لا تبيعها فيها قولان واه قول لابن بشير هو من اصحاب ما لك قال ليس له البيع ليس له ان يبيع لان الزوج من حقه ان يقول لا انتفع به الاصول وما قال ان قوله يقبل في السنة فقط قال يقبل بلا يمين وهو ذكر السنة ثم ذكر بيمين قال له انت ان تلفقت بين القولين ولم تشر اليهما وانما انت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ولابيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز البكر اذا زوجها ابوها وجعل لها زوجها صداقا عرضا من العروض عبدا او اساسا او سيارة ضرب مثلا بالعبد يعني المهم عروض المنقولات جعله صداقا له وليس نقدا ليس دينارا ولا درهما وليس وصولا وعقارات بل هو عرض من العروض للاب في هذه الحالة ان يبيع هذه العروض ويجهز بالثمن يجهزها بثمن تيكة العروض له ذلك له ان يبيع وله الا يبيع. الامر اليه قال قال الشارح ولابيها المجبر جواز بيع رقيق او غيره من الحيوان ساقه الزوج لها صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك الا الا لشرط او عرف ليس واجبا له ذلك له من يبيع وله وان لا يبيع الا لشوط اذا شرط عليه في العقد انه يبيع انه يبيعه فيجب ان يبيعه ويجهزها وان كان العرف يقتضي عدم البيع لا يبيع وفي حالة عدم البيع هو مطالب بان يحضر اقل ما يمكن من الوطاء والفراش في التجهيز يعني قال للتجهيز متعلق ببيع لا بساقه اذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لاجله ايوة للتجهيز يبيعه للتجهيز انه ان الزوج يسوقه للتجهيز لو كان لتجهيز متعلقة بي سوقه لوجب عليه البيع لانه يعني اعطاها هذه العروض وساقها للتجهيز ولذلك قالوها للتجهيز المتعلق بالبيع وليس بالسوق بحيث يكون الموضوع على ما قرره ان الامر جائز له ان يفعله الا يفعل اما اذا علقت للتجهيز ليسوقوا بعد ذلك لا يبقى له خيار بل يجب عليه البيع ليجهزها به نعم قال فان لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء ان يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما نعم يعني عليه ان يأتي بالاقل مما هو مطلوب الغطاء والويطاء اذا كان هو من لم يبع هذه العروض نعم قال وفي جواز بيعه او بيعها الاصل اي العقار الموسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه اي اذا منعه الزوج قولاني هذا اذا كان الصداق عروضا اما اذا كان الزوج جعل لها الصداق اسلم يا الاصول عقار من العقارات فهل لها او لابيها البيع وليس لهما ذلك لان الزوج من حقه ان يقول انا اريد ان تبقي الاصول لان لي فيها منفعة بعد الزواج ينتفع بها وغيره قال له البيع اذا كان فيه مصلحة ونظر وابن بشير هذا هو من اصحاب ما لك من المتقدمين ولذلك قال نصنف قولان ولم يقل بتردد ما هوش تردد من المتأخرين في فعل المتقدمين انما هما قولان للمتقدمين نعم قال قولان محلهما حيث لم يجري عرف بالبيع او بعدمه والا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والغطاء المناسبين نرجع دائما الى الشرط او العرف. يعني العرف يعمل به كثيرا في مسائل النكاح متعلق به من الصدق ومن الهدايا ومن الامور تتعلق علاقة النيل بين الزوجين في النكاح يتحكم فيها العرف بصورة كبيرة. او اذا كان هناك شرط فيعمل به اذا لم يكن هناك عنف ولا شرط فالمسألة فيها قولان في مسألة بيع العقارات وعدم بيعها وعلى القول بعدم بيعها فيلزمه يلزم الولي ولا الزوجة ان تأتي باقل ما يمكن من فراش وغطاء نعم قال المصنف ولو قال وقبل دعوى الاب فقط في اعارته لها في السنة بيمين يقبل الزوج ده كان يعني اعطي الاب اذا اعطي المهر ليجهز به ابنته واشترى به التجهيز واشترى الحلي وغيره وغير ذلك ثم بعد ذلك ادعى ان بعض الحلي بعض هذا التجهيز من الحلي وليس للمرأة ليس للزوجة ليس لابنتي ليس هو من مهرها لم يشتري لم يشتره لها من مهرها وانما اشتراه من ما له الخاص او استعارهم الناس اخرين وهو يسوق لها على وجه العالية وليس هو داخل وليس هو داخلا في جهازها ولا وملكا لها هل اذا ادعى هذه الدعوة جاب يعني اتى الحلي مثلا نصفه قال هذا هو من مهرها ونصفه الاخر قال هو ملكي وانا اعرته لابنتي لزواجها لزفافها واريد ان ارجع واخذه مع ذلك هل يصدقوا في هذا القول؟ ومن حق ان يأخذ ما ادعاه اليس كذلك هذا هو بداية المسألة نعم قال ولو ادعى الاب او غيره ان بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة او وهي سفيهة قبل دعوى الاب ووصيه فقط دون الام والجد والجدة وغيرهم في اعارته لها شيئا من الجهاز ان كانت دعواه في السنة من يوم البناء لا العقد ولي اول حاجة اللي تقبل دعواه والاب المجبر ووصيه وليس غيرهما سواء مع ذلك والمسألة ان ابنته مجبرة وليست رشيدة لان الرشيد يقبل قولها اذا وافقت او منعت لكن الموضوع انه اب مجبر او وصي مجبر والابنة مجبرة اما لانها بكر واما ثيب صغيرة ولى عليها مجبرة من قبل الاب او الوصية والدعوة كانت في خلال السنة بدعوى الاب لهذه المواصفات تقبل بشروط الشوط الاول ان تكون الدعوة خلال السنة من يوم البناء فاذا كان الدعا في السنة تقبل دعواه مع الشروط الاخرى. اما اذا ادعاها بعد السنة فلا تقبل دعواه والثانية ان تكون البنت محجور ان تكون البنت محجورا عليها كما قلنا اما بكرا مجبرا واما ثيبا صغيرا يتيمة غير بالغة والشرط الثالث ان يبقي لها من الجهاز ما يفي بتجهيزها المشترط او الذي جرى به العرف يعني هو الدعاء انا نصف هذا الحلي وله عارية فاذا كان الذي ابقاه وهو النصف الاخر نصف الكيلو الاخر ويغطي ويفي بالتجهيز المشروط عليه او بما جرت به العادة للتجهيز في مثلها ففي هذه الحالة مع الشرطين الاخرين يقبل قوله اذا كان دعواه خلال السنة وكانت هي مجبرة مولع عليها وما بقي مما يفي بالتجهيز اما اذا اما اذا اختل شعرته من هذه الشروط الثلاثة فلا يصدق الاب ولا تقبل دعواه الا اذا عرف الا اذا اشهد زي ما يأتي المصنف الا اذا اشهد عند شوقي لهذا الجهاز قال لهم هذا الجهاز هذا النوع وهذا النوع هو جهازها من ماريا وهذا النوع وهذا النوع هو مما اشتريته من مالي اعارة راعية لها او كان الذي ادعاه انه عاريا مما عرف انه من املاك هناك اشياء ربما معروفة باعيانها يملكها الاب من الحلي معلمة او معروفة وتعرفها الاسرة وتعرفها العائلة انها له وساقها ضمن الجهاز واذا كانت معلومة اصلها معلوم انها له اشهد على ذلك فانه في هذه الحالة يصدق حتى ولو كان بعد السنة اما اذا يعني ولم يعلم ما ادعاه هذا هنا مسألة اخرى. نعم هل من حق باقي الورثة وان ينازع الابن فيما ساقه له ابوها ويقولون مثلا ان هذا الذي ساقه الاب ليس يعني جميعه لك وانما جزء منه هو المهر وجزء منه هو من انه له ولم يشهد عليه فلا تقبل دعواه قال قبل دعوى الاب فقط في اعارته لها بالسنة من يوم البناء الى العقد وان تكون مجبرة او سفيهة وان يبقى بعد ما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط او المعتاد ولو ازيد من صداقها فان لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب انه لا يقبل منه الا ان يعرف ان اصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والاب والاجنبي فيما عرف اصله سوا ويتبع اه نعهود ويتبع بما فيه وفاة يتبع الاب يعني اه نعم لانه اذا هو هذا هو الشروط التلاتة لابد منها واذا يعني ادعى بعد السنة ولا لم يبق لم يبقي لها ما في وفاة واللي فيه وفاة هو ما يساوي تجهيزها ليس بما يشعر الصداقة قد يكون الصداق مقدار والتجهيز مقدار اخر مشروط عليه ان يدافع الزوج صداق ماتن الف وقوله التجهيز يكون بالفين واتى ما يزيد على الالفين وادعى انه له واذا كان اهل الادعاء انه له واراد ان يأخذه ابقى بعده ما يفي من مشروط عليه في التجهيز ولو كان مثل الصداقة ووزل يعني وينبغي ان يكون التنظير هو بما اشترط عليه في التجهيز وليس بمقدار الصداقة. قد يكون هو وفى بالصداقة وحتى اكثر منه ولكنه لم يوفي بما اشترط عليه فاذا لم يوفي بما اشترط عليه في التجهيز او جرى به العرف في هذه الحالة لا يقبل قوله المشرع كأنه كأن فيها خلاف ما ذكره الشارع والراجح وهو الذي اختاره ابن عرفة وغيره انه لا يقبل قوله الا اذا يعني كان ما ادعاه مما عرف انه له ان اصله له في هذه الحال اذا عرف ان اصله له كما رجحه الشارع له ان يأخذه ومع ذلك يتبع في ذمته بما اشترط عليه في التجهيز وهذا هو الراجح واللي مشاعريه وقول اخر لابن حبيب انه يستطيع ان يأخذه يعني ما دام يعني عرف انه له من حقه ان يأخذه حتى ولو كان لم يبقي يعني مقدار ما هو من تجهيزه حتى ولو لم يبقي الى ذلك له ان يأخذه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فان لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب انه لا يقبل منه الا ان يعرف ان اصل المتاع له في حلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء يأخذه بيمينه اللي هو او ان يأخذوا لو ان يأخذه ويحلف ما دام عرف ان اصله له وابن حبيب يعني ما يقولش باليمين يعني ياخدها دون يمين يقول حتى ولو كان يعني اه حتى ولو كان لم يبقي لها شيء وما هو الشرط اللي في العتبية انه اشترط ان يبقي له لها مقدار جهازها فلم يبق لها مقدار جهازها فلا يجوز له او فلا يصدق الا اذا عرف ان اصله له التفصيل العتبية ذاك ابن حبيب قالعي لا يشترط ان اه انه يبقي لها اذا كان هو ادعاء في السنة ما دام الدعوة بيسألنا هذا هذا عارية حتى ولو لم يبقي لها مقدار تجهيز فانه له ان يأخذه لا يشترط هذا الشرط التالت وهو ان يبقي لها بما تتجهز به قال والاب والاجنبي فيما عرف اصله سوا والاجنبي والاب فيما عرف اصله سواء الاب في المسألة دي اللي فرضها المصنف وساقها ان الاب هو الذي ادعى العارية قد يدعي العالية شخص اخر غير الاب فهل يصدق ولا يصدق اذا كان عرف ان اصل ما ادعاه من العالية ان اصله لم يصدق. يعني الاب الاجنبي سواء ما دام عرف ان ما ادعاه عارية عرف ان اصله له فانه يصدق نعم قال وقوله بيمين معترض بانه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائلة بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين ويقبل قوله في السنة مصنف قلبي يمين اعترضوا عليه قالوا له قولك بيمين هذا لفقته من قولين القول الاول لما شاء عليه الاكثر ان قول الاب يعني بالعالية يقبل في السنة من غير يمين. ما دام ادعى في خلال السنة مع توفر الشروط الاخرى فان قوله يقبل بلا يمين وذكر ابن حبيب انه اذا ادعى العارية في السنة والشهرين والثلاثة فانه قوله يقبل بيمين والذي قال بيمين هو الذي قال السنة ومعها وما قاربها وهو ابن حبيب وانشأت على قول وحده السنة وما قالب السنة لا يقول باليمين قال قبل دعوى الاب فقط في اعارته لها في السنة بيمين قال وان خالفته الابنة في دعواه يقبل قوله وان خالفته الابنة في دعواه ما زال كلامه يتكلم عن الابنة المجبرة موافقته وخالفته لا تضر موافقته ومخالفتها ما دامت الدعوة في السنة وآآ توفرت الشروط الاخرى وهو انه ابقى لها ما يكون به التجهيز وهي مجبرة لا قول لها يعني سواء وافقته وخالفته الامر واحد نعم قال لان بعد قيامه عن السنة ولم يشهد اي والحال انه لم يشهد عند البناء او قبله او بعده قبل مضي السنة ان هذا الحلي مثلا عاريا عند بنته فان اشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال ولهذا كلام يعني بعد يتكلم على ما اذا لم تتوفر الشروط فاذا كان الموضوع دعواه كانت في السنة وما في حكمها السنة يقضى قوله بلا يمين وما في حكمها مثل زيادة شهرين ولا ثلاثة يقبل قوله بيمين اما اذا بعد بعد ذلك بعد سنة بعد سنة يعني بعد ما انتهت السنة مضت سنة اخرى واكثر ثم ادعى ان ما ساقه لا يجوز منه وعارية فلا يصدق ولا يقبل قوله لا بيمين ولا بغير يمين الا اذا اشهد الا اذا كان هو وقت مساق هذا قبل اما قبل ان يسوق هذا الجهاز واما اه لما ساقوا واما في وقت في اول ما ساقه والا في اثناء المهم قبل ان تخرج السنة اشهد وقال جزء من الجهاز هذا ويعني عالية اذا اشهد على ذلك فان دعواها تقبل حتى ولو بعدت بعد عامين ولا ثلاثة نعم قال لئن بعد ولم يشهد قال فان صدقته ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد ففي ثلثها فان زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا هذا الكلام السابق في ماذا كانت الابنة مجبرة وقبول قوله لابد من الشروط اللي ذكرت في اثناء السنة وان يبقي لها ما يصلح ان يكون جهازا لها فان وافقته ابنته وهي رشيدة يعني البنت الرشيدة يسمع قوله اذا قالت عروس الاب وقاتله جهاز فالقول قولها واذا قالت هو جهاز فالقول لكن هنا قال اذا وافقته الابن وهو رشيدة وهي رشيدة بعد السنة في ان في ان الجهاز يعني هو لابيها قال يقبل قولها في فضولي ثلثها ما السبب في ذلك؟ او لان المالكي يقولون من المرض ذات الزوج محجرة عليها من قبل زوجها لا التصرف فيما يعد تبرعا او اقرارا او غير ذلك مما لا يتجاوز الثلث الا ان تقر لي هنا اقرار اقرت بشيء من مالها لابيها وهي ذات زوج فهي ممنوعة من ما مما يزيد على ثلثها قال فان اقرت بذلك للزوج فيقرأها يعمل به في حدود الثلث وآآ اش قال ولا وفيما زاد عليه؟ فان زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا ايوا فان زاد ما اقرت به وادعاه الاب على ثلث مالها فللزوج ردوا ما زاد على ثلثها هنا فقط. فقط هنا واشار بما زاد وهنا فقط الى ما يأتي في باب الحجر ان المرأة اذا تبرعت بازل من الثلث فللزوج رد الجميع لا رد ما زاد على الثلث. اذا كان تبرعت بالف وثلثها لا يساوي الا الا يساوي الا خمسمائة فان الزوج يرد الالف جميعا لعدة خمس مئة وحدة وهناك ليردوا ما زاد فقط والفرق بينهما ان في مشهد في باب الحجر ويتكلم عن ما لي هو صافي خالص للزوجة مال تملكه هي وليس لاحد فيه دعوة ولا شركة واذا كان الحجر عليها كاملا بما زاد على الثلث واذا نقض ينقض الجميع. الزوج له ان ينقض الجميع لكن هنالك المال الذي اقرت به وفي شبهة للاب. الاب ينازع فيه ولذلك هذا جعل فرقا بين القراية هنا وبين تبرعها في باب الحجر. باب الحجر يعني يلغى كل التبرع اذا كان فيه زيادة. لانه من مالها من خالص مالها يتكلمون هناك على خالص مالها وهنا لما كان المال ودعته لها واقرت به ولكن الاب ينازعها فيه وله فيه شبهة واذا كان التحجير والمنع هو فيما زاد على الثلث وليس في رد كل الذي اقرت به نعم قال واختصت البنت عن بقية الورثة به اي الجهاز الذي جهزها به ابوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط اذ لا نزاع للورثة فيه ان اورد ببيتها وعندما يتكلم ويجلس في وسط العائلة يقول هذه دار فلان وهذا بيت فلان وهذا كذا فهل هذا الكلام العام الذي يقوله بين باقي الاخوة وبين رؤية يفيدنا هذا ما اعطاه ملك الاب فلا تختصين به فليس هي فليس هو يعني عطية من الاب تنازل عليها لك وحزنها وانما هو مال اعطاه لك على وجه الاعارة والاستمتاع به وهو ما زال حق للوردة جميعا وليس من حقك ان تختصي هذا قد يكون دعوة الورثة فهل يقبل منه ذلك ويصدقون او المسألة فيها تفصيل والمسألة فيها تفصيل اذا كان هذا المال وهذا الجهاز اورد يعني سيق وجاءت به السيارة وجاء به الحامل وحمله الى بيتها اجتراع الاب وارسله الى بيتها الذي يعني تبني به واذا اورد لها في بيتها فهذا يعد ورينا على ان المال هو مساق لها وحدها دون غيرها لم يبق المال شائعا عند الاب في خزنته والا يعني ملتبس الامر فيه انما لما هو اشتراه واورده اليها في بيتها فهذه القرينة على انه اعطاها اعطاه اليها اصبح فيه حيازتها اصبح يرى في حيازته ويقرين على انه خاص بها والموضوع يعني يدعون عليها انه ليس هبة وانما هو عارية فهو ما دام حصلت هكذا انه اشتراه ضمن جهازها وساقه واورده اليها في بيتها سيحمل على انه من قبيل هبة التي تمت حيازتها عندها نعم قال واختصت به هذا فيما يتعلق فيما بينها وبين الورثة ولكن فيما يتعلق فيما بينها وبين ابيها تقدم هل يحمل على العاري او لا يحمل تقدم تفصيله متى يحمل على العالي ومتى لا يحمل لكن ولا النزاع بينه وبين الورثة الذين يريدون ان يأخذوا حصتهم مما زاد على قضي صداقها ومالها وانه ليس لهم الحق في ذلك اذا اشتراه ابوها وساقه لها واورده له لها في بيتها قال واختصت به اي الجهاز الذي جهزها به ابوها من ما له زيادة على مهلها لا بقدره فقط اذ لا نزاع للورثة فيه ان اورد ببيتها الذي بنى بها الزوج فيه لانه من اعظم الحيازة من اعظم الخياز انها تختص به في البيت الذي هو محل البناء والكلام هو فيما زاد على مقدار مهرها فيما جهز به الاب ابنته بما زاد على مهرها. اما فيما هو قدر ما في ما هو قدر ما لها فهذا لا اختلاف عليه انه لها وتختص به قال او اشهد الاب بذلك لها. فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر ابقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد هذا يبين متى هي تختص. نعم بهذا الزايد على مهرها في الجهاز متى تختص به دون الورثة الصورة الاولى اذا ساقه لها الى بيتها الصورة الثانية اذا اشهد لما قال يا مهر هكذا جهازها كذا وانا اشتريت لها كذا وكذا زيادة. يشهد ان هذا يعني هو لها واكرمته بها زيادة على جهازها. اذا اشهد على ذلك فلا يشترط بعديك ان يأتي به الى بيته بل لو ابقاه حتى عنده وتحت يده فانها تختص قال او اشتراه الاب لها ووضعه عند غيره كامها واشهد على ذلك او اقر الوارث بذلك الصورة الثالثة لا لا اشهد لم يبقي في يده واشهد عليه ولن يشقوا الي في بيتها وانما وضعه عند طرف ثالث وضعه عند امها او امرأة ابيها او اختها او غير ذلك واشهد في ذلك الوقت ان هذا لابنتي او اقر الورثة ويعني عندما وضعه عند امها واختها كان يقول للناس هذا لفلانة والورثة يعرفون ذلك اما انه اشهد عليه على ذلك والا والا ان الورثة يعرفون ذلك يعرفون ان هدف انه لفلانة في هذه الحالة الثالثة ايضا هي تختص وهذا يعني يختلف عن مسألة اخرى مشابهة لها تقع بين الناس كثيرا لان هذه كلها فيها شهادة اما ساقه اليها في بيتها واعطاه ضمن جهازها ووضعه بقي تحت يده واشهد آآ عليه اوساء او وضعه تحت طرف يد يد اخرى واشهد عليه والورثة يعرفون ذلك لكن قالوا هذا يختلف اما اذا كان الاب يريد ان ينحل بعض ابنائه ويساعدهم ويساعدهم ويعينهم فكثيرا ما يجد بعض اولاده محتاج يريد ان يتزوج مثلا والا اخوة قاموا بشؤونهم وبنوا بيوتا وعندهم سيارات فتزوجوا وواحد ولا اثنين ولا واحدة من بناته محتاجة الى شيء ما لعنه فاراد ان يعينها متى يشتري سيارة ويعطيها المفتاح ويقول هذه سيارة فلانة وسيارة علان او قالوا يعني يعطي قطعة من ارض يخصصها لواحد من ابنائه فيقول له ازرعها واعمل فيها ما شئت من النباتات والكروم والزيتون وكذا وطول ما يتكلم يقول هذا زيتون فلان وهذا كرم فلان وهذا ينسب اليه ينسب اليه عامله الذي عمله في قطعة الارض التي اعطاها له او يساعده في بناء دار بيت يكون هبة وعطية خص بها بعض اولاده ان ارض ولا بيت ولا منقولات ولا سيارة هل يستطيع الابن بعد ذلك ان يقول انتم تسمعون ابي يقول هذه ارض فلان وهذه سيئة فلان فانتم لا تشاركوني فيها ولا تدخل في الميراث الا وان يقول ذلك او الى نص هذا الكلام ابن مزين في شرح الموطأ وقال هذا لا يجري مجال هبة وانما هو يجري مجرى العارية والمساعدة المؤقتة فاذا يعني حصل الموت فان هذا الابن ما لا يعطى الا قيمة عمله مهدوما. وليس قائما. مهدوما قيمة الغرس ولا قيمة البناء ولا كذا ليس قائما والبقع والارض والعقار هي تكون للجميع للورثة جميعا هذا هو المعمول به عندهم فشيخ كان الاب البنت اعطى الارض لزوجها هبة هكذا يعني فهل مشهدش فهل تبقى له بعد موت الاب او لا اب الزوجة بامانة ما شلش عند الخصومة عند الخصومة هل هذه الهبة تثبت لاقرار او بما تثبت يثبت به العقود فاذا ثبت هذه الهبة بما ستثبت به العقود والا اقر الورثة بانه بانها هبة وتمليك فليعد شهادة منهم لكن اذا كان مجرد انه شائع بينهم انها هبة ويفلوق قد يكون الابن لمن ينوي بها الهبة وانما عطاه ان يساعد ابنته ومع ذلك لما توقف على حيلها ولا زوجها يستريح عليه يعني يعني يراجع نفسه في ما يتعلق بالارض لا لا يختص بها وهذا يعتمد على ان قولهم هبة هل هذه ربا معترف بها يعترف بها الورثة ولا تثبت بما تثبت به الوقود او لا. فان كانت لا تثبت فمجرد انه زي ما قال اعطيته لابنتي وكذا وليس هناك شهود على انها هبة فلا يحكم عليها بالهبة. لابد من اثبات ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق اه شيخ هو توا مرات يعطي فيه الأب يعطيه للإبنة في حين زواجها زي ما قلت انت مرات هو يبي يساعدها وما فيش يعني ورق هكذا والورثة قروا في ذلك الوقت وبنو عليها حتى البني الارض هادي فلو صار في تنازع بعد اه موت اه الاب هل لابد حتى هي من بينة للبنت البناء وحده لا يكفي. مم البناء وحده لا يكفي لابد اما اقرار الورثة بذلك يعد هذا كالشهادة اما اذا كانوا ينازعون وليس هناك ما يفيد انه هبة ولا يعد هذا هبة الارض تبقى يعني اذا كان هم يبي يساعدوه يعطوه قيمة البناء والا الارض بقعة الارض تدخل في الميراث. مم اذا كان ما فيش ما يثبت الربا فان بقعة الارض قطعا تثبت تدخل في الميراث. نعم واليك الشيخ الجد رحمة الله عليه لما يعني اعطى لي بعض ابنائه ارض بنوا فيها بيوت وآآ استمروا سنين عشرين وتلاتين سنة واربعين سنة ولما قسمت العائلة التركة لم ينظر الى هذا لا من قريب ولا من بعيد يعني جميع اراضي العائلة كلها حاصروها بما فيها البيوت التي اعطيت في ذلك الوقت وقسمت بالمساحة هذا وعلى الاصل فقط هكذا لان ما فيش ما كتابه ما يدل ولا يشاد على انه اعطى لبعض اولاده هبة دون الاخرين. واعطاهم ليساعدهم كاناس محتاجون كاناس محتاجين وكانت المرتبات قليلة يصعب على اي انسان مهما كان في عمل ولا طالب ولا كذا انه يستطيع ان يشتري ارض ويبني فيها والاراضي كثيرة العائلة للجد رحمة الله عليه فاعطاهم ليريد ان يبني عطاء بناء عطاء فبنوا كلهم بنوا ولكن لما انتهوا الى القسمة في اخر المطاف منهم من عاش عشرين سنة وتلاتين سنة والبيت يعني حتى انهدم وبني مرة اخرى لما جاءوا بعد ذلك جاءوا بعد ذلك الى القسمة وصل جميع الاراضي كلها من اولها الى اخرها بما فيها البيوت المبنية هذه وقسموها على المساحة لم ينظروا الى هذه العطايا اه والشيخ اللي يبني هادا فوق اه حوش بوه بفلوسه هدايا ما يدخلش يعني في في الميرات هو يبدأ هو يبقى ينبغي ان يعني يكتب له الاب انه تنازل عن لان السطوح طوق المبنى هذه ايضا مساحة من المساحات وهي عندما يكون بيت الوالد ترك ما فوقه ايضا يكون تركة الهواء يكون ايضا داخل في التركة فاذا اعطى واختص بعض ابنائه بناء فوق بيته ينبغي ان يكتب هذا ويكتب يقول المساحة لفوق البيت هي هيبة عليه ابن فلان ويشهد على ذلك بحيث ان خلاص بعد هيك معشا بقى فيها محل النزاع والخصم لكي ترك هكذا وصارت فيه خصومة من حق من يطلبوا الحجة ويطلبوا بالاثبات ويقولوا للاب يعني يعني ان يساعدوا مساعدة وما كانش يعطي بنية الهبة المسائل لابد وذلك الله تبارك وتعالى اكد في مثل هذه المسائل قوله فاكتبوه ولا تسلموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا الى اجله وكل الاشياء المعاملات هبات والا عطايا ولا ديون ولا مبايعات واللهبات كلها فاكتبوه هذا هو امر القرآن لابد من الكتابة لان الكتابة هاي تبقى بعد ذلك تحفظ على الاخوة على الورثة تحفظ عليهم ودهم ومش واحد منهم يعني تصيبه ضغينة ضغينة في قلبه ويقول هو يريد ان يستهتر بشيء ولا حق له فيه عندما يعلمون ان الاب اعطى هكذا ويوضع في العبد لما يعطي لبعض اولاده مثل هذا ان لغيرهم كذلك شيء بحيث تبقى النفوس راضية جميعا نعم بارك الله فيك قال وان وهبت وان وهبت الرشيدة له اي للزوج بعد العقد وقبل البناء الصداقة اي وان وهبت له الصداقة او ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله هي مسألة اخرى ان المرأة وهبت من صدقها لزوجها قرر لها الصداق صورة تاني سورة قرن لها فيها الصداق وصداقك الف فقالت وهبته لزوجي قبل البناء وهبته لزوجها وصورة اخرى لم يقرر لها الصداق يقرأها اولا قال وان وهبت الرشيدة له اي للزوج بعد العقد وقبل البناء الصداقة المسمى قبل ان تقبضه منه او وهبت له من خالصي مالها قبل العقد او بعده ماء اي شيئا يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم. حيث اراد الدخول فان طلق فلا شيء عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الاولى ويرده لها في الثانية وما سورة تانية الصورة الاولى ان بعد العقد قري لها صداق في العقد مقداره الف مثلا سواء اقبضه له واعطاه له او لم يعطه لها وهي قالت انا وهبته لزوجي سواء قبضته ثم ردته الى زوجها او لم تقبضه وقعة لا تحتاج الى ان تعطيه الي فانا وهبته لك. هذه صورة الصورة الثانية ان تشعر بان زوجها حالته ضعيفة وما عندهاش قدرة على المهر تاخد جزء من مالها الخاص بها وتعطيه له تقول له اه اعطيك هذا الالف تصدقه اياي تدفع صداق لي عند العقد فالمال منها اساسا ومنها وهو يرده اليها بعد ذلك طلاقا ففي هذه في المسألتين يعني يجوز فعل ذلك وآآ ايش قال هو في جبر على دفع اقله اعجوبة على دفع الاقل اذا اراد الدخول اذا اراد ان يدخل وتمت هذه الهبة فانه يجبر على دفع اقل المهر وربع دينار لان في المسألة الاولى وقرر لها صداق وهي وهابته له ومعنا ما عاش عندها مهر يعني. نعم فكيف يدخل بها من غير مهر يجبر على ان يبقي لها ربع دينار اذا اراد الدخول واذا لم يرد الدخول وحصل طلاق ولا شيء لها المسألة الاولى لانها وهبت وبتمانها وهبته كله لزوجها آآ بالنسبة للزوج يجب ان يرده بده يتزوج يجب ان يرده لانها وهبته له على انه مهر وليتم العقد وليتم البناء ولم يتم فيجب عليه ان يرده اليها واذا حصل الدخول يبقي له ربع دينار والمسألة الثانية فيما اذا كان هي تبرعت من نفسها وقالت له يعني اه هذا لتصديقني به فانه يجب عليه ايضا ان يردها ان يرده اليها وفي هذه الحالة اذا كان فاصل اذا كان يعني في دخول وفي بناء حتى وايضا لابد ان يدفع لها ربع دينار من ماله لانه يخشى ان يكون هناك تواطؤ على الغاء المهر انهم اتفقوا على انها تدفع ويرد ومعروف ان ما خرج من اليد ودخل اليها يعد لغوا كانها لم تدفع ولم كان لم تدفع شيء. وكانه ايضا لم يدفع شيئا لما يا تعطي الف يرجع اليها الالف اذا كانهم تواطؤوا على ذلك فهذا الدفع وهذا الترجيع يعد كان لم يكن كانها كأنه لم لم يدفع لها مهرا في هذه الحالة وذلك وجب عليه ان يعطيها من ماله ربع دينار اذا اراد الدخول واذا لم يريد الدخول يرد اليها المال وانتهت المسألة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا