علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وجاز في النكاح شرط الا يضر الزوج بها في عشرة اي معاشرة او كسوة ونحوهما من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه هادا اعادة هيك المصنف من حين لاخر يعيد في مسائل ربما تعرض لها او بشيء من التفصيل او شيء ولذلك المعرض عاد الكلام على الشروط في النكاح والشروط في النكاح كما تقدم للامام مالك رحمه الله كان يكرهها كان يقول يزوج الرجل الا على لا يزوج الا على دين مرة ودينه ومروءته يعني عمل كتاب بهذا وامر ان يقرأ في الاسواق ويداع به وينادى به الا يزور للرجل الا على دينه واموراته ولا يزوج على الشروط وكان يعيب الشروط عيبا كبيرا ولا يحبها ولكن الشروط هي يعني تختلف على ثلاثة انواع شروط لا يقتضيها عقد النكاح ولا ينافيها يعني ما هيش معارضة ولا هي يقتضيها ويوجبها. شروط يوجبها عرض النكاح مثل ان ينفق عليها وان يعاشرها بالمعروف وان يعدل بينه وبين ضرتها ويقسم لها يعطيها صداقة ويعطيها حقوقها هذه كلها شروط يقتضيها العقد واجبة لابد ان تعمل وديانة يجب على الزوج ان يقوم بها واذا قصر وهو مفرط واثم وشروط ينافيها العقد ان يشترط عليه الا ينفق عليها والا يعني يقسم لها وان يظلمها والا يعني لا يعطيها حقوقها. هذه شروط بما فيها العقد حرام لا يجوز اشتراطها واذا شرط يفصل العقد قبل الدخول ويلغى الشرط ويثبت النكاح بعد الدخول ويلغى الشرط هناك شروط لا يقتضيها العاقل لا ليست هي واجبة بمقتضى العقد ولا هي معارضة له مناقضة له زي ما الشوط اللي ذكره الان الا يسافر عليها والا يتزوج عليها يعني تشتغل عاملة ولا مدرسة ولا ماشطة ولا كذا هاي شروط جايزة وهذه هذا هو النوع الذي الان اردنا ان نتكلم عنه فتقدم انه لا يجب الوفاء به على المشهور عند المالكي انه لا يجب الوفاء به قول كثير من اهل العلم انهم الحنفية ومنهم الشافعية في القول والحنابلة في القول ايضا ومن الحنابلة المصطفى عند الحنابلة انه هم الذين قالوا انه يجب الوفاء بالحديث نحط الشروط عشرة ونتجت العشر الحادي عشر اخريات فالصداق صار عشرين نعم قال وهل الزوجة تملك بالعقد النصف اي نصف الصداق ويتكمل بالدخول او الموت وعليه فزيادته اي الصداق كنتاج وغلة كاجرة وثمرة وصوف وان يوفى به ما استحللتم بالفروج المسألة يعني فيها خلاف بين اهل العلم. نعم قال فان كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح ان ناقضه كشرط الا نفقة عليه والا كره كشرط الا يتزوج عليها او لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه قال قال المصنف ولو شرط الا يطأ ام ولد او سرية لزم في السابقة منهما على الاصح ده وضع شرف يعني ما زال يتكلم على الشروط مع الزوجة شرطت عليه ان لا يطأ ام الولد ولا يطأ السرية يعني الامل ليكيسر بها يقال سرية ويقال سرية مصرية من السر يعني ولا سرية من السرور ينصر نفسه بها واذا وقع الشرط من المرأة وعلى الزوج انه لا يطعم ولده ولا السرية والامل يسر بها فان هذا الشرط يجري على الامل التي ام الولد يملكها قبل العقد اه يعني في خلاف في السابق العقد لكنه منذ ان مشى المصنف على انه يسري عليها فاذا غطي ام الوعد التي ملك قبل الاخر التي ملك قبل العقد وطئ فانه يكون قد نقض شرطه ومن حق المرأة اذا رتب على حق في ذلك كان يكون امرها بيدها من حقها ان تختار هذا الحق الذي اعطاه لها هذا في الام والولد والصغير التي ملك قبل العقد. قال له قال يثبت لها ذلك نعم. قال ولو شرط الزوج لها عند العقد الا يطأ معها ام ولد او سرية. وان فعل كان امرها بيدها او المرأة حرة لزم الشرط في ام الولد او السرية السابقة على الشرط منهما على القول الاصح واولى اللاحقة منهما يعني اللاحق هذا بالاتفاق لما يشرط انه لا يطأ ام الولد ولا يطأ السرية انا ام الولد هذه ملكها بعد العقد وان اشتري ملكة عند العقد ووطئها فهذا بالاتفاق نكون قد نقض شرطا ومن حق المرأة ان تختار الامر اذا جعل الامر بيدها ولكن في مسألة الولد والسورية اللي في التي ملكها قبل العقد اذا وطئ فان الامر كذلك قال على الاصح يعطي للمرأة لزوجته الحق في ان تختار نفسها قال واما لو شرط الا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف لوضوحه واذا كان صيغة الشرط لك الا تتخذوا ولا تتخذ سرية وقال لها اه اعطيكي في غرفة اهنئ الا اتخذ عليكم ام ولد ولا سرية وان فعلت فامرك بيدك وهل هذا لا يسري الا على التي تأتي بعد بعد العقد لانها كلمة الاتخاذ تدل على ذلك. نعم نتخذ شيئا يعني افعاله في المستقبل ولا تسري على ام الوعد التي كانت عنده في الماضي نعم قال واما شرط لا اتسرأ فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب عند عند ابن القاسم وهو المذهب. هم قال وقال سحنون انما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط الا يتخذه يعني عنا تلات صيغ سورة الا يطأ وهذه تسري على السابقة على الاصح وعلى اللاحقة بالاتفاق والا يتخذ يسري على اللاحق فقط وليس على السابق باتفاق والصيغة الاخرى الا يتسرى عليك هذه عند ابن القاسم تسري على السابق وعلى اللاحقة وعندنا صحنون لا تسري الا على اللاحقة واذا كان عنده اموال سابقة على العقد فله ان يطأ نعم قال وقال صحنون انما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط الا يتخذ والى قول سحنون اشار بقوله لا يلزمه في وطأ ام ولد او سرية سابقة في شرطه لزوجته لا اتسرع ويلزمه في اللاحقة ولها اي الزوجة الخيار اي القيام ببعض اي بسبب فعل الزوج بعد شروطه ولا هاي للزوجة ايه ولا اي زوجة الخيار ببعض شروطه اكمل قال شرئ ببعض شروط شرطت لها وعطفت بالواو كما لو شرط لها الا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها. وان فعل فامرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار ان شاءت اقامت معه وان شاءت اخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيف بالبعض الاشارة لها شروط متعددة معطف بعض على بعض بالواو وقال نعطيك انني اذا تزوجت عليك واخرجتك يعني امرك بيدك في حالة حصول هذه الاشياء انت تزوجت عليك ها هو خرجك من بلدك بلدك او وتصريت عليك الشروط بالواو فحصل بعض هذه الاشياء لم تحصل كل الاشياء فهل يحنث بالبعد او لا يحنث بالبعض فهل ذهب الى انه ولانه يحنث بالبعض لانه زي ما تقدم في باب اليمين وبالبعض في الحنت دون البر لكن ان قال والله لاكلن الرغيف فانه يعني يحنثوا باكل بعضه ولا اكل الرغيف. قال والله لا اكل الرغيف فانه يحنث باكل بعضه وان قال لاكلن الرغيف فلا يبر الا بالجميع بصية الحنف يحصل الحلف بالبعض واذا ذكر مجموعة شروط واعطفها بالواو وحصل بعضها فان للمرأة ان تختار نفسها اذا حصل شيء من الاشياء المتعددة يعني هذا ليفرق بين هذه الاشياء التي تذكر مجزأ وبين قوله يعني ان فعلت كذا بدون تجزئة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا يختلف ما اذا كان ان فعلتها اه من تلك الحالة لابد من فعل الجميع لكن عندما يقول ان فعلت كذا وكذا وكذا وكذا فهل يحنث بفعل البعض ولها من اختيار صوت الخيار يفعل البعض والا يحتاج الى ما يقع له الحنت الا اذا فعل الاشياء كلها هذا ربما يذكر فيه خلافنا نعم قال هذا اذا قال ان فعل شيئا من ذلك فامرها بيدها بل ولو لم يقل ان فعل شيئا منها فامرها بيدها بان قال ان فعل ذلك اي ولو قال ان فعلت ذلك لكن هذا ضعيف والمعتمد انه اذا قال ان فعل ذلك فلا خيار لها الا بفعل الجميع فكان الاولى ان يقول ان قال ان فعل شيئا من ذلك اه يعني هناك فرق بين ان يقول لا يذكر عدة اشياء ويقول له ان فعل شيئا من ذلك فهذا واضح انه يحنث بفعل البعض لكن اذا ذكر اشياء مجموعة شروط وقال انه ان فعل ذلك فامرك بيدك في هذه الحالة قال لا يحنث الا بفعل الجميع ثم قالوا هذا ضعيف وانه يحنث ايضا بفعل البعض ربما بعضهم قال القرآن وانما ذكر ولا يزنون ثم قالوا من يفعل ذلك يلقى اثاما لا يشهدون الزور ولا كذا ولا كذا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اه اوقع العقوبة بقوله ونفعل ذلك لم يذكر التفصيل هذا بعضهم يستشهد بهذه الاية ويقول حتى اذا قالوا ان فعل ذلك في اشياء الشروط التي ذكر لها حتى ينقلب من فعل ذلك وانه لا يحصل يعني اه يحصل له بفعل بعضها. يحصل له بفعل بعضها لانه يرفع ذلك القساما يعني يفعل اي واحدا منهم. نعم شهد الزور ولا زنى ولا كذا كل واحدة منهم يلقى بها الاثم وقياس على ذلك انه اذا قال اعطى للزوجة شروط ثم قال ان فعل ذلك معناها بفعل اي واحدة منها ويحصل الحين لكن هو قالها ضعيف لان هناك فرق بين ما في الاية وبين قوله انه من فعل ذلك مشروطا لان تلك منهيات واللي يتجاوز اي واحد اي نهي ممن المنهيات فهو معرض للاثم بخلافنا فهي ليست منهيات وانما هي شروط اه يعني اشتراط اجتماعها له وجه يعني انه لا يحدث الا باجتماعها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال المصنف وهل الزوجة تملك بالعقد النصف؟ فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما او لا خلاف ايه اختلفوا في المرأه وعند العقد هل تملك الوجود العاقل هي نصف المهر والا هي عند العقد لا تملك شيئا وانما يتشطر لها النصف او يجب لها النصف بالطلاق والا والا انها عند العقد تملك الصداق كله ولكنه يتنصف بالطلاق قبل البناء هل هي تملك النصف ابتداء والنصب باقي على ملك الرجل النصف الاخر ولا تملك شيء عند العقد وانما يجب لها من الرجل يعطيها النصف عند الطلاق والا من حين العقد هي تملك صورة لي حقيقة تملك صورة في الظاهر انها ملكت الصداقة كله وربما لو اضعف الاقوال ويتشطر بالطلاق اذا طلقت قبل الدخول يبقى لها في مملكته صورة النصف والنصف الاخرى ترده الى الرجل. يعني هناك اقوال ثلاثة فيما تملكه المرأة عند العقد وبناء على القول الاول اللي ذكره وهو انها تملك النصف من حين العقد والنصف الاخر هو على ملك الرجل باق وانه ما فانما يترتب عن هذا المهر من جهة ونقصان يكون بينهما كانوا هم زي الشركاء كان الصداق عشر شياه ولا عشيري شاة حصل نتاج الصوف ولا سمن ولا لبن ولا كذا فيفض بينهما لانهما شركاء في عشر وشيشة نصفها نصفها لا ونصفها له وبناء على تملك نصف عند العقد معناها الزيادة في في النتاج من الزيادة في الغلة بينهما والنقصان عليهما من اشياء ماتت وصارت يعني تمانية. نعم النقصان عليهما وما ربما ذكر النتاج وذكر الغلة ولكن الصحيح ان النتاج هو جزء من الصداقة لا يتبع الزيادة والنقصان وانما واذا حصل نتاج فورا تابع للصداق وتجوز من الصداق يعد جزءا من الصداق بدل ما كان الصداق ونقصانه بموت او تلف لهما راجع للزيادة وعليهما راجع للنقصان وهو الراجح او لا اي او لا تملكوا بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته ونقصه له وعليه فاذا طلق قبل البناء وقد تلف فانه يدفع لها قيمة نصفه وان زاد فالزيادة له او تملك الجميع فمال فمالها فما لها فهما لها وعليها خلاف يعني هذا هو اذا كان هي تملك النصف وهذا هو الراجح بالعقد فهما شريكان فيما يزيد وما ينقص ما غلوا من الثمرة ومن خلاف ذلك او لا تملك شيئا او لا تملك نصب العقد قال له تحته صورتان بما انها لا تملك شيئا وقت العقد وانما تملك النص بالطلاق وتملك النصف الاخر بالدخول او تملك الصداقة كله بوجود العقل واذا طلقت قبل البناء يجب عليها ان ترد النصف الاخر وبناء على الخلاف كونها لا تملك شيئا وتملك شيئا بناء على انها لا تملك شيئا بالعقد معناه ان المهر كله ان المهرة كله على ملك الرجل فزيادته ونقصه عليه وبناء على انها تملكه كن له فزيادته ونقصه عليها وعلى انهما شريكان قال هو عليه يعني يتبع الملك الزيادة والنقصان الغنم بالغرم من يملك هو الذي يجب عليه فاذا كان الملك بينهما الزيادة لهما والغرم عليهما واذا هو على ملك الرجل وحده ولا تملك منه شيء فزيادة والنقص له وعليه واذا كانوا على ملك المرأة من اول يوم فغرمه وزرته لها وعليها نعم قال فاذا طلق قبل البناء وقد تلف فانه يدفع لها قيمة نصفه وان زاد فالزيادة له او تملك الجميع فهما لها وعليها. خلاف قال الا ان الثالث لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير لو انها تملك الصغار كله بالعقد هذا قال لم يشهر مشهور واحد من امرين ما تملك النصف او لا تملك شيئا وكونها تملك الصدى كله بالعقد هذا لم يشهر لانه حتى ان ملكته فهو ملك صوري ده حقيقي نعم قال واعترض على المصنف بان النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الاول خاصة فالاولى الاقتصار على الغلة اه نتاج عليه مع كل على كل قول لان تاجوا جزء من الصدقة. نعم يزيد ولا ينقص سواء كان هو على ملك الرجل يعني ملك ملكت نصفه او لم تملك منه شيء فالنتاج هو يعد جزءا من الصداق يعني له ولها بخلاف الغلة. الغلة فانها تتوقف على ما اذا كان هو ملكة مصر ولم تملكه فاذا ملكت النصف ولا قل بينهما وان لم تملك ولا غلة لا لكن النتاج وتابع للصداقة تملك منه سواء كان ملكت النصف ملكة مصر من عند الاخذ او لم تملكه ونتاج وزيادة في الصداق ان يعطل فيما بعد الفرق شاخ بين النتاج والغلة لانه جزء جزء من الذات يعني. نعم. متولد عدة جزء منها الغلة فانها منفعة ورجع ولكن النتاج وجزء الواحد صار اثنين واذا كالنتاج جعلوه في الزكاة حكمه حكم الاصل يعني فالنتاج يعني اقوى من مسألة الغلة نعم قال ثم محل كلام المصنف هنا ان كان الصداق مما لا يغاب عليه او قامت على هلاكه بينة فان كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فانها تضمنه لانه بيدها كالعارية الصداق اذا كان هو يعني قامت على هلاكه بينة. والا كان مما لا يغاب عليه مثل الحيوانات والزروع والعقارات الذي لا يغاب عليها معروفة باعيانها او كان مما يغاب عليه مثل المثليات والنقود الذهب والفضة معدود والموزون والمكيل ما يغاب عليه واذا كان قامت عليها لكن بين فهو مثل الذي لا يغاب عليه والذي لا يغاب عليه او قامت على ذلك بينة لا يضمن فيه واحد للاخر شيء منالك بيده لا يضمنه للاخر انا معذور مش متهم باخفائه اما اذا كان مما يغاب عليه متل ماكيلات والموزات ولم تقم على راكب بينة بان كان بيدها فانها تضمنه كان يعني اخذت المهر كامل قبل الدخول ومما يغاب عليه وادعى تلاكه فانها تضمن نصفه للزوج نعم قال وعليها اذا طلقها قبل البناء نصف قيمة الصداق الموهوب والمعتق اي الذي وهبته او اعتقته يومهما اي يوم العتق والهبة لانه يوم الاتلاف لا يوم القبض لقضية المهر قبل البناء تصرفت فيه وهبته والا باعته والا انا اعتقته ولا كذا فاين يجب عليها ان تغري ما نصف قيمته يوم الاتلاف اليوم اتلفته عليه بالهبة ولا بالصدقة ولا الصور وقت التعدي لا يوم القبض يوم الاتلاف ينظر قيمة هذا اه الموهوب الذي هو يعني وهب يعني اعطاها صداقة حيوانات والا عقار والا سيارة والا كذا وهي تصرفت فيها بالهوى ولا بالصدقة ولا بكذا فانه يجب عليها ان ترد قيمتها قيمة نصفها للزوج اذا حصل الطلاق قبل الدخول يجب ان ترد نصف القيمة يوم ان تصرفت فيها نعم قال وعليها ان طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة نصف الثمن في البيع ورجع عليها بنصف نصف المحاباة هيدا في حالة البيع اخذت منه صداق سيارة ولا حيوانات ولا كذا ثم باعتها وحصل الطلاق قبل الدخول وان يرجعوا عليها بنصف قيمة الثمن الذي باعت به واذا كان البيع كان بيع معتاد ليس فيه محاباة يعني لم يكن فيه مجاملة للمشتري قد يكون المشتري احيانا هو قريبها ولا من الصور بينها وبينها مودة وكذا فالشيء الذي يباع بمئة باعته له بخمسين ففي هذه الحالة هي ترد النصف هل ترد خمسة وعشرين اللي هو نصف ما باعت به ولا ترد حتى نصف ما حصد به المحاباة. المحاباة حصلت بخمسين. لانها اه الصداق اللي هو حيوان كان يساوي مئة في باعته بخمسين فيجب عليها ان ترد نصف الثمن نصف الخمسين ونصف المحاباة اللي هي الخمسين الاخرى معناها ترد خمسين يبقى عنده خمسين اللي هو مقدار نصف المهر نعم قال ولا يرد العتق الواقع منها في الصداق الرقيق الا ان يرده الزوج لعسرها الحاصل يوم صدق فلا عبرة بعسرها او يسرها قبله واذا كان هو اصدقها عبدا ويا اعتقته فهل يرد هو مثل ما وينصفك ويمكن ماذا يصنع قال لا يرده نعم؟ نعم بان لا يرده الا اذا كان عندما اعتقته كانت معسرة معندهاش مال فان في هذه الحالة يجبرها ويلزمها بان ترده ترده من الى ملكها ولكن رده الى ملكها يرد ايقاف وليس رد اي بطال بمعنى انه مع ذلك لو حصد لها قدرة لانها سيتنصف لحصل طلاق قبل الدخول نصفه يكون للزوج يردد الزوج ونصوا يبقى يعني نصفه يكون حرا لانها اعتقته ونصف يكون رقيقا للزوج فلو اذا هي وقت العطر كانت معسرة له ان يرد هذا العتق مع تشوف الشارع للحرية وذلك له ان يرده اذا كانت هي معسرة وليس لها مع الاخر تستطيع ان ترد بنصف الصداق لانه ما دامت المواشي ما عندهاش كيف ترد نصف المهر فلا بد ان تبطل العتق ويرد من حقه ان يرد العتق بحيث هو يبقى هو شريك ياخد نصف العبد ونصف العابد يبقى هو حر لان هي اعتقته ثم بعدها كما قلنا هذا الرد هو رد ايقاف ليس رد ابطال بعد ذلك اذا هي ايسرت يجب عليها ان تعتق النصف الاخر من باب السيرة كما هو معروف اذا كان العبد في شرك واعتق بعضه يجب على من يملك البعض الاخر ان يحرره نعم قال وكذا له الرد اذا زادت قيمة العبد على ثلثها كهيبتها وصدقتها به هنيئا له ان يرد العبد في حالتين اذا هي اعتقته وكان هو مهرها بحيث ما اذا كان الوقت العتق هي معسرة لانه يحتج يقول عليه حصل الطلاق قبل الدخول وانا نبي نصف الصداق وانت مواصلة ما عندكش فمن حقي ان ارد هذا العتق وكذلك من حقه ايضا اذا كان زاد على الثلث اي تصرف المرأة وصرفته وهي في عصمته عند المذهب المالكي انا محاجر عليها لا تتصرف في ازيد من الثلث الا باذنه فاذا كان قيمة هذا العبد اكثر من ثلث مالها والا الذي وهبته من العروض الاخرى اكثر من ثلث مالها من حق الزوج ان يرده من باب الحجر عليها في التصرف اكثر من ثلث مالها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانما اقتصر على العسر لاجل ما رتبه عليه من قوله ثم بعد رد الزوج ان طلقها قبل البناء وهو بيدها عتق النصف عتق النصف الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج والمراد انها تؤمر به بلا قضاء عليها به لان رد الزوج رد ايقاف على مذهب الكتاب وقال اشهب رد ابطال فلا يعتق منه شيء واذا رد واذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فاولى الهبة والصدقة ونحوهما لكن الرد في ذلك رد ابطال فاذا طلق او مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بانفاذه رد العبد رد ايقاف وياخد الزوج منه النصف والبالغ والباقي وموقوف يبقى حر والباقي ورد الهبة من الاشياء الاخرى رد ابطال ما دام هو زايد على الثلث فانه من حقه ان يبطله ليس على ان تنفذه نعم وقال وقال اشهب رد ابطال فلا يعتق منه شيء وقال يشرب ايه رد ابطال فلا يعتق منه شيء ردوا ردوا ابطال يعني ابطل عتقها يعني لما يردها جبت العتقاء ولا يعتق منا شيء يبقى هو يرجع الى العبودية كما كان قال واذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فاولى الهبة والصدقة ونحوهما لكن الرد في ذلك رد ابطال ايوا اذا رد العتق ما تشوف الشارع الحرية بدها تصرفها في حالة ما يضيع وهي معسرة فاذا رد مع التشوف الشرعي للحديث عن باب اولى ولا يرد غير العتق اللي هو ما وهبته من الاملاك الاخرى فانها ترد ولا تنفذ نعم. علامة هي زائدة على ثلث وعلى الثلث نعم قال لكن الرد في ذلك رد ابطال فاذا طلق او مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بانفاذه قال وتشطر الصداق ومزيد لها بعد العقد على انه من الصداق اه لما نقول تشطر الصداق بالموت ولا بالدخول بالطلاق لما نقول تشطر الصداق باضطراب قبل الدخول يتشطر المسمى وكذلك المزيد عليه بعد العقد لو يعني في العقد قالوا مهرها الف ثم بعد ذلك بعد العقد زادها خمسمئة فان هذه الخمسمائة هذه الخمسمائة التي زادها بعد العقد تتشطر كما يتشطر المقدار الذي فرضوه في وقت العقد حكم حكم الصدقة قال وتشطر الصداق ومزيد لها بعد العقد على انه من الصداق لانه ما الزم نفسه ذلك الا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه او لا تصف بصفاته من الحلول والتأجيل او لا قبضته او لا اجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية يعني كلها حكمها حكم الصداقة ان كان مثلا زي ما يعملوا تولة عند بعض الناس يشرطوا او يفص في اثناء العقد يقولوا مثلا عشر ليرات وعشرين ليرة مية ليرة. تلات الاف دينار وبعدين يعني يجي ولي المرة ولا هي كذا يقول لي عندك عشر شياه ولا عندك جمل ولا عندك كذا فهذا حكمه حكم والصدق قال لي لا يختلف العمر سواء كان من جنسي ولا من غير جنسي سواء كان وقع مؤجل ولا مؤجل في جميع السور ما فرضه له بعد انعقد حكمه ياخذ حكم الصداق ويتنصف عند الطلاق اه قال واما لو مات او فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه عندما يعطيه بعد ما يعطيه بعد ذلك بعد العقد ذكروا في العقد ذكر مبلغا من المال وسماه ومع ذلك زاد مبلغا اخر بعد العقد قلنا هذه الزيادة حكمها حكم الصداق وتتنصب بالطلاق قبل الدخول لكن يفترضن انه قال انه يعطيها عشا شياه ولا يعطيها يزيدها يزيدها شيئا من مال ولا من طعام ولا من كذا ثم حصل موت مات والا فلس قبل ان تقبضه فبهذه الحالة آآ يكون حكم حكم العطية الى حكم الصداق. لا تستطيع ان تطالب به ويكون قد بات عنها لان عطية ولم تقبضها حتى حصل المانع الفلس والموت مانع يمنع من صحة التبرعات وهي لم تقبض ولم تحج فاي هبة ولا شيء يعطى ولا تحصل معه حيازة اه تبطل العطية لكن لو كان استلمته وقبضته فيبقى حكمه حكم الصداق ويتنصف مع الصداقة نعم قال وفهم من قوله بعد العقد ان المزيد قبله او حينه على انه من الصداق صداق قطعا واما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر يعني اذا كان شيء اعطي للمرأة قبل العقد ولا في اثناء العقد على انه من الصداق فهو يتشتى الحكم حكم العقد وما ما يعطى للولي بعد العقد فهو له يعد هذا هدية زي ما يفعل الناس الان يعني بعد ما ياخد العقد يبقى الزاوية يعطي في هدايا يبعت بدلة عربية ولا زبون ولا ما اعرفش ايه ولا كذا طاقية ومش عارف ايه هذه لمن اعطيت له لكن ما يعطى وقت العقد او قبل العقد هذا حكمه حكم الصداق وقد تكلم العلماء على الهدايا التي تعطى احيانا يتم الزواج ويحصل الزوج على ما يريد واحيانا لا يحصل على شيء وما حكم هذه الهدايا وذاك في مسألة ما يعطى في اثناء الخطبة ثم تفسخ الخطبة قبل ان يصل الى مرحلة العقد الهدايا اللي تعطى في اثناء الخطبة ثم بعد ذلك لا يتم للرجل المقصود لا يتم للرجل مقصوده فاختلف العلماء فيها بعضهم من قال المرأة يجب ان ترد كل شيء وهم علماء الشافعية حتى المستهلك من طعامه من غيره كله يجب ان ترده لان الزوج لم يتحصل على شيء وبعضهم قال لا يرد لان اعطي مخرج الهدية ولا ترد الهدية ورجحوا بعض علماء المالكية وغيرهم من محققين انا اذا كان الرجوع من جهة الزوج فيجب على المرأة ان ترد كل ما اخذته لانه ليس له في الالغاء سبب وهو لم يتحصل على المقصود وليس من العدل ان يذهب ماله وهو لم يكن السبب في الالغاء. اذا كانت الزوجة وان كانت هي نعم؟ اذا كانت ايه اذا كانت اذا كانت الزوجة هي السبب يعني يجب ان ترد كل شيء لانه ليس من العدل ان الزوج ليس سبب في في الالغاء ولم يتحصل على شيء ما له وان كان الزوج هو السبب في الالغاء فلا يجب عليها ان ترد له شيء. لانه السبب في الايغاء وهذا فيما يتعلق بالهدايا اللي هي تكون وقت الخطبة وهذا لا يحصل العقد ولكن مع ذلك اذا وصلت هدايا قبل العقد والا في اثناء العقد على انها من المهر فان حكمها حكمها تتنصف وفي الغالب هذه المسائل تتحكم فيها الاعراف اكثر من اذا هناك اذا كان هناك شرط فهذا يعني شرط يرفع الاحتمال يشرط عليه يشرط على الزوج انك تدفع كذا وتدفع لباس معين او ذهب معين او قبل العقد اشترط عليه شيء شرط فهذا لا اشكال في ذلك لان الشرط يرفع الاحتمال واذا لم يكن هناك شرط فان العرف هو الذي يتبع يتبع اذا كان دل العرف على ان ما اعطي هو من جزء من المهر فيجب ان ينصف اذا حصل طلاق واذا دل واذا دل العرف على انه ليس مهرا مثل الاعراف الموجودة عندنا الان ما يعطى ما لا يشاء للمستهلكة العرف يدل على انها هدايا وليست مهرا فما يعطى مثلا في الاعياد الناس تعرفه ويرفعه في الاعياد اللحم ولا شاه ولا كذا ولا المواسم ولا ما يعطى للمرأة يعني باشياء مستهلكة فهذا حكمها حكما هدية لكن ما يعطى على انه متل الذهب مثل لباسه الفاخر هذا يعطى على انه جزء من المهر وهناك فرق بين فرق بين الاشياء المستهلكة ولا جاء بها العرف عادة تكرم من المرأة ولا اهلها الاعياد وفي المواسم هذا يعني له حكم الهدية وما جرى العرف على انه نشأ الفاخر واللباس الفاخر الذهب يدفع يعني شيء من الدهب مقدم مثل الخاتم ومثل كذا ولا الخرس الى اخره وهذا يعد جزءا من المهر وان سمي في ظهر انه هدية فهو جزء من المهر يتنصف مع المهر حتى شيخها قبل العقد يعني ها هو في حدا قبل العقد؟ نعم ما يعطى من اشياء اللي هي بنعرف يدل على انها ليست مستهلكة وانما هي اللي تتزين لتتزين بها للزوج وهي تلبسها هذه حكمها حكم المهر لكن من الاشياء الاخرى المستهلكة الناس من جيت ولا من طعام ومن اشياء اخرى مستهلكة زي ما يعني يعطى في المواسم وغيرها هذا حكمه حكم الهدية بالفلوس الشيخ كان اعطاه قبل العقد فلوسه على اساس انه جزء من المهر يعتبر هذا واضح من جزء من المهر. نعم. لان ما يعطى من المال ولتشتري لتجهز بينا وهذا هو اصل الصداق. الصداق هو التجهيز. اه. يعني حتى لو لم يجري عرف يعني حتى ولو بيجي غرفة العرف هذا هناك الشرط يعني حتى يعني الناس تعارفوا علينا يعني لما يقعد تعطى الزوجة مال ولتجهز به نفسا لتشتري به الثياب والحلي فراش البيت او غير ذلك فهذا هو الاصل في المهر ان المهر يعطى مال للتجهيز يعني فهذا حكمه وحكم المهر نعم قال وتشطرت هدية اشترطت لها او لوليها او لغيرهما قبله اي العقد او فيه وكذا اذا اهديت من غير شرط قبله اوحاله لانها مشترطة حكما نعم. هناك قبل العقد ولا اثناء العقد. نعم قال واما ما اهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن اهدي له الادارة ديالي اخيها والابيها والامها والا كذا فهذا هدية لمن اعطيت له نعم قال ولها اخذه منه بالطلاق قبل المس اه للمرة اخذوها منه ممن اعطيت له اذا حصل طلاق هذا الزوج لابيها ولا لاخيها ولا كذا لا ان تأخذه من ولي عهد اذا حصل طلاق قبل الدخول ولم يتم لها الامر. لا ان تأخذ هذا ما الذي هديت اليه واذا اخذته مع ذلك دخل في التشطير حتى وهو ايضا من حق الزوج ان يأخذ منه نعم قال ولها اي للمرأة اخذه اي اخذ ذلك المشترط في العقد او قبله منه اي ممن اشترط له من ولي او غيره ويأخذ الزوج منه النصف الاخر ولا يرجع به عليها لان اصل الاعطاء ليس منها وانما هو من الزوج لوليها فلا يعارضوا ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب او المعتق يومهما لا يجوع بي عليها اذا تصرفت فيه لانه لم يعطها يعني ما وجد بيدها مما اخذته من حقي ان ان ينصفه ولكن لا يرجع بما فقد منه وضاع منه او استهلكه القريب هذا وكذا لا يرجع عليها لانه لم يعطى اليها اصلا نعم الله يفتح عليك شيخ انتهاء الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم