من حلف يقضى له ثم قال والفسخ ويتوقف الفسخ على حكم وهذا وقف الفصل ولا حكم الصور اللي فيها الفسخ هذي اذا كان هما لا كلام عنه الا حلف معا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولكل اي من الزوجين تحليف الاخر فيما يفيد اقراره ان لم تقم بينة ولا ترد ان قال ورجح ابن يونس بداءة حلف الزوج على الزوجة ما امره اي الوكيل الا بالف اللي فيها التحليف صورها ثلاثة وهي مسألة الكلام مصنف يتكلم على مسألة ما اذا كان الزوج امر الوكيل ان يزوجه المرأة بالف والوكيل تعدى حسب دعوى الزوج وزوجه بالفين وتقدم ما اذا كان حصل بعد الدخول وقبل الدخول وقال اذا رضي احدهما بما ادعاه الاخر لزم الاخر ان يقبل قال له في هذه الحالة لكل واحد من الطرفين ان يحلف الاخر اذا كان واحد منهم عنده بينة فكان مرة عندها بينة على ان اه الزواج كان بالفين والزوج ليست له بينة فمن حق المرأة ان تحلف الزوج ان التوكيل ما كانش او الزواج الا ما كانش الا بالف والوكيل قد تعدى وانك فانك لزوج عن يمين قضي عليه بالالفين وبعدين حلف والمرأة مخيرة اما ان ترضى واما ان يفسخ العقد وكذلك في مس السورة الثانية هذه السورة والصورة الثانية ان يكون الزوج عند بينة على ان موكلة بالف فانه من حقه ان يحلف المرأة ان الزواج هي ادعت انه بالفين من حقه ان يحلفها بان الزواج لم يكن الا بالفين واذا ناكلت لازم هالزواج بالالف واذا حلفت يخير الزوج اما ان يعطي الالفين واما ان يفسخ النكاح هذان الصورتان والصورة الثالثة انما اذا لم يكن لواحد منهم بينة لم تكن بين لواحد منهما في هذه الحالة تطلب اليمين ومن الذي يبدأ باليمين يعني صدفة باليمين من كل واحد منهما ليحقق دعواه على مقتضى اليمين تكون على مقتضى دعواه ونفي دعوى صاحبه فمن الذي يبدأ باليمين؟ قال ابن يونس يبدأ الزوج باليمين لكن فمشت البدء بيمينه هذه في هذه الصورة التي لا بينة فيها لواحد منهما اله ما يتبادر من كلام المصنف ان بدأت باليمين من الزوج تكون في الصورة التي احدى الصورتين السابقتين التي فيها بين للزوجة لانه ليس هناك تبدية اذا كان الزوجة بينة فاليمين على الزوج واذا كان للزوج بينة فاليمين على الزوجة وليس هناك تبدئة في هذه الحالة عندما يكون لان الذي عند بينا لا يحلف فيتبادل من كلام المصنف انه يبدأ بالزوج واحد من الصورتين اللتين فيما بين لواحد منهما وهذا غير صحيح بل مثل الترجيح ابن يونس عن الذي يبدأ من الزوج هو الذي يبدأ باليمين بمسألة مائدة لم تكن لواحد منهما بينة هذا هو تصوير الكلام نعم قال ورجح ابن يونس بداءة او بداءة حلف الزوج على الزوجة ما امره اي الوكيل الا بالف معمول حلف وبيان لصفة يمينه ان يحلفوا ما امرت الوكيل الا بالف ثم بعد حلفه يثبت للمرأة الفسخ او الرضا بالالف ان قامت لها بينة على التزويج بالفين بعد ان يحلف ان التوكيل ما كانش الا بالف بعد هيك زوجة مخيرة اذا كانت لها بينة على ان اه التوكيل كان بالفين مخيرة اما ان ترضى بما حلف به الزوج واما اه ان يفسخ العقد قال فانك لا الزوج لزمه النكاح بالفين ايوه لان نقول ويعد كاليقرار بمجرد ما ينقل واحد منهم خصوصا في يمين التهمة يعني نايمين وتهمة بمجرد الانكار بمجرد يعني ان نتأبى وهاي اليمين فالزمه من وجهة اليمين يلزمه الحق لان ابتكاره وآآ عدم قبوله للحلف يعد كالاقرار بالحق نعم قال هذا والمصنف معترض بان قوله بداءة حلف الزوج يقتضي ان الزوجة تحلف ايضا مع وليس كذلك اذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب ان ترجيح ابن يونس فيما اذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي السورة الاولى من السور الثلاثة المتقدمة نعم هو كذلك الصور التي ليس فيها بين لواحد منهما يعني مطلوب منهم اليمين لكن من الذي يبدأ رجح ابن يونس الذي يبدأ الذي يبدأ هو الزوج نعم قال وهي السورة الاولى من السور الثلاثة المتقدمة المشار اليها بقوله والا تقم لها بينة كما لم تقم له بان عدمت بينتهما معا فكلاختلاف اي فالحكم حينئذ كحكم اختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء فاليمين على كل منهما وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس ايه هناك فرق في من يبدأ باليمين عندما لا يكون لواحد منهما بين في هذه المسألة توجه اليمين عليهما مطلوب اليمين منهما لكن من الذي يبدأ بها؟ يبدأ بها الزوج هنا وقال هذه المسألة هي مثل اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول ان اختلافهم هنا بهذه الزواج بالف ولا بالفين وليس لهما بينة وتوجيه اليمين عليهما وان الذي يبدأ هو الزوج في هذه الصورة هذه المسألة حكمها حكم اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول اذا اختلفوا في الصداق مقداره ولا نوعه والى اي اختلاف في الصلاة قبل الدخول اه فانهما يتحالفان لكن الذي يبدأ في مسجد الاختلاف في الصداق يبدأ باليمين هو الزوجة. ايش هذا الفرق بينهما نعم قال فكلاختلاف في قدر الصداق قبل البناء فاليمين على كل منهما. وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف ان ان العقد بالفين ثم لزوج الرضا بذلك او يحلف ما امره الا بالف فان حلف ولم ترضى المرأة بالف فسخ النكاح ونقولهما كحليفهما ويقضى للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على على حكم اذا حلف معا او هناك لا معا يعني يفسخ العقد اذا لم يتراضيا يفسخ العقد لان كأن كانهما بيناتان تساقطتا تساقط مما ان يرضى احدهما بما قاله الاخر واما يفسخ النكاح بحاجة نقولهما معا وفي حالة حليفهما معا ويقضى للحالف على الناكل. اذا حلف احدهما والاخر نكل يفسخ النكاح والنكاح يتوقف على حكم حاكم القاضي وليحكم بالفسخ ولا يفسخ النكاح تلقائيا من مجرد نقولهما هذا بما شاء عليه لان في فرق بين نقول الفسخ بحكم او الفسخ به الحكم ما الفرق بينهما انما نقول الفسخ من غير حكم معناها بمجرد ان نقول نقولهما معا او حلفهما معا يحصل الفسخ تدخل المرأة في العدة لازمتها عدة آآ يعني الاحكام المترتب عليها كلها تنتهي بمجرد فعليهما وحدهما ما يحتاجش الى تدخل حاكم ولا قاضي لكن عندما اقول الفسخ لابد فيه من حكم ولابد فيه من رفع دعوة وينظر فيها القاضي وكذا ويكون ويثبت عنده النكول او او الحلف وكذا ويحكم بالفسخ هذا هو الفرق بين ان الفسخ يحتاج الى حكم او لا يحتاج الى حكم نعم قال ثم المعتمد ان الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس فلو قال المصنف ورجح ورجح عند عدم بينتهما بدا بدائتها باليمين كالاختلاف في الصداق والا صح خلافه. لكان لا صوابا لانه هو هنا شب هذه المسألة بنص الاختلاف في الصداق وقال رجح ترجيح في المصنف قال ورجح بيونس بدأت الزوج وليبدأ والصواب قال الصحيح خلاف قول ابن يونس الاصح ان الزوجة هي التي هي التي تبدأ وليس الزوج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وان علمت الزوجة قبل البناء او العقد بالتعدي من الوكيل ومكنت من نفسها او من العقد فالف ويسقط عن الزوج الالف الثانية وبالعكس اي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج الفان لدخوله على ذلك وان علم كل منهما بتعدي الوكيل وعلم ايضا بعلم الاخر او لم يعلم اي انتفى العلم عنهما معا ما بعده فالفان تغليبا لعلمه على علمهما وان وان علم كل بالتعدي ولكن علم الزوج بعلمها فقط ولم تعلم هي بعلمه فالف لزيادة الزوج بعلمه وبالعكس الفاني فمجموع الصور ست لها في صورتين الف وفي اربع الفان هذه المسألة هي يعني بعد ما ذكرت تفصيلات الطويلة والتفريعات المتفرعة على مسألة ما اذا كان امر الزوج الوكيل بان يزوجه بالف فازوجه بالفين بالفين تفريعاته ذكر كلها هذه مبنية على ما اذاك لم يكن هناك علم لاحد الطرفين لا للزوج ولا للزوجة بتعدي الوكيل ومن هنا بدأ يبين الحكم فيما اذا كان لهما علم بتعدي الوكيل او لاحدهما علم بتعدي الوكيل. ما الحكم في ذلك قال اذا كان النشرة قال كلها تتكون من ست صور في اربع سور يلزم الالفان وفي صورتين يلزم الالف فقط الصيغ التي يلزم فيها الالفان هي ما اذا كان وصل علم للطرفين معا وعلم كل منهما بعلم الاخر او لم يعلم كل منهما بعلم الاخرة الاخرة هاتان مسألتان يعني فصل علم لهما ولم يعلم واحد منهم من الاخر يعلم او علم كل منهم بان الاخر يعلم بهتين المسألتان من المسائل الاربع يجب على الزوج الالفاني وغلبوا جانبه على جانبها لانه كأنه ما دام علم ورضي يعني علم قبل العقد والا علم قبل الدخول. المهم حصل له علم قبل ان يحصل شيء من المهمة اما قبل العقد واما قبل الدخول حصل لهما علم بتعدي الوكيل وعلم كل منهما بعلم الاخر او لم يعلم واحد منهما بعلم الاخر المسألة الثالثة اذا كان علم الزوج وحده بالتعدي ولم تعلم الزوجة المسألة الرابعة اذا علم كل منهما بالتعدي وعلمت الزوجة بعلم الزوج بالتعدي ولم يعلم الزوج بتعدي ولم يعلم الزوج بعلم المرأة بالتعدي. هذه المسائل الاربعة يجب فيها دفع الالفين والمسالتين الاخرى الاخريان التي يجب فيما دفع الالف فقط هما ما اذا علمت الزوجة وحدها بتعدي الوكيل او علم كل منهما بالتعدي وعلم كل منها بعلم وعلم قل علم الزوج وعلم الزوج بعلم الزوجة ولم تعلم الزوجة بعلم الرجل في هذه الحالة يجب دفع الالف فقط ولا يعني يلزم النكاح بالالف فقط ويعني الزوج لان في هذه الحالة كان الزوج رضي ما دام علم قبل الدخول وعلمت الزوجة انه علم ولم يعترض ورضي بالعقد او رضي بالدخول فكأنه رضي بالالف كانه رضي بالالفين ولكن اذا كان يعني علمه في المسائل الاربعة الاولى علم آآ هما هما الاثنان علما بالتعدي والا علم كل منهم بعلم الاخر او لم يعلم كل منهم بعلم الاخر وعلم الزوج فقط وعلمت المرأة ان الزوج علم ولم يعلم هو انها علمت هذه المسائل الاربعة هي التي يجب فيها دفع الالفين نعم. قال ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال ولم يلزم تزويج امرأة اذنة غير مجبرة بدون صداق المثل بدأ يتكلم على يعني تعدي وكيل المرأة في اللي هو الكلام هذا على تعدي وكيل الزوج قال له زوجني بالف فزوجه بالفين الان ما الحكم له؟ وكيل المرأة هو الذي تعدى وكلت المرأة رجل على تزويجها فزوجها بصداق اقل من صداق المثل ما حكمه في هذه الحالة؟ هل يلزمه ان يكمل لها والا لا يلزمه وصل ما شاء الله قال اذا كان هي اذنت له بالتزويج وهي تملك امر نفسها قالت له يا فلان زوجني سواء كان عينت له ولابد ان تعلم في هذه الحالة لابد ان تعلم بالزوج طبعا تعينت سواء عينت له الزوج او هو اختار ثم يعني بينه وحدده وعينه لها والزوج علم اما بتعيينها هي او بتعيينه هي وموافقة بتعيينه هو وموافقتها هي عليه وهي يعني اذنة اعطته الاذن في ذلك وهي غير مجبرة وانا غير مجبرة هي كل من ابتادني غير مجبرة فكانوا غير مجبرة زيادة تحقيق ولا تأكيد الا ان يحمل قوله اذن على خلاف المتبادر وهو انه يشمل الاذن اللي هو مندوب والاذن اللي هو لابد منه لان هناك اذما مندوب المجبرة البكر المجبرة تستأذن وابنها صوماتها وابنها على وجه الاستحباب عند الامريكية لكن الاذن الاخر يتبادى من قوله اذنا ان اذنها شرط لابد منه ولابد لان مالك امر نفسها اما ثيب واما رشيد واما كذا واما يتيما زوجت بتوفر الشروط المطلوبة في زواجها من الابكار التي لابد من اذنهن بالقول هذه تسمى الادنى هذا اللي تبادل من قوله اذنا وذلك لا يحتاج معه الى انف يقول غير مجبر ان هؤلاء لسنا مجبرات الا ان تكون يكون قوله مجبرا هو تأكيد لقوله اذنة واذا من المرة اللي هي غير مجبرة وان يأتي لشخصه ان يزوجها وزوجها باقل من مهر مثلها فما الحكم في هذه المسألة اه ماذا قال قال ولم يلزم تزويج امرأة اذنة لوكيلها بالتزويج غير مجبرة ولم تعين له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوجة ام لا تزويجا بدون صداق المثل فان زوجها بصداق مثلها لزمه النكاح ان عينت الزوجة او عينه لها قبل العقد والا لم يلزم ايضا يعني اذا زوجها هذه المرأة اللي ذكرناها باوصافها اذا زوجها من وكلته على التعجيل باقل مما هي المثل لا يلزمها النكاح غير مجمل لا يجبرها على النكاح ولا ان ترد النكاح والا اذا كان بعد رضي الزوج ان يكمل لها مع المثل وكان ذلك بالقرب من يعني اذا امتنعت مهر مثلها مهر مثلها الف وزوجها من اذنت له بخمسمائة ولم ترضى فلا يلزمها النكاح عشان يفسخ العقد لكن اذا رضي الزوج بتكميل مهر المثل بان يعطيها الالف وكان ذلك بالقرب ويمضي النكاح ويصح هذا هذا كله قبل الدخول واذا حصل هذا بعد الدخول لم تعلم المرأة بانها زودت باقل من مهر مثلها الا بعد الدخول فلابد من محل المثل لابد ان تأخذ مهل مثلي انا ليس من من حق الوكيل ان يزوجها باقل من مهر المثل. فهي مغبونة ومظلومة ولابد ان يكمل لها معه المثل اذا حصل الدخول لكن من الذي يكمله اي الذي يكمله الزوج ولا الذي يكمله من تسبب ومن غرر بها وبنها ويعني تعدى وان كان الواجب عليها الا يزوجها باقل مماثل الذي يغرم الناقص هيغرمه الوكيل الذي زوجها ولا يظلمه الزوج قالوا الواجب ان يظلمه الزوج لانه المباشر لي الشتاء سلعتها والمباشر وعندها قاعدة اذا اجتمع المباشر المتسبب قدم المباشر معناها قدم المباشر لان الزوج هو المباشر لاستيفاء السلعة فيجب عليه ان يتمم لها بعد دخول المهر مثل قالوا هذا بخلاف البيع توكيل في البيع اذا شخص وكل شخصا على ان يبيع له سلعة فباعها باقل من سعرها ومن النقص النقص من الذي يغرمه بل يغيمه الوكيل والذي يغلب لا يغيبه المشتري لان هنا الوكيل هو الذي يتعدى وهو الذي يعني حملوه تبعات تعديه وكان الواجب عليه الا يبيع باقل من سؤال مثل فالزموه والزم هنا الوكيل هو بان يجبر النقص ويجبر الغبن ولم يحملوه على المشتري الذي استوفى السلعة كما يعني لان تصوير المسألة في النكاح المرأة بايعة والزوج مشتري والوكيل تعدى اه نقص الزموا به المشتري هنا في النكاح لانه الذي استوفى السلعة وكان قياسه في البيع ايضا نقص ان يلزم به المشتري ايضا لانه الذي استوفى السراغنة وقبضها الوكيل لكن لم يلزمه بذلك وانما الزموا الوكيل هو الذي اعزموه بالنقص في مؤسسة البيع ومثله ايضا في مسألة الاجارة ومسألة اه لو كان يعني ناظر على ايتام ولا محجورين ولا ناظروا وقف ولا كذا واجر ارضا عقارا او ارضا زراعية او هي من لمحجوره او الوقف اللي هو ناظر عليه اجره باقل من اجرة المثل وهو ايضا متعدد متعدي ناظر المحاجير وناظر الوقف متعدد والنقص من يظلمه قال يضربه الناظر لشبه الايجارة بالبيع. لان الاجارة مثل البيع. كمان البيع يضمن الوكيل النقص متعدي فكذلك الناضور يسمى متعديا وهو الذي عليه ان يدفع يعني ما وقعت به المحاباة التسهيل وذاك نظرة الوقفة الان يعني مسئولية كبيرة الاوقاف يعني اكثرها الان في بلادهم حتى بلاد اخرى على طول الزمان دايما الوقف يعني مهضوم حقه يكون في محاباة في تأجيره لانه ليس هناك من يدافع عليه ولا يطالب بحقوقه وحق احتساب فاذا كان الناظر يعني ما يكونش عنده يقظة ويكون عنده دين يعني يدفعه وورع شديد وكذا في الغالب انهم يتساهلون يحصل لجاره ويحصل كذا اراد الوقف واملاك الوقف يعني تضيع تضيع منها حقوق كثيرة بمسألة الاجارة وغيرها لكن عدم مسؤولية الفقه يعني واضح انه لابد من اجارة المثل واذا نقص نضع من جهة النذر فيكون غارما لايه؟ النقص فهد الشيخ لو منطبقوها توا على الاوقاف قد تغرم آآ كتير من الاموال توا الاوقاف مستغرق الذمة. نعم. ما استطيعش ان لا تستطيع ان توفي يعني الاوقاف يعني املاك كثيرة جدا يعني في اماكن باهظة الثمن وغالية الثمن والمثل فيها بكذا فاذا مؤجرة بايجار لا يساوي شيئا. نعم ولو كان ناظر الوقف هذا يملك هذا العطاء لا يمكن ان يرضى ان يؤجره حتى يبيع عشر اضعاف ولذلك تجد رجالا من الباطن شائعة في اراضي الوقف في املاك الوقف والسبب فيها انها لانها دون اجرة المثل يواجه الانسان محل بيه الف وهو يساوي ثلاثة الاف ويعجبني بعرف ثم يؤجرهم الى الباطل لانه ليس له غرض في تأجيله لانه ليس من الناس اللي هم عندهم اهتمام بالعمل او بالصنعة وكذا وانما يؤجره من اجل التأجيل بالباطن ان يربح فيه على حساب الوقفة فيواجهه بالف ثم يوجهه لغيره بالفين وبثلاثة السبب في هذا لان اجراءات الوقف دون اجرة المثل لو كان تيجوا تروحوا متل اجرة المثل ما يستطيعوا لا يتمكن وان يؤجره من الباطل لان في تلك الحالة لا يؤجر املاك الوقف الا من هو مستحق لها ويريد ان محتاج اليها لانه يزاول فيها العمل او الصنع والسكنة وكذا ولا يجرها التاجر الذي يريد ان يبقى عند بيت يسكن فيه ويؤجر بيت الوقف من اجل ان يؤجرهم الى الباطل هذا من التلاعب كله والاوقاف مسؤولون عنه هذا التلاعب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال فان زوجها بصداق مثلها لزمه النكاح ان عينت الزوجة او عينه لها قبل العقد والا لم يلزم ايضا عندما ينزل الزوج لازم ما يلزمهاش لانها لا بد ان تعلم الزوج. نعم قال وعمل عند التنازع بصداق السر اي الذي اتفقا عليه في السر اذا اعلنا غيره فادعت المرأة ووليها انهما رجعا عما اتفقا عليه في السر. وقال الزوج لم نرجع عن ذلك. بل العقد على صداق هذه مسألة اخرى الناس عادة النكاح قد يحصل هذا من باب التفاخر والتباهي انهم يتفقون في السر على مقدار من الصداق مثلا يقول في السر ان الزواج بألف وفي العلانية يقول ان المهر عشرة الاف وقد يكون العكس يتفقون في السر على عشرة الاف ويتفقون في العلانية على ربع دينار بعض الناس صار يتباهى يعني بالقضية وعكسها لان الذين يتباهون يجعلون وذاق السر كثيرا والعلن قليلا ليتظاهروا لانهم حريصون على السنة وانهم يعني الذين يريدون الاصلاح ترخيص على الناس وتسهيل امورهم وهو غير حقيقي وغير واقع ويخرج باب الريع كله يدخل باب الرياء وكذلك العكس ان يتفقون في السر على صداق قليل مياه مئتين يتفقون ثم بعد ذلك في العلن يقول ان ما يترضاش المرأة لان هذا يحط من قدرها ولا وليها يحط من قدرها انه يقال ان زوجها بمئة ولا مئتين فيقول لا نعامله الاف عشرة الاف وخمسة الاف وغير ذلك وكثيرا من الاحيان يحصل النزاع بين الزوجين في ما اتفق عليه في السر واتفق عليه في العلن فاذا كان الذي اتفق عليه في السر قليلا اتفق عليه في العالم كثيرا اه عشان يحصل نزاع بين الزوجة ولي مع الزوج والزوج يقول ان الصداق هو الذي اتفقنا عليه في السر اذا حصل فراق ولا كذا. نعم الزوج يقول احنا اتفقنا على مئتين وهذا هو النكاح هذا هو الصداق والولي ولي المرأة يقول لا نحن رجعنا عنك عن سباق السر واعلان للصداق العلن هذا رجوع يعد ورجوعا منا عن ما اتفقنا عليه في السر فالصداق في واقع الامر هو خمسة الاف وليس مئتين كما ذكر الزوج اذا حصل الخلاف على هذا النحو بين ان نتكلم هناك بينة يؤخذ بالبينة اذا لم تكن هنا كبيرة من حق المرأة ان توجه وتطلب من الزوجة اليمين لاننا ما راجعنا نقول نحن ما راجعنا عن الصداقة التي اتفقنا عليه وانه هو الذي اثبتناه واقررناه والصداق العلن هو ما كان الا شيء لاجراءات او للتظاهر وشيء من هذا القبيل ونحن لم نرجع عنه نعم قال وعمل بصداق السر اذا اعلنا غيره فادعت المرأة او وليها انهما رجعا عما اتفقا عليه في السر وقال الزوج لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر وحلفته الزوجة ان ادعت عليه الرجوع عنه اي عن صداق السر الاقل نعم قال الا ان يثبت ببينة تشهد ان المعلن لا اصل له فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه وجدك عند بينة انه اللي عملوه في العلن ومجرد تظاهر هكذا فقط وان العامل هو بالصدقة السر وانه المعمول به وانا ما عملوه اللي عملوه في العلن ما هو الا نوع من التظاهر ولا حقيقة له لكن عند من يشهد على هذا فلا حق لها في ان توجه اليه اليمين بل الواجب هو ما ذكر في في صداق السر قال وان تزوج بثلاثين مثلا عشرة نقدا اي حالة وعشرة منها الى اجل معلوم وسكتا عن عشرة سقطت ونسكتا عن عشرة سقطت العشرة المسكوت عنها وهذه مسألة اخرى يعني في مسألة بعض الصداق مؤجل وبعضه حال وبعضهم مؤجل الى اجل المعلوم وبعضه مسكوت عنه مجموع المهر كله ثلاثون معاشرة منها حالة وعاشرة منها مؤجلة الى سنة والعشرة الثالثة مسكوت عنها قال في هذه الحالة المسكوت عنها تسقط لان كأنه لما لم يذكر لها لم يذكروها لا هي حالة ولا هي مؤجلة كلام ذكروا هكذا لغوا فقط من اجل ان يتظاهروا بان الصداق ثلاث وثلاثون وهو في الواقع ليس كذلك ولا يلزم الا اه العشرة الحالة والعشر المؤجلة لاجل معلومة تسقط العشر وتسقط العشرة المسكوت عنها والشيخ لما قال تزوج بتلاتين يعني اتفقوا عليه تلاتين في العقد اي ذكروا ذكروا ان المهرة ثلاثين لكن بعدين لما اتوا الى التفصيلات قالوا عشرة حالة وعشرة الى سنة والعشرة اخرى سكتوا عنها سكوتهم عن هذا دليل على ان لم تذكر الا هكذا للتظاهر فقط من اجل ان يظهر بين الناس ان المهر هو ثلاثون وفي الواقع ليس كذلك لانهم لم يعتنوا بتفصيل الا العشرين فقط عاش الحال العشر الموجه الى هذا المعلوم والمسكوت عنها تعد كأنها غير موجودة نعم قال بخلاف البيع فتلزم حالة والفرق ان النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع ولهذا فوق يعني في النكاح ومن جهة ذكر الثلاثين هذه مجرد التظاهر هكذا بان الناس يعني يشتهر بينهم ان فلانة مهرها ثلاثون الناس دائما الفخر والخيلاء والابه يعني موجود بين الناس خصوصا في مسائل النكاح بخلاف البيع لو كان وباع سلعة بثلاثين عشرة حالة وعشرة الى سنة والعشرة اذا سكتوا عنها فانها تلزم حال لا يجب عليه ان يدفع عشرين حالة العشر الذي نص عليها بانها حالة والعشاء الذي سكتوا عنها حتى هي ايضا تهم على انها يجب ان تدفع حالة وتبقى عشرة فقط هي المؤجلة الى حسنة لكن لا تجعل مؤجلة يعني كان اجل مجهول العلاج المجهول العلاج المجهول بعد ذلك يضر يترتب عليه فسخ النكاح قبل الدخول زي ما تقدم قال وكتابة الموثقين في وثيقة النكاح نقدها بصيغة الماضي كذا نقضها بصيغة بصيغة ماضي كذا من المهر مقتض لقبضه لان معناه عجل لها كذا اه بعدين المأذون والموثق الذي يوثق عقد النكاح وتما يقول تزوج فلان فلانة بمهر قدره كذا نقد منه عشرة والمؤجل منه كذا هنا عبر بالفعل الماضي نقدها منه عشرة وهذا يعد التعبير هذا هذا المصطلح يعد مقتضى لقبضها قبضتها العشرة لما يعبر به لفظ الماضي بخلاف ما اذا عبر بالاسم قال النقد منه كذا المعجل منه كذا ناخد منه المعجل لانها كلمة النقد يطلق على الدينار والدرهم وتطرق وتطلق على تقابل على القبض يعني نقل البيع وبيع نقدا يصح ان يقال بيع نقد بما اصل فيه التقابض في المجلس يعني وبيع بالنقد يعني بيع بالدينار والدرهم ليس بالعروض كانت النقل صالحة المعنيين فاذا قالوا هو نقد هكذا تحمل على انه اقبضها وقبضت واذا قال الموثق ان نأخذ منه كذا والمؤجل منه كذا زي ما هي الصيغة المتعارف عليها عند المعجل كذا والمؤجل كذا فلا تحمل هذه الصيغة على انها لا تقتضي القبض بالفعل وانما ذكر ان هو المعجب هو كذا قد يكون عجله اليوم وعجله غدا او كذا كله ممكن لكن هذه الالفاظ لابد ان يرجع فيها ايضا الى العرف يعني عرفوا الذي يحدد مدلولها فاذا كان الناس تعارفوا على انهم عندما يقول المعجل كذا والموجه للكلام اتمنى كلمة معجل عندهم في عرفهم زي ما هو عندنا الان انها تكون قد قبضته فيحمل على القبض واذا كان ليس هناك عرف فيرجع الى توضيح هذا الذي ذكره يعني هذا التفصيل اللي ذكره عندما لا يكون هناك عرف يفرق بين الماضي والتعبير بالاسم الماضي يقتضي ايه؟ القبض والتعبير بالاسم النقدي لا يقتضي القبض اما اذا كان هناك عرف يقضي عندما يعبر بالاسم ان قضت بالفعل فيعمل به نعم قال وكتابة الموثقين في وثيقة النكاح نقضها بصيغة الماضي كذا من المهر مقتض لقبضه. لان معناه او عجل لها كذا واما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لان الظاهر ان المراد بالنقد ما قابل المؤجل واما نقد بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان هانتوما اصدقاء صداقا نقده كذا ومؤجله كذا كذا فنقده بصيغة المصدر المضاف الى الصداق هل تحمل على انه يقتضي ويفيد انها قبضت بالفعل والا يحتمل انها لم تقبض قال في هذه الصيغة قولان هذا كله انقاض كله عندما لا يكون هناك عرف يحدده المقصود. نعم قال هو بعد قال والظاهر انه لا يقتضي القبض جعله مثل الاسم يعني نقده كذا الصداق هذا نقده عشرة ومؤجله عشرة ان يقضي انها قبضة ولم تقبض؟ قال لا الظاهر انه يعني لا يقطع القبض مثل النقد منه كذا والمؤجل منه كذا كلاهما الصيغتين لا تقتضي القبض بالفعل وانما الايه؟ يقضي القبر بالفعل هو ان يعبر بالماضي. الموثق يقول نقد هكذا يعني عجل لها واقبضها كذا قال وهذا كله فيما قبل البناء لان القول قول الزوج بعده كما يأتي وهذا كله قبل البناء عندما يعني يصير نزاع في هذه المسألة هذا يكون قبل البناء تم بعد البناء والقول قول الزوج لان اه الاصل ان المرأة لا تمكن من نفسها الا بحصول المهر يعني قبل الدخول يحتمل انها تكون قبل ثم تقبض لكن اذا دخلت الاصل ان فيها تكون قد قبضت لانها لا تمكن من نفسها في الغالب الا اذا كنت الا ان اذا كانت قضت قبل شيئا من المهر او قبضت مهرها ولذلك جعل القول لزوجه بعد الدخول نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء