علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وان تزوجها تفويضا في صحته وفرض لها شيئا في مرضه. فوصية لوارث باطلة الا ان يجيزها الوارث فعطية منه قال هذا في الحرة المسلمة قال المصنف وفي الذمية والامة قولان هذه المسألة تقدمت يعني اذا كان النكاح طاح نكاح تفويض وحصل في وقت الصحة بمعنى النكاح صحيح العقد صحيح وقع في وقت الصحة ولكن تقدير الصداق حصل في وقت المرض الزوج مرض بعد ان عقد على النكاح وهو في حالة الصحة مرض بعد ان مرض قدر المهر في نكاح التوفيض للزوجة. لان الواجب ان يفعله وثم بعد ذلك يعني لم يحصل دخول وحصل موت قبل البناء ما قدره الزوج في هذه الحالة يعد عطية لاني تبرع التبرع المريض كله مريض محجر عليه وتبرعه وكله في نطاق الثلث وفي هذه الحالة هو تبرع بعد ان مرض وتبرع المرأة بادخال وارث ولما ولما لم يحصل دخول وتعد يعد هذا التقدير منه هو وصية للزوجة زوجة وارثة وهي زوجة لان النكاح وقع في الصحة النكاح صحيح فهي زوجة لو كان العقد وقع في المرض نقول عقد فاسد ونقول انها ليست زوجة وذاك تكون غير وارثة لكن العقد وقع وهو في الصحة فالعقد صحيح وهي زوجة صاحت زوجيتها فلما تبرع لها في المرض صار هذا التبرع وصية لوارث لا يجوز الا اذا يعني اقره الورثة يعد ذلك عطية منهم طيب ما دام قلتم ان السبب في هذا انه لا يجوز التقدير في المرض ويعد وصية لوارد ولو افترضنا ان الزوج غير وارثة انتم تخافون من انها وصية لوارث نقول لكم نفترض ان الزوجة هي كتابية غير وارثة واما مسلمة غير وارث لان اختلاف في الدين والرق يمنع من الميراث فما دام انتم خايفين من ان تكوني وصية لو انت هاي الزوجة الان هي غير وارثة فهل التقدير الذي قدره الزوج وهو مريض يصح ويمضي ويعطى لها يعني العلة التي ذكرتموها غير موجودة وهو الخوف ان تكون وصية لوارث او لا يجوز حتى ولو كانت هي غير وارثة ذكر في المسألة قولان. نعم قولين قال وفي الذمية والامة قولان بالصحة لانه وصية لغير وارث. وتكون من الثلث لا رأس الماء تحاصص به اهل الوصايا والبطلان لانه انما فرض لاجل الوطأ ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على انه صداق والموضوع انه فرض في الموت ومات قبل الوتر يعني اذا كان اذا افترضنا ان الزوجة هي ليست مسلمة كتابية والا انا وليست وارثة وهو قد فرض لها في المرض فما نخاف من ان تكون وصية لوارث غير وارد وها البناء يصح ما فرضه ويعطى للامى ويعطى للكتابية بان هذه روايته وسيلة غير رواية تصح ونقول لا لا تصح لا يصح هذا التقدير الذي قدره حتى ولو كانتا غير وارثتين لانه قدره لهما لا على اساس العطية والمنحة بل قدره لهما على انهما معاوضة كان يرجو بذلك الدخول والزوجية والوطا ولم يتحقق له وعندما قدره كان في نيته ان يكون عوض صداق وليس عطية وما دام هو صداق ومعروف ان الموت في نكاح التفويض يعني لا يتكرر معه شيء لانه مات. يفترض انه مات قبل الدخول لانه لو صح فلا اشكال ولو دخل فلا اشكال ولكن هو فرض بعد المرض ومات قبل الدخول واللي فرضه هو طبيعته وصفاته هي صفة الصداق لانه مقابل الدخول والوطا مادام مات في نكاح التفيض قبل الدخول فهل للمرأة شيء بنجاح التفويض اذا حصل موت قبل الدخول لا شيء لها لان نكاح التفويض لا يثبت للمرأة شيء الا بالدخول فاذا حصل فراق او موت قبل الدخول وكان نكاح نكاح تفويض ولم يسمى لها شيء قبل الموت فانه لا حق لا في شيء من الصدقة نعم قال قولان بالصحة لان قولان بالصحة لانه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص وباهل الوصايا تكون من الثلث لان كما قلنا المريض محجر عليه تبرعاته في المرض كلها في حدود الثلث وتكون هي وصية من ضمن الوصايا لان الموصل هو غير وارث وتكون ضمن ضمن ضمن الثلث يحاصص بها اهل الوصايا اذا كان هناك وصى اذا كان هناك وصايا اخرى فان هذه الوصية تدخل ضمنهم ما تاخذ المرأة بالنسبة التي تصيح قد يكون الثلث يسع الجميع وقد يضيق على الوصايا فيبقى يحصل نقص على جميعها بنسبة مقدارها نعم قال المصنف وردت اي الزوجة زائد المثل ان وطئ وردت الزوجة زائد المثل ان حصل دخول. ان وطأ ان وطأ لانه بالدخول نكاح المريض اذا حصل معه دخول كما تقدم الواجب فيه هو الاقل لا قل من المسمى وصداق المثل واذا كان في الذي سماه شيء ازيد من صداق المثل فانها ترده لانه حجى عليه المريض وقدم انه اذا كان دخل فالواجب والاقل من احد ثلاثة صداق المثل او المسمى او الثلث الثلث التركة قال وردت الزوجة ولو كتابية او امة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض اكثر من مهر المثل زائد المثل فقط الا ان يجيزه الورثة لها ان وطئ ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال هذي اذا كان مسلمة ولا كتابية وفرض لها ما زائدا على مهر المثل ترد الزائدة على مهر المثل وما فرضه لها تأخذه من رأس المال يعني لا تأخذه من الثلث اذا كان فرض لها يعني مائة وعشرة والصداق المثل مائة ترد الزايد للورثة ومن حقها ان تأخذ المئة وهذه المئة هل تأخذها من الثلث كما في مسند ما اذا كانت المرأة وارثة او تأخذ تأخذ هذا الذي سمي لها من رأس المال قال تأخذه من رأس المال بمعنى لا ينقص عليها شيء حتى لو كان هناك وصايا اخرى تاخذ المسمى لها اذا كان هو مقدار صداق المثل نعم قال ولزم الزائد على صداق المثل ان صح الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة اذا كان المريض اللي هو تزوج يعني وعقد النكاح وهو صحيح حتى عقده وهو مريض ثم بعد ذلك صحة صحة بينة فانه يعامل معاملة الاصحاء ويصحح الفرض الذي فرضه من الصداق يكون صحيحا طبعا كان قدمه المثل او اقل واكثر وربما تكلموا على عقد هل لنصحح اولها لكن فيما يتعلق بالمهر ما دام ما حصلت له صحة من المرض وتعافى منه فانه يعامل معاملة الصحيح ويثبت للمرأة ما قرره وما سمع سواء كان من مثلي او اكثر منه نعم قال لا ان ابرأت الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق او او بعضه قبل الفرض وقبل ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها ابراؤها لانها اسقطت حقا قبل وجوبه هذه مسألة النكاح التفويض في كحة تفويض ما فيش شي مسمى ولا يتقارب شيء الا بعد ان يسميه الزوج والمرأة اسقطت حقها في الصداق قبل ان يفرض لها الزوج نكحت نكاح تفويت اوقاتنا ابرأت الزوج من صداقي وهو لم يتحدد لها ولم يقرر لها ولم يقرر لها ولم يحصل دخول ولم يفرض صداق وقاتنا تبرعت صداقي لزوجي وابرأت منه فهل هذا الابراء يمضي وهو صحيح او لا يمضي لانه من اسقاط الشيء قبل تبوته هذه مسألة فيها تفصيل بين العلم وعليها فروع كثيرة هذه من قواعد لا يسقط شيء قبل ثبوته هناك الحكم في العادة له شروط وله اسباب اي حكم في الغالب له شروط وله اسباب فاذا اسقط الحكم قبل سببه فهذا بالاتفاق لا يصح اسقاطه باطل مثلا تسقط المرأة صداقها قبل العقد هذا غير جاهز لانه السبب الصداق هو العقد ولم يثبت مثل ان يصلي الرجل قبل دخول الوقت مثل ان ان يعطي الرجل الزكاة قبل ملك المال مملكش النصاب ويريد ان يدفع الزكاة مسائل كثيرة مثل ان يسقط الرجل شوف عاته قبل الشركة قبل ان اشترك معه قال ان كان اشتركتني واياك وبقت حصتك وكذا يعني مسامحك وما لو اخذ بالشفعة هذا متفق عليه اسقاط الحكم قبل سببه باطل لا يجوز تسقط المرأة نفقتها قبل الزواج. كل هذه من هذا القبيل لكن اسقاط الحكم قبل شرطه هذا هو محل خلاف وهذا هو الذي يذكر فيه قائد اسقاط الحكم واسقاط الشيء قبل ثبوته قبل ان يثبت وقبل ان يتوفر ويتحقق شرطه مثلا ما اذا كان الانسان قال فعلى يمين وآآ حلف هذا سبب لسبب للكفارة اليمين في ثلاث جوانب الحلف هادا سبب والكفارة حكم والحنث شرط الحين هو شرط الحكم هو شرط الكفارة فهل يجوز للانسان ان يعطي الكفارة قبل ان يحلف هذا بالاتفاق لا يجوز لانه من اعمال الحكم قبل سببه لكن هل يجوز له ان يعطي الكفارة قبل الحنف بعد اليمين وقبل الحنث هذا جائز بنص الحديث وهذا هو الذي جعل العلماء يختلفون في اسقاط الحكم قبل شرطه فليسقط ويعمل بي ولا يسقط ولا يعمل بي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها وليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه في رواية فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ذكر الحديث الوجهين انك تستطيع ان تكفر اولا ثم تحنث وتستطيع ان تحنث اولا ثم تكفر ومن اجل ذلك اختلفوا في جواز تقديم الحكم على شرطي ومنشأ الخلاف في قاعدة اسقاط الشيء اسقاطه في قائد اسقاط الشيء قبل ثبوته احيانا يرجحون انه يسقط واحيانا يرجحون انه لا يسقط واسقاط اسقاط الحكم قبل شرطه ومحل اجتهاد تجد فروعا بناه على وجه من وجوه الحديث الذي ذكرناه وفروعا اخرى بنوها على الوجه الاخر وهنا ذكر انه لا يجوز لها هنا عاد بالجواز انه لا يجوز لها ان تسقط مهرها في نكاح التفويض قبل ان يفرض لها وقبل البناء تقول اسقطت صداقي فهذا لا يجوز ولا يقبل وهذا هو المشهور في المسجد وهناك من يقول انه جائز لها ان تسقطه وهو مبني على الخلافة اللي ذكرناها في اسقاط الشيء قبل شرطه هو شيخ يعني على حسب القراين يعني لا والله ادلة اخرى دايما المسائل تتعلق بالقواعد الفقهية القاعدة تذكر يعني انا المشا محتمل على الاجتهاد ثم بعد ذلك الترجيح يتبع ادلة اخرى وقواعد اخرى في الشريعة وفي المذهب اللي يعتمد على المذهب فاذا تضافرت قواعد كثيرة على وجه من وجوه القاعدة يرجحونه او كان هناك نصوص اقرب الى ترجيح وجه من الوجوه. ويرجحونه فالترجيح يحتاج الى ادلة خارجية القاعدة مجرد ان تعطيك انا المسألة هي محل الاجتهاد ويحتمل ان تبنى على هذا الفرع وان تبنى على هذا الفرع طب ما بدأت كتب الفقه والمتخصصة كتب كتب الفروع هي التي تؤخذ منها الفتوى وهي التي تختار من وجهي القاعدة ما هو الارجح بناء على القواعد الاخرى الموجودة في المذهب او النصوص اليس دلوا على احد الوجهين لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او اسقطت شرطا لها اسقاطه قبل وجوبه وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فانه لا يلزمها الاسقاط ولها القيام به او اسقطت ايه او اسقطت شرطا لها لها اسقاطه قبل وجوبه وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فانه لا يلزمها الاسقاط اكمل. نعم. ولا هذا المشروع ما كملش. ولا ها القيام به كما اذا شرط لها عند العقد الا يتزوج او لا يتسرى عليها او لا يخرجها من البلد او من بيت اهلها او نحو ذلك فان حصل شيء من ذلك فامرها او امر التي يتزوجها بيدها فاسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لانها اسقطت شيئا قبل وجوبه وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط هنا ذكر مثلا كاري هاد المسألة السابقة اعطاها شرط قالها اذا كان يعني تزوجت عليك ولا تصريت عليك ولا خرجت لك من بيتك والا بعد كيد اي شيء انت لا تحبينه امرك اذا فعلت ذلك اذا وقع هذا الشرط الذي اشترطتيه فامرك بيدك تستطيعي ان تطلقي نفسك اذا كان يعني وان يتزوجت بمجرد ما تزوج انت تملكي وتختاري نفسك كما اردتي او تسر واخرج من بيتها او فعليه فعل من الاشياء اللي هي علق عليها انها اذا حصدت يكون امرها بيدها ثم هي بعد ان وقع هذا الشرط وقبل ان بعد ان وقع هذا الاتفاق يعني بينهما وقبل ان يقع الشرط قبل ان يتزوج وقبل ان يتسرع وقبل ان يخرجها من بلدها تبرعت وقالت لنا اسقطت عنك هذا الالتزام فاذا تزوجت فانا اسقطت خياري. اذا سافرت بي فانا اسقطت خياري قال هل لها ذلك اوليس لها ذلك قال ليس لها ذلك لانها اسقطت شيئا قبل وجوبه لانه لا يجب لها الخيار. نعم الا بعد ان يقع الزواج منه وهو لم يقع فهي اسقطت شيئا قبل وجوبه وهو يخضع للقاعدة التي ذكرناها اسقاط الشيء قبل ثبوته ان يسقط ولا يسقط لا يختار انه لا يسقط لان اصغر شيء قبل ثبوته قال لك هذا خلاف المعتمد الذي ذكره في باب الرجعة ذكر المسألة هذه نفسه هناك ورجح ان لها ان تسقط خيارها حتى قبل ان يقع الشرط تستطيعي ان تقول له المسألة كأنها كما قلنا هي محل اجتهاد. نعم اه تجدهم مثلا في الشفعة رجحوا عدم الاسقاط يكاد يكون متفق عليه الخلاف هو اللي الخلاف اللي هو هو فقط الخلاف هو لمجرد تطبيق القاعدة لكن لو انسان اسقط وشوف حدا قبل البيع وقبل ان يشتري المشتري فهي لا تسقط الشفعة لانها يقولون هذا من اسقاط الشيء قبل ثبوته ويكاد يكون متفق عليه وهو الراجح ولكن من مسائل اخرى نضيف مسائل اليمين يرون الامر جائز والمساء كما قلنا هي مختلفة وهي محل اجتهاد واحيانا يرجحون هذا ويرجحون هذا وهنا رجح في هذه المسألة عن الاسقاط غير جائز لانهم اسقاط الشيء قبل ثبوته ووجوبه ولكن وحدود الرجعة رجح واعتمد انه يجوز لها الاسقاط يعني الشيخ هي هادي نفس المسألة في باب الرجعة دكرها ورجحها وهي شبيهة بها شبيه بها شبيه بها وذكر هناك يعني مسألة لو كان شرط شرطا لانه ذكر هذه المسألة وذكر قارن بينها وبين مسألة الامى اللي هي امة اذا كان يعني عتقت متزوجة متزوجة عبد. نعم. ومعروف ان الامة اذا عاتقت العبد لا الخيار مع الخيار ان تبقى معهن يعني تفسخ النكاح فقال لو كان هي اسقطت حقها في الخيار اما تحت عبد وقالت انا اسقطت حقي في الخيار حتى لو اني اعتقد هل هناك حق ولا يسقط ونجحوا واعتمدوا ان حقها لا يسقط وفي مسألة الزوجة رجحوا في الرجعة ان حقها يسقط وهي المسألة اللي اعترض بها ابن الشون على مالك رحمه الله وقال له ما الفرق فنهره مالك رحمه الله وقال له اتعرف دار قدامى يعني رماه بالغباء دار القدامى اي دار كان يعني معروفة ليه؟ اللاعب يلعب فيها بالحمام والناس اللي فاضيين اهتمام ولا عندهم يعني جد ولا عندهم كذا يمشي يلعبوا فيها فتعرفوا دار القدامى قالوا فغضب منه ابن المشوي رحمه الله وكان عنده عزة نفس فهاجر ما لك سنة على ذلك والقاضي ابن رشد رحمه الله يعني يعطي الحق في المسألة يقول هذه ليست من المسائل السهلة كما يفهم من كلام مالك بل من حق ابن ما يشوي ان يستفسر عنها ويطلب الفرق لماذا رجح في معصية الزوجة ان لها ان تسقط في مسألة اماريس الى ان تسقط فهي من المسائل الغامضة التي ينبغي ان يبين فيها الفرق فلم يصوب قول الامام رحمهم الله تعريضي به وقال له ولتعرفوا دار قدامى نعم بارك الله فيك قال ولما تقدم له ذكر مهر المثل اخذ يبينه بقوله يقول المصنف ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب مال وبلد واخت شقيقة او لابي يعني تقدم ان مسائل كثيرة يجب فيها مهر المثل ومنها اقرب شيء اللي هو نكاح التفويض السائل كأن السائل يقول انتم دائما تقولون لها مهر مثل لها مهر مثل كيف نعرف نحن مهر المثل؟ كيف نقدره قال وما هو المثل ينظر فيه الى المسائل التي ذكرها ينذر فيه ينظر فيه الى المرة من حيث تدينها والتزامها بالاحكام الشرعية ليس اسلامها وكفرها بل مقدار تدينها والتزامها بالاحكام ومقدار خوفه من الله سبحانه وتعالى وتقيدها بالامر والنهي فريسة يعني المرأة الملتزمة بالفرائض وبالسنن بالحلال والحرام مراقبة الله سبحانه وتعالى واحكامه مثل المرأة التي لا تبالي وقد تصلي وقد تؤخر الصلاة وتشتغل المعاصي والمخالفات لا تكتري بها يعني المرة التي تحفظ لسانها غير المرأة التي هي يعني تبدأ طول وقتها الكلام على الناس والغيبة والنميمة التفتين بين الناس وكذا فهذه مسائل كلها ينظر اليها في عندما نريد وان نقوم المرأة وما يجب لها هذا من حيث التدين وينظر لها ايضا من حيث الحسب تحاسب معا بمعنى يعني معرفة ابائها اللعبة من حيث الكرم والنجدة والمروءة والشهامة والعلم والصلاح والخير هذا يعد حسب ينظر فيه الى الاباء. حسب ينظر فيه الى الاباء والاجداد مصر لتكون عريقا في العلم والخير والصلاح والكرم كذا غير الاسرة التي ليس لها شيء من هذا وينظر فيه ايضا الى الجمال جمال المرأة جمال لونها وشكلها وصفتها وجمال ايضا وجمال خلقها وحيائها وصدقها وهذا صحيح قد جزء منا يرجع الى الدين بالمعنى العام بمعنى التدين العام. ولكن ايضا هذا يدخل ايضا في باب الجمال. الجمال المعنوي والجوال المعني جمال المعنوي امر مهم جدا لانه هذا هو الذي يبقى مع الزوج. ما الزواج الحسي فهو يعني مع الايام يتناقص وقد يصيب وقد يعني يذهب مع المرض وقد كذا لكن الجمال المعنوي هذا هو الذي يعني مسلم يحرص عليه والذي يديم الالفة ويديم المودة يجعل الارواح والانفس والقلوب قريبة بعدين اذا ينظر اليه ينظر اذا الى التدين والى الجمال والى الحسب وكذلك ينظر الى حال الزوج نفسه يعني هناك زوج مرغوب فيه قد يتنازل فيه عن مقدارها الصداق من اجل ما فيه وايضا من هذه الصفات جمال الخلق وكمال خلقه وحسنه وحسن معاشرته وادبه وسمته وتدينه وعلمه وليس من كانت في هذه الصفات مثل اي واحد يعني لا يبالي ولا هكذا متهور ولا كذا فينظر مجموعة الاشياء كلها تحدد مقدار الصداق. تزيد فيه وتنقصه فينظر الى هذه المسائل كلها وبناء عليها يقال ما مهر مثل ما اجتمعت فيه هذه الصفات او بعضها ما اجتمعت في هذه الصفات وان يكون مهروء كذا فكذلك هذه المرأة نفرض لها كذا. هذه هذه المرأة عندها بعض هذه الصفات وليست كل هذه الصفات يقدر لها مقدار ما عندها من الصفات وهكذا قال ومال وبلد ومال وبلد ايضا يعني المرأة لتبقى هي غنية يرغب فيها لان اليد في عبي يرجع له. الرجل سوف يستعين بماله عاجلا او اجلا ولذلك يرغب فيها ويدفع عنها الصدق حتى الصداق الكثير لا يخسره لانه يرد اليه وكذلك البلد يعني الناس اللي النساء اللي في بلدها كيف يقدمه المهر هناك طبعا تجد فرق بين المهر في البادية والمهر في المدينة مهر البادية في الغالب اقل يعني ما عندهمش يعني الاشراف وما عندهمش توسع وما عندهمش ابهة وما عندهمش توسع في الزينة الدنيا اقرب الى الاشياء الاولى الفطرة وكذا لكن في المدن تتوسع النفقات تتوسع الزينة التوسع يعني المباهاة والناس يعني يكثر فيهم الصرف والانفاق ولذلك ينظر الى البلد علماء البادية قال واخت شقيقة او لاب وكذلك ينظر الى الاخت الشقيقة نعترض بعض الشراع على عطف واخت يقول ما فيت مال الاوصاف السابقة كلها ما دام تمتد لاختها قول من الاول والاخت وخلاص والا لا يمكن ان تكون واختم الواو بمعنى او واما نقدر هذه الاوصاف السابقة ذكرناها او نقدر يعني صداق المثل باختها ذكر لها مثال وما اذا كانت المرأة هي لم تحضر العقد وكانت غائبة او ماتت ولم يعرف جمالها ولا تدينها ولا كذا وينأتي باختها واذا شهدت البينة على انها مثلها هي الصفات التي ذكرت فانه يعتبر باختها في هذه الحالة بحيث ان ما يكونش هناك تكرار ولا تعارض بين الاعتداد بهذه الصفات اللي ذكرت في السابق والاعتدال باختها زي ما ذكر هو الان فالامر سهل يعني. نعم قال الشارح ومهر المثل ماء اي قدر من المال يرغب به مثله اي الزوج فيها اي الزوجة باعتبار دين اي تدين من محافظة على اركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة قال وجمال حسي ومعنوي كحسن الخلق وحسب وهو ما يعد من مفاخر الاباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح قال ومال وبلد اذ هو يختلف باختلاف البلاد واخت شقيقة او لاب موافقة لها في الاوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد او ماتت بعد العقد ولم يعلم قدر ما سمي لها وحصل تنازع فيه او ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت اختها وشهدت البينة انها مثلها في الاوصاف المذكورة وان صداقها منظور فيه لتلك الاوصاف فاندفع ما قيل ان حملك كلامه على ما اذا كانت الاخت موافقة في الاوصاف. فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله وان حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى او يعني هذا هو عندما ذكر بعد ذكر الاوصاف اللي هو التدين والجمال والحسب والمال والبلد قالوا اخت شقيقة او لاب وذكر الشقيقة احتراز من الاخت للام واحتراز من الام لانها ليست يعني ليست منها يعني لا تحمل اسما قد تكون الام من قبيلة اخرى وقد تكون الام من الموالي والاخت الام هي من الام والام قبل لا تكون ايضا من تحمي نفس الشرف اللي يحمله الشخص هذا من ابيه قد يتزوج القرشي من الموالي فالعبرة وبحسب الاباء وده يقال الشقيقة الاخت الشقيقة او الاخت لابين وهذا كلام يعني ماذا ذكر الاخت هنا بعد ان ذكر الاوصاف؟ قال لا فائدة من ذكرها فاذا كان الاعتداء بالاوصاف فينبغي الاعتداد بالاوصاف وتبقى ديك الاخت بعدها لا فهي تمن واذا كان يقصد الاخت انها من غير الاوصاف السابقة فهذا تعارض وتناقض يا لوا محمود على ما اذا كانت المرة غابت وكانت في نكاح التوفيق قبل ان يسمى لها قد ماتت الاخت التي هي موجودة شاهد البينة انا مثلها وكذا فهذه الحالة يكون لذكر الاخوة هنا فائدة زيادة على الاوصاف التي ذكرت في الاول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال للام ولا العمة للام اي اخت ابيها من امه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة اليهما لانهما قد لانهما قد يكونان من قوم اخرين واما العمة الشقيقة او لاب فتعتبر العمة الشقيقة واليابة تعتبر لانها تتبع تطلع الاب لواء يعني يعتد به في نسب الرجل ونسب المرأة لكن لو كانت العمة لام اخت اب لام ولا اي اخت لام ولا يؤم في حد ذاتها حتى الام في حد ذاتها لا يعتبر بها لانها قد لا تكون قد لا تكون هي مثل الاب قد تكون من قبيلة اخرى اقل يكونوا من قبيلة اخرى قلوا شأنا من قبيلة نعم قال ومهر المثل في النكاح الفاسد وفي وطأ الشبهة تعتبر الاوصاف المذكورة فيه يوم الوطئ بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد ايه لما نبغى نقدر نريد ان نقدر مهر المثلي متى نقدره لان قد يختلف من وقت لاخر قد يكون العقد الناس يعقدون في وقت ويحصل الوطأ والدخول في وقت اخر والفرق بينهما قد يكونوا شهورا قد يكون طويلا وآآ قد تختلف يختلف مع المثل باختلاف تلك الاوقات فمتى يكون تقدير يكون عند العقد ولا يكون عند الدخول قال فيما يتعلق بالعقد الصحيح ليكون التقدير بوقت العقد لانه وضعك لعليه المعول من عقد صحيح بمجرد ما حصل العقد حصلت حصل الزواج وفيما يتعلق العقد الفاسد كالعقد فاسد فقد ركن وشاط من شروطه واحتجنا الى تقدير المثل نقدره بيوم الدخول لابيه بيوم العقد يوم القبض زي ما زي ما هو في البيت زي قاعدة البيع. نعم يعني الضمان في العقد الصحيح في البيع يعني يكون بالعقد وفي العقد الفاسد يكون بالقبض على المشتري نعم قال بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد بخلاف العقد الصحيح ولو كان العقد الصحيح تفويضا لا فرق طبعا كان تفويضا عقد تسمية منعقد تحكيم كله وتقدير ما هو المثل فيه يكون ينظر فيه الى يوم العقد لا ليوم الوطن. نعم قال واتحد المهر في تعدد الوطأ في واحدة ان اتحدت الشبهة بالنوع كالغالط بغير عالمة مرارا يظنها في الاولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب واولى اذا كان يظنها في الثلاث هند اما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد واولى واولى ايه قال واولى اذا كان يظنها في الثلاث هند نوم ايوا اذا تعدت اذا اتحدت الشبهة والمهر واحد يعني معروف ان الوطأ بشبهة هو الانسان يقع على مرأى يظنه حلالا مش متعدي واظنها امتى يظنها زوجته مواطئها في زحمة او في ضيق او في كذا وهي لم تعلم فهو بالنسبة اليه يعد وطأ بشبهة والوطن شبهة تلزم فيه العدة ويزهب فيه المهر ويحصل به حتى التحريم الوطأ بشبهة قال يتحد فيه يتحد فيه المهر اذا اتحدت الشبهة نوع الشبهة ممنوع الشبهة هي اما الزوجية واما والتسري نوع الشبهة اللي هو وطبيعي بيع للمرأة بصوبها على المرأة بل هو يظنها زوجة هذا نوع ويظنها امة هذا نوع اخر فاذا اتحد النوع بمعنى انه المرأة عدة مرات مرة يظنها زوجته فلانة وما يظنه زوجته فلانة ومرة عندها عدة زوجات حتى لو تعدد الغطا ما دام النوع سبب الشبهة ونوعها واحد فان المهر يتحد لا يلزمه الا مهر واحد واذا تعددت الشبهة بمعنى انه مر وضع على ان آآ زوجته وما روتها على انها امته فالزم تعدد المهر واذا تعدد واذا اتحد النوع حتى لو كان السبب اللي وقع به انه مرة يظن زوجة فلان فاطمة ومرة عائشة ومرة خديجة ومرة كذا وتعدد وطنك كله كله يظن انها زوجة وان اختلفت الزوجة في الاحوال بالمرات يعني والواجب هو ما هو واحد اذا تعدد النوع يجب مهراني قال كانوا ذاك المثال ووقع على امرأة ويظنها يظن زوجته فلانة وفلانة وفلانة وهي غير عالمة اذا كان يا عالمة فتكون زانية لكن الموضوع انها غير عالمة في هذه الحالة يكون الوطن شبهه يجب لهالمهر قال واتحد ان اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة قال والا تتحد الشبهة بل تعددت كان يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم اخرى يظنها امته تعدد المهر عليه بتعدد الظنون عم يتعدى اذا كان هو مرة وطأ بانها زوجة ومرة وطية بانها ويعدد عليه المهر بتعدد الشبه قال كالزنا بها اي بالحرة الغير الغير العالمة اما لنومها او لظنها انه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطئ لعذرها مع تجرؤه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فانه شبهة احنا كانسان زنا بامرأة هي غير عالمة هي نعيمة في غيبوبة من عقلها وكذا فهو جاني لذلك وقال او زنى بالنسبة اليه هو زاني لكن بالنسبة الي ما دام غير عالمة فهوطأ بشبهة ويتعدد الماهر بتعدد اعتدائه عليها. في كل مرة يلزمه مهر لانها مغلوبة على امرها نعم قال او الزنا بالمكرهة يتعدد المهر بتعدد الوطأ على الواطئ كان هو المكره لها او غيره وكذلك مشهد الاكراه الرجل اكره امرأة وزنا بها اه بالنسبة لي هي غير زانية وحكمها حكم الوطن بشبهة ويجب لهالمهر وهو زاد متعدد وسواء كان المكره هو او المكره غيره ويجب عليه الحد حتى لو كان اكرهه غيره في حالة الاكراه سواء هو اكره المرة وزنا بها فيجب عليه الحد ويجب عليه المهر ومن كان اكرهه شخص اخر وهدده بالقتل وبكذا ان لم يجلب المرأة فانه ايضا الواجب المهر يجب على المباشر للمتسبب يعني هنا في مباشر متسبب. نعم مباشر للزنا والمكره له المكره الجزاني هذا متسبب ويقدم المباشر جولة من السبب هنا مع ان فعل المكره القوي انا يفرقون في الاحكام بينما اذا كان فعل المكره لغيره وقوي وله تأثير قوي والا ليس له تأثير قوي هنا تأثيره قوي كان واجب ان يشارك هو ليعطي الصداقة وكذا ويجب عليه الحد قول الواجب على المكره المباشر يقول لنا الاكراه بالزنا لا يتحقق بنسبة كاملة لانه لا يحصل الا بانتشار وانتشار معناها في رضا داخلي والى العلماء يكون هناك رضا داخلي يحصل له الانتشار. فالرغبة وجدت منه واذا كان هو المسئول مباشر كان هو المسئول وان كان المكره له في تأثيره قوي في المسألة لكن ومع ذلك هو الواجب عليه يجب عليه الحد ويجب عليه المهر نعم مع ان الشيخ اه قصة الانتشار هي امر لا يملكه يعني ايوا لا يملكه ولكن هو كما قلنا لو كان الخوف بلغ منه المبلغ الذي نسي فيه نفسه لما حصل وهذا انا لو قامت القيامة وضع النار هل يستطيع ان يحصل له انشاء انتشار لا يحصل له يعني فيه شيء من الاختيار ولو كان ضعيفا ولو كان ذكراه كما قلنا الاكراه له تأثير قوي وهو اجبار حقيقي كانوا يفرقون بين الاكراه له تأثير قوي لميليشيا تأثير قوي. هذه يعدها من الاثراء الاكراه الذي تأثير له تأثير قوي وينبغي ان يكون مشاركا وهو الذي يعاقب لانه مثلا لو كان واحد اكره انسان على ان يبيع مال انسان ولا فالعقوبة على المكره لا على المكره انا المكرمة ما عندهاش الرضا وما عندهاش اختيار امره ان وان ياخد مال انسان ولا ان يبيعه ولا كذا واكله بشيء يقع به الاكراه والعقوبة على المنكر لا على المكره المكره ليس عنده خيار بخلاف مسجد الزنا لما وجدوا انه حصل من انتشار فقالوا هذا يدل على انه عنده شيء من الاختيار بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا