علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في فصل تنازع الزوجين في النكاح قال ولو ادعاها رجلان فقال كل هي زوجتي فانكرتهما او صدقتهما او انكرت احدهما وصدقت الاخر او سكتت فلم تقر بواحد واقام كل منهما البينة على دعواه فسخ اي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما اه هذه مسألة شبيهة بمسألة ذات الوليين. نعم لان تلك المسألة من ورا وكلت وليين كل منهما عقدا وعليها وهذه وليها ولي واحد لكن ادعاها رجلان كل يقول فلانة هذه زوجتي وفي هذه الحالة الامر لا يمكن ان يقبل لان المرأة لا تكون زوجة لرجلين في وقت واحد فلا يخلو الحال ما يعني نهاية العمر لابد ان يفسخ النكاح ما دام لم يعلم التاريخ يفسخ نكاحهما معا اذا لم يعلم التاريخ اذا كان كل منهما احضر بينة ووثيقة بالزواج وفي كل واحدة منهما منهما تاريخ فان المرأة تكون للزوج الاول. لانه هو الذي عقد عليها وعقد الاخر يكون باطلا الا ان يثبت انها طلقت من الزوج الاول وفي حالة وجود التاريخ في البينتين ومعرفة السابق من اللاحق النكاح يثبت للاول لكن في غير ذلك من من جميع الوجوه الاخرى اذا كان ما فيش تاريخ في البينتين مقام كل منهما بين آآ صدقتهما معا كذبتهما معا صدقت واحدا وكذبت الاخر بكل الصور اذا كان ما فيش تاريخ يعرف به العقد الاول من الثاني بجميع الصور يفسخ النكاح لان اشبه بذات الوليين عندما يوجع الامر لا يعرف ما هي الاول وما هي الثاني هذه المسألة اي لا تصح الا في حالة واحدة لا يصح النكاح فيها الا في حالة واحدة. في حالة ما اذا علم يعني الزوج الاول تاريخ البينة اثبتت الاول والثاني فتثبت المرأة للزوج الاول ويكون تكون دعوة الزوج التاني باطلة نعم قال كذات الوليين اذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول احدهما بها. لان هذه ذات ولي واحد والا لزم تشبيه الشيء بنفسه لا ينظر الى في ذات الوليين ينظر الى دخل بها لدخل بها الاول هي تبقى هي زوجته الدخول الثاني يبقى دخول فاسد واذا كان هو عالم بدخول الاول يكون عقده باطلا لكن هذه المسألة وان لا ينظر فيها الى دخول احدهما لان هذه وليها ولي واحد مرة وليها واحد وآآ نسأل انهم انهم اختلف يعني من كل منهم يدعي انها زوجة وليس هناك تاريخ يبين الاول من الثاني فهي كذات الولي الوليين اذا جهل يعني عقد وما جهل وقت العقد هذا هو وجه التشبيه بذات الولاية في هذه النقطة فقط من حيث الجهالة ذات الوليد اذا جهل العقد الاول من العقد الثاني فان النكاح يفسد. وليس هو التشبيه في مسألة دخول تثبت للاول بالدخول وكذا قال لها الا يترتب عليه تشبيه الشي بنفسه لأنه هذه مسألة تختلف هذه وليها واحد ليس هناك بينة تثبت النكاح الاول من الثاني فمن حيث هي اشبه الذات من حيث الجهالة فقط من حيث الجهالة كما ان ذاته اذا جهل عقدهما لا يعرف الاول من الثاني يفسخ نكاح الاثنين. كذلك هنا يفسح نكاح الاثنين. هذا وجه الشاب بينهم نعم قال ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات الا التاريخ فانه ينظر له هنا على الارجح قال واحد يعني يعني بينتي ارجح من الثاني هذا بينت احدهما بينة احدهما فيها عدول وازا كون تزكية عالية او كانوا اكثر من اثنين كانوا ثلاثة او اربعة وبينت الرجل الاخر المدعي الاخر هي مقبولة توفرت فيها العدالة ولكن ليست في مستوى ارجحيتها ليست في مستوى ارجحية الشهادة الاخرى وهل ينظر الى الارجحية بالشهود وارجحية العدالة ويقدم من اتى بشهود اكثر عدالة والمرأة تكون له والا هذا لا ينظر اليه ما دام توفت العدالة في البينتين وهي صالحة لاثبات الزوجية لاثبات الزوجية وتعارضتا ويتساقط تتساقط تتساقط لان المرأة لا لا تكون زوجة لرجلين في وقت واحد ولا يعمل يعني الذي الذي يعمل به فقط هو وجود التاريخ الذي يفيد ان احدهما هو الذي عقد الاول والثاني والذي عقد بعد. فاذا كان في احدى بينتي التاريخ في الاخرى ليس هناك تاريخ. ايضا تتساقط لاننا لا نعلم الاخرى الخالية من التاريخ هل هي قبل هذه الذي بها بها التاريخ او بعدها ولابد لا يصح النكاح الا في حالة واحدة وهو ما اذا كانت مبينتان مؤرختان وعلمت العلماء الثانية نعم قال الشارح وفي التوريث باقرار الزوجين معا بانهما زوجان ثم مات احدهما خلاف وهذا في الزوجين غير الطارئين بان كانا ببلديين او احدهما واما الطارئان فانهما يتوارثان باقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي ولا يشترط الاقرار في الصحة على الارجح اتكلم هنا على الاقرار بالزوجية اذا كان ورجل المرأة وجد في مكان في بيت واقر بانهما زوجان. فهل يتوارثان بهذا الاقرار وهل تثبت الزوجية بهذا الاقرار تموت الزوجية لا تتوت بالاقرار كما تقدم في الزوجين البلديين اللي هما من اهل البلد ومن اهل المنطقة ومعروفان لدى الناس لانه كما سبق ان الزواج امره لا يخفى النكاح امره لا يخفى وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح يعني بالعادة وبالعرف بها الناس في اي بلد لما شخص يتزوج يعرف انه قد تزوج. لان الزواج مبني على الشهرة. على الاعلام على الحفلة على ضرب الدف وعلى تسامح الناس وتناقل الاخبار ان فلان تزوج وان فلان زوج وفلان وزوج فلانة هذا هو الذي يثبت النكاح وهو اقوى من شفيعة الشهود ولذلك اذا كان الزوجان من اهل البلد ولا يفيد مجرد الاقرار اذا لم يعرف انهما زوجان بالبينة نتقدم ان الزوجية تثبت اما بوثيقة الزواج المعتمدة واما بالبينة العادلة بين القاطع التي عاينت العقد وعاينت الحفل وعاينت امور النكاح او بشهادة السمع التي تقول لم نزال نسمع يعني بعدد كبيرة من الناس من العدول ومن غيرها ان فلان تزوج وانه صرف اعقد في المكان الفلاني وتولى فلان وتولى العقد والصداق الى اخره. هذه هي الامور فقط التي تثبت بها الزوجية اما الاقرار فلا تثبت به الزوجية لانه لان الزوجية لو اتت بالاقرار لاستطاع كل من يختلي بامرأة ويريد ان يقام عليه الحد ويعاقب يقول نحن نقول اي نحن زوجان هذا ولذلك قال لي قرار لا تدخل به الزوجية لكن فليثبت به الميراث ولا يثبت به الميراث لو كان شخصان اقر بالزوجية وهما غير طارئين من اهل البلد. واقر بالزوجية كن اقرارهم ليثبت النكاح طبعا لا يثبت النكاح هذا بالاتفاق لكن لو لو مات واحد منهما فليرث الاخر او ليرثه بهذا الاقرار العلماء اختلفوا في هذه المسألة منهما قال لا يثبت الميراث لان الميراث فرع عن النكاح. فاذا لم يثبت الاصل بالاتفاق فكيف يثبت الفرع؟ ما دام النكاح اللي هو الاصل يترتب عليه الميراث لم يثبت فكيف نثبت الفرع والاصل غير ثابت هذا وجه هذا قول من قال انه لا ميراث فيه وابن القاسم رجح ان لهما الميراث بالاقرار لان الميراث هو من مسائل الاموال ومسائل الاموال تثبت بالاقرار فاذا اقر توارث الشهود يعني لا يشترط يعني في في الاشياء اللي يتعلق بالاموال لا يشترط فيها الشهود والاقرار كاف فيها وهذا يصاب بالاختلاف في توارثهما بالاقرار هذا فيه الزوجين اللي هم من اهل البلد اما اذا كان الزوجان طارئين يعني قدما الى المنطقة والى البلدة والى الجهة من بلد اخر بعيد لا يعرفهم الناس اتوا يعني بنغازي فجأة او اتوا من تونس او اتوا من الجزائر او غير ذلك ووجد الرجل وامرأة معا والداعية الزوجية واقر بالزوجية قال يثبت الميراث قطعا في مسجد وابطال عيني يثبت الميراث باقرارهما قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفي الاقرار بوارث غير ولد ولا زوج بل باخ وعم وابن عم ونحوهم غيري معروف ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال بالا يكون وارث اصلا او وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث خلاف قال وخصه المختار بما اذا لم يطل الاقرار واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا واما الزوج فهو ما قبله وهي عبارة الاولى وفي اقرار وفي الاقرار بغير ولد. نعم. في الاقرار بغير ولد يتكلم عن مسألة فيها خلاف فيها اي قرار عنا مسألة تانية. المسألة الاولى اللي قرار بالزوجية اللي انتهى منها وعرفنا انها في غير الطارئين لا يقبل القرار فيها وفي اطار عيني يقبل الاقرار ثم انتقل منها الى اقرار اخر اقرار بوارث اخر غير الزوجية. شخص اقر بوارث وذكر له قيود وذكر وذكر له يعني قيود واحدة واحدة لابد منها لابد ان تتوفر بحيث يصل او بحيث نصل الى النتيجة اللي هو جعلها خبر وهي قوله خلاف. هل يعني الاقرار هذا يفيد ويثبت به الميراث ولا يثبت به الميراث خلاف لكن بهذه القيود التي ذكر وهذه القيود نمشي معها واحدة واحدة. اقرار بغير ولد. يعني الرجل هذا اقر بوارث هذا الوارث ليس ولدا لم يقل فلان ابني لان الاقرار بالولد لا يسمى اقرارا. عرفا واصطلاحا الشرع. يسمى استلحاق اذا قال شخصي فلان ابني الا يدخلونه في باب الاقرار. نعم. يدخلونه في باب الاستلحاق وهو صحيح اي الاب اذا استلحق شخصا اخر وقال هو ابني يقبل قوله معاشا يحتاج الى بينة والى شهود والى شيء بذلك لان الشرع يتشوف الى سلامة الانساب بعد ما هو يبقى هو من غير اب ويبقى يعني في مهب الريح وشرع يعني يتشوف الى ان يحكوا الناس انسابهم ثابتة هاي اقرار بالولد هذا خارج. لا هذا قطعا يرث ويقبل ويسمى استلحاق هذا الشخص اقر بغير ولد ثم قال ايضا ايش ؟ ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب ولا من المقرب مش المقربة من المقربين المقربين ولا يعلم من المقربه. اه. تصديق ولا تكذب الذي اقر قال فلان هذا وارث بين اخيه ولا ابن عمي ولا اخي ولا اخي لامي ولا كذا اقر بوارث هذا الوارث ليس هو ولد لم يقل هو ولدي وقلمي وورثي ولم يعلم من المقرب شخص اللي قال هو ابن اخيه لم يعلم منه الا تكذيب ولا تصديق. سكت نجاشاي صحيح انا ابن اخيه ولا انكر وقالوا لا قال انا لست ابن اخيه بل سكت لانه اذا وجد منه الى تكذيب فلا يثبت له لا لا يثبت الاقرار اذا كان كذبه المقر به واذا وجب منه التصديق وكل المصدق الاخر يأتي انه يريث عن بتصديقهما معا نتوارثان ثم قال وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال والشوط الثالث لا يوجد لهذا الشخص الذي قال فلان ابن اخي ولا اخي ولا غير ذلك لا لا يوجد لا يوجد له شخص اخر ثابت النسب سابت نسبه وصلته بهذا المقر يرث جميع المال او يرث ما بقي بعد الفرائض يعني يجمع المال اذا كان ما فيش اصحاب فروض او يرث ما بقي اذا كان هناك اصحاب فروض وكل ما بقي يرثه لابد هذا شروط اخر بحيث نقبل اقرار هذا المقر اه لم يقر بولد ولم يصدقه المقر به ولم يكذبه ولم يكن هناك وارث ثابت النسب لان الوارث الثابت النسب هذا معي ما فيش شي قولاني. لم يكن هناك وارث ثابت النسب يحوز كل المال او يحوز ما بقي بعد اصحاب الفرائض. هذا الشرط الثالث هون. نعم قلب وليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال بالا يكون وارث اصلا او وارث يحوز بعض التصوير هذا تصوير المسألة بين التصوير بحيث يعني مفهوم الشوط السابق بحيث لا يكون هناك وارد اصلا ما عندهاش مشوار تقر شخص قر بشخص بانه يعني اخوه ولا ابن اخيه ولا كذا وليس عنده وارث اصلا. هذه صورة. نعم او وارث يحوز بعض المال وعنده وارث ولكنه يحوز بعض المال ولا يحوز جميع المال يعني عنده اب ياخذ سدس ولا عنده ام تاخذ السدس ولا كذا وما لا يحج جميع المال نعم قال وفي الاقرار بوارث وعدم التوريث قال خلاف وعدم التوريث اذا توفرت هذه الشروط على الشخص الذي اقر به انه اخوه او ابن اخيه فليرث او لا يرث مع توفى الشروط بمعنى انه لم يقر بابن بولد ولم يكن له وارد يحج مع المال ولم يصدقه المقر به ولم يكذبه هل اذا اقر بي مع توافر هذه الشروط يا ريت نعطوه حصة بناء على الاقرار لان ما عندهاش صلة تربطه بهذا المورث الا مجرد اقراره. فهل اقرار هذا يفيد او لا يفيد خلاف نعم. والسبب في هذا الخلاف وكما انه كما اننا قلنا اذا كان هناك ولد نوارة يحوز جميع المال لا يرث هذا المقربين لان يتهم عندما اقر اذا كان عند والده يحول المال متهم بانه يريد ان يمنع هذا الوارث من ميراثه ويشاركه فيه فهذه التهمة جعلت اقراره باطلا طيب اذا وفرت هذه الشروط وما عندهاش وقت يحلل جميع المال ما هي التهمة الباقية بعد ذلك التهمة الباقية مع ذلك لي بني عليها هذا الخلاف هو القاعدة المعروفة هل بيت المال وارث او هو مرد للاموال الضائعة بناء على ان بيت المال وارث يحوز جميع المال فهذا مثل يعني ما تقدم للشرط لم لم يتوفر لان قلنا من شعور الصحة اقراره الا يكون عنده وارد يحوز جميع المال. او يحوز ما بقي فاذا قلنا ان بيت المال وارث معناه كان عنده وارد يحوز ما بقي من المال ويقال له انت متهم بان تمنع بيت المال من الميراث. يعني بيت المال شو معنى بيت المال يرث يعني من بيت المال يرث بالولاء. المسلمون بعضهم اولياء بعض. يعني المؤمنون بعضهم اولياء بعض فالمسلم يرث اخاه المسلم بالاسلام. وذاك جعلوا بيت المال ورثا اذا كان ما فيش وارث يعني آآ اخذ اصحاب الفروض فروضهم فروضهم وليس هناك عاصب فما بقي من المال يكون لبيت مال المسلمين يعني ميراث للمسلمين جميعا بناء على ان بيت المالي وارث من لا وارث له. هو شخص مات وما عندهش وارث على الاطلاق. ما عندهش فماله لبيت المال حين ارى ان البيت المالي وارد هذا هو الاساس اللي بني عليه الخلاف في ميراث المقربين وبناء على بيت المال ليس وارثا وانما هو مرد الاموال الضائعة التي ليس لها يعني مصرف ما فيش لها مستحق لان بيت المال ما ان يكون وايت من عند حق ويطالب به ويقاضي ويرفع الدعاوى ويطلب من الناس اللي ما عندهمش ان لابد ان يردوا اليه المال فهو شخصية اعتبارية يخاصم ويطالب كانه شخص اخر اتاه من اصحاب حقوق المرأة وبناء انه ليس وارثا ليس من حق بيت المال ان يخاصم ولا ان يطالب اذا شخص مات وما عندهاش ورثة ليس من حق بيت المال ان سيطالب ويقول هيا ناخد ميراد فلان ويقال له هذا فضلي من الناس او اجتهاد اذا رأى شخصا عنده مال وما لقيناش مكان جيش مستحق اذا اراد ان يرده الى بيت المال فله ان يرده هذا معنى اهل البيت المال يعني وارث او هو مرد الاموال الضايعة. نعم في حالة اه عدم وجود بيت المال كما الان يعني في هذه الحالة حتى المالكية يقومون به. يعني صعب وللرحام يعني بين الارحام يقول به الجمهور ويقول به حتى علماء المالكية و كثير من المالكية وخصوصا المتأخرون منهم يرجحون ان يرد المال على اصحاب يعني ذوي الارحام ومنهم من يقول يرد على اصحاب الفروض. هم. المسألة يعني فيها اجتهاد وفي هذه المال لو كان وهذا الكلام كله عندما يكون البيت المالي منتظما. نعم واذا كان بيت المال هو يعني نهبة للحكام نعم. التسلط الظالمين عليه ولا يعني يجعل وارثا ولا يعطى له المال وينبغي ان يوصف المال في مصالح المسلمين المتحقق من ايصالها للمسلمين والضعفاء وللمحتاجين وللمرضى طلاب العلم ذوي الحاجات بمختلف اصنافهم وانواعهم واذا كان بيت المال منتظما يصرف لاصحابه بعدل وبحق وليس فيه فساد ولا نهب ولا كذا فهدا هو المحل الخلافة اللي هو ورث او غير وارث. وهذا هو امتى يكون مردا للاموال الضائعة؟ ما في غير ذلك عندما يكون يعني بيت المال عرضة وهو يعني مضيعة الحكام والمفسدين السلب والنهب والتعدي اه لا يعطى له هذا الحكم ويبقى الناس عليه من يتصرف في اموالهم بالصور التي يرونها تفيد الناس وتفيد المسلمين نعم قال خلاف وخصه المختار بما اذا لم يطل الاقرار وام. نعم. وخاصة والمختار يعني اللقمة لانه هو في مصطلح المختصر هو الذي يقول اختار والله القول المختار وكذا هو منسوب اللخمة رحمه الله وقال له خصه المختار بما لم يطول لي قرار لك على الاقرار لاقرار هذا اللي كلمنا ان فيه خلاف بيتوفر الشروط هذي اذا كان هو حديث يعني يوم ولا يومين ولا اسبوع. فاذا كان يعني قراءة طال وعرف يعني صاحبه من مدة طويلة يقول به فانه يرث عندهم. نعم قال واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا بدأ بان يتكلم على مفهوم الشروط. نعم. الاقرار بغير ولد فمعناه قال معنى هذا عنده اقرار بالولد لا يدخل لان لان هذا استلحاق وهو مقبول قطعا نعم قال وهو يرث قطعا مطلقا قطعا مطلقا وغير قيد من غير شروط اخرى اقر المقر بي ولم يقرني بعد الشرطة انه لم لم ينكر مقربيه فهذا لا يشترط في الاستلحاق اذا استلحق رجل شخصا اخر وقال هو ابني التحق بي حتى ولو انكر المصطلح وقال لا انا بغسل ابنها لست ابنه لا يسمع كلامه. هذا ما نقوله مطلقا لا يتوقف عن الشروط الاخرى المذكورة. نعم قال واما الزوج فهو ما قبله واما اقراء الزول لانها جاية بشرط ان يكون غير زوجية غير زوجية الاقرار هذا لم يقر زوج بزوجة ولا زوجة بزوج الاقرار بالزوجية تقدم دي كمسألة اخرى. نعم. كنا كنا انه ذكر مسألتين. مسألة الاقرار بالزوجية وقال في غير الطارئة يا خلاف في الطير يا مقبولا وذاك هنا اراد ان يتكلم عن اقرار اخر غير قرار الزوجية. ولذلك قال قرار الزوجية قد تقدم خلافي والكلام فيه وان الزوجية لا تثبت بالاقرار الاتفاق يعني الطارئ في غير الطارئ. لا تقبل لا تقبل لا يقبل القرار بالزوجية في غير الطارئين بالاتفاق وفي الميراث فيه خلاف والزوجية مسألتها واحدة تقدمت. نعم قال واما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا. واما الزوج فهو ما قبله ولو عرف نسبه لورث قطعا ولو عرف عرف نفسه يعني غير معروف النسب يعني اقر بشخص غير معروف النصب اذا كان عرف نسبوه فهو ارد قطعا لا يحتاج الى اقرار نعم قال ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا واذا كذبه يعني هذا في غير الاستلحاق يعني. نعم. وقر بشخص اخر غير وارث وقال هذا اخيه ولا ابن اخيه ولا كذا شرط الا يكذبه. فاذا كان كذبه لا يقبل الاقرار ولا يرثه باقرار. نعم قال ولو صدقه لكان اقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الاخر كما يأتي في الاستلحاق لو صدقه يحصل التوارث بينهما لان من كل منهم صدق الاخر انه يعني ممن يرث و نسبوا به يوصله الى الميراث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه في هذه يقوله ولم يكن هناك وارث ثابت لو كان هناك وارث ثابت النسبي في كلام محذوف محذوف. كلام محذوف شنو ولم يكن هناك وارث ثابت النسب يحوز جميع المال او يحوز ما بقي فان كان هناك وارث ثابت النسب لا يحل جميع المال مثلا يعني اخ لام مثلا ولكتابة النصب ويرث ولكن لا يأخذ جميع المال واذا اقر المورث بان فلان اخر ان عند فلان اخوه ان فلان ابن اخيه فيقبل قوله لانه الشروط الشرط تحقق لان الشرط الا يكون للمقر وارث ثابت النسب يفوز جميع المال يعني اذا كان هو من عصب الذين يحرزون جميع المال او يحوز ما بقي بعد اصحاب الفروض وانه لا يقبل الاقرار بوارث اخر لانه يتهم في هذه الحالة يريد ان يأخذ ميراث هذا الشخص الثابت النسب الذي يحول جميع المال فهذا الاتهام جعل مسألة في محل الخلاف متل ما اذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب من جميع المال الوارث يحوز بعض المال ويقبل الاقرار على الخلاف والخلاف لان آآ بيت ما يحل محل الشخص الثابت النسب الذي يحول جميع المال وان نجعل بيت المال متل الشخص اللي هو يحج جميع المال المعروف النسب ونقول انه لا يجوز الاقرار في هذه الحالة وهذا وجه والوجه الاخر الذي يقول ان بيت المال ليس وارثا وانما هو مرض للاموال الضائعة نقول ان هذه الحالة المقر له وجه لقرار لانه لا يتهم ليس هناك وارث وارث اخر. ليس هناك وارث اخر ينازعه فيه. ما الشيء الذي يعني بقي من الميراث. نعم قال ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر المقرب من المقر شيئا في هذه ويرث احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها فقوله وليس ثم الى اخره راجع لهما. ولكن الحكم مختلف كما علمت يعني هما مسألتان مسألة الاقرار بالزوجية ومسألة الاقرار بالوارث. نعم. وقله وليس ثم وارث قال هذا الشارط فيه معا في المسألتين غير باختلاف يعني باختلاف باعتبار مختلف في هذه المسألة الاخيرة ليس ثمة غاية يحوز معروف النسب يحوز جميع المال ويحوز ما بقي ولكن في مسألة الزوجية ليس بمعنى ليس هنا ثم وارت يعني يشارك ثابت الميراث في نصيبه. ليس هناك وارث تم وارث يعني معروف اه نصيبه معروف نصيب ميراثه يشارك الشخص اللي هو غير مقربه يشاركه في نصيبه. لان كل واحدة منهم كانت وليس ثمة وارث تحمل على وجهه المسألة الاخيرة تم ليس ثم وارد وان يحج جميع المال او يحج ما بقي في مسجد الزوجين ليس ثم والد اخر يشارك نصيب الشخص الاصلي مثل لانه بالزوجية المسألة الماضية. نعم. القرار بالزوجية شخص اقر بزوجة قال عنده زوجة في مكان اخر بعيد ومش موجودة هنا. اقر بها لا تقبل لا يقبل اقراره بالزوجية كانا يعني طارئين لا يقبل بالزوجية لان الشرط مفقود لانه هو عند زوجة قال اقر بالزوجية وهو عند زوجة موجودة اه هناك في هذه المسألة ثم وارث يريد ان ينازعه بالاقرار في نصيبه اصيب الزوجة هو الثمن ولما يقر بزوجة اخرى في مكان اخر معناها بتشاركها في هذا النصيب وهو الثمن. وذلك لا يقبل اقراره وقولوا ليست الموارد قال هذا الشرط في المسألتين. لكن باعتبارين مش باعتبار واحد. كلامه يعني يقول بيكي بالجملة ويدمي الناس ان يحملوها على كل ما قبلها. كل بما بما يناسبه. نعم. مسألة الاقرار بالوارث تحمل على انه ليس ثمة حجة بعمال ويحج مواقي في المساجد الزوجية ليس ثم ويتأخر يشارك الوالد الاصلي في نصيبه هذا معنى. نعم قال ويرث احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها وارث احد احد احد الزوجين من الاخر قطعا في التي قبلها يعني يرت احد الزوجين مع الاخر. لما يكون هناك ورد يعني ايه لما يكون هناك وارث يرث قطعا يعني. نعم. ما دام على اذا كانا طارئين نعم قال بخلاف الزوجين الطارئين على بلد اذا اقرا بالزوجية ثم مات احدهما فانهما توارثاني بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير طارئين بهذا الشرط هو منه غير طري اذا كانا طارئين فانه يرث بالاقرار كل منهما الاخر لكن في الطارئين هما في غير الطارئين هما اللذان فيهما الخلاف خلاف ابن القاسم وغيره. ابن القاسم يقول هذا اقرار بالمال فيقبل ويرث كل منهما الاخر. ويقول هذا اقرار مبني على آآ النكاح والنكاح لا يصح بالاقراءة فلا يصح ما ترتب عليه وتقدم ان لقرار لا يفيد حتى في الميراث من الصداق اي لا يفيد الا في الميراث بس حكم اذا كان مات احدهما لكن لا يستحق بالاقرار الصداق او لان الصداق من احكام الحياة وهو حكمه حكم النكاح لا يثبت الا بما يثبت به النكاح نعم قال وبخلاف اقرار ابوي الزوجين غير البالغين بنكاحهما بعد موتهما او موت احدهما فيثبت به الارث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين هذه مسألة اخرى زوجان صغيرين محاجرة عليهما وليهما بعد موتهما وبعد موت احدهما اقرا بانهما زوجان ويقبل اقراره في هذه المسألة في فيما يتعلق بميراث بعضهما من بعض وفيما يتعلق حتى باثبات الزوجية والنكاح قال لان لهما الصلاحية في انشاء النكاح يعني يستطيعان ان يزوجاهما ما دام له من الصلاحية في انشاء النكاح فالصلاحية ينبغي علا لهما في الاقرار بانهما زوجان. واذا اقر بان فلان وفلانة وهما صغيرين وهما صغيران عليهما واقر وليهما سواء كان وليا واحدا او كان وليا وكانا وليين وقر معن بان بانهما قد زوجهما ومات احدهما فان الميراث يثبت وبينهما واية النكاح ايضا. نعم. قال وبخلاف قوله اي الطارئ للطارئة تزوجت زوجتك فقالت له بلى او نعم فانه اقرار يثبت به الارث والزوجية اه مسألة ثانية قال رجل طالب امرأة قال تزوجتك وهما طاليان الكل يتكلم على الطارئين. هم. هل يقال لمرأة تزوجتك وقالت له بلى او نعم ومعروف في اللغة ان نعم تكون جواب للاثبات وبلا تكون جواب للنفي. لكنه سوى بينهم اولى لان المسألة يتحكم فيها العرف الدراية العرفية كالدراية اللغوية. جعلهما سواء لانه لو تتبع لو انت تتحاكم الى اللغة اثبات تقول في انك لا تثبت بل تنفي. نعم. واذا كان النفي قلت في جوابه نعم فانك لم تثبت لكن هنا لم ينظروا الى هذا بلاوى نعم في مرتبة واحدة لان العرف يدل على ما وافقته. قال بلغني عنه كانها تقول وافقتك على ما تقول نعم قال او قالت له في جوابه في جواب قوله تزوجتك طلقني او خالعني فانه اقرار وذلك الزوجان الطارئان والزوج قال للمرأة قالت زوجتك وقالت له طلقني او خالعني فهذا يقرر ضمني بانها زوجة لانها لو لم تكن زوجته لو لم تكن زوجته لما قالت له طلقني ولما قالت له خالعني لان الطلاق والخلع لا يكون لا بناء على عقد نكاح فهذا اقرار منها بانها زوجة ان يثبت به الارث والنكاح يعني والنكاح في الطريق اي نعم. نعم او قال او قال لها اختلعتي مني او انا منك مظاهر او حرام او بائن في جواب قولها له وهما طلقني فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق او ظهار قالت له خلعني خالعني او طلقني وقال خلعتك او طلقتك او انت بائن او كذا هذا ايضا حكمه حكم الاقرار كانهما اقر على انفسهما بانهما زوجان ويقبل الكلام هذا ويبنى عليه ثبوت النكاح وثبوت ثبوت الميراث. ويلزمه الطلاق بهذه الالفاظ نعم قال لا ان لم يجب بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة اي لم يوجب البادئ ومنهما كان قال لها تزوجتك فلم تجبه او قالت له طلقني او او تزوج او تزوجني فلم يجبها فليس القول الخالي عن جواب اقرارا بالنكاح تزوجت يمكن انا تزوجتني يا صحيح. مم. تزوجتني. اذا كان واحد منهم تكلم بكلام يفيد اه انه زوج والاخر لم يجبه وسكت والاخر لم يجبه سكت في هذه الحالة ليس هناك ما يدل على الاقرار ولا تطول الزوجية بذلك لان الزوجية لابد ان تكون في جواب من الطرف الاخر يوافق الطرف الاول فيما ادعاه من الزوجية. اما اذا كان تكلم شخص اخر بما فيد الزوجية والاخر سكت ولم يرد عنه ولا يكون اقرارا بالزوجية ولا تثبت به. نعم قال او اجاب بقوله انت علي كظهر امي في قولها تزوجتك او انت زوجي واولى اذا فلم يكن جوابا لشيء بان قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الاجنبية ايه واحد قال لامرأة انت عليها كظهر امي طبعا كان هذا وقع في جواب لها انها قالت له زوجتك او شيء من هذا القبيل وقال انت عليها كظهر امه قال هذا لا تثبت لان هذا قد يقوله الرجل لاي امرأة يقول لها انت عليها كظهر امه. سواء قال هذا القول بناء على كلام مصادر منها ومن قاله ابتداء من عنده فقولوا انت عليه كظهر امي لا يعد اقرارا منهم بالزوجية ولا تثبت به. لان هذا اللفظ صالح يستطيع الرجل ان يقوله لاي رؤى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق