وذلك الزموه ولم يقبلوا منه هذا الاعتذار اللي اعتذر به ايش قال تاني؟ قال لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ باقراره نعم قال وحلف الزوج لقد اقبضته له او لقد قبضه او قبضه ان كان الامر قريبا من يوم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولو قال الاب ومن له ولاية قبضه من ولي او زوجة بعد الاشهاد عليه بالقبض للصداق من الزوج اي بعد الاشهاد عليه بانه اقر بانه قبضه منه ثم قال لم اقبضه منه وانما اعترفت بذلك توثقة مني او توثقا مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ باقراره الولي اذا كان هو اقر بانه قبض المهرة من الزوج ثم بعد ذلك ادعى انه لم يقبضه او قالوا وكيف انتقد اقررت انك قبضت في المجلس امام الناس قال انما وقعت بذلك من اجل الا انزل من اجل الا انزل من قدره واعتبرت الرجل يعني هو ثقة ومأمون وما دام هو تعهد تعهده في حكم المقبوض وذلك اكراما له وتقديرا مني لا فلم يعني آآ اجعله في مقام المطالبة واقول انا لم اقبض وكذا بل تحملت في نفسي وقلت قبضت منه وانا في الواقع لم اقبض فهل يسمع كلامه هذا في يعني رجوعه القابض اقر بالقبض ثم قال لم اقبض قال يؤخذ باقرار واعتراف العلم. كل انسان اذا اقر بشيء يؤخذ باقراره في خاصة نفسه فيما يتعلق بالحقوق التي هي واجبة عليه او ترتبت على اقراره كل من يقر بشيء لان الدعوة تتبعض في بعض المسائل قد يكون اقراره لا يعمل به في ما يتعلق بغيره في بعض الاحيان ولكن فيما يتعلق بنفسه بينما يتحمل اقراره ويلزمه ما قر به كل من يقر بشيء يلزمه الاقرار بان كان فيك العشر فيك العشرة الايام فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض يعني اذا كان الولي قبض المال ولي المجرد قبض المار ثم ادعى انه لم يقبضوا وعندما قالوا انت اعترفت بالقبض وكيف تنكره الان وانا عندما اعترفت اردت بذلك بكرامة الزوج واحترامه ورفع قدره بين الناس وانه محل ثقة وتقدير وحتى المال الذي لم يدفعه اعتبرته كأنه مقبوض فهل يصدق في هذه الدعوة؟ او لا يصدق لانه اقر الانسان يؤخذ باقراره واذا فصل النزاع واشتد النزاع وطلب الزوج ان يحلف الولي ان يحلف ويقول ما قبضت فمن حقه ذلك من حقه ان يحلف الولي قال بشرط ان يكون النزاع يعني في المدة القريبة ليس بعد مدة طويلة وقدرها بين عشرة ايام وزاد عليها ايضا خمسة اذا كان في حدود خمسة وعشرة ايام يعني يحلفه واذا كان مضت مدة على النزاع وان كلام الولي لا يقبل ويصدق كلام الزوج بدون يمين. لا يحتاج الى يمين ويعتبر ان يوريه قبض فاليمين يعني توجه من الزوج الى الوليد كان النزاع في حدود هذه المدة القصيرة اما اذا طال الوقت بعد النزاع باكثر من هذه المدة وان الزوج يصدق وآآ يعد الولي قبض الصداقة يحتاج الى شيء من الزوج نعم قال وحلف لقد اقبضته له او لقد قبضه ان كان الامر قريبا من يوم الاشهاد بان كان فيك العشرة الايام فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وادخلت الكاف والخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين الا به على الزوج وليس على الولي. نعم. اذا كان الولي واعترف بالقبض ثم انكره بحجة انه لذكر ذلك من باب توثيق الزوج يعني القرار ليس على حقيقته في اول الامر قلنا لا يصدق في هذا ويطالب له ان يحلف الزوج ويحلف الزوج ويقول لقد اقبضته المار واذا كان المدة قصيرة بعد النزاع عشرة ايام ولا خمسة عشر يوما لكن اذا طالت المدة وان الزوج يصدق بدون يمين ويعد الولي قد قبض المهر عليه ان يتحمله نعم قال الشارح رحمه الله فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح بالنكاح من اصله والصداق قدرا او جنسا او صفة او اقتضاء او متاع بيت وما يتعلق بذلك وقال النزاع الان بدأ يتكلم في فصل يتعلق بالنزاع في النكاح من اصله هل هو ثابت ولا غير ثابت والا يتكلم ايضا عن الصداق من عدة جهات من حيث ايه؟ قدرا. قدره. اه. او جنسا. ايه قدرا مقدرا يعني هل هو عشرة ولا عشرين اختلفوا الزوجة تقول عشرون والزوج يقول عشرة هذا قدرا او جنسا الزوج يقول الحيوانات والا متاع ولا كذا والزوجة تقول دينار ودرهم والا ذهب هذا جنسا ايه او صفة او صفة يعني صفة الصداق الزوجة تقول ذهب يعني عيار كذا ولا صناعة يعني في الخارج من برا والزوج يقول عيار كدا اخف من ذلك وهو صناعة محلية ليبية واختلفوا في صفة او اقتضاء او اقتضان الزوج يقول اقبضت في الصداق وهي تقول لم اقبضه او متاع البيت وفي متاع البيت اختلفوا في متاع البيت ما هو من حقي وما هو من حقي اية تقول هذا اشتريته بمالي ويقول هذا هو الجهاز الاول واختلفوا في متاع البيت لمن يكون نعم قال او متاع البيت وما يتعلق بذلك من عند ما يتعلق بذلك من النازعات المترتبة على الصداق والا على ثبوت النكاح من حيث هو نعم قال اذا تنازع في الزوجية بان ادعاها احدهما وانكرها الاخر ثبتت ببينة قاطعة بان شهدت على معاينة العقد بل ولو بالسماع الفاشي بان يقولا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم ان فلانا زوج لفلانة او ان فلانة امرأة فلان بالدف والدخان اي مع معاينتهم اذا تنازع في الزوجية في اصل النكاح واحد يدعي انه زوج والمرأة تقول له انت ليس زوجي وهي تقول انا زوجتك وهي تقول لا انت ليست زوجة في اصل الزوجية قال فبما تسبت مدى قال تثبت ببينة يعني هو الحقيقة كلمة ببينة آآ لكل دعوة هي لا تثبت الا ببينة. ما فيش فرق بين قالوا انما ذكر هنا كلمة ببينة الاحتراز مع الاقرار لان وسائل الاقرار المعروفة بالحقوق اما اما الاقرار واما وسائل لتثبت بها الحقوق عادة اما الاقرار واما البينة فهل النكاح كذلك ينفع ويفيد فيه الاقرار اذا قر الزوجان بالنكاح هل هذا يكفي مثل البينة قالوا لا يكفي ولذلك يقال ببينة بحيث يحترز من مسألة الاقرار اللي هي معروفة انها تثبت بها الاحكام وتثبت بها الحقوق لماذا الزواج لا يثبت بالايقاع دون سعي الحقوق الاخرى والاحكام الاخرى ولانه لو ثبت بالاقرار نصارى كل يعني رجل وامرأة ولد في بيت وهما غير زوجين يستطيعان ان يقر ويقولا نحن ليرفع عن نفسي امل الحد وتهمة الزنا يقولان نحن زوجان يعني ما عادش يقدر بعدها كواحد يفرق بين الزنا والنكاح ولذلك لم يجعل لقرار وسيلة لاثبات النكاح الا في مسألة الزوجين الطارئين اليوم غريبين من بلاد بعيدة غير معروفين لاهل البلد ولد في بيت واحد وقال نحن زوجين في هذه الحالة يصدقان ليش الطارق يصدق غير الطارئ لا يصدق لان غير الطاري الشائن في الزواج لا يخفى لان هذا هو الفرق بين السفاح والنكاح كل ما في البلد لو انت يعني في المنطقة والبلد وكذا من يوم تزوج معروف وشائع بين الناس انه متزوج لان الزواج لا يخفى يضرب عليه بالدف ويشهر بان تعمل له وليمة وزي ما قال بالدخان والدف وكذا ويشتهر به الناس ان فلان تزوج وفلانة تزوجت فالشهرة الناس والازواجهم من اهل البلد موجودة ولذلك لا يختلف حكم الحكم الطارئ الطالب لاننا لا نعرف وتزوج متزوج او متزوج فربما يعني متسامح فيه ويكون الاقرار طريقا لاثبات الزوجية اما كان في البلد فلا نحتاج الى قراءة لان الشهرة تغني عنه هذا هو الفرق وفي الحقيقة هي الزوجية تا تموت قبل الاشهاد وقبل كذلك في العصر الحديث بوثيقة الزواج اذا كان وجدت وثيقة زواج معتمدة من الجهات من جهات الاختصاص من ما دون شرعي ومن حكم محلي ومن بلدية ولا من محكمة ولا قاضي ولا كذا فهذه وسيلة من اكبر الوسائل وابينها في ثبوت الزوجية. ما تحتاج مع اعدائك الى اثبات اخر وتثبت بوثيقة الزواج وتثبت بالبينة وقال بينت قطع يعني بين القطى وهي تخالف بينة السماء. هناك بين السماء بينة قطع وبينته تسمى بين السماع بيت القطع هدي بيت معاينة يقول اني عاينت وشاهدت العقد وكان الولي فلان والصداق قدره كذا والزوج فلان والزوجة فلانة تذكر يعني كل التفصيلات التي رأتها. هذه يسمى بينت قطع وبينت معاينة هناك بينة اخرى يسمى بينت سماع ليست قاطعة لانها لم تشهد ولم ترى وانما هي من حيث الجزم في قوة القطع يقول الشهود شاهدان او ثلاثة واربعة وكذا لم لم نزع لم نزل نسمع من العدول ومن غير العدول سماعا فاشيا مشتهرا ان فلان تزوج فلانة وكان الولي فلان وكان الصداق كذا وكان يعني علمت بتفصيلات الموجودة وشات السماء يثبت بها في الاموال يعني يحكم بها وفي الاوقاف وفي المسائل تشهد ان هذا المال ووقف وان هذا المال لفلان ولا كذا كلها يعني اثبت بهذه الاحكام وهذه الحقوق تثبت تثبت شاة السماع اللي هي تعلن فيها انها يقول لم نظل نسمع سماعا فاشيا مشتهرا بين الناس من العدول ومن غير العدول ان انه حصل كذا وكذا وكذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بالدف والدخان اي معاينتهم. ويحتمل انهما من جملة مسموعهم وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا. اذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم. ولو بغير اعتبارهما ويحتمل ان المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فاولى معاينتهما بان قالها لم نزل نسمع ان فلانة زفت لفلان او عمل لها الوليمة وهو جيد لانه نص على المتوهم اما السمع يشمل ان فلان تزوج فلانة وسمعنا انه عمل لها وليمة وحصل يعني دخان وضرب دف وكذا كله داخل في شهادة السماع واما انها تكون شهادة السماع هي مقتصرة على الشهادة بالزواج انا فلان تزوج فلانة بولي وصداق وكذا ويقولوا وشاهدنا هم نفسهم شاهدوا مش ضروري ليس هذا ضروريا قد يكون هذا اه فهذا القيد ليس شرطة انهم يكونوا من الشهود يكونوا قد شاء قد شهدوا آآ ضرب الدف والدخان وغير ذلك وقد يكون هذا في ضمن شهادتهما وقد يكون شهادته مقتصرة على سماع عقد الزواج وشاهد بانفسهما الاعلان والشهرة قال والا بان لم توجد بينة بما ذكر فلا يمين على المدعى عليه المنكر. لان كل دعوة لا تثبت الا بعدلين فلا يمين بمجردها ولو اقام المدعي شاهدا اذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر اذ لو توجهت عليه فنكل لم يقضى بالشاهد والنكول اي لا يثبت النكاح بذلك يعني اذا كان المنكر واحد الدعاء الزوجية واحد منهم المرض الزوجية ولا نرد على الزوجية وما عندهاش يعني ليس له بينة مما له بينة ناقصة ولا ليس له بينة على الاطلاق هل توجه اليمين على المدعى عليه لان المعروف الاحكام عموما كما ورد في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اللي هو المنكر وهل في النكاح كذلك يمكن اذا كان ما فيش بينة كافية ان توجه اليمين للمرأة قالت يا فلان انت زوجي. وانكر عندها شهد واحد مثلا ولا ما عندهاش شاهد فهل من حقي ان توجه الى اليمين ويقول اه احلف انك لست زوجي هل من حقي ان تفعل ذلك او العكس ولا ليس من حق واحد منهم ان يوجه اليمين على المنكر لان القاعدة تقول كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولو مع شاهد واحد حتى لو كان معه شاهد واحد لا يمين بمجردها ولا مع شاهد واحد ولماذا لا يمينا لمجردها لان الدعاوى منها ما ما لا يثبت الا بعدلين مثل النكاح ومثل القصاص القود ومثل النسب مثل الولاء يعني هناك ومثل القطع في السرقة هناك احكام لا تثبت الا بعدلين وهناك احكام تثبت بشاهد ويمين مثل الامور المتعلق بالاموال قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ولكن هذا محمول على الاموال وما يتعلق بالاموال ما يؤول الى الاموال يحكم فيه بالشاهد واليمين لكن اشياء اخرى مثل النكاح لا بد فيها من شهادة عدلين طيب ما دام هو لا يثبت الا بعدلين اذا لا فائدة في توجيه اليمين لانها لو وجهت اليمين ماذا يترتب على ذلك؟ اما ان نقول واما الحلف فاذا حلف فلا يثبت اليمين فلا فلا يثبت الحق بمجرد اليمين بالحق يثبت في النكاح بعدلين واذا نكل وليس بالحق للطرف المقابل بدعواه ونقول المدة عالية واذا رد اليمين على المدعي ولا يثبت الحق للمدعي بشاهده اذا كان عنده شاهد واحد ويمينه انه لا يثبت الحق بشاهد وامين في هذه المسألة في جميع الاحوال مهما قلبتها ليس من ليس في توجيه اليمين على المدة عليه ليس لها من فائدة ولا من اثر واذاك استخلصوا قاعدة عامة وقالوا كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها يعني مافيهاش مافيهاش الزوج ولا الزوجة ادعوا الزوجية ما عندهمش ولا شاهد هل من حقي يعني حل في الطرف الآخر؟ لا ليس من حقي لان التحليف لا يترتب عليه فائدة ولا يجود به النكاح وهو كذلك لو كان مع واحد منهم شاهد فلا يوجه اليمين لان ايضا اقصى ما في اقسم يترتب على ذلك ان يكون احد الطرفين عنده شاهد اما مع يمينه او مع نكول المدة عليه ولا يثبت النكاح بشاهد واحد مع النكول او مع اليمين من اجل ذلك خرجت هذه كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يمين بمجردها بمجرد يا شيخ يعني الشهادة الشاهد يعني لاعب بمجرد الدعوة. نعم. بمجرد الدعوة. بمجرد الدعوة. لان في الاشياء الاخرى الدعوة نفسها اذا انت ادعيت على شخص ما عندكش بينة توجه اليمين على المنكر كما في الحديد. نعم البينة دعاء المدعي واليمين على المدعى عليه لكن هنا في الاموال فيه فائدة في توجيه الدعوة واليمين وكذا واذا كان تأمين تهمة واليمين تحقيق واذا كان المدعي عند شاهد واحد ولا ما عندهاش يعني يترتب عليها اه حكم ويترتب عليه يترتب عليها فائدة لكن هنا اليمين هي الدعوة هذه دعوة ليست لا تثبت اساسا الا بشاهدين لابد ان صاحبها لا يتحصى على بدعواه الا اذا كان عنده الا اذا كان عنده شاهدان على دعواه فكل دعوة لا تثبت الا بشاهدين مثل قصاص القتل يعني النكاح الولاء والعتق والمسائل هادي هادي كلها لابد فيها من شاهدين واذا ادعاها شخص وما عندهاش شاهدين ليس عنده شاهدان فلا يمين بمجرد لا يستطيع ان يوجه اليمين عن المدعى عليه وكذلك لو كان عنده شاهد واحد لا عمل بمجردها يعني من غير ما عندهاش اي شاهد مجرد دعوة مجردة ولا دعوة مش مجردة بالكلية معها شاهد واحد والدعوة هي اساسا لا تثبت الا بشاهدين فالشاهد الواحد لا يؤهله ولا يخوله لان يوجه اليمين على المدعى عليه لانها حتى لو وجهت لا تترتب عليها فائدة وذلك ما دام ما فيش فايدة من توجيهها لا توجهوا اصلا بخلاف ما اذا كانت المسألة تتعلق بالاموال وكان عندها شاهد واحد فان توجيه اليمين فيه فائدة يحكم بالشاهد الواحد ونقول مدة عليه يحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي يحصل هذا انا كما في حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين لكن هذا في المسائل التي تثبت بالشاهد واليمين ولكن ليس في الاحكام التي لا تثبت الا بشاهدين نعم بارك الله فيك قال وحلفت المرأة معه اي مع شاهدها بالزوجية اذا ادعت بعد موته انه زوجها وورثت لان الدعوة الت الى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على ارجح القولين هذه مسألة يعني احد الزوجين مات وفي اختلاف في الزوجية واحد منهم الحي يقول انا ازوج فلانة وهي زوج فلان الميت او مات معا مات والورثة بعضهم يدعي الزوجية يتحصل على الميراث وقال اذا كان واحد منهم عند شاهد وان اليمين تفيد في هذه الحالة ديال المسألة الت الى الميراث والميراث من باب المال. هم بعد الموت معاش يبقى لهذا النكاح من اثر الا هو الا الميراث فقط وهو وصول المال من الميراث والميراث من الاموال والاموال تثبت بالشاهد واليمين واذا حلفت المرأة اذا عادت الزوجية وكانت هي حية والزوج مات وعندها شاهد فانها تلث الزوج وكذلك يحصل العكس مع الزوج اذا كان يودع الزوجية وكذلك يحصل مع الوارثين قالوا في هذه الحالة وسواء كان للميت وارث ثابت ان يوارث معروف تبوت يعني ثبوت ميراثه مسلم به يعني فلان الفلاني اللي مات معروف انه عنده اخ ولا معروف عنده ابن ولا معروف عنده اب ولا او لم يكن عنده وارث ثابت على معروف هذا على قول انه مطلقا سواء كان عنده وارث معروف ولا ما عندهش بين الميراث يثبت للحي منهما بالشاهد واليمين هذا قول قول ابن القاسم لعله والقول الاخر يقول لا لا تثبتوا الميراث بالشاهد واليمين لان الميراث هو فرع النكاح والنكاح لا يثبت الا بشاهدين واذا الاصل لم يثبت فالفرع ايضا لا يثبت المسألة فيها خلاف لكنهم لعل ما استظهروا وقووا القول بالميراث في هذه المسألة مع الشاهد واليمين وجعلوه من باب مسائل المال الصرفة التي لها علاقة لها بحياة الحي عقد النكاح في ذاته وانما فرغنا موضوع النكاح وانتهينا منه وصلاة المسح هي خصام وخصومة على مال عايش فيها اي خصومة على نكاح خصومة على مال اثبتوا الميراث لمن عنده شاهد ويمين وقالوا اذا كانت المرأة حية احتياطا عليها ان تعتد ما دام اخذت الميراث من باب الاحتياط عليها ان تعتد نعم قال ولا صداق لها لانه من احكام الحياة. وعليها العدة لحق الله ايه طيب اورد عليهم سؤال قالوا ما دام انتم اثبتم الميراث وقتل انه متعلق بالمال والمال يثبت بالشاهد واليمين ما تقول في الصداق فليثبت له الصدقة ولا يثبت له الصداق وهو لا يثبت لها الصداقة لان الصداق هو من حق هو من حياة الحياة متعلق بحالة الحياة لا بحالة الموت. الميراث لا يثبت الا بالموت يعني مرحلة من مسائل التي تتعلق بما بعد الموت لا لا يتكلم احد على الميراث في حالة حياة المورث ولا يثبت له ميراث ولا يثبت له التنازل عنه وهو من مسائل متعلقة بما بعد انتهاء النكاح لكن الصداق متعلق حالة الحياة حالة حياة الزوجين متعلقة متعلق تعلقا اصليا بعقد النكاح لانه متعلق بحياتهم وذاك ارتباطه بالنكاح يعني اولى من ارتباطه بما بعد انتهاء النكاح والنكاح لا يثبت الا بشاهدين ولذلك لا يثبت لها الصداق الا بشاهدين لا تستطيع ان تأخذ الصداقة بشاهد وامين نعم قال ولو ادعى رجل على ذات زوج انها امرأته تزوجها قبل هذا واقام شاهد اشهد بالقطع على السابقة وارقام اهي واقام شاهدا شهد بالقطع. وقام شاهد مم ايوة. نعم. قال واقام شاهدا شهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم ان له شاهدا ثانيا امر الزوج المسترسل المسترسل عليها امر ايجاب بان يقضى عليه باعتزالها فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته لاقامة شاهد ثان يشهد له قطعا مع الاول زعم هذا المدعي قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة مدة الاعتزال على من يقضى له به. ونفقتها هي نفقتها. اه ونفقتها مدة مدة اعتزال مدة الاعتزال على من يقضى له بها ايوا هذه مسألة من ايضا التنازع المرأة متزوجة ولا جاه شخص ادعى وقال هذه المرأة زوجتي انا تزوجتها وهي زوجتي وقال عندي بينة لولا عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة احضر هذه البينة وارم البينة وهي غير موجودة عندي ولكنها في المكان الفلاني وهو مكان قريب وسآتيكم بها قريبا قال تسمعوا دعواه اذا كانت بهذه الصورة وان عند بينة وهي قريبة وسيحضرها ومن هذا الكلام وبهذه الحالة لما تسمع دعواه يؤمر الزوج بان يعني يا انا عازل عن الزوجة لا يعاشرها هيدي الزوجة تكون في تحت يد امينة ولا كذا بحيث انها لا يقربها في هذه المدة لان الشبهة قائمة في هذه الحالة لانها زوجة لغيره فاذا كان هو اتى بالبينة في مدة لا تتضرر فيها ولا يتضرر الزوج هذا الايقاف ولم يطل طويلا فانها تسمع دعواه وينتظر ان يأتي بهذه البينة ثم بعد ذلك ايش قال قال اه زعم قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال. ونفقة ونفقتها ويبقى الوباء طيب انت طلبتم مثلا شهرين ولا ثلاثة والا شهر في هذه المدة والشهر الذي مدة الانتظار لاحضار البينة على من تكن نفقة هذه الزوجة؟ من ينفق عليها وان نفق عليها ينفق عليها من يقول الامر اليه واذا حاكموا بها بعد ذلك للشخص اللي ادعاه ان زوجته واتى بالبينة فالنفقة يجب عليه ان يغرمها للمرأة مدة الانتظار واذا كان لم يأت بالبينة وحكموا بانها زوجة للشخص الثاني اللي هي متزوجاته في ذلك الوقت فان النفقة عليه النفقة لمن يؤول اليه الحكم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فان لم يأت به او كان بعيدا فلا يمين على واحد من الزوجين لرد شهادة الشاهد الذي قام وفي نسخة والا فلا يمين الى اخره وهي اخسر واشمل لشمولها للصورتين والدعاء عنده شاهد واحد عنده شاهد اخر دعا عنده بينة مدة قريبة. هذا يوقف الزوج عن زوجته حتى يأتي هذه البينة والشاهد الثاني واذا ادعى اه البينة بينة بعيدة لا يمكن احضارها في وقت قصير لا يتضرر فيه الزوج بهذا الوقوف الايقاف هذا لا يضر به والا وعجز قال عندي بينة قليل وما لم يأت بها في هذه الحالة تسقط دعواه ولا يتوجه يمين لواحد منهم مع الاخر لان اليمين لا فائدة منها كما تقدم. نعم لا تثبتوا الحكم لواحد منهما كل دعوة لا تثبت الا بشاهدين فلا يميل بمجردها او بوجود شاهد واحد قال ولو ادعى رجل على امرأة خالية من الازواج انها امرأته وان له بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيب واكذبته امرت اي امرها الحاكم بانتظاره لبينة قربت لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج فان اتى بها حكم عليها بذلك وان لم يأت بها او كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت هذا هو الرجل ادعى على مرأة خالية ليست متزوجة المرأة السابقة ادى على مرأة متزوجة واجر بينها وبين زوجها الى ان يحضر البينة في هذه المسألة رجل دعا الى مرأة خالية من الزواج وهي متزوجة وقال هي زوجتي وقال عندي بينة وان القاضي يأمر هذه المرأة بان تتريث لا تتزوج المرأة الخالية من حقها ان تتزوج في اي وقت في اي لحظة في هذه المسألة لما يكون شخص يرفع دعوة على انها زوجة له وان عند بينة قريبة والقاضي يأمر مرة يقول لها انت ممنوع عليك الزواج يحضر عليك الزواج في المدة التي تضرب له بحيث تكون مدة قريبة لا تتضرر فيها المرأة من ترك الزواج لو جاءها من يتزوجها فاذا كان هو اتى بهذه البينة القريبة وحكم له بها فذاك وان لم يأتي بها او ادعى يعني بينة بعيدة ولا تصل اليه ولا يتحصل عليه الا بضرر على المرأة وان القاضي يأذن للمرأة في الزواج ولا يلتفت الى دعواه لانه لا ضرر ولا ضرار قال ثم اذا مضى اجل الانتظار ولم يأت ببينة وامرها القاضي بان تتزوج ان شاءت لم تسمع بينته ان عجزه قاض اي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه او وعدم قبول دعواه او بينته بعد التلوم حالة كونه مدعي حجة اي بينة اي عجزه في هذه الحالة لا ان لم يعجزه فتسمع واذا ادعى ان عند بينة ولم يأت بها وعجزه القاضي بعد التلوم مع التلون يعني بعد ضرب الاجال. قال عندي بينة ساتي بها بعد اسبوع. ضربه الاجل بعد الاجل بعد اسبوع لمجال اسبوع قال لا لم اتحصل علي فاجله القاضي اسبوعا اخر هذا يسمى التلوم وثالث ورابع واذا يأس القاضي منه عجزه التعجيز معناها انت يا شخص ياللي ادعيت ان عندك بينة تبين انه لا بينة لك وانك متلاعب ولا حق لك بعدها اليوم في ان تأتيني ببينة لانني ضربت لك اجرا وثاني وثالثا وفي كل مرة لا تفي بوعدك فانا قد عجزتك هكذا يقول القاضي انا قد عجزتك واصبحت عاجزا لا قدرة لا قدرة لك على احضار البينة فاذا فعل القاضي هذا واخذ بالهذه الاجراءات اجراءات القضاء الاجراءات لابد منها الاجراءات في الاحكام القضائية شرط لصحة الحكم لابد الدعوة تأخذ طريقها بصورة صحيحة لابد من التلوم لابد من الاعذار لمن تقام عليه مبينة ولا حجة يعني يحصل الاعذار يقال له ان فلان اقام شاهدا واقام كذا واحضر وثيقة فما قولك فيها يعذر له للطعن فيها وللنظر فيها فالاجراءات هذه لابد منها لصحة الاحكام اذا كان القاضي يتعجل ويصدر الحكم بدون تتبع هذه الخطوات في ابحاث الاجال والتلوم وحالة التعجيز عن البينات يعطي الذي اقيمت عليه دعوة الحق في الاعذار وكذا فالحكم لا يكون صحيحا واذا هذا هنا تلومه واجله وقال عندي بينة على ان هذه المرأة زوجتي واجله مرة والثانية واعطاه هذا لو ثم بعد ذلك قال لو انت عاجز ولا قدرة لك اذا فعل ذلك فلا يقبل من هذا المدعي بينة مع ذلك اذا بعدين بعد اسبوع الاشاعتين قال اني جبت بينة لا تقبل بينته بعد ذلك بعد التعجيز لكن بخلاف اذا كان لم يعجزه كعطاء مرة واتنين وتلاتة اجل وبعدين تركه ولم يعجزه وظن القضية انتهت فبعدها باسبوع ولا شهر وكذا اتى يبين وكانت مقبولة عند القاضي فانها تقبل اذا لم يحكم بتعجيزه قبل ذلك نعم قال لا ان لم يعجزه فتسمع ولا ان عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع او على ظاهرها كما اشار له بقوله وظاهرها القبول اي قبول بينته ان اقر على نفسه اجزي حين تعجيزه فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف يعني اذا كان هو عجز نفسه وحكم القاضي بتعجيزه خلاص بعد ذلك يعني مقابله ضعيف لانه من مقابله قال اذا كان وعجز نفسه حتى عجزه الحاكم مع ذلك بعد ان عجز نفسه فتسمع دعواه قال انا ضعيف ما دام عجزه القاضي سواء كان بناء على تعجيزه نفسي او ولم يعجز نفسه وانما ابتداء. القاضي هو الذي عجزه في جميع الاحوال ما دام حصل له تعجيز مع القاضي فلا تسمعوا دعواه بعد ذلك نعم قال وليس لذي ثلاث من الزوجات وادعى نكاح رابعة انكرت ولا بينة له تزويج خامسة بالنسبة للتي ادعى نكاحها الا بعد طلاقها اي طلاق المدعي نكاحها واولى طلاق احدى الثلاث بائنا المعروف بلي الجماعة انه لا يجوز الرجل ان يجمع اكتر من اربع نسوة في وعصمتي في وقت واحد هذا حكم مجمع عليه واه النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم بعض الناس من كان عنده واكثر من اربع نسوة منهم اصلا مثقفي كان اسلم على عشرة نسوى امر ان يمسك اربعا ويفارق سعيرهن وا لذلك لو كان رجل عنده ثلاث زوجات والرابعة في نزاع في صحة زوجيتها منه فلا يجوز له ان يتزوج امرأة اخرى لانها تعد خامسة الا بعد ان يطلق هذه المتنازع في زوجيتها طلاقا بعيدا او يطلق واحدة من الثلاث الاخريات واذا كان في احتمال يكون في عصمته اربع حتى مع الاحتمال ولا يجوز له ان يعقد على زوجة اخرى تكون خامسة نعم وليس انكار الزوج وليس انكار الزوج نكاح امرأة ادعت عليه انه زوجها واقامت بينة ولا ام يأتي بمدفع او بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية قال طلاقا الا ان ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها اذا كان يعني مراد الزوجية على شخص قالت فلان هو زوجي وانكر هذه الدعوة قال فلانة ليست زوجتي هل هذا الانكار يعد طلاقا لها له يا اعتبرت زوجيتها ولا دليل يعد طلاقا ان هذا ليس انشاء الطلاق انشاء الطلاق متى يعمل به وما يكون متى يكون صحيحا اذا كان انشاء يعني قصد الزوج ان ينشئ الطلاق ويقول يا زوجتي يا طارق لكن اذا كان هو يخبر عن شيء مجرد اخبار ولا يوجد انشاء الطلاق حتى لو تلفظ به فلا يكون طلاقا واذا هذه القول هذا لو كان هو انشاء ان فلان ليست زوجتي هذا من الكنايات يحكم بها الطلاق وطلاقها بائن يقول كان يقول لامرأة انت ليست زوجتي هذا انشاء واذا كان نوى به الطلاق من الكنايات على من يرى ان الكناية لابد فيها من النية فيعد طلاقا لكن هذا في التي ذكرت ويخبر دعت علي الزوجة بانها بانه بانها زوجته وهو في اثناء الخصومة والدفاع عن نفسه يقول ليست زوجتي وهذه اخبار النساء ان شاء ولا يعد هذا طلاقا منه نعم قال ويلزمه النفقة والدخول عليها نعم ان تحقق انها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له فاذا ثبتت زوجيتها دعوها ثبتت وقولوا ليست زوجتي لا يعد طلاقا ولو الدخول عليها وتجب عليها النفقة وهي زوجة بمعنى ان كلامه لا يؤثر كلامه بان ليس زوجة لا يؤثر وقال الا اذا كان ويعلم في واقع الامر انها ليست زوجة وان هذه البينة التي احضرتها المرأة وانطلت على القاضي وانطلت على القاضي لي بين بينة مزورة ومزيفة وان هذا يعني كيد له والى اخره لكان يعلم في قراءة نفسه ذلك وحكم عليه بالزوجية فانه يجوز له ان يدخل عليها وينفق عليها ويكون زوجا ولكن يجب عليه ان يجدد عقدا اخر اذا كان يعلم في قرارات نفسه انها في الواقع ليست زوجة لان حكم الحاكم لا يحلل الحرام هذا هو الصحيح المعلوم المعروف في السنة وفي كلام الفقهاء حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال اذا كان من حكم له بشيء يعلم في حقيقة الامر وهو واقع الامر ان ما حكم له به ليس له فيه حق وانه من مال الناس من اكل اموال الناس بالباطل وان المرأة ليست زوجة له وحكم له بالزوجية ولا يجوز له ان يعاشرها ولا يجوز له ان يأخذ هذا المال لحكمة له به وآآ يعني اكون حراما عليه والعبرة بحكم الحاكم لان هذا الحكم هو في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فيحكم له بغير ما هو له فمن حكمت له بشيء وهو يعلم له فانما هو قطعة من النار يأخذها ولا ليذرها وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عندما يعني الله يتولى السرائر انما احكم بالظاهر والله يتولى السرائر وفي الباطن اذا كان الانسان يعلم انه لا حق له في شيء حكم الحاكم لا يقدم ولا يؤخر وذلك الاحكام التي تصدر للناس في وقد قضاة الظلم وحكام الظلم لما تكون البلد يسيطر عليها طغاة وجبابرة يغصبون الاموال ويستحلونها ويعني يفعلون فيها ما يريدون من العبث والنهب والسلب اشاعات الفوضى وينشئون احكاما وقضاة يحكون وفق اهوائهم الحاكم يعني حصد في السنين الماضية الطويلة التي مرت بها ليبيا مثلا كانت محاكم كلها محاكم ظالية ومعروف يعني انها تحكم بغير الحق وتحكم بالظلم وارضاها حاكم البلد وهذا تجعل يعني يسن يصن قوانين ويسن مقولات هي مناقضة ومضادة ومعارضة لقول الله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفرض عليهم وهم يسمعون ويطيعون فيقول لهم البيت لساكني ويقول لهم ملك الارض ليست ملكي احد ويقول كذا وهذا على خلاف قول الله تعالى فيما يتعلق بالاملاك والحقوق والاموال من اقتطع شبرا من يعني وانما يطوق به يوم القيامة الاملاك حرية الاملاك وحقوق الناس في التملك لا يصح الانسان ان يعني ياخذ مال الا بالوسائل الصحيحة اما وسائل نقل الملكية المعروفة اما بالبيع واما بالهبة واما بالصدقة ولا يحل مالي الا عن تراض يا ايها الذين لا تأكل اموالكم بينكم الباطل انما البيع عن تراض ولا يحل من مال اخيه الا ما طابت به نفسه يعني النصوص في السنة وفي القرآن كثيرة واوجدوا مقولات معارضة وتناقضها وتكذبها تكذيب تكذيب لكتاب الله وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا احكام القضاة وكذا ومحاكم مشهورة ومعروفة وحاكمت بمئات بالاف القضايا على هذا النحو فهل من حكم له بشيء من هذا من حقه ان يأخذه يا حرام هذا يجوز وانما يكذب على نفسه ويغصب اموال الناس ويأكلها بالباطل ويعني يتحمل اوزارها هو ومن حكم بها ومن سنها والغرض ان حكم الحاكم ليس له فائدة ولا يؤثر ولا يحلل حرام فهذا الزوج اذا كان يعني يعلم ان هذه المرأة التي قضى وحكم الحاكم بانها زوجته يعلم انها ليست كذلك ولا يجوز له ان يختلي بها لا بمعاشرة ولا بمقدمات ولا كذا الا بعد ان يعقد عليها عقدا اخر جديدا نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق