الا اذا كان عنده نية وان يدخل بها قبل فرض الصداق فاذا كان عند نية في هذا فيكره لها ان تمكنها من نفسي في هذه الحالة كان يريد ان يستحل البغض من غير انف يعطي شيئا فمكروه له من يفعل ذلك نعم قال ولزمها فيه اي في التفويض وفي تحكيم الرجل يعني الزوجة ان فرض لها المثل اي صداق مثلها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت الان بدأ المصنف في نوع من انواع النكاح يسمى نكاح التفويض ونوى اخر يسمى نكاح التحكيم والنكاح عندهم فيما يتعلق بذكر المهر وعدمه ثلاثة انواع نكاح التسمية وهو ما يسمى فيه المهر عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين الى غير ذلك هذا يسمى نكاح تسمية ونكاح التفويض وهو نكاح يسكت عنه يسكت فيه عن ذكر المهر فيذكر لا يتعرض له لا يقال المهر عشرة ولا عشرين ولا يقال ان النكاح من غير مهر يسكت عنه ونكاح التحكيم وان يحكم شخص اخر اما الزوج والا رجل ولا الولي والا رجل اجنبي ياخدوا النكاح بالشروط اللازمة له من الشهود والصيغة والتوكيل الى غير ذلك ولكن عندما يأتون الى ذكر المهر يقولون الذي يعين مقدار المهر هو عم المرأة زوجها ولا فيما بعد اللي يقوله هو يمضي وهذا يسمى نكاح تحكيم ونكاح التفويض جائز وقبل الدخول يعني اذا حصل فراق قبل الدخول لا شيء فيه لا يلزم فيه شيء قبل الدخول والنكاح التحكيم كذلك واذا حصل دخول يلزم فيه مهر المثل ويرجع في نكاح التحكيم الى الشخص الذي واوكل اليه تحديد المهر فيسأل هو الذي يحدده وآآ جمهور العلماء على ان غير المالكية يقول النكاح كله جائز فيما يتعلق بالمهر ذكر المهر والا اه سكت عنه والا اسند تحديده الى شيخ شخص اخر والا حتى يعني قالوا انه بلا مهر غير المالكية ائمة ثلاثة يقول لو كان اه صار عقد النكاح وذكر فيها الطرفان انه لا مهرب نكاح من غير مهر بقاو النكاح صحيح غير فاسد خلاف للمالكية المالكية يقول ان هو نكاح فاسدة نصوا فيه على وعدم ذكر مار يجب ان يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل لكن جمهور العلماء غير الملكية يقول النكاح صحيح حتى لو نصوا فيه على انه بلا مهر ويثبت فيه في المسجد بعد الدخول واذا يعني هذا هو نكاح التوفيق زي ما ذكر هو نيكة والتحكيم بلا ذكر مهر. نعم. من غير ان يذكر فيه المهر وهذاك الفرق بين التحكيم والتفويض ان التفويض لا يسعد فيه تحديده الى شخص اخر والتحكيم يسند فيه تحديد الى شخص اخر والمصنف ذاك القدر المشترك بينهما وهو انه سكت فيه عن ذكر المهر ها؟ نعم. سكت فيه عن ذيك المهر بلا هبة من غير ان يقول اه يعني وهبته. وهبت نفسها او كذا المهم صار نكاح لانه سكت في عندك المهر هذا قدر مشترك يصدق على التفويض ويصدق ويصدق على التحكيم لكني يفترقان فان التفويض لا يسند تحديده بعد ذلك الى شخص اخر بل يعني يثبت فيه النكاح بصداق المثل تلقائيا ونكاح التحكيم انه يسكت فيه عند العقد عن ذكر الصداق او مقدار الصداق ولكن يسند تحديده الى شخص اخر هذا الفرق بينهما نعم قال وجاز بلا خلاف نكاح التفويض ونكاح التحكيم قال ونكاح التفويض عقدا بلا ذكر اي تسمية مهر ولا دخول على اسقاطه ويزداد او ويزاد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص قال بلا وهبت من تتمة التعريف فان قال وهبتك ابنتي قاصدا بذلك انكحها مع اسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل بخلاف لما لو قال وهبتها لك تفويضا فانه من نكاح التفويض بقرينة قوله تفويضا النكاح يعني ينعقد بلفظ الهبة اذا ذكر معه الصداق او ذكر انه تفويض اذا قال له وهبدك المرأة بصداقة قدره الف او وهبتك المرأة تفويضا فالنكاح صحيح العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني. لانك ما يشترطش التقيد بلفظ واحد في العقد تقدر تقول لفلان نبعت لك هذه الساعة تقعد تقول له قودا كل تقولها تركته لك ولا اي لفظ يعبر به عالبيع يحصد البيع اي لفظ يعبر به عن الاجارة يعني اه يقول له احل عليك ما حليب امك وياخذ الثمن بيع هذا ليس غيبة ولا شيء العبرة في العقود دايما بالمعاني وليست بالمباني. كذلك لو قال وهبت لك بالف هذا هو نكاحك صحيح وهبدأ وهبدأ لك توفيقا فهو نكاح صحيح ويتكرر الصداق مع ذلك بصداق المثل لكن الذي يضره هو انه يقصد بالهبة النكاح يعني من غير صداق من غير صداقة. نعم هذا لا يجوز يعني وهبت عليك ان كحتك هبة هذا لا يجوز وكذلك لو كانوا قصد به ان تهب نفسها قياداتها صارت هبة للزوج وهذا ايضا لا يصح ولا يجوز قال فان عيني فان عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم وهبتها بمعهد نكاح تسمية. نعم قال وفسخ ان وهبت نفسها قبله اي قبل البناء وفسخ ان وهبت نفسها نفسه نفسه هو ذاته هي كأن هبة للزوج هذا يفسخ من قبل ما يكون يفصح ويثبت بعدها بعده بصداق المثل هذا هو المشهور نعم قال وفسخ ان وهبت بالبناء للمفعول ونفسها تأكيد للضمير المستتر اي وهبت هي لا مهرها والا فهي ما قبلها وسواء كان الواهب لها وليها او هي وجاء لنفسها تأكيد للضمير مستتر وهبت هي نفسها هذا الظاهر انه لا داعي له والنفس هي النائب الفاعل يعني نفسها وهبت يعني كأنك تقول نفسها وهبت وهبت نفسها بغيت نخرج من مسألة يعني ذكر التأكيد ضمير متصل بدون ضمير ضمير منفصل وخصوصا في مسألة النفس والعين قول اذا كان النفس والعين لا يؤكد بها الضمير المتصل بدون ضمير منفصل كأن هذه متفق عليها في النفس والعين وان كان في غيرها مختلفين بهالبصريين والكوفيين لكن مسلا الناس النفس والعين لا يؤكد بهما لا تقول التي جاءت نفسها تقول هي نفسها لابد لنا اذا نفسها هي نائب الفاعل بمعنى بوهيبة اعطيت الذات لهذا الرجل وهذا لا يجوز لا يجوز الاقدام عليه ويفسخ قبل البناء وبعد البناء يثبت بصداق مثله. وهناك من يرى ان هذا يعني هو دخول على الزنا انا هبة الذات وانا استمتاع يعني كأنه وهب الاستمتاع بدون تحليل بدون مهر وعلى اشبه بالزنا وذاك الباجي منعه وغلظ فيه وجعله من الزنا وان الحكم فيه يقام فيه الحد ولا يلحق فيه يعني لكن ما ارتضاش ما ارتضاش الفقهاء لم يرتضوا كلام الباقي وقالوا كلامه ضعيف والصحيح انه يفسد ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصدق مثله شيخة وهي هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ايوا هديك مسألة ما رواها محمود وهبطناه وهبت نفسها للنبي الذي ذكر ان القرآن انها خالصة خالصة لك من دون المؤمن وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي قال بعد ذلك خالصة لك من اراد النبي ويستنكحه اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه يتزوج من غير مهر ماتوا سيتجول مغيولي اه هذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجوز لاحد غيره ان يفعل ذلك بانتهى بالمرأة نفسها للرجل هكذا من غير مهر ولا تزوج من غير وليد قال وفسخ ان وهبت نفسها قبله متعلق بفسخ اي قبل البناء. ويثبت بعد بصداق المثل قال صحح اي صحح الباجي انه اي الناهبة ذاتها الظاء الظاء الظهر وصحح ما يجيش كلامك صحح هنا في واو يعني من ضهرك يا ماما. نعم قال وصحح اي صحح الباجي انه اي ان هبة ذاتها ليست من النكاح في شيء بل هو زنا يفرق بين اين هما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الاول معتمد انه يفسخ قبل البداية ويثبت بعده بواحد مثل وان كان الاقدام عليه لا يجوز يعني هذه الهبة هبة الذات لا يجوز للنكاح واذا وقعت يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل نعم قال واستحى واستحقته اي صداق المثل المفهوم من المقام او المهر المذكور في قوله بلا ذكر مهر اي استحقت مهر مثلها بالوطء ولو حراما من بالغ في مضيقة حية لا ميتة آآ وان نكاح التفويض لا يثبت في شيء للمرأة قبل الدخول وتستحقه بالدخول ما المراد بالدخول يختلف الدخول هنا في نكاح التفويض هل يجوز لها ان ترضى باقل من مال مثلي المرة اذا كان شفيها ولا محجرة عليها ولا صغيرة ولا يجوز لها ان ترضى اقل من المثل لانها لا تملك نفسها والدخول في نكاح التسمية الدخول في نكاح التسمية اما بالوطء وما بالتلذذ بالمرأة مدة طويلة مثل السنة وكذا يتكمل الصداقة لكن في نكاح التوفيق لا يثبت الا بالوطأ لابد من المسيس ويكون هو بالغا شرط. شرط شرط المسيس ان يكون الزوج بالغ والمرأة مطيقا وهي يعني لا ميتة يفترضوا في الاشياء دي يعني في العادة قد لا تكون والله اعلم نعم لكن هذه الشروط يعني لابد ان يكون يعني الزوج مطيع زوج بالغ وهي مطيقة ويحصل الوضع بالفعل واذا حصل ذلك حتى ولو كان الوطء في وقت حرام اما الانها صايمة ولا لانها حائض ولا كذا ما دام حصل وطى يتقرب المثل في نكاح التفويض نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال لا بموت قبل البناء وان ثبت لها الارث لا بموت قبل البناء لا بموت قبل البناء واذا افترضنا انها يعني المرة واقع العقد عليها تفويضا من غير ذكر صداق ومات احدهما قبل الدخول العادة في نكاح التسمية اذا حصل موت فان الصداق يتكمل بموت المرأة ولا بموت الرجل قبل الدخول ويحصل الارث ايضا واجب الارث هي ترثها ويرثها الذي نكح التسمية وفي نكاح التفويض اذا ما اذا ماتت المرأة ولمات الرجل قبل الدخول فهل يتقرر لها صداقة ولا يتقرر لها صداق علماء مالكية قالوا ليس لها صداق قياسا على الطلاق وخالفهم الجمهور في هذه المسألة علماء الحناف والشافعية والحنابلة يقولون يتكرر لها الصداق بالموت اذا مات قبل الدخول فقال له الصداقة. لكن بالطلاق لا تحصل على شيء اذا حصل طلاق قبل الدخول لا يتكرر لها شيء وفي مسائل الطلاق القرآن ذكر ذلك وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم يعني اذا كان حصل الطلاق الطلاق وانتم فرضتم لهن في نكاح التسمية فنصف ما فرضتم يرفع منه وانه اذا لم تكن هناك فريضة لم يكن هناك صداق مقدر ولم يفرض صداق وهو نكاح التوفيض ومنه انه ليس هناك نصف ما فرضتم نصف ما افرضتم ذكروا القرآن اذا فرضتم لون فريضة المفهوم هذا انه اذا لم يفرض لها فريضة لم تفرض لها فريضة منه انه ليس لها شيء هذا في ما يتعلق بالطلاق قبل الدخول في نكاح التفويض لكن الموت لم يتعرض له القرآن لا بالمنطوق ولا بالمفهوم علماء المالكية قاسوا قاسوا الموت قاسوه على الطلب واستدلوا ببعض اقوال الصحابة في هذه المسألة وما قضى به بعضهم منهم عبدالله بن عمر وان يبني له تزوج امرأة ومات قبل الدخول ومن لم يفرض لها صداق وجاءت امها تسأل صداقها وقال لها ليس لك صداق ولو كان عندك صداق لدينا لم نمسكه ولم نمنعك منه اه فلم تقتنع المرأة ولم ترضى بذلك فتحاكم الى زيد ابن ثابت فحكم ابن الحكم ابن عمر والجمهور الذين يقولون بوجوب الصداق بالموت في نكاح التوفيض يستدلنا باحاديث بنت واشق واصلى فتوى لعبدالله ابن مسعود سئل عبد الله ابن مسعود عن المرأة مات على زوجها ولم يفرض لها وتردد كثيرا والناس يترددون عليه ثم حكى بان لها صداق مثلها لا وكسة ولا شطط وقال ان كان حقا فمن الله وان كان والى ذلك فمني ومن الشيطان قال فقام رجل من بني اجعة معقل بن يسار او غيره قال امرأة منا يعني تزوجت ومات زوجها ولم يسم لها ماتت ماتت ولم يسم لها زوجها سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انها صداق مثلها ففرح عبدالله ابن مسعود لموافقة فتواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يستدل به الجمهور وابن عبدالبر يقول حديث بروة بنت واشق حديث المطلب في اسناده يعني لا تقوم به الحجة وحده ما دام خالفه خالفته فتوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحديث آآ الشافعي ايضا تكلم فيه وقال لا اعلمه يثبت بحديث يثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلمه ان يثبت بحديث يثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت لقلت به الشغيف هناك روايتان عنه رواية المجزي يقول انه لم يثبت عنده بطريق تثبت به السنة رواية البويتي يقول بانه افتى به واعطاها ماهر مثل المهم حقيقي التبرع بتواجه كان السبب في عدم باختلاف بين المالكية وغيرهم من المالكية يرونه وغير ثابت لاضطرابه وغيرهم يقول انه يحتج به فجعلوا للمرأة الموت مهر مثلها وبالنسبة للجمهور في الطلاق آآ قبل الدخول في التفويض حتى هم لا يفرضون لها صدقة لا ليس لها في الطلاق يتفقون بالطلاق لان الاية ذكرت هذا وهذا مفهوم اخذ بالمفهوم في الاية ولكن في مشهد الموت الاية لم تتعرض للموت فملكها قاسوا الطلاق الموت على الطلاق واخذوا بفتوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم زيد ابن عبد الله ابن عمر ومنهم اخذوا بحياة بروى وبعض فتاوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن مسعود نعم قال لا بموت او طلاق الا ان يفرض لها دون المثل فيهما وترضى به فلها جميعه في الموت ونصفه في طلاق نادى بالطلاق وبالموت ليس لها شيء الا ان يفرض لها قبل الموت وقبل الطلاق اقل من صداق مثلها تضاق مثلها صداق مثلها الف وفرض لها نصفه ورضيت بهذا الفرض شرط ان تكون رضيت ثم طلقت او ماتت وانه في حالة الطلاق تستحق نصف هذا الذي فرض وهو اقل من المثل وفي حالة الموت تستحق الذي فرضه الجامعة لكن هذا بشرط الرضا ان تكون هي قد رضيت بذلك قال فان فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها هذا اذا فرض اقل يعني رجل تزوج امرأة نكاحها تفويض وقبل الموت وقبل الفراق قرر لها مهر مثلها قال لها مهر متلك الف عندك الف ورغم ذلك حصل فراق الموت فانه يتنصف الفراق ويتكمل في الموت حتى ولو لم ترضى لانه لا يشترط في الصداق المثلي للرضا به لان هذا هو الواجب لها ولله في نكاح التوحيد هو صداق مثله وقد فرضنا ورضيت ولم ترض النكاح لازم وينبغي الحكم على ما فرض من صداق المثل فتأخذ النصف في الطلاق ويكمل لها في الموت نعم قال ولو فرض دون المثل ثم طلق او مات وادعت الرضا به لا تصدق فيه اي في الرضا بعدهما اي بعد الطلاق او الموت ولابد من بينة تشهد بانها رضيت اه لان مراد الانسان يعني ولا يرضى باقل من مهر المثل ولكن عندما تنزل المصيبة يقول اني رضيت اذا حصل الطلاق والموت يلقى اني راني رضيت قبل لا يحصل الطلاق كنت رضيت بالذي حدده الزوج وقرره الزوج ولو كان هو اقل من الصداق. انا رضيت به قالت هي رضيت وليس لها بين على ذلك لانها تقول رضيت بحيث انها يتحصل في الموت وليها يتحصن لانه ليست اليه طالبا الذي يطالب الورثة والورثة يدعون انها رضيت بالذي حدده الزوج قبل موتها والزوج ينكر ذلك واذا لم تكن لهم بينة ولو في الطلاق لم تكن لها بينة على رضاها فلا يقبل قولها بعد الفراق وبعد اه الموت يفترض عليها لان الغنم بالغرم. نعم يخطئ عليه اذا كانت هي تريد ان تتحصل على النصف وتتكمل فراقها ان تكون قد رضيت بالفعل قبل حصول واحد منهما اما ان تسكت هكذا ثم بعد ذلك تدعي الرضا بحيث هي تبقى مثل انسان مقامر يعني اه كان هو وصل موت ولا فراق بعد هيك التقوي وتدعي انها رضيت قال هذا القول لا يقبل منها نعم قال ولها اي للزوجة في نكاح التفويض طلب التقدير اي الفرض ولها عدم ولها عدم الطلب يعني لا يعني قبل الدخول ان تطلب وتقول لابد ان تفرضه ليه؟ المهر وما يدخلش الزوج الا بعد ان يقدر يقدر لي المهر من حقي ان دفع ايديك لان التقدير هذا هو بمثابة القبض. كان تقول في نكاح التسمية انا امنع نفسي من الدخول حتى اقبض شيئا من مالي والقبض في نكاح التسوية هو تفويض يعني التقدير في نكاح التفويض هو كالقبض في نكاح التسمية. من حقي ان تقول قبل الدخول لابد ان تقدروا لي المهر قبل الدخول من حقي ان تفعل ذلك ولا هو ولا ان تتنازل ولا تطالب بمثل نكاح التسمية من حقي ان تمنع نفسها من الدخول الا بعد القبر ومن حقها ان تسمح بالدخول بدون قبض الامر لا والتقدير في نكاح التفويض هو بمثابة القبض في نكاح التسمية قال وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض والا فيكره لها ان تمكنه من نفسها قبل الفرض ولا يلزمه ان يفرض مهر المثل بل ان شاء طلق ولا شيء عليه وليس المراد انه ان فرض المثل لا يلزمه. لانه متى فرض شيئا لزمه قال وهل تحكيمها اي الزوجة وتحكيم الغير اي غير الزوج من ولي او اجنبي كذلك اي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فان فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وان فرضه المحكم فلا يلزمه الا برضاه فالحكم منوط بالزوج او ان فرض المحكم من ولي او اجنبي المثل لزمهما معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها كما لا يلتفت لرضاها وان فرض المحكم اقل من المثل لزمه اي الزوج فقط ولها الخيار وان فرض اكثر فالعكس فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم كما ان العبرة فيما قبله بالزوج او لابد من رضا الزوج والمحكم زوجة او غيرها. فان رضيا بشيء لزمها ولو اقل من المثل وهو اظهر عند ابن رشد تأويلات ثلاثة هذه مسألة بعد ان بين ان نكاح التحكيم هو النكاح الذي ذكر فيه الصداق اثناء العقد ولكن لم يحدد مقداره واسندوا مقداره الى محكم الى شخص اخر ولا يخلو الذي اسند اليه التقدير الصداق اما ان يكون الزوج واما ان يكون اجنبيا او الولي او حتى الزوجة نفسها قال اذا كان اسند التحكيم الى الزوج او لا انت اللي تقدر مقدار الصداق واللي تقولها خلاص نعمله بيه يعني في هذه المسألة اذا فرض مهر المثل اذا كان قدر الصداق للمرأة بمقدار مهر مهر مثلها فيلزمها الرضا به ولا يجوز لها يلزمها ولا يجوز لها ان تتأبى وآآ هو لا يلزمه شيء الا اذا فرضه اذا فرض شيء مهر المثل ولا اقل بالنسبة اليه ولزمه لانه رضي به لكن بالنسبة للمرأة لا يلزمها الا اذا فرض لها مهر المثل واذا لم يفرض لها مهر المثل فلها ان تعترض وتطلب الطلاق لكن هل يلزمه هو ان يفرض شيئا معين او لا يلزمه شيء واذا فرض شيئا لزم هذا اذا اسند تحديد المهر الى الزوج طيب اذا اسند تحديد المهر الى غير الزوج الى اجنبي والا الى ولي وكذا قال فيه احتمالين قول يقول انه مثل تحديد الزوج اذا فرض المثل لزم الزوجة الرضا به ولا يلزم الزوج الرضى به اذا فرض فرض الاجنبي اقل من مهر المثل لا يلزم الزوجة الرضا هذا تأويل والتأويل الاخر يقول اذا اسند التحديد الى اجنبي ولا الى الولي والا الى الزوجة فان فرض واحد منهما مهر المثل لزيمهما معا. لزم الزوج ولزم الزوجة ولا يجوز التأبي عما فرضاه اذا كان مهر المثلي واذا كان فرض اقل من مهر المثل طرد واحد منهما قل من مهر المثل فيجب على الزوج الرضا به لانه في صالحه ولا يلزم الزوجة الرضا به لانه اقل من المثل لها ان تتأبى وتطلب الطلاق واذا فرض واحد منهما اكثر من نهر نهر المثل واكثر من اكثر من مهر المثل لان اذا فرض مثلي لزم وما معا واذا فرض واحد منهما اكثر من مهر مثلي لزم زوجة الرضا به لانه في صالحها والزوج يعني اذا كان هو لم يرضى له يعني ان يطلب الطلاق والتأويل الاخر يقول الامر ليس الى رضا الزوج وحده وانما الامر الى رضا الزوج مع قول المحكم اذا فرض المحكم شيئا ورضي بالزوج بمعنى انه لابد من توافق توافق الزوج والمحكم معا فاذا توافق على شيء لزم المرء الرضا به ولا يلزم الزوج شيء طرده المحكم اذا كان الزوج لم يوافق عليه فالتأويل الثالث هذا يجعل امر مرهون بالزوج وبالمحكم اذا توافق على شيء يجب على المرأة الرضا به واذا لم يتوافق على شيء فلا يجب على الزوجة على الزوج الرضا به وهذا التأويل هو الذي يعني رجحوه لانه هو طويل لابن ابي زيد ارتضاه ابن رشد واستظهره ابن رشد هذا هو الراجح في هذه المسألة بمعنى انه لابد من يعني موافقة الزوج والمحكم على قدر الصداق في يعني نكاح التحكيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وجاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم الرضا بدونه اي دون صداق المثل للمرشدة اي التي رشدها مجبرها واولى من رشدت بنفسها بان حكم الشرع بان حكم الشرع بترشيدها المرأة المرشدة الرشيدة التي رشدها ابوها ورفع عنها الحجر ولابد ان تتصرف تقضيه المصلحة فاذا يفعل ذلك من حق وليها ينقض ما اسقطته اذا كانت هي رشيدة تملك امرها فاذا كان رضيت باقل من مهر مثلها فلها الحق في ذلك لانه يبقى من حقي ان تتنازل عن صداقها حتى عن صداقها كله بعد ان يثبت لها لقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال وجاز الرضا بدونه للاب في مجبرته كالسيد في امته ولو بعد الدخول بها. راجع للمسألتين ايوه يعني الاب يجوز له ان يرضى باقل من صداق المثل بالمجبرة اذا كان هو يزوج بكر مجبرة ومهرها الف يجوز له ان يرضى بربع دينار ولو لم ترضى اني ادعي كل حال يعني هو المذهب المالكي في هذه المسألة فيه شيء من المخالفة لقول الجمهور لأن هو ربما هذا محمول على العهد الاول وصحيح الاب مجبول على الشفقة والرحمة وانه يحرص على يعني مصلحة ابنتي ولا يفرط فيها هذا جبلة وطبعا ونجد ذلك عطاء الشرع هذا الحق يستطيع ان يتنازل عن المهر الى اقل مقدار منه الى اقل مقدار منه يجوز له ذلك لما فيه من هذه الصفات لكن ربما الكلام اللي ذكره المالكية في انه اعطي هذا الحق المطلق يعني زي ما بيقولوا التوقيع على بياض عندما كان الامر يعني في الحال الاول الامانة موجودة والحرص اللي ذكروه موجود لكن قد يكون اذا تغيرت الاحوال واصبح لعب فيهم تفريط وفيهم اهمال وفيهم من يمنعه حتى ابنته من الزواج من اجل يعني مكاسبها وان يتحصل على خدمتها او غير ذلك واذا فسد فسد الحال يكون رأي الجمهور ربما في هذه المسائل اقرب الى تحقيق المصلحة منه ما ذهب اليه المذهب المالكي في تشدد في الاجبار وهضم البكر حقا في صداقها واجبارها بدون يعني حتى ولو كانت كارهة وكذا كله يحتاج الى وان ينظر فيه ولا بأس ان يؤخذ به المذاهب الاخرى في المساجد ما ورد في السنة يؤيد رأي الجمهور في هذه المسألة والغرض هنا انه قال يعني الرشيد لها من تزوج نفسه وهذا برضاها هذا الانسان يملك امر نفسه وهو حر يترك لما ذكر القرآن وان طبع لكم عن شيء منه نصا فكلوا الانسان نفسه طابت نفسه بان يهب ويتصدق او يتنازع وكذا الامر واضح مشروع وينقله الشرع والعقل ولكن اذا كان الانسان يتنازل عن غيره ويجبره على التنازل هذا هو ينبغي ان يكون محل دراسة محل نظر وتأمل في الامر فهو ذهب الى ان ما دامه الاب مجبر من حقي ان ازوج ابنته لصداقة عشرة الاف من حقه انه يزوجها ويهدمها بربع دينار اذا رأى في ذلك مصلحة حسب نظره وقال انها مصلحة نعم قال وللوصيف محجورته قبله اي الدخول وان لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطأ فاسقاط شيء منه غير نظر وليس الوصي كالاب بقوة تصرف الاب دونه الوصي وان كان مجبرا ليس هو في منزلة الاب وصي الاب وصاه على ان يجبر ابنته ومن حقه ان يجبرها ولا قال من حقه ان يزوجها باقل من مهر المثل قال قبل الدخول يعني له ذلك ولكن اذا وصل دخول وانه قد تقر لها مهر المثل ولا يجوز له بعد ذلك ان يسقطه النكاح اللي هو مثل نكاح التفويض يتكرر فيه المهر بعد دخول هل يستطيع الوصية بعد ذلك اذا كان مال مثل عشرة الاف ان يترك منا خمسة الاف بعد دخول لانه بمنزلة الاب وهو مجبر يعني يقول انها من المصلحة نفع ذلك قالوا لا ليسوا من ليس فعله بعد الدخول من المصلحة لانه بالوطء تقرر لهذا الحق فلا يحق له ان ينتزعه منها نعم قال للبكر المهملة التي لا اب لها ولا وصية ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضا بدون مهر المثل ولا يلزمها هنا بقسم ثالث يعني هناك مرشدة وان هذه تملك امرها ولا انت تترك من حقها هناك محجور عليها محجر عليها وليس من حقها ان تتنازع وتترك شيء من صداقها باقل من مال المثل واذا فعلت فان الولي يرد ما فعلت وهناك مرة اخرى وسط مهملة يعني لا يعرف علي شفيها والا رشيدة والا هي شفيها ولم يحجر عليها ومتروكة ليس لها ولي وتتصرف في امرها بنفسها الهادي من حقها ان تزوج نفسها باقل من مهر المتر وليس من حقها ذلك هل تعد في حكم محجور عليها او تعد بحكم من لا حجر عليها ولها ان تتصرف في نفسها قال رجح انه ليس من حقي ذهب اليه هنا انا هو اختلفوا في مسألة الحجر في باب الحجر على المهملة تصرفها كتصرف رشيدة وما ذهب اليه ما لك فيه من باب الحجر هناك يعني ممنوعة ما التصرف هي من عليها ولاية بالحجر. من هناك من كان هناك ولي سواء كان يعني منصب ولا مقدم القاضي ولا الحاكم ولا القاضي نفسه ولا كذا لواقعة تحت ولاية جهة من الجهات وهذه هي التي لا تتصرف الا باذن من ولي عليها مقدمة القاضي يعني ما عندهاش شخص الحجر اشكال الحجر احيانا يتقدم اهل الصغير ولا السفيه ولا كذا ينقضي ويقول ولا الكبير الذي كبرت سنه ولا يحسن التصرف يتقدمو القاضي ويقول اه هذا الرجل اصبح تصرفه غير صحيح في ما له يبذر ولا لا عقله ضعيف ولا كذا فنريد ان ننصب عليه شخص يتولى ادارة ما له هذا يسمى حجر عليه من قبل شخص بامر من القاضي واحيانا ما يتقدموش وما يطلبوش حد وان يتولى عليه يرى المحتسب ويرى القاضي والسلطات يرون ان هذا الشخص يتصرف تصرفا غير صحيح في ما له وليس هناك حد احد من اهلي طلب التحجير عليه ويقدم القاضي من يعني يدير له امره هذا يسمى مقدم قاضي واحيا لي شهادة ولا ذاك ويرى القاضي في المنطقة ان هذا الشهر تسلل تصرف غير صحيح فيحج القاضي عليه هادي كلها يعني امور سياسة شرعية ومصلحية وهي تحقق تبين اهميته ومسؤولية الناس وولاة الامر في الجهات التشريعية والقضائية في الدولة ومسؤوليتها وكيف كانوا يعني يهتمون برعاية الناس ومتابعة امورهم ولا يغفلون عن شيء آآ هذا هو الاصل في ادارة الحكومة الاختصاصات في الدولة الاسلامية وكانت يعني نضارة الحسبة والا ولاية الحسبة هي كانت من اعظم الولايات التي كانت تحرص على مصالح الناس ووضع الامور في موازينها فيما يتعلق بحقوق الناس ورفع الظلم عنهم لوضع القسط بينهم في التعامل و رفع الظلم ورفع عليه الغبن الضرر بوجوه وجوهه المختلفة فهنا يعني اذا كان هذه المرأة ليست هي محجرة عليها وليست هي رشيدة وهي مهملة فالامام مالك يقول تصرفها تصرف الرشيدة لا يرد وابن القاسم يقول لا يعني تعتبر يعني في حكم المحجر عليها. هناك خلاف يذكره في باب الحجر نعم قال وان تزوجها تفويضا في صحته وفرض لها شيئا في مرضه الذي مات فيه قبل ان يطأها فوصية لوارث باطلة الا ان يجيزها الوارث فعطية منه اذا تزوج الرجل المرأة نكاح التفويض وهو يعني صحيح لا بأس عليه ولكن مرض بعد ذلك وفرض لها صداقا انا المرة التي نكحت توفيضا لابد لا يتقرر لها الصداق الا بتقدير الزوج فهو بعد ان مرضت قرر لها الصداق متهمون في هذه الحالة يقول انت ليش ما قدرت لهاش وانت صحيح؟ ما دام قدرتها وانت مريض فهذا اللي فعلته هو حكمه حكم الوصية ووصية باطلة انا وصية لوارث وهي زوجتك لان الزواج نكاح صحيح النكاح وقع في الصحة وليس في المرض مادام النكاح صحيح منعية وارثة اذا ماتت ولا مات ولما يقدر لها صداق بعد ان يمرض وليس قبل ان يمرض فهو متهم بانه يريد ان يوصي لها وهي وصية لوارث وهي الزوجة والوصية اللي وردت باطلة لا تجوز الا اذا اجازها الورثة نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا حويل الصعب الى الاسهل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم ان طريق