علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وان علم الولي دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه اي على الولي وعدم العتق قولان قال الشارح وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه لان الفرض انه طلق قبل البناء اي مسألة هي متعلقة بما اذا اصدق الزوج المرأة آآ عبدا ممن يعلم انه يعتق عليها واخيها وامها واذا فعل ذلك فانه يعتق وعلى الزوجة ويصير حرا واذا طلق قبل البناء يرجع بنصف قيمة العبد على الزوجة سواء كان علم هو بانه يعتق عليها والذي يعلم علمت المرأة ولم تعلم وعلم مع انه جهل معا فالحكم كذلك على ما مشى عليه الشارع وهذا اذا كانت الزوجة رشيدة شرط بعضهم ان تكون الزوجة رشيدة وقال وصوب صواب ابن يونس يشترط في هذا العتق وعليها ان تكون رشيدة فان كانت غير رشيدة ولها ولي المتولي عليها فهل يعتق عليه او لا يعتق؟ فيها خلاف في لا يعتق وقيل لا يعتق وعلى القول بانه يعتق عليها شرطه الا ليكون للولي علم بذلك فان كان الولي يعلم ان هذا العبد يعتق عليها اه لا يعتق عليها وهل يعتق على الولي او لا يعتق خلاف والقول انه يعتق على الولية يتحمل مسؤوليته الولي ما دام هو يعلم وهي غير رشيدة ويتحمل هو المسئولية ويرجع كل من الزوجة والزوج على الولي بنصف الصداق الزوج يرجع بنصف الصداقة هي ترجع على الولي بنصف الصداقة نعم قال وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما اذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله او بعضه عليها وغنلقاو انه لا يعتق عليها اذا كانت هي غير رشيدة هو يكون للزوج يعتق على الزوج ولا يكون بينهما يعني يبقى للزوج هو يبقى العبد للزوج ويعطيها نصف قيمته من الصداق ولا يكون شركة بين الزوجة وبينه لانها لا تملك لا يصح لها ان تملك ولو يعني بعضا مما يعتق عليها من لابد من عتق واذا اعتق بعضه يعتق كل ولذلك ان قال يبقى للزوج وعلى ملك الزوج ولأن يعطي نصف قيمته في نصف الصداق اذا هو طلقها قبل البناء نعم قال وان جنى العبد الصداق حال كونه في يده اي الزوج قبل ان يسلمه لها واولى في يدها فلا كلام له اي للزوج وانما الكلام لها افترضنا هذا العمل الذي اصدقه للمرأة ومما يعتق عليها فرضنا انه جنى وارتكب جناية قتل نفسا والا جرحى وغيره جرحا في عرش المجني عليه من حقه ان يأخذ العبد في الجناية اذا كان هو حي يأخذه يقتص منه او يأخذ منه قيمته او كذا او يبيع يبيعه ويأخذ من قيمته واذا كان هو المجني عليه مات فوليه من حقي ان يأخذ هذا العبد الجاني في هذه الحالة اذا جنى سواء كان وهو في يد الزوج لم يسلمه بعد الى الزوجة والا هو سلمه الى الزوجة لا يختلف الامر ولا يبقى له كلام في هذه المسألة كلام بعد هيك للمرأة التي عليها ان تحل هذه المسألة لان العبد هو ملك لها وفي صداقها وهو ارتكب جناية وهي تبحث عن الطريقة التي تخلصه من هذه الجناية هل من الافضل لها ان تخلص من هذه الجناية تدفع له تدفع الارش والتعويض تنقذه الجهة التي ارتكب وتأخذه والا من الافضل ان تتركه ولا كذا. ولذلك قال الامر ليس للزوج العمر للزوجة هي التي تفعل فيه ما تريد نعم قال وان اسلمته فلا شيء له واذا اسلمت المرأة الزوجة اسلمت هذا العبد ارتكب جناية اذا اسلمته للمجني عليه ليقتصوا منا ولا بيبيعوه ولا يعملوه في اي عمل فلا كلام للزوج بعد ذلك لا يبقى له فيه حق وتبقى مصيبة نزلت به يعني ما عاش عند الحق لو طلق قبل الدخول يقول يعني انا طلقت قبل الدخول والصداق هو عبد فانا من حقي ان اخذ نصفه لا يبقى له شيء بعد هذا لان العبد جنى وصل لما المجني عليه فتبقى مصيبة نزلت عليه وعليها قال وان اسلمته للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الاولى التفريع بالفاء فلا شيء له اي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها. لانه كانه هلك بسماوي بالفعل وليس بالعطف بالواو فان جنى هذا العبد الذي جعل صداقا فان زنى وسلمته المرأة للمجني عليه فلا حق للزوج في شيء من الصداق اذا طلق قبل البناء ويعد هذا هلاكا للصداق لانه هلك بامر سماوي لا ضمان فيها على المرأة ضاع عليها نصف النصف اللي من حقها وضاع عليه ايضا هو النصف الذي من حقي ان يأخذه من الصداقة قبل بالطلاق قبل البناء نعم قال المصنف الا ان تحابي فله دفع نصف الارش والشركة فيه يعني الا ان تحابي اذا كان المرأة المجني عليهم من قرابتها والا من ناس يعني تريد ان يعني تحابيهم فالعبد في الحقيقة يساوي الفا والجناية التي ارتكبها تساوي اقل من ذلك تساوي خمسمائة هي سلمته في الجناية يعني في في هذا الغبن على الزوج وغبن عليها لكن هي حابت اعطت الفا فيما قيمته خمسمائة فاذا هي حابت يعني عرف الزوج هذه المحاباة ومع ذلك الزوج من حقي ان يقول انا ادفع نصف العرش العرش اللي هو قيمة الجناية اللي هي خمسمية نصفها واجب علي ادفعه واكون شريكا معكم في هذا العمل يكون شريك مع المجني عليه للمجني عليه اشترى عبدا يساوي الفا اشتراه بخمسمائة فالزوج احس بالغبن لان الزوجة حابت في تسليمه. وما كان ينبغي عليها ان تسلمه بهذه الصورة فبنحط الزوج في هذه الحالة ان ينقذ نفسه ويقول لهم العرش وكم خمسمية خلاص انا ادفع نصفه انا عندي نصف الحق في العبد واكون شريكا معكم فيه نعم قال الا ان تحابي في اسلامه بان تكون قيمته اكثر من ارش الجناية فله اي للزوج دفع نصف الارش للمجني عليه والشركة او الشركة فيه اي في العبد بالنصف وله اجازة فعلها ولا شيء له فيه هذا خيار اخر يعني يريد ان يأخذ حقه وينتصف لنفسه يدفع نصف قيمة القرش القيمة الحقيقية التي ليس محاباة بتسليم العبد ويكون شريكا مع المجني عليه في هذا العبد ولو ان يجيز ما فعلته المرأة اذا اراد ان يجيزه من باب يعني كرم النفس وعدم تتبع الاشياء التي ربما يرانا تنقص من قدره وكذا فله ان يجيز ذلك ويرضى بالغضب نعم قال وان فادته بارشها اي ارش الجناية فاقل لم ياخذه لم ياخذه الزوج اي لم ياخذ نصفه ومنها الا بذلك اي بدفع نصف الفداء واذا هي سلكت مسلك ناخا لم تسلم لان قلنا الامر اليها هي التي تتصرف فيه كما تريد. مم في الصورة الاولى هي سلمته للمجني عليه بهذه الصورة هي سألت عن عرش الجناية. الجناية التي ارتكبها هذا العبد كم قيمتها ولا قيمتها خمسمائة ودافعت هذه القيمة دفعت العيش لخمس مئة استرادت العبد فادته بالمال في هذه الحالة الزوج من حقه ان يدفع نصف العرش الذي دفعته ويكون هو ايضا له النصف بالصداقة قال وان زاد على قيمته وان فادته باكثر من ارشها فكالمحاباة في خير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منها وبين ان يدفع لها نصف عرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه اذا كان هي في الارش الذي دفعته فيه محاباة ايضا فيه زيادة ما هوش القدر الحقيقي للارج في هذه الحالة هو مخير بين ان مثل مسافة الغبن مثل مسألة المحاباة السابقة مخيبة يعني بين ان يجيز بان يرضى بان يدفع نصف نصف القرش اللي من غير زيادة من غير محاباة يعني العرش كما قلنا خمسمية وهي حابته جعلته اكثر سبعمية ولا الف وله ان يدفع نصف الارش الحقيقي اللي هو الخمسمية ويكون شريكا لها فيه يسترد النصف نعم قال فيخير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه واذا كان يعني لا يعني اذا كان غدا يجيز فعلها يعني يريده ان تستقل به هي دفعت العرش وتملك العبد وقال لها مباركة عليك خذيه الاول يجيز هذا وله ان يشاركها فيه بان يدفع نصف ما دفعته اللي هو يعني القيمة الحقيقية للعرش من غير زيادة نعم هو شيخنا كاتب الضمير آآ فيخير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه منه ولا منها لا منه من العبد يعني. مم نعم قال في خير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين ان يدفع لها نصف عرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه قال ورجعت المرأة على الزوج بما اي بجميع الذي انفقت على عبد صداق او ثمرة ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء اذا كان يا قبضت الصداقة المرأة قبضت الصداقا بنكاح تبين فساده وعقدوا عقدا فاسدا فيهم ما يخل بالعقل من فقد ركن من اركانه واستلمت هذا الصداق وانفقت عليه حيوان انفقت عليه سمرة يعني قامت برعايتها وسقيها والنفق عليها الى اخره ثم مع ذلك اطلع على هذا النكاح وفسخ العقد وان من حقها ان من حقها ان ترجع بجميع ما انفقته على الصداق قال لان هذا عقد فاسد لم تتحصل منه على شيء وتحملت الغرم ولم يحصل له وتقدم ان اذا كان لو كان النكاح صحيح وانفقت فان النفقة عليهما لان الغنم لهما تراجع الضمان والغنم بالغرم لكن لما يكون نكاح فاسد وهي انفقت يا لم تغنم شيئا لم تتحصن من هذا هذه الصفقة على شيء ولم يعني مقصودها لم يتحقق ولكنها انفقت من مالها فهذا ليس من العدل ولذلك من حقها ان ترجع بكل ما انفقته على يعني على الزوج نعم قال وما مر من انها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء الصعايدة حصل طلاقا قبل البناء وانفقت على الصلاة فانها ترجع بالنصف وذلك هو مبني على الخلاف الذي تقدم هل هي تملك جميع الصداق بالعقد؟ تملك نصفه فقط والمشروع انها تملك نصفها فقط. وذلك ترجع بنصف من النفقة في العقد الصحيح وبناء على القول الاخر لانها تملك الصدقة كله بالعقد ثم ترد نصفه اذا حصل الطلاق بالدخول لانها تتحمل جميع النفقة وبناء على انها لا تملك شيئا وانما هو في الظاهر في يدها فقط ولمن النفقة تكون عدائك على الزوج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجازى عفو ابي البكر المجبرة كالثيب الصغيرة دون غيره عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد لقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل وهو وفاق لقول الامام بحمله على غير المصلحة او خلاف بحمله على ظاهره تأويلان هذه المسألة الاب المجبر ولا الوصي والله سيد الامل يجبرا اذا تزوجت وتقرر لها الصداق وحصل طلاق قبل البناء من حقي من حق هذا الولي المجبر سواء كان ابا ووصية من الاب او سيدا للامة من حقه ان يعفو عن نصف الصداق الذي تقرر لمجبرته بالطلاق اذا بعد الطلاق اذا حصل طلاق وكان من حق هذه المرأة ان تاخد نصف صداقها من حق الولي المجبر ان يعفو عن هذا النصف ويتركه للزوج لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفونا يعني تعفو الزوجات ويعفو الذي بيده عقدة النكاح عند علماء المالكية هو الولي والمجبر والذي من حقه ان يعفو وعند علماء الاحناف يقولون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد مقصود به محمول على الزوج والزوج كيف بيعفو وليس يعفو الزوج يعني شو معنى يعفو الزوج الا ان يترك لها الصداقة كلها. طلقها بدل ما يعطيها نصف الصداق يعطيها الصداقة كلها وهذا في الواقع ليس عفوا وانما هو منحة وعطية وتكريم لها وسمي عفوا باب المشاكلة يعني مقابلة للفظ الاول للنساء يعفون بالفعل لان من حقهم ياخدوا النصف بيعفوا عن هذا النصف ويتركوه للزوج لكن هو لا يعفو عن نفسه فانما يضيف ويزيد نصفا اخر وفي الواقع ليس عفوا وانما هو اكرام وهدية وزيادة وسمي عفوا من باب المقابلة والمشاكلة معنا يا شيخ تتكلم على نصف الصداق نعم وليس الصداقة مم نصف الصداق اذا حصل طلاق قبل الدخول من حق المرأة ان تأخذ نصف الصداق الا ان يعفونا النساء تعفو تترك نصف الصلاة تتركه للزوج ويعفو الذي بيده عقدة النكاح عند علماء المالكية يعفو الولي لانهم افضل نكاح محمول على الولي او الولي المجبر وعند علماء الاحناف اما ان تعفو الزوجة بمعنى لازم يكون نصف صداقة للزوج ويعفو الزوج بمعنى يترك الصداقة كله للمرة قبل الدخول بدل ما يتمسك بالنصف يقول حتى النصف لا اريده يمتع هذه وقلنا سمي عفوا وهو في الواقع ليس عفوا لانه زيادة ولم يعفو ويترك حقه وانما هو اضاف شيئا كان له وتنازل عنه وتركه للمرأة وسمي عفوا من باب المقابلة لللفظ الاول وهو عفو المرأة ثم مشاكلة عندهم. نعم هذا هو فيما يتعلق باستدلالهم بالاية والامام مالك رحمه الله يقول شرط هذا تضعف المرأة والله عفو وليها عن نصف الصداق وترك وتركه للزوج عفوا تركه للزوج هذا شرط ان يكون بعد الطلاق لا قبله لظاهر الاية وان طلقتموهن يعني بعد الطلاق الا ان يعفو عنه بعدين ابن القاسم يعني وقال ابن القاسم ان له او المرأة ان تعفو حتى قبل الطلاق اذا كان فيه مصلحة في العفو اذا اردتنا من المصلحة ان تترك للزوج النصف المهر يجوز لها ذلك حتى قبل الطلاق ثم قالوا وهل هو وفاق مع كلام الامام مالك ولا خلاف قولان قيل المقصود بكلام الامام مالك ان العفو لا يكون الا لا لا كل بعد الطلاق الا اذا كانت هناك مصلحة يعني قبل الطلاق لا يكون الا اذا كانت هناك مصلحة فيتوافق قوله مع قول ابن القاسم وكرم محمل كلام الامام مالك على ان العفو لا يكون قبل الطلاق مطلقا سواء كانت هناك مصلحة في العفو لم تكن هناك مصلحة فيكون كلام الامام مالك مخالفا لكلام ابن قاسم نعم الشيخ هو العفو على نصف الصداق قال وجاز ومحمول حكم الجواز ليس الندب صار على كل حال تعبير جزر على يقصد بمعنى انه مشروع يعني. مم امن الجواز والندب لانه يعني هو يؤجر عليه يؤجر عليه نعم. مم. انه ترك حقنا اذا تركه امر فيه معروف ويؤجر عليه وكده ما يعبر بالجواز عن المستحب يعني المقصود به امر مشروع واخلص يعني. نعم لأنه شيخ قبل البناء يكون يعني في الغالب المتضرر هو الزوج بحيث يعني دفع المهر وكده ما هو ان الزوج طلق هو كيف متضرر واللي طلق يعني لانه باختياره الطلاق كان باختياره ولذلك الشرع انصفهما ولم يحصل له مقصوده وهي لم يحصل لها مقصودها مقصودها ولكن للطلاق بيد الزوج وهو الذي اوقعه وهو صحيح يعني ايه خشيت المريء اكثر من خسارتها لانه تكلف اموال واشياء كثيرة. نعم. لكن لان الطلاق بيده ينبغي ان يتحمل هذا وكان في تنصيف الصلاة قبل الطلاق كان في يعني نوع مال. العدل ومراعاة الطرفين كل منهم بقدر يعني ما تضرر. نعم قال وقبضه اي الصداقة لان المرأة هي ايضا تتدرب الطلاق قبل الدخول. نعم ان يضرها في مستقبل لماذا طلقت وكذا فالإقبال عليها وبعد ذلك يعني في ضرر عليها من الناحية المعنوية نعم. والضرر هو مشترك نعم بارك الله فيك قال وقبضه اي الصداقة مجبر ووصي وكذا ولي سفيهة غير مجبرة ويجوز ان يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفيهة غير المجبرة ويكون ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله. فتأمل من له حق قبل الصداق لما يحصل العقد على المرة ويريد الزوج ان يسلم الصداق من الذي له الحق في قبض الصداق الذي له الحق في قبض الصداق هو الولي المجبر الاب او وصيه او سيد الامة. يعني هؤلاء هم اولياء المجبرون وكذلك ولي السفيه اذا كان هو وليا عليها وان سمى ولي المال ولي المال سواء كان مجبرا او غير مجبر والادمان مراتك يبقى اب مجبر ومن حقي ان يقبض واحيانا يكون وليا على المال وليس مجبرا في هذه الحالة ايضا يحق له ان يقبل ان يقبض الصداق الولي سواء كان ولي مال او وليا مجبرا من حق ان يعني يقبض الصداق لكن غيرهم لا يحل له ان يقبل الصلاة ان يقبض الصدقة فلا يحل اخي المرأة ولا اذا كانت هي رشيدة لا يحل لاخيها ولا قريبها ولا ابن عمها ولا عمها ولا كذا ان يقبل الصداق نيابة عنها الا اذا وكلته. نعم يصير كالاجنبي لان الصداق اما ان تقبضه المرأة اذا كانت رشيدة ويقبضه وليها المجبر اذا كانت هي يعني مجبرة او ولي المال او يقبضه وكيلا عنها. توكل يا شخص اما لشخص اخر قريب لها مثل اخيها وعمها وكذا ولم توكله على قبضه فلا يحل ان يقبل الصداقة واذا واذا قبضه فهو ضامن له ويسمى ذا تعديا تعدى ولا يجوز للزوج ان يقبضه اياه ولا ان يستلمه له واذا اقبضه يكون ايضا متعديا كان واقبضه لشخص اجنبي قد يتلف عليها مالها فالخلاصة الذي يقبض هو المرأة اذا كانت رشيدة ولا وكيلها ولا وليها المجبر نعم قال وصدق اي المجبر والوصي في دعوى تلفه او ضياعه بلا تفريط. ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره اذا كان قبض الولي المجبر قبض الصداق وضاع منه من غير تفريط وادعى انه ضاع منه وتلف من غير تفريط فلا ضمن عليه ويرضى من يعني انه مصدق وولي مجبر ويفترض فيه ان يكون ان يكون حريصا على عليها كحرصه على نفسها فلا يتهم ولا يتهم في التعدي عليه واذا ضاع من يده فانه يصدق ايش قاعدة ثانية قال وصدق ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ايه ولو لم تكن تقم بينة ما كان مما يغاب عليه. يعني الشان في غير الولي المجبر لو واحد عنده مال لشخص اخر وضاع منه هلكة ولا يكون يعني سالمة من الضمان الا في حالتين اذا كان عنده شبهة امانة يعني لا يكون سالي من الضمان الا في واحد من الحالتين اما قيام بينة على الهلاك والضياع يأتي بشهود ولما حضرنا الشرطة ولا كذا ان المال حصل له تلفيط منه والا يكون المال مما لا يغاب عليه مما يعرف بعينه ولا يسهل اخفاؤه واهلاكه يعني نفسته عليه والتعدي عليه ولا يسلم الضوء الا في وحم هاتين الحالتين لكن اذا كان المال مما يغاب عليه مما يسهل اخفائه مثلا المثليات والنقود وغيرها ولم تقم على هلاك بينة والشأن والقاعدة ان يكون ضامنا لكن هذا في غير هذه الحالة وهي ما اذا كان الولي المجبر هو الذي قبض الصلاة في هذه الحالة حتى ولو كان المال مما يغاب عليه ولم تكن تقوم على هلاكه بينة فانه يصدق في الهلاك ولا ضمن عليه نعم قال وحلفا ولو عرفا بالصلاح اذا كان يعني الدعوة الهلاك وانما فانما يحلفان تحتيجا للتحليف يجاب يعني من طلب منهم اليمين يجاب الى ذلك ويحلفهما ولو كان ولو كانا معروفين بالصلاح ما فيش فرق ما يقولش لا هذا رجل صالح ولا هذا يلتقيه ولا ما تحومش حول شبهة ولا كذا الا لا نلزمه باليمين اذا طلبت اليمين فينبغي لان من طلب اليمين يجب ان ان يجاب الى ذلك ينبغي ان يجاب الى ذلك وعلى هذا الولي المجبر ان يحلف حتى لو كان ممن عرف بالصلاح وهذا يحلف شيخ لو ما فيش بينة ولا لو في بينة تاج الحليب. اه اذا كان في بينة ما في لان هذا في فرض كلام انه مما يغاب عليه ولا بينة على الهلاك لكن لو كان هم كانوا مما لا يغابوا عليه وقامت على هلاكهم هلاكه بينة فلا يحتاج الى اليمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ورجع الزوج عليها بنصفه ان طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه في مالها ان ايسرت يوم الدفع اي دفع الزوج الصداقة لمن له قبضه ممن تقدم ولو اعسرت يوم القيامة وهي مصيبة نزلت بها اذا كان الزوج سلم الصداق كله لوليها المجبر وليها المجبر قال ان الصداق هلك في يده من غير تفريط منه وان هو يصدق وانت ولو كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة واذا كان هذا هو الحال والصداق مما يغاب عليه ولم تقم على لك بينة. فما موقف الزوج في هذه الحالة لان الزوج سلم كل الصداق والصداق مما يغاب عليه وليس على هلاكه بين غادي يمشي هكذا الحال على الزوج ويغسل الصداق كله وطلق قبل البناء ومن حقه ان يأخذ النصف فليضيع عليه النصف والا يضيع عليه النصف بل يرجع على الزوجة وسلمه لوليها ودعى هلاكه وهو مما يغاب عليه يعني قيده مما يغاب عليه الزوج عنده شبهة هنا في الرجوع لو كان الصداق مما لا يغاب عليه وقامت على هلاكه بينة فلا حق للزوج في الرجوع الى الزوجة لكن ما دام هو ما يغاب عليه وليس على راكبين فله شبه في الرجوع. وعلى من يرجع يرجع على الزوجة ولا يرجع على الولي اللي سلمه له يرجع على الزوجة بشرط ان تكون يوم ان دفع الصداق كانت موسرة كان عندها مال ما كانش معصي ولا مفلس ولا لا ما لها اذا كان لا مالها واقتسم الصداق فهي مصيبة حلت به وضاع عليه نصف الصداق الذي يستحقه واذا كانت موسرة وقت الصداق حتى ولو كانت اعشت بعديك فيتبع بالنصف الاخر في ذمتها ويبقى زوج يطالبها به نعم شيخ هو توه لما يقول وهي مصيبة نزلت بها يعني اه كأن اقرار بانه وقع عليها ظلم في هذه المسألة يعني ايوا هو التغريم يعني واللي يتكلم مع التغريم هي كيف تغرم. اي نعم. يقال يسأل سائلي يقول قد يسأل فيقول كيف نغربها وهي لم تقبل الصداق ولم تلتزمه ونحن كان نحملها يعني فعل وليها لكن لما كان وليها مصدقا وهو لا يفرط في حقها وهو حريص على مالها فنزل منزلتها كانه ضاع وهلك منها والزوج ليس له ذنب لانه سلم الصداق وليس على هلاكه بينه مما يغاب عليه وله شبهة في المطالبة بحق لا يسلمه ويستسلم في تركه هكذا بسهولة بلى اعطوه فرصة قال واذا كانت هذه المرأة موسرة عندما سلم اليها الصداق فمن حقك ان ترجع عليها بالنصف وتتحمله حتى ولو كان وضع منه وليها فهي منتفعة لان اللي استلمه وليها وهو المجبر وهي كانت موسمة في ذلك الوقت اه كانت يعني هذه معنى مصيبة عليها ان تغرمه للزوج. نعم اما اذا كانت هي معسرة وان لا الوقت الدفع وان يعني لا تغربوا شيئا ومتل هاد المسائل شيخ موجودة حتى في المذاهب بالتانية يعني الاحكام هذه على يعني مقرر التفريعات كلها في المذاهب المختلفة وان تبقى ايام محل اجتهاد فروع يعني يختلف الحكم فيها كما يختلف في داخل المذهب المالكي مثل ما تقدم بين خلاف بين ابن القاسم ومالك رحمه الله في ما اذا كان حصد قبل الطلاق العفو العفو يكون قبل الطلاق وليكون قبل الطلاق اي تفريعات مبنية على اجتهادات وسط الاستنباطات بعضها يعني يعمل فيه مفهوم النص ولا تعمل فيه ادلة اخرى ولا قياس وعلى فرع اخر وكذا ففي الجملة هذه كلها موجودة الخلافات الدقيقة والتفريعات هذه والتفصيلات موجودة في كل المذاهب وفي كل مذاهب تجد فيها لانها محل اجتهاد وليست محل اتفاق تجد مسألة واحدة فيها يعني القولين ولا ثلاثة ولا اربعة نعم قال فان اعصرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو ايسرت بعد ذلك قال وانما يبرئه اي المجبر والوصي من الصداق احد امور ثلاثة شراء جهاز به يصلح يصلح لحالها وتشهد بينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له بدأ يتكلم على مسألة كيف تبرأ ذمة الولي الذي قبض الصداق كيف تبرأ ذمته من هذا الصداق امام الزوج لان الزوج عندما يدفع الصداق ما الغرض من دفعه ورد يندفي ان يشترى به جهاز تجهز به المرأة اليه ما هي كيف يعني نعرف وكيف نثبت ان الولي برأت ذمته من هذا الصداق وادى ما عليه وان يكونوا بواحد من هذه الاشياء الاتية ما اذا اشتروا الجهاز هذا وساقه اليها يعني اخذه واضعه في السيارة وعمل وامر صاحب السيارة ان يوصله الى بيتها الى بيت البناء بيت العرس ولا بيت امها ولا بيت اخر واشهد على ذلك لما وضعوا الجهاز هذا في سيارة اشهر صاحب السيارة واشهد اشهد غيره وقال هذا هو الجهاز تاع صداق المرأة خذوه الى بيتها بهذه الصورة لك عند اشهاد على هذه العملية وهذا الشوق هذه وسيلة من الوسائل اللي تبرأ بها ذمته من الصداقة نعم. قال احد امور ثلاثة شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها او احضاره بيت البناء وتشهد البينة بوصوله له لولا بين بدفع الى يعني طرق ثلاثة قالوا طرق ثلاثة يبرأ بها الولي المجبر الطريقة الاولى ان يشتري الجهاز ويسلم ويسلمه ليها باليد يعني الاثاث والفراش والمسائل والحلي وغيرها يشتريه ويسلمه للمرأة وينشد وقت التسليم انه اه سلمها جهازها هذه الصورة والصورة الاخرى فليشتري الجهاز يرسله يشهد على الارسال يسيء الى بيتها وبيت قريبتها وغير ذلك ويشهد على هذا الارسال نعم. اي وسيلة ثانية قال او توجيهه بان عاينت الجهاز موجها اليه اي الى بيت البناء وان لم يصحبوه الى البيت ولا تسمع حينئذ دعوة الزوج انه لم يصل اليه او في وقت التوجيه يعني مؤاخذة توجيه هذا الجهاز مع الرسول وكذا اشهد على هذا التوجيه حتى ولم يصحبوه واصحب البينة حتى لو بتصحب البينة هذا الرسول ما دام اشهدهم على التوجيه وعلى الارسال فهذا يكفي فهذه الوسائل الثلاثة يبرأ بها الولي المجبر ولا يقبل بعد ذلك اذا حصل تسليم بواجب من هذه الوجوه الثلاثة لا يقضى بعد ذلك مع زوج ان يقول لا ولم يقبض الجهاز ولم يعني استلم الجهاز وان لا زالت ذمة الولي المجبر للمطالبة به قال لا يقبل قوله نعم قال واتى بالحصر للاشارة الى ان من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمن للزوج واتى بهذا التحصل قال وانما يبرئه من لا يضره شيء اخر اذا اراد الولي ان يبنى نفسه من مطالبة الزوج بالصداق والتجهيز به وعليه ان يسلك واحد من هذه الطرق الثلاثة فانما الدال على الحصر قال هاتان ياء لتدل بالمفهوم ان الطرق الاخرى لا تبرئه ومنها على سبيل المثال انه لو اسلمه لها نقدا اعطاه دينار ودرهم وربما هذا اخوكم لابد ان نقوله يرجع الى العرف يتكلمون على عرف عندهم في ذلك الوقت. نعم لكن الان لو كان الولي الاب اعطى المال للمرأة وهي اللي تتولى شؤونها وتشتري امورها لان الاب لا يعرف ما تريده وتبرأ ذمته بذلك لكن هو ربما هذا بحكم مبني على عرف عندهم ان التسليم الى المرأة لا يبرئوا بالذي يقوم بالتجهيز هو الاب. فلو سلم لها الدينار والدرهم ولا تبرأ ذمته هذا هو السبب الذي اتى فيه بالحصى بكلمة انما يبرئه قال والا يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض فالمرأة الرشيدة هي التي تقبضه فان ادعى التلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره اذا كان المرر رشيد طيبا رشيدا وغير مجبرا فاليه تقبض صدقها بنفسها واذا كان ايه قال قال فان ادعى التلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره ايوه فاذا فاذا ادعت تلفه صدقت باليمين تحلف بانه ما ضاع منها بتفريط منها ولا بعد ذلك ان تجهز نفسه بغير صداقها الكلام كله يعني مرتبط بمطالبة الزوج. الزوج عندما يدفع الصداق يطلب مقابلة مقابله التجهيز فاذا وسلمه لها وقالت انه ضاع عليها ان تحلف تبرأ ومع ذلك لا يلزمها ان تجهز نفسها بماء اخر من غير الصداقة وانما تطالب بالاتيان بالضرورة من يعني الفراش والغطاء وان قبض اي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو في قبضه والزوج متعد في دفعه له فان شاءت اتبعته المرأة لضمانه بتعديه او اتبعت الزوجة فان اخذته منه رجع به على ولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي هذه الصورة ان الزوج سلم الصداق لمن لا يحق له ان يستلمه لم يسلمه الى ولي مجبر ولا الى يعني وكيلها الذي وكلته وانما سلمه الى احد قرابتها الى اخيها او الى عمها او الى شخص اجنبي دون توكيل منها طواف في هذه الحالة يكون متعديا لو ضاع الصداق منه فانه يعني يجوز للمرأة ان ترجع على الولي هذا الذي ضيع الصداق الا ان ترجع للزوج. من حقها ان ترجع لكل واحد منهما في حقها واذا رجعت على الزوج من حق الزوج ان يرجع الى الولي الذي سلمه واقبضه ولكن لو هي اخذته من الولي وليس نحط الولي ان يرجع على الزوج لان الضمان في اخر العبارة قال على الولي. نعم قراره على الوليد ان يستقر الضمان عليه وفي النهاية الضمان مستقر على الولي لا على الزوج بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق