قال هذا الاسقاط لا اعتبار له وهذا العهد لا يجب عليه الوفاء به لكن اذا اسقطت شيئا بعد ان تقرر بعد العقد وكان مهرها مثلا الفين لو اترك لك الفا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله قول المصنف كان اخرجتك فلك فلك الف او اسقطت الفا قبل العقد على ذلك الا ان تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما اسقطته عنه بلا يمين منه قال الشارح قوله بلا يمين منه فان كان بيمين اي تعليق على عتق او طلاق او على ان امرها بيدها فيلزمه اليمين ان خالف دون الالف بان لا يجتمع عليه عقوبتان تكلم في السابق بعد ما اسقطته علي قبل العقد مثلا وقت الخطبة وعدها بمهر ثم بعد ذلك اسقطت عنه مثلا نصفه كذا على الا يسافر بها او لا يتزوج عليها على الا تتزوج علي وكذا فهذا يجب عليه الوفاء به اذا اخذ المال قال الا اذا قطع على نفسه بذلك يمينا من طلاق او عتاق او صوم فانه اذا حنث وتزوج عليها ولزمته الكفارة كالعتق ولا لزمه الصيام وانه بعد ذلك لا يجب عليه الوفاة لانه لا تجتمع عليه عقوبتان اما يعني رضيت منه باليمين هذا المغلظ في عتق وفي صيام وفي كفارة وفي كذا وهو يعني فيه كلفة فهذا يكفي بعدها كي يسقط عنه الالتزام بما وعد لكن لو كان عندك كفاية كفاءة يمين فامرها هين لانها لا تكلفه كثيرا فلا تسقطوا عنه ما تعهد به نعم قال واما الاسقاط مع اليمين بالله بان حلف لها بالله على الا يخرجها فخالف فكالاسقاط بلا يمين ويلزمه الالف ان خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها الا انه في هذه الحالة اما ان يوفي لها لا بما التزمه او يرد اليها المال الذي اخذه منه. نعم قال المصنف او كزوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي بمائة وهو وجه الشغار انتقل وتكلم على مسألة اخرى تتعلق بالصداق وهي نكست نكاح الشرار الشغال معناه في اللغة الرفع لان في رفع الصداق كان من ينكحت الجاهلية يزوج الرجل يعني وليته على ان يزوجه الرجل الاخر وليته ندعو اخته او قريبته ويجعل زواج احداهما شرطا بزواج الاخرى دون مهر هذه بهذه مرة بمرة يسقطون المار لان البضع بالبضع هذا حرام يعني لا يجوز وهذا فيه احاديث في النهي عنه في الصحيح في صحيح البخاري حديث عبدالله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشيغار يعني كان معلوم عنده ومعروف في الجاهلية. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم لا شعار في الاسلام والنهي عنه وآآ تحريمه متفق عليه بيع الائمة جميعا كلهم يمنعونه لا يجوز الاقدام عليه لكن بعد الوقوع والنزول علماء الحنفية يقولون ان نكاح صحيح من يصليه لا يجوز الاقدام عليه للنهي عنه ولكنه اذا وقع فالنكاح صحيح لانه نكاح فاسد لصداق ويتقرر فيه ما هو المثل النكاح لا لا يفصح عندهم لا قبل الدخول ولا بعد الدخول وغيرهم بالشافعية يجعلونه ايضا منهي يدعون ايضا منهيا عنه ولكن الذي يفسخ عنده ويسمى فاسدا وما ذكر في في البضع اذا كان ذكر ان هذه المرأة انكحها وهذه المرأة بمائة وبضع النكاح بالبضع ومياه مقابل نكاح بضع ومئة وحتى لو لو ذاك المياه ما دام فيه ذكر للبضع فان يملكهم فاسد لكن اذا لم يذكر لفظ البضع وقال زوجتك هذه على ان تزوجني الاخرى سواء كان ذكر مع صداقة ولم يذكر عندهم نكاح غير فاسد ويتقر فيه مع المثل وكذلك علماء الحنابلة يقولون اذا ذكر اذا جعل نكاح واحدة شرطة في نكاح الاخرى اذا ذكر معه مهر والنكاح صحيح واذا لم يذكر ما هو مهر سأن ذكر بضع ولم يدرك ولم يذكر فيكون نكاح فاسد او قال له ازوجك هذه على ان تزوجه الاخرى شرطا يعني هكذا من غير ان يذكر مال وعندهم ايضا نكاح فاسد ومن حيث الفساد من حيث الفساد وعدمه يعني هو مختلفون فيهم مختلفون فيه ولكن من حيث النهي والاقدام عليه فباتفاق هو ممنوع لا يجوز الذي بدأ به المؤلف اللي هو ايه؟ ماذا قال قال اوك زوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي بمئة وهو وجه الشغار بدأ بنوع منه وهو ما يسمى وجه الشغار لانه ينقسم عندهم الى عند المالكية الى صريح الصغار ووجه الشغار والمركب منهما وريح الشغال هو اللي يذكر فيه والبضع مقابل البضع والمرة مقابل مرة تزويج مرأة مشروط بتزويج امرأة اخرى دون ان يذكر مع واحدة منهن مهرا يعني فلانة بفلانة ويجعل ذلك شرط وليس يعني متوقف زواج واحدة متوقف على زواج الاخرى اما اذا كان ليس شرطا على وقع مكافأة رجل زوج رجل امرأة فكافأه الاخر بعد ذلك دون ان يشترط عليه من زوجه ايضا امرأة اخرى هذا لا يسمى شغارا فاذا كان هو كل واحدة منهم زواجها متوقفة عن اخرى دون ان يذكر لاي واحدة منهن صداقا فهذا هو صريح الشغار وهو البضع بالبضع والمرأة بالمرأة. من غير ذكر مهر واذا ذكر مع كل واحدة منهن مهرا فهذا هو وجه الشغال الذي الذي بدأ به وسمي وجه الشغال لانه من جهة ان كل امرأة يعني مشروط في زواجها الزواج بالاخرى وهو شرار ومن جهة ان كل وحدة منهم سمي لها آآ مهر فهو يعني وجه شي غار يعني هو هو شغار من جهة ومن حيث الاشتراط هذا ايش؟ من هذه الجهة هو شغار ومن جهة تسمية الصداق وهو ليس بشغار انا ما دام فيه مهر معناه ليس نكاح الشغار ففي وجه من الصغار ووجه من عدم الصغار ولذلك سمي ويا شغار والنوع الثالث اللي هو مركب منهما واحدة منهما سمي على مار والاخرى لم يسمى لها زوجتك فلانة على ان تزوجني فلانة بمئة فهذا يسمى مركب منهما لان واحدا منهما مثل من قبيل الشغال الصريح واحدة واحدة منهن واحدة منهما هي يعني فيها ذكر فيها الصداق فكانت اه سميت وجه الشيعة فصارت نكاح مركب من صريح ومن وجه الشوار نعم قال اوك زوجني اختك مثلا بمائة على ان ازوجك اختي بمائة وهو وجه الشغار ويفسح قبل البناء ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل يعني حكمه اذا وقع انه قبل الدخول فهو فاسد يفسخ لا يقارن واذا وقع الدخول وانه يثبت وجه الشغال يثبت بالاكثر من المسمى صداق المثل اذا كان صداق المثل مئة والمسمى مئة وخمسين المسامية وخمسون فهو يجب المسمى وذكاء العكس يعني دائما يعني الاكثر هو الذي يعمل به. نعم قال وافهم قوله على الى اخره انه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف احداهما على الاخرى لجاز اذا كان ما فيش اشتراط فهو ليس من نكاح الشرار ايوا وجه المكافأة الاكرام وكذا والمودة الى اخره فهذا يعني لا يسمى شغارا نعم قال وان لم يسمي لواحدة منهما فصريحه وفسخ النكاح فيه اي في الصريح ابدا. وفيه بعد البناء صداق المثل القسم الاول اللي هو اشد هو صريح الصغار ذكره ثانيا هذا الفسخ فيه قبل الدخول وبعد الدخول يفسخ ابدا لما يعبر يقال النكاح يفسخ ابدا هنا لا يقارن حتى ولو طال الامر دخل وطال الامر حتى ولو وردت الاولاد يرسخ وقبل الدخول لا شيء فيه مثل اي نكاح فاسد وبعد الدخول يقر صداق المثل نعم. لدخل لا يقر يعني يجب فيه صدقة مثله ويفسخ او يفسخ في الحالتين لكن المرة ما دام دخل بها الزوج لابد لها من الصداقة وفيه صداق المثل بخلاف وجه الشغال ففيه الاكثر من المسمى وصداق المثل نعم قال هذا اذا كان صريحا فيهما بل وان في واحدة بان سمى لواحدة دون الاخرى وهو القسم الثالث وهو القسم الثالث من اقسام الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغيرها تعطى حكم صريحه المركب منهما واحدة لم يسمى لها صداق والاخرى سمي لها صداق وقبل هذا حكمه قبل الدخول يجب فسخه في المرتين وليس لهما شيء وبعد الدخول المرأة التي لم يسمى لها صداق حكمها حكم صريح الشغار يفسخ ابدا ويجب التفريق وبعد دخول يجب الهاء صداق المثل. يجب الها صداق المسمى واذا كان مش مسمى صداق المثل اعوذ بالله صدق المثل نعم هذا صريح الشغار هو ما فيش شي مسمى لان غير مسمى يعني الصدقة. غير مسمى يعني غير مسمى فهو وفي الله صدق مثل نعم. نعم. لا صداق المثل ويجب التفريق بينهما ووجه الشغار لان فيه مسمى المرأة اللي سموه لها صداق والى نكاحها مشروط مشوط بنكاح الاخرى ولا يعطي حكم وجه الشغار قبل الدخول يفسخ ولا شيء للمرة ومع الدخول بها يعني يثبت لها الاكثر من المسمى وصدق المثل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وفسخ النكاح ان وقع ان وقع على شرط حرية ولد الامة المتزوجة ابدا اي قبل البناء وبعده لانه من باب بيع الاجنة ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيدي امهم ولا بالدخول المسمى هذا يعني رجل تزوج واشترط عليها واشترط على سيدها ان الاولاد الذين تلدهم يكونون احرارا ولاد نكاح فاسد يعني يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول والسبب في هذا انه جعل انه اشترى كانه اشترى يعني الرقيق الذي ستلده المرأة وهو لا يزال لم يعني يتخلق بعد اشتراه بما يعني بالصداق لان الصداق الذي جعل جعل بعض صداقها هو تحرير اولادها وبعد صداقة يعني شيء اخر فهو كأنه اشترى الشيء المغيب اللي هو الاجنة قبل ان تتخلق وهو حرام فاسد لا يجوز الوالدة وقع يفرق بينهم فاذا وقع الوطا وقع حمل يفرق بينهما حتى بعد الدخول وتثبت الحرية للاولاد اذا ولد له شيء ده يعني لم لم يطلع عليه حتى وصلته وحصل دخول وحصل حمل فالحمل الذي تلده هذه الامة هاتي لما يعني يكونوا حرا وكيف يكون حرا والنكاح يفسد وآآ شرط فاسد وكذا؟ نعم قالوا لي تشوه في الشارع الى الحرية راها تشوف الحرية اي شبهة او اي وسيلة يمكن يتحرر بها الرقيق الشعر يعتمدها ولا يردها حتى ولو كان الطريق الذي وصلت لي هذه الحرية هو غير صحيح وفاسد وشراء فاسد يسبب فسخ النكاح ومع ذلك ما دام اهتم بهذه الصورة فهذا دليل واضح على ان الشارع يبحث عن الحرية وجرى هي المقصد الاصلي من كل العاقد هذا كله يعني قال ويكون الولد حرا بالشرط وولائهم لسيد امهم لو لم يطلع عليه فتوات الاولاد يكونون احرارا وولائهم للسيد هو سيد الامة يعني يا ريتهم هادي تمرة يا ريت ابويا هو المولى يعني. نعم قال ولها بالدخول المسمى ولا بالدخول المسمى. يعني التفريق لا بد منه والان جزء من المهرة والمهر هو كان ثمن يعني تحرير الرقيق الذي تلده وهذا غير صحيح وغير جائز انه مجهول ويتكرر لها مهر وذكاء في مسمى تأخذ المسمى نعم قال قال المصنف ولها في الوجه ومئة وخمر او مئة ومئة لموت او فراق الاكثر من المسمى وصداقة بالمثل ولو زاد على الجميع ولا هاتان مسألتان مسألة وجه الشغار هذي فيها بعد دخول الاكثر من المسمى ومن صداق المثل النسخة الثانية انه جعل لها بالصداق مائة وخمرا يعني مئة حلال ومئة حرام ولها ايضا ايه قال الاكثر من المسمى وانا لها الاكثر من المسمى وصداق مثلي. نعم ولا لاكثر من الجميع يعني اذا كان فما الخمر مائة اللي هو حرام والمسمى حلال المئة يعني المسمى هو حلال وحرام حلال منه مائة وحرام منهم يا النكاح يثبت بالاكثر من المسمى وصداق المثل انظر لصداق مثلها فان كان صداق مثلي صداق مثلها ثلاثمائة يا تاخد ثلاث مئة اه يمضي الى الجميع ينظر الى الحلال والحرام. ان ينظر الى الحلال فقط واذا كان صداق مثلها يعني تسعين فتعطى المسمى الحلال المسمى من الحلال مم قال ولها اي الزوجة في الوجه من الشغار وان في واحدة ولها في نكاحها على مئة وخمر مثلا او على مئة حالة ومائة مؤجلة باجل مجهول لموت او فراق مثلا الاكثر من المسمى الحلال وصداق المثل ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر والمؤجل باجل مجهول بدليل قوله ولو زاد صداق المثل على الجميع اي المعلوم والمجهول بان كان مئتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة فلو كان صداق المثل مائتين او مائة وخمسين اخذته لانه اكثر من المسمى الحلال وهو المئة ولو كان صداق المثل تسعين اخذت مائة لان المسمى الحلال اكثر من تسعين صداق المثل يذهب سد اجتماع الحلال والحرام ينظر الى مجموعهما واذا كان الصداق المثل اكثر من مجموعين ما تأخذه وان كان اقل من مجموعهما فانها تأخذ الحلال حرام لا تأخذه وكذلك مشت بعضه يعني مؤجل باجل معلوم وبعضه مؤجل باجل مجهول مثل يعني بمياه الى سنة ومئة الى الموتى والفراق ومثله ايضا ما هو شائع الان المعجل منه كذا والمؤجل منه كذا واجله الى الموت والفراق هذا التأجيل الفاسد حرام لا يجوز وعلى ما ذهب اليه وهو المشهور والنكاح يفسخ في هذه الحالة قبل الدخول وبعد دخول يثبت على ما ذهب اليه هنا بالاكثر من المسمى وصداق المثل كان مؤجل باجل مجهول يعني هو الف وصداق المثل الف وخمسمائة فانه يجب ان يعطي الالف وخمسمية حالة ويسقط المجهول لا يعتد به لكن هذا ربما يأتي فيه خلاف هل هو في حالة التأجيل الى اجل مجهول يثبت لها صداق مثل ولا الاكثر من مسمى صداق المثل واذا ذهب الى انه يجب لها الاكثر ربما يأتي يشهر ايضا انه يجب لها الصداق المثل وليس الاكثر منهما نعم قال وقدر صداق المثل بالتأجيل اي بالمؤجل المعلوم ان كان اي وجد فيه اي في المسمى باجل معلوم اي يعتبروا من المؤجل ما اجل باجل معلوم ويلغى المجهول وان لم يكن فيه اعتبر الحال واغلي والغي المجهول اذا كان في اجر معلومة اذا كان فيه يعني كان هناك صداقان وذاك مؤجل لاجل المعلوم وصداق مؤجل لاجل مجهول عندما نقول يجب الاكثر من مسمى صداق المثل فلننظر الى المجهول والمعلوم نجمعهم ونقول يعني مجموعهم هو المسمى ونقارن بينهما وبين صداق المثل ولا ننظر فقط الى المؤجل باجل معلوم والمؤجل بهذه المجهول لا نلتفت اليه ولا نعتبره عندما نريد ان نقيم صداق المثل قال لا يعتبر المؤجل باجل مجهول يعد كانه ساقط كانه غير موجود والمقارنة تتم مقارنة تتم بين المؤجل باجل معلوم وباقي المثل فايهما اكثر يثبت للمرأة نعم قال فاذا كان صداقها ثلاثمئة مائة حالة ومائة مؤجلة باجل معلوم كسنة ومائة حالة باجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على ان فيه مئة مؤجلة الى سنة ومائة حالة فان قيل مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة الى سنة هذه المقارنة عند مائة حالة صدقها مائة حالة ومئة الى سنة وبيأتوا الى الموت والفراق واذا حصل الدخول يثبت للمرأة صداق المثل وصداق المسجد وقارنه مع المئة الحالة والمئة المؤجلة الى سنة واذا كان فيصير مسمى لها مئتين ننظر بعد ذلك الى صداق مثلها بالنسبة الى يعني اقران قريناتها بان يقال ما الصداق امرأة يعني الصداق لها مئة مؤجلة الى اجل مجهول ومئة موجهة لاجل معلوم ومية حالة فاذا قيل مثلا من ثلاث مئة فانها تأخذ ثلاث مئة لانها لاكثر من المائتين الحالة والمواجهة للمعلوم واذا قيل مئة فانها تأخذ المسمى الايه؟ المئة الحالة والمئة المؤجلة لاجل معلوم وقد يقال يعني عندما يقال عندما يذكر ان المرأة يعني يعطى لها صداق مثلها فان معناه ان يقارن حالها مع حال مثيلاتها مم. في الحسب والنسب والمال والجمال يعني مجتمع ليا تعيش فيه ابا وجه مقارنة هنا قال تقارن بامرأة لها مائة مجهول ومئة معلوم ومئة حالة قال هذا يحمى اذا كان تعذر تعذرت الوجوه الاخرى اذا كان لانه لابد في تقدير صداق المثل من البحث عن شيء مشابه لهذه المرأة اذا تعذر وجود مشابه لها في الاوصاف الاصلية اللي كنا وقلنا انه يقدر بها صداق مثل المال والحسب والجمع والمال فانه يرجع الى ادنى سبب وادنى ملابسة يتعلق بها لينظر يعني كيف يتقرر لها صداق المثل؟ فهذه حالات تعتبر غير معتادة اللي ذكرها كانه ينظر الى امرأة مثلها لها مئة وضاقها مجهول الى مواجهة مجهول نعم قال وان قيل مائة وخمسون اخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة الى سنة وان قيل ثلاثمئة اخذت مئتين حالتين ومئة الى سنة قال ولما قدم ان لها في الوجه منهما او من احداهما الاكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها ابن ابن لبابة على خلافه اشار له بقوله وتؤولت ايضا فيما اذا سمى لاحداهما ودخلا بالمسمى لها بصداق المثل اه مضى هذا هو المنشور وهو ما اول به ابن ابي زيد المدونة بان وجه الشغار والمركب من وجه الشغار ان المرأة المسمى لها اه ان المرأة المسمى لها صداق هي بعد الدخول تأخذ الاكثر ما المستوى صداق المثل هذا ما اول به ابن ابي زيد المدونة واوله غيره قال ابن الابابة اول المدونة قال التي شملها في من مركب من صريح الشغار ووجه الشغار على المسمى لها تأخذ طلاق المثل لا تأخذ الاكثر من مسمى وصداق المثل بعضهم حمل كلام لبابة على يعني هذا هذه الحالة واحالة المركب منهما وبعضهم عمله على وجه الشغال بصفة عامة سواء كان سمى لكل منهما صداقا او كانا قد سمى لواحاية منهما والاخرى يعني نكحت بصريح الشغار في الحالتين المشهور وهو طويل ابن ابي زيد على المسمى لها في الصورتين وفي الوجهين لها لاكثر من المسمى وصداق المثل وكلام الابابة قد يحمل ايضا على الحالتين وقد يحمل على حالة واحدة وهي حالة المركب من صريح الشغار وحدها نعم. المركب من وجه الشغار وصوت الشغار نعم قال وتؤولت ايضا فيما اذا سمى لاحداهما دون الاخرى ودخل الزوج بالمسمى لها بصداق المثل معلق بتؤولت اي تؤولت على ان لها صداق المثل فالتأويلان انما هما في المركب اي في احد فرديه على ظاهر كلامه مع انهما فيه مع انه من هذا الاحمال عليه المصنف. المصنف يجعل كلام الابابة. نعم. من صب على المركب فقط انه الكلام يعني هو عام وباب عام في سواء كان وجه الصغار في يعني من المرتين سمي لها صداق ولا كان مركب وان واحدا منهم ما سمي لا صداق لم يسمى لها فكل من سمع لها صداق في المسارتين لها عند ابن لبابة هذا هو الضهر انه هذا هو يدل عليه كلامه ان الواجب لها هو صدق المثل وليس الاكثر والمصنف ذهب الى انه كانه كان منصب على سورة واحدة وهي سورة المركب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال فالتأويلان انما هما في المركب اي في احد فرديه على ظاهر كلامه. مع انهما فيه وفيما اذا سمى لهم ما مع فلو قال وتؤولت ايضا فيما اذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما قال وهذا التأويل ضعيف والراجح الاول وبلغ طويل ابن ابي زيد وهو ان الواجب بوجه الشغار وفي المركب من الصريح والوجه انا المسمى لها اذا حصل الدخول اه واجب لها هو الاكثر من المسمى صداق المثل نعم قال المصنف وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا واحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والاجل قولان ايش ذكربش الاولى؟ قال له ايه في منعي بمنافع بمنعه بمنافع يعني هل يجوز ان يجعل الصداق منافع تأخذها المرأة من الزوج ما زال السكنى في داره او خدمته لها او يعني اعطيها شيء تنتفع به لا يعطيها رقبة اعطيها ذات انه يعطيها انه يعطيها ذات ورقبة ليعطيها منفعة هل هذا جائز او هو ممنوع للجهالة لانه لا يضبط غير غير معروف وغير معلوم ربما يذكر منه احجاجها ولا المهر هو انه يحج بها بمعنى يخدمها اما بانه اما يحمل على انه يقوم بخدمتها اثناء الحج من حين ان قبل ان يرجع واما ان يضم اليه ايضا يضم اليها نفقة يقول اتحمل بالنفقة تحمل على النفقة المعتادة فيه خلاف لا يجوز للجهالة لا يجوز ان تكون المهر هذه المنفعة وهذه الخدمة لانها غير مضبوطة وغير معلومة وكذلك النفقة يعني غير محددة وغير مقدرة قد تزيد وقد تنقص فهو مكروه وقيل يجوز وتحمى النفقة على المعتاد يعني النفقة المعتادة الوسط ويعني اذا وقع ذلك فانه يمضي ومنه ايضا ان يجعل القرآن ايضا ما رأي تعليم هالقرآن ايش ذكره في القرآن اه قال في منعه بمنافع وتعليمها قرآنا محدودا بحفظ او نظر وتعليمنا قرآنا اما بحفظ او نظر ممن يحفظها بعض السور يقولها صداقة كأني احفظك سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا او الصداق هو القراءة يعلمها القراءة في المصعب النظر تقرأ وتنظر ويصحح لها قراءة تتعلم القراءة فهذا ذهب اليه انه ذهب اليه المصنف وهو قول الامام مالك انه هذا لا يجوز هو الذي اعتمدوه في المذهب ومن المالكية من يجوز ذلك ويجعله صحيحا فهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يجعل ثواب القرآن مهرا. هذا محل اتفاق يقول لا اقرأ لك ختمة لما يعمل الطلبة يجروا في الكتاب بالفلوس ياخد ختمة ما دام بياخد فيها اربعمية ولا خمسمية ان يجعلها صدف ختمة لوالديك وناخد هذا لا يجوز حرام يعني اخد الاجرة على القراءة على الثواب لا تجوز شبه محل اتفاق هذا بين اهل العلم لان الذين يقولون بالاجرة يكون الثواب لا يصل الى الميت ما دام لا يصل الى الميت اذا المال بما اخذ وهي معاوضة فاسدة لا تصح ولا تجوز حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الرقية اصله في الرقية ولكن العلماء عمموه على التعليم. التعليم جعله من الاجر فيه جائز هذا شبه محل اتفاق ان كان وصل فيه ورد فيه حديث القوس في النهي للرجل الذي كان يعلم اهل الصفة واهدوا اليه قوس فقال قوس من نار النبي صلى الله عليه وسلم لديك محمول ذلك محمول على ان اهل الصوفة ناس فقراء يتصدق عليهم ولا ينبغي ان يأخذ منهم اجرا لكن لو كان الذي يتعلم عنده قدرة على ان يعطي هي المقابل التعليم فالاجرة على التعليم جائزة. هذا ما عليه اكثر اهل الجائزة يجرى على تعليم القرآن جائز وخصوصا اذا كانت هي تؤخذ من وقف من جهة عامة من ميزانية الدولة من القضية العامة مثل بيت المسلمين لان هذا يسمى رزقا لا يسمى حتى يجعل مثل ما ليعطى اه للامام ويعطى للقاضي واه مؤدن والمفتي واه كل من يقوم بوظيفة عامة للمسلمين فما يعطى له لا يسمى اجرة كما قرره القرار في وان هذا يسمى رزقا من بيت المال يفرض له رزق كما يفرض للامام ولعامة الناس اللي هم يقومون بالوظائف العامة فلا يدخله الخلاف عنده وذلك اخرج حتى المؤذن اختلفوا فيه وورد حديث في النهي عن اخذه الاجرة بل عندما يعطى من بيت ما له من الوقف فانه نخرج مخرج الرزق من بيت المال المنهي عنها هو اعطاء الاجرة من والمصلين ناخذ اجرة من المصلين على اذانها وعلى صلاتها وكذا مم فهذا يعني يتبعه ايضا مسألة المهر فالذي لا يجوز ان يؤاجر عليه لا يجوز ان يكون مهرا واذا كان هو مجرد قراءة ولا مجرد المالكية عندما منعوا ان يكون التعليم مهرا وكذلك في رواية عند الامام احمد وكذلك مذهب الحنفية بدل الحنفية والمشهور عند المالكية ورواية عند الامام احمد انه لا يجوز ان يكون تعليم القرآن نكون مهرا لان هذا التعليم ليس متمولا ليس مالا والله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم فيه. لما عرف الصداقة تكلم عن المعروف قال ان تبتغوا باموالكم. ومن لم يستطع منكم طولا ينكح فاطلقوا على المال وعلى السعة وعلى القدرة لم يطلقه على المنافع ولا مثل هذه منها تعليم القرآن وتعليم القرآن مختلف فيه ولكنه علماء المالكية يقول على رغم ان المعتمد هو قول الامام مالك انه لا يجوز لانه غير متمول لكنه اذا وقع فان النكاح صحيح لا يوصخ لا قبل الدخول ولا بعده اللي قاعد صاحي يقر يعني بعد الوقوع نزول يقر هذا هو المشهور عندهم الذي يعني مشى عليه ابن الحاجب نعم شيخ بالنسبة للي للي يقروا في الاختامي مرات آآ يجو يقرو لكن ما ياخدوش ما ياخدوش آآ فلوس يعني آآ مقابلة يحطوا لهم طعام الاكل من هذا الطعام يعني يعني ما يتباعدش بموضوع لانه اصبح في حكم المشروط والمشروع ده شاطئ كالمعروف غرفا ولو كان هذا يعني لانه ما المراد به الطعام هذا ان كانت ان كان المراد به الصدقة فهناك من هو محتاج الى هذا الطعام من الفقراء؟ كان اولهم يعطى اليهم والذين يمتهنون القراءة ويحترفونها قد يكون فيهم الغني وفيهم وفي الغالب هم كذلك هذا الطعام لا يخرج الا مخرج الاجرة في هذه الصورة ولو كان يعني لا يقدم لهم طعام ربما لا يأتون بالتكلف هذا اللي هو موجود. ولو جاء ناس يعني طواعية هكذا وقرأوا لله القراءة عندما تكون لله هي قربة وثوابها يصل على الخلاف فيه لكن حتى لو لم ينتفع به الميت ينتفع بالحي ولم يأخذ عليه توابا في الدنيا فثوابه قايم سواء كان للقرية ولا لمن؟ قرأ له والخلاف فيه مشهور وقوي من يقول اصول الثواب له نظر وجهه قويما يقول بعدم ايضا له ادلته والامام مالك وبدر مذهب الامام مالك مبني على عدم وصول الثواب كما هو معلوم. نعم وليس للانسان الا ما سعى وكلام الامام مالك في الموطأ واضح في هذه المسألة ولكن من جوزه قسوا على غيره القربات الاخرى اللي ورد في الاحاديث من الحج والصوم وكذا وهو اهداء يعني الانسان وثوابه صحيحية ولكن يستطيع ان يهديه كما يهدي الدعاوى وغير ذلك ولكل وجه ولذلك الحافظ من حجر يرجح وصول الثواب ويقول ينبغي الاكثار من ذلك فانه ان كان واقع الامر حقيقة الامر يصل فذلك هو المطلوب من كان لا يصل فان القليل لم يحرم الاجر لكن يجعل مقابل ثواب من الدنيا فهذا يعني جمع بين العوض والمعوض ما يجوز وش هو؟ هو يريد الثواب ويريد ان يأخذ عوض اخر يتعارض انه عشان في تنافي وذاك لولا الناس انهم يمتنعون عن مثل هذه العادات واذا كان الطعام هذا صدقة ينبغي ان يقدم للفقراء لا يقدم مقابل القراءة مكافأة واذا كان اهل القرآن فقراء لا بأس يعني عندما كان طلبة القرآن في في جامعة وغيرها كانوا يعني ينتظرها الوجبة ويبيتون يبيتون على الطواور ففي ذلك الوقت لو كان معطوا اجرة فلا حرج في ذلك لانها تأخذ مخرج صدقة ليس مخرج مخرج الاجرة اما الان عندما تكون هناك فرق مجهزة ومحترفة مثل اي فرقة فرقة الغناء وفرقة المولد وفرقة يقوم بعمل وهذه اصبحت يعني الصدقة فيها يعني بعيدا تكون هي تخرج مخرج الصدقة بل تخرج مخرج الاخر مما تكون الى الاجرة والوجه الصحيح منها منعه على اهداء الثواب والقراءة نعم هو الشيخ خليل مرات يعني في الخلوة يجي من يبي الطلبة اللي يقروا بالخلوة ان يجوا يقروا قرآن وعلى اساس ما نتكلموش على موضوع الطعام لكن بطبيعة الحال لما بعمل تم القراية يجيبوا في طعام. وهادو طلبة قرآن يعني ماهوش مم ذا الفرقة للمتخصصة في الاشياء اذا كانت اذا كان طلب الوقوع اللي ما عندهومش مرتبات وما عندهومش كذا ويسموا فقراء لا بأس يعني هذا يمكن ما الامر يكون سهل تدفع لهم الزكاة الطلبة يعني ما عندهمش عالة على يعني ابائهم وكذا وهم يقرأون القرآن اه قد يكون عمر يعني يكون ايسر نعم ولو ان كان لو يعمل طريقة اخرى وصاحبها يعني يشوفوا الطلبة دول ويتعهدهم بالصدقة لوالديه اسمحي لي اخر كل مرة يعطي نشأت بتوجيه الناس عندهم يلتزمون بعادات يفرض عليهم المجتمع وآآ ربما تبقى في احيانا حتى اتباع هكذا ختمة في شهر رمضان ولا في شهر شعبان ولا شهر ويجمع الجيران ويعرفهم انه جابوا الطلاب واعطاهم ماكلة لو كادوا يفتكوا من الناس يكونوا احسنوا ويتعهدوا طلبة القرآن ليعرفهم يجروا وما عندهمش مرتبات في كل شهر مش لازم في رمضان بس يعطيهم دينار دينار خمسة خمسة ستة ستة هذا والله اعظم اجر واكثر منفعة وخير وخير من الأجرة وخير من اي شيء اخر نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا