﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.150 --> 00:00:46.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.800 --> 00:01:07.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولكل اي من الزوجين تحليف الاخر فيما يفيد اقراره ان لم تقم بينة ولا ترد ان

4
00:01:07.350 --> 00:01:35.850
قال ورجح ابن يونس بداءة حلف الزوج على الزوجة ما امره اي الوكيل الا بالف اللي فيها التحليف صورها ثلاثة وهي مسألة الكلام مصنف يتكلم على مسألة ما اذا كان

5
00:01:36.350 --> 00:02:03.650
الزوج امر الوكيل ان يزوجه المرأة بالف والوكيل تعدى حسب دعوى الزوج وزوجه بالفين وتقدم ما اذا كان حصل بعد الدخول وقبل الدخول وقال اذا رضي احدهما بما ادعاه الاخر لزم الاخر ان يقبل

6
00:02:04.750 --> 00:02:30.750
قال له في هذه الحالة لكل واحد من الطرفين ان يحلف الاخر اذا كان واحد منهم عنده بينة فكان مرة عندها بينة على ان اه الزواج كان بالفين والزوج ليست له بينة فمن حق المرأة ان تحلف الزوج

7
00:02:31.450 --> 00:02:51.500
ان التوكيل ما كانش او الزواج الا ما كانش الا بالف والوكيل قد تعدى وانك فانك لزوج عن يمين قضي عليه بالالفين وبعدين حلف والمرأة مخيرة اما ان ترضى واما ان يفسخ العقد

8
00:02:52.300 --> 00:03:12.750
وكذلك في مس السورة الثانية هذه السورة والصورة الثانية ان يكون الزوج عند بينة على ان موكلة بالف فانه من حقه ان يحلف المرأة ان الزواج هي ادعت انه بالفين

9
00:03:13.400 --> 00:03:33.950
من حقه ان يحلفها بان الزواج لم يكن الا بالفين واذا ناكلت لازم هالزواج بالالف واذا حلفت يخير الزوج اما ان يعطي الالفين واما ان يفسخ النكاح هذان الصورتان والصورة الثالثة

10
00:03:34.350 --> 00:03:58.500
انما اذا لم يكن لواحد منهم بينة لم تكن بين لواحد منهما في هذه الحالة تطلب اليمين ومن الذي يبدأ باليمين يعني صدفة باليمين من كل واحد منهما ليحقق دعواه على مقتضى اليمين تكون على مقتضى دعواه ونفي دعوى صاحبه

11
00:03:59.100 --> 00:04:18.550
فمن الذي يبدأ باليمين؟ قال ابن يونس يبدأ الزوج باليمين لكن فمشت البدء بيمينه هذه في هذه الصورة التي لا بينة فيها لواحد منهما اله ما يتبادر من كلام المصنف

12
00:04:19.250 --> 00:04:41.800
ان بدأت باليمين من الزوج تكون في الصورة التي احدى الصورتين السابقتين التي فيها بين للزوجة لانه ليس هناك تبدية اذا كان الزوجة بينة فاليمين على الزوج واذا كان للزوج بينة فاليمين على الزوجة

13
00:04:42.050 --> 00:04:58.950
وليس هناك تبدئة في هذه الحالة عندما يكون لان الذي عند بينا لا يحلف فيتبادل من كلام المصنف انه يبدأ بالزوج واحد من الصورتين اللتين فيما بين لواحد منهما وهذا

14
00:04:59.100 --> 00:05:25.600
غير صحيح بل مثل الترجيح ابن يونس عن الذي يبدأ من الزوج هو الذي يبدأ باليمين بمسألة مائدة لم تكن لواحد منهما بينة هذا هو تصوير الكلام نعم قال ورجح ابن يونس بداءة او بداءة حلف الزوج على الزوجة ما امره اي الوكيل الا بالف

15
00:05:25.700 --> 00:05:48.300
معمول حلف وبيان لصفة يمينه ان يحلفوا ما امرت الوكيل الا بالف ثم بعد حلفه يثبت للمرأة الفسخ او الرضا بالالف ان قامت لها بينة على التزويج بالفين بعد ان يحلف

16
00:05:49.100 --> 00:06:08.850
ان التوكيل ما كانش الا بالف بعد هيك زوجة مخيرة اذا كانت لها بينة على ان اه التوكيل كان بالفين مخيرة اما ان ترضى بما حلف به الزوج واما اه ان يفسخ العقد

17
00:06:09.700 --> 00:06:36.100
قال فانك لا الزوج لزمه النكاح بالفين ايوه لان نقول ويعد كاليقرار بمجرد ما ينقل واحد منهم خصوصا في يمين التهمة يعني نايمين وتهمة بمجرد الانكار بمجرد يعني ان نتأبى

18
00:06:36.450 --> 00:07:04.000
وهاي اليمين فالزمه من وجهة اليمين يلزمه الحق لان ابتكاره وآآ عدم قبوله للحلف يعد كالاقرار بالحق نعم قال هذا والمصنف معترض بان قوله بداءة حلف الزوج يقتضي ان الزوجة تحلف ايضا مع

19
00:07:04.000 --> 00:07:26.900
وليس كذلك اذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب ان ترجيح ابن يونس فيما اذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي السورة الاولى من السور الثلاثة المتقدمة

20
00:07:29.200 --> 00:07:49.550
نعم هو كذلك الصور التي ليس فيها بين لواحد منهما يعني مطلوب منهم اليمين لكن من الذي يبدأ رجح ابن يونس الذي يبدأ الذي يبدأ هو الزوج نعم قال وهي السورة الاولى من السور الثلاثة المتقدمة المشار اليها بقوله

21
00:07:49.750 --> 00:08:11.550
والا تقم لها بينة كما لم تقم له بان عدمت بينتهما معا فكلاختلاف اي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء فاليمين على كل منهما وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس

22
00:08:14.550 --> 00:08:35.200
ايه هناك فرق في من يبدأ باليمين عندما لا يكون لواحد منهما بين في هذه المسألة توجه اليمين عليهما مطلوب اليمين منهما لكن من الذي يبدأ بها؟ يبدأ بها الزوج هنا

23
00:08:36.100 --> 00:08:57.200
وقال هذه المسألة هي مثل اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول ان اختلافهم هنا بهذه الزواج بالف ولا بالفين وليس لهما بينة وتوجيه اليمين عليهما وان الذي يبدأ هو الزوج في هذه الصورة

24
00:08:57.550 --> 00:09:21.450
هذه المسألة حكمها حكم اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول اذا اختلفوا في الصداق مقداره ولا نوعه والى اي اختلاف في الصلاة قبل الدخول اه فانهما يتحالفان لكن الذي يبدأ في مسجد الاختلاف في الصداق يبدأ باليمين هو الزوجة. ايش هذا الفرق بينهما

25
00:09:21.800 --> 00:09:42.000
نعم قال فكلاختلاف في قدر الصداق قبل البناء فاليمين على كل منهما. وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف ان ان العقد بالفين ثم لزوج الرضا بذلك او يحلف ما امره الا بالف

26
00:09:42.250 --> 00:10:08.200
فان حلف ولم ترضى المرأة بالف فسخ النكاح ونقولهما كحليفهما ويقضى للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على على حكم اذا حلف معا او هناك لا معا يعني يفسخ العقد اذا لم يتراضيا يفسخ العقد

27
00:10:08.750 --> 00:10:31.450
لان كأن كانهما بيناتان تساقطتا تساقط مما ان يرضى احدهما بما قاله الاخر واما يفسخ النكاح بحاجة نقولهما معا وفي حالة حليفهما معا ويقضى للحالف على الناكل. اذا حلف احدهما والاخر نكل

28
00:10:31.700 --> 00:10:50.450
من حلف يقضى له ثم قال والفسخ ويتوقف الفسخ على حكم وهذا وقف الفصل ولا حكم الصور اللي فيها الفسخ هذي اذا كان هما لا كلام عنه الا حلف معا

29
00:10:50.650 --> 00:11:10.950
يفسخ النكاح والنكاح يتوقف على حكم حاكم القاضي وليحكم بالفسخ ولا يفسخ النكاح تلقائيا من مجرد نقولهما هذا بما شاء عليه لان في فرق بين نقول الفسخ بحكم او الفسخ به الحكم

30
00:11:11.000 --> 00:11:31.400
ما الفرق بينهما انما نقول الفسخ من غير حكم معناها بمجرد ان نقول نقولهما معا او حلفهما معا يحصل الفسخ تدخل المرأة في العدة لازمتها عدة آآ يعني الاحكام المترتب عليها كلها

31
00:11:31.650 --> 00:11:56.150
تنتهي بمجرد فعليهما وحدهما ما يحتاجش الى تدخل حاكم ولا قاضي لكن عندما اقول الفسخ لابد فيه من حكم ولابد فيه من رفع دعوة وينظر فيها القاضي وكذا ويكون ويثبت عنده النكول او

32
00:11:56.450 --> 00:12:13.300
او الحلف وكذا ويحكم بالفسخ هذا هو الفرق بين ان الفسخ يحتاج الى حكم او لا يحتاج الى حكم نعم قال ثم المعتمد ان الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس

33
00:12:13.650 --> 00:12:36.850
فلو قال المصنف ورجح ورجح عند عدم بينتهما بدا بدائتها باليمين كالاختلاف في الصداق والا صح خلافه. لكان لا صوابا لانه هو هنا شب هذه المسألة بنص الاختلاف في الصداق

34
00:12:37.800 --> 00:13:12.100
وقال  رجح ترجيح في المصنف قال ورجح بيونس بدأت الزوج وليبدأ والصواب قال الصحيح خلاف قول ابن يونس الاصح ان الزوجة هي التي هي التي تبدأ وليس الزوج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

35
00:13:12.800 --> 00:13:34.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وان علمت الزوجة قبل البناء او العقد بالتعدي من الوكيل ومكنت من نفسها او من العقد فالف

36
00:13:34.800 --> 00:13:56.800
ويسقط عن الزوج الالف الثانية وبالعكس اي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج الفان لدخوله على ذلك وان علم كل منهما بتعدي الوكيل وعلم ايضا بعلم الاخر او لم يعلم اي انتفى العلم عنهما معا

37
00:13:56.800 --> 00:14:26.400
ما بعده فالفان تغليبا لعلمه على علمهما وان وان علم كل بالتعدي ولكن علم الزوج بعلمها فقط ولم تعلم هي بعلمه فالف لزيادة الزوج بعلمه وبالعكس الفاني فمجموع الصور ست لها في صورتين الف وفي اربع الفان

38
00:14:28.750 --> 00:14:58.700
هذه المسألة هي يعني بعد ما ذكرت تفصيلات الطويلة والتفريعات المتفرعة على مسألة ما اذا كان امر الزوج الوكيل بان يزوجه بالف فازوجه بالفين بالفين تفريعاته ذكر كلها هذه مبنية على ما اذاك لم يكن هناك علم

39
00:14:59.050 --> 00:15:23.350
لاحد الطرفين لا للزوج ولا للزوجة بتعدي الوكيل ومن هنا بدأ يبين الحكم فيما اذا كان لهما علم بتعدي الوكيل او لاحدهما علم بتعدي الوكيل. ما الحكم في ذلك  قال اذا كان النشرة قال كلها تتكون من ست صور

40
00:15:23.950 --> 00:15:54.150
في اربع سور يلزم الالفان وفي صورتين يلزم الالف فقط الصيغ التي يلزم فيها الالفان هي ما اذا كان وصل علم للطرفين معا وعلم كل منهما بعلم الاخر او لم يعلم

41
00:15:54.300 --> 00:16:13.950
كل منهما بعلم الاخرة الاخرة هاتان مسألتان يعني فصل علم لهما ولم يعلم واحد منهم من الاخر يعلم او علم كل منهم بان الاخر يعلم بهتين المسألتان من المسائل الاربع

42
00:16:14.300 --> 00:16:36.100
يجب على الزوج الالفاني وغلبوا جانبه على جانبها لانه كأنه ما دام علم ورضي يعني علم قبل العقد والا علم قبل الدخول. المهم حصل له علم قبل ان يحصل شيء من

43
00:16:36.300 --> 00:16:56.600
المهمة اما قبل العقد واما قبل الدخول حصل لهما علم بتعدي الوكيل وعلم كل منهما بعلم الاخر او لم يعلم واحد منهما بعلم الاخر  المسألة الثالثة اذا كان علم الزوج وحده

44
00:16:56.700 --> 00:17:21.850
بالتعدي ولم تعلم الزوجة المسألة الرابعة اذا علم كل منهما بالتعدي وعلمت الزوجة بعلم الزوج بالتعدي ولم يعلم الزوج بتعدي ولم يعلم الزوج بعلم المرأة بالتعدي. هذه المسائل الاربعة يجب فيها دفع الالفين

45
00:17:22.650 --> 00:17:46.250
والمسالتين الاخرى الاخريان التي يجب فيما دفع الالف فقط هما ما اذا علمت الزوجة وحدها بتعدي الوكيل او علم كل منهما بالتعدي وعلم كل منها بعلم وعلم قل علم الزوج

46
00:17:46.950 --> 00:18:15.650
وعلم الزوج بعلم الزوجة ولم تعلم الزوجة بعلم الرجل في هذه الحالة يجب دفع الالف فقط ولا يعني يلزم النكاح بالالف فقط ويعني الزوج لان في هذه الحالة كان الزوج رضي

47
00:18:15.700 --> 00:18:38.150
ما دام علم قبل الدخول وعلمت الزوجة انه علم ولم يعترض ورضي بالعقد او رضي بالدخول فكأنه رضي بالالف كانه رضي بالالفين ولكن اذا كان يعني علمه في المسائل الاربعة الاولى

48
00:18:38.350 --> 00:19:03.100
علم آآ هما هما الاثنان علما بالتعدي والا علم كل منهم بعلم الاخر او لم يعلم كل منهم بعلم الاخر وعلم الزوج فقط وعلمت المرأة ان الزوج علم ولم يعلم هو انها علمت هذه المسائل الاربعة هي التي يجب فيها دفع الالفين

49
00:19:03.200 --> 00:19:31.100
نعم. قال ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال ولم يلزم تزويج امرأة اذنة غير مجبرة بدون صداق المثل  بدأ يتكلم على يعني تعدي وكيل المرأة في اللي هو الكلام هذا

50
00:19:31.500 --> 00:19:55.000
على تعدي وكيل الزوج قال له زوجني بالف فزوجه بالفين الان ما الحكم له؟ وكيل المرأة هو الذي تعدى وكلت المرأة رجل على تزويجها فزوجها بصداق اقل من صداق المثل

51
00:19:55.550 --> 00:20:16.550
ما حكمه في هذه الحالة؟ هل يلزمه ان يكمل لها والا لا يلزمه وصل ما شاء الله قال اذا كان هي اذنت له بالتزويج وهي تملك امر نفسها قالت له يا فلان زوجني سواء كان عينت له

52
00:20:17.000 --> 00:20:41.450
ولابد ان تعلم في هذه الحالة لابد ان تعلم بالزوج طبعا تعينت سواء عينت له الزوج او هو اختار ثم يعني بينه وحدده وعينه لها والزوج علم اما بتعيينها هي او بتعيينه هي وموافقة بتعيينه هو وموافقتها هي عليه

53
00:20:42.600 --> 00:21:08.750
وهي يعني اذنة اعطته الاذن في ذلك وهي غير مجبرة وانا غير مجبرة هي كل من ابتادني غير مجبرة فكانوا غير مجبرة زيادة تحقيق ولا تأكيد الا ان يحمل قوله اذن على خلاف المتبادر

54
00:21:09.450 --> 00:21:32.700
وهو انه يشمل الاذن اللي هو مندوب والاذن اللي هو لابد منه لان هناك اذما مندوب المجبرة البكر المجبرة تستأذن وابنها صوماتها وابنها على وجه الاستحباب عند الامريكية لكن الاذن الاخر يتبادى من قوله اذنا

55
00:21:33.250 --> 00:21:54.100
ان اذنها شرط لابد منه ولابد لان مالك امر نفسها اما ثيب واما رشيد واما كذا واما يتيما زوجت بتوفر الشروط المطلوبة في زواجها من الابكار التي لابد من اذنهن بالقول

56
00:21:55.050 --> 00:22:12.150
هذه تسمى الادنى هذا اللي تبادل من قوله اذنا وذلك لا يحتاج معه الى انف يقول غير مجبر ان هؤلاء لسنا مجبرات الا ان تكون يكون قوله مجبرا هو تأكيد لقوله اذنة

57
00:22:13.000 --> 00:22:40.600
واذا من المرة اللي هي غير مجبرة وان يأتي لشخصه ان يزوجها وزوجها باقل من مهر مثلها فما الحكم في هذه المسألة اه ماذا قال قال ولم يلزم تزويج امرأة اذنة لوكيلها بالتزويج غير مجبرة ولم تعين له قدرا من الصداق

58
00:22:40.850 --> 00:23:05.000
وسواء عينت له الزوجة ام لا تزويجا بدون صداق المثل فان زوجها بصداق مثلها لزمه النكاح ان عينت الزوجة او عينه لها قبل العقد والا لم يلزم ايضا يعني اذا زوجها هذه المرأة اللي ذكرناها باوصافها اذا زوجها

59
00:23:05.450 --> 00:23:26.200
من وكلته على التعجيل باقل مما هي المثل لا يلزمها النكاح غير مجمل لا يجبرها على النكاح ولا ان ترد النكاح والا اذا كان بعد رضي الزوج ان يكمل لها مع المثل وكان ذلك بالقرب من يعني

60
00:23:26.350 --> 00:23:51.000
اذا امتنعت مهر مثلها مهر مثلها الف وزوجها من اذنت له بخمسمائة ولم ترضى فلا يلزمها النكاح عشان يفسخ العقد لكن اذا رضي الزوج بتكميل مهر المثل بان يعطيها الالف

61
00:23:51.450 --> 00:24:14.600
وكان ذلك بالقرب ويمضي النكاح ويصح هذا هذا كله قبل الدخول واذا حصل هذا بعد الدخول لم تعلم المرأة بانها زودت باقل من مهر مثلها الا بعد الدخول فلابد من محل المثل لابد ان تأخذ مهل مثلي انا ليس من

62
00:24:15.050 --> 00:24:34.950
من حق الوكيل ان يزوجها باقل من مهر المثل. فهي مغبونة ومظلومة ولابد ان يكمل لها معه المثل اذا حصل الدخول لكن من الذي يكمله اي الذي يكمله الزوج ولا الذي يكمله من تسبب

63
00:24:35.400 --> 00:24:57.900
ومن غرر بها وبنها ويعني تعدى وان كان الواجب عليها الا يزوجها باقل مماثل الذي يغرم الناقص هيغرمه الوكيل الذي زوجها ولا يظلمه الزوج قالوا الواجب ان يظلمه الزوج لانه المباشر

64
00:24:58.050 --> 00:25:19.750
لي الشتاء سلعتها والمباشر وعندها قاعدة اذا اجتمع المباشر المتسبب قدم المباشر معناها قدم المباشر لان الزوج هو المباشر لاستيفاء السلعة فيجب عليه ان يتمم لها بعد دخول المهر مثل

65
00:25:20.450 --> 00:25:41.550
قالوا هذا بخلاف البيع توكيل في البيع اذا شخص وكل شخصا على ان يبيع له سلعة فباعها باقل من سعرها ومن النقص النقص من الذي يغرمه بل يغيمه الوكيل والذي يغلب

66
00:25:41.950 --> 00:26:11.800
لا يغيبه المشتري لان هنا الوكيل هو الذي يتعدى وهو الذي يعني حملوه تبعات تعديه وكان الواجب عليه الا يبيع باقل من سؤال مثل فالزموه والزم هنا الوكيل هو بان يجبر النقص ويجبر الغبن

67
00:26:12.050 --> 00:26:38.900
ولم يحملوه على المشتري الذي استوفى السلعة كما يعني لان تصوير المسألة في النكاح المرأة بايعة والزوج مشتري والوكيل تعدى اه نقص الزموا به المشتري هنا في النكاح لانه الذي استوفى السلعة

68
00:26:39.500 --> 00:26:55.950
وكان قياسه في البيع ايضا نقص ان يلزم به المشتري ايضا لانه الذي استوفى السراغنة وقبضها الوكيل لكن لم يلزمه بذلك وانما الزموا الوكيل هو الذي اعزموه بالنقص في مؤسسة البيع

69
00:26:56.850 --> 00:27:18.400
ومثله ايضا في مسألة الاجارة ومسألة اه لو كان يعني ناظر على ايتام ولا محجورين ولا ناظروا وقف ولا كذا واجر ارضا عقارا او ارضا زراعية او هي من لمحجوره او

70
00:27:18.550 --> 00:27:42.700
الوقف اللي هو ناظر عليه اجره باقل من اجرة المثل وهو ايضا متعدد متعدي ناظر المحاجير وناظر الوقف متعدد والنقص من يظلمه قال يضربه الناظر لشبه الايجارة بالبيع. لان الاجارة مثل البيع. كمان البيع يضمن الوكيل النقص

71
00:27:43.450 --> 00:28:08.600
متعدي فكذلك الناضور يسمى متعديا وهو الذي عليه ان يدفع يعني ما وقعت به المحاباة التسهيل وذاك نظرة الوقفة الان يعني مسئولية كبيرة الاوقاف يعني اكثرها الان في بلادهم حتى بلاد اخرى

72
00:28:09.000 --> 00:28:29.050
على طول الزمان دايما الوقف يعني مهضوم حقه يكون في محاباة في تأجيره لانه ليس هناك من يدافع عليه ولا يطالب بحقوقه وحق احتساب فاذا كان الناظر يعني ما يكونش عنده يقظة ويكون عنده دين

73
00:28:29.600 --> 00:28:52.700
يعني يدفعه وورع شديد وكذا في الغالب انهم يتساهلون يحصل لجاره ويحصل كذا اراد الوقف واملاك الوقف يعني تضيع تضيع منها حقوق كثيرة بمسألة الاجارة وغيرها لكن عدم مسؤولية الفقه يعني واضح انه لابد من اجارة المثل

74
00:28:53.200 --> 00:29:10.200
واذا نقص نضع من جهة النذر فيكون غارما لايه؟ النقص فهد الشيخ لو منطبقوها توا على الاوقاف قد تغرم آآ كتير من الاموال توا الاوقاف مستغرق الذمة. نعم. ما استطيعش ان

75
00:29:10.550 --> 00:29:31.950
لا تستطيع ان توفي يعني الاوقاف يعني املاك كثيرة جدا يعني في اماكن باهظة الثمن وغالية الثمن والمثل فيها بكذا فاذا مؤجرة بايجار لا يساوي شيئا. نعم ولو كان ناظر الوقف هذا يملك هذا العطاء لا يمكن ان يرضى ان يؤجره

76
00:29:32.000 --> 00:29:48.700
حتى يبيع عشر اضعاف ولذلك تجد رجالا من الباطن شائعة في اراضي الوقف في املاك الوقف والسبب فيها انها لانها دون اجرة المثل يواجه الانسان محل بيه الف وهو يساوي ثلاثة الاف

77
00:29:49.350 --> 00:30:03.800
ويعجبني بعرف ثم يؤجرهم الى الباطل لانه ليس له غرض في تأجيله لانه ليس من الناس اللي هم عندهم اهتمام بالعمل او بالصنعة وكذا وانما يؤجره من اجل التأجيل بالباطن

78
00:30:04.100 --> 00:30:20.900
ان يربح فيه على حساب الوقفة فيواجهه بالف ثم يوجهه لغيره بالفين وبثلاثة السبب في هذا لان اجراءات الوقف دون اجرة المثل لو كان تيجوا تروحوا متل اجرة المثل ما يستطيعوا لا يتمكن

79
00:30:21.300 --> 00:30:41.200
وان يؤجره من الباطل لان في تلك الحالة لا يؤجر املاك الوقف الا من هو مستحق لها ويريد ان محتاج اليها لانه يزاول فيها العمل او الصنع والسكنة وكذا ولا يجرها التاجر الذي يريد ان يبقى عند بيت يسكن فيه ويؤجر بيت الوقف من اجل ان يؤجرهم الى الباطل

80
00:30:41.500 --> 00:31:06.150
هذا من التلاعب كله والاوقاف مسؤولون عنه هذا التلاعب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

81
00:31:07.450 --> 00:31:27.000
قال فان زوجها بصداق مثلها لزمه النكاح ان عينت الزوجة او عينه لها قبل العقد والا لم يلزم ايضا عندما ينزل الزوج لازم ما يلزمهاش لانها لا بد ان تعلم الزوج. نعم

82
00:31:28.350 --> 00:31:48.100
قال وعمل عند التنازع بصداق السر اي الذي اتفقا عليه في السر اذا اعلنا غيره فادعت المرأة ووليها انهما رجعا عما اتفقا عليه في السر. وقال الزوج لم نرجع عن ذلك. بل العقد على صداق

83
00:31:48.100 --> 00:32:21.250
هذه مسألة اخرى الناس عادة النكاح قد يحصل هذا من باب التفاخر والتباهي انهم يتفقون في السر على مقدار من الصداق مثلا يقول في السر ان الزواج بألف وفي العلانية

84
00:32:21.300 --> 00:32:47.900
يقول ان المهر عشرة الاف وقد يكون العكس يتفقون في السر على عشرة الاف ويتفقون في العلانية على ربع دينار بعض الناس صار يتباهى يعني بالقضية وعكسها لان الذين يتباهون يجعلون

85
00:32:48.700 --> 00:33:13.500
وذاق السر كثيرا والعلن قليلا ليتظاهروا لانهم حريصون على السنة وانهم يعني الذين يريدون الاصلاح ترخيص على الناس وتسهيل امورهم وهو غير حقيقي وغير واقع ويخرج باب الريع كله يدخل باب الرياء وكذلك العكس

86
00:33:14.400 --> 00:33:35.250
ان يتفقون في السر على صداق قليل مياه مئتين يتفقون ثم بعد ذلك في العلن يقول ان ما يترضاش المرأة لان هذا يحط من قدرها ولا وليها يحط من قدرها انه يقال

87
00:33:35.650 --> 00:33:52.450
ان زوجها بمئة ولا مئتين فيقول لا نعامله الاف عشرة الاف وخمسة الاف وغير ذلك وكثيرا من الاحيان يحصل النزاع بين الزوجين في ما اتفق عليه في السر واتفق عليه في العلن

88
00:33:53.500 --> 00:34:17.350
فاذا كان الذي اتفق عليه في السر قليلا اتفق عليه في العالم كثيرا اه عشان يحصل نزاع بين الزوجة ولي مع الزوج والزوج يقول ان الصداق هو الذي اتفقنا عليه في السر

89
00:34:17.800 --> 00:34:40.950
اذا حصل فراق ولا كذا. نعم الزوج يقول احنا اتفقنا على مئتين وهذا هو النكاح هذا هو الصداق والولي ولي المرأة يقول لا نحن رجعنا عنك عن سباق السر واعلان للصداق العلن هذا رجوع يعد

90
00:34:41.400 --> 00:35:03.500
ورجوعا منا عن ما اتفقنا عليه في السر فالصداق في واقع الامر هو خمسة الاف وليس مئتين كما ذكر الزوج اذا حصل الخلاف على هذا النحو بين ان نتكلم هناك بينة يؤخذ بالبينة

91
00:35:03.800 --> 00:35:21.100
اذا لم تكن هنا كبيرة من حق المرأة ان توجه وتطلب من الزوجة اليمين لاننا ما راجعنا نقول نحن ما راجعنا عن الصداقة التي اتفقنا عليه وانه هو الذي اثبتناه واقررناه

92
00:35:21.550 --> 00:35:44.800
والصداق العلن هو ما كان الا شيء لاجراءات او للتظاهر وشيء من هذا القبيل ونحن لم نرجع عنه نعم قال وعمل بصداق السر اذا اعلنا غيره فادعت المرأة او وليها انهما رجعا عما اتفقا عليه

93
00:35:44.800 --> 00:36:10.850
في السر وقال الزوج لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر وحلفته الزوجة ان ادعت عليه الرجوع عنه اي عن صداق السر الاقل نعم قال الا ان يثبت ببينة تشهد ان المعلن لا اصل له

94
00:36:11.050 --> 00:36:32.800
فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه وجدك عند بينة انه اللي عملوه في العلن ومجرد تظاهر هكذا فقط وان العامل هو بالصدقة السر وانه المعمول به وانا ما عملوه اللي عملوه في العلن ما هو الا نوع من

95
00:36:32.950 --> 00:36:56.550
التظاهر ولا حقيقة له لكن عند من يشهد على هذا فلا حق لها في ان توجه اليه اليمين بل الواجب هو ما ذكر في في صداق السر  قال وان تزوج بثلاثين مثلا عشرة نقدا اي حالة وعشرة منها الى اجل معلوم

96
00:36:56.600 --> 00:37:18.000
وسكتا عن عشرة سقطت ونسكتا عن عشرة سقطت العشرة المسكوت عنها وهذه مسألة اخرى يعني في مسألة بعض الصداق مؤجل وبعضه حال وبعضهم مؤجل الى اجل المعلوم وبعضه مسكوت عنه

97
00:37:18.750 --> 00:37:47.800
مجموع المهر كله ثلاثون معاشرة منها حالة وعاشرة منها مؤجلة الى سنة والعشرة الثالثة مسكوت عنها قال في هذه الحالة المسكوت عنها تسقط لان كأنه لما لم يذكر لها لم يذكروها لا هي حالة ولا هي مؤجلة

98
00:37:48.400 --> 00:38:10.600
كلام ذكروا هكذا لغوا فقط من اجل ان يتظاهروا بان الصداق ثلاث وثلاثون وهو في الواقع ليس كذلك ولا يلزم الا اه العشرة الحالة والعشر المؤجلة لاجل معلومة تسقط العشر وتسقط العشرة المسكوت عنها

99
00:38:12.450 --> 00:38:32.550
والشيخ لما قال تزوج بتلاتين يعني اتفقوا عليه تلاتين في العقد اي ذكروا ذكروا ان المهرة ثلاثين لكن بعدين لما اتوا الى التفصيلات قالوا عشرة حالة وعشرة الى سنة والعشرة اخرى سكتوا عنها

100
00:38:33.150 --> 00:38:52.150
سكوتهم عن هذا دليل على ان لم تذكر الا هكذا للتظاهر فقط من اجل ان يظهر بين الناس ان المهر هو ثلاثون وفي الواقع ليس كذلك لانهم لم يعتنوا بتفصيل الا العشرين فقط

101
00:38:52.500 --> 00:39:12.450
عاش الحال العشر الموجه الى هذا المعلوم والمسكوت عنها تعد كأنها غير موجودة نعم قال بخلاف البيع فتلزم حالة والفرق ان النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع

102
00:39:14.150 --> 00:39:33.700
ولهذا فوق يعني في النكاح ومن جهة ذكر الثلاثين هذه مجرد التظاهر هكذا بان الناس يعني يشتهر بينهم ان فلانة مهرها ثلاثون الناس دائما الفخر والخيلاء والابه يعني موجود بين الناس خصوصا في مسائل النكاح

103
00:39:34.700 --> 00:39:57.550
بخلاف البيع لو كان وباع سلعة بثلاثين عشرة حالة وعشرة الى سنة والعشرة اذا سكتوا عنها فانها تلزم حال لا يجب عليه ان يدفع عشرين حالة العشر الذي نص عليها بانها حالة والعشاء الذي سكتوا عنها حتى هي ايضا

104
00:39:57.650 --> 00:40:18.350
تهم على انها يجب ان تدفع حالة وتبقى عشرة فقط هي المؤجلة الى حسنة لكن لا تجعل مؤجلة يعني كان اجل مجهول العلاج المجهول العلاج المجهول بعد ذلك يضر يترتب عليه فسخ النكاح قبل الدخول زي ما تقدم

105
00:40:20.600 --> 00:40:47.950
قال وكتابة الموثقين في وثيقة النكاح نقدها بصيغة الماضي كذا نقضها بصيغة بصيغة ماضي كذا من المهر مقتض لقبضه لان معناه عجل لها كذا اه بعدين المأذون والموثق الذي يوثق عقد النكاح

106
00:40:48.500 --> 00:41:12.950
وتما يقول تزوج فلان فلانة بمهر قدره كذا نقد منه عشرة والمؤجل منه كذا هنا عبر بالفعل الماضي نقدها منه عشرة وهذا يعد التعبير هذا هذا المصطلح يعد مقتضى لقبضها

107
00:41:13.100 --> 00:41:32.950
قبضتها العشرة لما يعبر به لفظ الماضي بخلاف ما اذا عبر بالاسم قال النقد منه كذا المعجل منه كذا ناخد منه المعجل لانها كلمة النقد يطلق على الدينار والدرهم وتطرق وتطلق على

108
00:41:33.500 --> 00:41:54.650
تقابل على القبض يعني نقل البيع وبيع نقدا يصح ان يقال بيع نقد بما اصل فيه التقابض في المجلس يعني وبيع بالنقد يعني بيع بالدينار والدرهم ليس بالعروض كانت النقل صالحة المعنيين

109
00:41:55.200 --> 00:42:12.350
فاذا قالوا هو نقد هكذا تحمل على انه اقبضها وقبضت واذا قال الموثق ان نأخذ منه كذا والمؤجل منه كذا زي ما هي الصيغة المتعارف عليها عند المعجل كذا والمؤجل كذا

110
00:42:13.200 --> 00:42:30.650
فلا تحمل هذه الصيغة على انها لا تقتضي القبض بالفعل وانما ذكر ان هو المعجب هو كذا قد يكون عجله اليوم وعجله غدا او كذا كله ممكن لكن هذه الالفاظ لابد ان يرجع فيها ايضا الى العرف يعني

111
00:42:31.150 --> 00:42:50.050
عرفوا الذي يحدد مدلولها فاذا كان الناس تعارفوا على انهم عندما يقول المعجل كذا والموجه للكلام اتمنى كلمة معجل عندهم في عرفهم زي ما هو عندنا الان انها تكون قد قبضته فيحمل على القبض

112
00:42:51.250 --> 00:43:10.400
واذا كان ليس هناك عرف فيرجع الى توضيح هذا الذي ذكره يعني هذا التفصيل اللي ذكره عندما لا يكون هناك عرف يفرق بين الماضي والتعبير بالاسم الماضي يقتضي ايه؟ القبض والتعبير بالاسم النقدي لا يقتضي

113
00:43:10.650 --> 00:43:30.700
القبض اما اذا كان هناك عرف يقضي عندما يعبر بالاسم ان قضت بالفعل فيعمل به نعم قال وكتابة الموثقين في وثيقة النكاح نقضها بصيغة الماضي كذا من المهر مقتض لقبضه. لان معناه

114
00:43:30.700 --> 00:43:54.100
او عجل لها كذا واما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لان الظاهر ان المراد بالنقد ما قابل المؤجل واما نقد بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان هانتوما اصدقاء صداقا نقده كذا

115
00:43:54.650 --> 00:44:18.050
ومؤجله كذا كذا فنقده بصيغة المصدر المضاف الى الصداق هل تحمل على انه يقتضي ويفيد انها قبضت بالفعل والا يحتمل انها لم تقبض قال في هذه الصيغة قولان هذا كله انقاض كله

116
00:44:18.350 --> 00:44:42.150
عندما لا يكون هناك عرف يحدده المقصود. نعم قال هو بعد قال والظاهر انه لا يقتضي القبض جعله مثل الاسم يعني نقده كذا الصداق هذا نقده عشرة ومؤجله عشرة ان يقضي انها قبضة ولم تقبض؟ قال لا الظاهر انه

117
00:44:42.600 --> 00:45:03.100
يعني لا يقطع القبض مثل النقد منه كذا والمؤجل منه كذا كلاهما الصيغتين لا تقتضي القبض بالفعل وانما الايه؟ يقضي القبر بالفعل هو ان يعبر بالماضي. الموثق يقول نقد هكذا يعني عجل لها واقبضها كذا

118
00:45:03.250 --> 00:45:27.200
قال وهذا كله فيما قبل البناء لان القول قول الزوج بعده كما يأتي وهذا كله قبل البناء عندما يعني يصير نزاع في هذه المسألة هذا يكون قبل البناء تم بعد البناء

119
00:45:27.550 --> 00:45:47.650
والقول قول الزوج لان اه الاصل ان المرأة لا تمكن من نفسها الا بحصول المهر يعني قبل الدخول يحتمل انها تكون قبل ثم تقبض لكن اذا دخلت الاصل ان فيها

120
00:45:47.800 --> 00:46:01.550
تكون قد قبضت لانها لا تمكن من نفسها في الغالب الا اذا كنت الا ان اذا كانت قضت قبل شيئا من المهر او قبضت مهرها ولذلك جعل القول لزوجه بعد الدخول

121
00:46:01.700 --> 00:46:25.950
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

122
00:46:25.950 --> 00:46:36.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم