دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وان وهبت له الصداقة او ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع اقله قال وان وهبته له بعده اي بعد البناء او وهبت له بعضه ولو قبل البناء فالموهوب كالعدم ومعناه في الفرع الاول انه لا يؤثر خللا وفي الثاني ان الباقي هو الصداق فان كان اقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله والا فلا اذا ظهر وهبت الزوجة بعد الدخول جميع صداقها لزوجها او وهبت قبل الدخول بعضه لزوجها وهذا قال كالعدم ومست ومعنى قوله كالعدم بمعنى انه لا يؤثر خللا خلافا لما تبقى في بعض الامثلة السابقة وفي المسائل السابقة اذا وهبت له وهبت له بعد الدخول هذا لا يؤثر خلل لانها بالدخول ملكت جميع صداقها ثم بعد ذلك من حقها ان تتصرفي وان تهابه لقول الله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وكذلك ذوات وهبت ايضا بعضه قبل الدخول فلها ان تفعل ذلك لان ما ابقته يكفي لان يكون اذا كان هو ربع دينار فاكثر يكفي لان يكون مهرا ولا يحتاج يعني الى شيء اخر هذا معنى يعني كالعدم تصرفها لا يؤثر خيرا فك العدم لا يؤثر خللا واذا كان لي ابقته اقل من ربع دينار قبل البناء فعليه عليه ان يعني لابد من ان يكمل ذلك لا بد ان يبقي لها ربع دينار بحيث يعني يصح الصداق والا لو حصل يعني فيراق قبل الدخول وهو اقل من ربع دينار فانه اه يعتقل ربع دينار ويتنصف ربع دينار نعم قال واستثنى من قوله وبعده قوله الا ان تهبه شيئا من صداقها قبل البناء او بعده على قصد دوام العشرة معها فطلقها لو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها استثنى منه ايضا استثنى من قوله كالعدم وانا اذا وهبت هي بعد الدخول كل ما لها وقبل الدخول بعض مالها ويعد كالعدم مستثنى منهم مسألة ما اذا كان هي وهبت سواء كان قبل الدخول او بعدها ليس هو شرط ان يكون بعد الدخول حتى قبل الدخول لواهبت لا شيء وهبت له شيئا من مالها على شرط حسن العشرة ودوام العشرة فانه في هذه الحالة الشرط يجب العمل به وما اشترطته هو لا يعد كالعدم بل هو يعني يفعل ويأخذه الزوج ويجب عليه ان يوفي ذهاب الشرط بمعنى انه لا يجوز له ولا يصح له ان يخل به في المدة التي يعني يدل العرف العرف على انها مقصودة اذا كان اه مثلا شرطت له اعطته الفا على الا يطلقها او يحسن عشرتها فينبغي ان يستمر ذلك مدة يظن ان مقصودها حصل بشرط وقدروه بالسنتين واذا طلقها قبل سنتين فقد تخلى بشرط ويجب عليه ان يرد اليها ما لا واذا كان بعد ذلك فانه يقال قد حصل مقصودها ولا يطالب هو برد شيء في هذه الحالة نعم قال كعطيته مصدر مضاف لمفعوله. اي ان الزوجة اذا اعطت زوجها مالا غير الصداق لذلك اي لدواء ام العشرة ففسخ النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما اعطته له واحرى لو طلق اختيارا هذا اذا فارق بالقرب واما بالبعد بحيث يرى انه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره اللي قال كعطيتها المشعلولة انها تركت شيئا من صداقها من اجل حسن العشرة ودوامها. المسألة التانية بعطيتها اعطته شيئا من ماله على هذا لحسن العشرة ودوام العشرة يوم البيئة بالعرف اذا كان بعد ما يظن انه حصل مقصودها خلاص سلم له المال وان كان وسطا بين لم يعني يطلقها من اول الامر ولكن طلقها بعد مدة ليست كافية في الدلالة على انه حصل مقصودها فبحسبها يعني يرد اليها من المال بحسب ما يظن انها استفادت من هذه من هذا الجهل الذي دفعته نعم. يعني هذه ترجع للقاضي يعني يقدرها القاضي ومن يتولى الفصل بينهم في الخصومة المدة هذه البقية كم تساوي تؤدي الغرض نصف الغرض ربما الغرض الى اخره نعم قال وهذا ما لم يكن فراقها لمين نزلت به لم يتعمدها والا فلا رجوع خلافا للخم لما شاء عليه الشارع وهو المخالف لكلام اللخمة وهذا اللي مشى عليه يقول لو كان وفارقها اما اختيارنا وحتى بيمين بسبب يمين وقعت منه لطلاقها طلاقها فان قال ان دخلت الدار فان دخلت الدار فانت طالق ودخل الدار متعمدا من اجل ان يطلقها في هذه الحالة وان يجب عليه ان يرد اليها المال لانه تعمد اكيد وقع طلاق من غير عمد وهي تعمد بتنقال لها ان دخلت الدار فانت طالق ودخلت الدار نسيانا ودخل هو نسيانا فانها تطلق عليه ولا يرد المال هذا الذي ذهب واختاره الشارح قال خلافا للخم والظاهر وما قاله اللخم اللحم لم يفرق آآ اذا كانوا ورجع في يمينه سواء كان بسبب انت في طلاق او غيرها فانه يجب عليه ان يرد المال قال لان عنده بالطلاق لا يختلف عن الفسخ لو كان فسخ النكاح فانه يجب ان يرد المال والطلاق مثله كذلك ما دام لم يحصل لها مقصودها في كل هذه الاحوال سواء كانت نتيجة النكاح فسخ ولا هو احلف بالطلاق واحلف بيمين وطلقت عليه ما دام لم يحصل لها مقصودها بلغني يقول يجب عليه ان يرد المال وهذا هو الله الذي رجحوه قال ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال وان اعطته سفيهة ما ينكحها به قدر مهر مثلها او اكثر ثبت النكاح ولكن يعطيها من ماله وجوبا مثله اي مثل ما اعطته ويجبر ان امتنع الكلام الاول اللي ذكرهم مسألتين الثاني ذكرهما ان اذا وهبت المرأة صداقها لزوجها او هي اعطت من مالها لزوجها ما يصدقها به هذا في المرأة الرشيدة اما السفيهة لو كان هي اعطت من مالها لزوجها ما يصدقها به فما الحكم في هذه المسألة والنكاح يثبت ويصح ولكن يجب على الزوج ان يرد اليها المال الذي اعطته اياه وان يدفع لها مهر مثلها اذا كان اعطاك هو مهر مثلها يرد لها مالها ويعطيها مهر مثلها لانها سفيهة لا تملك نفسها فلا يجوز له وان يغبنها المال يجب ان يرد اليها ويجب عليه ان يعطي الصداق فاذا كان اعطته مقدار الصداق مثلها عليه ان يرد معه صداق المثل واذا كان اعطيته اقل من صداق المثل ويرده وعليه ان يدفعنا صدقة مثلها قال فان اعطته اقل من مهر مثلها رده لها واعطاها من ماله صداق مثلها لان غير الاب المجبر ليس له عقد بدون صداق بدون صداق المثل لان هي يعني سفيهة واللي عقدنا عليها ووليها وهي غير مجبرة وليس لاحد غير الاب ان يزوج ووليته باقل من صداق المثل فهي يعني اذا اعطته مالا يجب ان يرده ثم يرد ثم يعطيها من ماله صداقة مثلها قال وان وهبته اي الرشيدة لاجنبي وقبضه ثم طلق اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة عليه الكلام على الرشيدة. يعني في اللغة العربية الرشيدة تمت حول السفيرة ثم رجع الى الرشيدة بمسألة اخرى اذا كان الرشيد قرر لها زوجها مهر مثلا عشرة الاف وهي بدورها وهبته لاجنبي اللي تعرف هناك شخص ضعيف ولا فقير ولا طالب علم ولا كذا مرارة تعمي القربى وتتصدق بمالها فاعطت هذه العشرة الاف لشخص اجنبي وهبته له والهبة صحيحة لانها تملك امر نفسها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان وهبته الرشيدة وان كان خلاف سياقه لانها التي تعتبر هيبتها فاتكل على ظهور المعنى اي وهبت الرشيدة صداقها الذي اعطاه الزوج لها لاجنبي اي غير الزوج وقبضه منها او من الزوج ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة عليه اي على الموهوب له بما غريمته للزوج الا ان تبين له ان الموهوب صداق اذا كان كما قلنا عشرة الاف اعطاه الزوج للمرأة ولا حتى هو باقي عند الزوج وقالت له نعطي لفلان فانا وهبت له واعطاه له واعطوه لهذا الاجنبي فانه تتم فان الهبة تتم واذا حصل طلاق قبل الدخول الزوج عليه ان يرجع على المرأة بنصف ما اعطاهم لانه دفع له الصداقة كاملا واعطي للاجنبي اذا حصل طلاق قبل الدخول يرجع على المرأة ولا يرجع على الاجنبي وهي الى لا ترجع على الاجنبي بنصف ما اعطته لانها يجب عليها ان تغلب النصف لانه الصدى كل الصداقة كله صدقة كله اعطي للاجنبي وما دام حصلت حصل طلاق فيجب عليها ان تغلب نصف الصداق لزوجها ولد غنيمة لزوجها من حقي ان ترجع على الاجنبي تقول لا يعني كنت اظن ان الزواج يتم الان يعني لم يتم وانا غرمت نفس الصداق لزوجي واريد ان ارجع في نصف الهبة فمن حقها ذلك وليس من حقها ذلك الا اذا كان بينت عند الهبة وقالت هذا الاجنبي قالت له هذا الذي يعطيك اعطيك اياه وصداق اخذته من زوجي او علم هذا الاسم بان المال الذي اخذه وقبضه وصداق واذا كان عنده علم والا ذكر له في هذه الحالة من حقي ان ترجع بنصف الذي غنمته على الاجنبي لزوجها قال الا ان تبين له ان الموهوب صداق وينبغي ان علمه كبيانها فان بينت او علم رجعت عليه بنصفه فقط واما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به ايوا ترجع بالنصف الذي غنيمته للزوج اما اني اصف اما النصف الاخر الذي ملكته بعقد النكاح حتى مع الطلاق فهذا خلاص مضت هيبته ولا ترجع به على الاجنبي نعم قال وكلام المصنف فيما اذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته والا بطل جميعه الا ان يجيزه الزوج ولا الا ان يجيزه الزوج كمل مسلا. قال له الا ان يجيزه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع ان تبرعت بزائد المقت ولا يخالف قوله قوله ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع وان تبرعت بزائد المقتضي صحة حتى يرده الزوج لان ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما بما نصفه للزوج يعني في هذه الحالة يعني اذا كان هي تبرعت الى اجنبي وقلنا انه يمضي ايش بعدين قال الا اذا قال قال وكلام المصنف فيما اذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته والا بطل جميعه الا ان يجيزه الزوج والى باطل جميعه. مم يعني هذا تفصيلي ذكره بان لا ان تتبرع بصداقها كله للاجنبي هذا اذا كان يحمله الثلث اذا كان عندها اموال كثيرة وهذا مقدار الصداق هو مقدار ثلث ثلث مقدار ثلث مالها وهنا ما رجع مرة اخرى الى الحجر على الزوجة من قبل الزوج فاذا كان لا يحمله ثلث الماء اذا كان وهباته للاجنبي واكثر من ثلث مالها فان الزوج قال يبطله ويبطل الجميع من يبطله بمعنى انه لا يصح منه شيء لا يصح الزايد ولا الثلث وقال هذا يعني هل يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع ولا يخالف هنا في مخالفة بينما هنا وبين ما في الحجر والمخالفة هنا وانه اذا كان تبرع اذا كان تبرعت بازيد من الثلث فقال الزوج يبطله باطل كان الاصل فيه البطلان الا اذا اقره الزوج اذا كان ازيد من الثلث فهو باطل الا اذا اقره الزوج وهنا كان المسألة الاصل فيها البطلان وليس الاصل فيها الصحة الاصل فيها الرد هنا. نعم الا اذا اراد الزوج ان يمضي التبرع والهبة ولكن في باب الحجر قال وله رد الجميع كان الاصل فيه هو الصحة. والامضاء وان الرد هو الاستثناء. اذا اراد زوجا يرد فله الرد هذا كلامه اذا بالحجر وكلامه هنا يدل على ان الاصل هو البطلان وان الزوج اذا اراد ان يمضي له الامضاء قال والفرق بين هنا وبين ما في الحجر نسى مرة اخرى ان ما في الحجر هو كلام عن مالها الخاص بها مع الكل صرف لها لا يشاركه في فيها احد. لا يشاركه احد فيه بمالها وذاك جعله الاصل فيه هو الامضاء وهنا المال الزوج يشاركها في نصف وعندما تبرعت تبرعت به هي تبرعت في شيء من مالها وشيء وشيء من غير مالها وذاك جعلوا الاصل فيه الرد ان زوجي يرده يرده واذا اراد ان يمضيه له ان يمضيه وهذا هو يعني تفصيل ذكر ذكروه ومشى عليه الشارح ولكن الراجح هو ما ذهب اليه اللخم وان الزوج لا سلطان له في هذه المسألة لانه قد طلق وما دام وقع الطلاق فلا الحجر ارتفع عليها. يعني والزوج يحجب عليها ما دامت في عصمته لكن هنا هو طلقها فلم يبق لي هذه الحجر الزواج لم يبقى له اثرا في الحجر ولذلك رجع الاخ ابونا ليس للزوج ان يردها وهذا التقييد بالثلث ليس هو الظاهر نعم وهو الشيخ القابض آآ لي تبرعت بيه قبض الاجنبي يعني قبل الطلاق ولا بعد الطلاق قبل الطلاق لكنه لما طلق خلاص لما طلق معاش بقي لشواء هو يريد ان يرد ولما يريد ان يرد هو قد طلق فلا يعني يبقى نفوذه في الحجر الاثر لانه لانه هنا حصل الطلاق والدفع صحيح لما دافعت المال هي كانت في العصمة ولكن هو قد طلق ويريد ان يجبرها على رد الهبة فلا ترد يعني عند ما ذهب الى اللحم هذا هو الذي استظهروه ورجحوه ولا سلطان له عليها في هذه الحالة ما دام حصل الطلاق قال وان لم يقبضه الموهوب له الاجنبي وطلقت وطلقت قبل البناء اجبرت هي على امضاء الهبة للموهوب له. معسرة كانت يوم الهبة او الطلاق او موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها اذا كان لم تقبضه للاجنبي تجبر على الاقباط لان القاعدة في الليبي هكذا اذا كان انسان وهب شيئا ومع ذلك تراخى بدفعه واعطائه للموهوب له فانه يتابع الموهوب له من حقه ان يطالب ويجبره على امضاء الهبة لانها تصح بالعقل الهبة يعني تصح بالعقل واما العقود اللازمة وليس بالعقود الجائزة اذا عقدها الواهب معناه يجب عليه ان يوفي بها ان يوفي بها وليست من العقود الجاهبة مع انه يهب ثم يقول لا لا اريد ان امضي في ربا لان العائد في صدقتك الكلب يعود في خيمة منهي عنه فما دام هو هبة من عقود اللازمة والواجبة ولم يتم القبض فانه يجبر تجبر على الاقباض وبحيث تحصل الحيازة للموهوب له اه يجب علي ذلك سواء كانت هي موسرة ومعسرة وقت الربا يجب عليها ان تنفذ تقبض الموهوب له ما وهبته اليه قال ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها ثم يرجع بعدك عليه ان تنفذ عن الهبة هانتا والزوج من حقه ان يرجع عليها في نصف الصداق في مالها من مالها وعليها ان تغرمه له كما تقدم وما ذلك لها ان ترجع اذا كانها على الاجنبي اذا كان هي علامته ان هذا يعني صداقة. نعم اه قال ويجبر المطلق ايضا على انقاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق فايش ايش اعيد مسمعك. قال ويجبر المطلق ايضا على انقاذ او انفاذه انفاذ انفاذ على انفاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق فان اعصرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط اذا افترضنا ان الصداق هو ما زال في يد الزوج يجب عليها ان تنفذ ما وعدت به وما وهبته وهو واجب عليها طيب الزوج هل يجب عليه ان ينفذ ايضا هذه الهبة التي وهبتها ولذا كانت هي موسرة فيجب عليه لانه يرجع اليها وتعطيه من ماله من مالها لكن اذا كانت معسرة فلا يجب عليها يعني فلا يجب على الزوج ان ينفذ النصف الذي يخص الصلاة كله ما زال بيد الزوج وهي وهبته قالت له الصداق كله مثلا خمسة الاف وهبت الخمسة الاف للاجنبي نصفه للزوج وان كانت الزوجة موسرة على الزوج بامر الزوجة ان يعطي الخمسة الاف ثم يرجع على الزوجة بالفين وخمس مئة نصفه واذا كانت الزوجة معسرة فالزوج لا يجب عليه ان ينفذ الا ما يخصها هي فقط وهو نصف الصداق واما النصف الذي يخصه فلا يفرط فيه لانه اولى به ويتمسك به ولا ينفذه لانه اذا اعطاه فقد ضيع ما له لانه بعد هيكا سيرجع على معسر معظم معندهش كيف يتخلص ما عندناش كيف يخلص فيه يقال من حقه ان يمتنع على انفاذ النصف الخاص به ولا ينفذ الا النصف الخاص بها قال ويجبر المطلق ايضا على انفاذ هبتها ان ايسرت يوم الطلاق فان اعسرت يومه لم يجبر لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط واما هي فتجبر مطلقا ان هو يجبر اذا كانت هي مؤسرة هو يجبر على اعطاء الصداق كله حتى ما يخصه هو وعليه ان يرجع عليها لكن اذا كانت هي معسرة فلا يجبر على اعطاء النصف الذي يخصه لانه بعدك سيضيع ما له ويرجع على معدم نعم قال الشارح وان خالعته الرشيدة قبل البناء على كعبد وفرس وثوب او على عشرة من الدنانير بمثلا ولم تقل هو من صداق فلا نصف لها من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق وخلعته به من مالها زيادة عن الصداق يكون زيادة يعني اذا كان الرشيدة قالت قناتك بعشرة قبل الدخول. نعم قالت له خالعت خالعتك بعشرة فقط ولم تقل من صداقي ولهذا يدل على انها تركت له صداقها وتريد ان تزيده عشرة وفي هذه الحالة الخلع الخلع بماذا يلزم قالت له خلعتك بعشرة قبل الدخول في هذه الحالة ماذا الخدع بماذا يلزم يلزم بالعشرة التي ذكرتها وبجميع الصداق المقرر لها لانها لما قالت بعشرة قال معلوم في ضمنها انها تركت لها تركت له كل شيء لها قبلة ويدخل في الصداق دخولا اوليا فمن حقه ان يأخذ الصداق وتزيده العشر التي زادتها على الصدقة يعني لان لفظ الخلع يقتضي هذا يعني يا الخلع يا الخلع هو بحد ذاته معناها الطلاق على مقابل عوض التنازل عن الحقوق التنازل عن المرأة ما تملكه المرأة فهي عندها قبله طلاق ومفهوم ضمن انها تركته وزادته عليه عشرة وقولها على عشرة دون ان تذكر من صداقي يدل على من صدق داخل وانها زادته العشرة فوقه قال وان خالعته على كعبد او عشرة ولم تقل من صداق فلا نصف لها من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق قال ولو كانت قبضته ردته ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه حتى لو قبضته ما دامت هي المصنف فرق بين قولها صلاتك على عشرة وبين قولها خالاتك على عشرة من صداقي واذا قالت خلعتك على عشرة دون ان تقول من صداقي فان الصداق اذا كان هو بيده فهو يأخذه وتزيده العشرة واذا كانوا قد دفعوا اليها فترده اليه وتزيده العشرة هذه كان قالت قال خالعتك على عشرة قال لا ان قالت طلقني على عشرة ولم تقل من صداقي ايضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما اوقع عليه الطلاق فقط خالف باني انا لم يذكر كلمة الخلع. نعم الخولة زي ما قلنا فيه المعاوضة لانه هو لم يسوس عن تنازل المرأة عن حقوقها وعن مالها طلاق بعوض ولكن لما تذكر كلمة طلاق يطلقني على عشرة والطلاق بالطلاق لا تقتضي المعاوضة والمعارضة هي محددة فيما ذكرته هي فقط وهي العشرة فان الطلاق يقع بالعشرة التي ذكرتها ويعطيها كل الصداق الذي في ذمته شيخ يعني هو توا الخلع عاد يخصص الاية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الخلع يعني اه الطلاق قبل الدخول يعني. اه المفروض يعني ليها النصف حسب الاية يعني لكن في الخلع ما لهاش اي في الخلع لان هي الخلعة تبرعت تبرعت النصف الذي جعله الشرع لها قبل الدخول هي تبرعت به ومن حقها ان تتبرع به مقابل ان تملك طلاقها لانها في الطلاق قبل الدخول الطلاق ليس بيدها. الزوج هو اللي طلقها فهي وقع عليه الغبن وهي مغبونة يعني عقدت ثم ضاع عملها وانتقص قدرها وحقها من اجل ذلك جعل لها نصف الصداق تعويضا لها لكن بحاجة ما اذا كان هي اللي هي طلبت الطلاق فالزوج هو المغبون في هذه الحالة وذاك استحق ان يأخذ ما يعني فرضت له بالخلع واذا هي ذكرت شيئا يجب ان تعطيه واذا لم تتعرض الى الصداق فان الصداقة يكون داخلا ضمن العوض الذي خلعت عليه له شيخ في الطلاق لما تقول له هي طلقني توا هنا يعني زوج يكون هو المتضرر يعني هو المتضرر ولكنه ما يملك الطلاق له ان يطلق وله ان لا يطلق واذا هو اختار الطلاق فهو عنده اختيار في هذه المسألة ورضي بالعشرة العشرة كفته هيك في بسط الخلع الموضوع في اشد هي هي راغبة يدل على ان هي راغبة وملحة وانها تريد الطلاق ولذلك تبذل من مالها ما تقدر عليه ومنه المهر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او لم تقل صوابه او قالت خالعني او طلقني على عشرة من صداقي. فنصف ما بقي يكون لها بعد اخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ان يبقى له طالعني على عشرة من صداق او طلقني على عشرة من صداق في هذه الحالة يعني ينظر الى صداقها كم هو وتخصم منه العشرة يعني يأخذها ثم الباقي ينصف يعني ينصه ما بقي كما قال فاذا كانوا صداقها ثلاثين وتخصم من العشر التي هي قالت اخالعك بعشرة ويبقى تبقى العشرون منصف نصفها يرده اليها ونصفها يبقى لو تاخد عشرة يعني ياخذ عشرة مع العشرة التي ذكرتها تاخذ عشرين هي تاخذ عشرين هو ياخذ عشرين. نعم وهي تاخد عشرة. نعم وياخد عش هو ياخد عشرين وهي تاخد عشرة انا لقالت صلاتك على عشرة من صداقي فينصف ما بقي بعد العشرة يؤتى الى الصداق وتوصل من العشر ثم ينص في الباقي قال وتقرر الصداق بالوطء هذا قسيم قوله وان خالعته اي قبل البناء كما مر فان خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداق فتدفع ما سمت له فقط. والصداق كله لها لتقرره بالوطأ المسألة الاولى اللي تكلم عليها في مسألة الخلع خلعتك على عشرة هذا وانه يلزمها يعني تدفع كل الصداق وتزيد العشرة هذا قبل البناء قبل الدخول لكن لو قالت هذه الكلمة بعد الدخول وهادا السبب اللي قال وتقرب الوطئ اذا كان بعد الدخول قالت له وخالاتك على عشرة ولم تذكر من صداقي فالحكم ايضا زي لما تقول ذلك قبل الدخول قال لا ليس الحكم كذلك لان بعد الدخول يتكرر لها الصداق من حقي اصبح من حقي ولاء وليس هو يعني للزوج فاذا بعد ذلك هي ارادت ان تخالع ما ذكرته فقط هو الذي يلزمها في الخلع لانها بالوطى تقرر الصداق كله دخل في ملكها وليس للزوج عليه سلطان واذا قالت خلعتك على عشرة مع الدخول فلا تعطيه الا العشرة باقي المهر كله قد تقررها بالوطا لا تعطه شيئا منه قال فان خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط فالشيخ كان قالت هنايا من صداقي عن عشرة من صداقه بعد البناء. ولو قالت ولو قالت بعض البناء لانه ملكت مالها من تقرر لها بالوطأ طبعا انت تدفع له العشر فقالت سواء كان دفعة من صداقها او دفعتها من جهة اخرى وليس له الا العشرة فقط نعم قال ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة ان اصدقها من قرابتها من يعلم هو بعتقه عليها فعتق ثم طلقها قبل البناء واحرى ان لم يعلم وسواء فيهما علمت ام لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الاربع والولاء لها هذه مسألة اخرى رجل تزوج امرأة واصدقها عبدا وهذا العبد كان ممن يجب عليها اذا ملكته ان تعتقه لانه معروف انه الانسان اذا ملك احد اصوله او فروعه او احد حاشيته الاقربين اذا ملك الانسان اباه وامه او اخاه او اخته فانه بمجرد ما يدخل في ملكه يعتق عليه جبرا يصير حرا فالزوج وهب اه اعطاها صداقا واطاع عبدا في الصداق هو ممن يجب عليها ان تعتقه بمجرد ان تملكه اني اصدقها اباها او اخاه او امها في هذه الحالة يجب ان يعتق عليه ان يعتق عليها واذا حصل طلاق قبل الدخول وعليها ان ترد له نصف قيمته لانه الصداق الصداقة هي انتفعت دفعت بعتق ابيها كانها اشترته كان دفعت في مالها واعتقته فالمال الذي تدفعه فيه لتعتقه هذا هو الصداق اعطاه الزوج لها هكذا لانه اعطى شخص هذا له قيمة مالية وعليها ان تقدر نصف قيمته وترده الى الجو اذا كان هو طلقها قبل الدخول هي شيخة شو بتستفيد هنايا لم تستفد شيئا تعتبر انها استفادت يستفاد كما قلت لك انها انتفعت بعتق ابيها لانها يعني لو ارادت ان تعتقه فانها ستدفع قيمة له قيمة الرفيق له قيمة في العتق فانتفعت بعتق ابيها كأنها اشترته كأنها اشترته واعتقته والقيمة هذه اللي انتفعت بها هذه كانت صدقة ولذلك يجب عليها ان ترد نصف هذه القيمة نعم قال ويرجع ان اصدقها من يعلم هو بعتقه عليها فعتق ثم طلقها قبل البناء واحرى ان لم يعلم وسواء فيهما علمت ام لا وعلمت هي ان اعطيته في الصداق ممن يجب عتقه عليها ولم تعلم لا يختلف الامر. نعم قال وهل العتق عليها في الاربع ان رشدت لا ان كانت سفيهة او مجبرة وصوب او مطلقا ولو سفيهة بشرط اشار له بقوله ان لم يعلم الولي للسفيهة بالعتق عليها تأويلان يعني القولون يقول مطلقا ليعتق عليها سواء كانت علمت هي او علم وليها ولم تعلم هي ولم يعلم وليها ولم يعلم وليها وعلم واحد منهم ولم يعلم الاخر سواء كانت سفيهة او رشيدة هذا القول الاول قل مطلقا يجب عليها ان ترد له نصف القيمة للزوج اذا حصل طلاق قبل الدخول والقول الاخر يقول هذا اذا كانت هي رشيدة وصوب اما اذا كانت هي سفيهة غير رشيدة فانه ايش؟ قال قال ان رشدت لا ان كانت سفيهة او مجبرة وصوب. هم. او او مطلقا ولو سفيهة ان لم يعلم الولي للسفيهة بالعتق عليها تأويلا ان لم يعلم السبي يعني قيل مطلقا سواء كانت سفيهة او رشيدة وقيل هذا الحكم هو اذا كانت هي رشيدة وصوب. اما اذا كانت سفيهة فان غادي ترد نصف القيمة اذا كان لم يعلم الولي لانها تعتق عليه تعتق عليه واما اذا كان الولي عالما بذلك فانه فانها لا ترد نصف القيمة وهل يردها الولي او لا يردها خلاف يعني هل تلزم الولي او لا تلزمه خلاف للقول وليقول يجب ان ترد للزوج نصف القيمة اذا حصل طلاق قبل الدخول مطلقا علمت هي وعلم وعلم علمت هي والولي او لم يعلما معا او علم احدهما دون الاخر سواء كانت رشيدة او سفيهة. هذا هو الاطلاق. هو قوله الشيخ اذا كانت رشيدة والقول التاني مطلقا ان لم يعلم الولي هو القوي الاول قوله هو مطلقا. مم قولون مطلقا سواء كانت رشيدة ولا شفيهة يجب ان يحصل هذا وفوز الاخر يقول هذا اذا كانت رشيدة فقط وصوب على كل حال الحديث الاول والثاني لكنه هذا هو التفصيل. نعم قول يقول مطلقا سواء كان يعني عليها ان ترد نصف القيمة وكانت رشيدة وولى سفيها علمت هي وليها او جهل او علم احدهما دون الاخر والقول الاخر يقول هذا الحكم ورد نصف القيمة اذا كانت رشيدة اما اذا كانت سفيهة فانها آآ ترد نصف القيمة اذا كان الولي لا علم عنده بان هذا العبد يعتق عليها اما اذا كان عند علم بان العبد يعتق عليها فانها لا ترد وهل بعد ذلك يطالب الولي او لا يطالب برد النصف لانه يعد هو الجاني لانه علم ان العبد يعتق عليه ومع ذلك لم ينظر في مصلحتها فيكون هو المسؤول ويجب عليه ان يرد قيل يجب علي وقيل لا يجب نعم قال وهل ان رشدت وصوب او مطلقا ان لم يعلم الولي تأويلان والمسألة الاولى مبنية على هذه فالاولى تقديم هذه عليها ايوا المسألة الأولى مبنية على هذه المسألة الأولى لي هي تعطي الرجوع على بنصف القيمة مبنية على هذه هي المسألة الثانية واذا كان الولي يعلم بان يعتق عليها وكانت سفيهة فانه يعني يجب عليه ان يعطي النص في هل يجب عليه ان يعطي الناس ولا يعطي لا يجب اعطاء نصف القيمة مطلقا وقيل آآ على الولي قال وذكر مفهوم ان لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله وان علم الولي دونها الوجه حذفه لان المدار على علمه علمت ام لا قال لم يعتق عليها حذف حذف دون يعني لولا حذف دونها ايوه قال لم يعتق عليها جزما وفي عتقه عليه اي على الولي وعدم العتق قولان واذا علم الولي اه وهي سفيهة عن ابي ولي ان الصدقة يعتق عليها فلا يجب عليها جزما هناك هل يجب على الولي او لا يجب قولان بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق