﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.650 --> 00:00:51.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:52.100 --> 00:01:20.600
قال في المختصر وصحح القضاء بالوليمة دون اجرة الماشطة قال السارح رحمه الله دون اجرة الماشطة والدف والكبر والحمام ونحوها الا لعرف. والحمام ونحوها الا لعرف الى عرف ذكر عدة اشياء قال يقضى

4
00:01:21.350 --> 00:01:45.000
للزوج على الزوج بالوليمة يجب عليه هو او يندب له ويستحب له تقول له ان لا قدرة لعلي وليما لي ولما عليك يقضى لها بذلك لا الماشطة الماشطة المزينة ذوبها اصطلاح الناس

5
00:01:45.550 --> 00:02:08.300
لا يقضى على الزوج بها عند المنازعة وهذا ما لم تشترط ليجري عرفا مثلك مثل ايش؟ كل الاشياء اللي فيها دفع وقبض بما يتعلق بالنكاح قل لا تخضع ما دامت هي حلالا شرط ان تكون حلال لا

6
00:02:08.450 --> 00:02:21.150
اشياء محرمة لانها كثير من العادات الموجودة الان هي في فيها مخالفات شرعية لا يجوز للزوج ان يشترط على الزوجة ولا الزوجة ان تشترط على الزوج بل يجب عليهما معا

7
00:02:21.450 --> 00:02:44.750
ان يتوب الى الله ويتخلص منها ويتركانها وان يتركها لانها مخالفات شرعية محرمة الشروط كلها باطلة الى شواطئنا حل حراما او حرم حلالا لا يجوز الوفاء به واذا كان الاشياء اللي يشترطها احدهما مع الاخر

8
00:02:45.250 --> 00:03:04.300
هي من الاشياء المباحة فيعمل بالشرط ده ليس هناك شرط لم يكن هناك شرط يعمل بالعرف والعرف الاصل عنا الماشطة اجت الماشطة والمزينة على المرأة وليست وعلى الرجل وكذلك اجرة الحمام

9
00:03:04.600 --> 00:03:26.150
تريد ان تعطي اجرة للحمام للزينة والتزين وكذا فهو ايضا مما يجب عليها ولا يجب عليه وكذلك الدف اذا كان هو باجرة دف النكاح جايز وما دام جائز تجوز الاجرة عليه

10
00:03:26.700 --> 00:03:48.550
لكن لو كانوا يستعملوا بالاعلان عن النكاح زمزمات تضرب موسيقى ولا غنى ولا حفلة ولا فرقة فيها رقص وفيها غنى وفيها معازف فإن المحرمات لا يجوز اشتراطها لا يشترط هذا على هذا ولا هذا على هذا

11
00:03:49.150 --> 00:04:08.850
بل يجب تركها الدف لانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه واضربوا عليه بالدف اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف والدفء معروف اللي هو سمى الغربال هو على هيئة غربال وشكله شكل غربال

12
00:04:09.350 --> 00:04:23.000
ومجلد من جهة واحدة ومن جهة لاخرى فارغ مش مجلد قالوا سواء كان في جلاجل ويعمل باشياء اصوات اخرى لا ما فيش شيء كله لا يضر ما دام هو دف وهو جايز

13
00:04:24.200 --> 00:04:54.800
واجرته عليها قال ايضا والكبر والقبر ايضا دف كبير ولكنه مجلد من الجهتين مسكر من الجهتين هذا فيه خلاف والصحيح انه جائز هو النوبة يا شيخنا زي النوبة النوبة النوبة حتى ايوة النوبة ممكن هي فيها جلد من جهتين

14
00:04:55.550 --> 00:05:19.950
لعرف طرابلس يسموها النوبة وفيها جلد من جهتين وهذه ايضا جائزة عندهم اذكرها خليل في مواضع اخرى الكفر وكذلك المجهر وانت وفي خلاف المزهر مربع الشكل حتى وهو مجلد من الجهتين ومربع الشكل

15
00:05:21.000 --> 00:05:41.550
وكذلك ذكروا اه ذكر علمائنا ما يسمى بعرفنا الدربوكة وهذا اسم يعني المغرب وفي ليبيا وفي كذا يسموها الدربوكة ايضا حتى وذكروا انها لا بأس تدخل في معنى الدف فهذه اشياء كلها

16
00:05:41.600 --> 00:06:00.700
الدف والكبر الضربوك والمزهر وان كان في بعدها خلاف لكن في الجملة هي جائزة والاجرى عليها جائزة ونجرى هي الاصل فيها ان تكون على المرأة الا اذا شرطت على الرجل او جرى بها عرف

17
00:06:02.750 --> 00:06:33.100
وترجع وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها اذا كان الصداق وثمرة لم يبدو صلاحها. اشترت منه او اعطاها صداقا نخلا لم يبدو صلاح او زيتونا او فاكهة او كذا لما يبدو صلاحه

18
00:06:34.200 --> 00:06:54.950
اما على الجداديد اذا كان الامام يبدأ صلاحه على الجداد لانه اذا التبقية لا يجوز للغرر او قد بدا صلاحه واجاز دفعه صداقا لانه يجوز بيعه لكن يحتاج الى من يقوم به

19
00:06:55.600 --> 00:07:17.450
يحتاج الى رعاية والى شقي والى من يعني ينقيه ومن يعني يقوم بجنيه وما كذا الى اخره او وهم يحتاج الى عمل والى شيء من العمل اه هذا العمل لتقوم به المرأة

20
00:07:17.550 --> 00:07:39.950
اذا كان هو اعطاها تمرة قد بدا صلاحه ولكن لا تستلمها الا بعد ان تدفع شيئا برعايتها والعناية بها قال ترجع عليه بنصف لو حصل طلاق قبل الدخول بترد لها نصف هذه الثمرة

21
00:07:40.700 --> 00:08:01.100
ياخذ منا ايضا نصف ما انفقته عليها وكذلك لو كانت لو كان شيئا اخر كانت حيوانات ولا دواب ولا كذا تحتاج الى اكل ونفقة ورعاية وحراسة وكذا فاعطيت اليها وهي صارت تنفق عليها

22
00:08:01.850 --> 00:08:23.850
على انها تسلم لا يحصل نكاح ويتم والدخول يسلم له الصداق كاملا ولكن حصل ما لم يكن في الحسبة في حسبانها وحاصر الطلاق فيجب عليها ان ترد النصف وانما ترد نصف هذه الدواب بالحيوانات ولا الثمار وقد انفقت عليها نفقة

23
00:08:24.900 --> 00:08:45.350
وانه وعليه من الزوج مطالب بان يدفع نصف هذه النفقة لان الغنم بالغرم لان بعض هذه الاشياء ردت اليه وهي سالمة وقد يعني لم تسلم له الا بسبب هذه النفقة فينبغي ان يدفع

24
00:08:45.500 --> 00:09:05.600
نصف هذه نصف هذه النفقة قالوا هذا هو مبني على ان المرأة تملك للصداق نصف اه بالعقد تملك بالعقد نصف الصداق لا تملك النصف بالعقد اما بناء على انها تملك

25
00:09:05.800 --> 00:09:24.500
الصداق كله بالعقد فالنفقة عليها وبناء عنها لا تملك منه شيء وانما تملكه بعد الدخول وهو على ملك الزوج حتى ولو كان هو في الضهر عندها فالنفقة عليه تقدم خلاف

26
00:09:25.200 --> 00:09:41.350
يعني الزوجة تملك بالعقد نصف الصراف مجرد ان يعقد عليها يكون نصف الصداق ملكا لها او الملك الاخر يبقى على ملك الزوج والى لا تملك شيء الا بالدخول والا هي تملك جميع الصداق بالعقد

27
00:09:42.550 --> 00:10:07.800
يعني من جميع الصدف فالمسألة فيها خلاف وعلى هدف يخاف يبني يبنى رجوعها عليه بما انفقته فان كانت تملك النص بالعقد فتمل فترجع عليه بنصف النفقة وان كان تملكه كله بالعقد فالنفقة عليها لا ترجع عليه بشيء منها

28
00:10:08.450 --> 00:10:38.100
وان كان الصداق ما كان الصداق كله على ملك الزوج بالعقد وعندما يحصل فراق قبل الدخول يثبت لها النصف وكل النفقة بعد ذلك تكون على الزوج وليس عليها قال وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها

29
00:10:38.200 --> 00:11:01.600
ونفقة العبد الصداق اذا طلق قبل البناء قوله لا يبدو صلاحها لابد ان يكون بقيد انها تكون على الجزاد اذا كان هو اعطاها ثمرة لم يبدو صلاحها مهرا فهذه لا تصح الا اذا كان

30
00:11:01.850 --> 00:11:22.550
على القطع في الوقت وجدت لان ينتظر بها حتى يبدو صلاحها لان ذلك غرر فالمهم النفقة اذا كان للصداق بصفة صحيحة مشروعة ويتطلب نفقة سواء كان دواب وحيوانات والا ثماره ولا كذا

31
00:11:22.850 --> 00:11:46.900
تجب عليه بنصفها ونفقة العبد وكذلك انا في وقت العبد اكله والشغل هو اللي يحتاج اليه اذا كان هو الصداق وعبد ولا عبيد ولا كذا وعندما يحصل طلاق قبل الدخول ترد لها نصف

32
00:11:47.800 --> 00:12:09.550
العبيدة ونصف الحيوانات وقد انفقت عليها فانها ترجع بنصف النفق  ونفقة العبد قال الصداق اذا طلق قبل البناء وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وانفق عليه

33
00:12:10.100 --> 00:12:34.400
فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان اخصر واشمل هذا كان اقصر واشمل كان اقصى كان ينبغي هكذا ان يكون لان من بيده الصداق كان بيد الزوجة وانفقت عليه وحصل طلاقا بالدخول

34
00:12:34.950 --> 00:12:52.600
سترد له النصف من له الغنم له الغنم وعليه الغنم وعليه ان يغلب نص النفقة. وكان العكس ان الصداق كان كله والله كله كان بيده هو ولم تصنع منه شيء

35
00:12:53.400 --> 00:13:13.750
وهو الذي يتولاه ويرعاه وينفق عليه وكذا ثم حصل طلاقه قبل الدخول وهي بناء على القول الراجح والصحناء ملكت نصفه بمجرد العقد حتى ولو لم تقبضه لم تستلمه فهو ملك لها لان الاقوال الثلاثة كما تقدم

36
00:13:13.950 --> 00:13:33.050
والصحيح منها والرجح منها انها تملك النصف بالعقد فما دام تملكه بالعقل تملك النصف والصداق كله موجود بيد الزوج وهو قد انفق عليه بالعناية بالثمار ولا النفقة على الدواب والعبيد وكذا

37
00:13:33.650 --> 00:13:55.750
واذا حصل طلاق قبل الدخول يجب ان يدفع لها النصف. هذا النصف قد انفق عليه مرة اخرى من له الغنم وعليه الغرم. كما ان لها الغنم وهو نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول عليها الغرم وهو المناصفة في النفقة عليه ان تدفع نصف النفقة

38
00:13:57.550 --> 00:14:25.100
قال وفي رجوعها عليه. وفي رجوعها عليه بنصف اجرة تعليم صنعة شرعية للرقيق او الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء قولان محلهما اذا استأجرت على التعليم لا ان كانت هي المعلمة

39
00:14:28.100 --> 00:15:01.550
هذه مسألة فيها خلاف واعطاها يعني عبيد صداقا ولا عطاء حيوانات صداقا وعلمتهم صنعة صارت الدواب هذي ولا ايوا وعلمتها ان تقوم بعمل وتؤدي فتعلمت صنعا جابت لها خبير حيوانات على ما صنع

40
00:15:02.250 --> 00:15:24.550
العبد علمه صنع حرفة نجارة ولا حدادة ولا كذا وانفقت عليهم بتعريف هذه الصنعة ما علمتهمش ما تعلموش الا لما انفقت اجرت لهم خبير من يعرف الصنع وعلمهم هل ترجع بنصف الصنعة عاد الياء لما

41
00:15:24.850 --> 00:15:46.550
يحصل طلاق قبل الدخول وترد نصف هذه الحيوانات والا العبيد وكذا فلترجع على الزوج بنصف النفقة لتعليم الصنعة ولا ترجع قال فيه خلاف المسألة وهذا اذا كانت الصنعة والنفقة عليها

42
00:15:47.050 --> 00:16:06.550
لها بال بمعنى رفعت من قيمة الحيوان ورفعت من قيمة العبد وعبد كان يسوى الف صلاة يعني في زيادة واضحة في ثمنه بسبب هذه الصنعة حيوان كان يسوي كذا فلما تعلم الصنع ارتفع ثمنه

43
00:16:07.300 --> 00:16:26.100
فاذا كان التعليم اثر في رفع القيمة وهذا هو محل القول بالرجوع على الزوج لكن اذا كان التعليم لم يرفع من قيمتهم يعني سواء تعلموا ولا ماتعلموشي قيمة المساواة وليس لها ان ترجع بشيء

44
00:16:26.500 --> 00:16:43.750
وكذلك ليس ان ترجع بشيء اذا كانت هي المعلمة نفس لم تدفع مال لتعليمهم وانما هي الذي قامت بالتعليم ايضا لا ترجعوا بشيء. لا ترجعوا بشيء في صورتين ما اذا كانت هي التي هي معلمة

45
00:16:44.200 --> 00:17:07.950
بحاجة ما اذا كان التعليم لم يرفع من ثمنهم ولم يكن له بال يعني في اختلاف قيمتهم وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة قال له هذا في الصنع

46
00:17:08.000 --> 00:17:26.350
لترجع ولا ترجع لكن اذا كان اللي علمات العبيد وللاماء ليس هو صنع وانما هو علم يطلق عليه انه يسمى علم علمتهم علم الحساب ولا علم النحو ولا علم كذا

47
00:17:26.450 --> 00:17:49.150
فهذا لا ترجع به ليس صنعة وذكر الكتاب والكتابة فيها كلام عندهم اكثرهم يقول الكتابة هي من باب الصنعة وليست من باب العلم لان هي الوسيلة للوصول الى العلم والكتابة تعد من باب الصنع اذا علمتهم الكتابة يمكن ان ترجع

48
00:17:49.450 --> 00:18:03.600
يعني اذا اجرت لمن يعلمه الكتابة يمكن ان ترجع بقيمة تعليم الكتابة. لكن الاخرى اللي هي الامور الاخرى اللي هي علم صرف صرف متل نحو الحساب والفقه وكذا الى اخره

49
00:18:04.000 --> 00:18:34.600
هذا لا ترجع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعلى الولي اي الخاص من ماله

50
00:18:34.700 --> 00:19:01.250
اذا لم تكن رشيدة او الرشيدة مؤنة الحمل اي حملها او حمل الجهاز مؤنة الحمل. نعم. مؤنة نعم مؤنة الحمل اي حملة الرشيدة وعلى وعلى الولي اي الخاص من ماله اذا لم تكن رشيدة

51
00:19:01.450 --> 00:19:23.350
او الرشيدة مؤنة الحمل اي مؤنة الحمل. نعم. مؤنة الحمل. اي عليه الولي. والرشيد. الاثنين على الولي والرشيدة. مم. اي حملها او حبل الجهاز لبلد البناء المشترط البناء فيه غير بلد العقد

52
00:19:23.550 --> 00:19:45.950
وكذا لمحله حيث البلد حيث البلد حيث البلد الواحد وانما كان على الولي من ما له بانه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج اه عقد العقد الولي عقد العقد للزوج

53
00:19:46.100 --> 00:20:13.250
وبعدين ما تعارضوش ان الزوج هو معروف المرة من منطقة والزوج من منطقة اخرى ولا الزوج هو يريد ان يبني بزوجته في بلد اخر يعني العقد عقد في ليبيا والبناء بالمرة يكون في تركيا ولا في بلاد اخرى

54
00:20:14.100 --> 00:20:37.900
ولا انعقد على المرأة في طرابلس والدخول والزوج والبناء بها يكون في بنغازي ولم يذكر الولي فتات يعني فاته لان هذا يحتاج الى تذاكر سفر والى عمل والى مرافقين للمرأة فهذه فيها تكلفة

55
00:20:38.850 --> 00:20:52.650
على من يكون على من تكون هذه التكلفة؟ تكلفة النقل والمواصلات وحمل المرأة الى زوجها اذا كان هو في بلد اخرى ولا في نفس البلد ولكن في منطقة اخرى بعيدة

56
00:20:54.250 --> 00:21:08.950
قال كان المفروض على الزوج على الولي ما دام هو تولى ان ينتبه الى هذا ويشرط على الزوج لان هذا من الاشياء التي تهم الزوج يقول لها عليك يعني تتحمل النفقات النقل

57
00:21:09.650 --> 00:21:28.100
لكن اذا فاته ذلك على من تكون؟ قال يتحملها الولي تحمل هذه النفقات الولي من ما له وكذلك المرأة اذا كانت رشيدة محمد بن مالها لماذا ما ذنب الولي انه يتحمل هذا من ماله

58
00:21:28.650 --> 00:21:48.650
ولانه يعد مفرطا لما اتولى العقد كان ينبغي عليه ان يتنبه الى هذا وان هذا مما يلزم الزوج لما هو لم يشترطوا عليه في العقد وفرط في ذلك عوقب يقال له عليك ان تتحمل هذا من مالك عليه ان يدفع هذا

59
00:21:48.750 --> 00:22:13.800
على الولي والعلى الرشيدة مؤنة الحمل عليهم مؤنة الحمل وعليهم التكلفة والنفقات هل يترتب على حبل المرأة الى زوجها اذا كان بمكان بعيد عن مكان العقد ونفس العلة في الرشيدة هي قصة ان هي مفرطة ايضا. ونفس

60
00:22:14.000 --> 00:22:34.700
ونص العلة ايضا في الرشيدة كان ينبغي عليها لانها مالك امر نفسها يعني لابد ان تنتبه وتقول هذا يعني من يتولى هذه النفقات لما هم فرطوا وتركوا يتحملون يعني سبب تفريطهم

61
00:22:36.400 --> 00:22:57.850
قال الا لشرط على الزوج او عرف كعرف مصر فعلى الزوج اذا كان في اشارة خاص انتهت المسألة ديما يعني اما شاط ويوم العرف يعني كثير من الاحكام تجد فيه توسع كبير في مسائل النكاح ومسائل

62
00:22:58.000 --> 00:23:15.850
يعني مبني على العادات فالعادات لها مدخل كبير ما دامت الاعداد يقرها الشرع ولا يحرم ولا لا نأخذ عاداتنا العادات المعمول بها في كل وقت وفي كل زمان هناك عادات عادات فساق

63
00:23:16.700 --> 00:23:33.900
ظالمة لا يجوز قبولها ولا التحاكم اليها ولا اقرارها بل يجب هي من المنكر الواضح البين الذي يجب ان يزال طيب ازالته لكن عندما يتكلمون على الاعراف وعلى العادات العادات المشروعة

64
00:23:34.100 --> 00:23:55.500
التي ليس فيها مخالفات شرعية كثيرا من الاشياء اللي هي متعلقة بمعاملات الناس وعاداتهم ومسائلهم الاجتماعية والنكاح يدخل في هذا الباب. النكاح يدخل في مسائل اجتماعية اللي فيها يعني ربط الاسر والتواصل

65
00:23:55.650 --> 00:24:17.000
عقد عقلي تترتب عليه احكام كثيرة واشار لا يريد ان يقف في وجه العادات الناس واعرافهم ما دامت مشروعة لان هذا من التسيير ومن التسهيل والتيسير المأمور به شرعا لما تكلف الناس خلاف عاداتها وخلاف اعرافها انك

66
00:24:17.200 --> 00:24:32.300
تعنتهم وتعسر عليهم وترهقهم ما دامت هي عاداتهم مشروعة وانت تجبرهم على خلافها هذا تعنت ما هو باهي والشرع لا يريد ان يعنث الناس وما جاء عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

67
00:24:32.800 --> 00:24:52.300
والعنت ممنوع ومرفوع لا يريده الا اعداء الاسلام بالمسلمين ودوا ما عاندتهم لكن المسلم المسلمين لمن يبحث عن كل ما يعني ييسر له امره ويعينه ويرفق به ترفق به هذا هو الحكمة في ان الاعراف هي يتحاكم عليها

68
00:24:52.700 --> 00:25:16.600
وانما وذلك جعلوا من قواعدهم المعروف عرفا كالمشوط شرفا جعلوه كانه مشروط قال ولزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من مهرها ان سبق القبض البناء كان حالا او مؤجلا وحلا

69
00:25:17.000 --> 00:25:47.700
فان تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا او حل الا لشرط او عرف يلزمها ان تجهز نفسها  مهرها ان كانت قد قبضته اذا كان المهر

70
00:25:48.800 --> 00:26:11.450
قبضه الولي وقبضته المرأة سواء كان حالا من الاصل او كان مؤجلا وحل اجله ما دام قبضته ويلزمها تجهيز نفسها به لان هذا هو الغرض من المهر مرنتها جاهزة المرأة

71
00:26:11.550 --> 00:26:46.750
نفسها بمهرها تشتري شهرتها اللباس وفراشه اثاث بيتها زينتها وحليها هذا هو التجهيز فاذا اياك كان قبضت اليه سبق القبض القابض سبق يعني الدخول وسبق البناء بها ومعنى وعندها فرصة ويجب عليها وينبغي لها ويلزمها

72
00:26:47.150 --> 00:27:21.700
ان تشتري جهاز للمهر الذي قبضته قبضت المار واذا لم تقبض المهر الا بعد الدخول الواجب عليها هو الشيء الضروري الفراش يعني الغطاء والوطاء كما يقول ما يتغطى به وما يفترش ما ينام عليه وما يتغطى به هذا هو القدر الادنى الحد الادنى

73
00:27:22.350 --> 00:27:39.500
هذا واجب ولكن لا يجب عليها بعد ذلك ان تشتري اشياء اخرى التي يتم بها التجهيز غير واجبة عليها اذا هي لم تقبض لا لشرط اذا كان هي رضيت بالشرط عليها انها حتى لم تقبل

74
00:27:39.750 --> 00:28:02.600
وعليها ان تشتري من مالها شعورتها والو يعطيها بعد ذلك هو المهر كاملا لانه يجوز الدخول قبل ان تقبض المهر ومكروه صحيح لكن هو المهم ان هناك نارا يعني مذكورا في العقد مما

75
00:28:02.800 --> 00:28:20.600
مهر مثل والا مهر مسمى وهكذا المهم ان انك احلى يخلو من مهر واذا قبضت هي قبل الدخول عليها ان تجهز نفسها وتشتري شورتها ويلزمها ذلك واذ لم تقبض فلا يلزمها ذلك ولا يلزمها الا ما هو ضروري

76
00:28:20.900 --> 00:28:37.250
مع الغطاء والوطاء الا اذا اشترط عليها انها حتى ولو لم تقبض عليها ان تجهز نفسها بالاشياء والنفس بان تجاهد نفسها بالاشياء المتعارف عليها او اللي هي مذكورة بالشرط يعني كلها يحكمها العرف والشرط

77
00:28:37.650 --> 00:28:55.000
وعليها ان تفعل ذلك اذا كان هناك عرفا او شرط ان تجاهد نفسها حتى ولو لم تقبض قال وقضي له اي للزوج ان دعاها اي زوجة لقبض ما حل من صداقها. لتتجهز به

78
00:28:55.000 --> 00:29:19.300
لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لانه سلف جر نفعا ونحني عليها يجب عليها ان تجهز نفسها وتشتهي شورتها اذا سبق القبض البناء واذا لم يسبق لم يجب عليها ان تجهز نفسها الا بالضروري

79
00:29:20.100 --> 00:29:46.500
طيب هل يجوز للزوج قبل البناء ان يجبرا على قبض ما حل من المهر ولا لا يجوز له ذلك قال له ان يجبر على ذلك لان هناك مصلحة لجبرها وهو انها تتمكن من شراء شهرتها وتجهز بيتها وهو عنده في مصلحة

80
00:29:47.800 --> 00:30:10.850
فله ان يدعوا الى ذلك ويجبرها على ان تقبض المهر الذي هو حال اجله لكن لا يجبرها على قبض المؤجل اذا كان مهر مؤجل وسيدفع بعد سنة وراء بعد شهر ولا بعد شهرين ولا ثلاثة

81
00:30:11.650 --> 00:30:34.350
ويقول لابد ان تقبضيه الان هو مؤجل لابد ان تقبضيه الان لتشتري به الشورة والجبر على قبضه اذا كان مؤجل قال لا يجوز لانه يؤدي الى سلف جر نفعا لان القاعدة ان ما عجل ما اجل عند مسلفا

82
00:30:35.700 --> 00:31:04.500
كما ذكروا في مسألة دعوة تعجل لما واحد يطلب من واحد مين مؤجل الى اجل شهر مثلا فلان يطلب من فلان يطلب منه الفين بعد شهر وقال له اعطني الان الفا

83
00:31:04.950 --> 00:31:37.950
واترك لك الالف الاخر قالوا اذا كان وعجل له ما اجل  اعطاه الف عاجله كان مؤجل يعد مسلفا لان المدين سلف الدين الفا من عجل ما اجري عد مصلفا فاذا جاء الاجل

84
00:31:38.750 --> 00:32:03.650
اقتضى المدين من نفسه لنفسه يعني اعتبروه ان المدين هنا سلفت داعين الف طيب كيف يخلص فيها هذه الالف لما يجيه رأس الشهر ويحل دفع الدين بيبقى هو بيدير مقاصة من نفسه لنفسه. يقول اني فلان

85
00:32:03.900 --> 00:32:24.750
يطلب مني الفين قل اجرهم الان وانا اطلب منه الفا اسلفته اياه من شهر رمضان. لما قال لي عجل لي اعطيته الف هذا سلف فانا اخلص منها الان واعمل مقاصة من نفسي لنفسي. الالف اللي دفعته له

86
00:32:25.650 --> 00:32:46.750
وعجلته وودينا عليه تأخذه من الالفين الذي هما عليه الان ويبقى لي الف فاستفاد هو من السلف ولا ما استفادش استفاد الف نعم لانه من عجل ما اجل عد مصليفا كانه سلف الفا

87
00:32:47.050 --> 00:33:09.750
وعند حلول الاجل اعمل مقاصة من نفسه نفسي قال الف الذي انا دفعت  وعجلتوا له هذا سلفته اياه والان اخصمه من الفين اللي هو يطلبهم مني وباقي ليا الف يقول اني ربحت اربحته

88
00:33:10.200 --> 00:33:25.950
سلفته وخلصت في ديني وافضل لي الف ايدي او ايدي فضلوا فيها الف هذا هو السبب ان الانسان اذا عاجر الدين المؤجل يعد مسلفا فاذا استفاد منه يعد سلفا بفائدة ولا يجوز حرام

89
00:33:26.600 --> 00:33:49.950
وهذه المسعى ذكر الشارح هنا طبق عليه هذه القاعدة لانه قال اذا كان يعني هذا الذي فرض من الصداق حالا يجبره على قبضه لتتجهز به لكن اذا كان مؤجرا فيستطيع ان يجبرها

90
00:33:50.550 --> 00:34:08.750
على ان يدفعه اليها الان لان من عجل عدة مسلي فهو وهو قد استفاد من هذا التعجيل كان يريد ان ينتفع بالشورة وكذا يعد من السلف جرهان جرها نفعا وهو لا يجوز

91
00:34:08.800 --> 00:34:39.900
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان يسمي شيئا ازيد مما قبضته

92
00:34:40.200 --> 00:35:08.800
او يجري به عرف فيلزم ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته ملزمتها ولزم التجهيز بما قبضته الا ان يسمي ازيد منه ولا يلزمها التجهيز به. هذا هو او يجري به تتميمك

93
00:35:09.000 --> 00:35:38.100
ايوا الا ان يجد به عرفة. هم فهذا هو تتميم كلامي هو هو اصدقها اه الفا ومع ذلك زادها مئة وزادها مئتين هي تجهز نفسها بالاصل اصل المهر الذي سماه الهوى قبضته

94
00:35:39.100 --> 00:36:01.850
فما زادها على المهر هل يلزمها التجهيز به او لا يلزمها التجهيز به فالا يلزمها ان تجود به يلزمها التجهيز اصل المهر وما زادته وما زاده لها لا يلزمها الا اذا شرطه عليها او جرى به عرف. قال حتى المالك بعد المهر

95
00:36:02.300 --> 00:36:26.400
لابد ان تدخليه في الشورى لتجهزي به وكان العرف يقضي ذلك والا لا يلزمها ولا ولا تنفقوا منه اي من الصداق على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها اي لا يجوز لها ذلك

96
00:36:26.600 --> 00:36:56.700
لما علمت انه يلزمها التجهيز بما قبضته هذا يبين لك يعني ان المهر مصرف خاص لطريق والجماعة من الناس الان لما المرض او ولي المرأة يقبض الف ولا خمسة الاف ولا سبعة الاف

97
00:36:57.250 --> 00:37:21.300
وفي الوقت اللي ايش؟ الوقت اللي يسموه يسمونه الفضانية ولا الخطبة ولا كذا الخطبة يسموها فضانية الناس واحيانا يتكلموا في على مبلغ ولا بنعطيك اني سبعة الاف مهر اربعة ولا تلاتة ام عجل واربعة مو عجل وانت

98
00:37:21.700 --> 00:37:47.600
عليك ان تقوم بالمسائل كلها فهذه السبعة الاف بمقتضى الشرع انها لتجهيز المرأة لزوجها لا يصرفها الاب ولا الولي ولا كذا في حفلات والله تأجير صالة ولا في اه انفاق على فرقة مولد ولا فرقة زمزمات ولا

99
00:37:48.050 --> 00:38:07.600
ولا غناء ولا لا هذه كلها متجهة للانفاق لتجهيز المرأة لزوجها حتى انه قال لا يجوز لها ان تنفق منها على نفسها باكلها يعني من فوقهاش الاكل ولا في الزرادي ولا في

100
00:38:08.000 --> 00:38:25.450
الولائم ولا في كذا الوليمة يدفعها من ماله ما يدفعهاش من الصداقة بيجي منها الجمل وبيشي منها اللباس اللي بيهديه للراجل ولا لعياله ولا كذا كله خارج الصداقة اما اذا كان هو بيعمل شيء من هذا لا يعمل من الصدقة. الصداق هو

101
00:38:25.850 --> 00:38:44.750
مكانه معروف وشورة المرأة وشراء جهازها هذا هو فقط هذا هو الحكم الشرعي هذا هو الوضع الشرعي الصداقة وذاك ما يفعله الناس قال فات فيه مخالفات كثيرة واحيانا يعني يبقى

102
00:38:45.050 --> 00:39:03.200
المرأة يضيق عليها ولا تستفيد من مهرها ولا من صداقة يؤثر في اشياء اخرى فقال لا ينفق تنفق منه على نفسه الا اذا كانت محتاجة ولا على كسوتهن اذا كانت محتاجة ما عندهاش ما تلبس في الوقت هذا اللي قاعدة في بيت بوها

103
00:39:03.550 --> 00:39:31.650
الثياب ولا لباس ولا كذا ولا بتاكل ولا بتحتاج للاكل او تؤدي منه دينا اذا كان قليلا ليس كثيرا فهذا يعني مسموح به وهو مستثنى. لكن غيره لا يجوز الا المحتاجة فانها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف

104
00:39:33.850 --> 00:39:57.750
الشيء القليل بالمعلوم وتأكل منه بالمعروف هي مش آآ يعني باب الاعتداء والصرف تجول تجاوز في الانفاق. لا للشيء المعروف المقدور عليه شي منه الكسوة اللي هي تلبسها مش كسوة العيش كسوة العرس دي كمان التجهيز. لا حرر فيها

105
00:39:57.950 --> 00:40:14.100
ما عندهاش ما تلبس الان تجه الى لباس تحتاجه الان لا ان تشتري بالمعروف اذا كان هو الشيء القليل يجوز لها ذلك ثم ان طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها

106
00:40:16.450 --> 00:40:34.800
مازال التوصيل ما دام هي انفقت على نفسها يبين لك يعني الصداق وين محلها؟ وين مكانه هذا صداق مال مدفوع على انه صداق هي محتاجة وانفقت منه على نفسها وهي محتاجة اشترت منه ثياب

107
00:40:35.350 --> 00:40:55.950
قميص طوبى عليك قال افترضنا انه حصل طلاق قبل الدخول وتبي ترد قال تبع ذمة يبقوا قاعدين عليها كان معسرا عليها انفقات في النفقة صرفات في النفقة ولا في الكسوة

108
00:40:56.350 --> 00:41:19.400
فده يبقى دين عليها يتبعها بزكاته معسرا لانها لم تصفه في نعم؟ النصف يعني  هو هو هم يتكلمون على الصداق ليس اللي هو في مخيلتنا نحن خمسة الاف وعشرة الاف

109
00:41:19.700 --> 00:41:35.300
زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعرفون من بطحان ما زدتم ويتكلمون على صداق يعني هو خمسة دينارات اربع دينارات عشر دينارات لانه يأتي يقول لي اذا كان

110
00:41:36.000 --> 00:41:57.000
الدين الذي انفقته منه دينارا آآ شيئا قليلا مثل الدينار فهو جاهز والدينار قال هذا يجوز ويعد شيئا قيد اذا كان الصداق كثيرا تعدى هذا حتى الدينار اذا كان صدفه كثيرا

111
00:41:58.100 --> 00:42:18.600
هذا يبين لك انه هو يعني دينار يعد مبلغا كبيرا في عرفهم واذا كان الصداق كثيرا يجوز ان تصل به سداد الدين الى الدينار والا لا يجوز لك ان تسدد منه حتى مقدار الدينار

112
00:42:19.800 --> 00:42:45.350
قال والا الدين القليل كالدينار من مهر كثير واما ان كان قليلا فتقضي منه بحسبه فذلك هو قليل وكله كله دينار واحد الصلاة كله دينار واحد ولا كله دينارين ولا كذا

113
00:42:45.700 --> 00:43:12.600
ثم جاء فلا يجوز لها ان تقضي دينا منه بدينار دراهم مقيدة يمكن ولا لا تقضي قال ولو طلب الزوج بصداقها اي بقدر ميراثهم منه لموتها بموتها قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها

114
00:43:12.900 --> 00:43:40.650
او جرى عرف بذلك وقد وقد كان تلط وقد كان اشترط ايوه اشترط به وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها او جرى عرف بذلك تطالبهم الزوج بابراز جهازها المشترط او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه

115
00:43:40.850 --> 00:44:15.050
لم يلزمهم ايش؟ اهو او نعم او المعتاد او المعتاد ايوا. ايه. او المعتاد لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمهم ابرازه على المقول وقال اللخمي يلزمهم وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع جميع ما سمى من الصداق. لا. مم. لا يلزم الزوج الزوج

116
00:44:15.050 --> 00:44:36.500
لا يلزم لا يلزم لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على انها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لاجل جهازها

117
00:44:38.900 --> 00:45:17.150
هذه مسألة يعني اذا طلب الزوج لما اقبضها الصداق واشترطت عليها ان تجهز نفسها به او يعطي العادة بذلك بذلك حصل موت وطلب بان يدفعوا يدفع لهم الزوج ميراثهم من الصداقة

118
00:45:18.200 --> 00:45:43.950
ماتت الزوجة والصداق يعني هو في ذمة الرجل والورثة طالب الزوج ان ياخدوا حصتهم من ميراث المرأة لهالمرة اذا كان لم يحصل دخول عندها الحق في النصف وطالبوا ميراثهم في الصداقة

119
00:45:45.550 --> 00:46:13.150
قال هل من حقي هو ايضا ان يطالبهم بان يبرزوا الشورة التي اشتروها بالمال الذي اقبضهم اياه يقول لهم باش نبي نعرف حتى نصيبي وحسني من نعرف مراتي من هذا الاثاث التجهيز الذي انت اشتريته

120
00:46:14.300 --> 00:46:34.200
فهل من حقه ذلك اوليس من حقه لما طالبوا هم بميراثهم من الصداق واطالبهم بان يبرزوا ويبينوا لهم الشورى وقيمتها ونقودها وكدا باش يعرفوا احق فيها فهل من حقي ذلك وليس من حقي ذلك

121
00:46:35.100 --> 00:47:04.550
قال ليس من حقه ذلك ان يطالبهم بذلك على المقول والمقول يعني من قال ومصطلح المصنف اذا قال وقال ولم يسم القائل وينصرف الى المأزري رحمه الله وهذه المسألة هي في الاصل القوي ليس المهزلي وانما

122
00:47:04.750 --> 00:47:30.150
القول لشيخه عبد الحميد الصايغ شيخ المازري وخالفه فيها خاله خال المازني وهو شيخه ايضا هو اللخمي اللخمي خال المازني وشيخ للمازني قال وقعت مسألة واي هذه المسألة بعينها ان امرأة بكرا

123
00:47:30.550 --> 00:47:59.950
اقبضها زوجها صداقها جاهدت نفسها لي وماتت  فسأل الزوج هل يجبرهم على ان يبرزوا ويعرفوه بالثورة بحيث يعرف ميراث ميراث علاه فاجاب المازني لما تكلم معه قال تكلمت مع اللخم

124
00:48:00.400 --> 00:48:17.500
المسألة وذكرت له وجه ما قاله الصائغ عبد الحميد الصائغ وشيخه الصائغ في هذه المسألة لان وجه عبدالحميد في المثنى قال هو ما ينبغيش يطالب بهذا ويبرزوا له كل شيء

125
00:48:18.000 --> 00:48:44.400
لانه لا يخلو الاباء في العادة انهم يجهزون بناتهم باشياء من عندهم رفعا لشأنهن بحيث لتحصلن على حظوظ عند الازواج ويعطينا ويبدلنا يعطوا الاباء ويبدون من انفسهم يبذلون من انفسهم من اجل رفع شأن بناتهم

126
00:48:45.450 --> 00:49:01.750
لكن هذا في الموت ليس لم يبقى له محل اذا ماتت يعني لماذا يعطي هذا الشيء الزائد اللي هو كلف به نفسه من اجل مصلحة ابنته ماتت خلاص يبقى ما عاش يبقى

127
00:49:01.850 --> 00:49:18.100
من حق الزوج ان يصل على هذه الشاور وابراز وقد يكون الاب بالغ فيها من ما له وكذا والنزي قال لما كلم اللحم وذكره قال كلمته في المسألة وذكرت له فيها

128
00:49:18.550 --> 00:49:38.750
وجه ما قاله الصائغ فيها ولكن اللخم خالف وقد يجب عليهم ان يبرزوا له ويبينوا له مقدار ميراثه لانه لابد ان يعرف ما يستحقه والقول لي ذكره وقول المازه وانه لا يجب عليه ان يبرز

129
00:49:39.350 --> 00:50:07.100
هل هو لا يجب عليه ايضا الا دفع طلاق المثل في هذه الحالة صداق المثل فقط ولا يدفع لهم زائدا عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

130
00:50:07.100 --> 00:50:27.950
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق