مجهول مفتوح هكذا مؤجل فقط او مؤجل الى اجل يذكر ولكل اجل مجهول. الى الفراق طلاقه الى الموت هل هذا علمه عند الله لا يعلم الغيب الا الله متى يموت ولا متى يطلق ولا كذا والتأجيل في هاتين الصورتين اما الى اجل هكذا من غير تحديد واما الى اجل محدد ولكن اجل مجهول وما فيش عرف يدل على تقريبه ولا تحديده ولا تضيقه فالنكاح فاسد ونجاح فاسد لصداقي والنكاح الفاسد صداقي يفسخ قبل الدخول فلو كان يعني اكتف ان المهر يدفن عند الموت او عند الفراق يفسخ عند المالكية قبل دخوله يجب فسخه وعقد يعني يستأنف عقد جديد واذا حصل الدخول فهنا ذهب الى ان الواجب هو الاكثر من المسمى وصداق المثل لكن يأتي ربما بعضهم يرجح ان الواجب فيه هو صداق المثل وليس الاكثر من المسمى وصداق المثل لكن من الاكثر من المسمى وصداق المثل بمعنى اذا كان المسمى الف وصداق مثلي الف وخمسمية يجب يجب ان يدفع الف وخمسمية. نعم. وهذا في على ان الواجب الاكثر منهما وعلى ان الواجب هو الواجب انه صدق المثل ينظر الى صداق مثلها ويلغى الاجل المجهول ويدفع له صداق المجد حالا. يعني بعد الدخول بيصحح النكاح وتعطى الصداق مثلها نعم قال او على صداق بعضه اجل لاجل مجهول كموت او فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق ولو رضيت باسقاط المجهول ولو رضيت لا ينفع رضاها لان هذا فيه حق لله سبحانه وتعالى والاحكام اللي فيها والمسائل يبقى شرع نهى عنها اه صحيح بعضها يكون في حق العبد واضحا المعاملات المالية انقبض الديون ما يتعلق بربا ولا يتعلق بكذا للعبد فيها حق ولكن حق الله احيانا يكون هو الغالب وآآ لا يجوز لا لا تصير مباحة برضا الناس بها لو الناس تراضوا عن البيع بالربا ولا نبيع بالغش ولا نبيع ولا النكاح من غير صداق ولا ان هذه احكام كلها ما دام ورد فيها الشرع امر بشيء فيها يجب امتثاله لان عبادة امتثال ما امر به الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان فيه مصلحة او نفع قريب للعبد في الدنيا فهذا النفع لا يسقط حق الله. لا يجوز للناس ان يتصالحوا ويتوافقوا على ما يخالف الامر والنهي. حتى ولو كان في مصلحة في يعني ترك بعض الحقوق او ناخد بعض الاشياء اللي هي من هي عنها نعم قال ولو رضيت باسقاط المجهول او رضي بتعجيله على المذهب حتى لو رضيت عليه لابد من الفسق قبل الدخول لابد من الفسخ هذا الفائدة الاصرار على انها ما ينفعش رضاهم لكن لو كان بعد الدخول لابد من صداق المثل والنكاح يعني تراضوا عن صداق البيت خلاص يصحح النكاح ويأخذ صدقة المثل في الحال وشيخ لو عجلة هنا ما عادش يكون في اشكال علاش يعني يفسخها لو عجله قبل الدخول اه قبل الدخول لان العقد وقع فاسدا العقل اثناء العقد انت اشترطت شرطا يفسد العقد او دفعها ابوها للزوج او هي له على ان يدفع من ما له لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار صور المصنفات زي ما كنا نتكلموا. نعم يعني الدفع هو دار قال ان يتزوج المرأة الشروط الفاسدة عند المالكية تبطل الوقود عند غيرهم رب الكلام هذا يعني يمكن يلغوا في الشوط الفاسد ويصحح العقد. اي نعم. لكن عندهم اذا وقع العقد هو شرط فاسد منهي عنه فالعقل كله يصير فاسدا. وبدأ فسد فبعد ذلك هو ان يلغم تعاقد عليه يعني العقل شريعة المتعاقدين نعم قال ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار قال او اجل كله او بعضه لاجل ولم يقيد الاجل كمتى شئت او متى شئت ما لم يجري العرف بشيء هذا متى شئت يمكن ان يلحق المشاكل الميسرة يعني. نعم. اذا كان دل العرف على كيف؟ وان يعني يمكن هذا تعارفوا في عادتهم في تلك البلدة انهم يدفع المهر متى شئت انه لا يتجاوز مثلا شهر وشهرين وكذا هذا يجوز ان يصير في حكم محدد بالمعروف نعم لكن اذا تكلم من كل عرف بهذا وترك الى المشيئة المفتوحة هكذا كالاجئ المفتوح والمجهول لا يجوز نعم قال فان جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد قال واشعر قوله لم يقيد الاجل بانه اذا لم يذكر اجل بان تزوجها بمائة واطلق انه اصح ويحمل على الحلول هذا اذا لم يذكر الاجل ما هو في فرق بين نقول كم المهر يقول المهر مائة خلاص لا يقول حالنا ولا يقول مؤجلة. نعم. هذا صحيح العقد صحيح في هذه الصورة ويحمل لاطلاق هذا على التعجيل لان الاصل في المهور هو التعجيل هذا والاصل فيها هذه السنة وهذا هو عمل السلف والتأخير ده غرفة متأخرين وتسامحوا فيه وجوزوه ما دام هناك شيء معجل يعني تقبضه المرأة قبل الدخول لكن لو كان هو من الاول يعني قال مهرها الف مؤجل هذه الحالة لا يجوز لان التاجين هذا صار مجهولا. نعم. اذا لم تكن اذا لم يذكر كلمة مؤجل فيجوز يحمل على التعديل واذا كان ذكر اجلا فلابد ان يحدده ويقيده واذا اطلقها وتركه هكذا مؤجل فيكون قد دخل على اجل مجهول ويفسد العقد نعم قال او قيد الاجل وزاد على خمسين سنة يعني على الدخول في خمسين سنة بان حصل تمامها لان المنصوص ان التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لانه مظنة الاسقاط وكذلك يعني اذا وقع التأجيل مطلق او التأجيل باجل مجهول يفسد العقد وكذلك لو اجله الى اجل في الغالب يعني لا يبلغه عمرهما قالك خمسين فاكثر وقال في الاول كازيد من خمسين معناها الخمسين معناه الخمسين هي في حد القليل لو اجل من حي العقد ويكون الكلام من وقت العقد يعني وعمر في ذاك الوقت بغض النظر عن عمر اللي هم فيها اللي هو متقدم ولا اعمارهم صغيرة فاذا اجل بازيد من خمسين فإذا باتفاق لا يجوز لان في حكم التحايل على اسقاطه لما يؤجل باجل لا تبلغه المرأة معناه كانها لا تنتفع به ولم يصلها وكأنه اسقطها اسقطه وتزوجها من غير مهر الله تبارك وتعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة معناه تأخذه هي نحلة وتستفيد منها تتمتع به اما اذا وجه الى اجله الا تبلغه ما الفائدة؟ كانه معدوم كانه غير موجود هو في الكلام الاول قال اذا كان ازيد فهو فاسد اذا كان خمسين ولاباس لكن الظاهر ان الخمسين ايضا في حكم في حيز المنع قال او بمعين بعيد كخراسان من الاندلس وكذلك اذا كان المهر هو شيء معين اه ضيع بيت عقار شيء معين معروف مكانه معروف عنوانه ومعروف يعني مش موصوف يعني لك هادئة لك هذا البيت الفلاني اللي هو وقع تحديده بناء على رؤية سابقة عن انه كانت المرأة هناك وتعرفه وهذا المعنى بناء على على رؤية سابقة وهي لا لم تره ولا كبرياء على وصف محدد دقيق يعني فيه تفصيل كامل المكان والموقع الغرف والمساحة الجهة اللي هو فيها هل هي يعني مرغوب فيها قديمة الى اخره ويجوز الاصل ان الانسان يجوز ان يتعاقد على شيء سواء كان في البيع والا في الصداق هذا شيء بناء على رؤية سابقة والا على الشيء الموصوف في الذمة توصيفا كاملا لكن هذا بشرط ان يكون يعني المشتري اللي بيقبض في البيع اللي بيقبض هذا الشيء على انه ثمن بناء على رؤية سابقة وعلى انه موصوف بشرط ان يصل اليه ويمكن ان يتحصل عليه قبل ان يتغير لان اذا كان بعيد بعدا كبيرا مثل ما ضرب المثل به في خراسان من الاندلس وكذا فهذا بعد شديد نرى تسكن في الاندلس اعطي الصداق بيتا في خراسان كما تقدم هذا الكلام كله مبني على الاوقات السابقة عندما كانت هذه المسافات لا يمكن الوصول اليها الا بعد يعني السير لشهور طويلة وتطوح اطلب وقت وصعوبة في يعني الوقوف على هذا الشيء او اذا كان الانسان يريد ان يعني يراه او يريد ان ينتفع به او يريد ان يؤجره او يريد ان يبيعه فيصعب عليه ولانه يتطلب وقت طويل لكن هو في الوقت الحاضر ربما هذه المسافات اصبحت يعني كلها متساوية البعيد منه حكمه حكم واحد لكن تقيل المسألة على الحالة الاولى اذا كان اعطاها مهر في مكان بعيد جدا كما ذكر من قريشان من الاندلس وبناء على رؤيتنا ووصف وكذا فهذا لا يجوز لانه غرر لأنه لا يؤمن تتحصل عليه يصعب عليها ان تتحصل عليه وقد يتغير وقد يتعذر عليها الوصول اليها على الاطلاق فالبعد الكبير الواسع هذا يعني لا يجوز معه المهر اذا كانت على هذه المسافة حتى ولو كان سواء كان عقارا او غير عقار نعم يا شيخ لو كان هو مش في مكان بعيد لكن المكان هو فيه مثلا حرب وغير معروفة متى تنتهي حياتي ما تقدرش تستغل الصداقة هو هل يعتبر حكم حكم بعيد الارض البعيدة كان يتحكم فيها الاعراف يعني عادة الحرب اذا كان هي يمكن يتوقع ان تدوم خمسين عام هذا صحيح لا يجوز لانها لا تتمكن منه اذا كان هي الحروب يعني متوقعا معروف انها تستمر شهر ولا شهرين ولا سنة ولا كذا يعني من التأجيل المحدد يعني من المعروف عرفا لا يفسد العقد نعم قال لكن هذا كله بشرط ان يكون هناك هناك جزء من الصداق مؤجل يعني تقبضه المرأة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وقع الصداق بمعين عقار او غيره بعيد جدا عن بلد العقد كخراسانا بلد بارض العجم في اقصى المشرق من الاندلس باقصى المغرب قال وجاز معين غائب على مسافة متوسطة كمصر من المدينة المنورة. عقارا او غيره اذا كان مسافة متوسطة واضربها مثال مصر من المدينة المنورة فهذه مسألة متوسطة اذا كان هي تسكن مدينة واصدقها وقارنوا عروضا موجودة بمصر ووصفها له بناء على رؤية سابقة فان هذه المسافة يعني لا تمنع الصداق المعين يعني الشيء هذا معين وليس مصوف في الذمة وهو بعيد بعدا متوسطا ليس بعدا قريبا فالغرر فيه قليل وذلك قال يجوز اذا كانت المسافة متوسطة نعم قال ومحل الجواز والصحة اذا وقع لا بشرط الدخول قبله اي قبل قبضه فان شرط الدخول قبل القبض فسد. ولو اسقط الشرط وهذا في غير العقار واما في العقار فيصح المسافة المتوسطة قال يجوز يعني ان يعطيها مهرا في مكان بعيد من مكان هي موجودة فيه والبعد متوسط وليس شاسعا كبيرا سواء كان هذا الصداق عقارا وكان عروضا لكن قال بشرط الا يشترط والا يشترط الدخول قبل قبضه فاذا شيئ الدخول قبل قبضه فانه يفسد اذا كان الصداق عروضا واذا كان الصداق مهرا فيجوز حتى لو شريط الدخول. الصداق عقار. والفرق بين الغروب نعم صداق وعقار لكان عقار نعم اللي كان صدفة؟ قال نعم والفرق بين العروض والعقار ان العروض يسهل عليها التغيير تتغير يعني تغيير في العروض اسرع منه في العقارات وكانت لو كان الصداق ارضا مثلا ولا بناء وكذا يبقى سنين طويلة على ما هو عليه ينهدم بسرعة ولا يتغير تغيير يغير من حالته في سنين قصيرة بخلاف العروض. العروض يسرع التغير القدم والبلاء تبلى وكذا وذاك اذا الغرر فيها اشد فما يجوز ان يشترط فيها الدخول الدخول قبل ان تقبضه نعم قال لا بشرط الدخول قبله الا القريب جدا كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض وهذا كله فيما اذا وقع على رؤية سابقة او وصف والا فلا خلاف في فساده يعني كانه دولان قسم المسافات اللي فيها هذا الشيء المعين الصداق اذا كان معينا وهو موجود ببلد غير بلد العقد قسمه الى ثلاثة مسافات المسافة البعيدة جدا اي لا يجوز يعني ان يقع الصداق عليها وان متوسطة يجوز سواء كان عقارا او عروضا ولكن لا يجوز اشتراط الدخول قبل قبض في العروض دون العقار. نعم اما المسافة القريبة لي مسافة على يوم ولا يومين مسافة يوم لما يتكلموا مسافة يوم ولا يومين مسافة اليوم هي مسافة القصر يعني تمانين كيلو متر وكذا لان ورد في بعض الروايات مسافة يوم وليلة مسافة القصر وبعدها ثلاثة ايام وهذا الاختلاف هذا هو مبني على اختلاف الجد في السير وكذا الى اخره لكن بصفت اليوم والليلة هذا هو مقدارها تقريبا واذا كان هو على مسافة يوم ولا يومين ولا ثلاثة فهذا يجوز سواء كان عقارا او عروضا وحتى لو اشترط الدخول آآ قبل ان يقبضها ان يقبضها هذا الصداق وثم ذكر انه لابد في صحة الصداق المعين اللي هو غير موجود ببلد العقل لابد ان يكون مبنيا على رؤية سابقة بمعنى هي اوليها قد سبق وان نرى هذا الشيء المعين من عقار وغيره في تلك البلد اللي هي بعيدة وغير بعيدة او يعني بناء على وصف ما قلنا وصف دقيق تام مفصل بالمعين الذي وقع صداقة قال وهذا كله فيما اذا وقع على رؤية سابقة او وصف والا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول ذاق المثل هذا اذا استوفت الشروط اللي ذكرناها وكان يعني المعين اللي هو غير موجود في بلد العقد بصورة جاهزة بناء على رؤية سابقة ووصف دقيق وكان في بلد متوسط البعد او في بلد قريب والامر بين واذا وقع عاد على الصفة المحظورة لم تتوفر هذه الشروط ليس هناك رؤية سابقة ولا وصف دقيق وكان على مسافة بعيدة وكان متوسطا وكان عروضا وشرط الدخول قبل القائم قبل ان يشابه اشارة القبض قبل الدخول في هذه الحالات اللي يفسد فيها العاقبة والصداق بهذه الصورة العقد يفسد وقبل الدخول وبعد الدخول يتقرب صداق المثل. يعني يثبت النكاح بالدخول ويتقرب فيه صداق المثل ويلغى يعني الصداقة المعين اللي هو لم تتوفر فيه الشروط التي تجيزه نعم قال وضمنته الزوجة في هذه الانكحة الفاسدة بعد القبض ان فات ان فات بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى. فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها ان دخل بعدين يتكلم هنا على ضمان الصداق وعلى من يكون الضمان زي ما تقدم القاعدة هي هي من الصداق يعني مثل البيع اذا كان العقد صحيحا والضمان يعني يتقرر على المشتري ويتقرر على المرأة بمجرد العقد. اذا كان العقد صحيحا. نعم واذا كان العقل فاسدا وان الضمان لا يتقرر على المشتري في البيع ولا يتقرر على المرأة في النكاح الا بقبض الصداقة قالوها وضمنته بالقبض ان فات فقولوا ان فات ليس شرطا في الضمان هو الضمان متقرر عليه كما قلنا بمجرد يعني العاقد الصحيح يتقرر الضمان بالعقد والعقد الفاسد يتقرر الضمان بالقبض فهي ضامنة له بمجرد قضية اعلان ويتكلم على الانكحة الفاسدة لصداقها وما دام هي فاسدة صداقها وقبضته فهو مضمون عليها سواء فات ولم يفت بمعنى فاته ولم يفت لو هي قبضت الصداق وكان مغصوبا وكان يعني بشيء محرم والا باقل من ربع دينار ولا كذا واذا كان هي وقبضته كاملا واذا كان يلم آآ يعني لم يتم الدخول بها وضمانه عليها شو معنى ضمانه عليها؟ بمعنى يجب عليها ان ترد نصف الصداقة هي ضامنة الايه واذا كان هو تلف تلف عليها يتلف عليه فهو مضمون بالقبض يعني يتوقف ضمانه على فواتيره. حتى لو كان هو موجود في يدها ولم يتلف فهي هو في ضمانها ان دخلت وهو في ضمانها واعتلف عليها لا يتلف على الزوج واذا كان القابضات هو لم يدخل الزوج فهو في ضمانها عليه ان ترد نصفه فكان طلق اذن ضمانها لا يتوقف على التلف. يتوقف على الدخول في العقد الفاسد وقوله ان تلف هذا شرط في رد القيمة يعني اذا كان قلنا هي ضامنة له بالقبض ولكنه لم يوجد عند استهلك ماذا ترد فرضنا انه قبل الدخول مثلا قبضت المهر كاملا وكان مغصوبا كان فاسدا وفسخت العقد قبل الدخول ما الذي ترده؟ ترد القيمة. اذا تلف اذا كان هو موجود ترده بعينه واذا كان تلف فانها ترد القيمة فقولوا ان فات هذا قيد وشرط في رد القيمة اما اذا لم يفت كان موجودا سواء قبل الدخول او بعد الدخول ووجب عليه رده فانها ترده بعيني ذاك على كل الاحوال ضمانه عليها بالقبض لا بالفوات نعم قال وضمنته بعد القبض ان فات بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها ان دخل ايه بعدين اول حاجة بيبدأ يكون الفوات. قال الفوات اقله من الفوات له صور كثيرة وفي باب البيوع يفصلوا فيه هناك اشياء يفيدها تغير الاسواق حوادث الاسواق بمعنى تغير الاسعار قالوا العادة ان الاسعار تتغير كل اسبوعين كل خمسة عشر يوما وذلك جعله اقل مدة الصلم خمسة عشر يوما آآ في الغالب هكذا فاذا كان حصل تغير الاسواق هذا يعد مفوتا او اعلى او اعلى من ذلك من المهر الذي قابلته يعني مش مضى عليه تغير اسواق ولا كذا وانما هو تغير في ذاته اما يعني اه نقص او زاد وكان حيوان اصابه كذا او حتى استهلك او مات والى اخره فما فوق تغير الاسواق هذا من باب اولى انه يجب عليك ان ترد القيمة واذا ردت القيمة وكان قد حصل الدخول فمعناه هل يبقى النكاح من غير مهر؟ قال لا ما يمكن هذا وصحيح يعني عند الفساد يجب رد القيمة ولكن هي من حق او الواجب آآ على الزوج ان يعطيها مهرا مثلي بدل هذا الصداق الفاسد المحرم. لو افترضنا انه اعطاها صداق مغصوب اخذ منها واستحق منها يعني وحتى لم يستحق ولا يزال بيدها يجب ان يفسخ العقد وآآ ضمان هذا المهر عليها وترد ترد قيمته لو استهلكته اذا كان غير مش موجود وهي يثبت لها صداق المثل لانه ما دام حصل دخول لابد لها من الصداق تاخذ صدقة لمثل هذا هو حكم يعني الصداق اذا كان فاشا وقبضته فات وحصل في تغير يفيد ان تردوا قيمته وتأخذ هي صدق مثل يصيح شيخنا يديره زي المقاصة مثلا يعني ترضى هي بالقيمة بدل ما تعطيه لها تقعد هو لا يعطيها الصداق المثل كيف يعني؟ هي هي بتدفع القيمة. لا اذا اذا اذا تقررت اذا تقررت القيمة. نعم وآآ كانت يعني مثلا قيمة هذا الصداق الفاسد هي الف. نعم ونظر في صداق مثلها فكان الف. نعم مهمة ثم بعد ذلك تبارى وصارت مباراة بينهم ليس هناك ما يمنع. مم. لكن بعد ان يحصل هذا يعني يكون قد انتهى الامر الى ان كل واحد منهم يطلب من الاخر الف او مئة. نعم. هكذا يعني لما تصفى المشى الى هذه النقطة ويوصلوا الى هذه الحال ان هي تطلب الف صدق مثله يطلب الف قيمة الفاسد لكن لا يجوز من بعد العمر ندخل على ذلك يعني يخش فيه يدخل فيه فسخ مما شيء في ايدين في دينه وما في الذمة وما في فسخ ما في الذمة في مؤخر يتحقق ويتقرر ويصبح هذا في ذمته الف وذاك في ذمته الاخر الف يريدان ان يتبارأ ويسقط كل منهما ماله في مقابل ما عليه لا يجوز نعم ما تشترطش ان تكون نفس القيمة حتى لو كان الف والتاني مئة يعني لا يشترط لو كان هناك فرق ايضا يدفع الفرق. نعم. مثل مقص والمقاصة جاية زي مستثناة من النهي يعني. نعم. اذا كان واحد يطلب منا واحد الف وخمس مئة والاخ يطلب منه الف بيعملوا مقاصة في الالف يسقط كل منهم على الالف اللي على صاحبه واللي يبقى عليه خمسمية يعني عليه ان يؤديها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وقع الصداق بمغصوب علماه معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل كذلك منصور اللي فيها يفسخ اه يفسخ العقد لفساد الصلاة ما اذا كان الصداق وقع بشيء مغصوب علمه تواطأ عليه يعلم الزوج ان هذه السيارة يعطيها للزوجة مهرا يعلم انها مغصوبة ليست ملكا له ويعني مجفف طريقه واخداها من الناس لي فيها وبعدين قال لها قال يعني يعني خديت سيارة من ماليها وانصبت عليهم ونبي نتزوج بها وبنعطي لك مهر فكلاهما يعرف ويعلم ان الصداق مغصوب في هذه الحالة ما دام علما ودخل عليه فادى دخل على صداق محرم ناقل يكون فاسدا يفسد قبل الدخول واذا حصل دخول ولم يطلع عليهم حتى حصل الدخول فانه يتكرر فيه صداق المثل واذا قبضته يجب ان ترده. هم. واذا استهلكته يجب ان ترد قيمته كما تقدم قال لئن علمه احدهما دون الاخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثل لان علمه واحد منهم دعى الاخر ها هو جاي له فاذا كان هم ما يعرفوش ان هذا المهر او هذه السيارة مغصوبة المرأة تظنها ان ملكه هو لا يعلم ان هذا الصيغة مغصوبة اشتراها ودفعها مهرا في هذه الحالة اللي عقد يعني اذا حصل دخول فانه ايش قال قال فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوى. ومثل المثلي ايوه ترجع لي بقيمة المقاومة مثل ما يرجعش الى صداق المثل في هذه الحالة. هو صحيح فسد لصداقه هنا نعم لان الصداق يعني مقصود لكن لا يرجع فيه الى صداق المثل والسبب فيه ان احد الطرفين دخل على انه يعني وعلى معاوضة صحيحة لانها ما عندهاش علم وهذا الاحتراز وهذا الشرطي ذكره ان علم قال ان علماه اذا علم انه مغصوب وهذا يرجع فيه الى صداق المثل لكن اذا كان لم يعلماه وعلمه احدهما والجاهله الاخر فاللي جهله ودخل على معاوضة صحيحة يعني لم يدخل على معارضة فاسدة ولكن يجب فيه صداق المثل واذا لم تجب فيه القيمة في المقوم والمثل في المثل اذا كان هو من المقومات مثل السيارة يجب على الزوج ان يدفع قيمتها السيارة ترد الى صاحبها المغصوبة ويهيت قومي واذا كان والمهر من المثليات نقود الف دينار ولا ذهب ذهب ولا كذا وانه يرد مثله كان مئة جرام ذهب يرد مثلها مئة جرام ذهب وهكذا المثل يرد مثله ان الزوج يدفع مثله والمقوم يدفع قيمته نعم شيخ خيال لانهم ما ياخدوش صداقة المتل لانهم دخلوا عالمعاوضة ايه لانه دخل على معارضة صحيحة لما الزوج ما يعلمش نعم. ان هذه السيارة مغصوبة ودخل على معاوضة صحيحة لم يدخل عليها موعظة محرمة مم يعني يعطيه صداق وهو يعتقد انه صداق صحيح يعني فما دام هو دخل على معاوضة صحيحة ثم تبين بعد ذلك فسادا العقد وحصل دخول فانه يجب عليه ان يدفع قيمته ويقر النكاح بدفع القيمة لا يرجع فيه الى صداق المثل لانه لو كان هو دخل على محرم متفقان عليه وهو معروف عندهم وهذا صحيح ان يقول لها انت دخلت على شيء اساسا وهو لا يجوز ان يكون صداقا فيستبعد بالكلية ويؤتى بدله بصداق المثل لكن يقول انا دخلت على يعني دفعت صداق اعتقد انه صحيح وليس محرما. فهو معوضة صحيحة ولذلك عندما يتبين الفساد فيما بعد يجب عليه ان يدفع القيمة قيمة المقوم ومثل مثلي نعم بارك الله فيك قال او وقع باجتماعه مع بيع او قرض او قيراط او شركة او جعالة او صرف او مساقى في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام اذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة هذه مسألة اخرى مسألة ايضا اجتماع عقود في عقد واحد اجتماع البيع مع النكاح ولا مع الوفود اللي جمعوها في عقولهم جص مشنق يرمز على دخولهم جس مشنق لا يجوز اجتماع عقدين يجمعهم هذه الحروف في عقد واحد الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمشاركة وان الموساقان ميم للموسقاة واشيل للشركة والنون للنكاح والقاف اما للقراض ولا للاقالة ممكن تصلح لهذا ممكن تصلح لهذا فكل عقدين من هذه العقود المجتمعة التي ذكرت لا يجوز جمعهما في عقد واحد ولا يجوز جمعهما جمعها مع عقد النكاح لا يجوز جمع واحد منها مع عقد النكاح قال العلة القريبة الظاهرة ان يعني النكاح مبني على المكارمة وهذه العقود عقود المعاوضات مبنية على المشاحة فاحكامها متنافية. يعني لتنافي احكامها ما يجوز في عقد النكاح لا يجوز قد لا يجوز في عقد البيان ما تقدم كما تقدم في بينما يخالف فيه الصداق استمع المبيع ذكر عدة صور يخالفه فيها يتفقان في بعض في بعض الاشياء ويختلف يختلفان في كثير من الاشياء فهذا هو معنى تنافي احكامهما هذه العلة وبعضهم يعلنهم من اجتماع بيعتين في بيعة وآآ الاجتماع العقدين في عقد هو المشهور في الفقه المالكي انه ممنوع يعني اجتماع هذه العقود مع بعض مشهور فقه الملائكة انها ممنوعة لا تجوز واشهد من علماء المالكية وجوزها يقول لا حرج لان كل عقد في ذاته مستوف بشروطه فلا يفسده اجتماعه مع غيره. نظر اليها على اعتبار ان كل عقد مستوفي لشروطه ما دام هو مستنفر لشروطه فلا يؤثر عليه منضم اليه وهذا هو مذهب الشافعي ويلاحظ المالكية ان يتيم الاقوال التي يميل بها اشد يعني متأثر فيها بالمذهب الشافعي لانه كان يعني مع معاصرا للشافعي في مصر وربما تأثر ببعض يعني اجتهاداته وكذا واجتماع العقدين في عقد هو محل خلاف يعني ليس هو متفق عليه ولكن اشد وهو اجتماع للبيع والايجارة مع السلف علاجه بيع المسار لان ورد في احاديث صحيح واجتماع البيع والسلف يعني جمهور الفقهاء يمنعونه وخصوصا اذا كان وقع بشرط يعني المالكية يقولون اذا وقع بشرط وممنوع ان يقع بغير شرط هكذا وقع بقى بيع بعديك حصى السقف تبرعا وكذا وغير ممنوع. حتى عند الشافعية السلف يؤدي الى نعم؟ حتى عند ممنوع البيع والسلف ممنوع حد عنده الشفيعي ممنوع البيئة والسبب ممنوع عند الائمة لان في حديث صحيح هذا هو شد ولا يمنع اجتماع البيع والاجارة لانه من باب واحد. الاجارة حتى يبيعه البيع يعني بيع للرقبة نقل الذات والاجارة نقل المنفعة بعوض كل من هو نقل جيبي عوض وحده احدهما نقل رقبة وذات والاخر نقل منفعة فيجوز اجتماعهما لان احكامهما لا تتنافى. ومن باب من باب واحد يعني وصورة الاجتماع العقدين في عقد قد تكون يعني كل منهم عقد مستقل يعني يشترط البيع في النكاح ولا البيع مع الايجار او البيع مع الشركة يعني يشترطه خارج عقد البيع عامة شركة وسلف اجتماعهما قد يكون في نفس العقد ويكون وقد يكون يعني عقد خارجي حتى النكاح مثلا مع البيت قد يكون في نفس العقد يجتمع على بيع ولا نكاح وقد يكون يعني بعقد اخر خارجي عقد اخر خارجي يقول له مثلا زوجني اه المرأة على ان هو تزوج المرأة على ان تبيعني كذا عقد البيع بروحها مستقلة وعقد النكاح مستقل وقد يكونان في عقد واحد ولا هذه الالف يعني اه مهر وآآ تعطيني دار ولا تعطيني كذا شيء اخر معها واجتمع معا في عقد واحد جزء من الالف ثمن للدار وجزء منها هو مهر في جميع الصور عندهم يعني اجتماع العقد اجتماع النكاح مع البيع سواء كان على ان تبيعني والا داخل في ضمن عقد النكاح وممنوع لا يجوز يعني لتنافي احكامهما نعم قال او وقع باجتماعه مع بيع او قرض او قيراط او شركة او جعالة او صرف او مساقاة في عقدة واحدة عقدة واحدة يعني في عقد واحد شيخه هي في عرض واحد يعني زي ما قلنا يقول يعني يعني تزوج المرأة وعلى ان تعطيني دارك بمائة تزوج المرأة بمية على ان تعطيني دارك يعني عقد واحد يعني لو كان في عقدين يصح يجوز ايه لو كان يعني تزوج المرة وبعدين عقد عقد اخر قال البيع والشري لا علاقته بالعقد الاول ما في ما يمنع يعني يتناسبوا ويقدروا يبيعوا ويشروا مع بعضهم ما عادش يقولوا لهم لا انت ما دام تناسبته معرفتش كيديرو عقد بيع وشري والمحظور انه يجمعهما في عقد واحد ويكون مرتبط عقد البيع بعقد النكاح بحيث يؤثر عليه زي ما قال لي تنافي احكامهما. نعم. اذا اصل خلل في واحد منهم وهما في عقد واحد هل بيسر العقد ليه؟ للاخر حتى ولو كان يعني الاخر هو مستوفي الشروط لان احكامهما تتنافى بعض ما يفسد هذا لا يفسد الاخر ويؤثر عليه بالفساد ما دام في عرض واحد قال فيفسخ لتنافي الاحكام اذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه او لا ويثبت بعده بصداق المثل سواء سم للنكاح ما يخصه ولم يسمه يسمي النكاح ما يخصه يقول له اعطيه اه اتزوج المرة بمئة وعلى ان تعطيني الدار خمسون منها للدار وخمسون منها للمرة للصداق ما يخص المنع هو من الاجتماع فقط هنا لا للجهالة لاننا احيانا يكون سببه الجهالة مثل ما اذا كان يعني يقول له اه تزوج المرأة على ان تعطيني الدار اتزوج المرأة بمئة على ان تعطيني الدار وهو المئة ادفعها جزء منها مقابل الدار وجزء منها مقابل المهر لكن مش معروف. ليخص المهر يخص الدار فيه جهالة فيه فيه علتان هنا قالت الجهالة متعلقة بالبيع والجهالة المتعلقة بالمهر والليلة الاخرى واجتماعهما اجتماع عقدين وهما متنافيان قال اه حتى ولو كان معين المقدار المهر بان قال له وتجول المرأة بمياه ارى ان تعطيني الدار خمسون المئة التي اعطيتها هي للمهر وخمسون الاخرى للدار فالجهالة هنا غير موجودة ولكن العلة في المنع هو اجتماعه عقد النكاح والبيع في عقد واحد نعم قال وصوره المصنف بقوله كدار دفعها هو لها على ان يأخذ منها مائة واعطيكم هذه الدار وعلى ان تعطوني مئة ندفع لهم دار قالت ازوج المرأة وبهذه الدار وتعطوني مئة اه في هذه الحالة يعني هو دفع دارا وقبض مياهه. المياه التي قبضها يجوز منها مقابل الدار وجزء منها مقابل المهر. مش معروف لانه اخذ منهم دار واعطاهم مية المئة تسعين تسعين منها تسعون منها مقابل الدار وعاش من مقابل المهر ولا العكس ولا كيف يكون يعني او قالت هي ولا وليها قال زوجتك المرأة اه على ان تعطي على ان يدفع لها الدار وتعطيه يبيعه هو اللي يدفع الدار في هذه الحالة وآآ يعني اعطته مئة والمياه التي اعطتها له وقبض مائة مقابل دار مقابل شيئين مقابل درب ومقابل مهر ولا يعرف ما ينوب الدار وما ينوب المهر منها ايضا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريق